﻿1
00:00:01.450 --> 00:00:18.250
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد واله وصحبه اجمعين. اما بعد فشرعنا بحمد بحول الله وقوته وبفضله ومنته للمرة السابقة في الكلام عن اقسام الواجب

2
00:00:18.450 --> 00:00:34.700
وقلنا ان الواجب ينقسم من عدة جهات من عدة جهات او من حيثيات مختلفة اولا من جهة التوقيت ثانيا من جهة تعيين المخاطب ثالثا من جهة تعيين ذاته وذكرنا من الواجب

3
00:00:34.850 --> 00:00:56.550
من جهة التوقيت ينقسم الى مؤقت وغير مؤقت والمؤقت هو ما عيد له الشارع وقتا للاداء. وغير مؤقت وما لم يعين له الشارع وقتا للاداء ثم نبني على ذلك ونتكلم عن هذا الوقت الذي عينه الشارع للاداء او قدره الشارع للاداء

4
00:00:56.700 --> 00:01:14.500
نقول والوقت المقدر للاداء. هذا الوقت الذي قدره الشارع وعينه للاداء اما ان يكون هذه قسمة عقلية. هذه قسمة عقلية. اما ان يكون دون وقت الفعل فمحال دون وقت الفعل. يعني الشارع قدر وقتا

5
00:01:14.550 --> 00:01:33.550
تفعل فيه العبادة هو اقل من الوقت الذي تفعل فيه العبادة بان يكون الشرع مثلا امرك بصلاة اربع ركعات في نصف دقيقة مثلا في وقت قدره نصف دقيقة هو فهنا الوقت المقدر دون وقت الفعل هذا نقول محال محال

6
00:01:34.100 --> 00:01:57.900
ما المراد بقولنا فمحال؟ فالمراد انها ذلك من التكليف بالمحال من التكليف بالمحال والتكليف بالمحال عندنا غير جائز ممنوع تمام التكليف بالمحال محال دون وقت الفعل فمحال او كوقته الوقت المقدر

7
00:01:57.950 --> 00:02:23.400
بقدر وقت الفعل مطابق لوقت الفعل لذلك الحنفية يسمونه المعيار. يسمون الواجب المضيق المعيار الوقت المقدر للاداء مطابق لوقت الفعل هذا نسميه واجب مضيق واجب مضيق كصوم رمضان وواجب مضيق. هل الواجب نفسه هو المضيق؟ نقول لا

8
00:02:23.550 --> 00:02:45.050
الواجب غير مضيق الواجب غير مضيق لكن ما المضيق؟ وقت الواجب هو المضيق. وقت اداء الواجب مضيق بقدر بقدر وقت فعل الواجب عارف كده زي الثوب نقول ثوب ضيق يعني ثوب ضيق

9
00:02:45.150 --> 00:03:05.950
يعني بقدر الجسد. يعني مضيق على الجسد فكذلك الوجه المضيق. فبالتالي الواجب نفسه ليس مضيقا فهنا نوع من التجوز في العبارة اصل الكلام فواجب مضيق وقته ويجب مضيق وقته لكن هذا فيه ثقل

10
00:03:06.400 --> 00:03:25.550
وآآ وفيه اطالة فخلاص العلماء اعتادوا يقولون واجب مضيق واجب موسع عبادة مضيقة عبادة موسعة. لكن هناك حذف في الكلام المرادعي واجب مضيق وقته واجب موسع وقته ان الذي يوصف بالتضييق

11
00:03:25.600 --> 00:03:45.250
وبالضيق والسعة هو الوقت وليس الواجب واجب مضيق كصوم رمضان كصوم رمضان فنقول صوم رمضان آآ مضيق من وجهين اولا من جهة الايام بالنسبة للشهر من جهة الايام بالنسبة للشهر

12
00:03:45.650 --> 00:04:08.350
آآ الشارع امر بصيام جميع ايام شهر رمضان خلال شهر رمضان هذا الايام بالنسبة للشهر الواجب مضيق. يعني مثلا لو كان الشارع امر بصيام خمسة ايام خلال شهر رمضان هذا موسع

13
00:04:08.450 --> 00:04:28.650
هذا موسع من هذه الجهة من جهة الايام بالنسبة للشهر لكن الشرع امر بصيام جميع شهر رمضان خلال شهر رمضان هذا مضيق نضيق وقت وقت الايام مطابق بالزبط لايه مطابق لوقت الايه؟ لوقت

14
00:04:29.000 --> 00:04:51.050
الوقت المطلوب او الايام المطلوب اه صيامها كذلك كذلك من جهة الساعات الى اليوم من جهة الساعات الى اليوم ومن جهة الايام الى الشهر كذلك من جهة الايه؟ الساعات الى اليوم انت مطالب بان تصوم جميع اليوم

15
00:04:51.100 --> 00:05:12.850
من من الفجر الى المغرب ام هذا هو وقت الايه؟ هذا هو الوقت الذي قدر وعين لاداء الفعل فيه. او لاداء العبادة فيه طيب هو وقت العبادة نفسه من فين لفين او من امتى لامتى؟ ايضا من الفجر الى المغرب

16
00:05:13.850 --> 00:05:34.250
فالوقت مضيق الوقت المقدر للفعل بقدر وقت الفعل لكن مثلا لو كان الشارع امرك انك تصوم تلات ساعات خلال الفترة بين المغرب لايام الفجر للمغرب هنقول هذا موسع هذا موسى لكنه مضيق صوم رمضان مضيق او الصوم عموما مضيق

17
00:05:34.550 --> 00:06:00.450
طقم عموما مضيق لكن صوم رمضان مضيق من من جهتين كما ذكرنا قال او اكبر منه او اكبر منه يعني وقت الذي قدره الشارع للاداء اكبر من وقت الفعل هذا يسمى واجب موسع فواجب موسع وقته. كالصلوات الخمس كالصلوات الخمس

18
00:06:00.900 --> 00:06:20.900
يعني الشارع اه قدر وقت صلاة الظهر من اول الزوال حتى مصير ظل كل شيء مثله. طيب هذا الوقت المقدر لفعل العبادة وقت صلاة الظهر. هل يستمر كل هذا؟ او هل انت مطالب بان يستمر وقت صلاة الظهر

19
00:06:21.050 --> 00:06:37.250
اه كل ذلك الوقت ويستغرق جميع ذلك الوقت؟ لا ابدا لا ابدا وبالتالي هذا يسمى يسمى واجبا موسعا واجيب الموسعة لان وقت المقدر للاداء اكبر من وقت الذي يحتاجه الفعل

20
00:06:40.250 --> 00:06:58.400
قل عندنا اسئلة ما المراد بالعبادة الموسعة والعبادة المضيقة؟ نريد ان نعرف العبادة الموسعة والعبادة المضيقة تعريفا واضحا في ظل ما ذكرناه كذلك هي التوسيع والتطبيق يختص بالواجبات ام لا نحن ذكرنا ان التوقيت وعدم التوقيت لا يختص بالواجبات. ويوجد في المستحبات يوجد في غير ذلك

21
00:06:59.150 --> 00:07:17.100
طيب بالنسبة للتوسيع والتضييق هل يوجد كذلك في المستحبات ام هو خاص بالواجبات ايضا هل الحج من العبادات الموسعة والمضيقة؟ لان الحج يقع فيه نوع اشكال الانسان قد ينظر له من جانب فيجده موسعا وقد ينظر له من جانب اخر فيجده مضيقا

22
00:07:17.300 --> 00:07:44.350
هل الحج من العبادات الموسعة ام الضيقة اخيرا ما الذي ينبني على كون العبادة مضيق؟ الذي يمكن ان ينبني ويؤثر من الناحية الفقهية آآ في كون العبادة آآ مضيقة اولا ما المراد بالعبادة الموسعة والعبادة المضيقة؟ في ظل ما ذكرنا وبناء على ما ذكرنا من التقسيم نقول العبادة الموسعة ما كان الوقت

23
00:07:44.350 --> 00:07:58.950
لها اي مقدر لها من قبل الشرع. ما كان الوقت المقدر لها شرعا اكثر من وقت فعلها او اكبر من وقت فعلها العبادة المضيقة ما كان الوقت المقدر لها شرعا بقدر وقت فعلها. هذا واضح

24
00:08:00.000 --> 00:08:21.950
هناك هناك ضابط اخر للتفرقة بين العبادة الموسعة والعبادة المضيقة يذكره الفقهاء الفقهاء فينبغي ان يتنبه له ايضا ومن ذلك انهم يقولون العبادة الموسعة وما هي العبادة التي يتسع وقتها المقدر شرعا لفعل ما كان من جنسها معها

25
00:08:22.850 --> 00:08:44.050
بفعل ما كان من جنسها معه يعني مسلا مسلا الوقت المقدر لصلاة الظهر الذي ذكرناه انت مطالب فيه بان تفعل في ذلك الوقت صلاة الظهر هل يمكن ان تأتي آآ مع صلاة الظهر

26
00:08:44.650 --> 00:09:01.000
لوقت صلاة الظهر بما هو من جنسها ايه هو جنس عبادة صلاة الظهر الصلاة هل يمكن ان تأتي بصلاة اخرى مع صلاة الظهر في وقت صلاة الظهر؟ اه طبعا ممكن بل هذا مستحب اصلا ان تأتي بالعبادة بالسنة القبلية والسنة البعدية

27
00:09:01.950 --> 00:09:25.600
يمكن ان تأتي بما هو من جنس العبادة معها في وقتها لذلك هي عبادة موسعة يتسع الوقت المقدر لفعلها لما هو من جنسها يعني ان يؤتى به معه يعني اما العبادة المضيقة فعلى العكس ما لا يتسع وقتها المقدر لفعل ما كان من جنسها مع هذي الصوم

28
00:09:25.850 --> 00:09:47.900
صوم تعال نشوف الصوم من جهة الايام للشهر هل يمكن ان تأتي مثلا بصوم نذر او مصمم مستحب خلال شهر رمضان لا يمكن لا يمكن وهو ايه جنس العبادة في شهر رمضان بتاع صوم رمضان

29
00:09:48.150 --> 00:10:06.900
الصوم هل يمكن ان تأتي بصوم اخر في شهر رمضان لا يمكن يمكن لان ايه؟ لان الوقت مضيق وقت مضيق كذلك الساعات بالنسبة لليوم هل يمكن هل يمكن في شهر رمضان مثلا

30
00:10:07.150 --> 00:10:26.400
ان تأتي اه اه بصوم او في غير شهر رمضان ان تأتي بصومين من الفجر للمغرب في يوم واحد لا يمكن لا يمكن العبادة المضيقة هي ما لا يتسع وقتها المقدر شرعا لفعل ما كان من جنسها معها

31
00:10:29.250 --> 00:10:47.200
هل التوسيع والتضييق يختص بالواجبات؟ نقول لا يختص بالواجبات. كما ان هناك مستحبات مؤقتة وغير مؤقتة. كذلك هناك مستحبات موسعة. ومستحبات مضيقة نباتية المستحب الموسع النوافل النوافل المنافل الايه لان النوافذ الراتبة الرواتب

32
00:10:47.700 --> 00:11:13.600
وقت مشناوي المطلقة الرواتب مثلا مثلا  تعلي السنة السنة القبلية للظهر من امتى من دخول وقت الظهر الى فعل صلاة الظهر الى بداية صلاة الظهر ادي ايه هذا هو وقت موسع للسنة القبلية. وقت موسع للسنة القبلية

33
00:11:15.050 --> 00:11:41.550
آآ كذلك الاضحية كذلك الاضحية تمام؟ هذا ايه؟ هذه موسعة على القول باستحبابها. الاضحية آآ من المستحبات الموسعة لذلك المستحب المضيق الصوم المستحب المضيق الصوم من جهة ايه من جهة الساعات بالنسبة لليوم

34
00:11:42.350 --> 00:12:07.150
ومن المستحب المضيق ابو ممكن يكون موسع والمستحب ممكن يكون ايه مضيق فبالتالي هل الحج من العبادات الموسعة ام المضيقة نقول يعني لو اردنا اجابة دقيقة تماما فسنقول فيها ما يقوله جماعة من الفقهاء من الحنفية وغيرهم انها من العبادات ذات الشبهين

35
00:12:07.150 --> 00:12:26.700
انها عبادة ذات شبهين او عبادة مشكلة مشكلة يعني فيها شبه من الموسعة وشبه من المضيقة هذا ما يذكره جماعة من العلماء. طيب آآ لو اردنا لماذا اولا قبل ان نخوض في ذلك

36
00:12:26.750 --> 00:12:43.200
لماذا نقول هي عبادة ذات شبهين تشبه الواجب الموسع تشبه الواجب الموسع في اي شيء طبعا احنا يعني يعني نحن لا نتكلم عن نحن لا نتكلم عن اه فعل العبادة

37
00:12:43.350 --> 00:13:00.550
او فعل الحج في اي سنة من السنين عندما نتكلم عنه الان نحن نتكلم عن فعل الحج في العام الواحد هذا هو حيثية النظر بان خد بالك الافعال كما ذكرنا وتكلمنا وناقشنا هذا الامر في المجموعة

38
00:13:00.600 --> 00:13:20.250
ان الافعال العبادات في الحكم عليها هل هي تنتمي لذلك القسم ام لا قد ينظر له من من من عدة جهات ومن حيثيات مختلفة نحن الان نبحث هل حج من العبادات الموسعة ام ضيقة؟ بالنسبة للحج في العام الواحد

39
00:13:20.850 --> 00:13:38.950
وليس للحج بالنسبة للايه؟ بالنسبة للعمر يعني اوقعوا في العام الاول ام في العام الثاني ام في العام الثالث ام بعد التكليف مثلا نقول اصلا نقول كما اقول التحقيق كما ذكرنا في المرة السابقة ان الحج من العبادات غير المؤقتة لانه فوري عندنا

40
00:13:39.650 --> 00:14:02.050
بهذه الحيثية لكن احنا نقول الحج من حيث ايقاعه في العام الواحد يقول هو شبيه بالعبادة الموسعة من جهة انه يمتد يمتد لمدة طويلة عندنا شهرين وعشر تيام شهرين وعشرة ايام

41
00:14:02.850 --> 00:14:24.600
ممكن الايه؟ الانسان يعني يعني يحرم فيه بالحج آآ عندنا شوال وذو القعدة العشر الاوائل ذو الحجة الانسان يشتغل يشتغل فيها بالايه؟ يشتغل فيها بالحج والايام الاوائل من ذو الحجة

42
00:14:27.100 --> 00:14:41.850
اه من هذا الوجه هي موسعة. من هذا الوجه هي موسعة لكن من وجه اخر يقع وجه اخر هي مضيقة من اي وجه من وجه انت لا تستطيع ان تأتي

43
00:14:42.000 --> 00:15:03.250
باكثر من حج في في العام الواحد احنا ذكرنا ان من علامات الواجب المضيق. لانه لا يتسع لان تأتي معه بما هو من جنسه بل واقفة العام الواحد لا يتسع ان تأتي معه بحج اخر

44
00:15:04.100 --> 00:15:20.350
وموسع وقت ومضيق من وقت اه موسع من وجهه مضيق من وجه طيب هل هو يعني ان اردنا ان ندقق؟ هل هو اقرب للموسع؟ ام اقرب للمضيق الحق انه اقرب للمضيق

45
00:15:21.050 --> 00:15:37.400
وربنا يعني ايه لو تأملنا في ذلك نجده انه اقرب للمضيق. لماذا اولا كما ذكرنا نحن لو سننظر لو سننظر للتفرقة بين المضيق لانه سنجعل الضابط التفرقة بين الموسع والمضيق وما ذكرنا من اتساع

46
00:15:37.800 --> 00:15:54.250
اتساع الوقت في ان يأتي بجنسه آآ بما هو من جنس العبادة معها هو من هذا الوقت مضيق من هذه الجهة مضيق ولو نظرنا ولو نظرنا الضابط الاخر من خلال الضابط الاخر

47
00:15:54.550 --> 00:16:11.700
نجده انه اه اه من هذا الضابط هذا الضرب من جهة هذا الضابط نوسع نوسع من جهة ومضيق من جهة. يعني بعض الافعال فيها سعة. بعض زي مسلا ايه؟ زي الطواف

48
00:16:12.250 --> 00:16:36.400
ليبقى فيه سعة في الوقت اه نوعا ما زي اه زي السعي فيه سعة بيسعى في توسيع لكن مثلا ستجد تأتي الى الى الى ركن الحج الاعظم والوقوف بعرف ركن الحج الاعظم هو الوقوف بعرفة. سنجد ان فيه تضييقا واضحا

49
00:16:36.600 --> 00:16:59.350
فالانسان اذا وافى عرفة نهارا انه ينبغي ان يقف بعرفة الى الغروب هذا تضييق هذا تضييق ذلك الامر في المبيت في مزدلفة ادي تضييق فهذا نوع تضييق هذا يخالف العبادة الموسعة هذا اقرب العبادة المضيقة

50
00:16:59.550 --> 00:17:17.900
للعبادة الموسعة من اقرب الى العبادة المضيقة من العبادة الموسعة يبقى نقول ان الاركان والواجبات منها ما هو اقرب للمضيق ومنها ما هو اقرب للموسع ومنها ما هو في معنى المضيق ومنه ما هو في معنى الموسع

51
00:17:19.650 --> 00:17:39.650
والعبادة ككل. العبادة ككل لا يتسع او لا يصح ان يؤتى بما هو من جنسها معها فاذا نظرنا الى المجمل اذا نظرنا الى المجمل تناجد اه انها اقرب للعبادة المضيقة

