﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:24.200
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. محمد واله وصحبه اجمعين وبعد  فالان يا مشايخ ننتقل الى آآ تقسيم اخر من تقسيمات الواجب. وهو تقسيم الواجب باعتبار تعيين المخاطب

2
00:00:25.200 --> 00:00:48.050
المصنف غفر الله له وينقسم الواجب وكذا المندوب باعتبار تعيين المخاطب الى عينيه وكفاية  الى عيني وكفائي. يبقى الان عندنا وجه القسمة ايه وجه القسمة تعيين المخاطب طيب وما هي الاقسام؟ عندنا قسمان

3
00:00:48.500 --> 00:01:04.900
من هذه الجهة من هذه الجهة عندنا قسمان عيني وكفائي. فالاول اي العيني ما طلب من كل واحد بالذات والثاني اي الكفائي ما طلب من غير نظر بالذات الى فاعله

4
00:01:05.250 --> 00:01:22.300
طيب خلونا الاول نقف قليلا عند وجه القسمة اللي هو تعيين المخاطب اه جعل وجه القسمة تعيين المخاطب قد يعترض عليه قد يقال هذا فيه نظر او قد يقال هذا غير دقيق

5
00:01:22.950 --> 00:01:42.800
لان المخاطب معين في الحالتين على الصحيح اما في الواجب العيني فالمخاطب كل واحد بالذات واما في الواجب الكفائي فالمخاطب جميع المكلفين. طبعا هذا على ايه؟ على مذهبنا ومذهب الجمهور. لكن هناك فئة اخرى

6
00:01:43.150 --> 00:02:14.000
تقول ان المخاطب في الواجب الكفائي اه هو فئة غير معينة فئة اه مبهمة مجهولة فبالتالي قد يقال ان اطلاق ان وجه القسمة هو تعيين المخاطب هذا اليق بهؤلاء الذين يقولون ان الواجب الكفاية او ان الكفاية عموما يخاطب به طائفة غير معينة او طائفة مبهمة

7
00:02:14.000 --> 00:02:37.350
اما انتم معشر الحنابلة وآآ وعموما يعني جمهور اهل العلم تقولون ان آآ ان المخاطبة طب في الواجب الكفائي هو جميع المكلفين. فبالتالي انتم قد عينتم المخاطب يبقى انتم عينتم المخاطب في الواجب العيني وكذلك عينتم المخاطب في الواجب الكفائي

8
00:02:37.400 --> 00:02:59.100
فحينئذ لا يصح ان يقال ان ان وجه القسمة هو تعيين المخاطب وتعيين المخاطب. لذلك قد يقال ان الاولى مثلا ان يكون وجه القسم هو قصد المخاطب لا تعيين المخاطب اي كون المخاطب بذاته مقصودا من ذلك الطلب

9
00:02:59.850 --> 00:03:23.700
لكن نحن نقول ان هذا الاعتراض آآ يعني مدفوع لان ليس المراد بتعيين المخاطب هو تحديد المخاطب. ليس المراد بتعيين المخاطب تحديد المخاطب. لكن المراد جعل المخاطب عين كل مكلف

10
00:03:24.500 --> 00:03:53.250
يبقى هذا المرض بالعينية او بالتعجين ها هنا المربي التعيين ها هنا جعل المخاطب عين كل مكلف. كل مكلف بعينه. كل عين عين كل واحد واحد بعينه تمام؟ هذا هو المراد من قولنا تعيين المخاطب وليس المراد تحديد المخاطب ان هو يكون محددا وان يكون معلوما وان يكون معروفا وان يكون غير

11
00:03:53.250 --> 00:04:10.650
مجهول ليس هذا هو المراد بقولنا تعيين المخاطب لكن المراد بالقول ان تعيين المخاطبة هل المخاطب هو عين كل مكلف ام لا هل المخاطب مراد لعينه بعينه بذاته ام لا

12
00:04:11.200 --> 00:04:28.950
تمام؟ يبقى هذا وجه اطلاق العينية. لذلك الاصوليون كلهم حتى الذين يقولون ان المخاطب في الواجب الكفائي او في الكفاية عموما عموما هو هو جميع المكلفين وليس طائفة مبهمة يسمون الواجب العيني عينيا

13
00:04:29.900 --> 00:04:48.800
تمام؟ يبقى هم يسمون الواجب العيني عينيا لماذا يسمونه عينيا؟ هل لانه هو الذي حدد فيه فقط المخاطب دون الكفاء؟ لا الكفائي ايضا معلوم فيه من المخاطب. عندهم لكن سميناه عينيا لاجل هذا الذي ذكرنا

14
00:04:49.300 --> 00:05:06.550
يبقى الاعتبار اللي هو تعيين المخاطب لا اشكال فيه. وقلنا ايضا قصد المخاطب لا اشكال فيه لكن المراد ها هنا هو ان تعلم المراد بقول ده تعيين المخاطب. ما معنى التعيين ها هنا؟ ليس

15
00:05:06.550 --> 00:05:21.550
اسم مجرد التحديد ان يكون المخاطب آآ معينا بمعنى ان هو معلوم ومعروف ومحدد هذا لا يصح ولا يستقيم على اصولنا. ولكن المراد بالتعيين هو ما قد بينت لك. طيب دعونا الان

16
00:05:21.800 --> 00:05:34.650
في ظل هذا الذي قد ذكرناه ووجه القسمة التي قد ذكرناها والاقسام بتعريف العين ما طلب من كل واحد بالذات والكفاء مطلوبة من غير نظر بالذات الى فعله ننظر الى

17
00:05:34.650 --> 00:05:54.800
الى الى مخطط والى تقسيم يبين لنا الامر ويجليه اكثر واكثر ان شاء الله تعالى. نحن نقول عندنا المطلوب فعله شرعا المطلوب فعله شرعا. هذا ينقسم الى قسمين. اما ان يكون واجبا واما ان يكون

18
00:05:54.850 --> 00:06:25.450
مندوبا تمام لان احنا عندنا الاحكام التكليفية خمسة صحيح فبالتالي المباح ليس مطلوبا ليس فيه طلبة. تمام؟ والحرام والمكروه كلاهما مطلوب تركه مطلوب تركه لكن المطلوب فعله شرعا ينحصر في امرين. الواجب والمندوب. الواجب والمندوب. يبقى المطلوب فعله شرعا

19
00:06:25.550 --> 00:06:46.300
ينقسم الى واجب او مندوب. فان كان مطلوبا طلبا جازما كان واجبا وان كان مطلوبا طلبا غير جازم كان مندوبا او مستحبا او سنة تمام؟ طيب الواجب الواجب اما ان يطلب من كل واحد بالذات

20
00:06:46.650 --> 00:07:03.850
اما ان يطلب من كل واحد بالذات او يطلب الفعل. يطلب حصول الفعل من غير نظر بالذات الى فاعله فاما ان يطلب الواجب من كل واحد بذاته ينبغي ان يفعل ذلك الواجب. او يطلب وجود واجب معين

21
00:07:04.450 --> 00:07:25.500
فعل معين حكم عليه الشرع بالوجوب. والمراد هو وجود وتحقيق والتحصيل ذلك الفعل بغض النظر عن فاعله بالذات من غير نظر بالذات الى فاعله نفس الاحتمالان موجودان في المندوب. المندوب اما ان يطلب من كل واحد بالذات

22
00:07:26.600 --> 00:07:42.750
واما ان يطلب من غير نظر بالذات الى فاعله تمام؟ فالمطلوب فعله شرعا على على وجه الوجوب لو طلب من كل واحد بالذات هذا يسمى فرض عين او هاجم عيني