52
00:17:40.050 --> 00:17:55.400
اقرب لعبادة الضيقة طيب ما الذي ينبغي؟ ما الذي ينبني على كون العبادة مضيقة؟ مما ينبني عليه وهو واضح عدم جواز الانشغال بما كان من جنس الواجب المضيق في وقته

53
00:17:56.000 --> 00:18:11.650
هذا بين كما قلنا هل يصح ان انت تأتي في خلال شهر رمضان وتصوم نذر مثلا او تصوم تطوع لا يصح دي عبادة مضيقة بقدر شهر رمضان انت ينبغي ان تنشغل بالعبادة

54
00:18:11.900 --> 00:18:28.950
في الوقت الذي قدر ايه قدرة لها لان الوقت بقدر الفعل فينبني على ذلك عدم جواز الانشغال بما كان من جنس الواجب المضيق اه في وقته يعني بتتعلق به فروع السنة التي نتكلم عنها ان شاء الله تعالى

55
00:18:33.200 --> 00:18:57.700
فنقول نقول اه هذه هي ما ذكرناه الان يتعلق به فروع قال في الحاشية فلا يجوز لنحو مسافر في رمضان اه صوم قضاء او نذر او كفارة لان وقت رمضان مضيق فلا يتسع لغيره

56
00:18:57.900 --> 00:19:15.550
وكذا كل عبادة موسعة تضايق وقتها طب اتكلم ايه عن مسألة تضيق الوقت فيجوز لمحو مسافر في رمضان صوم قضاء او نذر او كفارة لان وقت رمضان مضيق فلا يتسع لغيره

57
00:19:15.650 --> 00:19:31.900
فلا يتسع الغير. ان كنت ستصوم ان كنت ستأخذ بالرخصة لا بأس لكن ان كنت ستصوم فينبغي عليك ان تأتي بصوم رمضان بصوم رمضان لان العبادة بقدر الصوم ما ينفعش تأتي من جنس

58
00:19:31.950 --> 00:19:49.650
بجنس العبادة بشيء من جنس العبادة في وقتها المضيق. في وقتها المضيق قال في اقناعه وشرحه فيما يتعلق بهذه المسألة ولا يجوز لمريض ومسافر ابيح لهما الفطر ان يصوما في رمضان عن غيره من قضاء ونذر وغيرهما

59
00:19:49.650 --> 00:20:12.050
مقيم صحيح لان الفطرة ابيح تخفيف ورخصة فاذا لم يؤده لزمه الاتيان بالاصل الجمعة الجمعة كالمقيم الصحيح كالمقيم يعني انت ان اتيت الجمعة ينبغي ان تأتي بجمعة اذا اتيت الجمعة انت لو كان لك لو لك رخصة تقدر تصلي الجمعة خلاص لا اشكال. اذا اتيت الجمعة تصلي الجمعة

60
00:20:12.350 --> 00:20:30.800
وكالمقيم الصحيح ولانه لو قبض صوما من المعذور لقبله من غيره لانه لو قبل لو هذا اليوم يقبل صومه من المعذور لقبله من ايه؟ من غيره. وكان يصح ان انت تأتي بغير رمضان. من المعذور كان يقبل من ايه؟ من من غير المعذور

61
00:20:30.800 --> 00:20:49.050
وسائر الزمان المتضيق للعبادة شيخي منصور ها هنا ربط ربط الفرع طبعا اخذ ذلك عن اصحابي رضي الله عنهم ولم ينفرد بذلك. ربط الان الايه؟ هذا الفرع بما ذكرناه من امر الايه؟ من امر

62
00:20:49.100 --> 00:21:10.650
العبادة المضيقة وانها لا تتسع لما كان من جنسها معه قال تسائل الزمان المتضيق للعبادة فيلغو فيلغو صومه اذا صام في رمضان عن غيره ولا يقع عن رمضان لعدم تعيين النية له

63
00:21:11.250 --> 00:21:41.300
يبقى الوقت بهذا الايه؟ ومضيق على هذه العبادة. لا يمكن ان يؤتى بما كان من جنسها معها طيب قال الماتن بعد ذلك وفيه قواعد. يعني الواجب الموسع هذا الواجب الموسع واخر شيء تكلمنا عنه الواجب الموسع. قال وفيه قواعد فيه قواعد اصولية متعلقة بذلك الواجب الموسع. اولاها اولى هذه

64
00:21:41.300 --> 00:22:06.050
وقاعد الواو الوجوب يتعلق بجميع الوقت اداء تانية يستقر الوجوب باول الوقت. ولا يشترط ان كان الاداء الثالثة يجب العزم على الفعل عند التأخير الرابعة يتعين الفعل اخر الوقت الخامسة يحرم التأخير مع ظن مانع

65
00:22:06.200 --> 00:22:23.800
نريد الان ان نفصل هذه القواعد ونتكلم عنها القاعدة الاولى الوجوب يتعلق بجميع الوقت اداء هو لما المراد بهذه القاعدة ثانيا ما اقوال العلماء فيما يتعلق بهذه القاعدة؟ ثالثا ما دليل قولنا والمختار عندنا في هذه القاعدة

66
00:22:24.500 --> 00:22:45.250
رابعا كيف يجمع بين تعلق الوجوب بجميع الوقت والتوسعة وعدم الاثم بالترك في بعض الوقت يعني نحن قلنا ان الواجب الموسع فهمنا ان الواجب الموسع يمكن ان هو واجب قدر له وقت اكبر من وقت الفعل وانت يمكن ان تأتي بالفعل في اول الوقت او في وسط الوقت او في اخر

67
00:22:45.250 --> 00:23:00.950
الوقت كيف يقال الان من الوجوب يتعلق بجميع الوقت كيف هذا كيف نجمع بين هذا وذاك؟ وهل الخلاف في هذه المسألة لفظي ام لا الخلاف في هذه المسألة كما سنذكره ان شاء الله لفظي ام لا

68
00:23:02.500 --> 00:23:18.050
ولم اروا رب هذه القاعدة يبين ذلك شيخ العلامة الامام الجبل ابو الخطاب الكلوزاني محفوظ ابن احمد الكلوزاني رحمه الله تعالى في كتابه التمهيد في اصول الفقه قال فان وجوبها يتعلق بجميع الوقت

69
00:23:18.350 --> 00:23:39.150
ويكون اه فيكون اول وقت ووسطه واخره وقتا للوجوب ويكون فعلها في اوله ووسطه واخره سواء بسقوط الفرض وحصول المصلحة طبعا المراد انهي وقت الذي تتساوى فيه الاجزاء وقت الجواز

70
00:23:39.350 --> 00:23:56.000
وقت الجواز ما ينفعش ان هو يؤخر الصلاة مثلا لوقت الضرورة ونقول للايه؟ ان الاوقات تتساوى. المراد القدر التي تتساوى فيه الاوقات والايه؟ هو وقت الجواز وليس وقت الضرورة بل يحرم التأخير الى وقت الضرورة

71
00:23:56.100 --> 00:24:13.100
اه كما تعلمون فان وجوبها وجوب الصلاة مثلا دال الصلاة واجب موسع الصلوات الخمس وجوبها يتعلق بجميع الوقت. فيكون اول لوقته ووسطه واخره وقت لوجوبه. كل هذا الوقت وقت للوجوب ويتعلم

72
00:24:13.100 --> 00:24:28.000
به الوجوه فيكون الفعل في الاول او الوسط او الاخر سواء في سقوط الفرض وحصول المصلحة. الفعل في الاول زي الفعل في النصوص زي الفعل في الايه؟ في الاخر وكل الوقت متعاه ايه؟ متعلق الوجوب

73
00:24:31.550 --> 00:24:55.100
طيب ما اقوال العلماء فيما يتعلق بهذه القاعدة قولي الاول ان الوجوب يتعلق بجميع الوقت تعلقا موسعا على وجه الاداء يعني يجب الازاء يجب الاداء. وجوب الاداء وجوب الاداء متعلق بجميع الوقت. متعلق بجميع الوقت من اول

74
00:24:55.100 --> 00:25:16.000
الى اخره. وهذا قول الاكثر من الحنابلة والمالكية والشافعية وغيرهم لكن هناك طريقان هناك طريقان في في اعتماد ذلك القول. الاول الاول ان الوجوب يتعلق بكل جزء بعينه من الوقت

75
00:25:16.650 --> 00:25:30.900
الوجوب يتعلق بكل جزء بعينه من الوقت يعني الجزء الاول من الوقت يجب عليك فيه فعل الصلاة. والجزء الثاني من الوقت يجب عليك فيه فعل الصلاة. والجزء الثالث من النقط يجب عليك فيه فعل الصلاة. الى اخر

76
00:25:30.900 --> 00:25:51.400
جزء من اجزاء الوقت من كل جزء يتعلق به الايه؟ نتعلق به وجوب الاداء وهناك طريقة ثانية وهو ان الوجوب يتعلق بجميع الوقت على وجه البدل على وجه البدل كما سيأتي في خصال الكفارة ان شاء الله تعالى نتكلم عنها ونفصل

77
00:25:51.450 --> 00:26:11.850
وهذه الطريقة هي الطريقة التي مال اليها كثير من الصحين سنذكر لنذكر كلامهم الان ان شاء الله تعالى آآ المختار والمعتمد الطريقة الاولى بكل جزء بعينه. بكل وجزء بعينه. وليس بالطريقة الثانية التي يقال فيها ان ان المرء

78
00:26:11.850 --> 00:26:27.150
مخير بين الوقت الاول والوقت الثاني والوقت الثالث ويتعين الوقت بفعله يعني بمجرد ما خلاص وبختار الوقت اللي في النص هو ده اللي ايه؟ هو ده الواجب. هو ده الواجب عليه

79
00:26:30.050 --> 00:26:48.700
اه القول الثاني طبعا هو في تفصيل حقيقة في يعني هذا في هذا في الجملة يعني قد مسألتي على وجه البدل هذه قد نفرق قد نفرق بين آآ بين قول من يقول يتعين بالفعل ولا يتعين بالفعل. لكن احنا نذكر الاقوال آآ

80
00:26:48.750 --> 00:27:07.550
جملة ونوء يعني ونسدد ونقارب في في جمعها تحت ايه تحت اه تحت اقسام اكبر حتى الآن نخوض في تفاصيل كثيرة ودقائق الفروق بين الاقوال وبعضها البعض القول الثاني ان الوجوب يتعلق باول اجزاء الوقت

81
00:27:08.200 --> 00:27:21.050
يبقى الوجوب يعني مثلا الصلاة تاخد قد ايه؟ صلاة الظهر تاخد قد ايه؟ تاخد خمس دقايق مسلا يبقى وقت الوجوب او الوقت الذي تعلق به وجوب الاداء هو اول خمس دقايق

82
00:27:21.150 --> 00:27:40.050
من وقت صلاة الظهر يبقوا ينفع لها بعد ذلك يكون قضاء لان الوقت خلص الوقت اول خمس دقايق بس. فان فعل باباك ايه؟ فقضى. فقضاء لكن قضاء عندهم من يقول بذلك يعني يقولون هذا قضاء لا يأثم لا يأثم به

83
00:27:40.200 --> 00:27:55.300
هذا قضاء لا يأثم به. يبقى وجه الرخصة وجه التوسعة وان القضاء لا يأثم به الانسان لكن وقت الاداء هو فقط اول اجزاء الوقت هذا نسب الى بعض الشافعية والحنفية

84
00:27:55.950 --> 00:28:08.800
يعني وهو قد نسب الى الشافعي اصلا الى جماعة من الشافعية لكن الشافعية انكروه فهي انكروه ان ينكر ذلك الى ان ينسب ذلك اليهم او الى او الى كبار اصحابهم

85
00:28:09.750 --> 00:28:34.850
فيعني نقول ان هو نسب الى بعض الشافعية والحنفية وهم يتبرأون منه القول الثالث القول الثالث ان الوجوب وجوب الاداء يعني يتعلق باخر اجزاء الوقت العكس يعني لو وقت صلاة الظهر خمس دقايق مثلا في اخر خمس دقايق من الوقت هم دول ايه؟ الوقت الذي يتعلق به وجوب الاداء

86
00:28:35.400 --> 00:28:55.150
اما قبل ذلك لو فعلها قبل ذلك طب ما هو السؤال هو انت وهو متاح له ان هو يصلي من اول دخول الوقت الى اخره. لو وانت بتقول ان وقت الوجوب هو اخر خمس دقايق مثلا. طب لو فعلها في اول الوقت يقولون هذا اما انه تعجيل

87
00:28:55.450 --> 00:29:12.250
تعجيل قبل الايه؟ قبل الوجوب. زي تعجيل الزكاة زي تعجيل الزكاة قبل حوالين الحول طبعا هذا حقيقة قياس مع الفارق هذا قياس مع الفارق لان سبب الزكاة سبب وجوب الزكاة هو النصاب

88
00:29:12.300 --> 00:29:31.400
اما حوالين الحول فهذا شرط لكن سبب وجود الصلاة هو الوقت هناك فرق انت الان هنا تقارن وتقيس تريد ان تقيس اه سببا على شرط طبعا هذا قياس مع الفارق الكبير بين الايه بين السبب والشرط

89
00:29:31.900 --> 00:29:50.350
يقول ان هو من باب تعجيل العبادة قبل وقتها او يقال ان هذا نفل سد ما سد الفرض هذا الاصل يبقى هذا نفل سد ما سد الفرض طيب هذا القول آآ قاله بعض الحنفية على التحقيق. طبعا هذا القول

90
00:29:50.500 --> 00:30:12.200
آآ ينسب الى الحنفية والى محقق الحنفية والى معتمد المذهب الحنفي. وهذا غير صحيح. هذا قد رده آآ جماعة من محققي الاحناف زي كمال ابن الهمام وكغيره من الايه من المحققين وزي الشريف الجورجاني السيد الشريف الجورجاني حنفي

91
00:30:12.400 --> 00:30:30.350
في مذهب نفى ذلك ايضا في حاشية آآ عشية شرح العضد على ابن الحاجب فبالتالي هذا القول انما قاله بعض الحنفية. وليس هذا هو المشهور او المعتمد عند الحنفية طبعا الذي قال ذلك لماذا قاله

92
00:30:30.750 --> 00:30:53.200
قاله لان لانه قال هو يا جماعة ما هي خاصة الوجوب ما هي خاصة الوجود؟ نقول خاصة الوجوب؟ هو استحقاق العقاب على الترك استحقاق العقاب على الترك طيب هو قال لك ان الانسان اذا ترك في اول الوقت وترك في الجزء الثاني والجزء الثالث واذا ترك في وسط الوقت

93
00:30:53.750 --> 00:31:10.700
لا يأثم ولا يستحق العقاب ولا يكون متوعدا بالعقاب على الترك في هذه الاوقات انما يأثم ويستحق العقاب بالترك في الجزء الاخير من الوقت. لذلك قلنا ان الوجوب يتعلق بهذا الجزء

94
00:31:10.950 --> 00:31:26.550
اما قبل ذلك فنفل فنفل. لكن هذا النفل ان فعله سقط به الفرض لماذا نفل؟ لان النفل هو الذي يجوز ان يترك من غير استحقاق للعقاب صح مش هزا هو النفي

95
00:31:26.650 --> 00:31:49.900
نوعية يمكن الانسان ان يتركه من غير ايه؟ من غير استحقاق للعقاب بخلاف الواجب والذي يستحق العقاب ايه؟ تاركه والذي يذم تاركه شرعا لكن طبعا احنا احنا زبطنا النقطة دي في التعريف وقلنا ان احنا قيدنا الترك بالترك المطلق. قيدنا الترك بالترك المطلق

96
00:31:52.150 --> 00:32:12.050
فتعجيل او نفي سد وسد الخطة. طبعا احنا مما يرد على هذا ان هو لا يوجد شيء اسمه نفل سد ما سد الفرض. النفل لا يسد ما سد الفرض ما دليل قولنا في هذه القاعدة؟ ما دليل ما دليل الرجحان القومي الاول على القولين الثاني والثالث

97
00:32:12.350 --> 00:32:30.100
نقول اولا قول الله سبحانه وتعالى اقموا الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل. الله جل وعلا امر باقامة الصلاة امر باقامة الصلاة وجعل ذلك وقتا من بنوك الشمس الى غسق الليل. فجميع ذلك وقت

98
00:32:31.050 --> 00:32:48.900
جميع ذلك الوقت الذي يفهم من الاية ان الوجوب هذا الامر اقم الصلاة من اول دروك الشمس الى غسق الليل الشمس الى غازق الليل اذا النبي صلى الله عليه وسلم لمن صلى في اول الوقت في اخر وقته قال الوقت ما بينهما

99
00:32:49.250 --> 00:32:59.250
وقت ما بينه يشبه هذا ايضا صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال ما بين هذين وقت صلى في اول الوقت ثم صلى في اليوم الثاني في اخر وقت. قال ما بين هذين الوقت

100
00:33:00.350 --> 00:33:15.750
ووقت الايه؟ وقت لهذا الفعل الواجب. فهذا يدل من وجوب متعلق بجميع الوقت ايضا نقول انه لو تعين لو تعين جزء لم يصح قبله لو تعين جزء لم يصح قبله

101
00:33:17.250 --> 00:33:30.550
اه طبعا هذا رد على القول التاني ولا التالت هذا رد على القول الثالث لو تعين جزء مثلا هو الجزء الاخير لم يصح قبله لان انت هل يصح ان انت تصلي قبل دخول وقت؟ هل يصح قبل دخول الوقت؟ تظن انك تصلي

102
00:33:30.850 --> 00:33:47.950
لا يصح كزلك لو انت قلت ان وقت الوجوب هو الجزء الاخير من الوقت لا يصح ان تأتي بالعبادة قبل وقت الوجوب ولو كانت نفلا طب هم قالوا لك اصل قال لك ده نفل سد ما سد الفرض بعيد ان احنا لا نسلم لانه النفل

103
00:33:48.000 --> 00:34:02.650
يمكن ان يسد من سد الفرض لكن لو كانت نفلا صحت بنيته. وهذا ممنوع بالاجماع هل يجوز ان انت تصلي الظهر في اول الوقت بنية النفل؟ لا يجوز اني هسحقكم

104
00:34:02.700 --> 00:34:22.050
انت بتقول هذا نفسه سد من سد الفرض ثم لا تجوز ان ينوي ان ينويه نفلا تحكم وتناقض لو كانت نفلا صحت بنيته ولفضل على الفرض ولفضل على الفرض. ليه؟ لان في كثير من الصلوات خاصة مثلا خلينا نركز على صلاة المغرب بالاجماع

105
00:34:22.500 --> 00:34:35.750
اني الاتيان بها في اول الوقت افضل الاتنين بساط المغرب في اول وقت عمرة بالاجماع فانت كده تقول ان النفل مقدم على الفرض او افضل واعلى في الدرجة من الفرض

106
00:34:36.300 --> 00:34:51.600
لان الفرض في اخر الوقت والنفل في اول الايه؟ في اول الوقت والتعجيل لا يتقدم على سببه وهو مبني على المصلحة ولا يكون نفلا. يعني على القول بقى بان ده تعجيل تعجيل للعبادة قبل وقتها فالتعجيل

107
00:34:51.600 --> 00:35:04.900
لا يتقدم على السبب التأجير قد يتقدم على الشرط ولكن ليس على السبب. هل وضحناه؟ هو مبني على مصلحة يعني تعجيل الزكاة. مبنية على مصلحة لاجل ايه؟ لاجل حاجة الفقراء. الفقراء قد يحتاجون وفي تأخير الزكاة حتى

108
00:35:04.900 --> 00:35:21.450
تمام حوالي الحول قد يكون فيه نوع مشقة فداجل ذلك هناك مصلحة معينة لكن يعني يعني نحن لا تظهر لنا مصلحة واضحة لاجل ذلك التعجيل الذي يدعيه البعض ولا يكون نفلا التعجيل ليس بنفل

109
00:35:21.700 --> 00:35:42.150
جيل لا يفني ونفلة ما ينفعش يكون التعجيل التعجيل واجب واجب قبل ايه؟ قبل قبل تمام الشرط. وواجب قبل تمام شروط الايه الوجوب وبعد السبب لكن الذي يدعيه بالقول الثالث ان ده نفل سد ما سد الفرض

110
00:35:42.300 --> 00:36:04.450
وهو من باب التعجيل التعجيل. فنقول التعجيل لا يكون نفلا قلنا لانه لو تعين جزء لم يصح قبله. وكذلك نقول اه اه لو تعين جزء لو تعين جزء ايضا لم يصح بعده لم يصح بعده. ليه؟ ما ينفعش طبعا ده رد على من

111
00:36:04.450 --> 00:36:25.300
ويقول ان هو اول جزء من الوقت لانه بعد الجزء المتعين قضاء بعد الجزء المتعين قضاء لا تصح العبادة بنية القضاء ويعصي بذلك ايضا يعني الانسان دلوقتي امتى بنقول ان اول الجزء الذي تعلق به الوجوب اول خمس دقائق من الوقت؟ طيب

112
00:36:25.600 --> 00:36:42.300
هذا معناه سألناك وقلنا لك طب لو الانسان لو اخر الى وسط الوقت قلت هذا القضاء هذا خطأ ولهذا ممتنع ليه ممتنع لان لو كان قضاء فيصح بنية القضاء. وانت تقول ان هو ينبغي ان ينوي اداء

113
00:36:43.350 --> 00:36:56.000
هذا ايه؟ هذا هو المشهور. يعني بعضهم يعني ايه بعضهم يقول بذلك زاد في العناد وقال ان هو يصح منه بنية القضاء. لكن المشهور الذي عليه جماهير اهل العلم انه ينوي ينوي الاداء

114
00:36:56.100 --> 00:37:13.550
وبالتالي اه اه ايضا تقول ان ده قضاء ثم تقول ان هو ينوي الاداء فهذا ايه فهذا تناقض وتحكم ونقول يعصي ان القضاء اخراج الاخراج العبادة عن واقي الاداء معصية معصية

115
00:37:13.700 --> 00:37:28.400
وبالتالي القصة ان هو يعصي بذلك وعدم انك تقول ان ده قضاء لا معصية فيه ولا اثم فيه. ينبغي ان تأتي عليه بدليل كيف هذا نقول ايضا هو خلاف الاجماع. وهو خلاف

116
00:37:28.600 --> 00:37:40.550
الاجماع ان هو ان ان هو يعصي او ان هو يحكم آآ او ان هو يصح بنية القضاء هذا خلاف الاجماع على التحقيق هذا خلاف الاجماع والتحقيق ولا ينفع عناد معاند في هذه المسألة

117
00:37:41.000 --> 00:37:53.700
والمواعين ايه المشكلة يصح بنية القضاء ولا علم يعني اجماع اهل العلم او على الاقل الذي عليه جماع. كثير اهل العلم ويحكى اجماعا ان هو ايه؟ ان هو ينبغي ان يأتي بنية الاداء ولا يصح

118
00:37:53.700 --> 00:38:13.600
بنية القضاء وخصوصية الاخير بالمأثم لذاته ممنوعة. بل بترك الكل وللتضييق او للتضييق. نرجع للقول الايه؟ القول الثالث. القول خايف المنسوب لبعض الحنفية فاكرين هم قالوا هم اختاروا ذلك القول لاي شيء

119
00:38:14.050 --> 00:38:33.350
قالوا لان الوقت الاخير هو المختص بالمأثم وهذا هو خاصة الواجب هذا هو خاصة الواجب. فنقول غير صحيح هذا ممنوع. لا نسلمه. الوقت الاخير ليس خاصة بالواء ليس مختصا بالاثم ذاته. ليس لاجل الوقت

120
00:38:33.750 --> 00:38:53.200
بل بل هو اثم واثم لما ترك فعل العبادة في في اه باخر جزء من اجزاء الوقت لانه قد ترك الكل وليس لانه قد ترك الجزء الاخير. واضح يعني الانسان الذي

121
00:38:55.100 --> 00:39:14.000
الذي لم يصلي في اول الوقت ولم يصلي في وسط الوقت ثم جاء اخر وقت ثم جاء اخر وقت وترك هو لم يأثم لانه ترك الجزء الاخير بعينه هو اثمن انه ترك جميع الوقت ولم يصلي فيه. لم يصلي لا في الاول ولا في النص ولا في الاخر

122
00:39:14.700 --> 00:39:41.450
يبقى الاختصاص ده خطأ قطر مبنية على وهم مبنية على وهم يبقى الماء فليس مختصا بالجزء الاخير لاجل الجزء الاخير او لذات الجزء الاخير هذا ممنوع. بل لانه وقد ايه؟ بترك الكل وللتضيق لان وجهك ان الواجب قد تضيق. لان الواجب قد تضيق. هنتكلم عن مسألة التضيق. هذه الواجب كان

123
00:39:41.450 --> 00:39:56.000
والسعادة ثم مع مرور الوقت يجب يتضيق يتضيق يتضيق يتضيق فبالتالي هذا الجزء الاخير لم يكن مختصا بالمأثم منذ البداية لكن هو اختص بالمأثم فقط لما ايه؟ لما تضيق الوقت

124
00:39:56.150 --> 00:40:17.400
واضح الفكرة وبالتالي هذه الحجة باطلة كيف يجمع بين التعلق بين تعلق الوجوب بجميع الوقت والتوسعة وعدم الاثم بالترك في بعض الوقت الخلاف فيما سنذكره لفظي ام لا؟ طيب انت قلت ان الواجب يتعلق بجميع الوقت

125
00:40:18.050 --> 00:40:36.200
واستدللت اه اي تأخر من الصلاة دلوك الشمس الى غسق الليل فيفهم من الكلام انه ينبغي ان يشغل جميع الوقت بالعبادة وهذا هو الصحيح هذا هو معنى قولنا ان الوجوب متعلق بجميع الوقت

126
00:40:36.650 --> 00:40:52.800
ان كل جزء من اجزاء الوقت على الصحيح على المعتمد كل جزء من اجزاء الوقت يجب فيه ايقاع العبادة ويتعلق به الوجوب تعلق به اذا هذا كيف هذا وانت يمكن ان تصلي الصلاة

127
00:40:52.850 --> 00:41:12.800
في اول الوقت فقط وفي اخر الوقت وفي منتصف الوقت ولا يجب عليك ان تستغرق اه جميع الوقت بالصلاة كيف هذا؟ كيف يجمع بين هذا وذاك اقول يجمع بينهما بان يقال الترك المطلق ممنوع

128
00:41:13.250 --> 00:41:32.550
ترك المطلق ممنوعة بل يجب اشغال جميع الوقت بالعبادة ما دامت في ذمته يجب اشغال جميع الوقت بالعبادة ما دامت في ذمته. ما فائدة قولنا ما دامت ما دامت في ذمته؟ لان الشارع

129
00:41:32.750 --> 00:41:57.350
لان الشريعة قد قضى بان العبادة اذا فعلت آآ قد سقطت المطالبة وبدأت الذمة سقطت المطالبة وجرأت الذمة وبالتالي لو الانسان فعل العبادة في اول الوقت خلاص ما عدش مطالب بحاجة اصلا عشان نقول له يجب اشغال جميع الوقت بالعبادة. هو لم يعد مطالبا ايه

130
00:41:57.350 --> 00:42:15.750
انتهى الامر بمجرد فعله للعبادة التي يطلب منه ان يفعلها هي الصلاة صلاة الظهر مثلا لو جعلت عليها في اول وقت انتهى. لو دنوا لو فعلها في منتصف الوقت يبقى هو كان واجب عليه ان ان يشغل جميع الوقت بالعبادة الى ان فعلها في منتصف الوقت

131
00:42:15.750 --> 00:42:33.450
سقطت المطالبة اصلا خلاص كأن هذا الواجب لم يكن يبقى يجب اشغال جميع الوقت بالعبادة ما دامت في ذمته. او ببدلها على سبيل التيسير والتوسعة من الشارع. يبقى يا اما

132
00:42:33.450 --> 00:42:51.650
يجب اشغال جميع الوقت بالعبادة اللي هي العبادة المطلوبة اللي هي الصلاة او ببدلها او ببدلها على سبيل التيسير والتوسعة من الشارع. يبقى يبقى لما اراد الشارع ان يوسع وان ييسر

133
00:42:51.850 --> 00:43:17.300
لم تسقط لم يسقط المطالبة بفعل عبادة بالكلية بل انت يجب عليك ان تفعل الصلاة بمجرد دخول الوقت لكن لكن على سبيل التيسير والتوسعة من الشارع جاز لك جاز لك ان تفعل بدلها وتؤخرها وان تفعل بدلها وتؤخرها

134
00:43:18.000 --> 00:43:40.700
آآ الى ما بعد البدل وايه هو البدن ده؟ هو العزم على الفعل والعزم على الفعل فيأثم بترك الفعل وبدنه جميعا الا ان يكون غافلا ساهيا عدم التكليف والا نكون قد سوينا بين الواجب وبين النافلة والمباحة

135
00:43:40.800 --> 00:44:04.550
لان النافلة ان النافلة كما ذكر وكما احتج اصحاب القول الايه؟ الثالث المنسوب لبعض الحنفية. ان الواجب الواجب آآ يستحق يستحق العقاب تاركه اما النافلة هي التي لا يستحق عقاب تاركها. انسان يطالب بها لكن لا يستحق العقاب على الايه؟ على الترك. ولا يذم شرعا على الترك

136
00:44:04.550 --> 00:44:28.400
النافلة طيب الانسان بمجرد دخول الوقت قد وجب عليه الايه؟ قد وجب عليه الاتيان بالصلاة وجب عليها الاتيان بالصلاة لكن الشارع اذن له ورخص له ان يؤخر الصلاة الى الجزء التالي من الوقت. لكن بدلا عن فعل العبادة اللي هي

137
00:44:28.400 --> 00:44:46.850
في اول جزء يأتي ببدل عنها وهو العزم عزم على فعل العبادة في الجزء التالي من الوقت. ثم يؤخر اراد ان يؤخر. يبقى يأتي يعني بعد العبادة يعني يؤخرها مسلا الى الجزء الثالث من الوقت

138
00:44:47.400 --> 00:45:05.100
ويأتي بعزم ثم يؤخرها الى بعد ذلك ويأتي بعزم فيجب عليه ان يشغل جميع الوقت الى ان يؤدي العبادة والى ان تبرأ الذمة يجب عليه ان يشغل جميع الوقت بالواجب فعلا لكن هذا الواجب هذا الواجب قد جعل له الشارع

139
00:45:05.200 --> 00:45:26.200
بدلا على سبيل التيسير هو العزم والعزم. فبالتالي لو انت لو الوقت يعني الى ان تفعل العبادة ده مسلا مدته ساعة الشارع بدأ يعني تيسيرا وتخفيفا بدلا من ان تأتي بالعبادة اللي هي الصلاة لمدة ساعة

140
00:45:26.350 --> 00:45:45.600
من اول كذا لاول كذا آآ جعل لك بدل ممكن ان تفعله هو بدل قلبي بدل قلبي وهو العزم لكن في النهاية في النهاية هل هل انت تركت العبادة مطلقا ولا اتيت ببدل اتيت ببدل

141
00:45:46.250 --> 00:46:03.550
بيت ببدل والوجوب تعلق بجميع الوقت حتى اديت العبادة تعلق بجميع الوقت لان كل جزء من اجزاء الوقت انت طالما لن تفعل فيه العبادة انت اتيت ببدل هذه العبادة وهو بدل واجب وهو العزم

142
00:46:06.550 --> 00:46:22.300
اه اه فبالتالي انت لم تترك الواجب. انت لم تترك الواجب في اي وقت من اوقات اي جزء من اجزاء الوقت الى ان اديت الايه؟ الى ان اديت العبادة لزلك لا يأثم الانسان

143
00:46:22.750 --> 00:46:43.600
لذلك لا يأثم الانسان ولذلك فعل العبادة ليس نافلة في اول الوقت. قال العبادة ليس نافلة في اول الايه في اول الوقت بل هو واجب لكن لكن يخير الانسان بين العزم والايه؟ والفعل

144
00:46:44.750 --> 00:46:58.350
هو واجب والواجب ده يخير فيه انسان بين العزم والفعل طريق الانسان العزم الجزء الثاني يخير فيه الانسان بين العزم والفعل. يختار العزم. يخير فيه انسان بالعزم والفعل. يختار العزم وهكذا الى ان يفعل العبادة وتبرأ الذمة

145
00:47:01.100 --> 00:47:19.450
فان قيل العزم على فعل كل واجب لا خصوصية له بالموسعة. يعني هذا حجة ذكرها بعض المعترضين على هذه الطريقة انك المؤمن مطالب بالعزم على فعل كل واجب طالب بالعزم على فعل كل واجب. فنحن نقول

146
00:47:19.750 --> 00:47:37.300
هذا عزم خاص يجب بحصول سبب الوجوب ومخاطبة المكلف بالفعل ولا يجب عليه قبل المخاطبة. نحن نتكلم على عزم خاص عزم خاص بهذه العبادة هو المكلف مطالب ان هو كده

147
00:47:37.400 --> 00:47:51.800
وده انه مستحضر كده وده انه عازب انه يصلي النهاردة صلاة الضهر والعصر والمغرب والعشاء. وانه بكرة يصلي المهاجر وده انه كده في هذا التسلسل تسلسل يعزم على كل يعني يستحضر العزم على كل عبادة

148
00:47:52.000 --> 00:48:13.950
هذا ليس هو مطالب في جملة ان هو يعزم على على فعل الواجبات وعلى ترك المحرمات عزم عزم في يعني عزما في الجملة ازمة عام لكن نحن نتكلم عن عزم خاص الان. انه بمجرد دخول وقت صلاة الظهر ينبغي عليه ان يعزم على فعل

149
00:48:13.950 --> 00:48:33.800
الصلاة الخاصة فيها صلاة الظهر قبل ان يخرج الوقت فبقى عزم خاص يجب يجب بحصول سبب الوجوب ومخاطبة المكلف بالفعل اللي هو عند ازان الظهر ولا يجب عليه قبل المخاطبة. يعني قبل المخاطبة قبل المخاطبة لا يجب عليه ان يعزم

150
00:48:33.850 --> 00:48:53.850
على فعل صلاة الظهر قبل خروج وقتها. صلاة الظهر الاتية هذه التي ستأتي بعد ايه؟ بعد مدة قبل خروج وقتها ولم يخاطب بها اصلا لكن الذي يجب عليه آآ في هذا الوقت ان عموما ان يعزم على ايه؟ على فعل الواجبات وعلى فعل ما يؤمر به. وعلى ترك ما ينهى عن

151
00:48:53.850 --> 00:49:15.850
لكن هو لما يؤمر اصلا بصلاة الظهر هذه لكي يعزم عليها بخصوصها  لذلك نقول ان قيل المبدل منه يسقط بالبدل يعني قد يقول انسان انت تقول ان العزل بدل ان العزم بدل عن فعل الصلاة في اول الوقت. العزم في اول الوقت

152
00:49:15.900 --> 00:49:34.600
بدل عن فعل الصلاة نقول المبدل منه يسقط بالبدل. البدل انت بتاتي بالبدل فخلاص الاتنين سقطوا ازاي تقول لي انا قتلت بالعزم في اول الوقت؟ وبعد كده تقول لا انت المفروض بعد كده ايه؟ بعد ما عزمت يعني وخلص اول الوقت تأتي من ايه؟ اما تأتي بعزم جديد او تأتي