23
00:07:43.100 --> 00:08:04.000
وان طلب من غير نظر بالذات الى فاعله فهذا فرض افاية ذلك المندوب انقلب من كل واحد بالذات هذا سنة عين وان طلب من غير نظر بالذات الى فاعله هذا سنة كفاية. طيب دعونا نضرب امثلة عشان يتضح الامر اكثر واكثر

24
00:08:04.200 --> 00:08:31.050
مثال لفرض العين نقول الصلوات الخمس والصلوات الخمس. الصلوات الخمس مطلوب فعلها شرعا ومطلوب سعرها شرعا طلبا جازما طلبا جازما لذلك حكمنا عليها بالايه؟ بالوجوب او الفرضية طيب والصلوات الخمس مطلوب فعلها من كل واحد بالذات. مطلوب فعلها طلبا جازما من كل واحد بالذات. يعني زيد ينبغي ان

25
00:08:31.050 --> 00:08:50.500
يصلي الصلوات الخمس ينبغي ان يصلي الصلوات الخمس وسين ينبغي ان يصلي الصلاة الخمس وصاد ينبغي كل واحد من المخاطبين بالصلاة ينبغي ان يصلي الصلوات الخمس ولا يمكن لاحد ان ينوب عنه او ان يكفيه في هذه الايه؟ في هذه الصلوات

26
00:08:50.950 --> 00:09:03.100
او ان يتحملها عنه طبعا هو في فروض العين قد يدخلها النيابة. بس يعني ايه يعني دلوقتي نتكلم عن ايه؟ عن هذا قد نشير الى ذلك ان شاء الله تعالى. لكن المراد في النهاية هو

27
00:09:03.100 --> 00:09:19.050
مطلوب منه هو يعني حتى في الامهات يدخلها النيابة الامر مطلوب منه هو ثم في بعض الاحيان قد ينيب غيره ليفعل ذلك الايه؟ ذلك الشيء. لكن في النهاية من المسئول عنه؟ من المطلوب منه هذا الشخص

28
00:09:19.300 --> 00:09:31.350
تمام؟ خلينا الاول دي في مسال الصلوات الخمسة. والصلوات الخمس مطلوبة من كل احد كل احد بذاته مطلوب منه ان يفعل الصلوات الايه؟ نفع الصلوات الخمسة. مثال فرض الكفاية الجهاد

29
00:09:31.500 --> 00:09:53.250
الجهاد في السور الاشهر والا الجهات قد يتعين لكن خلينا نتكلم الصورة التي يكون فيها فرض كفاية ان الشارع الجهاد مطلوب فعله شرعا مطلوب فعله شرعا. ومطلوب فعله شرعا طلبا جازما. فلذلك حكمنا عليه بالوجوب. لكن المطلوب

30
00:09:53.250 --> 00:10:20.550
من الشارع هو ايجاد الجهاد من غير نظر بالذات الى فاعل الجهاد من المكلفين يعني ايه؟ يعني المراد من الشارع هو حصول الجهاد من الامة. وتحقق المصالح الشرعية الموجودة في الجهاد. وتحقق المقاصد التي تتعلق بالجهات. بغض النظر يعني في الان

31
00:10:20.550 --> 00:10:40.550
سين وصاد وعين اجتمعوا قالوا نحن سنجاهد. وانتم زيد وعبيد وكذا وكذا. انتم تعلمون الناس القرآن وتقومون بقية الفروض الكفائية التي تستقيم بها احوال الامة لا اشكال. طالما ان زيد وعبيد وهؤلاء آآ او او سين وصاد دول هؤلاء استطاعوا ان يقيموا المصلحة الشرعية

32
00:10:40.550 --> 00:10:58.400
المترتبة على الجهاد او المراد من الجهاد وان يقيموا المقصود الشرعي آآ من الجهاد لا اشكال لا اشكال. طيب الموضوع انعكس زيد وعبيد او السيد مصطفى هم اللي قعدوا يعلموا نفس القائم ويزيدوا يعبدوا هم اللي راحوا الجهد وحققوا المصالح ليه

33
00:10:58.400 --> 00:11:19.700
اشكال يبقى هذا المراد هو حصول الفعل. المراد هو حصول المقاصد المترتبة على تاريخ المصالح المترتبة بغض النظر بالذات الى فاعل ذلك بايه؟ انا فاعل ذلك الفعل. المهم الامة تقيم ذلك الفعل وتحقق المصالح

34
00:11:19.700 --> 00:11:43.200
المراد من ذلك الفعل هذا الفرق بين الفرد الايه؟ الواجب العيني والواجب الكفائي. طيب نفس الكلام فيما يتعلق بالمستحب او السنة وسنة العين سنة تعييني مثال سنة العين والرواتب نفس ما قلناه في الصلوات الخمس نقوله في الرواتب. الرواتب مطلوب فعلها شرعا. مطلوب فعلها شرعا. لكن طلبا غير جازم

35
00:11:44.100 --> 00:12:04.100
لذلك حكمنا عليها بالندب. لكن الطلب غير الجازم هذا متوجه الى كل واحد بالذات. يعني جميع المسلمين المخاطبين بالصلاة وجه اليهم بالذات ان يصلوا. يعني ما ينفعش زي الجهاد مثلا هو نص البيت ويقول يا جماعة خلاص احنا هنشيل نص الرواتب. احنا نصلي الفجر والضهر وانتم تصلوا المغرب والعشاء

36
00:12:04.100 --> 00:12:30.800
وهكزا نقسم الرواتب على البيت وبالتالي كان نكون حققنا مراد الشرع يعملنا. لأ مراد الشارع منا ان كل واحد منا يصلي الرواتب. جميع الرواتب لان لماذا؟ لانها سنة عين لو كانت سنن الكفاية في حق البيت الواحد كان ممكن نقسمها علينا لكن هي سنة عين. كل واحد مطلوب من كل واحد بالذات ان يفعل هذه الايه

37
00:12:30.800 --> 00:12:50.200
يفعل هذه الرواتب فلا يمكن ان احنا نقسمها او ان هو توجد في الجملة هكذا من غير ما ايه آآ بغض النظر عن الفاعل. الايام باغي ان يفعلها كل واحد. ينبغي طبعا لكي لكي يحقق السنية. مش ينبغي ان هو واجب عليه. يحقق السنية

38
00:12:51.300 --> 00:13:09.800
طيب مثال سنة الكفاية ابتداء السلام من جماعة. عندنا يا مشايخ ابتداء السلام مستحب ورد السلام واجب. ابتداء السلام مستحب. ورد السلام واجب. طيب كيف الحل لو كنا جماعة نجلس

39
00:13:10.250 --> 00:13:36.000
ومر بنا رجل ابتدائي واردنا ان نبتدئ السلام ان نحقق هذه السنة. كيف يتحقق الحد الادنى من هذه السنة؟ يتحقق الحد الادنى من هذه السنة بان يخرج منا اجمالا سلام على ذلك الرجل المار. بغض النظر بقى احنا قاعدين سين وصاد وعين يخرج منا سلام على هذا الرجل المر عشان نحصل

40
00:13:36.000 --> 00:13:53.900
الحد الادنى من السنة. والله السلام ده خرج من سين خرج من صاد خرج من عين. المهم يخرج من هذه الطائفة ويحصل من هذه الطائفة سلام على هذا الرجل المار لكي نحقق الحد الادنى من السنية. والله كل واحد قال خير وبركة

41
00:13:54.350 --> 00:14:14.550
لكن لكي نحقق الحد الادنى من السنية ينبغي ان يخرج منا في الجملة سلام عن ذلك على ذلك الرجل لذلك نقول هي سنة كفاية هي سنة كفاية لماذا؟ لان الحد الادنى من السنية لا يحتاج من كل واحد من هذه الجماعة الجالسة ان يسلم على الرجل

42
00:14:14.900 --> 00:14:36.550
يكفيهم في تحقيق الحد الادنى من السنية ان يسلم احدهم وان يبادر ويسلم على هذا الايه؟ على هذا الرجل. واضح يا شيخ فلذلك نقول من امثلة سنة الكفاية ابتداء السلام من جماعة. طيب عندنا الان ملاحظتان متعلقة

43
00:14:36.550 --> 00:14:55.700
اتان بذلك التقسيم اول ملاحظة ان احنا جعلنا مبدأ القسمة المطلوب فعله شرعا وقد عبرنا بذلك عن ايه؟ عن الواجب والمندوب. يعني احنا لما اردنا ان نجمع الواجب والمندوب في آآ حرف واحد قل

44
00:14:55.700 --> 00:15:15.700
المطلوب فعله شرعا. لماذا بدأنا القسمة بالمطلوب آآ فعله شرعا؟ لان العينية والكفائية تعلق بالمطلوب آآ بالمطلوب فعله شرعا عموما سواء كان واجبا او ايه؟ او مندوبا. فلما كان العينية والكفائية

45
00:15:15.700 --> 00:15:39.750
القسمة تحصل في الواجب وفي المندوب فإن اردنا ان نجعل هناك لفظة او عبارة معبرة عن الواجب والمندوب كليهما لكي نقول ان العيني والكفاية فهي تقع فيما هذا صفته. فقلنا المطلوب فعله شرعا. يبقى العينية الكفائية تتعلق بالمطلوب فعله شرعا. يعني

46
00:15:39.750 --> 00:16:01.200
بذلك انها تتعلق بالواجب والمندوب دون بقية الاحكام التكليفية. لذلك عبرنا بذلك الايه؟ بذلك التعبير. لكن كثير من الاصوليين ومنهم المنقح وغيره من اصحابنا يعبرون عن ذلك بلفظة اخرى وهي لفظة العبادة

47
00:16:02.350 --> 00:16:22.150
فنحن ها هنا عبرنا عن الواجب والمندوب المطلوب فعله شرعا. وهم في ذلك الموضع عبروا عن الواجب والمندوب بالعبادة. ونحن كذلك من طب يا مشايخ استعملنا لوظة العبادة تعبيرا ايضا عن الواجب والمندوب كليهما لما عرفنا الاداء والقضاء والاعادة

48
00:16:23.100 --> 00:16:42.700
او تركزوا واحنا بنتعرف الاداء والقضاء والاعادة استخدمنا لوظة العبادة واردنا بها الواجب والمندوب واردنا بها الواجب والمندوب. لكن قد يقال يعني نبين ها هنا في ذلك الموضع ان هو قد يقال ان الاولى التعبير بالمطلوب

49
00:16:42.700 --> 00:17:08.850
فعله شرعا الاولى التعبير بالمطلوب فعله شرعا. ليه يا مشايخ؟ لان المطلوب فعله شرعا قد يكون من العبادات وقد يكون من غيرها زي الايه؟ زي الحرف والصناعات الحرف والصناعات. الحرف والصناعات هذه من فروض الكفايات. تمام؟ ان حد يعني ان حد يخدم الامة ويكفي الامة في ان هو يشتغل في الطب وده

50
00:17:08.850 --> 00:17:30.050
مهندس وده يكون كذا وده يكون كذا. هذه من وده يكون معلم وهذا واحد يشيل السباكة في الام خلاص لان كده لان الامة تعيش في جهل ولو ما فيش سباك في ما فيش سباكين في الامة يستطيعوا ان يقوموا بهذا الشأن. هنعيش في جهل وفي امراض وفي كذا وكذا

51
00:17:30.100 --> 00:17:46.900
فجميع كل هذه الادوار كل هذه الحرف والصناعات تتكامل لكي تكون الامة اه لكي يعني يعني لكي تقوم معيش المسلمين وكي تنصلح معايش المسلمين فكل هذه الحرف والصناعات من فروض الكفايات

52
00:17:47.250 --> 00:18:06.800
فبالتالي نقول المطلوب فعله شرعا قد يكون من العبادات وقد يكون من غيرها زي ايه؟ زي الحرف والصناعات ولاجل ذلك حتى الاصوليون اعترضوا على التقييد بقيد ديني في تعريف الكفائي. لان تعريف الكفائي من اشهر التعريفات للفرد

53
00:18:06.800 --> 00:18:26.800
الكفائي هو تعريف آآ الحجة الغزالي. عرف الفرد الكفائي بانه مهم ديني. مهم ديني انا سمعت لذلك التعريف ان شاء الله تعالى. قلم مهم ديني. فالذين اتوا بعد الغزالي قالوا ينبغي اسقاط لفظ الديني. ليه

54
00:18:26.800 --> 00:18:44.600
وقال له كده ليه؟ لتدخل الواجبات الكفائية من الامور الدنيوية زي الحرف والصناعات تمام؟ فبذلك فكذلك الحال ها هنا نقول انتم اسقطتم لفظ ديني علشان ندخل الحرف والصناعات فليس من الاولى ان احنا اه نعبر

55
00:18:44.600 --> 00:19:05.650
فعن الواجب والمندوب او نعبر في سياق الكلام عن العينية والكفائية نعبر بالايه؟ بالعبادة بالعبادة لان هناك امور كفائية آآ خارجة عن نطاق الايه؟ خارجة عن نطاق العبادة لكن هذا

56
00:19:06.200 --> 00:19:23.700
اه يجاب عنه يجاب عنه بان كل هذا عندنا داخل في معنى العبادة بالمفهوم الاعم كل هذا بما في ذلك الحرف والصناعات والامور الدنيوية داخلة في معنى العبادة بالمفهوم الاعم

57
00:19:25.100 --> 00:19:43.050
ونريدك ان تنتبه لكي تفهم الفرق بين العبادة بالمفهوم الاعم والمفهوم الاخص. العبادة تطلق آآ مبدئيا يعني قبل ما نخش في موضوع المعمل عمل اخص عايزين نقول ان العبادة تطلق ويراد بها الفعل والمفعول

58
00:19:43.300 --> 00:20:01.300
يبقى العبادة تطلق ويراد بها الفعل والمفعول. ففعل الصلاة فعل الصلاة عبادة. ونفس المفعول اللي هي الصلاة عبادة فاهمني؟ يعني فعلك انت للصلاة عبادة. والصلاة نفسها المفعولة عبادة تسمى عبادة

59
00:20:01.500 --> 00:20:17.250
واضح يا شيخ؟ طيب وكلامنا الان عن العبادة بمعنى المفعول بان احنا بنقول العبادة واجب او مندوب. فبالتالي احنا بنتكلم عن الايه؟ بنتكلم عن الشيء المفعول. بنتكلم عن الشيء اه

60
00:20:17.250 --> 00:20:31.800
المفعول او ممكن يتكلم عن الفعل كذلك لا اشكال. تمام؟ يعني سؤال لان لان الاحكام التكليفية تقع على الافعال يا اما نكون قصدنا بنتكلم عن الفعل او بنتكلم على الذي سيفعل. لا اشكال

61
00:20:32.250 --> 00:20:52.550
فالمهم يعني قد نتكلم عن المفعول وقد نتكلم عن الفعل والامر واسع. المهم بقى المفعول هذا المفعول هذا او الفعل نفسه متى يسمى عبادة متى يسمى عبادة؟ قال اصحابنا العبادة بمعنى الطاعة