153
00:49:34.600 --> 00:49:52.400
وبتأتي بالصلاة نقول المبدل منه وايقاع الفعل في الجزء وليس نفس الفعل فالوجه مركب منهما. وهذه قضية هامة لك اشكال كثيرة جدا في هذه المسألة. وعموما ينبغي ان تفهم هذه القضية وهي قضية

154
00:49:52.450 --> 00:50:13.200
تركيبية الايه؟ تركيبية الاحكام لان الاحكام بتكون مركبة يعني قال لي انت انت مطالب عندما تؤمر بصلاة الظهر على طريقتنا هذه انت مأمور بواجب مركب من عدة واجبات فانت اولا مأمور مأمور بالفعل اللي هو الصلاة

155
00:50:13.350 --> 00:50:27.600
وهذا واجب ما انت الاول مأمور بالفعل وهو الصلاة مطلقا مطلقا بغض النظر عن الوقت وانت انت يجب عليك ان تأتي بالصلاة. لذلك لما الوقت بيخرج انت ايضا يجب عليك ان تأتي بالصلاة

156
00:50:28.950 --> 00:50:48.700
يجب عليك ان تأتي بالصلاة. طبعا هذا خلاف في طريقة اه لطريقة شيخ الاسلام اه وغيره باني خاص بمجرد الانسان تعمد وخرج الوقت لا يجب عليه انتهى الامر انتهى الامر. خلاص سقط الايه؟ يعني مش سقط طبعا وجوه وهو يحاسب ويأثم اثم عظيم جدا. لكن لا يعني يعني لا يصلي

157
00:50:48.900 --> 00:51:07.950
لا يصلي بعد ذلك الوقت خلاص الامر مختص بذلك الوقت لكن نحن نقول نحن نقول الواجب مركب من عدة واجبات الواجب الاول الواجب الاول هو الاتيان بالصلاة. ان تصلي ده واجب ان تصلي يصلي مطلقا بغض النظر عن الايه؟ بغض النظر عن الوقت

158
00:51:08.250 --> 00:51:29.500
الواجب الثاني الواجب الثاني هو ايقاع الفعل ايقاع الفعل في كل جزء من اجزاء الوقت الموسع لكل جزء من اجزاء الواجب الموسخ طيب فان تخلص واجب الصلاة ده انت ينبغي عليك ان تأتي به. لتسقط الايه؟ لتسقط المطالبة

159
00:51:29.650 --> 00:51:45.250
ولتبرأ الذمة هناك واجب اخر بقى اللي هو ايقاع الصلاة في اول جزء من اجزاء الوقت انت اما ان تفعله او تفعل البدل بدل عنه هو العزم قل خلاص طلع انا هختار العزم

160
00:51:45.650 --> 00:52:02.200
وانا هو الموضوع ما بيتمش بالطريقة دي هو بيتم كده يا اخي تلقائي الانسان ما بيفكرش فيه يعني. هو فيه خلاص فيه عزل مستمر في نفسه بمجرد دخول الوقت. هذا هو المطالب ما يعني هو مش مطالب ان هو يقعد يفكر ويخوض هذه هذا

161
00:52:02.200 --> 00:52:17.950
الترع الزهني يعني والخيارات الذهنية لكن من اجل التقريب نحن نقول ان هو مع اول جزء من جزاء الوقت هو مطالب اما ان يوقع الفعل في هذا جزء او ان يعزم. انا اقول لك انا لا اختار العزم. يبقى الجزء اللي بعده

162
00:52:18.000 --> 00:52:34.750
يا اما ان يوقع الفعل في هذا الجزء او يعزم وهكذا وهكذا وهكذا الى ان يوقع الفعل الى ان يوقع الفعل كده بقى هو اتى بالايه؟ اتى بالواجب المركب من الاتنين اللي هو ايقاع الفعل زائد ايه؟ اللي هو يعني عمل الفعل اصلا

163
00:52:34.950 --> 00:52:53.950
مطلقا زائد ايقاع الفعل في هذا الجزء من الوقت وخلاص. براءة الذمة ايه؟ وسقطت المطالبة وانتهى الامر هذه المسألة ارجو انها تكون واضحة  اه يوضح هذا يوضح هذا او العلامة ابن عقيل

164
00:52:54.300 --> 00:53:13.750
رحمه الله تعالى الواضح طب جميل جدا جدا في علم اصول الفقه والوضع في اصول الفقه. قال فاذا كان على الفعل من اول الوقت الى اوسطه عازما. ثم فعل في الوقت الاخير صار كانه بعزمه بدأ بالصلاة وطولها

165
00:53:13.750 --> 00:53:34.350
الى الوقت الاخير لان تحقق العزم على الصلاة عمل بالقلب ممتد الى حين فعلها فصار كتطويلها بعد الشروع فيها خدت بالك يبقى انت لما جيت صليت في الوقت الاخير اوقعت الصلاة في الوقت الاخير وكنت عازم على الفعل اللي هو بدل عن الايقاع في الاجزاء السابقة وكنت عايز

166
00:53:34.350 --> 00:53:52.850
من اول دخول الوقت كانك اتيت بالصلاة من اول دخول الوقت الى ان اتيت بالصلاة وسقطت عنك المطالبة وبالتالي الواجب صار موسع بمعنى ان جميع الوقت بمعنى ان جميع اجزاء الوقت

167
00:53:53.150 --> 00:54:22.650
يتعلق بها الايه؟ يتعلق بها الوجوب. هذا ما اردناه بان اللي هو الوجوب يتعلق بجميع الوقت ساعات يوضح اكثر ايضا كلامي الشريف الجورجاني رحمه الله تعالى على شرح العبود عن ابن الحاجب قال لان المبدل منه لان المبدل منه هو ايقاعات الفعل في اجزاء الوقت

168
00:54:23.650 --> 00:54:41.450
لتأكيد على ما ذكرته سابقا. المبدل منه هو ايقاعات الفعل في اجزاء الوقت والبدل هو ايقاعات العزم فيها. لا في الجزء الاخير. فكل واحد منهما متعدد كل واحد منهما متعدد وكل بدل يتأدى به

169
00:54:41.600 --> 00:54:58.600
اه مبدله وما يقال من ان البدل انما يشار اليه عند العجز عن المبدل منه كالتيمم والوضوء مدفوع بان ذلك فيما لا يكون على سبيل التخيير قد بعض الناس يقول لك ده موضوع البدل هذا يكون عند العجز

170
00:54:59.250 --> 00:55:14.150
نقول نعم قد يكون عند العجز وقد يكون توسعة وتخييرا من رب العالمين سبحانه وتعالى قد يكون عند العجز ويكون قد يكون من باب التوسعة. وها هو ها هنا من باب التخيير ومن باب التوسعة

171
00:55:14.300 --> 00:55:32.250
وليس من باب الفعل عند الايه؟ عند العجز ومن باب طلب البدل عند العجز عن المبدل منه وهناك فائدة لطيفة ان هو قد يقال ان قولنا ها هنا يتسق مع قولنا باقتضاء الامر التكرار

172
00:55:33.150 --> 00:55:56.000
قد يكون هذا مع يتسق مع قولنا اقتداء الامر التكرار ان بعض اهل العلم قد ذكر الاسناوي آآ طرح الطرح البيضاوي ذكر ان هذا هذا القول بتكرر العزم مع كل جزء من اجزاء الوقت ان مع كل جزء من اجزاء الوقت الانسان يخير ما بين

173
00:55:56.000 --> 00:56:12.950
عزمه من ايقاع الفعل هذا انما يصح على قول من يقول باقتداء الامر التكرار طبعا اصحابنا يقولون باقتضاء الامر الايه؟ باقتضاء الامر المطلق للتكرار. هي اصلا كما سنتكلم عنها قاعدة لا ينبني عليها فروع كثيرة

174
00:56:12.950 --> 00:56:31.500
لكن قد يقال ان هذه من الفروع التي اه ترتبط بهذه الايه؟ القاعدة او من القواعد التي ترتبط بهذه القاعدة ويتسق بها البناء الايه؟ البناء الاصولي. خلافا لمن ايه؟ لمن يقول ان من آآ ان ان هذا القول بتعدد العزم في كل جزء من

175
00:56:31.500 --> 00:56:55.500
زي الوقت اه يتنافر مع القول بعدم مقتضي الامر للتكرار. لكن الحقيقة هذا غير صحيح اصلا يعني يعني شيء لطيف طيب هذه القضية قضية العزم فيها خلاف داخل المذهب نريد ان نبينه ويبينه لنا العلامة الجراعي رحمه الله تعالى في شرحه المختصر البعري في اصول الفقه

176
00:56:55.500 --> 00:57:07.900
قال لكن هل يشترط لجواز التأخير عن اول الوقت؟ العزم؟ هل يشترط العزم كبدل عن عن التأخير؟ او بدل عن ايقاع الفعل في هذا الجزء اللي هو في اول الوقت يعني ام لا

177
00:57:07.950 --> 00:57:25.700
قال فيه وجهان الحنابلة والشافعية احدهما هو شرط. يعني العزم شرط لابد منه ان كنت ستؤخر لابد من العزو وشرط اختاره الجمهور من الحنابلة لذلك هو معتمد المذهب وابو نصر المالكي على اصول اصحابه. وابو الطيب

178
00:57:26.700 --> 00:57:45.750
وابن الباقلاني وصححه النووي. العلم النووي آآ في شرح المهذب وبه جزم في المستصفى اللي هو ميم غزال وبه جزم في المستصفى والثاني القول الثاني عدم وجوبه. اللي هو عدم وجوب الايه؟ عدم وجوب العزف. عدم وجوب العزف

179
00:57:45.850 --> 00:58:03.950
واختارها ابو الخطاب الوثاني ومال اليه القاضي ببعض كتبه اللي هو في الكفاية وما لا اليه القاضي ابو يعلى في الكفاية. واختاره المجد وهو قول ابي علي وابي هاشم والجويني وانكره الرازي وابو الحسين البصري

180
00:58:04.050 --> 00:58:23.250
قال ابن حمدان في مقنعه وهو اقيس. وهو اقيس يعني هذا القول عدم عدم آآ وجوب العزم وعدم اشتراط العزم على سبيل البدل قال هو اقيسه. طبعا هذه دعوة. هذه دعوة لكن جمهور اصحابنا يرون ان الايه؟ ان الاول اقيس واصح

181
00:58:23.900 --> 00:58:42.000
وقال الشيخ مجدي الدين هذا اصح عندي واشبه باصولنا في الكفارات. طبعا هو الشيخ يريد ايه الشيخ يريد ان الواجب التخيير في الكفارات كما سنتكلم عن الواجب المخير ان شاء الله تعالى

182
00:58:42.400 --> 00:59:03.250
ان الواجب في الكفارات يتعلق بجميع الخيارات على البدل علقوا على وجه البذر بها جميعا على وجه الايه؟ على وجه البدل هل كذلك ها هنا هذا اشبه بوصول اصحابه في الكفار ان الوجوب يتعلق بجميع اجزاء الوقت على وجه البدل

183
00:59:03.550 --> 00:59:19.500
مش متعلق بكل جزء من اجزاء الوقت لا متعلق بمجموع الوقت او بجميع الوقت على وجه الايه؟ على وجه البدل. قال فيجب ان يحمل مراد اصحابنا عليه ويكون الخلل في العبارة. يعني اذا قلت يعني ايه

184
00:59:19.600 --> 00:59:32.700
يعني الشيخ يقول يبدو ان هذا هو الايه؟ هذا هو اه مقصدهم باشتراط بقولهم ان وجوب يتعلق بجميع اجزاء الوقت لكن طبعا هذا القول كلام الشيخ كلام الشيخ مجد الدين فيه نظر

185
00:59:33.550 --> 00:59:54.450
لان اصحابنا رضي الله عنهم تكلموا بوضوح بوضوح على ان القاضي القاضي تكلم بوضوح في مسألة اشتراط العزم وان العزم ده بدل ذكر هذا عنه واقره واقره آآ واقره طريقة للحنابلة

186
00:59:54.550 --> 01:00:16.700
ابو الخطاب الكلوزاني وايضا ممن ذكر ذلك العقيل في الواضح بل ابن عقيل بنفسه قد ذكر شبهة ان مسألة الكفارات ومسألة الواجب المخية ورد عليها بالتالي قول الشيخ مجدي الدين ان هذا مراد يحمل عليه مراد الاصحاب فيه نظر. لان الاصحاب

187
01:00:17.000 --> 01:00:36.950
ذكروا بوضوح وضوح المراد في المسألة مش مجرد خلل في العبارة طلع علم ابن عقيل رحمه الله تعالى واما اعيان التخيير والاشخاص في فروض في فروض آآ الكفايات في فض الكفاية. يعني في في فرض الكفاية

188
01:00:37.350 --> 01:01:00.100
الواجب يعني يعني الواجب الكفائي كيف سنتكلم ليس واجبا على كل واحد بعينه ليس واجبا على كل واحد بعينه قال فان اعيان التخيير نفس الفكرة التخيير في الكفارات ليست كل خصلة من خصائص الكفارة واجبة بعينها لكن الوجوب على سبيل البدل كما سنتكلم ان شاء الله تعالى

189
01:01:00.700 --> 01:01:23.800
قال واما اعيان التخيير والاشخاص في فروض الكفايات فان الحجة فيها ظاهرة لنا ازاي؟ قال وهو انه لم يتخصص الوجوب بواحد منها الوجوب لم يتخصص بجزء معين اه بخصلة معينة من خصائص الكفارة. ولم يتخصص الوجوب بشخص معين فكذلك لا يصح ان هو يقال

190
01:01:23.800 --> 01:01:41.800
ان في الوقت يعني ان الوجوب خاص باول الوقت او باخر الوقت او نحو ذلك لم يتخصص وجوب واحد منها فليكن ها هنا فليكن آآ ها هنا مثله في عدم التخصيص وانما لم يعم

191
01:01:41.900 --> 01:02:02.500
وانما لم يعم كما لم يتعين تمام؟ ليه بقى لم يعم؟ لم يعم في التخيير والاشخاص؟ ليه ما كانش واجب على كل شخص اهله ما كانش كل خصلة من خصائص الكفارة واجبة وانما لم يعم كما لم يتعين. لان التعميم يزيل معنى توسعة التخييم

192
01:02:02.500 --> 01:02:19.850
في التكفير لان انت في الاخر مخير ما بين وعندك سعة في ان انت تختار هذه الكفارة او هذه او تلك لو كان كل كفارة واجبة ما فيش تخيير. فين التخيير؟ يعني انت مثلا لازم تفعل التلاتة

193
01:02:20.750 --> 01:02:35.700
ما انتفى التخيير انتفى التخير التعميم يزيل معنى توسعة التفكير في التكفير وتوسعة قيام بعض الاشخاص مقام بعض في الكفاية نفس الفكرة هو لو كان الواجب الكفائي واجب على كل شخص في الامة

194
01:02:37.050 --> 01:02:49.750
بين التخيير بقى يعني ما عدش فيه فرق ها هنا بين الواجب الكفائي والواجب العيني قال وها هنا في مسألة الواجب الموسع اه هنا اذا علقنا الوجوب على جميع الاوقات لم تزل الرخصة

195
01:02:49.800 --> 01:03:07.750
هنا بقى الرخصة ما انتفتش ولا حاجة. لان الوقت الاول والثاني ظروف لفعل واحد في ايها فعل اجزأه احنا بنقولشي ان هو يجب عليه ان يصلي في الفعل في الجزء الاول ثم يصلي في الجزء الثاني ثم يصلي في الجزء الثالث ثم يصلي في الجزء الرابع لا

196
01:03:08.200 --> 01:03:22.300
احنا بنقول ان هو الوقت متعلق بجميع هذه الايه؟ بجميع اجزاء الوقت. لو صلى في الجزء الاول خلاص سقط الايه؟ سقطت المطاوبة. لو صلى في الجزء الثاني المطالبة وقبل ده هو مخير بين ده وبين عزم

197
01:03:23.400 --> 01:03:41.350
صلى في الجزء الثالث سقطت المطالبة فيما يأتي وقبل ذلك هو مخير ما بين الايقاع الفعلي في ذلك الوقت او العزم فبالتالي الرخصة باقية. الرخصة ها هنا في مسألة الواجب الموسع باقية. لكن لكن في مسألة الواجب المخير وفي مسألة الواجب

198
01:03:41.350 --> 01:04:04.250
بالكفاء هناك تعارض ما بين التعيين ما بين التعيين والتعميم. اه هناك تعارض ما بين التوسعة وما بين التخيير وما بين الفرض الكفائي وبين التعميم لا يصح لا يصح يتنافيان لكن في مسألة الواجب الايه؟ الواجب الموسع ليس هناك تناقض

199
01:04:05.000 --> 01:04:19.350
رغم ان كل مسألة واضحة آآ قال القاضي فيما يتعلق بقى هل هل الخلاف ها هنا لفظي ام لا؟ يعني مسألة اشتراط الحزم او عدم اشتراط العزم هل الخلاف لفظي ام لا؟ القاضي ابو يعلى في

200
01:04:19.350 --> 01:04:36.050
يقول وهذا الخلاف يفيد يفيد حكمين. وليس بخلاف في العبارة لان لا نجيز له تأخير الفعل عن اول الوقت الى اخره الا بشرط العزم وده واضح جدا. يعني القول الثاني هو قول ابو الخطاب وقول الشيخ مجدي الدين