62
00:20:53.250 --> 00:21:17.450
الطاعة برضو ممكن تطلق على الايه؟ على الفعل والمفعول والامر واسع. فالعبادة عندنا بمعنى الطاعة والطاعة عندنا هي موافقة الامر وبالعبادة بمعنى الطاعة والطاعة موافقة الامر تمام فبالتالي كل ما كان موافقا للامر من الافعال او الطرق. كل ما كان موافقا للامر

63
00:21:17.750 --> 00:21:36.200
الشرع من الافعال او التروك الديني او دنيوي بنية او بدون نية فهو عبادة بهذا المعنى تمام وبالتالي بهذا المعنى تصبح العبادة لفظة العبادة مساوية في الجملة للفظة المطلوب فعله شرعا

64
00:21:36.850 --> 00:21:58.300
واضح يا مشايخ يبقى بالمعنى ده كده العبادة هي هي كلمة المطلوب فعله شرعا. لان احنا اصلا قلنا العبادة هي موافقة الامر موافقة الامر والمأمور به المأمور به هو الايه؟ هو المطلوب فعله. وموافقة انهي امر امر الشارع

65
00:21:58.450 --> 00:22:15.000
فبالتالي العبادة بهذا المعنى صارت تساوي المطلوب فعله شرعا سواء ديني او دنيوي سواء فعل بنية او بغير نية في النهاية هو موافق الامر مش موافق الامر وموافق للامر. في النهاية هو مطلوب فعله شرعا ام لا؟ مطلوب فعله شرعا

66
00:22:15.150 --> 00:22:40.200
تمام؟ وده خلافا للحنفية وطائفة من اصحابنا وغيرهم لان هؤلاء قالوا ايه؟ قالوا لا العبادة العبادة عموما هي محصورة في المعنى الاخص العبادة عموما لا يعنى بها ولا لا يراد بها سوى العبادة بالمعنى الاخص. ايه هي العبادة بالمعنى الاخص؟ اللي هي قسيمة

67
00:22:40.200 --> 00:23:02.450
ايه ده يا مشايخ نحن في درس الفقه او في دروس الاشباه والنظائر وقواعد الفقه نقول الفقهاء عموما يقولون ان النية وظيفة وهالتمييز بين العبادة والعادة اه وظيفتها التمييز بين العبادة والعادة والعادة دي قد يكون قد تكون مطلوبة شرعا

68
00:23:02.950 --> 00:23:22.950
ملاك النية وظيفتها التمييز بين العبادة والعادة. اه فكيف قد تسألني؟ هنا هنا اشكال هو هنا اضطراب. كيف تقولون ان العينية وظيفتها التمييز بين العبادة والعادة ثم تأتي وتقول لي ان الحرف والصناعات داخلة في معنى العبادة. ثم تأتي وتقول لي

69
00:23:22.950 --> 00:23:39.350
ان العبادة هي موافقة الامر. عموما سواء كان بنية او بغير نية فنحن نقول نجيب عن هذا الاشكال بان العبادة لها اطلاقان العبادة لها اطلاقا اطلاق بالمعنى الاعم واطلاق بالمعنى الاخص

70
00:23:39.800 --> 00:24:00.350
اما المستعمل في الكلام عن وظيفة النية وان هي وظيفتها التفريق بين العبادة والعادة فهذه العبادة بالمعنى الاخص واما المستعمل في مسألة العينية والكفائية ونقول وندخل فيها الحرف والصناعات المطلوبة على وجه الكفاية

71
00:24:00.350 --> 00:24:23.400
يعني هي فروض من فروض الكفايات فهذه نريد بها العبادة بالمعنى الاعم التي يدخل فيها العبادات بالمعنى الاخص ويدخل فيها العادات ايضا التي يطلبها الشارع واضح يا مشيخ؟ كل ده عشان اوضح لك ان العبادة مفهوم العبادة التي استخدمه اصحابنا في ذلك الموضع يريدون به العبادة بالمعنى الاعم

72
00:24:23.400 --> 00:24:40.750
وبالتالي لا تضطرب ولا تفرق اذا وجدتهم في موطن ما وطبعا ستجد حتى في كتب الاصول بوضوح يعني انك لما نتعرض في هذه المسألة تستجد هذا في التعبير ان هو كذلك في شرح الكوكب ان العبادة عندنا هي موافقة الامر وسواء كان بنية او بغير نية

73
00:24:40.950 --> 00:24:59.700
طيب قد تشعر باضطراب او بتناقض عندما تجد ان النية مسلا تفرقه بين العبادة والعادة لا نقول لا لا ليس هناك اضطراب ولكن هناك هناك آآ اطلاقان للعادة. بالمعنى الاعم وبالمعنى الاخص. طيب. الملاحظة الثانية يا مشايخ

74
00:24:59.700 --> 00:25:27.050
ان هو كان يظهر من هذا التقسيم ان الكفائي والعين نوعان تحت جنسي الواجب والمندوب الكفاء والعين نوعان تحت جنسي الواجب والمندوب فكلاهما واجب او مستحب يعني الواجب ينقسم ينقسم الى ايه؟ الى عين وكفاءة. والمندوب ينقسم الى عين وكفائي

75
00:25:27.800 --> 00:25:47.900
تمام؟ فبالتالي فبالتالي حد الواجب داخل جوة حد الايه؟ جوة حد الواجب الكفائي زي ما هنيجي نتكلم دلوقتي ان شاء الله. لكن المهم انا عايزك النقطة اللي هنتكلم فيها هنا ان الواجب الكفائي هو قسم من اقسام الواجب وليس

76
00:25:47.900 --> 00:26:06.000
ليس شيئا مستقلا هو قسم من اقسام الواجب او نوع من انواع الواجب يبقى الواجب جنس تحته تحته انواع او تحته من هذه الايه؟ من هذه الجهة نوعان الكفاء والايه؟ والعين. ولو تذكرون

77
00:26:06.700 --> 00:26:25.950
هذا من اسباب اضافتنا لقيد مطلقا في حد الواجب مثلا انما ذو متاركه شرعا قصدا مطلقا مطلقا لو تذكرون من اسباب من اسباب وضع هذه اللفظ ادخال ادخال الواجب الكفائي في الحد

78
00:26:26.600 --> 00:26:42.700
لان الواجب الكفائي ينبغي ان يكون طالما هو نوع من انواع الواجب فينبغي ان يكون داخلا في حده لابد ان يكون داخلا في حده. لماذا؟ لان الكفاء نوع من انواع الواجب. وكذلك الكفائي هو نوع من انواع الايه؟ المندوب

79
00:26:43.600 --> 00:27:09.950
طيب  يعني ننتقل بقى للكلام عن التعريفات وآآ قبل ان نخوض في التعريف الاصطلاحي للعين والكفائي. دعونا نتكلم عن المعنى اللغوي لهاتين اللفظتين. عين وكفائي. لماذا نقول عيني؟ ولماذا نقول كفائي؟ ونقول عيني عيني نسبة الى العين. بمعنى الذات

80
00:27:10.850 --> 00:27:31.000
نسبة الى العين بمعنى الذات لان العين اللي هي الذات مقصودة في الواجب العيني يبقى الذي سميناه عينيا. اين العين او الذات مقصودة في الواجب العيني لانه يتعلق بعين كل واحد من المخاطبين

81
00:27:31.250 --> 00:27:50.050
اتعلق بعين اي بذات كل واحد من المخاطبين. ولا تبرأ ذمته الا بفعله هو او بفعل من ينوب عنه في الامور التي تصح فيها النيابة. لكن في النهاية مين المسئول؟ ومين المخاطب هو

82
00:27:50.200 --> 00:28:11.850
هو حتى لو حتى لو استناب غيره هو الايه؟ هو المخاطب. وهو المسئول وذمته هو المشغول بذلك واضح؟ بس ايه العبارة لا لا تخدعكم وتظن ان ان متى تدخلها النيابة خارجة عن عن الواجبات العينية ليست خارجة

83
00:28:11.900 --> 00:28:28.300
طب كيف تكون عيني حينئذ تكون عينية بالنظر الى ان المسئول هو ذلك الايه؟ هو ذلك الرجل الذي استناب غيره وهو المخاطب وليس هذا الرجل الذي قد استنيب تمام ليس ليس الوكيل

84
00:28:29.150 --> 00:28:43.100
لكن المخاطب هو الايه؟ هو الرجل الذي قد وكل غيره وسيبقى هو المسئول عن ذلك ولو قصر ذلك الوكيل وهذا الرجل لم يتابعه او نحو ذلك وقصر في السؤال وفي وفي

85
00:28:43.100 --> 00:28:58.400
ان يوكل شخصا جيدا ونحو ذلك يعني وامينا فبالتالي هذا مسؤول يبقى المسئول في المقام الاول هو مين؟ والمخاطب وسيظل هو المخاطب حتى وان ايه؟ وان اه استناب غيره. طيب

86
00:28:58.900 --> 00:29:22.450
يبقى لهذا سمينا العيني عينيا نسبة الى العين بمعنى الذات لان الواجب العيني الواجب العيني يتعلق اذاعة او بعين كل واحد من المخاطبين. طيب الواجب الكفائي نسبة الى الكفاية. الكفائي نسبة الى الكفاية من كفى يكفي

87
00:29:22.650 --> 00:29:46.550
كفى يكفي تمام للجواز حصول الكفاية في سقوط الطلب والاسم بفعل البعض تمام يبقى ليه سميناه كفائي نسبة الى الكفاية؟ اه طب وايه المراد بالكفاية ها هنا؟ المراد المراد ان ممكن تحصل كفاية بفعل البعض

88
00:29:46.550 --> 00:30:12.150
ان بعض الناس او بعض المخاطبين فقط هم الذين يفعلون ذلك الفعل وتحصل بهم الكفاية في سقوط الطلب والاثم عن الجميع تمام؟ يعني وهم يكفون غيرهم فيما يتعلق بذلك بايجاد ذلك الفعل وايجاد آآ تلك المصلحة

89
00:30:12.850 --> 00:30:39.400
ومما يظهر ذلك المعنى ما قاله العلامة الحجاوي في الاقناع. ويتكلم عن حكم الجهاد. قال وهو فرض اية اذا قام به من يكفي سقط وجوبه عن غيرهم اذا قام به من يكفي سقط وجوبه عن غيره. هذا معنى الكفاية. ولذلك سميناه كفائي. ويبين هذا اكثر الشيخ منصور في الشرح

90
00:30:39.800 --> 00:31:00.950
وبين حد الكفاية وهو يشرح ذلك الموطن فيقول ومعنى الكفاية في الجهاد ان ينهض اليه قوم يكفون في جهادهم  ان يضع اليه قوم يكفون في جهادهم. ولذلك فان من مهمات الفقيه في فروض الكفايات بيان حد الكفاية في كل منها

91
00:31:01.000 --> 00:31:21.000
من مهمات الفقيه في فروض الكفايات ان هو يبين حد الكفاية في كل فرد من هذه الفروض لكي يكون ذلك واضحا بينا متى متى تحصل الكفاية؟ وبالتالي يسقط الايه؟ يسقط الطلب او يسقط حرج الايه؟ حرج الطلب عن آآ عن بقية الامة

92
00:31:21.750 --> 00:31:43.600
آآ فهذا فيما يتعلق بالمعنى اللغوي لهاتين اللفظتين وننتقل الان التعريف الاصطلاحي الواجب العيني. احنا قلنا الواجب العيني  هو ما طلب من كل واحد بالذات. هو ده ليس تعريف لواجب العيني

93
00:31:43.900 --> 00:32:00.600
هذا كان اللي يعني هذا تابع للتقسيم. يعني احنا قلنا ينقسم الواجب الى عيني وكفائي والاول من الواجب من الواجب يعني القسم الاول من الواجب هو ما طلب من كل واحد بالذات

94
00:32:00.650 --> 00:32:17.150
والثاني ما طلب من غير نظر بذاته فالى فاعله. ونفس الفكرة اللي هو هيتقسم المندوب. لو هتقسم المندوب باعتبار تعيين المخاطب الى عينيه وكفائي فالقسم الاول من المندوب هو ما طلب من كل واحد بالذات والثاني نفس الكلام

95
00:32:17.900 --> 00:32:35.400
لذلك نحن نقول في الشرح قلنا ما ها هنا موصولة ما طلب من كل واحد بالذات. التعريف العيني. ما موصولة؟ موصولة؟ راجعة الى ايه؟ راجعة الى الواجب او المندوب بمولد القسمة. يعني ايه مورد القسمة

96
00:32:35.650 --> 00:32:55.300
ايه مورد القسم في التعريف في التقسيم انت هتقسم الواجب ولا هتقسم المندوب هقسم الواجب يبقى ما موصولة راجعة على الواجب تمام؟ يبقى انت بتقسم الواجب الى عين وكفائي فبتقول العين ما طلب من كل واحد بالذات ما موصولة بمعنى الذي

97
00:32:56.000 --> 00:33:11.900
فبالتالي لو عايز اعرف العيني هقول هو الواجب الذي طلب من كل واحد بالذات الواجب الذي طلب من كل واحد بالذات طب انا بقسم المندوب اه يبقى يبقى ما ها هنا راجعة على المندوب

98
00:33:12.350 --> 00:33:32.500
او الذي لو شلناه حطينا الذي يبقى هذا راجع الى المندوب. فبالتالي هيكون العين هو المندوب الذي طلب من كل واحد بالذات فبالتالي انا ها هنا كاني بعمل ايه؟ كاني بعمل زي كده. يعني بعمل بعمل احالة على تعريف الايه؟ على تعريف اه

99
00:33:32.500 --> 00:33:48.950
على تعريف المندوب او على تعريف الواجب كاني اكمل عليه اكمل عليه لكي اعرف لك الواجب العيني. ليه باكمل عليه؟ لان احنا قلنا العين والكفاء نوعان تحت جنس الواجب وتحت جنس

100
00:33:48.950 --> 00:34:19.600
المندوب والانواع يا مشايخ بنعرفها ازاي؟ بنعرفها باضافة القيود الى تعريفات الايه آآ الاجناس فاهم حاجة؟ يعني انا بعرف الجنس. بعرف جنس ما واردت ان انا اعرف نوع تحت ذلك الجنسية هجيب نفس تعريف نفس حد الجنس واضيف اليه واضيف اليه آآ

101
00:34:19.600 --> 00:34:36.500
ايدي كمان تمام  لكن هي مشايخنا لما جينا تكلمنا في ده التعريفات وان احنا بنعمل زوم ان وزوم ان وكل شوية بنخش جوة. ومع ومع كل قيد احنا بنضيف وبنخش اكتر جوة بنختار

102
00:34:36.500 --> 00:34:55.100
بنعمل فوكس كده وتركيز على نوع معين من الانواع اللي تحت الجينز ده فبالتالي كل ما انا عايز انزل درجة واضيف يعني واعرف نوع تحت الجينس بضيف قيد بضيف قيد. تمام؟ وهكذا. فبالتالي بما ان العين والكفاء كما ذكرنا نوعا