201
01:04:36.750 --> 01:04:56.800
ابن تيمية هذا القول هو لا يوجب عليه العزم لكن نحن نشترط العزم. على هذا القول وهو المعتمد. نحن نشترط العزم ستؤخر ينبغي عليك ان تحزن الثاني ان الفعل اذا كان مما يجب قضاؤه الفعل اذا كان مما يجب قضاؤه فاذا دخل الوقت

202
01:04:57.050 --> 01:05:12.350
ثم زال التكليف بجنون او بحيض حتى فات وقته وجب قضاؤه على قولنا وعندهم له التأخير بغير عزم والقضاء عليه يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت لو دخل وقت دلوقتي الايه؟ لو دخل وقت

203
01:05:12.850 --> 01:05:29.250
آآ الظهر او دخل وقت الظهر ثم زال التكليف بعد ما دخل وقت الظهر كده بنص ساعة الراجل اتجن  العنصر غير مكلف ثم عاد اليه العقل مرة اخرى. هل يقضي ام لا

204
01:05:29.350 --> 01:05:45.900
هل يقضي ام لا الذي يقول ان الوقت في اخر جزء من اجزاء الوقت ووقت الوجوب او الوجوب المتعلق باخر جزء من اجزاء الوقت هيقول لك لأ ما تقضيش ما يقضيش لان هو اصلا يعني لسه لما دخلش الوقت عليه اصلا

205
01:05:46.200 --> 01:06:02.500
الوقت الواجب لسه ما دخلش فبالتالي ما يقضيش وكذلك اللي هيقول كل جزء من اجزاء الوقت على سبيل البدل ما سبيل البدل وان التعيين راجع لفعله هو لما يفعل هو ده الايه الوقت اللي يجب عليه

206
01:06:03.450 --> 01:06:16.300
هو ما فعلش فبالتالي لم يتعين في حقه وقت فبالتالي لم يخاطب اصلا بالايه؟ بفعل الوقت في واجب في وجزء معين من الوقت فبالتالي لا ينبغي عليه ان يقضي فينبغي عليه ان يقضي

207
01:06:16.550 --> 01:06:33.500
لكن من يقول من يقول وهذا هو المعتمد ان كل جزء من اجزاء الوقت هو مخاطب فيه بالفعل او بالعزم ينبغي يقول يجب القضاء يجب عليه القضاء لان هو بمجرد دخول الوقت صار مخاطبا بالفعل

208
01:06:34.050 --> 01:06:50.650
او وصار مخاطبا بالفعل وبايقاع الفعل في اول جزء من اجزاء الوقت ثم هو اختار ان هو يؤخر الفعل عن اول جزء من زي الوقت ويأتي بالبدل وهو العزم والعزباء ثم زال عنه التكليف ثم عاد مرة اخرى

209
01:06:51.300 --> 01:07:04.500
الان صار ثابتا في ذمته. الاتيان بالفعل ام لا؟ صار ثابتا في الذمة. خلاص يبقى اذا ينبغي عليه ان يقضي عندما يعود اليه العقل او عندما يعود اليه التكليف مرة اخرى

210
01:07:05.300 --> 01:07:21.200
هذا هو مراد القاضي رحمه الله تعالى يقول ابن عقيل وهذا يعني مزيد ايضاح وفيه فائدة ونكتة لطيفة يلتفت اليها. يقول ابن عقيل ولا يخلو من فائدة ظاهرة. يعني اشتراط الهاء العزم

211
01:07:21.200 --> 01:07:44.250
هذا وهذه الطريقة في تحقيق المسألة لا يخلو من فائدة ظاهرة وهي تعلق المأثم بالترك في الكل وحصول الثواب في الجميع طول تعلق المأثم بالترك في الكل وحصول الثواب في الجميع. والاول ان فعل فيه فسقوط الفرض

212
01:07:44.250 --> 01:08:01.600
ثواب وفضل التقديم والاخير ان فعل فيه فسقوط الفرض وحصول الثواب بها والايثاب بفعل العزم عليها من الوقت الاول الى حين فعلها في الوقت الاخر المتسع لها. واعطينا تناول النص

213
01:08:01.600 --> 01:08:20.100
لجميعها حقة من التعميم والاستغراق. يعني ابن عقيل يريد ان ينتصر اكثر لهذه المسألة ويقول ان هي مسألة لها فائدة ومؤثرة يقول ان هذه المسألة تخلو من فائدة هي الفائدة ان المأثم يتعلق بالترك في الكل يتعلق بالترك في الكل

214
01:08:20.750 --> 01:08:43.450
اه ودي نقطة مهمة خطيرة خطيرة يلتفت لها. ان تارك الصلاة والعياذ بالله تارك الصلاة اثمه ليس قاصرا على ترك الفعل ده اثم على ترك الفعل واثم على ترك العزم على الفعل مع كل جزء من اجزاء الوقت

215
01:08:46.300 --> 01:09:02.350
يبقى قال وهي تعلق المأثم بالترك في الكل كل جزء من اجزاء الوقت كان مطالبا بان يوقع فيه الصلاة او يعزم على الفعل. فان ترك الجميع في كل جزء مما يسيء الوقت يأثم مع كل جزء ما يسيء الوقت

216
01:09:03.500 --> 01:09:21.800
وحصول الثواب في الجميع كده كده هياخد ثواب في جميع الاحوال لانه لو فعل في اول الوقت لو فعل في اول الوقت هياخد ثواب فعل الفرض وهياخد ثواب التقديم. وهياخد ثواب التقديم وده ثواب عظيم

217
01:09:21.950 --> 01:09:34.950
ثواب عظيم ولو اخر حتى فعل في اخر الوقت فهياخد اجر الفرض وهياخد ايضا ثواب العزم على الفعل في كل جزء من اجزاء الايه؟ في كل جزء من اجزاء الوقت

218
01:09:35.550 --> 01:09:50.450
لكن ثوابت ثواب التقديم اعظم ما دلت عليه الشريعة جملة يعني ثواب التقديم اعظم نقول والاثابة بفعل العزم عليها من الوقت الاول الى حين فعلها في الوقت الاخر المتسع لها

219
01:09:50.850 --> 01:10:09.750
فيقول ابن عقيل يعني واعطينا تناولا تناول النص لجميعها حقه من التعميم والاستغراق. يعني يعني بهذه النظرية وبهذه الطريقة في تحقيق المسألة اعطينا تناول النص لجميعها حقه. لما الربعين جل وعلا اقم الصلاة دلوك الشمس الى غاسق الليل

220
01:10:09.800 --> 01:10:26.950
عملنا عملنا بما فيه النص من في الظاهر نص من التعميم والاستغراق اه يعني هو يقول ان هذه هذه الطريقة موافقة للنص. موافقة للقياس. كذلك هي موافقة للنص ولا تخلو من فائدة اه في

221
01:10:26.950 --> 01:10:54.250
في ترتب الايه؟ الثواب وفي ترتب العقاب اه طيب آآ قد يقال قد يقال النبي صلى الله عليه وسلم وان الانسان اذا هم بمعصية اذا هم بمعصية ثم لم يفعلها كتب له ايه؟ كتبت له حسنة

222
01:10:54.700 --> 01:11:09.850
كتبت له حسنة. يعني الانسان اذا هم بمعصية ولم يفعلها كتب له اجر كتب له اجر  كيف يعني كيف نجمع بين هذا وبين هذه المسألة؟ ان الانسان لو ترك العزم

223
01:11:10.150 --> 01:11:35.150
او ترك العزم هنا ترك العزم في الاول ترك العزم في الثاني ترك العزم ثم فعل ما فعل كيف يكتب له اجر اللجنة قل يكتب له اجر بتوبته وبرجوعه لكن هذا العزم الموجود في الاول قد يغفر له. قد يغفر لكن هو اثم بترك العزم في الجزء الاول واثم بترك العزم في الجزء الثاني. واثم طبعا الى ان يكون غافلا

224
01:11:35.150 --> 01:11:50.050
تاهيا مش مكلف ساعتها فبالتالي ينبغي عليه ان يعزم في جميع ذلك وترك العزو هو هم ترك العزم متعمدا هو هم بالمعصية هو هم نوع من الهم بالمعصية ما هي معصية ترك الصلاة

225
01:11:50.700 --> 01:12:12.250
معصية ترك الصلاة فيكتب له اجر مؤمن يعني ان عاد وعزم بعد ذلك في منتصف الوقت يعني على الفعل او صلى بعد ذلك تكتب له يكتب له اجر يكتب له اجر. ولعل لعل يؤخذ بمفهوم ذلك انه ان عاد واناب ان الله جل وعلا سبحانه وتعالى يتجاوز

226
01:12:12.250 --> 01:12:30.350
يتجاوز عن اثم ترك الايه؟ اثم ترك العزم في اول الوقت على هذا مما يفهم يليه مما يفهم من النص او قد يقال ان الاثم هذا مختلف عن الاجر والحسنة التي تكتب له بعودته مرة اخرى. وبانقطاعه عن

227
01:12:30.350 --> 01:12:51.800
الهم بالايه؟ عن الهم المعصية آآ طيب في فرق في فرق لطيف بين الطريقتين طريقة البدل وطريقة العموم. اللي هم الايه؟ اللي هم القاولين اللي موجودين في المسألة مسألة اشتراط الايه؟ اشتراط

228
01:12:51.800 --> 01:13:14.000
العزم قل لعلام اليوسي في اه بحاشيته على جمع الجوامع يقول ان الوقت في هذا الوقت في هذا اللي هو على سبيل البدل اللي هي طريقة الشيخ مجدي الدين ابن تيمية يقول ان الوقت في هذا

229
01:13:14.150 --> 01:13:28.100
والجزء الذي يلاقيه الاداء لا غير الوقت هو الجزء الذي يلاقيه الاداء. يعني مجرد من اول ما تكبر لفعل الصلاة الى غاية ما تسلم هو ده الوقت هو ده الوقت الذي يتعلق به الوجوه فقط

230
01:13:28.250 --> 01:13:41.500
لا غير فاذا وقع الفعل لم يفضل عنه شيء مش وقت قبل كده ولا فيه وقت بعد كده وبهذا كان مضيقا في الحقيقة له وقت مضيق في حقيقة الامر وقت ضيق

231
01:13:41.700 --> 01:13:56.600
وبصراحة انت لو تأملت ستجد حتى على الطريقة الاخرى لوقت مضيق لان انت كده كده ستشغل جميع الوقت بالايه تشغل جميع الوقت اه تشغل جميع الوقت بالعبادة تشغل جميع الوقت بالعبادة

232
01:13:56.650 --> 01:14:13.950
الا في الجزء اللي هو بعد الصلاة بس احنا نقول ان هو اصلا سقطت المطالبة بعد ذلك ممكن ايه؟ ممكن ده يتجاوز عنه يعني وان كان في الظاهر موسعا. واما في مذهب الجمهور اللي هو المعتمد فالوقت هو الزمان المقدر كله

233
01:14:14.650 --> 01:14:34.650
نعم وقت الاداء فيه يتعين بالفعل لكن ليس هو وقت الوجوب. يبقى خد بالك ويعني ايه؟ هنا من من من المسائل اللطيفة التي قد يختلف فيها وقت الاداء عن وقت الوجوب وقت الوجوب هو جميع الوقت. وقت الاداء هو الوقت يتعين بالفعل. وقت الاداء يتعين بالفعل. لكن وقت الوجوب هو من اول دخول

234
01:14:34.650 --> 01:14:46.750
والوقت الى اخر الى اخر ايه؟ آآ الى اخر جزء ما يزاء الوقت طبعا ده لو كان فيه وجوب اصلا لانك لو صليت في النص هو سقط الوجوب. وسقط الوجوب

235
01:14:49.650 --> 01:15:03.350
طيب هنيجي بقى للقاعدة الثانية معلش احنا اطلنا في القاعدة الاولى لكن بعد كده الايه يعني القواعد ستمر سريعا ان شاء الله الثانية يستقر الوجوب باول الوقت ولا يشتاط امكان الاداء

236
01:15:04.000 --> 01:15:19.100
الوجوب باول الوقت هذا واضح لان مع اول جزء من اجزاء الوقت صار مخاطبا بالايه؟ صار مخاطبا بحاجتين مخاطبا بالفعل ومخاطبا ايقاع الفعل في ذلك الجزء اللي هو اول جزء من اجزاء الايه؟ من اجزاء

237
01:15:19.250 --> 01:15:32.100
الوقت ولا يشترط امكان الاداء. يعني ايه لا يشترط امكان الاجزاء؟ يعني لا يشترط انه انه يعني يبقى مدة من اول دخول وقت يمكن فيها الاداء. يعني من صلاة الظهر مسلا

238
01:15:32.100 --> 01:15:47.900
اه بتحتاج خمس دقايق مسلا مسلا بعد عشر دقايق نقول ان مع اول لحظة لدخول الوقت مع اول لحظة لدخول وقت طعام اول جزء يسير لدخول الوقت صار الانسان مخاطبا

239
01:15:48.000 --> 01:16:12.700
بالصلاة ووجبت الصلاة وشغلت بها ذمته مش هنستنى عشر دقايق لأ ده مع اول ايه؟ مع اول جزء من غزاء الوقت ما المراد بالقاعدة؟ وضحنا ذلك في الجملة وسنوضحه اكثر؟ ما اقوال العلماء فيما يتعلق بهذه القاعدة؟ وما دليل قولنا في هذه القاعدة؟ المراد بالقاعدة قد ذكرناه ونوضح اكثر

240
01:16:12.700 --> 01:16:27.750
دي عبارة عن ابن عقيل يقول ومعنى قولنا وجوبا موسعا وان الصلاة وجبت باول الوقت يعني مع اول جزء من ارجاء الوقت وجبة الصلاة وجعل اوله واوسطه واخره وقتا لادائها

241
01:16:28.550 --> 01:16:44.450
وقتا لادائها وقتا لادائه على سبيل الوجوب يعني مش معنى كده ان هو يؤديها من هيؤدي الفعل من اولها الى ايه الى اخرها اما ان يؤديها اما ان يؤدي الايه؟ البدل كما ذكرنا

242
01:16:47.050 --> 01:17:05.250
ما اقوال العلماء فيما يتعلق بهذه القاعدة؟ قال علام المرداوي ياه التحرير يستقر الوجوب عندنا باول الوقت والايه؟ هذا هو مذهب اصحابنا رضي الله عنهم وعنه يعني رواية اخرى عن الامام احمد

243
01:17:05.850 --> 01:17:26.050
وعنه بامكان الاداء قول الشافعي. يبقى هذا قول الشافعي نلاقي يستقر الوجوب بحاجتين اول حاجة باول الوقت زائد امكان الاداء. زائد امكان الاداء. يبقى لو دخل لو دخل الوقت لكن لم يتمكن الانسان من الاداء

244
01:17:26.800 --> 01:17:43.200
اه اه حينئذ لا يستقر الوجوب في ذمته هذا قول الشافعي والرواية الاخرى المرجوحة اما الرواية المعتمدة عندنا فان الوجوب يستقر باول جزء من اجزاء الوقت سواء تمكن من الاداء ام لا

245
01:17:43.550 --> 01:17:56.350
قال مالك والشيخ طبعا المقصود بالشيخ وايه شيخ الاسلام ابن تيمية بعض الناس يظن ان اول من ايه ان اول من اطلق على الشيخة فهذا باطلاق هكذا آآ شيخ الاسلام ابن تيمية هو الحجاوي

246
01:17:56.700 --> 01:18:10.000
باقناع لكن هذا غير صحيح هذا غير صحيح مرداوي المرداوي يلقب شيخ الاسلام ابن تيمية بالشيخ قبل ذلك كان يعني الذي يقال له الشيخ في كلام ابن مفلح وغيره الموفق

247
01:18:10.150 --> 01:18:27.400
لكن المرضي بيخلص الصلاة اذا قال واطلق قال الشيخ يريد به شيخ الاسلام ابن تيمية قال مالك والشيخ اه اه بضيقه بضيقه يعني يستقر الوجوب بضيق الوقت بتضيق الوقت هكذا يستقر الوجوب

248
01:18:27.900 --> 01:18:46.250
يعني في ايه اللي هو في الجزء الاخير من اجزاء الوقت يستقر الوجوب ما دين قولنا في هذه القاعدة؟ نقول لان دخول الوقت سبب للوجوب. دخول وقت سبب للوجوب. فترتب عليه حكم

249
01:18:46.250 --> 01:19:02.900
وهو عند وجوده والله هو ايه يا جماعة سبب ايه ما هو سبب وجوب الصلاة؟ دخول الوقت خلاص. اقم الصلاة لدلوك الشمس يبقى سبب سبب وجوب الصلاة هو دخول الوقت. فبمجرد دخول الوقت خلاص حكم على الصلاة بالوجوب في حق المكلف

250
01:19:03.550 --> 01:19:24.950
لانها صلاة وجبت عليه فوجب قضاؤها اذا فاتته كالتي امكن اداؤها يعني سواء سواء يعني مسلا طبعا الفرع المشهور المتعلق بهزه المسألة ما ذكرناه سابقا الانسان وطي مسلا صلاة الظهر محتاجة قد ايه؟ محتاجة عشر دقايق

251
01:19:25.350 --> 01:19:49.150
ان تفعل بعد دخول وقت صلاة الظهر بدقيقتين هذا الانسان جن جنب ثم عاد اليه عقله بعد ذلك بعد خروج الوقت. هذا الانسان يقضي ام لا اولا الوقت دخل وقت دخل هل امكنه الاداء؟ لا ما يمكنوش الاداء. الدقيقتين دول

252
01:19:49.200 --> 01:20:02.600
اللي بعده دخول وقت ما يلحقش يصلي فيهم ما لم يمكنه الاداء لم يمكنه الاداء. طيب يقضي ولا لا يقضي؟ على طريقة اصحابنا؟ يقضي. يقضي. لان المطلوب فقط هو دخول الوقت