103
00:34:55.100 --> 00:35:15.800
عين تحت جنس الواجب. فانا لو عايز اعرف الواجب العيني هجيب نفس تعريف الواجب واضيف اليه قيود. تخرج الواجب الكفائي  ونفس الفكرة العكس لو عايز ايه لو عايز اعمل اعرف الواجب الكفائي ونفس الفكرة في المندوب. فبالتالي انا بدل ما اجيب تعريف الايه اقول لك هنا تعريف الواجب

104
00:35:15.950 --> 00:35:33.250
اه وبعد كده اضيف اضيف اضافة تبين لك الواجب تفرق بين الواجب العيني العين والكفائي. فانا احالنا الى الايه؟ الى تعريف في الواجب فقلنا الواجب زي ما بنقول مسلا كده في تعريف الانسان حيوان ناطق طب ما هو تعريف الحيوان ما انا ممكن اعرف لك الحيوان

105
00:35:33.900 --> 00:35:47.800
بس انا في الاخر كاني عملت ايه؟ عملت احالة خلاص لشيء معلوم وهو الحيوان مش محتاج اعرفه لكن احنا ممكن نعرف الحياة وهكذا وجنس اعلى من الحيوان ممكن نعرفه وهكذا

106
00:35:48.750 --> 00:36:08.750
فنفس الفكرة فالعين واجب الواجب العيني واجب طلب من كل واحد بالذات والواجب الكفائي واجب طلب من غير نظر بالذات الى فاعله عايز تفكها مسلا فيما يتعلق بالواجب فتقول مسلا في الواجب العيني ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا وطلب من كل واحد بالذات

107
00:36:09.650 --> 00:36:27.800
او نقول مسلا افضل ما طلب ما طلب الشارع فعله من كل واحد بالذات طلبا جازما او مشعرا بذم وهكذا يبقى انا يبقى بالتالي احسن من ده كله لو انا عايز اعرف العيني

108
00:36:28.000 --> 00:36:44.550
عموما العين سواء كان اه سواء كان مندوب او اه او واجب فاقول اه ما طلب الشارع فعله اه من كل واحد بالذات. مطالب الشارع فعله من كل واحد بالذات

109
00:36:45.250 --> 00:37:05.250
تمام؟ لو كان بقى طلب جازم يبقى ده الايه؟ يبقى ده الواجب العيني. لو كان طلب غير جازم يبقى ده الواجب الايه؟ يبقى ده المندوب العيني. واضح يا مشايخ ده لذلك قلنا يبقى ما ها هنا موصولة راجعة الى الواجب او المندوب بحسب مورد القسمة. انت بتقسم ايه الى عيني وكفائي؟ ها لو بتقسم الواجب يبقى راجعة للواجب

110
00:37:05.250 --> 00:37:21.450
لو بتقسم الكفاية يبقى راجعة لو بتقسم المندوب يبقى راجعة الى المندوب. طيب ما طلب من كل واحد ما طلب من كل واحد. اي ممن توجه اليهم الخطاب. اي من

111
00:37:21.450 --> 00:37:35.100
من توجه اليهم الخطاب لا جميع الخلق او جميع الناس او جميع المكلفين ما الذي نريد نريد ان نقوله في ذلك الموطن؟ نريد ان نقول يا مشايخ ان ان اطلاق من كل واحد

112
00:37:35.550 --> 00:37:52.400
هذا الاطلاق لا يخلو من مسامحة واجمال لا يخلو من مسامحة واجمال. ليه؟ لان كل واحد ممن جميع المخلوقات مثلا جميع جميع الناس مش لازم المخلوقات بقى وندخل الجن والملائكة. جميع الناس

113
00:37:52.500 --> 00:38:04.850
هذا غير صحيح هذا غير صحيح ان احنا لو قلنا لو احنا لو احنا اتعاملنا مع التعريف بحرفية وقلنا ان العين هو ما طلب من كل واحد من كل واحد

114
00:38:05.200 --> 00:38:25.200
فبالتالي مثلا الحاجات اللي مش مطلوبة من الحاجات المطلوبة من المكلفين فقط دون دون غير المكلفين وده الاصل طبعا طبعا اللي هو المخاطبين هم المكلفين. فهنقول هذه ليست واجبات عينية. تقول لي ليه؟ اقول لك لان تعريف الواجب العيني هو ما طلب من كل واحد. هل الصلاة

115
00:38:25.200 --> 00:38:45.050
طلبت من كل واحد ولا طلبت بس من فئة معينة يعني طلبت من فئة معينة اللي هم المكلفون. فخلاص يبقى اذا الصلاة ليست واجبا عينيا تمام فيبقى حينئذ يفسد التعريف. طيب تقول لي خلاص نقول المكلفين زي ما استعملها بعض اصحابنا

116
00:38:46.300 --> 00:39:02.850
هنقول مثلا هو ما طلب من من من كل من كل واحد من المكلفين بالذات وطلب من كل واحد من المكلفين بالذات. نفس الفكرة هيبقى فيه هيبقى هيبقى مشكل يعني لان ليس بشرط

117
00:39:03.250 --> 00:39:21.100
ان يكون الواجب العيني موجها لجميع المكلفين ليه؟ لان المخاطبة بالتكليف لها اسباب وشروط ومش شرط الاسباب والشروط هذه تتحقق في جميع المكلفين. زي مسلا وجوب النكاح في الحالات التي يجب فيها النكاح

118
00:39:21.500 --> 00:39:36.450
وجوب النكاح هذا عيني ام كفاء؟ يعني مثل الذي يخشى يخشى على نفسه الزنا. هذا واجب عليه النكاح. هذا الوجوب عيني ولا كفاية يا مشايخ؟ عيني عيني طب هل ده يعني انه فلان عشان مضطر للزواج ان احنا كلنا نتجوز معه

119
00:39:36.600 --> 00:39:46.600
عشان فلان وجب عليه الزواج ان احنا كلنا نتجوز معه لان انت بتقول ده وشب عيني والواجب العيني هو الذي يجب على كل واحد ما يطلب من كل واحد من المكلفين

120
00:39:47.050 --> 00:40:03.900
فبالتالي انت تقول يبقى ازا الزواج والنكاح هنا واجب عيني. يبقى ازا لازم كلنا نتجوز. طبعا انا عارف ان الاخوة بتتلكك عشان تتجوز بس ما ينفعش ندخل مشاكلنا الشخصية وازماتنا العاطفية في الايه؟ في اصول الفقه. تمام

121
00:40:03.950 --> 00:40:21.000
معلش يا مشايخ تمام فبالتالي نفس المشكلة نفس الفكرة في وجوب الزكاة. وجوب الزكاة هل وجوب الزكاة عيني ام كفائي؟ عيني عيني. هل معنى ذلك ان جميع المكلفين لو احنا قلنا مكلفين؟ يجب عليهم الزكاة

122
00:40:21.100 --> 00:40:36.450
بقى في مكلفين في هناك مكلفون لا يجب عليهم الزكاة غير مخاطبين بالزكاة. ليه؟ لان الزكاة لها سبب ايه هو السبب بلوغ النصاب مش لاقيين ياكلوا كثير من المسلمين اسأل الله جل وعلا ان يغني المسلمين