253
01:20:03.150 --> 01:20:16.150
مسألة امكنه الاداء لا يمكنه الاداء هذه ليست ايه؟ ليست مشترطة عندنا وانما عند الشافعي نقول لانها صلاة وجبت عليه. هي وجبت عليه بي بدخول الوقت. يبقى خلاص وجبت عليه

254
01:20:17.150 --> 01:20:31.550
فوجب قضاؤها اذا فاتته كالتي امكن اداؤها ما فيش اي فرق. ما فيش اي فرق بين يعني امكان الاداء غير مؤثر. ان كان الاداء غير مؤثر لان الوجوب يستقر بالايه؟ يستقر بسبب الوجوب. وسبب الوجوب هو دخول الوقت

255
01:20:34.650 --> 01:20:51.900
تعال نتكلم بقى عن الايه؟ الفروع التي ذكرها المصنف في الحاشية. قال فعلى الاولى والثانية يعني على القاعدتين الاولى والثانية ان بينهما ارتباط من سافر بعد دخول الوقت لم يجز له القصر

256
01:20:52.100 --> 01:21:16.450
من سافر بعد دخول الوقت لم يجوز له القصر طيب القصر واذا ايسر من لم يحج ثم مات من تلك السنة اخرج من ماله اه اه حجة وعمرة ويجب القضاء على من طرأ عليه مانع من جنون او حيض او نحو ذلك بعد ادراكه من اول وقت قدر تكبيرة ثم زال المانع

257
01:21:16.450 --> 01:21:36.500
بعد خروجه وكذا لو بقي قدر تكبيرة من اخره ثم زال المانع ووجد المقتضي الى اخر كلامه. نريد ان نفصله الان فرع فرع ونقارنه بما ذكرناه من القواعد قال من سافر بعد دخول الوقت لم يجز له القصر

258
01:21:37.450 --> 01:21:51.150
يبقى دخل عليه وقت صلاة الظهر دخل عليه وقت الظهر وهو في الحضر ثم سافر في منتصف وقت صلاة الظهر الان هو يريد ان يصلي الظهر يريد ان يصلوا الظهر

259
01:21:51.350 --> 01:22:07.600
بعدما سافر وبعدما صدر له حكم المسافر يقصر ام لا يقصر؟ نقول لا يقصر. من سافر بعد دخول الوقت لم يجز له القصر قال في الاقناع وشرحه اللي هو الكشاف للشيخ منصور

260
01:22:07.650 --> 01:22:22.200
وان احرم مقيما في حضر ثم سافر لزم لزمه ان يتم ان هو الله اكبر ركب السفينة كده وهو لسه في الحضر والله اكبر واحرم ثم ايه؟ ثم سافر لزمه ان يتم

261
01:22:23.000 --> 01:22:47.450
او دخل عليه وقت صلاة فيه ودخل عليه وقت صلاة فيه الحظر يعني ثم سافر لزمه ان يتم. لماذا لوجوبها عليه تامة بدخول وقته هو الوجود استقر الذمة امتى مع اول جزء من جزئ الوقت

262
01:22:47.900 --> 01:23:10.300
طيب هو كان ساعتها في الحذر ام في السفر قدر ام في السفر كان في الحضر يبقى لما وجبت عليه الصلاة وجبت تامة وتعلقت بذمته صلاة الظهر تامة فينبغي ان يصليها تامة بدون قصر سواء صلاها في الحضر او في السفر

263
01:23:11.850 --> 01:23:32.750
فهنا كلام عجيب ان لو عكسنا لو عكسنا لو صلى لو لو دخل عليه الوقت في السفر ثم اقام ثم اقام لو جاء يصلي بعدما اقام يصلي صلاة مسافر يعني يقصد الصلاة ام لا نقول لا يقصر

264
01:23:32.850 --> 01:23:52.550
لا يقصر ليه بقى نقول لا يقصر نقول لان الصلاة لان الصلاة ها هنا قد توارد عليها امران وورد عليها امران امر يقتضي ان هو يعني يقتضي جواز القصر وامر يقتضي المنع من القصر

265
01:23:53.250 --> 01:24:19.800
الامر الذي يقتضي جواز القصر هي انها وجبت عليه اثناء السفر فبالتالي يعني وجبت عليه في حال يجوز له القصر فيها الجهة الثانية والامر الثاني الذي يقتضي منع القصر وهو انه يصليها الان يصليها الان

266
01:24:19.850 --> 01:24:38.550
بالحظر نصليها الان بعدما اقام والقصر القصر هو رخصة لاجل المشقة اثناء الفعل يعني انت بتفعل الصلاة وانت في حال المشقة اللي هي حال المشقة اللي هي السفر ولا الاقامة اللي هي السفر

267
01:24:39.200 --> 01:24:58.200
فبالتالي يراعى يراعى الحال اللي انت ستصلي عليها هتصلي وانت مسافر ولا هتصلي وانت في الحرام هو انت فضل انت مسافر فانت في حال مشقة. وبالتالي يعني القصر متعلق اصلا رخصة عشان المشقة والمشقة انما توجد في السفر وهي منتفية الان في الحذر

268
01:24:58.300 --> 01:25:12.400
فهناك معنيان متواجدان على هذا الفرع على هذا الفرع معنى سواء في الحالة دي او في الحديث سواء في حالة دخل عليه الوقت مقيم ثم سافر او دخل عليه الوقت المسافر ثم اقام. في الحالتين في

269
01:25:12.400 --> 01:25:28.000
الفرعين دول او في الامرين دول بيتواردا على الايه؟ على الفرع امر يمنع من الايه؟ من من القصر وامر يجيز الايه؟ القصر لاجل تلك اصحابنا قالوا الاصل في العبادات الايه؟ الاحتياط

270
01:25:28.150 --> 01:25:50.300
اقدمنا المانع قدمنا المانع وايضا ليه؟ لان الاصل هل الاصل اربع ركعات ولا ركعتين؟ الاصل اربع ركعات وده قدر متيقن منه الرخصة بقى دي مشكوك فيها فبالتالي خلاص انا اقف عند القدر المتيقن منه ونأمر به ولان الرخصة مشكوك فيها توقفنا فيها ومنعناها والاصل في

271
01:25:50.300 --> 01:26:11.150
عبادات الاحتياط ممكن نتناول المسألة بطريقة اخرى؟ ممكن نتناول المسألة بطريقة اخرى وهي ايه؟ وهي ان الانسان وهي ان ان الوجوب متعلق باي جزء من اجزاء الوقت. الوجوب متعلق بجميع اجزاء الوقت. صحيح

272
01:26:11.600 --> 01:26:28.100
طيب الانسان الذي الذي احرم مقيما او ودخل عليه الوقت مقيما ثم سافر او دخل عليه الوقت مسافرا ثم اقام الان الان نقول الوائل الوجوب متعلق بجميع بجميع اجزاء الوقت

273
01:26:28.150 --> 01:26:46.050
فالوجوب تعلق ببعض اجزاء الوقت وهو مقيم وتعلق بالبعض الاخر وهو ايه وهو اه مسافر في الحالتين سواء كده او العكس. يعني سواء احرم سواء يعني دخل عليه وقت مقيما سم سافر او دخل عليه وقت مسافرا ثم قام. في الحالتين

274
01:26:46.050 --> 01:27:12.750
جزء من الوقت تعلق به الوجوب وهو مقيم وجزء اخر من الوقت تعلق به الوجوب وهو ايه؟ وهو مسافر. فصار هناك فصار هناك جمع من الايه؟ جمع ما بين ما بين ما يقتضي القصر وما يمنع القصر فغلبنا ما يمنع القصر

275
01:27:12.750 --> 01:27:34.650
ايه عملا بالاصل وهو عدم القصر وهو الاتمام وايضا لاجل الاحتياط في العبادة تمام يبقى هذا اول شيء قال قال المصنف بعد ذلك واذا ايسر من لم يحج ثم مات من تلك السنة اخرج من ماله حجة وعمرة لان الحج والعمرة كلاهما واجب

276
01:27:34.750 --> 01:27:57.250
والمراد ان انسان ما كنش معه مال لم يكن معه لاستطاعة المالية لم يكن عنده الاستطاعة المالية ثم ايسر ثم ايسر يعني صار عنده ايه؟ صار عنده آآ ميسرة صار عنده سعة صار عنده من المال ما تحصو به الاستطاعة المالية

277
01:27:57.400 --> 01:28:10.400
ثم مات من تلك السنة ثم مات من تلك السنة هو لم يتمكن من الحج لم يتمكن من الاداء هو مات قبل ما يدخل وقت الحج اصلا ومن ثم مات من تلك السنة

278
01:28:10.450 --> 01:28:31.050
نقول يجب ان يخرج من ماله آآ قدر حجة وعمرة بفعل يعني تفعلان عنه ينبغي وجوبه وجوبا قال في الاقناع وشرحه ومن وجب عليه الحج لاجتماع الشروط السابقة اللي هي شروط وجوب الحج

279
01:28:31.400 --> 01:28:47.150
وفي قبله فرط في الحج بان اخره لغير عذر او لم يفرط التأخير لماض يرجى برؤه او لحبس او اسر او نحوه اخرج عنه من جميع ما له حجة وعمرة ولم يوصي به

280
01:28:48.350 --> 01:29:04.900
يعني ذكر الشيخ منصور تعليم ذلك وقال في نهاية التعليل ولانه حق استقر عليه حق استقر عليه فلم يسقط بموته يسقط بموته ولو لم يستطع الاداء. ولو لم يكن هناك وقت للايه؟ للاداء

281
01:29:06.750 --> 01:29:26.950
آآ لماذا؟ لماذا قال المصنف واذا ايسر اذا ايسر من لم يحج. لماذا لماذا ربطها بالايه؟ بالاستطاعة المالية هذا تنبيه على نكتة مهمة وهو ان الاستطاعة المالية هي التي يتعلق بها الوجوب

282
01:29:27.950 --> 01:29:46.300
ان استطاع المالية هي التي يتعلق بها الوجوب اما بقية الشروط طبعا يعني ايه؟ بقية اجزاء شروط الاستطاعة طبعا هناك شروط آآ هناك شروط اللي هي الشروط المتعلقة بالتكليف لكن احنا نتكلم الان عن المكلف الحر. المكلف الحر

283
01:29:47.950 --> 01:30:05.350
لو لم تكن معه الاستطاعة المالية فهذا لا يجب عليه الحج اصلا لكن لو كان عنده الاستطاعة المالية لكن ليس عنده الاستطاعة البدنية او نحو ذلك مسلا زي امن الطريق وما شابه

284
01:30:05.500 --> 01:30:23.650
فهذا يجب عليه الحج ويستقر في ذمته الحج لكن لا يجب عليه الاداء بنفسه. يبقى هذه الامور اللي هي غير الاستطاعة الاستطاعة المالية يعني بقية فروع الاستطاعة غير الاستطاعة المالية

285
01:30:24.000 --> 01:30:49.650
هذه اه شروط شروط لوجوب الاداء بالنفس لكن الاستطاعة المالية هي شرط الوجوب الذي يتوقف عليه الوجوب فاذا يعني اذا لم يكن مع الانسان مال ليس عنده استطاعة مالية ولم يخاطب بالوجوب اصلا

286
01:30:50.250 --> 01:31:15.400
لكن بمجرد ان اي صلاة وخوطب الوشوب وخاطب بالوجوب في هذه الحالة استقر الامر في ايه؟ في ذمته استقر الوجوه في ذمته ولو لم يتمكن من الاداء قال ويجب القضاء على من طرأ عليه مانع من جنون او حيض او نحو ذلك بعد ادراكه من اول وقت

287
01:31:15.700 --> 01:31:34.700
قدر تكبيرة ثم زال المانع بعد خروجه يبقى هو ادرك من الوقت ولو قدر تكبيرة. ادرك من الوقت اول جزء من الوقت ولو قدر تكبيرة فقط تمام وبعد هذا القدر اليسير

288
01:31:35.750 --> 01:31:49.100
طرأ عليه مانع من الوجوب. الجنون او الحيض او نحو ذلك ثم زال المانع بعد خروج الوقت. الان الوجوب استقر في في ذمته ام لا استقر في ذمته؟ وهيقضي ام لا؟ سيقضي

289
01:31:51.450 --> 01:32:10.750
نقول وكذا لو بقي قدر تكبيرة من اخر الوقت ثم زال المانع ووجد المقتضي يعني هو ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان واحد كان مجنون المجنون. وفاء من جنونه قبل خروج الوقت بقدر يسير ولو قدر تكبيرة. ولو قدر تكبيرة

290
01:32:12.750 --> 01:32:32.200
هيقضي ولا مش هيقضي؟ هيقضي ايقضي ليه؟ لان هل لان الوجوب عندنا متعلق باول جزء؟ لا هو احنا بنقول ان الوجوب يستقر لاول جزء ليه؟ لان وجوب متعلق بكل جزء من اجزاء الوقت وهو ايه اول جزء هيلاقيه الانسان اللي هو اول جزء

291
01:32:32.850 --> 01:32:52.050
بمجرد اول جزء استقرار الوجوب خلاص. لكن الوجوب عندنا يعني هل الامر يعني اول جزء بخصوصه؟ لا مش لاول جزء بخصوصه ولا حاجة لكن هو الجزء اول جزء لاقى الذمة الشاغرة بقى لاقى الذمة الغير التي لم يتعلق بها الوجوب

292
01:32:53.450 --> 01:33:11.400
فبالتالي الوجوب متعلق بكل جزء من اجزاء الوقت فهو حتى لو لحق اخر جزء من الوقت خلاص استقر الوجوب في ايه؟ استقر الوجوب في ذمته قال في الاقناع وشرحه ومن ادرك من اول وقت

293
01:33:11.650 --> 01:33:29.450
من اول وقت مكتوبة طالما مكتوبة يعني قدر تكبيرة ثم طرأ عليه مانع من جنون او حيض او نحوه كنفاس ثم زال المانع بعد خروج وقتها الصلاة وقت المكتوبة لزمه القضاء

294
01:33:29.650 --> 01:33:45.700
ولزمه قضاء الصلاة التي ادرك التكبير من وقتها فقط. يعني ياخد الصلاة فقط يعني هو امرأة امرأة قال سمعت ادان الضهر بعديها ما يكملش بكام سانية وجد ان هو ينزل عليها الحيط

295
01:33:46.300 --> 01:34:09.200
طيب بعد بعدما تطهر هتقضي ايه اعتقد صلاة الظهر تقضي صلاة الظهر لان وجوب صلاة الظهر استحقر في ذمتها بمجرد الايه؟ بمجرد دخول الوقت لان الصلاة شف بقى انظر كيف عل كيف عل للشيخ منصور

296
01:34:09.300 --> 01:34:26.600
قال لان الصلاة تجب بدخول اول الوقت على مكلف على مكلف لم يقم به مانع وجوبا مستقرا فاذا قام به مانع بعد ذلك لم يسقطها. لم يسقط الوجوب ولن يسقط الصلاة

297
01:34:26.700 --> 01:34:41.400
فيجب قضاؤها عند زوال المانع ولا يلزمه ولا يلزمه غير التي دخل وقتها قبل طلوء المانع لانه لم يدرك جزءا من وقتها ولا من وقت ولا من وقت تبعها. يعني

298
01:34:41.400 --> 01:35:02.950
يعني بمنتهى البساطة المرأة كما قلنا بعد بعد ادان الضهر كام سانية كده نزل عليها الحيوط بعد ما ينتهي الحيض بعدما تطهر تقضي هتقضي الظهر هل تقضي مع العصر عشان وقت العصر تابع لوقت الضهر؟ لا. لان هي لم تدرك شيء اي جزء من اجزاء الايه؟ يعني العصر اصلا

299
01:35:03.650 --> 01:35:16.600
يعني هي لم تطالب بالعصر لم تطالب بالايه؟ بوقت صلاة العصر لم تدرك اي جزء من ايه؟ من وقتها لم تدرك اي جزء من وقتها اصلا لم تدرك صلاة العصر

300
01:35:20.100 --> 01:35:46.750
قال قال وان بقي وان بقي قدرها اي قدر التكبيرة من اخره من اخره يعني من اخر الوقت ثم زال المانع من حيض او جنون ونحوه ووجد المقتضي للوجوب بنو صبي او افاقة مجنون او اسلام كافر

301
01:35:47.450 --> 01:36:16.750
او طهر حائض او نفساء وجب قضاؤها وقضاء ما تجمع اليها قبلها اعضاء ما تجمع اليها قبلها. يعني امرأة قبل قبل اذان المغرب بثواني معدودة طهرت وهو غلط هم ماذا ستفعل؟ ماذا ستفعل

302
01:36:17.300 --> 01:36:39.250
فتقضي صلاة العصر لتقضي صلاة العصر لان صلاة العصر اه ادركت منها جزء ادركت منها جزء وهذا الجزء استقر في ذمتها بجزء مهما كان يعني مهما صغر ذلك الجزء قدر تكبيرة وقدر تكبيرة

303
01:36:40.000 --> 01:36:53.800
وايا ما كان فيها كان جزء فين في اول وقت او في اخره ان الوجوب يتعلق بجميع اجزاء الوقت فهي ادركت جزء يسير من اخر وقت فيجب عليها صلاة العصر ويجب عليها ان تجمع مع العصر الظهر

304
01:36:54.200 --> 01:37:17.400
يجب عليها ان تجمع مع العصر الايه؟ الظهر لانه لما لما لما ادركت وقت الوجوب هذا لما ادركت هذا الوقت من وجوب ادركته وقد وقد سبقه وجوب صلاة الظهر. او قد سبقه صلاة الظهر. يعني لكن لكن هذا يختلف عن عن اول وقت صلاة

305
01:37:17.400 --> 01:37:35.700
زخر اول وقت صلاة الظهر لسه ما جتش صلاة العصر اصلا. يعني هي لما خوطبت لما خوطبت الان في اول يعني قبل ان تحيض في اول وقت صلاة الظهر يخوض به خطبة هل وهل يعني هل اتى العصر اصلا يأتي العصر؟ هي خطبت فقط بالايه؟ بالظهر

306
01:37:36.200 --> 01:37:52.450
والذي دخل لكن يعني لما لما طهرت في اخر وقت العصر الظهر خلاص فات فهي تخاطب لما خلاص لما كان في امكان الان للمخاطبة مع الجزء اليسير الذي ادركته وهي طاهرة

307
01:37:52.700 --> 01:38:26.200
قوطمت بالعصر وخوطب بما يجمع اليها معها وهو الايه وهي صلاة الظهر ويكون المسألة واضحة ونفصلها اكثر ان شاء الله في مواضيعها من اه درس الفقه اه اه اه قال في الحاشية ويشبهه من المضيق. طبعا نحن الان نتكلم عن قواعد متعلقة بالواجب الموسع. بالواجب الموسع

308
01:38:26.200 --> 01:38:53.100
لكن هذه القواعد المتعلقة بالواجب الموسع قد قد آآ قد يشاركه فيها بعض الواجبات المضيقة او حتى بعض الواجبات غير المؤقتة فنقول ويشبهه من المضيق وجوب الامساك على الصبي اذا بلغ مفطرا اثناء يوم من رمضان. او اثناء يوم رمضان نهار رمضان يعني

309
01:38:53.150 --> 01:39:08.450
وكذا مجنون افاق وكافر اسلم وكافر اسلم يشبه مسألة كل جزء من اجزاء الوقت في مسألة الصلاة يشبه كذلك كل جزء من اجزاء الوقت في الايه؟ في الصيام في الصيام

310
01:39:09.150 --> 01:39:25.700
لذلك قال في اقناعه وشرحه وان اسلم كافر او افاق مجنون او بلغ صغير مفطرا فكذلك اي من صار في اثناء يوم من رمضان اهلا للوجوب لزمه امساك ذلك اليوم وقضاؤه. لماذا

311
01:39:25.700 --> 01:39:44.000
قال الشيخ منصور لحرمة الوقت ولقيام البينة فيه بالرؤية ولادراكه جزءا من وقته في الصلاة هذا هو محلي الشاهد ولادراكه جزءا من وقته كالصلاة. زي ما قلنا في الصلاة زي في مسألة المرأة الحائض او المجنون. كذلك نقول ها هنا

312
01:39:44.000 --> 01:40:00.400
ان هو ادرك جزء من الوقت والوجود يتعلق بكل جزء من اجزاء الوقت فيجب عليه ان يمتنع الان يجب عليه ان يمتنع الان قال في حاشية ومن غير المؤقت يعني ويشبهه من غير المؤقت عدم سقوط الزكاة

313
01:40:00.550 --> 01:40:21.300
في نصاب اتلف ولو قبل امكان الاداء نحن كما قلنا الزكاة على الصحيح وعلى التحقيق ان هي واجب غير مؤقت على الفور والفوريات غير مؤقتة طيب نحن نقول انه ان الانسان بمجرد وجوده بمجرد وجوب الزكاة

314
01:40:21.650 --> 01:40:35.050
عليه اللي هو ايه؟ اللي هو اولا عنده نصاب والنصاب ده حال عليه الحول. بمجرد حوالين الحول على النصاب قبل ان يتمكن الانسان من اخراج الزكاة. بعدها بوقت يسير جدا اتلف النصاب

315
01:40:35.250 --> 01:40:54.200
او اتلف جزء من النصاب يعني اصبح اصبح المال معه اقل من النصاب هذا الانسان تجب عليه الزكاة ان لا تجب عليه الزكاة. تنجب عليه الزكاة في المصاب الاول قبل التلف لان هذا استقر في ايه؟ هذا استقر في ذمته. بمجرد الوجوب

316
01:40:54.500 --> 01:41:11.250
كما نقول في الصلاة كذلك نقول ها هنا قال في الاقناع وشرحه فتجب الزكاة بمضي الحول على النصاب في ملك الحر المسلم التام الملك ولا يعتبر في وجوبها ان كان الاداء. هذه مسألتنا

317
01:41:11.350 --> 01:41:24.500
لمفهوم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول فيفهم من ذلك انه بمجرد ان يحول عليه الحول لا نظر الى شيء غير ذلك مجرد حوالين الحول يجب الايه؟ تجب الزكاة

318
01:41:24.800 --> 01:41:44.800
ولانها كلام الشيخ منصور ولانها عبادة فلا يشترط لوجوبها ان كان الاداء. كسائر العبادات فان الصوم يجب على المريض والحائض والعاجز عن ايه؟ عن ادائه. الصوم يجب على المريض والحائض والعاجز. والعاجز عن ادائه. قال ولو

319
01:41:44.800 --> 01:42:05.950
تكلف المال على محل الشاهد ولو اتلف المال بعد الحول قبل التمكن من اخراجها ضمنها يعني ضامن الزكاة. قال استقرارها بمضي الحول هذه مسألتنا يعني الوجود اللي استقر في الذمة لمجرد الوجوب ولو قبل التمكن من الاداء

320
01:42:06.600 --> 01:42:32.250
طبعا هذه المسألة ويجب غير مؤقت. لكن هذه تشبه الايه؟ تشبه الواجب الموسع في هذه القاعدة الان يعني ايه القواعد الباقية يسيرة جدا ويستمر عليها سريعا القاعدة الثالثة يجب العزم على الفعل عند التأخير. طيب واضح؟ لماذا يجب العزم على الفعل عند التأخير؟ هذه مسألة تكلمنا عنها وطولنا فيها في القاعدة الاولى

321
01:42:32.350 --> 01:42:52.050
ان العزم عندنا بدل عن ايقاع الفعل في ايه بدلا عن ايقاع الفعل في كل جزء من اجزاء الوقت فبالتالي خلاص فهمنا ان يجب العزم على الفعل عند التأخير وضح المراد بهذه القاعدة ووضح اقوال العلماء فيها تكلمنا فيها ان منهم من اشترط العزم وهذا قول جمهور العلماء جمهور اصحابنا ومنهم من لم يشترط العازل

322
01:42:52.400 --> 01:43:10.100
ودليل القومية في هذه القاعدة بيناه وتكلمنا عنه بالتفصيل في القاعدة الاولى يعني نذكر كلام المصنف الحاشية قال فيجوز يعني ينبني على ذلك انه يجوز نحو تأخير الصلاة عن اول وقتها

323
01:43:10.350 --> 01:43:26.100
بس مطلقا كده ولا بشرط؟ لا بشرط يجوز نحو تأخير الصلاة عن اول وقتها بشرط العزم على الفعل في وقت الاختيار وقت الضرورة ابتدت تعزم انك تعمل حرام لما تكون انت عازم تأخرها الا وقت الضرورة

324
01:43:26.250 --> 01:43:44.550
لكن بشرط العزم على الفعل في وقت الاختيار. وعلى فعل الجميع فعل جميع الصلاة ما ينفعش تخرج ولو جزء من الصلاة عن الايه؟ عن الوقت بشرط العزم على الفعل في وقت الاختيار. وكذا في قضاء رمضان قبل دخول اخر

325
01:43:45.050 --> 01:44:07.150
واحنا بنتكلم عن الاداء عن وقت الاداء الموسع لكن هذا في معنى الواجب الموسع هذا قضاء موسع وبالتالي ينطبق عليه قواعد الاداء الموسعة وكذا اداء الكفارات والنذور وغيرها من الفوريات ان اخرت العذر. الاصل ان الكفارة عندنا واجبة على الفور

326
01:44:07.150 --> 01:44:22.850
ويجمع على الفور. طيب لو كان هناك مانع من اخراجها على الفور هناك معنى اخراج يعني مسلا هو اطعام اطعام مساكين هو لسه رايح يشتري الاكل في تأخير اهو ينبغي عليه ان يعزم على على الفعل مع كل جزء

327
01:44:22.850 --> 01:44:43.150
نجزاء هذا التأخير الى ان يأتي بالكفارة الى ان يأتي بالكفارة فهذه يبقى ذكرنا فرع متعلق بهذه المسألة وذكرنا ما يشبهه من القضاء ولذكرنا ما يشبهه من الواجب غير فقط

328
01:44:45.150 --> 01:44:59.800
قالا في الاقناع وشرحه ويجب العزم على القضاء يجب العزم على القضاء هو طبعا يتكلم هذه المسألة كانت في الصيام يعني. ويجب العزم على القضاء يعني على قضاء الصيام اذا لم يفعله فورا

329
01:44:59.800 --> 01:45:21.750
في القضاء الموسع بالقضايا الموسعة بقضاء رمضان قضاء موسع الى رمضان التالي وكذا كل عبادة متراخية لان التوسعة او العبادة الموسعة عموما فيها نوع من انواع التراخي. وكذا كل عبادة متراخية يجب العزم عليها. كالصلاة اذا

330
01:45:21.750 --> 01:45:42.950
دخل وقتها المتسع الصلاة اذا دخل وقتها المتسع وهنتكلموا عن العزم على القضاء مسألة القضاء الموسع وتكلموا ايضا عن مسألة العزم على فعل الصلاة بعد دخول وقتها او بمجرد دخول وقتها. طبعا هذا ينبغي ان

331
01:45:42.950 --> 01:45:59.500
قيده بوقت ايه؟ بالعزم على الفعل في وقت الاختيار. هناك مسألة اخرى ممكن ان نستدركها على المصنف هي مسألة لطيفة من الاصحاب قالوا في قالوا في مسألة الجمع بين الصلوات قالوا ان جمع التقديم له تلات شروط

332
01:45:59.850 --> 01:46:18.200
وجمع التأخير له شرطين ايه هم بقى الشياطين؟ قال في الاقناع وشرحه وان جمع جمع تأخير في وقت الثانية اشترط له شرطان ارتبط له شرب الطعام يقوموا الشرطيين بقى احدهما اشار اليه بقوله

333
01:46:18.550 --> 01:46:35.400
كفاه اي اجزاه نية الجمع في وقت الاولى ونية الجمعة هي هي العزم نية الجمع فقط الاولى هي العزم الذي نتكلم عنه. لانه متى اخرها عن وقتها بلا نية صارت قضاء لا جمعا

334
01:46:35.800 --> 01:47:01.100
من المسائل او من الفروع التي يمكن يفرحها على ذلك انه يجب العزم على جمع الاولى الى الثانية في وقت الاولى وقت الاولى ثم بمجرد دخول وقت الثانية يجب عليه العزم مع كل جزء من اجزاء الوقت يجب عليك يا معزم يجب عليه ايه؟ يجب عليه عزمان. يجب عليه عزمان. عزم على فعل الاولى

335
01:47:01.100 --> 01:47:15.550
وعزم على فعل الثانية مع كل جزء من وقت الثانية لكن في وقت الاولى كان يجب عليه مع كل جزء عزم واحد وهو عزمه على فعل الاولى في وقت الثانية

336
01:47:17.500 --> 01:47:34.350
تمام هو ايضا مما يتعلق بهذه القاعدة قال العلامة ابن عقيل في الواضح في الواضح قال وكذلك قضاء رمضان قضاء رمضان هذا من الايه؟ من الامور التي يجب فيها العزم

337
01:47:34.950 --> 01:47:49.650
يا ليلة قضاء رمضان والديون المؤجلة يبقى هو وجب عليه رد الدين في وقت معين اجل يبقى يجب عليه العزم على الايه على الرد بمجرد التأجيل. الى ان ايه؟ الى ان يرد الدين

338
01:47:50.000 --> 01:48:10.150
التدوينة المؤجلة لا يأثم بتأخيرها مع وجود العزم على الفعل في ثاني الحال وجود العزم على الفعل في ثاني الحال يعني فيما يأتي وكذلك الكفارات ادعية الكفارة طبعا ها هنا ينبغي ان يقيد بوجود ايه؟ بوجود عذر لان الكفارة عندنا واجبة على الايه؟ على الفور

339
01:48:10.900 --> 01:48:23.800
فبالتالي بلا شك ان الانسان ما بيخرجش الكفارة. تاني لحظة على طول بمجرد ما تجب عليه مش وقت ان هو يروح يشتري طعام ويعد الطعام ويدعو محتاجين مسلا كان سيطعم

340
01:48:24.950 --> 01:48:43.400
يحتاج الى ايه؟ الى نوع من الوقت. طيب حتى يأتي حتى ينتهي من اداء الكفارة ينبغي عليه ان يكون دائم العزم والعزم طبعا عمل قلبي مش مضروب للانسان ان هو يستحضر شيء معين هو مجرد عزمي ان هو لن سيفعل الصلاة وان هو لن يترك الصلاة آآ حتى تخرج الوقت هذا هو العزم المطلوب

341
01:48:43.400 --> 01:48:58.700
القاعدة الرابعة يتعين الفعل اخر الوقت. يتعين الفعل اخر الوقت. يعني لو الانسان لو لم يفعل طبعا المراد ان هو لو لم يفعل في اول الوقت فلان لم يفعل في وسط الوقت

342
01:48:59.000 --> 01:49:09.000
فيتعين الفعل اخر وقت خلاص ما عدش فيه سعة ما عدش فيه يعني ما عدش فيه الانسان وهو مخير ما بين عزم وبين فعل لأ هيتعين الفعل. يبقى الانسان كان مخيرا

343
01:49:09.000 --> 01:49:22.550
في كل جزء من اجزاء الوقت ما بين ايقاع الفعل والعزم هزا يظل مخير ازل مخير. ظل مخير الى ان يأتي اخر جزء من اجزاء الوقت يصلح لاداء الفعل فيه. خلاص انتهى التخيير. يتعين الفعل

344
01:49:23.050 --> 01:49:40.700
ايه المراد بيتعين هنا هو؟ المراد ان هو كان مخير ما بين الفعل والعزم. هنا يتعين الفعل ما عدش فيه تأخير خلاص ما بين العزم والفعل قال الزرقشي يبين هذا طبعا هو هنا الزركشي كمان الزركشي فيه اشارة للقاعدة الرابعة والقاعدة الخامسة

345
01:49:41.000 --> 01:50:02.000
في البحر المحيط يقول فيتضيق يعني الواجب الموسع يتضيق بطريقين احدهما بالانتهاء الى اخر الوقت بحيث لا يفضل زمانه عنه. خلاص بقى قدر الوقت الباقي على قد الفعل بالزبط وثانيهما بغلبة الظن لعدم البقاء لاخر الوقت

346
01:50:02.450 --> 01:50:18.000
للتعليم الخامس سنتكلم عنها ان شاء الله فانه مهما غلب ذلك على ظنه يجب عليه الفعل قبله. فالحاصل انه يعصي في الواجب الموسع بشيئين احدهما بخروج وقته والثاني بتأخيره عن وقت يظن

347
01:50:18.150 --> 01:50:39.350
فوته بعده الموسع بالعمر. طبعا الموسع بالعمر هذا ليس عندنا موسع بالعمر ليس عندنا وسع بالامة هذه على طريقة الايه؟ على طريقة الشافعية طيب قال في الحاشية فيما يتعلق بهذه القاعدة فيحرم الانشغال عن مكتوبة تضايق وقتها

348
01:50:39.950 --> 01:50:56.400
ويحرم انشغال عن مكتوبة تضايق يعني ايه تضيق وقتها؟ يعني لم يبق من الوقت الا بقدر الفعل طبعا لم يبقى من انهي وقت لم يبقى من وقت الاختيار لم يبقى من وقت الاختيار لانه يحرم الاخراج عن وقت الاختيار

349
01:50:56.950 --> 01:51:11.450
من غير ايه؟ من غير من غير من غير عذر آآ آآ تضيق وقتها يعني لم يبقى من وقت الاختيار الا بقدر وقت الفعل. فيحرم الانشغال عن مكتوبة تضايق وقتها

350
01:51:11.650 --> 01:51:38.500
ولا يصح بيع وشراء ونحوهما حينئذ يصح بيع وشراء ونحوهما حين اذ ويجب تتابع قضاء رمضان اذا بقي من شعبان اذا بقي من شعبان قدر ايه؟ قدر قدر القضاء وقدره ها هنا قدره ها هنا المقصود بها قدر القضاء

351
01:51:38.600 --> 01:51:54.650
يجب تتابع قضاء رمضان اذا بقي من شعبان قدره. اي قدر القضاء طيب فنقول نحرم الانشغال عن مكتوبة طائق وقتها هذا واضح. هذا واضح انت كان ممكن تأجل الضهر وتأجل الضهر. لكن خلاص الضهر محتاج عشر دقايق وفاضل عشر دقايق بالزبط

352
01:51:54.650 --> 01:52:14.750
على صلاة العصر يبقى انت حين اذ يحرم اي تأخير بعد ذلك. يحرم اي تأخير بعد ذلك وايضا يوضح هذه المسألة العلامة الطوفي في شرح مختص الروضة يقول اما لو اخره حتى ضاق الوقت عن فعله مثل ان مات ولم يبقى من الوقت ما

353
01:52:14.750 --> 01:52:36.100
الا لاقل من اربع ركعات فانه يموت عاصيا يعني هو مثلا الاربع ركعات هو محتاج فيهم ايه؟ عشان يعملهم عشر دقايق وهو مات مات قبل قبل خروج الوقت بتلات دقايق