123
00:40:37.750 --> 00:41:01.450
فبالتالي ما عندهمش نصاب الزكاة هم مكلفون مكلفون في الجملة يعني مكلفون مكلفون تمام؟ الا لو هيكون اسباب المكلفين دول المكلفين بذلك الخطاب بعينه يعني وهكذا في احكام كثيرة جدا فبنقول ان هذه اللفظة لا تخلو من مسامحة. تمام؟ ونقول وقع ها هنا حذف تدل

124
00:41:01.450 --> 00:41:19.200
وعليه قرائن المقام لان انت فاهم كويس قوي ان ان الواجب العيني مش واجب على كل واحد مطلقا هكذا ولا حتى قال لازم يكون واجب على جميع المكلفين مطلقا كده. فهناك قرائن هناك قرائن

125
00:41:19.550 --> 00:41:32.650
اه اه نتكأ عليها وهناك حذف تدل عليه قران مقام مفهومة لكل مشتغل بذلك الفن والمراد تقريب بالمعنى للمشتغل بالفن ونشتغل بالفن فاهم ان احنا ما بنتكلمش على كل مكلف

126
00:41:32.750 --> 00:41:54.250
بشكل حرفي ولا على جميع الناس بشكل حرفي. فالاصل ان هو ما طلب من كل واحد من المخاطبين ومش المراد المخاطبين في الجملة المراد المخاطبين بذلك المطلوب ما طلب من كل واحد من المخاطبين. او الاولى مثلا ان يقال ما طلب من كل مخاطب بالذات

127
00:41:54.950 --> 00:42:11.100
ما طلب من كل مخاطب بالذات. لعل هذا ايه؟ هذا يعني اقرب للدقة تمام؟ فيعني يكون اقرب ان احنا نقول نعرف بانه ما طلب بدل ما نقول من كل واحد نقول من كل مخاطب بالذات. لان الاتكاء في قرائن على قرائن

128
00:42:11.100 --> 00:42:30.800
مقام في صنعة الحدود ليس بجيد يعني الايه مش الاولى ان احنا نتكأ على قرائن المقام كما اشار اليه اليوزي في امر قريب من هذا يعني بيقول ليس حزن ان انت تقول لي ان ان مفهوم ان انا قصدي ايه؟ لا ده مش حلو في صنعة الحدود. صنعة الحدود صنعة فيها دقة

129
00:42:31.550 --> 00:42:47.950
وآآ فيها فيها نظر آآ دقيق وينبغي ان يكون فيها صبر جيد وما ينفعش حتة الايه؟ ما ينفعش يكون التعريف بالحب يعني. فلابد يكون فيه دقة. تمام؟ لكن برضه هنرجع ونقول يا مشايخ ان الامر

130
00:42:47.950 --> 00:43:07.200
ينبغي الا يخلو من مسامحات زي ما احنا قلنا قبل كده ونظن ذكرنا كلام العلامة المرضاوي. يعني خلاصته خلاصة الكلام ان احنا لو قعدنا نحاول نوصل لدقة ليس هناك لا يمكن ان يكون هناك اي نوع من انواع المسامحة فيها سنصل في الى حالة من الهوس

131
00:43:07.400 --> 00:43:17.400
اه يعني التي لا يمكن ان نخرج منها. هندخل في دوامة من الهوس متاهة من الهوس مش هنخرج منها ايه؟ مش هنخرج منها ابدا. لان الموضوع في احيان كتيرة جدا يكون يكون

132
00:43:17.400 --> 00:43:32.350
وعسيرا والمراد التمييز. ترى هذا التمييز حصل خلاص المطلوب هو التمييز طالما ان المراد والمطلوب حصل خلاص. فبالتالي يعني قد يعني يعني قد يعني في النهاية سنضطر الى وجود قدر من الايه؟ المسامحة

133
00:43:32.350 --> 00:43:49.950
ده يعين التضييق. المهم المهم. طيب من اللي احنا قلناه يا مشايخ من اللي احنا قلناه من شوية ده يظهر لكم انه لا يلزم ان نزيد في التعريف ما قاله طوائف من الاصوليين من اصحابنا وغيرهم

134
00:43:50.050 --> 00:44:03.500
ايه بقى اللي هم زادوه في التعريف؟ قالوا ما طلب من كل واحد بالذات او من معين كالخصائص. المراد به المراد بذلك الخصائص النبوية خصائص النبي صلى الله عليه وسلم

135
00:44:03.650 --> 00:44:24.350
تمام ما قالوا ما طلب من كل واحد بالذات او من معين او من معين. فاصل هنا ان او هنا للمغايرة مقاومين معين. احنا بنقول بقى نحن نقول المطلوب من معين ليس خارجا عن المطلوب من كل واحد بذاته

136
00:44:24.350 --> 00:44:43.300
ازاي؟ الله يعني هو المطلوب من واحد بس المطلوب من واحد بس زي المطلوب من كل واحد بالذات اقول لك اه ليه؟ لان احنا لسه موضحين لك ان المطلوب من كل واحد احنا مش قاصدنا المطلوب من كل واحد في خلق الله

137
00:44:43.500 --> 00:45:03.900
احنا المطلوب من كل واحد من المخاطبين بذلك الطلب تمام؟ مخاطبين بذلك الفعل. فبالتالي لو المخاطب بذلك الفعل عشرة فالعيني يطلب من كل واحد منهم بالذات. هو ما فيش غير عشرة وجب عليهم الزكاة. هذا العام اللي في المسلمين

138
00:45:04.050 --> 00:45:27.750
يبقى خلاص الواجب العيني يطلب من كل واحد منهم بالذات يطلب من عشرة طيب لو الخطاب توجه الى واحد فقط لسبب لم يتحقق الا فيه كالنبوة صار حينئذ مطلوبا من معين واحد فقط هو مطلوب من كل واحد بالذات ما زال التعريف صادق عليه. هو مطلوب من كل واحد بس مطلوب من كل واحد من مين؟ من

139
00:45:27.750 --> 00:45:45.250
المخاطبين. طب هو فيه كم واحد خاطب؟ ده فيه سبب الخطاب النبوة. فبالتالي فيه كم واحد خطب؟ هو ما فيش غير نبي واحد صلى الله عليه وسلم فبالتالي المخاطبين هو واحد. المخاطبون واحد. فبالتالي يطلب من كل واحد بالذات اللي هو واحد

140
00:45:45.650 --> 00:46:08.900
واضح يا مشايخ؟ فبالتالي نقول هذه الزيادة لا تضيف معنى لكنها من باب البيان والتأكيد. من باب البيان والتأكيد مش من باب المغايرة والا الا لو احنا لو احنا قلنا ان احنا مضطرين ان احنا نضيف هذه اللفظة هيكون يبقى اذا بقى يبقى انت قصدك

141
00:46:08.900 --> 00:46:20.900
لكل واحد على حقيقتها مش ما فيش مسامحة ولا حاجة. انت فعلا من كل واحد من خلق الله طبعا هذا بلا شك غير مراد. هذا بلا شك غير مراد. وده يفسد الحد

142
00:46:21.250 --> 00:46:41.650
وبالتالي نحن نقول ان هذه الزيادة على التحقيق على التحقيق لا تضيف معنى لو حررنا الجزء الاول اللي هو من كل واحد وانما هي من باب البيان والتأكيد. طيب ما طلب من كل واحد بالذات

143
00:46:41.950 --> 00:47:04.600
بالذات فنقول فالطلب من كل واحد مراد بذاته. هذا وهو مرادنا بكلمة بالذات. ما طلب من كل واحد بالذات. اي الطلب من كل واحد مراد لذاته. لا من توابع مطلق الطلب

144
00:47:05.300 --> 00:47:25.250
يبقى الطلب من كل واحد مراده لذاته  وليس الطلب من كل واحد هو من توابع مطلق الطلب. يعني ايه الكلام ده اولا عايزين نقول ان لفظة بالذات هذه هي التي يحصل بها التمايز بين العينين والكفائي. يعني قبل قبل

145
00:47:25.250 --> 00:47:43.400
بالذات ما فيش فرق بين عينيه والكفاية. ازاي؟ ازاي؟ انت بتقول ما طلب من كل واحد ما طلب من كل واحد. الطلب من كل واحد هذا مشترك على المختار في المذهب مشترك بين العين والكفاء

146
00:47:44.650 --> 00:47:56.250
تمام؟ يمكن طبعا يعني هو في تردد هل المطلوب اه يعني هل المطلوب من جميع الامة من حيث هي جميعا؟ والمطلوب من كل واحد سنأتي ولكن سنأتي يعني لكن على وجه قوي

147
00:47:56.950 --> 00:48:11.600
مختار عامر عند يعني كما يظهر من مثلا عند ابن النجار ان هو من كل واحد من كل واحد. فبالتالي العيني مطلوب من كل واحد والكفائي مطلوب من كل واحد

148
00:48:12.750 --> 00:48:35.300
وايه الفرق؟ ايه محل التميز؟ محل التمايز هو رتبة ذلك الطلب من كل واحد ازاي؟ في الواجب العيني الطلب من كل واحد حاصل بالذات مراد لذاته والشارع اصلا اصالة يريد ان يطلب من كل واحد من كل واحد بذاته

149
00:48:36.400 --> 00:48:55.150
لكن الطلب من كل واحد في الواجب الكفائي انما هو بيتبع تابع لمطلق الطلب يعني ايه؟ يعني زي ما قلنا في الواجب الكفائي الشارع يريد اصالة من كل واحد من المخاطبين ان يفعلوا ذلك الفعل. اصالة

150
00:48:55.150 --> 00:49:15.150
لكن في الواجب الكفائي الذي يريده جفاء الشارع واصالة الذي يريده الشرع في الاصل اصالة الذي يريده بالذات هو وقوع الفعل فقط الذي يريده اصالة هو وقوع الفعل. لا ان يفعله كل واحد من المخاطبين

151
00:49:15.400 --> 00:49:36.450
لكن مع ذلك مع ذلك الشارع يخاطب جميع الصالحين لفعل المطلوب تبعا لارادة وقوعه  يعني ايه مثلا؟ يعني انا لما يكون عندي سيد عنده عشرة من العبيد هو السيد عايز يشرب كوباية مية

152
00:49:37.550 --> 00:49:53.800
فراح قايل لهم هاتوا لي كوباية ماية ما قالش يا فلان هات لي كوباية ماية ، قال هاتوا لي كوباية ماية. وجه خطابه للجميع تمام؟ ولو ما راحوش كلهم كلهم هيتعاقبوا. وكلهم مستحقون للعقوبة

153
00:49:54.550 --> 00:50:07.100
صح طيب هل هل هذا السيد عايز كلهم يروحوا يجيبوا له يجيبوا له عشر كوبايات ماية لا هو مش عايز كده هو عايز ولله المثل الاعلى هو عايز تجي له كوباية ميه

154
00:50:07.500 --> 00:50:18.350
والله يزيد اللي جابها عبيد اللي جابها سنين اللي جابها صاد اللي جابها مش مشكلة. هو عايز منهم كوباية ماية وجه الخطاب لهم جميعا. هو طلب الفعل من كل واحد

155
00:50:18.400 --> 00:50:38.350
طلب الفعل من كل واحد منهم لكن ليس بالذات المطلوب بالزات هو وقوع الفعل وتبعا لارادة وقوع الفعل طلب من كل واحد عشان الفعل يتحقق هاتوا لي كوباية ماية اتصرفوا هاتوا لي كوباية ماية. فكل واحد منكم مسؤول ان كوباية الماية دي تيجي

156
00:50:39.000 --> 00:50:49.000
بدليل ان كوباية المية دي لو ما جتش كل واحد منكم هيكون مستحق للوم والعقوبة. هزعق اقول له ايه؟ فين كوباية الماية؟ لكم كلكم. مش هسأل فلان بعينه هو فين كوباية المية؟ لكن

157
00:50:49.000 --> 00:51:01.900
ازعق للجميع. ليه؟ وهزعق له كل واحد بذاتي. وممكن اعاقب كل واحد بذاتي فين كوباية الماية تمام؟ ليه؟ بس انا في الاخر مش عايز العشرة يجيبوا لي كوباية ماية واضح الفكرة يا مشايخ

158
00:51:02.700 --> 00:51:21.400
لذلك نقول لذلك نقول ان ان مما يدل على ان الطلب من كل واحد ليس مرادا لذاته في الكفاء ان هو لو وقع الفعل من البعض سقطت المخاطبة للجميع تبعا لسقوط ذلك الفعل. صح

159
00:51:21.700 --> 00:51:41.100
وده يدل على ايه ده يدل على ان المطلوب اصالة في الكفاء هو الفعل بس مش مش اني افعله كل واحد وسقطت المخاطبة لكل واحد لما سقط الفعل واضح؟ فالفعل هو المراد اصالة

160
00:51:41.150 --> 00:52:01.650
هو المراد بالذات في الواجب الكفائي. اما في الواجب العيني لما كان فعل البعض غير مسقط للمخاطبة علمنا ان فعل كل واحد مراد بالذات مرادا لذاته يعني مسلا اه يعني اه اه الشارع طلب من كل الناس ان هو يصلوا

161
00:52:02.600 --> 00:52:22.400
الصلوات الخمس فزيد وعبيد وسين صلوا قصاد وعين طيب هل يقولوا خلاص كده؟ لا. اللي فهمناه من مراد الشارع ان انت كمان لازم تصلي وان المخاطبة مش هتسقط من عليك. فحينئذ علمنا ان مراد الشارع ليس مطلق وجود الفعل

162
00:52:23.150 --> 00:52:39.700
لكن مراد الشارع ان الفعل يحصل من كل واحد وان كون الفعل يحصل من كل واحد هذا مراد بالذات للايه آآ للشارع وضحت الفرق يا مشايخ ليه ليه لفظة بالذات مهمة

163
00:52:40.000 --> 00:53:03.050
ديني بالذات هذه توضح لنا هل هذا الشيء مطلوب اصالة ام لا لان الواعين والكفاء كلاهما كلاهما على قول معتبر مرجح عند الاصحاب ان الكفائي مطلوب من كل واحد. الكفائي مطلوب من كل واحد من المخاطبين

164
00:53:03.450 --> 00:53:22.150
زي العين بالزبط مطلوب من كل واحد لكن الفكرة كلها محل التمايز رتبة ذلك الطلب من كل واحد. هل هو بالاصالة هل هو مراد اصالة؟ ولا هو تابع لارادة وقوع الفعل؟ وبالتالي لو وجد الفعل سقطت لان خلاص يعني

165
00:53:22.150 --> 00:53:44.450
ايه المتبوع يتبع الايه التابع يتبع المتبوع فبالتالي لما وجد المتبوع وجد التابع ولما خلاص لما انقضى المتبوع انقضى التابع لما انقضى مسألة المنقض الفعل انقضت الايه؟ انقضت المخاطبة لكل واحد

166
00:53:45.100 --> 00:53:58.600
واضح الفكرة بين الاصالة والذات وبين التبعية يا رب تكون واضحة فلذلك لفظة بالذات هذه هي المفرقة والمميزة بين الكفاء وبين الايه؟ وبين اه العين