354
01:52:37.000 --> 01:53:01.600
مات عاصي ولا ما ماتش عاصي؟ حتى لو الوقت ما خرجش؟ مات عاصي متعاصي ان هو كده كده كده يعني ترك بركة ترك الفعل تركا مؤد الى الحرام ولابد وخروج جزء من جزء من العبادة على الاقل خروج جزء من الصلاة على الاقل خارج الوقت

355
01:53:02.900 --> 01:53:16.600
اما لو اخروا حتى ضاق الوقت عن فعله مثل ان مات ولم يبقى من الوقت ما يتسع الا لاقل من اربع ركعات فانه يموت عاصيا والتحقيق ان يكون عصيانه مقدرا بقدر ما اخره حتى ضاق الوقت عنه

356
01:53:17.400 --> 01:53:27.400
دق عن ركعة او ركعتين او ثلاث كان عاصيا بحسب ذلك ولا يجعل في معصيته كمن فوت الواجب كله. نفس الكلام. لو الانسان المفروض يصلي صلاة الظهر او اللي قبل دخوله

357
01:53:27.400 --> 01:53:49.900
وصلاة العصر هو اتى بصلاة الظهر آآ اتى بصلاة الظهر كلها في وقت الظهر. حلو لا اثم عليه  اخر فصلى تلات ركعات داخل وقت الظهر واجمع العصر في النص ودخلت ركعة من الظهر في وقت العصر اثمر ليس باثم اثم

358
01:53:49.950 --> 01:54:06.600
طب لو دخل ركعتين من وقت الظهر في وقت العصر قاسم اسم مضاعف عن الذي قبله او اثم اكبر وكذلك تلات ركعات وهكذا وهكذا وكذا ولا يتساووا كل دول لا يتساوون بمن اخر الظهر

359
01:54:07.150 --> 01:54:24.750
اه جميعها الى وقت العصر تمام؟ هذا هو مرض مرض الطوفي رحمه الله تعالى ولا في الاقناع وشرحه وكذا يحرم البيع والشراء على من تجب عليه الخمس المكتوبات لو تضايق واكتم وقت ما

360
01:54:24.750 --> 01:54:42.100
طوبة غيرها اي غير الجمعة قبل فعلها. طبعا ان الاية واضحة اية واضحة بترك الايه؟ بترك بترك البيع والشراء وترك اللهو والتجارة في وقت الجمعة طيب نحن نقول ان هو لا فرق بين الجمعة وغير الجمعة اذا تضيق وقت المكتوبة

361
01:54:43.750 --> 01:54:59.550
تضيق وقته المكتوبة غير الجمعة ايضا يحرم البيع والشراء قبل فعلها قبل فعل الصلاة لان ذلك الوقت تعين للمكتوبة ان كان الوقت متسعا لم يحرم البيع. والله لو في ساعة من الوقت بيع واشتري زي ما انت عايز

362
01:54:59.750 --> 01:55:14.950
لكن خلاص الضهر عشر دقايق لم يبقى من وقت صلاة الظهر الا عشرتين يبقى انت ينبغي الان ان تنشغل بالصلاة ولو انشغلت باي عقد سوى الصلاة فهذا العقد محرم وباطل

363
01:55:15.300 --> 01:55:30.150
العقد محرم وباطل ايضا قال في الاقناع والشرح الا اذا لم يبق من شعبان الا ما يتسع للقضاء فقط هو بتعمل عليه تسع تيام من رمضان او كان عليها تسع تيام من رمضان

364
01:55:30.250 --> 01:55:51.800
وما عدش باقي على شعبان غير تسع تيام بالزبط. حينئذ يتعين التتابع قبل ذلك كان يجوز ان ان يقضي رمضان مفرقا. والله ان شاء الله يقضي يوم كل شهر لكن لما لما لم يبقى من شعبان الا ما يتسع للقضاء فقط تعين التتابع لضيق الوقت كاداء رمضان في حق من لا عذر له

365
01:55:52.000 --> 01:56:10.000
زي اصبح الوقت مضيق زي اداء رمضان بالزبط هذا هو قول الايه؟ قول المصنف ويجب تتابع قضاء رمضان اذا بقي من شعبان قدره قدر القضاء القاعدة الخامسة وبها نختم يحرم التأخير مع ظن مانع

366
01:56:10.150 --> 01:56:25.350
يحرم التأخير مع ظن مانع. يعني هو كان وقت الظهر اصلا وقت الظهر من اذان الظهر لا اذان العصر. من زوال الشمس عن كبد السماء الى ايه؟ الى مصير ظل كل شيء مثله

367
01:56:26.100 --> 01:56:43.850
لكن هو ظن ظن انه لن يبقى الى اخر وقت الظهر واحد هينفز فيه حكم الاعدام في نص الوقت خلاص حينئذ هل يجوز له التأخير الى اخر الوقت؟ ما فيش

368
01:56:44.550 --> 01:57:00.550
خلاص يعني كأن الوقت قد تضيق هو فقط الجزء الايه؟ حتى لغاية الوقت اللي تظن فيه ان هو لن يمكنك ان ايه؟ ان تؤدي الصلاة بعده. ينبغي ان تأتي لا قبل ذلك الايه

369
01:57:00.800 --> 01:57:18.800
قبل ان يأتي ذلك المانع هذا هو المراد بهذه القاعدة قال العلامة الطوفي وبالجملة يختلف الظن باختلاف الاحوال فيما يتعلق بهذه القاعدة يختلف الظن باختلاف الاحوال وقوى الرجال فاذا غلب على ظنه البقاء الى وقت

370
01:57:18.900 --> 01:57:29.050
جاز تأخير الموسع اليه بمقتضى الظن. ما فيش مشكلة. انت غالي على طول انك انت مش انت مش هتموت او هي غالب على ظلمها ان الحيض مش هينزل لها غير

371
01:57:29.100 --> 01:57:40.600
غير في اخر ربع ساعة من الوقت ما فيش مشكلة اتأخر لكن واحد لازم يغلب على ظنها ان الحيطة هينزل لها خلال نص ساعة يبقى ينبغي الان انها تقوم تصلي قبل ما ينزل الحيط

372
01:57:42.050 --> 01:57:58.300
جاز تأخير الموسع اليه بمقتضى الظن وهو دليل شرعي ومستند مرضي. يعني الظن دليل شرعي مستند مرضي قال ومأخذ الخلاف ان الملاحظ ها هنا هو تصرف الشرع في تقدير الوقت في الاصل

373
01:57:58.500 --> 01:58:27.050
او تصرفه في العبد بالظن. يعني هل الملاحظ هو هو تقدير الوقت ان كده كده الوقت من اذان الظهر لاذان عصر ولا الملاحظ ان اه التعبد بالظن ان لو الملاحظ الوقت هيقول لك خلاص الوقت كده كده والله مستمر لغاية اذان العصر. سواء بقى الحيض فيه حيض ما فيش حيض سواء فيه قتل ما فيش قتل اعدام ولا مش

374
01:58:27.050 --> 01:58:40.250
اعدام كده كده الوقت مستمر فانت لا تلزمه باي شيء ولا تضيق الوقت عليه واحد تاني يقول لك لأ ان احنا ننظر لايه ان العبد متعبد بظنه وينبغي ان يعمل ذلك الظلم ويكون له اثر

375
01:58:41.100 --> 01:58:58.150
قال لان ان لاحظنا الاول فالوقت الاصلي باق. والغينا ظن الموت قبل الفعل تبين بطلانه والا حظنا الثاني فقد عصى بمقتضى ظنه المذكور. واستقر الحكم عليه وانتقل الحكم من التقدير الشرعي الى مقتضى

376
01:58:58.150 --> 01:59:13.050
عبد الاجتهادي الظني ونحن نقول ان اليقين ها هنا متعذر. كلمنا قبل ذلك من شيخ امسالة اعادة الظن واليقين. وقلنا ان الاصل العمل باليقين وليس الظن وان الظن الحق شيئا

377
01:59:13.150 --> 01:59:29.450
لكن اذا تعذر اليقين فينبغي ان يقام الظن الغالب مقام اليقين وها هم اليقين متعذر والانسان هيعرف هيتيقن منين ان هو هيموت فعلا كل شيء بايد ربنا حتى لو يحكم عليه بحكم اعدام الساعة اتنين الضهر

378
01:59:30.600 --> 01:59:45.550
مش يقيني برضه ده شيء مظنون ممكن تحصل الف حاجة لكن حيتيقن ازاي؟ هيتيقن ازاي من المستقبل؟ هيتيقن ازاي فيما يأتي اليقين ها هنا متعذر فينبغي ان يقام الظن مقام اليقين

379
01:59:46.850 --> 02:00:00.100
ما معنى بقى التضييق بالظن؟ يعني هل هذه الكلمة دقيقة؟ هل هي على وجهها؟ عندما نقول يتضيق الفعل مع ظن المانع يتضيق الايه؟ يتضيق الوقت مع ظلم المانع. او يتضيق الوقت

380
02:00:00.350 --> 02:00:23.650
مع الايه؟ مع اه مع اخر الوقت هل الوقت بعض الناس يقول لك قد ذكره كوفي وذكره غيره ان الوقت هذا التوقيت حكم وضعي توقيت حكم وضعي والاحكام الوضعية ما بتتغيرش والظنون. هو الشارع وقت وقتا للعبادة

381
02:00:23.800 --> 02:00:37.550
من كذا لكذا الحكم الشرعي ما بيتغيرش ظن العبد غير مؤثر في تغيير الوقت هو في وقت ثابت حدده الشريعة لصلاة الظهر الوقت ما بيتغيرش ولا بيوسع ولا بيدي ولا بيضيق

382
02:00:37.800 --> 02:01:00.950
بظلم العبد. اقول هذا صحيح لكن العمارة التضييق بالظن تضايق الوقت بالظن تضايق الوقت في اخر الوقت يعني كل هذا كل هذا فيه تجوز في العبارة يجوز في العبارة هو هو حصل شيء ما يشبه

383
02:01:01.000 --> 02:01:14.700
وكأن الوقت قد تضايق لكن الوقت لم يتضيق. هي الفكرة فين؟ الفكرة في مسألة مسلا انسان حكم عليه بالايه؟ بالاعدام الساعة اتنين الضهر وبالتالي يغلب على ظنه ان هو هيموت بعد اتنين الضهر

384
02:01:14.750 --> 02:01:36.300
طيب هو ايه المسألة ايه القضية؟ القضية ان هو مع دخول اول جزء من اجزاء الوقت صار واجبا عليه الايه؟ صار واجبا عليه الصلاة وصار واجبا عليه ان يوقع صار مخيرا في اول جزء من اجزاء الوقت بين ايقاع ايقاع الصلاة

385
02:01:36.300 --> 02:01:50.450
في ذلك الجزء من اجزاء الوقت او العزم على فعلها في الجزء التالي ثم في الجزء التالي يا اما الايقاع يا اما العجز ثم الجزء التاني يا اما ايقاع من العزم. طيب هو خلاص الان الراجل داخل على الموت

386
02:01:50.600 --> 02:02:06.000
اه هو يغلب على ظنه ان هو هيموت خلال ايه؟ خلال خمس دقايق دلوقتي. هيتنفز فيه حكم الاعدام في هذه اللحظة هو مخير ما بين الايقاع وبين العزم الان العزم الان جائز ولا ممتنع؟ ممتنع

387
02:02:06.250 --> 02:02:20.000
يمتنع يعني ازاي الانسان يصح منه العزم على الفعل في الوقت التالي وهو يغلب على ظنه ان هو هيموت في الوقت التالي. يبقى العزم ها هنا باطل فتعين الايقاع فتعين الايقاع

388
02:02:20.400 --> 02:02:34.700
فيشبه الامر وكأنه يطلق التضايق في الوقت ما تضايقش ولا حاجة الوقت متناقش ولا حاجة لكن هو تضيق عليه تضايقت عليه الاختيارات وكان مخير ما بين العزم والايه؟ والايقاع. لكن لما لم يصح العزم ولما امتنع العزم

389
02:02:34.750 --> 02:02:56.900
بظن الموت وبظن وجود المانع آآ تعين الفعل فعين ايقاع الفعل في ذلك الجزء من الوقت كيف اذكر بقى الفروع قال فيحرم تأخير الصلاة مع ظن مانع كموت وقتل وحيض

390
02:02:58.000 --> 02:03:18.450
وكذا قضاء رمضان يحرم تأخير قضاء رمضان مع ظن مانع قال ويحرم النوم بعد دخول وقت الصلاة قبل ادائها قبل ادائها ان ظن تسببه بخروجها او بعضها عن الوقت دخل دخل وقت صلاة الضهر. تمام

391
02:03:19.000 --> 02:03:32.250
واحدة قريت ايه واحدة قالت انا والله انا مش قادرة وتعبانة وهريح شوية هريح نص ساعة وهقوم ايه وهقوم اصلي الضهر قبل الاذان العصر او قبل ان يخرج وقت الظهر

392
02:03:33.500 --> 02:03:51.650
نقول الان يا امة الله هل يغلب على ظنك ان انت هتقومي كمان نص ساعة ام لا اعرفها منين تعرفيها من حالك انت طول عمرك طول عمرك بتقولي هصحى كمان نص ساعة تزبطي المنبه وبتصحي كمان خمس ساعات

393
02:03:52.700 --> 02:04:07.050
لو كان هذا هو حالك فبالتالي الذي يغلب على ظنك ان انت مش هتقومي كمان نص ساعة لان انت بقالك خمس سنين بتعملي كده كمان نص ساعة فبالتالي الغالب عن ضنك انك تقولي كمان نص ساعة فبالتالي يحرم عليك النوم الان

394
02:04:07.500 --> 02:04:38.900
يحرم عليك النوم الان  آآ ليه لان انت في الاخر لو اه لان النوم الانس يصبح مانع من ايقاع الصلاة في الوقت يصبح مانعا من ايقاع الصلاة في الوقت لكن لو هو يغلب على ظلمها انها تنكر ونص هي متعودة وفعلا بتنام نص ساعة وتقوم خلاص لا يشكال لا يشكال

395
02:04:39.800 --> 02:04:56.150
لان العزم موجود العزم صحيح وموجود في وقت فعلا لا يغلب على الظن ان الانسان ان الانسان آآ سيخرج ايه؟ سيخرج الوقت دون محل صالح يوقع العزم ان هو سيفعل الايه؟ سيفعل الصلاة فيه

396
02:04:58.150 --> 02:05:16.600
نقول كذلك وان كان للمستحاضة عادة بانقطاع الدم زمنا يتسع الوضوء والصلاة تعين فعلهما فيه. في ذلك الوقت وقت ليه ان في وقت منضبط وممكن تتوضأ فيه وتصلي وعندها عادة معينة منضبطة

397
02:05:17.450 --> 02:05:36.750
ايه؟ بالتالي اصبح الوقت المتسع للصلاة كأنه قد تضايق وصار بقدر ذلك الوقت الذي يتسع للايه؟ للوضوء والصلاة لان لان قبل ذلك وبعد ذلك في موانع في موانع من الاتيان

398
02:05:37.450 --> 02:05:59.000
بهذه الاشياء على وجه الاصل الوجه الاصل فطالما ان هو يمكن لوجود وقت بدون هذه الموانع وهذا الوقت المنضبط ليست هناك مشقة في تحصيل ذلك الوقت اه اه حينئذ يصبح الوقت ضيقا. يصبح الوقت المتسع ضيقا بقدر ذلك الايه

399
02:05:59.200 --> 02:06:19.300
الوقت المنضبط الذي ينقطع فيه الدم وهذا في الاقناع وشرحه وله ايوه لمن وجبت عليه الصلاة تأخيرها عن اول وقت وجوبها لفعله صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني فرض الصلاة بشرط العزم على فعلها فيه. وهذا هو المعتمد

400
02:06:19.450 --> 02:06:46.650
العزم صارت العزم على فعلها فيه. اي في الوقت المختار ينبغي ان نوضح ان نقيم بذلك في الوقت المختار قضاء رمضان ونحوه. ممن وقته موسع. ممن وقته موسع طيب ما لم يظن مانعا منه اي من فعل الصلاة كموت وقتل وحيض فيجب عليه ان يبادر للصلاة قبل ذلك

401
02:06:46.650 --> 02:07:01.150
وعليه ان يبادر بالصلاة قبل ذلك مخير ما بين العزم وما بين الايه؟ انه يجوز له التأخير بشرط العزم كيف له ان يعزم وهو يغلب على ظنه انه سيموت ويخطئ بالعدد؟ ها هنا ممتنع باطل

402
02:07:01.200 --> 02:07:19.800
ازمة ونباطل فيتعين الفعل قلة النوم طبعا واضحة جدا في انها مخرجة على طولهم وقاعدتهم في هذا الباب. مسألة المستحاضة قال في الاقناع وشرحه وان كان لها المستحاضة عادة بانقطاعه. يبقى انقطاع الدم

403
02:07:19.850 --> 02:07:35.750
زمنا يتسع للوضوء والصلاة عين فعلهما فيه. لماذا قال لانه قد امكن الاتيان بالعبادة على وجه لا عذر معه ولا ضرورة تتعين فعلهما على هذا الوجه كمن لا عذر له

404
02:07:35.800 --> 02:07:55.200
فان توضأت زمن انقطاعه ثم عاد بطل زمن انقطاعه ثم عاد وطاب. المهم هذه من فروع ان الوقت كان موسع ثم تضايق بالظن تضايقه بالظن زي مسألة التضيق بظن الموت والقتل والايه

405
02:07:55.350 --> 02:08:13.300
والحيض هذه هي القاعدة الخامسة والاخيرة من قواعد الواجب الموسعة وما يتعلق بذلك من الفروع. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يفقهنا في الدين وان يعلمنا ما جهلنا وان ينفعنا بما علمنا وبكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل

406
02:08:13.750 --> 02:08:19.000
اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته