﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:23.600
طيب نأتي الان لتعريف الواجب الكفائي معرف الاصطلاحي الواجب الكفائي. نفس الفكرة ما هنقول ان هي موصولة ارجعي للواجب او المندوب بحزم مورد القسمة نفس اللي ذكرناه يا مشايخ طيبة. ما طلب طلب اي اي طلب ممن توجه اليهم الخطاب لا جميع الخلق او الناس

2
00:00:23.600 --> 00:00:45.300
او المكلفين ايضا كما نبهنا يا مشايخ من غير نظر بالذات الى فاعلهم. من غير نظر بالذات الى فاعلها. نقول هذا مخرج للطلب العين  هذا مخرج للطلب العيني. فالنظر الى الفاعل في الكفاء

3
00:00:45.850 --> 00:01:13.550
نظر الى الفاعل في الكفاء يكون بالتبع لا بالذات اما المنظور اليه بالذات والمنظور اليه اصالة في الواجب الكفائي هو الفعل فقط للفاعل تمام يبقى المنظور اليه بالذات والمنظور اليه اصالة في الواجب الكفاي هو الفعل فقط لا الفاعل

4
00:01:14.300 --> 00:01:38.150
اما اما في واجب العين فالمنظور اليه اصالة والمنظور اليه بالذات الامران جميعا الفعل والفاعل لذلك قلنا في الذي يميز الواجب الكفائي عن الواجب العيني هو انه يطلب من غير نظر بالذات الى فاعله

5
00:01:38.700 --> 00:02:00.350
كما ذكرنا منذ قليل يا مشايخ لما استقرأ الفقهاء احكام الكفائي وجدوا ان خاصته هي اقتصار النظر بالذات على وجود الفعل على الصفة المرادة فقط فالمراد اصلا هو وجود الفعل على هذه الصفة

6
00:02:00.650 --> 00:02:21.800
وما سوى ذلك انما يكون تبعا وهذا يشبه كما ذكرنا. المثال اللي ذكرناه منذ قليل. هذا يشبه ان يأمر سيد ما عبيده ان يأمرهم بالامانة وحسن الخلق واليقظة مثلا ثم هذا السيد يأمر عبيده

7
00:02:21.900 --> 00:02:46.550
مثلا بان يحضروا كأسا من الماء كما ذكرنا فالمرء يدرك بمقتضى الحال ان الامر الاول اللي هو الامر بالامانة وحسن الخلق واليقظة. ان الامر الاول هذا لا يراد منه تحقق الامانة في بعض العبيد دون بعض. لكن المراد ان كل واحد منهم ينبغي ان يكون في نفسه امينا خلوقا

8
00:02:46.550 --> 00:03:01.250
يقظا ولا ينفعه ان صاحبه امين وهو غير امين تمام؟ المهم هو يكون في نفسه امين. كل واحد في نفسه يكون امين. وهذا الذي عبرنا عنه بالنظر الى الفاعل بالذات

9
00:03:02.100 --> 00:03:21.650
هذا نظر الى الفاعل بالذات. لذلك هذا طلب عيني وليس كفائي اما الامر الثاني الامر الثاني اللي هو الامر باحضار كأس ماء المراد المنظور اليه بالذات هو الاتيان بكأس الماء

10
00:03:22.150 --> 00:03:41.450
فالامر توجه للجميع. الا انه لا يراد ان يأتي كل واحد منهم بكأس ماء لكن المراد ان يهتموا جميعا بذلك لذلك ولم يذهب احد منهم كما ذكرنا لكان الجميع ملومين مستحقين للتوبيخ

11
00:03:41.900 --> 00:03:55.100
لكن لو سبق احدهم الى الماء لم يحصل من الاخرين ان يأتوا بكؤوس اخرى خلاص المطلوب وقع وانتهى الامر. ما فيش داعي ان احنا نقعد نجيب كسر. المهم كان المراد حصل

12
00:03:55.950 --> 00:04:11.550
لذلك نقول المنظور اليه بالذات ها هنا هو الفعل الفاعل المنظور اليه بالذات ها هنا هو الفعل الفاعل. وان كان طبعا هذا لا يمنع من النظر الى الفاعلين لكنه نظر غير مراد لذاته

13
00:04:11.900 --> 00:04:29.550
فالمراد اصلا هو كوب الماء. لكن الامر وجه لجميع الفاعلين. فان اذر لهم يبقى كون اصلا انك وجهت الامر لجميع الفاعلين هذا نوع من انواع النظر للفاعلين. لكن هذا النظر ليس بالذات. لكن

14
00:04:29.550 --> 00:04:54.700
جاء تبعا لارادة الفعل في نفسه. انت لما هذا السيد لما اراد كأس الماء ويعني اراد وقوع جلب كأس الماء اليه  توجه الى الفاعلين خلاص وامرهم او يتوجه الى من يريد منهم ان يفعلوا زلك الفعل وامرهم فهذا نوع من انواع النظر للفاعلين لكن هل هو هل هو يعني هذا النظر

15
00:04:54.700 --> 00:05:21.750
هل هذا النظر مراد اصالة؟ لا المراد اصالة هو الايه؟ هو الفعل تمام؟ وكذلك نقول لو تقاعسوا جميعا استحقوا العقاب فهذا نوع من انواع النظر للفاعلين. ولافعال هؤلاء الفاعلين لكن هذا النظر مبني على عدم وقوع الفعل المراد لذاته. يبقى النظر دائما يأتي تبعا للفعل. سواء وقع الفعل او لم يقع الفعل

16
00:05:21.750 --> 00:05:40.900
حتى نفس الفكرة ايضا يشكر هذا الذي سارع الى الماء وتكلف العناء عن الجميع ويجازى خيرا يعني صحيح هو آآ هو مش مطلوب يجيبوا عشرة لكن اللي سبق هذا والذي اتى والذي تعنى واتى بكأس الماء هذا يستحق مزيدا من الشكر

17
00:05:40.900 --> 00:05:55.350
فهذا نظر للفاعل لكن هذا النظر للفاعل جاء تبعا لوقوع الفعل الذي لم يرد من احد بعينه اصالة. يعني لا سين جاب كوباية الماية. هنشكر سين لان هو اللي تعنى

18
00:05:55.400 --> 00:06:13.100
ويحتاج الى يعني يستحق مزيدا من الشكر عن الاخرين. طب افرض صاد هو اللي سبق هنشكر صوت. وهو اللي طعننا وضع الفكرة هناك نظر للفعل هناك نظر للفاعل لكن النظر للفعل هنا جاء تبعا للفعل تبع ها هنا لوقوع الفعل

19
00:06:13.100 --> 00:06:33.700
ومعاقبة الجميع فيها نظر للفاعلين. لكن جاءت او المفترض ان هم يكونوا فاعلين. لكن جاءت تبعا لعدم وقوع الفعل فنيا نهاية النظر للفاعلين يدور حول الايه؟ يدور حول الفعل النظر للفاعلين ليس ليس اصليا

20
00:06:34.600 --> 00:07:00.000
ليس ليس ذاتيا ليس المراد بالذات وليس المراد اصالة وانما الفعل وانما الفعل وهكذا وهكذا. يبقى نحن لذلك قلنا بالذات ليه ما قلناش من غير نظر الى فاعله؟ لان الكفائي هناك في نظر للفاعل بالضرورة. هناك في نظر للفاعل بالضرورة انواع من النظر الفاعل

21
00:07:00.000 --> 00:07:24.100
ضرورة لكن النظر هذا ليس بالذات وانما جاء تبعا. ليس لهذا النظر ليس آآ ليس مراد صالة وانما جاء سبعا واضح؟ ليس اصليا وانما جاء تابعا الامر الاصلي او المراد اصالة

22
00:07:24.350 --> 00:07:42.450
ارجو انه يكون واضح. اذا علمت ذلك ادركت ان لفظة بالذات بالمعنى الذي ذكرناه كافية في التفرقة بين العين والكفاء ولا نحتاج الى قيد زائد كما ذهب اليه بعض المحققين

23
00:07:42.700 --> 00:08:02.100
ان هم زي العلامة اليوسي في شرح ابن الحاشم آآ آآ في شرح جمع الجامعة معذرة آآ ذكر ان ان لفظة بالذات ها هنا لا تفرق. وان هو يحتاج الى اضافة اخرى كقولنا على وجه التعيين او على وجه التفصيل

24
00:08:02.300 --> 00:08:22.300
وهذا الحقيقة على الرغم ان هذه الاضافة التي اضافها لا تفرق. يعني لو تعاملنا بنفس الطريقة لن يعني لن يحدث بها التفرقة. لكن لكن لفظك بالذات التحقيق اذا حملناها على هذا المعنى وعلى هذا المحمل الذي ذكرناه فهي كافية للتفرقة والتمييز

25
00:08:22.300 --> 00:08:52.350
بين العينين والكفائي ومما ينبغي الاشارة اليه هونا يا مشايخ ان متأخري اصحابنا وغيرهم عرفوا الكفاء بانه مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات الى فاعله تمام؟ يبقى احنا قلنا هو ما طلب هو الواجب الذي طلب او ما طلبه الشارع من غير نظر بالذات الى فاعله. ما طلبه الشارع او ما طلب الشارع فعله

26
00:08:52.350 --> 00:09:13.150
من غير نظر بالذات الى فاعله هم قالوا مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات الى فاعله. تمام؟ واصل هذا التعريف لحجة الاسلام الغزالي كما اشار اليه غير واحد لكن الغزالي في تعريفه قال مهم ديني

27
00:09:13.700 --> 00:09:34.650
مهم ديني يقصد الشرع حصوله من غير نظر بالذات الى فاعله. فجاء التاج السبكي واسقط لفظ الديني لان فروض الكفايات ليست قاصرة على الافعال الدينية. وانما يدخل فيها كما ذكرنا من قبل الكفايات الدنيوية كالحرف والصناعات والزراعة

28
00:09:34.650 --> 00:09:55.700
نحو ذلك وهذه الامور التي يعني ايه؟ التي تضطرب احوال المسلمين بدونها. هذه ليست دينية وانما دنيوية فلذلك اسقط التاج السبكي استخدم التعريف بجمع الجوامع لكن اسقط لفظا ديني لاجل الذي ذكرناه

29
00:09:56.400 --> 00:10:11.050
ثم جاء العلامة البرماوي واستعمل تعريف السبكي التاج السبكي. ثم اخذه المرداوي يعني البرماوي معروفة طبعا العلامة المرداوي يعني من موارده الهامة جدا واهم ما ورد له في كتابه هو كتاب العلامة البورماوي

30
00:10:11.850 --> 00:10:28.550
لكن هذا التعريف منظور فيه هذا التعريف منظور فيه لان هؤلاء الائمة رضي الله عنهم ارادوا التخلص من التضييق الذي في حد الغزالي فوقعوا في التوسيع الذي لا ضابط له

31
00:10:29.650 --> 00:10:57.100
لانهم اسقطوا لفظة الشرع ايضا يعني هو الغزالي قال ايه؟ قال المهم ديني يقصد يقصد يقصد الشرع حصوله من غير نظر ديني يقصد الشرع حصوله هم قالوا ايه؟ اسقطوا اللغة الدينية بس مش اسقاط اللفظة الدينية بس اسقطوا كمان لفظة الشرع. فقالوا مهم ديني يقصد حصوله

32
00:10:57.100 --> 00:11:17.550
يقصد حصوله تمام؟ وبنوي الامر الفعل على المجهول هم اسقطوا لفظة الشرع مع اسقاط لفظة دينية فقولنا مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات الى فاعله. هذا لا فرق فيه بين المهمات الشرعية وغيرها

33
00:11:17.850 --> 00:11:33.550
فمن القاصد؟ مهم يقصد حصوله؟ من القاصد في قولنا يقصد؟ يعني مثلا في مثال السيد الذي ضربناه منذ قليل الذي من القاصد الحصول الفعلي السيد هذا مما يصدق عليه التعريف

34
00:11:34.150 --> 00:11:46.050
فكده الكفائي دخل في اي حد بيطلب اي حاجة على الكفاية سواء السيد بيطلب من عبيده او كذا او كذا او كذا ليس هناك الكلام ها هنا لم يصبح عن الكفائيات الشرعية

35
00:11:46.450 --> 00:12:08.550
وما يحل الكلام عن الكفائيات الشرعية نحن نتكلم عن الكفاء الذي هو قسم من اقسام الواجب الشرعي لا نتكلم عن الامور الكفائية عموما حتى في خطابات الناس تمام؟ فهم اسقطوا لفظة الدينية واسقطوا لفظة الشرع. فحينئذ اصبح الامر واسعا جدا. واسعا جدا

36
00:12:09.350 --> 00:12:29.350
فالتعريف هنا اصبح ليس فيه فصل بين الكفاءات كفائيات الشرعية وغيرها. فالاصح ان يقال مثلا ما طلب شرعا من غير نظر بالذات الى فاعله. او ما طلب فعله شرعا كما ذكرنا من غير نظر بالذات الى فاعله. او يعني لو اردنا ان نستعمل نفس حروف تعريف الغزال

37
00:12:29.350 --> 00:12:50.100
نقول مهم مهم آآ يقصد الشارع حصوله من غير نظر بالذات الى فاعله. يعني نرجع لفظة الشارع التي اسقطت من لفظ الايه؟ من كلام اه من كلام الغزالي لكن حتى هذا التعريف بهذه الطريقة سيكون فيه حشو لا داعي له. يعني كلمة مهمة

38
00:12:50.150 --> 00:13:03.550
هذه اللفظة يا مريم ما الذي افادته يعني وآآ فيعني في الاول ان هو يقال كما ذكرنا يعني ما طلب فعله شرعا من غير نظر بالذات الى فعلها وما طلب الشارع فعله من غير نظر بالذات

39
00:13:03.900 --> 00:13:19.250
الى فاعله. وبالمناسبة كمان ممكن ان احنا نعيد لفظة دينية التي اسقطت ويحمل الدين فيها على المعنى العام. فالصناعات والحرف التي حكمنا عليها بانها فروض كفايات داخلة في معنى الدين. بالمعنى العام

40
00:13:19.500 --> 00:13:32.550
زي ما اتكلمنا في معنى العبادة بالزبط لذلك هذه الافعال لو فعلها الانسان ممتثلا لامر رب العالمين سبحانه وتعالى ومستحضرا ان هو يكفي المسلمين في هذا الباب. يثاب على ذلك

41
00:13:33.100 --> 00:13:55.650
هذا داخل في الدين هذا داخل في الدين ويأثم الجميع اذا قصروا فيه هذا له ارتباط ديني تمام؟ فيجعل فتجد هذا يجعل الحرف والصناعات لها ارتباط بالمعنى العام للدين تمام؟ ان كان طبعا الاولى يعني آآ ان احنا يعني فعلا نسقط لفظ الديني لكن نبقي على لفظة الشرع

42
00:13:55.700 --> 00:14:13.000
لكي نضبط الايه؟ لكي ينضبط الامر اه آآ وانا اريد هنا بقى انبه على الامر الذي نبهت عنه يعني من قبل وان هو يتكرر يتكرر في الكلام على التفريق بين العين والكفاية

43
00:14:13.000 --> 00:14:32.350
ايه اه ان احنا نقول ان العين يراد من كل واحد من المخاطبين وبالتالي لا يسقط عنه بفعل غيره هذا احنا ذكرناه وقلنا ان هو يعني ما تفهمش ما تتلخبطش. وهذا ايضا ستجده ايه؟ ستجده في التفريقات التي يذكرها اهل العلم بين العين والكفاء

44
00:14:32.600 --> 00:14:47.900
ونريد ان نؤكد مرة اخرى ها هنا على هذا يا مشايخ تمام؟ ان هذا الاطلاق هذا الاطلاق بهذه الصورة فيه نظر. خطأ هذا الاطلاق بهذه الصورة خطأ لان التكليف قد يكون عينيا

45
00:14:49.050 --> 00:15:06.100
ويراد من المخاطب بعينه لكن يسقط عنه بفعل غيره كما في الامور التي تصح فيها الوكالة ونحوها. تمام؟ زي اخراج الذكاة مسلا. اخراج الزكاة فرض عين الاضحية مثلا سنة عين

46
00:15:06.800 --> 00:15:23.300
وكلاهما يسقط بفعل الغير حتى لو اشترطنا النية ممن خاطب اه اه فالفاعل غيره. يعني حتى لو اشترطنا حتى لو اشترطنا النية ان ان الذي خوطب يعني ايه؟ ينوي بس في النهاية

47
00:15:23.300 --> 00:15:44.100
اية مين الفاعل؟ مين الفاعل؟ الفاعل هو الايه؟ هو الوكيل هو الوكيل الذي اخرج عنه الزكاة هو الوكيل للذي ذبح عنه الاضحية صحيح احنا اشترطنا النية في المخاطب لكن في النهاية مين الفاعل الذي بفعله بفعله اه سقطت المخاطبة

48
00:15:44.650 --> 00:16:02.000
غير المخاطب فبالتالي كون ان احنا نقول ان ضابط او الفرق ما بين العين والكفاء ان العين لا يسقط عنه بفعل غيره فهذا الضابط فيه اشكال. وفيه نذر تمام؟ وبالمناسبة حتى قد لا تشترط النية

49
00:16:02.300 --> 00:16:19.350
كما اذا اخذ الساعي الزكاة من مال غائب او مأسور فهذا مطلوب عيني سقط بفعل الغير وهذا لا يخرجه عن العينية يعني هنا عندنا يا مشايخ لو ساعي جه يلم الزكاة

50
00:16:19.650 --> 00:16:33.850
تمام ويا جماعة انا جاي اخد زكاة فلان ابن فلان. فين فلان ابن فلان؟ قال لك فلان ابن فلان ده غائب وماله موجود وغنمه موجود اهي. لكن فلان هذا غائب او مأسور

51
00:16:35.150 --> 00:16:56.350
فالساعي له الحق حينئذ ان يأخذ من من آآ يأخذ الزكاة من مال هذا الرجل الغائب او المأثور طيب هل الزكاة صحيحة؟ صحيحة هل الرجل نوى ما نواش لكن يتعذر الامر ها هنا تجزئه الزكاة ظاهرا وباطنا

52
00:16:57.150 --> 00:17:16.100
تمام هذا وعيني عيني سقط بالفعل غير سقطت بفعل غيري ولا يخرجها هذا عن العينية. ليه لا يخرجه عن العينية؟ ياه لان ليس خاصة العينية عدم السقوط بفعل الغير ولكن خاصة العينية الطلب من المخاطب بالذات

53
00:17:16.600 --> 00:17:33.850
الطلب من المخاطب بالذات فهو مطلوب من والذي يأثم هو الايه؟ هو الشخص الغاب او المأثور لو رجع وما طلعش الزكاة عشان كده هي عينية وليست ايه؟ وليست كفائية هذه وخاصة العينين

54
00:17:33.900 --> 00:17:55.900
زائف الزكاة مسلا عموما يعني الشارع لا يطلب ان توفر الامة سنويا مليار دولار للفقراء مثلا فلو قام بذلك احد سقط فهذا عن الباقين بل الشارع ينظر في الزكاة الى آحاد المخاطبين والى ما حصله آآ آآ كل واحد من

55
00:17:55.900 --> 00:18:08.100
اطبين بعينه تمام؟ آآ وكم مرة على هذا الذي حصله فلان؟ وكم مرة على هل مر الحول على ما حصله فلان؟ وهل مر الحول على ما حصله علان؟ وهل فلان هذا

56
00:18:08.100 --> 00:18:24.950
في الاخر ينظر الى كل واحد بنفسه وينظر الى كل واحد بعينه تمام وثم يطالب كل واحد منهم عينا وذاتا باخراج حصة مما اكتسبه هو بغض النظر عما اكتسبه الاخرون

57
00:18:24.950 --> 00:18:44.000
وبغض النظر هل المجموع سيكفي الفقراء ام لا فلاجل ذلك نقول اخراج الزكاة ويجب عيني ينظر فيه الى الفاعل بالذات. لكن هذا الفاعل المنظور له بالذات في بعض الاحوال يصح ان يقوم غيره مقامه

58
00:18:44.000 --> 00:19:01.850
لكن في النهاية الاصل هو المخاطب اما الوكيل مثلا فهو نائب عنه هذا بخلاف فروض الكفايات. فاذا مسلا جمعت الزكوات على الوجه العيني ولم تكفي الفقراء والمساكين. صار هناك خطاب جديد بسد

59
00:19:01.850 --> 00:19:16.100
حاجات فقراء الامة وهذا الفرض بقى فرض كفاية مش فرض عين لا ينظر فيه لحال كل واحد على حدة بخلاف الزكاة ولو جه واحد هو اللي شايل الموضوع كله خلاص

60
00:19:16.250 --> 00:19:26.250
لا يعني لا ينظر في ده هيتاخد منه اتنين ونص في المية ده يتاخد منه نص في المية؟ لا لا خالص خالص. المهم ان يكفى هذا الامر. لو في واحد هيجي يشيل الموضوع خلاص لكن ينفع حد

61
00:19:26.250 --> 00:19:48.200
دول انا هشيل زكوات المسلمين العام ده كله؟ لأ ما ينفعش تمام؟ يبقى اذا الزكاة الزكاة هي ايه؟ هي فرض عيني وليست فرض كفاية  آآ وهذا يجرنا يا مشايخ الى تنبيه اخر. هذا يجرنا الى تنبيه اخر. نحن نحن ذكرنا ان من المطلوبات العينية

62
00:19:48.200 --> 00:20:11.850
ما قد يسقط بفعل الغير تمام؟ وضحت دي اظن. من المطلوبات العينية ما قد يسقط بفعل الغير كذلك نقول من المطلوبات العينية ما قد يتوقف على فعل الغير في فرق ها في فرق ما بين اتنين يبقى من المطلوبات العينية ما قد يسقط بفعل الغير

63
00:20:12.150 --> 00:20:30.350
هذا فيما يدخله النيابة والوكالة والوكالة ونحو ذلك. وكذلك نقول من المطلوبات العينية ما قد يتوقف على فعل الغير. زي ايه مثلا كصلاة جماعة صلاة الجماعة هي فرض عين على المذهب. او سنة عين على رواية ضعيفة فيه

64
00:20:30.550 --> 00:20:49.850
ومع ذلك فتحقق هذا المطلوب فرضا كان او سنة يعني مش هتفرق فتحقق هذا المطلوب يتوقف على وجود فعل الغير. صح ولا مش صح رغم انك انت مش هتعمل جماعة لوحدك. يبقى انت مخاطب عينا بانك تصلي جماعة. ومع زلك

65
00:20:50.200 --> 00:21:11.300
تحقيق هذا الفرد العيني متوقف على فعل غيرك متوقف على ايه؟ على فعل الغير. فانت تحتاج الى من ينضم فعله الى فعلك لتحقيق المطلوب العيني وهذا ايضا لا يخرجه عن ان يكون عينيا. لانه يقصد فيه بالذات

66
00:21:11.350 --> 00:21:28.000
تعلو كل واحد ولا يكفي اقامة بعض اهل البلد للجماعة مثلا كما هو قول الشافعية وطوائف من غيرهم هذا لانهم يقولون هي فرض كفاية لكن لما قلنا هي فرض عيني لزم كل مخاطب

67
00:21:28.100 --> 00:21:46.050
ان يفعلها وان توقف فعلها منه على انضمام فعل غيره اليه وهكذا يا مشايخ وهكذا يا مشايخ الى ما نهاية. يبقى في الجملة احنا عندنا من فروض اعيان ما لا يتوقف على فعل الغير ولا يسقط بفعل الغير

68
00:21:46.250 --> 00:22:01.200
وعندنا من فروض الاعيان ما لا يتوقف على فعل الغير لكن يسقط بفعل الغير. وعندنا من فروض الاعيان ما يتوقف على اعلن الغير ولا يسقط بفعل الغير واضح انه شيخ

69
00:22:01.450 --> 00:22:17.250
تمام؟ يبقى كل هذه وكل هذه الصور لا تخرج الفرض العيني عن عينيه لان كل هذه الامور ليست من خاصات الفرض العين لكن خاصة الفرض العين كما ذكرنا هو ان يطلب من كل واحد بالذات

70
00:22:18.100 --> 00:22:29.100
ام ان يطلب من كل واحد بالذات؟ وان سقط بفعل غيره على وجه النيابة او ان توقف على فعل غيره كل هذا لا يضر ولا يخرج العين عن كونه عينيه

71
00:22:29.400 --> 00:22:52.350
طيب اه نجمل الان مسألة الفروق بين العين والكفاء. الفروق بين العين والكفاء آآ الفرق الاول نحن ذكرناه. الفرق الاول نحن ذكرناه. وهو النظر بالذات الى الفعل النظر بالذات الى فعل

72
00:22:52.900 --> 00:23:13.150
فده الفرق الذي استفدناه من التعريف العين ينظر فيه بالذات الى الفعل سواء كان فرضا او مندوبا. ينظر فيه بالذات الى الفاعل. اما الكفائي فلا ترفيه بالذات الى الفاعل يبقى هذا هو الفرق الايه؟ الاول. فهناك فرق اخر

73
00:23:14.200 --> 00:23:34.750
ذكره العلامة المرضاوي وهذا الفرق اصله للقرافي. هذا الفرق اصله لشهاب الدين القرافي. قال والفرق ثم اخذه عنه كثير من الاصوليين. قال والفرق بينه وبين فرض العين ان فرض العين ما تكررت مصلحته بتكرره

74
00:23:35.050 --> 00:24:05.900
كالصلوات الخمس وغيرها. فان مصلحتها الخضوع لله وتعظيمه ومناجاته والتذلل والمثول بين يديه وهذه الاداب تكثر كلما كررت الصلاة وفرض الكفاية ما لا تكرر ما لا تتكرر ما لا تتكرر مصلحته بتكرره. ما لا تتكرر مصلحته بتكرره. كأن جاء الغريق وغسل الميت ودفنه ونحوها

75
00:24:05.900 --> 00:24:25.900
يبقى هو جعل هنا فرق اخر وهو تكرر المصلحة. فما تكررت مصلحته بتكرره فهذا الفرض ايه؟ فهذا العيني وما لا تتكرر مصلحته بتكرره فهذا الكفائية. والحقيقة يا مشايخ الكلام عن تكرر المصلحة ليس احسن شيء

76
00:24:25.900 --> 00:24:44.350
بضبط الفرق بين العيني والكفائي الا مع مسلك لطيف لا يخلو من بعض التكلف. لان من فروض الكفايات مثلا ما تكون مصلحته كلية ممتدة فتظل المصلحة في الجزئيات تتكرر بتكرر الافعال

77
00:24:45.150 --> 00:25:01.450
او فلنقل مثلا يعني تتشكل وتستقر وتثبت بتكرر الافعال المراد ان تكرر الافعال له تأثير في حصول المصلحة. بل يعني هذا هذه الصورة التي نحكيها هي الاصل في فروض الكفايات

78
00:25:01.450 --> 00:25:26.250
اكثر في فروض الكفايات. يعني مثلا الحرف والصناعات ونحو ذلك المصلحة المتعلقة بها ليست مصلحة جزئية مختصة بحادثة معينة. زي مسألة مسلا الغاء انجاء الغريق وتغسيل الميت ميت ودفن الميت ونحو ذلك. بل المصلحة اللي في الحرف والصناعات مصلحة كلية عامة. وهي انتظام معاش المسلمين والانعاش الحضاري

79
00:25:26.250 --> 00:25:48.400
امة والحفاظ على ذلك وهذا يتكرر بتكرر الجزئيات حتى حد معين تحصل به الكفاية. لكن بيتكرر المصلحة بتتكرر وبتتشكل معه تكرر الجزئيات. فكل جزئية تشارك في تحصيل المصلحة وفي تثبيت المصلحة. وكلما تكررت الجزئيات كلما

80
00:25:48.400 --> 00:26:08.400
محمد جه زبط السباكة وعم آآ فاروق جه عمل آآ خيط آآ ثياب المسلمين وآآ دي وفلان الصانع صنع كذا وجه فلان كذا عمل كذا كلما فعل كلما فعل كلما فعل كلما حصل شارك في تحصيله

81
00:26:08.400 --> 00:26:28.400
هذه المصلحة وفي تثبيت هذه المصلحة. وكلما تكررت الجزئيات كلما تكرر كل ما فلان ده بيكشف على مريض الدكتور وكل ما فلان المهندس شغال في كذا وكل كل ما المعلم بيشرح درس للطلاب. وكل ما آآ ده شغال في بينتج السلعة الفلانية مع تكرر الجزئيات بتتكرر

82
00:26:28.400 --> 00:26:46.950
مشاركة في صناعة المصلحة او في تثبيت المصلحة او في آآ يعني الحفاظ على المصلحة الكلية الحاصلة. فالمراد ان الجزئيات هنا مؤثرة في المصلحة واضح لها تأثير في المصلحة وهكذا. نفس الفكرة في الجهاد

83
00:26:47.250 --> 00:27:12.400
تتجدد مصلحة بتكرار الفعل من اكثر من وجه بقت تكرار ها هنا بيؤثر في الايه في المصلحة اه ومن وجوه عدة لكن لكن قد يجاب عن ذلك بان يقال ان المراد هو حصول المصلحة الكلية. ان المراد هو حصول المصلحة الكلية

84
00:27:12.400 --> 00:27:24.900
فاذا حصلت وتمت الكفاية فلا معنى للتكرار تمام؟ فلا معنى الابتكار. يعني ممكن يقول لك ماشي يا سيدي يعني الحاجات اللي بتتكلم فيها دي احنا انا بنظر للمصلحة الكلية ككل

85
00:27:25.300 --> 00:27:46.400
فانا قصدي بالتكرار ان ما فيش معنى للتكرار لو تحققت المصلحة الكلية. ما فيش معنى للتكرار لو تحققت المصلحة الكلية وخلاص وان كان برضه هزم فيه نظر فيه نظر. ان حتى لو حصلت الكفاية هذا لا يمنع احيانا من ان المصلحة يعني يعني يراد فيها

86
00:27:46.400 --> 00:28:05.450
الايه يراد فيها الزيادة وان يكون من المطلوبات زيادة مصلحة حتى عن الكفاية يعني لو حصلت الكفاية فالحمد لله حصلت الزيادة خير وبركة والمصلحة ما زالت بتزداد وبتتثبت وبتقوى اكثر ايه؟ اكثر واكثر. لكن عموما قد يقال ان طالما المراد ان طالما المصلحة حصلت وان كانت كليا

87
00:28:05.450 --> 00:28:16.100
فما فيش داعي للتكرار. ماشي. وكذلك يمكن ان يعترض على هذا الفرق غير اللي احنا قلناه من شوية يمكن ان يعترض على هذا الفرق بان يقال آآ ان الحج والعمرة

88
00:28:16.100 --> 00:28:38.800
عمرة فيهما من المصالح مثل ما ذكر في الصلوات الخمس. يعني هو ذكر ان ان فرض العين مثاله الصلوات الخمس لانها تتكرر مصلحته بتكرره فان مصلحتها الخضوع لله وتعظيم الله جل وعلا والمناشاة والتذلل ومثل بين يديه طيب. وهذا الكلام موجود في الايه؟ موجود في الحج والعمرة. نفس هذه المصالح موجودة

89
00:28:38.800 --> 00:29:00.550
في الحج والعمرة وتتكرر بتكرر الحج والعمرة فيلزم من هذا ان يكون من فروض الاعيان وليس كذلك وليس كذلك ويمكن ان يجاب عن ذلك بانهما في الاصح يعني لم يخرجا من دائرة العينية

90
00:29:00.850 --> 00:29:19.600
لم يخرجا من دائرة العينية. فانهما قبل الفعل من الفروض العينية على كل مخاطب ثم انهما انتقلا بعد الفعل من كونهما فرض عين الى كونهما سنة عين في حق كل واحد في نفسه. وان كانا فرض كفاية

91
00:29:19.600 --> 00:29:36.950
من حيث النظر الى مجموع الامة وكان هذا لاجل دفع المشقة تمام؟ لذلك لو تيقن المرأة من حصول الكفاية وسقوط المخاطبة والاثم بالترك فانه مع ذلك يستحب له الاقدام عليهما

92
00:29:36.950 --> 00:29:56.100
وان كان لا يجب بخلاف تكفين الميت مثلا لا يستحب التكلف في زيادة ذلك لاجل مشاركة الجميع واضح الفكرة يا مشايخ؟ يعني الفكرة ان ان الحج والعمرة لا يخرجان ابدا من دائرة العينين. يعني احنا عايزين نزبط الموضوع ونعتذر او نرد هذا الايه؟ هذا

93
00:29:56.100 --> 00:30:17.650
الاشكال حد يقول لك ان الحج والعمرة اهو تتكرر مصلحتهما بتكررهما فهذا ينبغي ان يكون الحج والعمرة فرض عين وانتم تقولون ان هما فرض كفاية. نحن نقول لأ الحج والعمرة لم يخرجا ابدا عن دائرة العينين ابدا. ازاي الكلام ده؟ لانك انت كفلان كفلان قبل ما تعمل الحج والعمرة

94
00:30:18.700 --> 00:30:36.400
كان اول مرة يعني كان فرض عين. من فروض الاعيان. ممتاز. طيب بعد ما عملت اول حجة واول عمرة صار صار من سنن الاعيان وان كانا فرض كفاية على الجملة على الامة في الجملة

95
00:30:38.200 --> 00:30:52.300
واضح الفكرة؟ يبقى كده كده في حق كل واحد من الناس في الجملة يعني يا اما هيكون الحج والعمرة فرض عيب يا اما سنة عيب هو صحيح فرض كفاية بس هدف الجملة

96
00:30:52.500 --> 00:31:03.700
في الجملة تمام؟ المراد يعني ينبغي ان يكون في حج وعمرة كل سنة. لكن مع ذلك حتى لو تيقن الانسان من من ان خلاص حصلت الكفاية. وان هو لن يأثم لو

97
00:31:03.700 --> 00:31:19.100
لو ما راحش الحج والعمرة ما زال يستحب له انه يروح برضه ويحج ويعتمر يبقى لزلك نقول ان الحج والعمرة لم يخرجا ابدا عن دائرة العينين. ولكن هم اما ان يكونا فرض عين في حق آآ من فروض الاعيان في حق

98
00:31:19.100 --> 00:31:29.100
بعض الناس او يكون من سنن الاعيان في حق البعض الاخر لكن في الجملة ما خرجوش عن دائرة الايه؟ العينية هو صح وان كان بيفرق ما بين فرض العين وفرض الكفاية

99
00:31:29.100 --> 00:31:53.000
لكن المراد ان هو بيفرق بين العين والكفاء يعني فبالنهاية فيه عينية العينية كده كده موجودة في الايه؟ في الحج. اه والعمرة. بخلاف زي ما قلنا تكفين الميت مسلا لأ هو خلاص او ان جاء الغريق هو خلاص انت انجيته مرة خلاص مش عايز بقى تقول لا انا يستحب بقى ان

100
00:31:53.000 --> 00:32:13.000
ان انا اغرقه واطلعه تاني لان كده ايه ابله وانشفه. تمام؟ او تغسيل الميت وتكفينه. خلاص ما يعني احنا بنقول اه لو حصلت الكفاية في الحج يستحب اب ان الناس تزود حتى لكن في الميت لأ خلاص انك تلف فيه لغاية امتى. مش معقول كل واحد عايز يلف يعني يلف حواليه طبقة مش مش فاهمني؟ يعني

101
00:32:13.000 --> 00:32:36.800
كده بنعزب الميت  اه يعني وبهذا يتضح الايه؟ يتضح الفرق ما بين المقامين يعني ويدفع هذا الايه؟ ويدفع هذا الاشكال هذا هو التحقيق في المسألة يعني ايا كان في كلام بعض الاصحاب التراب في هذه المسألة. لكن ارجو ان هذا الاقوم فيها

102
00:32:37.350 --> 00:32:59.150
وقد يعترض ايضا قد يعترض ايضا على هذا الفرق بصلاة الجنازة ليه بقى؟ لان صلاة الجنازة تتكرر تتكرر مصلحتها بتكرر فعلها ولان مصلحة صلاة الجنازة هي ان يكون ذلك شفيعا للميت لاجل ان يغفر الله سبحانه وتعالى له

103
00:32:59.700 --> 00:33:17.850
فكان ينبغي ان تكون فرض عين ونحن نقول ان هي فرض كفاية تمام لان مصلحة المصلحة تتكرر مع تكرر الفعل. فعلى هذه القاعدة على هذه القاعدة كان ينبغي ان هي تكون فرض عين ومع ذلك نحن قلنا ان هي فرض كفاية

104
00:33:18.750 --> 00:33:34.900
وقد يجاب عن هذا الاعتراض بان كونها فرض عين متعذر من كونها فرض عين متعذر ولو حصر في حتى يعني لو حصر في نطاق معين حيكون صعب الانضباط وفيه مشقة

105
00:33:34.900 --> 00:33:58.200
بالغة فكان كأن المصلحة التي ارادها الشارع لزوما هي حصول جنس الشفاعة للميت. جنس الشفاعة فقط بالصلاة لكن لكن ان هي تكون فرض عين هذا متعذر. هذا متعذر. ليه واحد مات في الامة؟ فرض عين كده وكده الامة كلها تطلع تصلي

106
00:33:58.750 --> 00:34:17.700
ففي مشقة بالغة حتى لو حتى لو حبينا ان احنا نقول لأ نحط نطاق جغرافي اهل الحي معاه برضو الامر لن ينضبط الامر ايه؟ الامر يعني لن ينضبط ففيه مشقة في ضبطه مشقة في ضبطه صعوبة بالغة. وفي عدم ضبطه اصلا ان احنا نتركها مطلقا كده يعني هذا فيه ايه؟ هذا فيه

107
00:34:17.750 --> 00:34:40.400
يعني حرج كبير للغاية. فنقول كان المصلحة التي ارادها الشارع لزوما ووجوبا هي حصول جنس الشفاعة للميت بالصلاة ولو بمصلي واحد. ثم بعد ذلك تصبح الصلاة سنة عين تمام اللي مستحب بالكده لاي حد بعد كده ان هو يوصل لي

108
00:34:41.050 --> 00:35:03.950
زي ما تكلمنا في الحج والعمرة زي ما تكلمنا في الحج والعمرة فالسنية ها هنا السنية والانتقال الى السني لاجل مراعاة المشقة مع مع حصول الحد الادنى لزوما. يعني خلاص الحد الادنى خلص. فيه واحد ولو واحد صلى عليه. طيب خلاص يبقى ننتقل الان من من الوجوب الى السنية. ليه؟ عشان في مشقة شديدة

109
00:35:03.950 --> 00:35:19.800
لو ظل الامر على الوجوب والاشكال ان هناك مشقة شديدة وبقيت العينية لان المصلحة تتكرر بتكرر الفعل. زي ما تزولنا بالزبط في الايه؟ في الحج والعمرة يعني هو اي صلاة الجنازة انتقلت من فرض كفائي

110
00:35:19.850 --> 00:35:35.650
لسنة عين انتقلت من فرض كفاية لسنة عين ليه ليه سنة عين؟ عشان المصلحة تتكرر. فبالتالي احنا اعتبرنا ذلك الفرق الذي تكلم عنه القرافي. لكن كل اللي حصل ان احنا انتقلنا

111
00:35:36.400 --> 00:36:00.450
لما انتقلنا من الكفائية للعينية انتقلنا من الفرضية ايضا للسنية. لماذا دفعا للمشقة والمشقة تجليب التيسير هذه من القواعد الشرعية ارجو ان يكون واضح يا مشايخي طيب وهناك اعتراضات اخرى. هناك اعتراضات اخرى كثيرة قد ترد على هذا الفرق ويمكن تكلف دفعها كذلك. لكن لا نريد الاطالة آآ

112
00:36:00.450 --> 00:36:19.850
كسر في هذا المقام يعني اه وعموما قد قال ابن ابن اللحام البعلي حنبلي في القواعد والفوائد الاصولية قال وكلام القرافي يقتضي ان فرض الكفاية لا لا يشرع لا يشرع تكرار آآ لا يشرع

113
00:36:20.200 --> 00:36:40.750
تكرار آآ فعله مرة بعد اخرى اه وهذا على عمومه فيه نظر ظاهر والله اعلم قال وهذا على عمومه هذا الاطلاق فيه نظر ظاهر والله اعلم. زي ما قلنا قد يتكلف دفع دفع الاعتراضات الموجهة

114
00:36:40.750 --> 00:36:57.100
لكن في الجملة ان هو كما قلنا هذا الفرق ليس اقوى شيء. هذا لا ينبغي ان يعتمد عليه في يعني هذا قد يستأنس به. لكن لا يعتمد عليه لما ترد عليه من اشكالات كثيرة قد ذكرنا بعضها يعني وممكن زي ما قلنا نتكلف الدفع لكن ايه

115
00:36:57.200 --> 00:37:19.550
لكن لاجل هذه الايه لهذا الاضطراب يعني نجعلها في مرتبة اه ثانية لكن اعتمد في التفريق على ما ذكرناه اولا طيب  ننتقل آآ بعد ذلك للكلام قليلا عن الفروع الكفائية. نذكر بعضا من الفروع الكفائية

116
00:37:20.150 --> 00:37:38.400
في المذهب عندنا ولنتكلم اولا عن بعض الفروض الكفائية. بعض الفروض الكفائية. قال في الاقناع وشرحه على وجه التمثيل للفروض الكفائية. يبقى هو هناك موطن كده في في الجهاد بعدما ذكر العلامة الحجاوي

117
00:37:39.500 --> 00:37:59.500
ان الجهاد فرض كفاية اخذ يعدد بعد ذلك فروض الكفايات. او بعض فروض الكفايات او او جملة من فروض الكفايات على مذهب اصحابنا رضي الله عنهم وكذلك ايه؟ زاد كذلك عليها العلامة البهوتي في شرحه. فقال كرد السلام

118
00:38:00.550 --> 00:38:16.950
رد السلام. طبعا رد السلام هذا ان كان في جماعة اما ان كان واحدا فهو فرض عين تمام؟ يبقى لو واحد سلم عليك القى عليك السلام وانت بمفردك فرد السلام ها هنا فرض عين. لكن ان القى السلام على جماعة

119
00:38:18.150 --> 00:38:31.800
فهنا رد السلام فرض كفاية كما ذكرنا في ابتداء السلام. نقول ها هنا ايضا المطلوب هو خروج ردي على السلام من هذه الجماعة. الحد الادنى من المطلوب  تمام؟ يبقى كرد السلام

120
00:38:31.850 --> 00:38:55.800
والصلاة على جنازة المسلمين اه قال فمن ذلك ايضا يعني دفع ضرر. دفع ضرر المسلمين يعني ضرر الحاصل على المسلمين كستر العاري واشباع الجائع وفك الاسرى كل هذه من قفوض الكفايات على القادرين عليه. ان عجز بيت المال عن ذلك. او تعذر اخذه منه لمنع ونحوه

121
00:38:56.900 --> 00:39:16.700
يبقى كل هذه من فروض الكفايات. كل هذه فروض الكفايات. يعني هؤلاء هؤلاء الذين لا يجدون سترا ولا يجدون طعاما في في الشوارع من المسلمين كلنا اثمون بجوعهم كلنا اثمون بعريهم

122
00:39:16.800 --> 00:39:35.950
كلنا اثمون بالضرر الواقع عليهم كلنا اثمون الا الا ان آآ تحصل الكفاية والله لو الزكاة كفت الحمد لله ما كفتش كلنا آثمون على هذا الفرق الذي آآ الذي لم ايه

123
00:39:36.050 --> 00:39:53.950
الفرق بين الكفاء بين القدر الذي يعني حصلته الزكاة وفعلته الزكاة والاثر الزكاة وما بين الايه وما بين الحاجة الفرق هذا الذي لم تصل اليه الزكاة ولم آآ ولم تؤثر فيه الزكاة نحن مسئولون ايه؟ نحن مسئولون عنه جميعا

124
00:39:54.350 --> 00:40:15.400
جميعا هذه من فروض الكفاية. طبعا الاصل الاصل ان يسد هذا او ان يقوم بذلك بيت المال. طب لو تعذر بيت المال ما فيش بيت مال اصلا واموال المسلمين في يدي ظلمة يأكلون الاموال في بطونهم. او اي شيء من ذلك. هذا لا يمنع ان على المسلمين ان يطعموا الجائع

125
00:40:15.400 --> 00:40:27.650
وان يستروا العاري ما يقولش دي وظيفة الدولة ما بين الدولة وقعت فانت عايزين ان احنا نشيل وزيفة الدولة ونبقى كده كاننا بندعم هؤلاء لا ما ينفعش ما ينفعش ان انت تبقى

126
00:40:27.650 --> 00:40:48.050
يبقى العاري والجيع من المسلمين لعبة في ايه في في هذه في هذه المناكفة والمشادة مع ايه اه مع السلطان ومع الدولة عموما يعني آآ ينبغي على المسلمين جميعا سواء قام بذلك المسؤولون عندكم كده كده اثمون. لم يقوموا ذلك

127
00:40:48.400 --> 00:41:00.250
لكن سواء قام المسؤولون عن ذلك بهذا ام لا ينبغي هو فرض كفاية على جميع المسلمين برضه كفاية على جميع المسلمين. ان فعلوه وان قاموا به او قام به بعضهم

128
00:41:00.450 --> 00:41:24.150
سقط الطلبة عنهم وسقط الاثم عنهم وان لم يفعلوه اثموا جميعا ربنا يعافينا يا رب من هذا الاسم يا رب ربنا يغفر لنا ربنا يغفر لنا لذلك الجائع هذا الجائع الذي يسألك شيئا وهو صادق هل تعلم ان هو صادق

129
00:41:24.200 --> 00:41:45.200
او يغلب على ظنك هذا هذا الجائع يطلب يطلب حقه منك يطلب حقه منك هذه المرأة التي لا تجد من ينفق عليها المرأة الاصل في عند المسلمين ان المرء ينفق عليها

130
00:41:46.100 --> 00:42:07.550
ان المسلمين هم الذين ينفقوا عليها بالتالي هذا حقها عليك يا امرأة عندما تطلب منك شيئا تطلب منك معونة هذا حق انما تطلب حقها على المسلمين دي ارتشختش بتتذلل الذي تطلب حقها

131
00:42:08.050 --> 00:42:26.100
ونحن يعني مقصرون للغاية ان احنا احوجناها ان هي تطلب حقها منا كان المفروض ينبغي ان احنا نعطيها حقها قبل ان تطلبه منا انا مناع طبعا مدرك ان هذا هناك تعقيدات كثيرة جدا متعلقة

132
00:42:26.850 --> 00:42:52.100
يعني يعني الاختلاط اللي الصادق بالكاذب ونحو ذلك لكن هذا غير مبرر هذا لا لا يبرر القصور فهذه من فروض الكفايات. هذه من فروض الكفايات حق هؤلاء المسلمون علينا ان احنا ندفع عنهم ونرفع عنهم بالضرر. وكلنا نأثم

133
00:42:52.250 --> 00:43:26.100
اللي بنفعل ذلك واذا احوجنا واحد منهم الى ان يطلب منا فان هو يطلب حقه   آآ  قال ومن ذلك الصنائع المباحة ومن ذلك الصنائع المباحة المحتاج اليها لمصالح الناس غالبا الدينية والدنيوية البدنية والمالية كالزرع والغرس ونحوها. لان امر الميعاد

134
00:43:26.100 --> 00:43:50.050
والمعاش لا ينتظم الا بذلك فاذا قام بذلك اهله بنية التقرب كان طاعة والا فلا تمام اه فاذا قام بذلك اهله بنية التقرب كان طاعة والا فلاه. كان طاعة والا فلاه. طبعا هذا هيشكل يشكل عليه ما ذكرناه من

135
00:43:50.050 --> 00:44:09.600
يعني من قريب من ان الطاعة هي موافقة الامر سواء كان بنية او غير نية صح يا شيخ؟ هذا مذكور في كتب الاصول هذا يعني يشكل على هذا لكن يعني هذا ممكن ان يجاب عنه لكن مش عايزين نطيل المقام يعني. بس احنا يعني ارجو انك تكون انتبهت لهذا

136
00:44:10.350 --> 00:44:24.200
ممكن نتناقش فيه الامر على المجموعة ان شاء الله يبقى الامر امر الميعاد والمعاش لا ينتزم الا بذلك فاذا قام بذلك اهله بنية التقرب كان طاعة والا فلا. ومن ذلك ايضا من فروض الكفايات اقامة الدعوة الى دين

137
00:44:24.200 --> 00:44:47.000
الاسلام ودفع الشبه بالحجة والسيف لمن عاند لقوله تعالى وجادلهم بالتي هي احسن. وجادلهم بالتي هي احسن اه ايضا قال اه ومن ذلك ومن ذلك اي من فروض الكفايات ايضا

138
00:44:47.450 --> 00:45:08.650
سد البثوق سد البثوق بتقديم الموحدة وهو من فتح من جانب النهر هو من فتح من جانب النهر يبقى هذه من فروض الكفايات من فروض الكفايات ومن ذلك حفر الابار والانهار وكريها وهو تنظيفها وعمل القناطر والجسور والاسوار واصلاحه

139
00:45:08.650 --> 00:45:24.550
اي اصلاح القناطر والجسور والاسوار واصلاح الطرق والمساجد لعموم حاجة الناس الى ذلك. بهذه من فروض الكفايات. صحيح هي الاصل ان هذا من مسئوليات من مسئوليات ولي الامر او السلطان في الدولة الاسلامية

140
00:45:26.000 --> 00:45:45.850
في دولة اسلامية اه لكن لكن يبقى ان هذه الامور فروض كفايات والحقيقة هذه من من الامور العظيمة جدا في التشريع الاسلامي ان يعني دور المجتمع دور المجتمع في العمل العام

141
00:45:47.250 --> 00:46:03.350
ان ما ان هناك حالة من الاندماج ان الاعمال السلطانية اه او الاعمال التي صارت في الصور الحداثية تختص بالدولة فقط ولا شأن للناس بها هذا ليس كذلك في في في شريعة المسلمين

142
00:46:04.250 --> 00:46:27.400
ده بالعكس الناس مسئولون عن ذلك ويجب عليهم ان يفعلوا ذلك وان يشاركوا في ذلك وآآ وهذا جزء من التداخل بين بين السلطة وبين الايه وبين عامة الايه؟ وبين عامة المسلمين. طبعا هو تداخل مش من مش من طرف واحد يعني مش

143
00:46:27.400 --> 00:46:48.900
هم بس هم يدفعوا ويكعوا دم قلبهم في ان هم يصلحوا هذه الامور الفاسدة او او المضطربة في بلاد المسلمين وانتهى الامر ودول ياخدوا الفلوس ويحطوها في في جيوبهم ولا مش مش هي دي الفكرة. لكن هناك في تفاعل من جميع الجهات وليس من اتجاه واحد

144
00:46:49.700 --> 00:47:07.150
ان هذه يمر من من الامور الهامة يعني من الامور القبيحة الحقيقة في هي التي فرضتها الدولة الحديثة هي هي نزع نزع نزع الروح الاصلاحية العامة من قلوب الناس من قلوب المسلمين

145
00:47:07.500 --> 00:47:22.050
كل واحد يخليه في حاله انت ما لكش دعوة باللي موجود في البلد ما انت اخرك هتبقى يعني بكتيرك قوي تقدم طلب كده وترفعه ونشوف بقى الجهة المختصة تصلح ولا ما تصلحش. طبعا بلا شك النظام الحالة النظامية كويسة

146
00:47:22.050 --> 00:47:40.200
ايه ده! تنظيم مهم. لكن لكن قطع ايدي الناس عموما عن الاصلاح العام هذا في غاية القبح. هذا ليس هو مسلك الايه؟ مسلك الشريعة الاسلامية لكن هذه الامور من فروض الكفايات. يعني ينبغي ان يقوم بها الناس وهم مسئولون عن ذلك شرعا

147
00:47:40.600 --> 00:47:55.950
شرعا هم مسئولون عن اصلاح هذه الامة شرعا مش كل واحد يقعد في بيته وينام ولو هو يعني ايه مش متضرر وبياكل وبيشرب خلاص يبقى كل واحد في حاله بتاخد مرتبك لا

148
00:47:56.000 --> 00:48:12.600
لا ابدا فالعمل العام العمل العام هو جزء من دين المسلم والاصلاح العام هو جزء من دين المسلم. انه من فروض الكفايات التي سيأثم الجميع ان لم يقوموا بها طبعا ان كانوا يستطيعون ذلك

149
00:48:13.000 --> 00:48:38.150
طيب ومن ذلك من فروض الكفايات الفتوى وتعليم الكتاب والسنة وسائر العلوم الشرعية كالفقه واصوله والتفسير والفرائض وما يتعلق بها من حساب ونحوه ولغة ونحوه وقراءات يبقى هذه كله هذا كله كاد من الحجاوي ومن الشيخ منصور عد لجملة من فروض الكفايات على المذهب وايضا من فروض

150
00:48:38.150 --> 00:49:02.350
الكفايات على مذهب الاذان والاقامة للصلوات الخمس والجمعة ادي فرض كفاية وايضا من فروض الكفايات على المذهب اه صلاة العيدين وايضا آآ تغسيل الميت المسلم وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وحمله. كل هذا من فروض الكفايات

151
00:49:02.400 --> 00:49:15.300
وايضا اطعام الجائع كما ذكرنا هذا مفروض الكفايات وايضا من فروض الكفايات الحج كل عام على من لا يجب عليه عينا. هذه من فروض الكفايات ما هو فرض كفاية من وجه وسنة عين من وجه

152
00:49:16.750 --> 00:49:35.000
فمن وجه ما هو فرض كفاية وايضا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات. والتقاط اللقيط من فروض الكفايات ونصب الامام من فروض الكفايات والقضاء زي ما الفتوى من شروط الكفايات فكذلك القضاء من فروض الكفايات. فكل هذه من فروض الكفايات على

153
00:49:35.000 --> 00:49:53.000
على مذهبنا طيب ده كله فيما يتعلق بفروض الكفايات. طب بالنسبة بقى للسنن السنن الاتفاقية سنن الكفاية بالنسبة للسنن الكفاية قد جمع بعض العلماء سنن الكفاية في ابيات هذه الابيات مشهورة في كتب الاصول

154
00:49:53.200 --> 00:50:20.050
هذه الابيات قال فيها اذان وتشميت وفعل بميت اذان وتشميت وفعل بميت. اذا كان مندوبا وللاكل بسملة واضحية من اهل بيت تعددوا وبدء سلام والاقامة فاعقلا ففي سبعة انجابها البعض يكتفي ويسقط لوم عن سواه تكملا

155
00:50:20.900 --> 00:50:37.100
تمام؟ طبعا هو البيت الاخير هذا مشكل. فهذه سبعة انجابها البعض يكتفي ويسقط لوم عن سواه تكملا. هذا البيت مشكل ليه؟ ليه مشكل؟ فكر كده لحظة لان سنة الكفاية لا لوم في تركها اصلا

156
00:50:37.250 --> 00:50:56.750
بمعنى الذم المستعمل في تعريف الاحكام التكليفية لكن يعني من باب الاعتذار قد يحمل على اللوم الخفيف. اللي هو بفعل خلاف الاولى يعني لكن يعني عامة الاصل في لفظة اللوم والذم ان هي بيراد بها اللوم والذم المستلزم للايه

157
00:50:56.750 --> 00:51:11.300
للعقوبة زي ما تكلمنا في موضعه يعني فبالتالي هذه لا علاقة لها بسنة الكفاية. لكن بفرض الكفاية. لكن بغض النظر عن البيت الاخير ده يعني تعالوا نشوف الذي ذكر. قال اذان

158
00:51:11.300 --> 00:51:32.250
وتشميت وفعل بميت ان كان اذا كان مندوبا وللاكل بسملة. واضحية من اهل بيت تعددوا وبدء سلام والاقامة فعقلا اما بدء السلام اما بدء السلام فقد نص في الاقناع على ان ابتداء السلام من جماعة هو سنة كفاية. هكذا نص عليه. قال هو سنة كفاية

159
00:51:33.350 --> 00:51:51.250
واما الاذان والاقامة وتشميت العاطس فهذه عندنا من فروض الكفايات لا السنن تمام؟ يبقى احنا عايزين نضبط بقى الكلام ده على المذهب. يبقى خلاص احنا اتفقنا مع ان ابتداء السلام فعلا من جماعة هذا سنة كفاية. متفقين. طيب تعالوا نشوف الحاجات التانية بقى

160
00:51:51.250 --> 00:52:08.100
اقل الاذان وتشميت وفعل بميت. خلاص سيبك من الفعل الميت دلوقتي اذان وتشميت. اذان وتشميت. وقال بعد كده في البيت التاني قال اقامة الاذان والاقامة وتشميت العاطس هذه عندنا ليست من سنن الكفايات وانما من فروض الكفايات

161
00:52:10.000 --> 00:52:31.450
قال وفعل بميت اذا كان مندوبا وفعلا بميت اذا كان مندوبا. اه اه فهذا الفعل المندوب للميت يصح ان يطلق عليه سنة في مذهبنا فمثلا لا بأس ان نقول ان تنشيف الميت بثوب بعد غسله من سنن الكفايات

162
00:52:32.200 --> 00:52:44.550
هذا مستقيم هذا مستقيم وان كان يحتمل ان يقال ان ذلك سنة عيني في حق من تحمل فضل الكفاية بالتغسيل او التكفين ونحو ذلك. لكن نقول لو ترك ذلك المغسل فان

163
00:52:44.550 --> 00:53:00.450
ذلك لا يمنع من استحباب ان يفعله اه اه غيره من الحاضرين. فدل على انه من سنن الكفايات تمام؟ يبقى احنا في تجهيز الميت سيجد اصحابه يقول ويستحب كذا ويستحب كذا يستحب التنشيف مثلا

164
00:53:01.100 --> 00:53:17.950
طيب هو اصلا تجهيز الميت كله على بعضه عموما من الكفائيات من الكفائيات فبالتالي المستحبات هذه تعتبر مستحبات كفائية هذا مستقيم طيب واما البسملة على الاكل قال اه وللاكل بسمنا

165
00:53:18.500 --> 00:53:39.500
البسملة على الاكل بقى فنقول مذهبنا انه سنة عين الى سنة كفاية خلافا للشافعي. الناظم ينظم على الايه؟ على المذهب الشافعية في جملة فنحن نقول ان البسملة على الاكل مذهبنا انها سنة عين. يعني يستحب لكل واحد الحد الادنى من الاستحباب ان كل

166
00:53:39.500 --> 00:54:06.450
لواحد ان كل واحد آآ يبسمل وليس سنة كفاية خلافا للشافعي. وقد قال الحجاج في الاقناع فان كانوا جماعة سموا كلهم تأكيدا على هذا وان كانوا جماعة سموا كلهم. بل ان من فروع استحباب المذهب من فروع استحباب الاستحباب في المذهب استحباب الجهر

167
00:54:06.450 --> 00:54:27.850
بسملة وعللوه وعللوه بتنبيه الغير عليها يبقى هو واضح ان من المطلوبات عندنا من المستحبات ان الكل يبسفل مش مش كفاية مش كفاية وكله يبسمل. فعشان كده قالوا حتى يستحب ان لا يبزل يجهر بالبسملة عشان غيره ينتبه ويبسمل هو كمان

168
00:54:28.650 --> 00:54:49.350
تمام واما الاضحية واما الاضحية الكلام فيها آآ مستقيم على قواعد المذهب. الكلام في الاضحية مستقيم على قواعد المذهب لان هو قال ايه؟ واضحية من اهل بيت تعددوا الكلام ها هنا مستقيم على قواعد المذهب ان هي سنة عين

169
00:54:49.450 --> 00:55:05.600
اه ان هي اسف سنة كفاية في حق اهل البيت الواحد سنة كفاية في حق اهل البيت الواحد. لانها عندنا سنة مؤكدة وهي كذلك تجزئ عن اهل بيت الرجل كازواجه وابنائه ومماليك

170
00:55:07.450 --> 00:55:25.600
وآآ حتى نقل الاصحاب عن آآ عن شيخ الاسلام ابن تيمية كذلك ان المرأة تضحي من مال زوجها عن اهل البيت عند ايه؟ عند غيبته ونحو ذلك فبالتالي هو يعتبر حينئذ سنة كفاية لان هو سنة مؤكدة

171
00:55:25.800 --> 00:55:39.350
ومع ذلك لو فعله واحد من اهل بيته يكفي عن البيت جميعا فبالتالي صحيح هو ايه؟ هو سنة كفاية. يبقى بالتالي من من السبعة التي ذكرها الناظم خلص لنا الفعل المندوب بميت

172
00:55:39.750 --> 00:56:03.250
وخلص لنا الاضحية من اهل بيت تعددوا وبدء السلام وبدء السلام. اما الاذان والتشميت والبسملة الطعام والاقامة اه فهذه عندنا لا اه على قواعد المذهب ليست من سنن الكفاية ايها الشيخ ارجو انه يكون واضح

173
00:56:04.850 --> 00:56:21.650
اه ننتقل الان بقى لقواعد لقواعد الكفائية ولا قواعد الكفاية وقواعد الخرض الكفاية باننا نتكلم اصلا في الواجب نتكلم في اقسام الواجب الاصل ان احنا بنتكلم عن الايه؟ الاصل ان احنا بنتكلم عن الواجب الكفائي

174
00:56:22.350 --> 00:56:39.650
وهنا بقى يعني ايه هنخش في الجد شوية فمحتاجين نركز. طيب القاعدة الاولى قال ومن قواعده انه يتعين على من ظن ان غيره لا يقوم بهم ومن قواعده انه يتعين اي الكفاء يتعين يصبح عينيا

175
00:56:40.200 --> 00:56:59.550
على من ظن ان غيره لا يقوم بها. طيب نقف بقى عند هذه القاعدة اولا نريد ان نسأل ما معنى التعين ثانيا ما دلالة ذكر الظن انه يتعين على من ظن على من ظن ما الذي افادته هذه اللفظة؟ ثالثا ما الفروع

176
00:56:59.550 --> 00:57:20.300
علق بتلك القاعدة تمام اول سؤال هو ما معنى التعين ما معنى التعين يمكن ان يقال ان المراد بالتعين ان يصبح عينيا بعدما كان كفائيا في الاصل ان يصبح عينيا بعدما كان كفائيا في الاصل

177
00:57:20.450 --> 00:57:47.050
بل هذا هو ظاهر اللفظ. لكن هذا غير دقيق. هذا يا مشايخ غير دقيق فالكفائي في نفسه للكفاء في نفسه من حيث مقصوده سيظل كفائيا ما بيتحولش الكفاء في نفسه من حيث مقصوده سيظل كفائيا. لكنه في بعض الاحوال يصبح في صورة

178
00:57:47.050 --> 00:58:14.800
عينيك مش بيتعين لأ يصبح في صورة العين فهو كفائي وسيظل كفائيا ولكن هو كفائي في صورة العينين مثلا مثلا اذا مات صاحب في السفر في مكان منقطع الذي يغلب على ظن صاحبه انه اذا لم يغسله ويكفنه ويصلي عليه ويدفنه فانه لن يوجد من يقوم بذلك. والخطاب في

179
00:58:14.800 --> 00:58:31.800
اتفاقي متوجه الى من حضر الميت ولم يحضره في هذه الحال الا صاحبه هذا. فكان واجبا عليه هو دون غيره ان يقوم على شأن ذلك الميت وهذا يشبه مسألة تضايق الموسع

180
00:58:32.350 --> 00:58:51.950
لكن هل هذا؟ هل هذا واجب عيني؟ لا ليس عيني. ليس عينيا. لان الفعل ليس مطلوبا من فلان هذا بالذات وهذا هو خاصة العين فليس مرادا للشارع ان يكون فلان دون علان هو القائم على امر الميت. لكن لما لم يكن هنالك سوى

181
00:58:51.950 --> 00:59:11.100
فلان صار هو المطالب بذلك زي ما تكلمنا في مسألة المعين يا مشايخ في الخصائص لذلك نقول لذلك نقول ان عبارة ان الواجب الكفائي ينقلب عينيا حينئذ فيها مسامحة فيها مسامحة وهي غير دقيقة للغاية

182
00:59:11.500 --> 00:59:31.500
فهو واجب كفائي في صورة واجب عيني. ومما ينبني على ذلك ان المرء اذا ظن ان غيره لن يقوم بالكفاء ثم ثم انتفى ذلك الظن قبل ان يشرع في الفعل فانه لا يلزمه الفعل. لانه لم يتعين. لم يصبح مطلوبا منه بذاته وعينه دون غيره

183
00:59:31.500 --> 00:59:49.800
تمام؟ يعني هو الراجل كان في منقطع ومستحيل ومستحيل حد يجي يكفنه ويجهزه غيره فخلاص فهو كيان هو بقى المطالب الوحيد فهو غلب على ظنه حينئذ انه لا يقوم به. لو انت قلت يتعين يبقى خسار فلان هذا مطلوب منه بالذات وبالعين

184
00:59:49.800 --> 01:00:06.900
وهو اللي يدفنه ويغسله طب الراجل لسه بيشمر وهيبدأ لقى واحد معدي كده ايه ماشي بالعنزة بتاعته وسايق الحمار بتاعه والابل بتاعته ايه ولقاه معدي وقال له انا يعني ايه رح انت مش عارف وانا انا هتكفل به

185
01:00:07.550 --> 01:00:19.350
هل في مشكلة ان فلان يفهم؟ لا ليس هناك مشكلة الراجل ما شرعش بس ما نخشش مسألة الشروع لم يشرع في ذلك. هو بس ظن الوحدة الاولى ظن ان غيره لن يقوم بها

186
01:00:19.900 --> 01:00:35.850
طيب هل بمجرد الظن هي تعين بمعنى انه اصبح مطلوبا منه بالعين وبالذات ان هو يفعل؟ لا لو عدى واحد جنبه وقال له خلاص انا هتكفل به وانتفى بالتالي انتفى ذلك الظن لان خلاص ده جاله واحد وقال له انا بالعكس ده غلب على الظن ان غيره هيقوم به

187
01:00:36.800 --> 01:00:53.000
فحينئذ يجوز له ان يتركه ويذهب يجوز. يجوز لان ليه؟ لان لان الكفائي سيظل كفائي. ليس المراد من الشارع حينئذ ان فلان بذاته وبعينه هو اللي يعمل الفعل لكن كان المراد وما زال المراد ان يحدث الفعل

188
01:00:53.750 --> 01:01:17.950
من غير نظر بالذات الفعل آآ طيب يمكن ان يقال يمكن ان يقال كيف يحصل التضايق مع وجود غيره اه اه اه كيف يحصل التضايق مع وجود غيره ممن حضروا الميت

189
01:01:18.300 --> 01:01:38.300
لكنه يغلب على ظنه انهم مفرطون غير مبالين ولن يقوموا على امره هنا ازاي هيحصل التضيق بقى يعني نحن في المثال الاول قلنا الخطاب متوجه له بمفرده تمام؟ يعني انت حبيت تكيفها

190
01:01:38.650 --> 01:01:48.650
قلت ان الخطاب متوجه في المثال الاول هو واحد في الصحراء صاحبه مات وهو ما فيش غيره في الخطاب متوجه اليه بمفرده. طيب انا هزنقك وهقول لك لا معلش سيبك من

191
01:01:48.650 --> 01:02:02.600
هو مش هو مش مش لوحده اللي حضر الميت. ده هو حضر الميت عشرة. لكن هو يغلب على ظنه ان هؤلاء ناس غير مبالين ولا هيدفنوا الميت ولا هيعبروه لن يقوموا على امره وكانوا بيكرهوه

192
01:02:03.200 --> 01:02:15.250
فانت قلت في المثال الاولاني كان هو المخاطب كده كده لوحده خلاص فكان كفاية في سورة العين. طب هتعمل ايه في هذا المثال كيف صار في صورة العين في هذا المثال

193
01:02:17.750 --> 01:02:36.250
لماذا يتعين اليه عليه في هذا المثال؟ او لماذا يكون في صورة العين في هذا المثال؟ نقول نقول لان مذهب اصحابنا ومذهب العلماء ان كل واحد من الناس ممن يصلح للخطاب مخاطب بان يقع ذلك الفعل

194
01:02:36.800 --> 01:02:57.600
كل واحد من الناس ممن ممن يصلح للخطاب مخاطب بان يقع ذلك الفعل سواء اوقعه هو ام لا والجميع يأثمون ان لم يقم احدهم او بعضهم بالفعل فاذا غلب على الظن واحد منهم

195
01:02:58.250 --> 01:03:16.700
ان الاخرين لم يفعلوا فهذا يعني انه يغلب على ظنه انه واقع في الاثم ان لم يفعل هو لانه لم يبق الا خياران بناء على غلبة الظن المعتبرة ها هنا. اما ان يفعل هو او يقع في الاثم. فصار الفعل واجبا عليه

196
01:03:16.700 --> 01:03:35.050
ما يشبه الوجوب العيني تحاشيا تحاشيا للوقوع في الاثم واضح صار الفعل في صورة الواجب العيني تحاشا للوقوع في الاسم عشان هو بقى بين خيارين يا اما يعمل يا اما يقع في الايه؟ في الاثم بناء على غلبة الظن

197
01:03:35.400 --> 01:03:50.650
ولانه هو في نفسه مطالب بتحقيق المصلحة عموما فان لم يغلب على ظنه قعود الاخرين عن تحقيق المصلحة لم يكن في قعوده اسقاط لها او تضييع. اما ان غلب على

198
01:03:50.650 --> 01:04:06.250
قعودهم عنها فان قعوده يعني فوات المصلحة وعدم تحققها. انت في نفسك انت ياسين مطالب ان المصلحة دي تتحقق. قصاد برضه مطالب المصلحة دي تتحقق وعين مطالب المصلحة يتحقق. فانت كسيم

199
01:04:06.750 --> 01:04:15.550
لقيت ان لم يغلب على ظنك ان حد ان الناس هتقعد على الحقيقة مصلحة فخلاص ما فيش مشكلة انك انت تقعد حينئذ. طالما ان انت يغلب على وزنك ان غيرك هيقوم بها

200
01:04:16.600 --> 01:04:28.850
لكن لو غلب على غيرك ان غيرك مش هيقوم. انت في نفسك مطالب ان مصلحة تتحقق فلو انت غالب حضرتك ان ما حدش غيرك هيعملها فانت اصبحت فاصبح الامر كأن هؤلاء اتلغوا

201
01:04:30.000 --> 01:04:46.800
كأن هؤلاء اتلغوا مش موجودين فرجعنا للمثال الاولاني الشخص اللي وحده في الصحراء فدي طريقة او طريقة اخرى اللي احنا قلناها ان الشخص صار ايه؟ صار بين خيارين. اما ان يفعل هو او ايه؟ او يقع في الاثم. فكأن الامر صار في صورة العين تحاشية

202
01:04:46.800 --> 01:05:14.650
الوقوع في الاثم واضح طيب اه السؤال الثاني السؤال الثاني هو دلالة دلالة ذكر الظن. دلالة ذكر الظن طبعا دلالة ذكر الظن ها هنا بينة وهو انه لا يشترط بلوغ اليقين من اجل ثبوت ذلك الحكم. وانما يكفي غلبة الظن

203
01:05:15.100 --> 01:05:37.500
ولذلك الامام ابن اللحام البعلي ذكر هذه القاعدة كواحدة من فروع قاعدة قيام الظن مقام اليقين التي ذكرها في اول كتاب القواعد والفوائد الاصولية وان احنا اتكلمنا من قبل عن هذه القاعدة قيام الظن مقام اليقين وقلنا ان الاصل هو اليقين. لكن يقوم الظن مقام اليقين اذا تعذر

204
01:05:37.500 --> 01:05:55.050
طلب اليقين او كان فيه مشقة معتبرة او كان في او كان طلبه مفوتا للمصلحة المرادة للشارع او نحو ذلك. وهذا صادق على مسألة هذه فان المرء لن يتيقن لن يتيقن

205
01:05:55.250 --> 01:06:08.850
عدم قيام الغير الا بعد فوات المصلحة الا بعد موت الغريق مثلا اللي هو فيه مسلا هو غريق آآ واحد بيموت قدامه وهو معدي وبيبص كده يلاقي ما فيش حد غيره

206
01:06:09.200 --> 01:06:28.050
تمام خلاص غلب على ظني ان هو ايه؟ ان هو غيره آآ لكن هو متيقن لا مش متيقن ما ممكن واحد يطلع من تحت المية كان كان غطاس تحت ممكن واحد يجي دلوقتي ممكن واحد هو مش شايفه. ممكن. امتى بقى امتى اتيقن ان ده حصل لما يموت الراجل؟ اه سبحان الله! ده فعلا

207
01:06:28.050 --> 01:06:44.800
تاني ده طلع فعلا آآ ان ما حدش هيلحقه غيري. سبحان الله! خلاص بقى اللي حصل حصل. فبالتالي انتظار اليقين ها هنا مفوت للمصلحة انتظار اليقين مفوت للمصلحة فبالتالي كان ينبغي ها هنا ان يعتبر قيام الظن مقام اليقين

208
01:06:46.300 --> 01:06:58.600
اه او بعد فوات محل الاذان مسلا. لما نقول الاذان فرض كفاية ها انا شايف ان ما فيش حد غيري وعارف ان ما فيش حد غيري هينزل يقول يا اخي طب ما هو يمكن حد ممكن ممكن. احتمال عقلي ممكن

209
01:06:58.700 --> 01:07:17.200
امتى بقى هتأكد لما الادان يعدي ووقت الادان يعدي ومحدش يأدن ساعتها هتأكد يا ما شاء الله فرحتي بيك وهكزا وهكزا لان دايما زي ما قلنا دايما هيبقى احتمال عقلي ان يتحرك احدهم ويفعل في جميع الفروض الكفائية. فهؤلاء انتزار اليقين فيه مفسدة وفيه

210
01:07:17.200 --> 01:07:47.500
فوات للمصلحة الشرعية المرعية المطلوبة فكان ينبغي تعلق الحكم بغلبة الظن دون اليقين وهذا التعليل الذي ذكرناه اجود اجود مما ذكره بعض اصحابنا لما قال لان الظن مناط التعبد تمام؟ يعني بعض اصحابنا زي العلامة المرضاوي رضي الله عنه علل ذلك بان الظن مناط التعبد. طبعا وهذا التعاليل استعمله الطوفي غيره

211
01:07:47.500 --> 01:08:02.950
مرة هذا التعليل نفس التعييز تعمله الطوفي غير مرة. واستعمله ايضا الامام ابن اللحام البعلي في في غير هذه المسألة في مسألة اخرى وطبعا تبين لنا ان اطلاق هذا فيه نظر بناء على قاعدة المذهب

212
01:08:03.700 --> 01:08:20.100
يعني واطلاق هذا يناسب من يطرد العمل بالظنون زي مسلا شيخ الاسلام ابن تيمية اما في معتمد المذهب فالاصل العمل باليقين والتعبد به. يبقى اطلاقا الظن مناط التعبد؟ لأ مش هي دي قاعدة المذهب بالعكس. ده قاعدة المذهب

213
01:08:20.100 --> 01:08:42.600
ان الاصل الاصل والعمل باليقين وان كان ده طبعا زي ما ذكرنا لا يمنع من وجود مساحات واسعة من اقامة الظن مقام اليقين. لكن هذه المساحات ليست عبثية بل هي مبنية على حد للتفرقة وجيه كما اشرنا من قبل. يبقى هناك اسباب اسباب ادت للانتقال من اليقين لكن ليه الاصل اليقين؟ فالظن معناته التعبد

214
01:08:42.600 --> 01:08:56.900
مطلقا لأ مش مطلقة مش مطلقة دي مش قاعدة متطرفة خالص بل الاصل عندنا ان هو ما دام اليقين فان الظن لا يغني من الحق شيئا حتى اصحاب يذكرون هذا هذه يستظلون مما يستدلون به هذه الاية

215
01:08:58.500 --> 01:09:13.750
تمام؟ فهذا الاطلاق فيه ايه؟ فيه فيه نظر. لكن التعليل الصحيح هو ما ذكرناه او الاقرب لقاعدة المذهب اكثر اتساقا مع قناة المذهب. طيب مسألة الفروع بقى مسألة الفروع المبنية

216
01:09:14.100 --> 01:09:38.050
على هذه وقال في الحاشية قال في الحاشية فيجب عينا فيجب عينا القيام على امر الميت على من ظن ان غيره لا يقوم به هذا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والولايات والفتية والقضاء عموما بقى. كل الفروض الكفايات اللي قعدنا نعدد فيها دي يجب عينا

217
01:09:38.050 --> 01:09:57.700
يجب عينا ان يقوم بها. طبعا وعينا هنا احنا اتفقنا بقى معلش اتفقنا ان اطلاق العينية في هذا السياق واشباه فيه مسامحة فانت ما تغفلش على كده وما تعسفنيش. يعني ما تضطرنيش ان انا كل مرة فيجب في صورة العينين. خلاص. انا قلت لك اصل اتفق اتفقت معي ان العين دي

218
01:09:57.700 --> 01:10:21.500
فيها نوع من انواع المسامحة  اضفض هذا بقى طيب يبقى كل فروض الكفايات اللي احنا قلناها دي يا مشايخ هتتعين او تجد عينا على على من ظن ان غيره لن يقوم بها. كذلك سنن الكفايات. هتتعين هتصبح سنة عين. وقلنا برضه انا اسف مش هتصبح

219
01:10:21.500 --> 01:10:37.500
يعني يعني ايه قلنا فيها مسامحة. سامحني هتصبح في صورة سنة العين لما ايه؟ لما لو ظن ان غيره لا يقوم بها. يعني مثلا ابتداء انتم قاعدين في وسط جماعة وعدى علينا واحد ويسن ان احنا نبدأ السلام

220
01:10:37.800 --> 01:10:53.900
وانت ظنيت ان كل اللي حواليك دول ما حدش هيبدأ السلام يعني صار مستحب في صورة العيني الصلاة مستحبة عينا تمام ان انت تلقي السلام طبعا وقلنا برضو مستحبة ايضا دي فيها مسامحة بس يعني ايه خلاص انت فهمت بقى الموضوع

221
01:10:53.950 --> 01:11:10.200
فما فيش داعي ان انا اقعد اكرر ذلك. فانا هغني اطلق كده ما فيه مسامحة اه وطبعا احنا قلنا ان يعني نؤكد ان هذا المذكور هو انه على وجه التمثيل القاعدة صادقة على جميع الكفائيات سواء الفروض الكفائية او السنن الكفائية

222
01:11:10.950 --> 01:11:33.950
اذكر مسلا نص لاصحابنا قال في الاقناع وشرحه ويجب على من يصلح له اي القضاء ويجب على من يصلح له اي القضاء اذا طلب آآ آآ اذا طلب ولم يوجد غيره ممن يوثق به الدخول فيه. يعني يجب عليه الدخول فيه

223
01:11:34.150 --> 01:11:52.650
ان لم يشغله عما هو اهم منه ليبة علل الشيخ منصور في شرح الاقناع علل ابيه قال لان فرض الكفاية اذا لم يوجد من يقوم به تعين عليه تعين عليه كغسل الميت ونحوه. وبرضو احنا قلنا اللفظ فيها مسامحة. تمام

224
01:11:52.750 --> 01:12:20.400
طيب يبقى آآ كغسل الميت ونحوه في جميع فروض الكفايات الامر كذلك طيب فيها مشايخ هذه القاعدة الاولى. طيب ننتقل بقى للقاعدة الثانية وهي التعين بالشروع مطلقا ومن قواعده قال ومن قواعده انه يتعين على من ظن ان غيره لا يقوم به. وبالشروع مطلقا اي يتعين بالشروع مطلقا. بالشروع في الفعل

225
01:12:21.400 --> 01:12:45.950
يبقى يتعين كذلك بالشروع في الفعل مطلقا فالشروع ان هو يبدأ في الفعل. يبدأ في الايه؟ يبدأ في الفعل آآ وان لم يتم اهو بمجرد البدء صار متعينا صار متعينا وما المراد نود اولا ان نسأل ما المراد بقولنا مطلقا وثانيا السؤال الثاني ما التحقيق

226
01:12:45.950 --> 01:13:02.750
ما التحقيق في هذه المسألة. طيب اولا اولا نريد ان نقول ان هذه المسألة هذه المسألة يذكرها اصحابنا في كتب الاصول وذكروها في الفروع كذلك. وهذه المسألة هي بالفروع الصق. وقد قال في الاقناع وشرحي

227
01:13:02.750 --> 01:13:24.350
قال واذا دخل في فرض كفاية كصلاة جنازة او دخل في واجب على الاعيان موسع كقضاء رمضان قبل رمضان الثاني والمكتوبة في اول وقتها وغير ذلك كنذر مطلق وكفارة ان قلناهما غير واجبين على الفور

228
01:13:24.450 --> 01:13:43.200
والمذهب خلافه كما تقدم ويأتي حرم خروجه منه بلا عذر بغير خلاف. نرجع تاني نلضم الكلام قال وان دخل كلام الشيخ الحجاوي قال وان دخل في فرض كفاية او واجب موسع حرم خروجه منه بغير خلاف

229
01:13:43.700 --> 01:14:03.050
لو دخل في فرض كفاية حرم خروجه منه بلا عذر بلا عذر بغير خلاف. فعلل علل الشيخ منصور هذا لان الخروج من عهدة الواجب عين ودخلت التوسعة في وقته رفقا ومظنة للحاجة فاذا شرع فيها تعينت المصلحة في اتمامها

230
01:14:03.550 --> 01:14:19.950
عن هذا التعيين اقرب للموسع للكلام عن الموسع لكن عموما هم هو الشيخ الحجاوي اطلقه قال وان دخل في فرض كفاية او واجب موسع حرم الخروج منه. يبقى بمجرد الشروع في فرض كفاية يحرم الايه؟ يحرم الخروج منه

231
01:14:20.200 --> 01:14:35.450
طب لماذا قلنا وبالشروع يعني يتعين بالشروع فيه مطلقا؟ ما المراد مطلقا؟ مطلقا هنا يراد بها كما عبر ابن النجار في شرحه الكوكب اطلاق ذلك القول في جميع فروض الكفايات

232
01:14:35.850 --> 01:14:49.900
يبقى مطلقا المراد بذلك اطلاق ذلك القول في جميع فروض الكفايات. سواء كانت جهادا او صلاة او جنازة او غير ذلك. لان من فقهاء من يفرقون بين بعض فروض الكفايات وبعضها البعض

233
01:14:50.400 --> 01:15:06.000
قالوا بعض بعض الكفايات التي تتعين والبعض الاخر لا يتعين. فكأن من النجار يريد ان يوضح اننا نقول بذلك القول فقال مطلقا مطلقا يعني يشمل ذلك جميع فروض الكفايات. طيب ما التحقيق في هذه المسألة

234
01:15:07.300 --> 01:15:32.750
التحقيق عندي في هذه المسألة كما قلت في المسألة السابقة ان الكفائي سيظل كفائيا الكفائي سيظل كفائيا فلا يتعين شيء من فروض الكفايات بالشروع فيه من هذه الحيثية لا يتعين شيء من فروض الكفايات بالشروع فيه من هذه الحيثية

235
01:15:33.200 --> 01:15:55.250
وفرض الكفاية سيظل فرض كفاية كما ذكرنا. وان كان هذا لا يمنع من تعين بعض الكفائيات بالشروع لامر على مجرد الشروع الامر بنزيد على مجرد الشروع في كفائي تمام؟ تلاقيه مسلا كحفظ القرآن. هذا مما يذكره اصحابنا

236
01:15:55.350 --> 01:16:14.850
يريد ان يستدلوا لان فرض الكفاية يعني ايه آآ يلزم او يتعين بالشروع فيه مطلقا حفظ القرآن. ونحن نقول ان هو يحرم التفريط المؤدي الى نسيانه هذا المذهب انه في رواية تانية بالكراهة

237
01:16:15.400 --> 01:16:34.800
لكن مذهب عندنا انه يحرم التفريط المؤدي الى نسيانه. لكن علة ذلك ليس ليست القاعدة علة زلك على الصحيح وعلى التحقيق ليس ان فرض الكفاية يلزم بالشرى فيه. ولكن علة ذلك النصوص الواردة فيه. وهذا هو عين نصب

238
01:16:34.800 --> 01:16:57.800
الامام رضي الله عنه الذي يذكره الاصحاب في ذلك الموطن لمن قال اي قال ما اشد ما جاء فيمن حفظه ثم نسيه طيب يبقى هو الامام يتكلم عما ينجاء يبقى الدافع الى ذلك الاثار. الواردة في ذلك. وحكمته العقلية ظاهرة بينة. يعني الحكمة في في هذا الامر بخصوصه

239
01:16:57.800 --> 01:17:14.850
بغض النظر عن القاعدة العامة ظاهرة بينة. وكذلك الحل في الجهاد. كذلك الحال في الجهاد الجهاد لا يتعين على كل على المسلم الجهاد لا يتعين على المسلم منذ خروجه اليه وانشغاله به

240
01:17:15.300 --> 01:17:34.150
هذا المذهب يبقى مش بمجرد انشغال المسلم بالجهاد يتعين عليه. هذا غير صحيح وليس هذا المذهب لكن يتعين الجهاد على المسلم اذا حضر الصف او اذا تقابل الزحفان هنا فقط يتعين على الايه؟ على المسلم

241
01:17:34.550 --> 01:17:50.900
لماذا يتعين؟ ليس لاجل للفرد الكفائي يجب او يلزم او يتعين بالشروع. لكن لان ها هنا قد حصلت الملاقاة او وما في حكمها والله سبحانه وتعالى يقول اذا لقيتم فئة فاثبتوا

242
01:17:51.000 --> 01:18:15.050
وايضا الله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار تمام فهذا هو السبب هذا هو السبب اه اه آآ آآ وواضح ايضا لان التراجع الان التراجع الان يفت في عضد

243
01:18:15.150 --> 01:18:34.050
التراجع الان يفضوا في عوض المسلمين ويبث الخوف فيهم ويوحي بالجبن والانسحاب ويفتح الباب للفرار من غير ضابط. يعني حتى تنكسر شوكة الجيش عند الملاقاة وهذا الذي نذكره هو الذي علل به علماء رضي الله عنهم في كتب الفروع

244
01:18:35.150 --> 01:18:49.000
لان انت خلاص انت وانت هو في ناس تطوعت وقالت ان هي تكفي المسلمين وخلاص القائد بتاع المعركة عامل حسابه انه مع ميت الف. ييجي نقف في الصف خلاص حضر الصف والجيشين قصاد بعض. يقول لك ده بص ده فرض

245
01:18:49.000 --> 01:19:06.550
كفاية فبالتالي ده ما يلزمش علي فراح راجع. الراجل يبدأ المعركة ويكتشف مرة واحدة ان معه خمسين الف نص العدد. لا طبعا خلاص طالما ان انت انت قلت انا هشيل ده ووقفت وخلاص بقيت بقى ايه وقفت في الصف ينبغي ان انت تكمل بعد كده هتنكسر تنكسر شوكة المسلمين

246
01:19:07.350 --> 01:19:22.050
الفرار ممنوع حينئذ حينئذ يكون فرارا ولا يكون تراجعا عن بعد الاقدام. تراجع بعد قضاء انت اشتهيته وطالع وحتى رايح في الطريق وحبيت ترجع لا اشكال حتى على عن المذهب لا اشكال. لكن حضرت الصف

247
01:19:22.050 --> 01:19:41.000
حصلت الملاقاة لأ ده ما عدش بقى تراجع عن فرض كفاية ده فرار صار فرارا من الزحف تمام نفس الفكرة في صلاة الجنازة. في صلاة الجنازة. صلاة الجنازة انما تتعين لانه افتتحها فرضا. والصلاة المفروضة لا يجوز قطعها

248
01:19:41.000 --> 01:20:04.300
انا من غير عذر واضح انه شيخ يبقى صلاة الجنازة انما تتعين مش علشان فرض الكفاء يلزم بالشروع. لكن لا تتعين لان هذه الصلاة افتتحت فرضا سواء بقى كفاية ولا عيني عموما الصلاة افتتحت فرضا والصلاة المفروضة لا يجوز قطعها من غير عذر. كذلك الحال في الحج والعمرة

249
01:20:04.300 --> 01:20:18.200
انما ذلك لاجل النص الوارد فيهما واتموا الحج والعمرة تمام؟ واتموا الحج والعمرة لذلك حتى هو لو حج حج مستحبة هي صحيح مستحبة في حقه سنة في حقه بعدما حصلت الكفاية اصلا

250
01:20:18.300 --> 01:20:29.700
وهو طالع طبعا يعني هذا رجع للمسألة الخلاف ان هو بعد حصولك فيقع سنة ولا فرضا. بس حتى لو قلنا ان هي تقع سنة في النهاية برضو يجب عليه ان هو يتم الحج

251
01:20:30.250 --> 01:20:49.600
ليه؟ عشان النص واتموا الحج والعمرة لله. يبقى الامر لا يجعل النص وليس له لان هو يلزم الكفاء بالشروع وآآ كذلك الحال آآ فيما يتعلق بامر الشهادة لذلك الحال فيما يتعلق بامر الشهادة المصنف

252
01:20:49.650 --> 01:21:05.100
غفر الله لها الذكر في الحاشية اللي هي حاشية تخريج الفروع للاصول ان هو يحرم اخذ الاجرة والجعلة على الشهادة تحملا واداء وعلل ذلك بالتعين بالشروع. تمام؟ لكي يجعله ذلك ملائما

253
01:21:05.150 --> 01:21:31.750
لما اطلقه الاصحاب آآ من هذه القاعدة يعني. آآ اه اه لكن لكن يا مشايخ كما ذكرنا هذا منظور فيه يعني صحيح هذا ملائم ومقوي للقاعدة التي اطلقها الاصحاب ان هو يلزم بالشروع مطلقا واطلقها كمان كثير من الاصوليين

254
01:21:31.850 --> 01:21:53.850
لكن كما ذكرنا هذا منظور فيه وعلماؤنا انفسهم فقهاؤنا انفسهم لم يعللوا المسألة بذلك. وانما عللوا بان ذلك فرض مطلقا ان الشهادة فرض مطلقا سواء عيني او كفائي. فقالوا يحرم اخذ الاجرة والجعلة عليها سواء تعينت عليه

255
01:21:53.850 --> 01:22:13.950
او لم تتعين يعني هم حتى نصوا على هذا. ولو لم تتعين قال لك هكذا في الاقناع تمام فالمسألة مش مسألة تعين. المسألة مش مسألة تعين ده هو كده كده يحرم الاخذ والجعل. ليه؟ لان هي واجب. وما كان واجبا

256
01:22:14.250 --> 01:22:28.500
ما كان واجبا سواء عيني ولا كفائي يحرم اخذ الاجرة والجعل عليه طبعا ده يعني ايه انت انت مش ملاحظ ان كده في مشكلة؟ في مشكلة هذه المسألة فيها مشكلة

257
01:22:28.800 --> 01:22:49.250
ليه؟ لان فين المشكلة ان الاصحاب رضي الله عنهم قد جوزوا اخذ الاجرة على تجهيز الميت وحمله ودفنه تمام؟ انما قالوا فقط بالكراهة ان هم جوزوا جوزوا اخز الاجرة مش بس مش الجعل بس لأ الاجرة كمان

258
01:22:49.750 --> 01:23:07.700
على تجهيز الميت وحمله ودفنه. لكن قاله يكره لكن يجوز يجوز تمام؟ لكن قالوا يصح لكن قالوا يكره. وكذلك جاوزوا الجعل والرزق في الاذان والاقامة والامامة والتعليم والقضاء والفتية وانما حرموا الاجرة فقط

259
01:23:09.700 --> 01:23:31.400
يبقى هم في الشهادة قالوا لانه واجب سواء عيني او كفاية يحرم الاتنين الاجرة والجعل  وفي تجهيز الميت جوزوا الاتنين وفي ومع انه فرض كفاية وفي الامور الاخرى هذه فروض الكفايات الاخرى الاذان والاقامة والامامة والتعليم القضاء. فروض الكفايات اخرى

260
01:23:32.450 --> 01:23:57.650
فرقوا وحرموا الاجرة وجوازوا الجعل والرزق وينبغي الان تطلبي الفرق بين جميع ذلك طبعا هذه مشكلة هذه مشكلة نقول في حل ذلك الاشكال اما الفرق بين الشهادة وجمهور فروض الكفايات هذه التي ذكروها. فهناك عدة فروق من وجوه. يبقى هناك فرق

261
01:23:57.700 --> 01:24:15.700
كبير بينها من وجوه عدة منها منها ان الشهادة لا كلف فيها ولا تفرغ الا بقدر يسير لا ينظر اليه. لذلك الشاهد اذا تكلف السفر من مكانه الى مكان مثلا فانه يعطى اجرة ذلك. لكن نفس الشهادة لا كلف فيها

262
01:24:15.850 --> 01:24:36.400
لا كلفة فيها ولا تعب فيها ولا تفرغ بخلاف جمهور فروض الكفايات التي لا تخلو من تفرغ لها وتكرار يقتضي نوعا من الترخيص الرجل هذا اللي قاعد بيعلم القرآن هذا مش هيعلم الناس القرآن لو انت ما عطيتوش هو مفرغ نفسه لذلك. ترك الصنعة بتاعته كان ممكن يشتغلها وفرق نفسه

263
01:24:36.400 --> 01:24:49.900
تعليمه كذا هذا امر يحتاج الى يكرره مرة بعد مرة مش هيعملها مرة واحدة هيكرره مرة بعد مرة ويتفرغ له يحتاج تفرغ ويحتاج مداومة ويتكرر كثيرا بشكل بشكل آآ مستمر

264
01:24:50.000 --> 01:25:10.850
فبالتالي ينبغي ان يكون في هناك نوع من انواع الترخيص فكان هناك الايه؟ كان هناك الرزق الذي يعطى له. وكذلك الجعالة ومن وجوه الفرق كذلك ان العطية على الشهادة من اي احد هو مظنة التهم والريبة

265
01:25:12.100 --> 01:25:22.100
ابن عطية على الشهادة لما تطيد جورج على الشهادة او حتى او حتى رزق على الشهادة او جعل على الشهادة هذا مظنة الرين تفرض واحد يكون يعني ايه؟ ليس هناك موضع

266
01:25:22.100 --> 01:25:41.050
الريبة ده جاي يشهد جاي يشهد فاعطاء اي شيء على الشهادة مظنة التهمة والريبة بخلاف الامور الاخرى ومن اوجه الفرق كذلك ان معنى تعدي النفع في الشهادة اضعف من غيره. معنى تعدي النفع في الشهادة اضعف من غيره. وهذا المعنى

267
01:25:41.150 --> 01:25:57.650
وهذا المعنى هو الموجب للترخص في الجعل والرزق في المسائل الاخرى اصحاب قالوا لي الكذا وكذا وكذا ليه اللي فرضت كفايات؟ هل هل الواجبات لا يجوز فيها اخذ الرزق والجعل؟ قالوا لان فيها تعدد

268
01:25:57.650 --> 01:26:13.850
الفروض او الالون الواجبات التي فيها تعدي للنفع واثبتت فيها تعدل نفع هذه التي يؤخذ عليها رزق. اما التي لا يتعدى النفع فيها فلا يؤخذ عليها الاصول ونقول معنى تاني عد النفع ضعيف في الشهادة مقارنة بفروض الكفايات اللي احنا بنتكلم عنها دي

269
01:26:14.400 --> 01:26:28.300
فده وهناك امور اخرى الحقيقة ممكن نذكرها لكن الخلاصة ان هناك في فروق مؤثرة بين الشهادة وجمهور فروض الكفايات الاخرى التي تكلمنا عنها تجعل انه هو الاولى عدم قياس الشهادة على هذه الامور

270
01:26:28.650 --> 01:26:43.350
فالشهادة يمنع فيها من تماما من الجعل او الرزق او او او الاجرة لكن يفتح الباب للرزق ونحوه في الايه في بقية فروض الايه؟ او في جمهور فروض الكفايات الاخرى

271
01:26:44.100 --> 01:27:11.950
يبقى لنا بقى مسألة تجويز الاجرة مش مش بس مش بس الرزق والجلالة لأ تجويز الاجرة في تجهيز الميت وحمله ودفنه ونحو ذلك. الحقيقة هذه المسألة فيها كلام كثير انا مش عايز اطيل لكن خلاصة الكلام ان المسلك الصحيح عندي هو طريق هو الطريقة التي رجحها الشيخ مرعي في اتجاهاته. هذا هو المسلك الصحي عندي في

272
01:27:11.950 --> 01:27:21.800
ايه مسألة. وهذا ما كان قد وقع في نفسي اصلا من البحث قبل ان اطلع على كلام الشيخ مرعي. يعني انا فاكر كويس قوي ان انا كنت زاهل على كلام الشيخ مرعي

273
01:27:22.250 --> 01:27:36.000
ووقع في نفسي ما الذي الذي ذكره الشيخ وفتشت فيه في كلام الاصحاب ويعني ثبت عندي ثم بعد ذلك يعني كنت غافل عن كلام الشيخ مراعي فلما رجعت كلام الشيخ مرعي وجدت ان الشيخ مرعي يعني ايه

274
01:27:36.250 --> 01:28:01.100
آآ قد سبق الى ذلك فهذا هو الصحيح عندي في هذه المسألة. الشيخ عمرعي قال في في غاية المنتهى ويتجه يحرم اخذها اي الاجرة في غسل وصلاة ويتجه يحرم اخذها اي الاجرة في غسل وصلاة

275
01:28:01.950 --> 01:28:17.100
دون بقية الامور الاخرى لان فيها تجهيز للميت. لكن الغسل والصلاة الغسل والصلاة يحرم اخذ الاجرة. وهذا حسنه الشارح ومال اليه شرح غاية شرح غاية المنتهى. ومال اليه الشط كذلك في الحاشية

276
01:28:17.700 --> 01:28:35.650
اما جمهور المتأخرين من اصحابنا فساروا على طريقة العلامة المرداوي في تعميم الكراهة على كل ما يفعل بالميت يعني يعني قالوا انه يكره اخذ الاجرة على جميع ما يفعل في الميت وادخلوا في ذلك الايه؟ الغسل. وادخلوا في ذلك الغسل

277
01:28:35.850 --> 01:28:50.900
ولعل المرداوي بنى ذلك على كلام صاحبي المستوعب والحاوي فانهما نصا على على الكراهة التنزيهية ويمكن على ما اذكر يعني اللي نص عليها صراحة كده قال اكراه التنزيهية هو سمري صاحب المستوعب

278
01:28:51.000 --> 01:29:17.800
لكن نفس الكلام يعني يعني نفس الكلام اطلق الكراهة كذلك صاحب الحاوي اما ابن مفلح العلامة شيبسي الدين ابن مفلح فظاهر صنيعه يوافق القول الذي نرجحه هو هذا  وهذا الذي قوى الامر في نفسه لانه لان ابن مفلح في فصل الغسل سكت عن حكم الاجرة واسقط ما قاله السامري وصاحب الحول

279
01:29:17.800 --> 01:29:36.050
في ذلك الموضع وما تعرض للحكم الا في باب حمل الجنائز. فانه قال يكره فقط تمام؟ في باب حمل الجناز يبقى ما تكلمش في باب الغسل لكن ما ذكر هذا الا في مبحة من الجنائز. ويظهر من السياق

280
01:29:36.450 --> 01:29:49.300
يظهر من سياق تعليله ذلك ان فاعله لا يختص ان يكون من اهل القربة وهذه من التعليلات المهمة جدا عند الاصحاب فيما يشز في اخذ الاجرة وما لا يجوز اخذ الاجرة فيه

281
01:29:50.200 --> 01:30:10.600
هم لا يجوزون اخذ الاجرة فيما يختص ان يكون فاعله من اهل القربى اللي هو المسلم ما ينفعش حد غير مسلم يعمله فهو اشار الى ان على لهذا التعليل بان هو لا يختص ان يكون فاعله من اهل القربى اللي هو حمل الجنائز. لو واحد كافر حمل الجنازة فيه مشكلة فيه مش مشكلة. لكن

282
01:30:10.600 --> 01:30:23.850
غسيل هل يجوز؟ هل يجوز من غير من غير رجل من اهل القربة او من غير من هو من اهل القربى لا لا يجوز تمام؟ كذلك الصلاة لا تجوز الا من هو من اهل القربة. لكن التكفين

283
01:30:23.950 --> 01:30:37.800
ممكن غير اهل القربى. الحمل ممكن يكون غير اهل القربى فهو هنا اطلق الكراهة واشار في نفس السياق وكأنه يعلل بان هذا بان هذا لا يختص ان يكون فعلهم اهل قربة

284
01:30:37.800 --> 01:31:01.550
وحتى ذكر وايضا كأنه يعلل بانه لا اعتبار للنية فيه فيسقط بكافر وغيره. فيسقط بكافر وغيره. وهذا مفهومه بوضوح عدم جواز زلك في الغسل لان الاصحاب اشترطوا ان يكون فاعله من اهل القربة. وان ذلك يختص برجل من اهل او ممن هو من اهل القربة. بل حتى سبحان الله العجيب

285
01:31:01.550 --> 01:31:22.650
العلامة المرضية اشار لذلك التعليل في نفس الموضع آآ في الانصاف لكن مع ذلك عمم الحكم بالكراهة التنزيهية على ذلك وعلى الغسل ايضا كان فكان الكلام يعني كأن فيه تناقضا وعموما عموما المختار المختار عشان ما نطولش ما نطولش كتير انه لا تستقيم قاعدة المذهب الا بهذا

286
01:31:22.650 --> 01:31:43.350
صحيح ان هو يستثنى الغسل من هذا تمام؟ لكن مع ذلك مع الرغم مما قلناه يظهر اثر فرض الكفاية بانه لو لم يوجد من يحمل الميت او من يؤجر من يحمله لوجب على المسلمون على المسلمين ان يحملوه ولو بلا اجرة

287
01:31:44.250 --> 01:31:54.250
لكن لو طلب احدهم اجرة عليه صح وكره. تمام؟ لكن هيبقى اثر فرض الكفاية موجود. هيبقى موجود. اللي هو ايه؟ اللي هو طب لا ما حدش هيديكم وشه. والله هو احنا مش عايزين

288
01:31:54.250 --> 01:32:05.250
انا يا راجل ده كان بخيل واحنا مش هنصرف عليه مليم من عيلته. احنا مش اللي على والله احنا هنسيبه كده لغاية ما ايه؟ لغاية ما يزود يجب على المسلمين ان هم يشيلوه ولو بلا اجر

289
01:32:06.400 --> 01:32:25.600
ففرضت كفاية ما زال موجود اثر فرض الكفاية ما زال موجود. لكن يصح يصح الاجرة تصح الاجرة تكره مع الكراهة يعني اه فهذا اشكال يعني قد ايه قد فرغنا منه. ايضا مما يشكل على تجويز اخذ الاجرة

290
01:32:26.200 --> 01:32:44.600
اه اه مما يشكل على هذا الذي نذكره اللي هو مسألة الاجرة عموما وعدم جواز اخد الاجرة على على الواجبات الكفائية مطلقا مما يشكل على ذلك تجويز اخذ الاجور على الحرف والصناعات مع كونها فرض كفاية

291
01:32:45.050 --> 01:32:56.050
انت تروح كده يا عم محمد البقال خلاص ولا يا عم مسلا فلان السمكري تقول له بص يا عم الحاج يقول لك ايه بعد ما يشتغل الاجرة كزا تقول له بص يا عم الحاج

292
01:32:57.100 --> 01:33:11.250
اصول الفقه بتقول لك ايه تقول لك ايه؟ بتقول لي اصلي معي على النبي عليه الصلاة والسلام. سورة الفجر بتقول لك ايه بتقول لك ان ان فرض الكفاية تمام؟ لا يجوز اخز اجرة

293
01:33:11.550 --> 01:33:31.350
وان الحرف الصناعات من فروض الكفايات. ما هو ده من الفقه اكثر من اصول الفقه. والصيانية والنفي ده مش اصول الفقه. من فروض الكفايات. فانت انا فانت ما لكش حاجة عندي يا عم محمد ويعني ايه واستعوض الفلوس عند ربنا وانت عملت ده لله وكده يعني. يعني محمد هيثم انت شخصيا

294
01:33:32.650 --> 01:33:58.800
المهم آآ فده مشكل طبعا. ده مشكل. ده مشكل. كيف بقى نتعامل مع هذه المسألة؟ نقول تحقيق هذه المسألة ان نقول الاجارة نفسها داخلة في فرض الكفاية. يعني ايه نقول المفروض على الناس. المفروض فرضا كفائيا. ليس ان يتبرع الناس بفعل ذلك. بل المفروض فرضا

295
01:33:58.800 --> 01:34:16.050
الا يترك الناس العمل والاجارة والبيع في هذه الصناعات بما يؤثر على معايش المسلمين البيع والايجار ونحو ذلك هي من المطلوبات اصلا. وليس مجرد فعل الصنائع من غير مقابل واضح يا شيخ

296
01:34:16.300 --> 01:34:28.600
يبقى ما تقولش لعم محمد الكلام ده بعد ازنك. لان هو مش المطلوب منه من الله سبحانه وتعالى ليس مطلوب منه من الشارع على وجه فرض الكفاية ان هو يسمكر. لأ

297
01:34:28.800 --> 01:34:45.350
هو المطلوب فرض الكفاية ان هو يعمل في هذا المجال ويتكسب حتى منه بلا اشكال لكن يعني لا يترك هذا المجال بما يسد الايه؟ بما يفتح ثغرة في آآ في معايش المسلمين وفي احوال المسلمين

298
01:34:46.350 --> 01:35:08.750
ارجو ان يكون واضح. طيب كل اللي ذكرناه لغاية دلوقتي جميل ومتسق الى حد ما مع القاعدة برضو اللي احنا قلناها ان هو يجب الشروع مطلقا بس ان احنا عمالين نقول ان هو يجب بس مش للايه بس ليس لاجل الشروع آآ في فرض كفاية. لكن يجب من وجوه اخرى

299
01:35:09.450 --> 01:35:31.300
فكل اللي قلناه لغاية دلوقتي مم جميل. صحيح احنا عمالين ندعي ان ان التعين اللي حصل او اللزوم اللي حصل ما حصلش بسبب الشروع انما حصل بسبب حاجات تانية لكن في النهاية كل ده ماشي مع القاعدة. ماشي ولو صوريا مع القاعدة. في المقابل مثلا بقى نقول ايه؟ نقول لو اثناء تغسيل

300
01:35:31.300 --> 01:35:54.350
الميت اراد اخر ان يكمل الغسل. هل نقول لا يجوز للغسل الاول ترك التغسيل الثاني لانه تعين عليه مم ينفع نقول كده لو احنا قلنا ان ان الشروع ان يتعين الكتاب الشرعي يقول لك لا ما خلاص ما ينفعش. هو الراجل بقى مطلوب منه بالذات ان هو يكمل

301
01:35:54.350 --> 01:36:11.350
فما ينفعش يسيب الغسل لحد مكانه ان هو تعين عليه. هل ده صحيح؟ ده غير صحيح غير صحيح كذلك حمل الميت مثلا انتم تعلمون مثلا الناس يتناوبون على حمل الميت هل نقول من حمله اولا؟ تعين عليه ولا يجوز له ترك الخشبة لغيره

302
01:36:12.100 --> 01:36:25.450
لأ ما نقولش كده دي فيها مدابح دي. ده ممكن يبقى آآ يسيبوا الميت يرموه في الارض ويدبحوا في بعض. لو ما اديتوش الخشبة بقى تلاقي واحد بيديك على قفاك من ورا كده يعني ايه ويزقك ويزغدك ويقتلك انت اصلا عشان ياخد الخشب

303
01:36:26.050 --> 01:36:44.100
الله المستعان. وهو ما يعرفش الميت اصلا ان هو كان معدي. يعني مسلا مش عارف مش حد مسلا يعني ايه مهموم مسلا واحيانا عايز هو ما يعرفوش دهوت غالبا يعني داخل كده بس يعني عايز انت عارف عرق الجدعنة اللي في المصريين ده. المهم

304
01:36:44.700 --> 01:37:04.700
هو يعني بيبقى عامل جدعنة الجدعنة لو هو داخل يخدمك وبتاع تلاقيه مسلا واحد كده يعني يركنك هو عايز يركنك انت هعرف اركن معي سينسورز ومعي مرايات تلاقيه داخل وكده واقف وبيركنك وارجع خش خش يا باشا خش انت علي خش خش خش تروح بعد ما تروح تقول لك بس بس كده تمام

305
01:37:04.700 --> 01:37:24.400
ليه بس كده عملت كده ؟ وهكزا يعني. ففي عرق جدعنة كده فيه حامي شوية يبقى عند المصريين احيانا في موضوع الخشبة ده بيزهر اوي يعني. تمام المهم نفس الفكرة يا مشايخ في الصناعات والحرف الصناعات والحرف احنا قلنا ان هي فرض كفاية. فهل نقول مثلا انه من امتهن حرفة

306
01:37:24.400 --> 01:37:37.350
يحرم عليه ان يتركها ولو كان هناك غيره يسد الحاجة اليه؟ ما هو ده فرض كفاية اهو. وهو شرع في فرض الكفاية. وخلاص الحاجة ما شاء الله اتسدت به وبخيره وبقت

307
01:37:37.350 --> 01:37:53.400
مهنة مليانة لغاية ما ايه. ما عدش فيه مكان هو زات نفسه. مع ان هو اللي بادئ المهنة هل يحرم عليه ان هو يترك المهنة حينئذ يترك الحرفة والصناعة ويكون حينئذ تاركا لشيء قد تعين عليه بالشروع

308
01:37:54.150 --> 01:38:14.150
غير صحيح بلا شك. نفس الفكر هل نقول من اشتغل؟ هل من اشتغل بالفتية والقضاء يحرم عليه ترك ذلك مطلقا؟ لا طبعا كثير من اهل العلم اعتزلوا الناس فترة واعتذروا الفتيا والتدريس فترة من حيواتهم يعني. زي العزلة التي يعني ايه التي كان فيها الغزالي فترة وغيره

309
01:38:14.150 --> 01:38:42.100
ويعني هذا امر مشهور اه اه هل هل لو شرع انسان في انقاذ غريق ثم تبعه اخر هل يلزم المنقذ الاول ان يخرج الغريق بنفسه الى البر الامان يعني هو خلاص واحد شرع شرع ونزل اول شرع في انقاذ الغريق. طيب جه واحد نزل بعدي هل ممكن يعني الراجل تعب من البتاع واداني مش صح

310
01:38:42.100 --> 01:39:00.100
ريحته شكلها احسن شوية فخلاص فسلم الغريق له هو يشيله ويطلعه هل يلزمه ان هو يكمل انقاذ الغريق؟ لانه شرع بالفرض الكفائي او يتعين عليه هو بنفسه وبعينه كلها لا يلزم

311
01:39:00.200 --> 01:39:24.600
لا يلزم. آآ بل حتى في مسألة اللقيط التي خرج بعض علمائنا مسألة اللزوم بالشروع عليها. لو كان عين لو كان يتعين لم يجز للاقته ان يعطيه لغيره لانه يتنقل او حتى ان هو يؤخذ منه لاجل ذلك او لاجل السفر الى مكان وبيئ. بل يمنع منه لانه خلاص ده تعين. تعين عليه

312
01:39:24.600 --> 01:39:36.100
ان انت اللي تربيه ما عدش ينفخ بقى واجب عيني عليك. فبالتالي خلاص هل هل الواجب العيني مقدم ولا انت تسافر الى مكان او انت تسافر لمكان مسلا بدون حاجة

313
01:39:36.600 --> 01:39:59.450
اه بلا شك الواجب العين يبقى ما تسافرش خلاص اقعد به لكن لا انت عايز تسافر سافر بس هنسيبه وهنديه لحد تاني وبالتالي يعني هذا غير صحيح ان هو يتعين عليه غير صحيح. بل الصحيح ان هو من اراد الصحيح الصحيح والوجيه والاصح ان والمراد

314
01:39:59.450 --> 01:40:17.900
ان من اراد من اراد كفالته وكان في ذلك خير للقيد جاز لللاقط ان يعطيه له. ولا يتعين عليه ان يربيه هو اصلا اسافر ولا ما سافرش وكذلك مسألة طلب العلم يعني هذه من المشكلات التي اضطرب فيها كلام طوائف من الفقهاء

315
01:40:18.500 --> 01:40:30.300
واحد دلوقتي تمام؟ واحد دلوقتي في امان الله قعدنا نقول له طلب العلم كويس طلب العلم جميل ومهم تثقف نفسك وبتاع الراجل يا عيني سامع له كده ايه دورة التأهيل

316
01:40:30.400 --> 01:40:46.850
دورة التأهيل الفقهي وفمان الله ولا سمع له كده شرح اقصر من المقتصرات. قلنا له بس خلاص لبست ايه يا عم فيه لبست خلاص؟ طلب العلم فرض كفاية وطالب العلم وليه هو فرض كفاية يتعين بالشروع؟ قدامك سكة سفر

317
01:40:46.850 --> 01:40:59.400
تلاقي بقى كده مناهج طلب العلم ويلا مع نفسك. عايزينك بقى فقيه متكلم اصولي آآ ولا حتى خد لك علم بدأت اقسم المواصلات خد لك علم. تمام لكن خلاص انت لبست معانا كده في الايه

318
01:40:59.450 --> 01:41:17.850
آآ في الليلة يعني. عارفين القصة بتاعة ابو حمزة السكري زكريا كان هذا كان من العلماء علماء السلف الكبار وكان له جار آآ يهودي يشرب الخمر  وكان كلما لاقاه ذلك الجار فقال له والله يا ابا حمزة

319
01:41:18.100 --> 01:41:34.950
اني لاحب الاسلام حبا لك ولولا حبي للخمر وشرب الخمر لاسلمت فقال له محمد السكري اسلم واشرب الخمر. سهلة. ايه يا عم في ايه! انت هتخش النار عشان ما تشربش الخمر! او تخلد في النار عشان يشرب الخمر

320
01:41:35.100 --> 01:41:45.100
اسلم واشرب الخمر. فقال او يصح؟ يصح. يعني هو في الاخر القمر هتقول لك لا يعني مش هتقول لك لأ هي يجوز عقلا يجوز عقلا. لان هي صح هي صح انت عارف كده زي اللي هو

321
01:41:45.100 --> 01:42:01.250
ايه؟ هي يا عم الشيخ هل يجوز الوضوء بغير صلاة؟ اي الصلاة بغير وضوء تقول له لا لا يصح يقول لك ما انا جربتها وصحت يعني عادي مشيت يعني. فنفس الفكرة بالزبط. قال له يا عم يصح ما فيش مشكلة. تمام؟ او يعني يوم يحصل الموضوع

322
01:42:01.550 --> 01:42:15.150
يعني تبقى على اسلامك لو انت شربت طبقة على اسلامك فالمهم الرجل شاهد الشهادتين واسلم. حاجة جميلة جدا خلاص الحمد لله شاشة فقال قد اسلمت. قد اسلمت ان شربت الخمر

323
01:42:15.150 --> 01:42:35.150
ماك وان ارتدت قتلناك. والله براحتك. انت مش قلت لا اله الا الله محمد رسول الله. بس. شكرا شكرا. جبت لي في منطقتي بقى تعال تمام؟ هتشرب خمرة نجلدك. تمام؟ هترتد هنعمل ايه؟ هنقتلك. براحتك انت بالخيار. احنا في خيارات دلوقتي وضع ديمقراطي

324
01:42:35.150 --> 01:42:45.150
وهكزا بالزبط فانت ممكن تعمل انسان كده وطلب العلم تقول له بس يعني انت حصل سقافة عامة كده واسمع لك درس اكسر المختصرات لحد دورة التأهيل الفقهي ولا ايه يقرأ لك اي حاجة كده

325
01:42:45.150 --> 01:43:04.050
بدأ يقرأ كده ونخلص له فصل ولا حاجة وبص يا عم الحاج انت خلاص اهلا وسهلا بك في عالم طلب العلم الذي لا خروج منه ابدا ليه؟ لان فرض الكفاية يلزم بالشروط. هذا طبعا احنا بنحكي لحضرتك في المسألة لكن هي مسألة فعلا المشكلة بالنسبة للفقهاء. حتى بعض الفقهاء مسلا يقول لك عشان نخرج من هذه المشكلة نقول ايه

326
01:43:04.050 --> 01:43:23.700
قل اه يبقى اذا لا المطلوب اه الكفائي مش يعني ان العلم ما بيتاخدش لوكش على بعضه ليس جملة ولكن كل مسألته عمل آآ يعني ايه تعامل بنفسها بحيس ان هو كل مسألة انت لو بدأت فيها تكملها. تمام؟ لكن

327
01:43:23.700 --> 01:43:33.700
مش لازم تخش في المسألة اللي بعدها او الفصل اللي بعده. بصراحة يعني هذا فيه شيء. بس هو كان كان الغرض منه من طرح هذه الاطروحات اللي هي منظور فيها الحقيقة

328
01:43:33.700 --> 01:43:51.300
كان الغرض منها الخروج من هذا الاشكال ان طلب العلم يلزم بالشروع. وبالتالي انا لازم اكمله طالما انا شرعت فيه آآ والحقيقة هذه من من المشكلات انا مش عايز اخوض فيها برضه ان في كلام كتير جدا في مسألة طلب العلم فرض كفاية يتعين ولا ما يتعينش على من شرع فيه

329
01:43:51.300 --> 01:44:06.450
يقول له ان هو ممكن يشرع يعني ممكن نقول فعلا ان هو يتعين بالشرفي من وجه اخر. زي ما تكلمنا في مسئولية حفظ القرآن آآ ده هو اصلا يعني ده لو على اساس ان هو اصلا فضل الايام اللي حصلت فيه للي حصلت فيه الكفاية

330
01:44:06.500 --> 01:44:23.500
يعني انت كده كده يعني لو انت كده كده غالبا غالبا من استفاق يعني من الناس واقبل على طلب العلم هو كده كده يظن ان غيره لن يقوم بهذا فهو اسباب التعاين وراك وراك. ماشي يا حبيبي

331
01:44:23.850 --> 01:44:48.050
آآ فما تقلقش انت كده كده معنا يعني المهم المهم المراد ان هناك مسائل اخرى عدة هناك مسائل اخرى عدة آآ آآ آآ ونفس الفكرة حتى فيما فيما يتعين من فروض الكفايات. يعني احنا قلنا ان في فروض كفايات فعلا بتتعين بالشروع. لكن مش علشان ليس من حيث الشروع

332
01:44:48.050 --> 01:45:08.050
في فرض كفائي ولكن من حيثية اخرى زي في اللي احنا ذكرناها. فنفس الفكرة يعني هي ليست ليست محصورة في مسائل دون مسائل الا على وجه استقراء يعني لكن نقول الافعال الافعال خلاصة الكلام الافعال التي هي من فروض الكفايات عموما ينظر لها من حيثيتين

333
01:45:08.050 --> 01:45:27.300
ولا من حيث من حيث آآ كونها فروض كفائية وآآ من هذه الحيثية لا تلزم بالشروع فيها من هذه الحيثية تمام؟ يبقى من حيثية انها من حيث هي فروض كفائية لا تلزم بالشروع فيها

334
01:45:27.350 --> 01:45:44.100
من حيث الفعل في نفسه فهذا ينظر فيه الى كل مسألة على حدى. بعض افعال لكل مسألة ذوقها الخاص. بعض الافعال هناك ادلة هناك ادلة على آآ آآ هناك ادلة على

335
01:45:44.750 --> 01:45:58.650
اه اه على انها تلزم بمجرد الشروع فخلاص لاجل هذه الادلة خلاص وهناك افعال اخرى آآ لا تلزم ومش محصورة يعني كل ما ثبت الدليل على انه يلزم خلاص. على حسب النظر في كل مسألة على حدة

336
01:45:59.000 --> 01:46:17.500
واضح يا ابو الشيخ ده خلاصة القول في هذه المسألة لكن اخيرا يعني كده اشارة سريعة يمكن ان يقال يعني ممكن يخرج من هذا الاشكال من يقول بالايه؟ بالشروع باللزوم بالشروع ان هي تتعين لكن يدخلها النيابة. زي مسلا مسألة انشاء الغريق ان هو

337
01:46:17.500 --> 01:46:37.500
اه تتعين لكن هو اللي حصل هو ادى التاني انه يكمل او المغسل الايراني ادى التاني للمغسل التاني يكمل ده كأنه قد ايه؟ قد استناب اهو زي فروض الاعيان التي ايه؟ التي تجوز فيها النيابة. لكن الصراحة هذا غير متين جدا. يعني هيرد عليه اشكالات كتير بس انا مش عايز اطول اكتر من كده. وقد

338
01:46:37.500 --> 01:46:58.000
يكون الاقوى قد يكون الاقوى ان يقال انها قد تشبه زي ما قلنا في الاولى كده في القاعدة الاولى قد تشبه العينيات لانها تصبح عينية قد تشبه العينيات لا انها تصبح عينية. لكن تشبه العينيات من حيث وجوب الاكمال ما لم يغلب على ظنه ان غير

339
01:46:58.000 --> 01:47:14.800
وهو سيقوم به تشبه العينيات ما لم يغلب على ظنه ان غيره سيقوم به. لان الناس لما يرون الفاعل آآ قد شرع في الفعل ينصرفون عن النظر في المصلحة وتحقيقها

340
01:47:15.600 --> 01:47:31.300
فلو شرع في تجهيز الميت وترك الناس الامر له لا يجوز له ترك ذلك. وهذا طبعا يعني له تعلق بالقاعدة السابقة حينئذ يعني ولعل هذا المراد بعد من اطلق التعين. لكن هذا غير التعين

341
01:47:31.450 --> 01:47:46.300
هذا ليس تعينا الذي يقع في الحج مثلا هذا تعين. الانسان يبدأ الحج كده وخلاص يتعين عليه بمجرد البدأ مع انه كان مستحب او فرض كفاية هذا تعين. هذا بخلاف ها هنا هذا ليس تعينا

342
01:47:46.800 --> 01:48:03.950
ليست عند بداية ان هو لو حد رجع وقال له انا هكمل مكانك ما فيش مشكلة واضح يا مشايخ متظاهر اظن لكم ان شاء الله تعالى. الظاهر ان شاء الله تعالى. وهذا جملة الايه؟ جملة ما عندي من الكلام في هذه القاعدة. طيب تعالوا بقى نإيه؟ نأتي الى القاعدة الأخيرة

343
01:48:03.950 --> 01:48:27.400
اننا اطلنا عليكم معذرة القاعدة الاخيرة قال ويسقط الطلب الجازم والاثم بفعل من يكفي ويسقط الطلب الجازم والاثم بفعل من يكفي. عندنا عدة اسئلة اللي هي موجودة قدامكم دي اولا ما دلالة ما دلالة قولنا يسقط

344
01:48:27.750 --> 01:48:46.150
ما دلالة قول يسكت؟ يقول يسقط الطلب الجازم والاثم بفعل من يكفي. لفظة يسقط الطلب الجازم يسقط فيه اشارة فيه اشارة للوجوب على الجميع فيه اشارة للوجوب على الجميع لان من الناس

345
01:48:46.300 --> 01:49:04.400
من العلماء من قال ان الكفائي من قال ان الكفاء ليس واجبا على الجميع. وانما واجب على طائفة مبهمة غير معينة اما مذهب جماهير العلماء من اهل المذاهب الاربعة وغيرهم ان هو ان الواجب الكفائي يجب على الجميع وهذا هو الصحيح

346
01:49:04.500 --> 01:49:15.950
وهذا هو الصحيح ثم اختلفوا بعد ذلك هل هو واجب على الجميع من حيث هو جميعا؟ ام انه واجب على كل احد من الناس؟ واللي امره فيه سعة الحقيقة الامر فيه سعة واطلق

347
01:49:15.950 --> 01:49:32.400
العلامة المرضاوي في التحبير اطلق الوجهين ولم يرجح اه واختار ابن النجار الوجوب على كل واحد. للنجار اختار الوجوب ورجح وصحح الوجوب على كل واحد والامر ايه الامر واسع ان شاء الله تعالى

348
01:49:32.850 --> 01:49:47.650
يبقى هذا القوانين يسقط. ليه ليه؟ لان في الاخر انت بتقول ان في فعل كان على اكثر كان كان واجب على اكثر من الفاعلين له. هو كان واجب على عشرة ولا خمستاشر من الحاضرين المخاطبين

349
01:49:48.150 --> 01:50:02.400
فانت بتقول في خمسة فعلوه فسقط الطلب الجازم والاثم بفعل من يكفي. سقط يبقى كان فيه كان طلب حاصل عند ناس غير دول غير غير غير غير من فعل من يكفي هذا وسقط الايه؟ وسقط الطلب

350
01:50:02.550 --> 01:50:21.150
الجزم وسقط الطلب الجازم عن هؤلاء بفعل اولئك ما دلالة قولنا الجازم ويسقط الطلب الجازم والاثم بفعل من يكفي ليه قلنا الجازم؟ ونفس الفكرة الاثم يعني لما لو ما جبناش سيرة الاثم

351
01:50:21.300 --> 01:50:31.450
ليه قلنا الطلب الجازب؟ ليه ما قلناش هو يسقط الطلب؟ ما هو عموما يعني دي ما رضيناش يسقط ليه ذكرنا قيد الجيزم هل هو مهم ام لا نقول لا مقصود طلب الجازم

352
01:50:31.700 --> 01:50:58.700
واكدنا عليه بلفظة الاثم انا اقول قولنا الجازم يدل على امرين يدل على امرين اولهما تعلق هذه القاعدة بالواجب الكفائي دون المندوب لان الكلام عن الطلب الجازم هذا الامر الاول. الامر الثاني ان الذي يسقط في حالة الواجب الكفائي هو الوجوب الذي هو الطلب الجازم

353
01:50:58.700 --> 01:51:20.100
مطلق الطلب هم واضح؟ هنوضح اكتر. خلينا الاول في الامر الاولاني. الامر الاولاني هو تعلق القاعدة بالواجب الكفائي دون المندوب الكفائي بيان هذا ان سنة الكفاية لا يسقط الطلب فيها بفعل من يكفيه

354
01:51:20.900 --> 01:51:39.500
سنة الكفاية لا يسقط الطلب فيها بفعل من يكفي. وانما ينزل الطلب من درجة الى اخرى فمثلا زي ما قلنا المثال اللي احنا قلناه من قبل كده اذا مر رجل بجماعة فانه يسن لهم

355
01:51:39.550 --> 01:52:05.500
سنة كفائية ان يبدأوه بالسلام. فاذا فعله واحد منهم بقي انه يسن للجميع السلام ايضا تمام؟ بقي انه يسن للجميع السلام ايضا طيب هذا قد يعترض عليه. قد يقال هذا يجعل ابتداء السلام سنة عين الى سنة كفاية. ما انت يعني ايه الفرق بقى بان انت تقول ان السلام سنة عين؟ والسنة استفدنا ايه كده

356
01:52:05.500 --> 01:52:15.500
ما انت قلت سنة كفاية خلاص فلان فلان سين راح قايل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول برضو يسن لكل واحد منهم ان هو يقول له عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب كده ايه

357
01:52:15.500 --> 01:52:33.900
فرق بقى ما انت كده كده خلاص ما فقتش فيه داعي للفة دي كلها. ما تقول سنة سنة عيني وخلاص. صحيح؟ نقول ليس كذلك. الامر ليس كذلك. فنقول كما ان كما ان الفرض الكفائي بعد سقوطه قد ينزل الى مستحب عيني. فكذلك ها هنا

358
01:52:34.200 --> 01:52:54.800
فكذلك هنا الا انه ينزل من مستحب اعلى الى مستحب ادنى. والمستحبات يا مشايخ ليست على درجة واحدة. كما ان الواجبات ليست على درجة واحدة  وهاجر سمعت اتكلم عن هذه القاعدة ان شاء الله تعالى. ويمكن ان نعبر تعبيرا اخر يوضح الامر اكثر لكم بضد الفعل. فنقول مثلا ان ترك

359
01:52:54.800 --> 01:53:20.500
البدء بالسلام من الجميع مكروه. ترك البدء بالسلام من الجميع مكروه يجعلهم جميعا واقعين في الكراهة اما ترك البدء بالسلام بعد حصول الكفاية فهو خلاف الاولى هو خلاف الاولى. وهذا حسن وله نظائر في المذهب. يعني هناك نظائر في المذهب ان ان ترك المستحب يكون مكروها وترك المستحب في احيان اخرى يكون ايه

360
01:53:20.500 --> 01:53:40.500
يكون خلاف الاولى فقط. يكون خلاف الاولى وخلاف الارض فقط. وهذا قد يستفاد من عبارة الاقناع في هذه المسألة. شف حتى عبارة الاقناع بيقول ايه؟ بيقول وابتداء اي السلام وابتداؤه سنة. ومن جماعة سنة كفاية. والافضل السلام من جميعهم

361
01:53:41.350 --> 01:54:00.550
فكأنه جعل الترك بعد الفعل تركا للافضل شرعا عموما اما الترك مطلقا فهو مخالفة للسنة واضح انه شيخ عشان كده كنا بنقول دايما واحنا عمالين نضرب المثال ده قبل كده كنا بنقول ان الحد الادنى من المستحب ان واحد بس يسلم

362
01:54:00.600 --> 01:54:14.050
الحد الادنى من المستحب. يبقى احنا يا اخويا هؤلاء الجماعة كلهم على بعضهم لن يحققوا الحد الادنى من المستحب الا بين واحد يسلم. طب هو سلم كده ادنى الكمال او ادنى الاستحباب

363
01:54:14.150 --> 01:54:28.900
في درجة اعلى في درجة على ان كلهم يسلموا تمام يبقى لأ مش خلاصة الامر ان كلهم ان سنة عين او حاجة لأ مش سنة عين. بنقول ان في درجة من الاستحباب ستحصل لجميعهم. ستحصل لجميعهم لو واحد بس سلم

364
01:54:28.900 --> 01:54:49.050
درجة مستعجلها صح وللجميع لكن في درجة اعلى من الاستحباب لن تحصل الا بسلام الجميع واضح يا مشايخ؟ طيب يبقى ده الامر الاول ان هذه القاعدة تتعلق بالواجب الكفائي دون المندوب الكفائي. اما الامر الثاني هو ان الذي يسقط في

365
01:54:49.050 --> 01:55:05.900
احالة الواجب خلاص. يبقى احنا قلنا احنا بنتكلم دلوقتي عن الواجب الكفاية مش المندوب الكفائي. طيب نركز على الواجب الكفائي الواجب الكفائي نفسه في الواجب الكفائي نفسه الذي يسقط في حالة الواجب الكفائي هو الوجوب الذي مطالب الجازب لان انت قلت يسقط ايه؟ يسقط الطلب الجازم

366
01:55:06.900 --> 01:55:31.150
يسقط الطلب يبقى الذي يسقط هو الطلب الجازم وليس مطلق الطلب وليس مطلق الطلاق. حتى واحنا بنتكلم عن الواجب الكفائي. بيان ذلك ايه مثلا؟ نبين. نقول حفظ القرآن مثلا فرض كفاية تمام فان حصلت الكفاية سقطت طلب الجازم الذي هو الوجوب عن الجميع. لكن لا يسقط مطلق الطلاق

367
01:55:31.150 --> 01:55:45.400
يبقى ان هناك طلب بس غير جازم يبقى ان هناك طلب بس غير جازم فكأن الفعل انتقل حكمه من ان يكون مطلوبا طلبا جازما الى ان يكون مطلوبا طلبا غير جازم

368
01:55:45.900 --> 01:56:04.900
فبالتالي اللي هو فرض كفاية لغاية ما تحصل الكفاية. حصلت الكفاية صار سنة عين صار سنة عين فسقط الطلب الجازم سقط لكن بقي الطلب غير جازم وموجه للجميع بالذات كذلك الحال في الحج

369
01:56:04.950 --> 01:56:22.400
كما ذكرنا اتكلمنا وكذلك الحال في طلب العلم. ونحو ذلك. كثير جدا من الكفايات لكن غاية ما نقوله نريد ننبه يا مشايخ غاية ما نقوله ها هنا ان القاعدة لا تطرد الا فيما ذكرنا

370
01:56:22.800 --> 01:56:42.800
القاعدة لا تضطرد الا فيما ذكرنا اللي هو سقوط الطلب الجازم. اي هذا الذي يضطرد. هذا الذي يضطرد. والا ممكن ممكن يسقط مطلق الطلب احيانا ممكن. بس ده مش مضطرد. اللي مضطرد ايه؟ ايه اللي ممكن نخليه قاعدة مضطردة في الجملة؟ سقوط الطلب الجازم. لكن هل ده معناه ان دائما لا يسقط

371
01:56:42.800 --> 01:56:58.950
مطلق الطلب لأ مش شرط ممكن يسقط مطلق الطلب. كما في تغسيل الميت. لا يستحب ان يغسله كل انسان بعد اصول الكفاية. يعني قال لك يا عم الطلب مطلق الطلب ما سقطش. يعني ايه؟ خش غسلونا كمان واللي بعديه يخش واهل القرية عدوا عليه واحد واحد يغسلوه

372
01:56:59.200 --> 01:57:17.450
لا ما ينفعش ام لكل مسألة ذوقها الخاص. تقول لي بقى ايه الضابط اللي يحددها لك لكل مسألة وقوعها الخاص تمام طيب السؤال التالت ما دلالة قولنا من يكفي يسقط الطلب الجازم والاثم بفعل من يكفي بفعل

373
01:57:17.450 --> 01:57:37.700
من يكفي واضح دلالة هذا ان ان هو توقف السقوط على الكفاية. توقف السقوط على الكفاية. فينبغي ان يكون فعل الفعل او فعل فعل الفاعلين كافيا في تحقيق المصلحة المطلوب فعلها شرعا

374
01:57:38.500 --> 01:57:58.000
تمام؟ فلابد من حصول الجفاية. طيب بالنسبة للسؤال الرابع. السؤال الرابع بيقول ايه؟ هل هل السقوط بتمام الفعل ام بالشروع؟ يعني هل يسقط الطالب الجازم بتمام الفعل من الجماعة الذين يعني تصدوا لفرض الكفاية هذا ام بمجرد شروعهم في الفعل

375
01:58:00.700 --> 01:58:16.450
وهل يلزم تيقن الفعل كما هو ظاهر العبارة؟ هو قال يسقط بفعل من يكفي هو الاصل انك تتيقن الاصل اليقين. فهل يلزم تيقن الفعل كما هو ظاهر العبارة؟ ام يكفي الظن كما في القاعدة؟ الاولى

376
01:58:17.700 --> 01:58:33.450
طيب هذا هو السؤال الرابع بالنسبة لاهل هذا السؤال خلينا نتكلم الاول عن مسألة الظن واليقين لان هي اسهل نتكلم عن مسألة الظن واليقين. فكذلك هنا نقول يا مشايخ ان هو يكفي الظن. يكفي الظن

377
01:58:33.500 --> 01:58:53.500
وقد نص على ذلك علماؤنا كالقاضي ابي يعلى وكشيخ الاسلام والنجم الطوفي وغيرهم وهذا ذكره العلامة المرداوي رضي الله عنه قالوا قالوا اذا اذا آآ ظن طائفة او اذا ظنت طائفة ان غيرها قامت به سقط

378
01:58:53.650 --> 01:59:10.950
لو ظنت طائفة ان غيرها قامت بالكفاء سقط. سقط عنهم يعني. وقال الطوفي ان غلب على ظن كل من الطائفتين او الطوائف ان الاخرى قامت به سقط عن الجميع عملا بموجب الظن

379
01:59:11.050 --> 01:59:23.900
يبقى هو ما حصلش اصلا. هو الفعل ما حصلش. بس كل الطائفة غلب على ظلمها ظنا صادقا اذا الطائفة الاخرى قامت بها فهذا يجب ايه؟ يسقط يسقط الوجوب عن الجميع عملا بموجب الظن

380
01:59:24.200 --> 01:59:49.250
ونقل العلامة على المرداوي مقررا له. نقل العلامة المرضاوي عن الاسناوي مقررا له انه قال وان ظنت وان ظنت طائفة قيام آآ غيرها به وظنت اخرى عكسه او او ظنت اخرى عكسه سقط عن الاولى ووجب على الثانية. تمام؟ يبقى لو واحدة ظنت ان التانية

381
01:59:49.400 --> 02:00:08.800
قامت به والتانية ظنت ان غيرها ما قامتش به يبقى خلاص يبقى اللي ظنت سقط عنها واللي ايه؟ واللي ظنت العكس ما سقطش عنها ان الايه؟ في الايام وفي جميع الاحوال سنعمل سنعمل الظن لنفس الاسباب. لنفس الاسباب. لكن لكن هذا يا مشايخ ايضا

382
02:00:08.800 --> 02:00:29.500
ليس على اطلاقه يعني في نوع مسامحة برضو او في نوع حذف في الكلام ومفهوم طبعا لكن احنا محتاجين نبين ونوضح عشان ما يحصلش فيه لبس هذا ليس على اطلاقه. هذا هذا الذي قلناه ما لم يتبين له بعد ذلك عدم حصول الفعل

383
02:00:29.600 --> 02:00:51.900
وكان محل المصلحة لم يفت بعد بهذه القاعدة يا مشايخ هذه القاعدة يا مشايخ ان هو يسقط الطلب الجازم بالظن بظن بظن فعل من يكفي. هذا ليس على اطلاقه هذا ما لم يتبين له بعد ذلك عدم حصول الفعل

384
02:00:52.100 --> 02:01:09.850
وكان محل المصلحة لم يفت بعد يعني طائفة ظنت ان طائفة اخرى قامت على امر ميت ما نقول الان سقطت المطالبة والاثم عنهم. تمام. لكن هذه الطائفة لو علمت بعد ذلك ان الطائفة

385
02:01:10.200 --> 02:01:31.800
الاولى او الطائفة الثانية لم تقم على امر الميت. فحين اذ يعود مرة اخرى الوجوب الكفائي عليهم فالسقوط ليس مطلقا يعني مش مع دام خلاص سقط عنه بغلبة الظن مرة ان هو ده خاص الى ابد الابدين مش مطالب آآ مش مطالب خلاص انتهى الامر في حقه لا ما انتهاش الامر في حقه لو لو هذا الظن

386
02:01:31.800 --> 02:01:51.500
طلبة الظن هذه انتفت وسقطت يرجع تاني الخطاب الكفائي. يرجع تاني الخطاب اه الكفائي. فالسقوط ليس مطلقا. انما يسقط ما دام غلبة الظن هذه لم ينقضها شيء لكن لو نقض غلبة الظن شيء يعود مرة اخرى الخطاب

387
02:01:51.900 --> 02:02:08.450
تمام؟ يعود مرة اخرى للخطأ. ارجو ان ينتبه لذلك. ارجو ان ينتبه لذلك. طيب دي مسألة الايه؟ مسألة اليقين والظن نيجي بقى لمسألة التمام والشروع. مسألة التمام والشروع. هذه مسألة فيها تردد كما قاله العلامة الزركشي في البحر المحيط

388
02:02:08.850 --> 02:02:31.500
لكن العلامة الزرقشي يصحح التمام. صحح التمام. ان هو ينبغي ان هو يغلب على ظنه تمام الفعل من الطائفة الاخرى تمام الفعل مش مجرد الشروح آآ وهذا ايضا ظاهر كلام اصحابنا. لانهم قالوا لو غلب على ظن طائفة ان غيرها فعل

389
02:02:31.500 --> 02:02:58.450
لانها ستشرع او انها شرعت لأ مع انها فعلت وهذا ظاهره ان هي تامة آآ يعني اتمت الفعل لكن لكن مع ذلكم الشيخ نقول ان اطلاق هذا القول هكذا فيه نظر. اطلاق هذا القول هكذا فيه نظر. لانه احيانا يكون الشروع مقتضيا للظن تمام الفعل بعد ذلك

390
02:02:59.700 --> 02:03:18.650
الشروع نفسه قد يكون مقتضيا لظن تمام الفعل بعد ذلك. يعني مثلا لو ان طائفتين قد حضرتا ميتا وقالت احداهما سنقوم على امره وشرعت في ذلك فرحلت الطائفة الثانية هل يلزمه شيء

391
02:03:19.050 --> 02:03:35.450
هل لازمه شيء الصحيح انه لا يلزمه شيء ما دام غلب على ظنهم صدق الطائفة الاولى وقدرته على الكفاية لا يلزمهم لكن مثلا مثلا لو شرعت طائفة ثم احجمت هل الطائفة الاخرى غير مخاطبة

392
02:03:36.350 --> 02:03:51.100
هل الطائفة الاخرى غير مخاطبة؟ نقول لا. نقول لا ما لم يتم الفعل فالجميع سيأثمون مع الترك وذكر العلامة الزرقشي احتمال ابتناء المسألة على مسألة الشروع وهذا الحقيقة فيه نظر

393
02:03:51.350 --> 02:04:13.550
حتى لو قلنا حتى لو قلنا يتعين على الطائفة الاولى فان تركوه فان تركوه يأثمون على اي حال ويلزم الطائفة الاخرى القيام به. فلم يسقط الطلب واضح يا مشايخ؟ يعني حتى لو قلنا ان هو يعني يلزم الطائفة الاولى بالشروع؟ طب الطائفة الاولى قالت يا سيدي ان احنا احنا فجرة يا عم ومش

394
02:04:13.550 --> 02:04:26.300
عشان نكمل خلاص انتم كده كده اثمين. سواء سقط سواء لو قلنا طبعا ان هو يلزمهم بالشروع. سواء سواء آآ سقط الفعل او مش انت هم كده كده اثمين لكن الطائفة التانية ما زال يجب عليها

395
02:04:26.350 --> 02:04:51.950
الطائفة الثانية ما زال يجب عليها فلم يسقط الايه؟ فلم يسقط اه اه الطلب واضح؟ يبقى يعني اطلاق اطلاق القول بان ان التمام فقط هو الذي يحصل به السقوط او ظن التمار الذي يحصل به السقوط قد يكون مشكلا قد يكون مشكلا لان الشروع كما يقول كما ذكرنا قد يكون مقتضيا لظن التمام. في احوال

396
02:04:51.950 --> 02:05:14.850
وقد ضربن مثالا لذلك. طب السؤال الخامس بقى السؤال الخامس على اي وجه يقع الفعل بعد السقوط على اي وجه يقع الفعل بعد السقوط نقول نقول مبدئيا كده قبل ما نخوض في هذه المسألة لو لو فعل فرض الكفاية او لو فعل فرض الكفاية

397
02:05:15.200 --> 02:05:30.200
اكثر من الكفاية عددا ان هو فرض يعني هو كان يكفي ان يقوم به خمسة عشرة تحركوا مرة واحدة وعملوا لو فعل فرض الكفاية اكثر من الكفاية عادة لكن فعلوه معا في نفس الوقت

398
02:05:30.250 --> 02:05:42.300
فالواقع من الجميع فرض بلا خلاف كلهم كلهم قد فعل فرضا. لان ما فيش حد اولى من حد ما فيش حد اولى من حد عشان نقول ده وقع من ده فرض ووقع من ده سنة

399
02:05:42.500 --> 02:05:59.850
كلهم عملوه في نفس الوقت تمام؟ لكن محل الكلام فين دلوقتي يا مشايخ؟ محل الكلام لو فعل جماعة لو فعل جماعة اولا تمام؟ فاحنا بعد فعل هذه الجماعة في طائفة سبقت وعملت الفعل

400
02:06:00.000 --> 02:06:15.900
بعد فعل هذه الطائفة الاولى نحن نقول ان هو قد سقط الطلب الجازم ويبقى طلب غير جازم صح. قلنا يسقط طلب جازم والطلب الجازم ويبقى طلب غير جازم. فهل الفاعلون بعد ذلك بقى بعد هذه

401
02:06:15.900 --> 02:06:33.700
مرحلة بعد هذه النقطة الفاعلون بعد ذلك يؤجرون اجر فعل الفرض ام المستحب قولان قولان لاهل العلم اذا نظرنا الى سقوط الطلب الجازم نقول انه يفعل فعلا مستحبا. ليه؟ لانه بيفعل فعل مطلوب طلبا غير جاز

402
02:06:33.700 --> 02:06:45.700
وهذا هو الفعل المستحب هذا هو المستحب. فبالتالي هو بيفعل فعل مستحب. تجري عليه قواعد المستحب. لو الصلاة مستحبة ما ينفعش توصل لها في في مسلا في في وقت نهي

403
02:06:45.950 --> 02:07:02.350
تمام؟ ان هي هترجع لك عدم مستحب ويؤجر اجر مستحب. وهكذا يعني. واذا نظرنا هذا لو نظرنا لايه؟ لسقوط الطلب يعني الجاز ولو نظرنا الى اصل الباب وجدنا فوجدنا ان الفاعل المتأخر هذا

404
02:07:02.400 --> 02:07:27.100
كان مخاطبا بالوجوب كغيره من الناس. والسقوط انما هو رخصة كما نص عليه اصحابنا وغيرهم السقوط انما هو رخصة كما نص عليه اصحاب وغيرهم. وهو قد اخز بالعزيمة وقد اخذ بالعزيمة فيكون فاعلا للواجب الذي وجب عليه من الاول غيره فعله وسقط عنه الوجوب رخصة

405
02:07:27.100 --> 02:07:45.650
رخصة فكأن الساقط هو ايه؟ هو اثم الوجوب او المؤاخذة التي في الوجوب تمام؟ فبالتالي هذه المسألة يختلف فيها النظر. هل نعتبر المبدأ ام المآل؟ هذه هي القاعدة الفقهية المشهورة التي يعصو فيها الاختلاف والتردد بين المبدأ

406
02:07:45.650 --> 02:07:59.450
والمآل. مما ينبني على هذه المسألة آآ مسألة آآ غير مسألتي غير موضوع الثواب يعني ايه الثواب المستحب ولا وللواجب نزلت الثواب دي هذه يعني امرها الى الله سبحانه وتعالى

407
02:07:59.750 --> 02:08:15.100
مما ينبني عليها غير مسألة الثواب مسألة زي زي جواز القعود في الجماعة الثانية من الجنازة تمام؟ يعني احنا بنقول ان الجماعة الاولى جت الجماعة الاولى صلت الجنازة. الجماعة الاولى هذه

408
02:08:15.350 --> 02:08:31.800
سقط بها سقط بها الفرض الكفائي سقط بها الطلب الجازم والاسم فبالتالي الجماعة الثانية هذه اللي جت تصلي بعد ما الجماعة الاولى خلصت. الجماعة الثانية في صلاة الجنازة. هذه الجماعة

409
02:08:32.600 --> 02:08:52.050
آآ فرض ولا نفل مهمة جدا هتفرق جدا في النية مسلا المسألة كبيرة قوي يعني هل تصح منهم الصلاة نفلا بنية النفل ام لا وبقى اتكلم بقى في الاحكام كلها في كل الاحكام اللي يفرق اللي يفرق فيها ان تفشل عن الفرض هل يجوز لهم القعود ان هم يصلوا الجنازة قعودا ام لا

410
02:08:52.400 --> 02:09:07.050
ان هي نفي نافلة ونفس الفجأة في نفس الوقت هل يجوز صلاتهم في وقت النهي؟ يعني مسلا في اوقات النهي الطويلة آآ يجوز ان الناس تصلي جنازة. طيب الجامعة الاولى خلصت

411
02:09:07.500 --> 02:09:16.400
وجاي الجامعة التانية تصلي لأ ده انت مينفعش تصلي يعني الجنازة اللي تصلي عليها في وقت نهي دي هي تصلي عليها جماعة واحدة بس لا يجوز اني تصلي عليها اكتر من جماعة

412
02:09:16.700 --> 02:09:30.950
الوقت ده يعني في وقت الجنازة. ليه؟ عشان ده وقت نهي فالمسألة تفرق تفرق وينبني عليها مسائل. ينبني عليها مسائل اخرى تذكر في هذه المسألة تنبني هذه المسألة. ولهذه المسألة حقيقة انا مش عايز اخوض فيها خوض فروعي

413
02:09:30.950 --> 02:09:43.750
يعني لان فيها كلام ومجموع كلام الاصحاب فيها يعني فيه نظر وتأمل وانا مش عايز اطيل فيه الايه؟ اريد ان اطيل فيه لاننا نريد ان نبين المسألة لها فروع ومؤثرة في الفروع

414
02:09:43.800 --> 02:10:05.850
نعم مؤثرة لكن الكلام في الفروع فيها محتاج لضبط وتحرير لا نريد ان نطيل به المقام طيب طيب بقيت بقى مسألة اخيرة بقيت مسألة اخيرة ونريد ان نختم بها وهي مسألة المفاضلة بين العين والكفاء. مسألة المفاضلة بين العين والكفاء. الاصح

415
02:10:05.850 --> 02:10:28.900
حاب الاصحاب يطلقون تفضيل العين على الكفاء الاصحاب يطلقون كثير من اهل العلم تفضيل العين على الكفاء. لكن الحقيقة هذا الاطلاق مجمل اه مشكل هذا الاطلاق مجمل ومشكل. ويحتاج الى بيان من حيث وجه التفضيل. ما معنى التفضيل ها هنا؟ ما معنى التفضيل؟ لان في عدة حالات يعني

416
02:10:28.900 --> 02:10:43.500
مثلا مثلا هل المريض التفضيل في اصل الوجود او في اصل الايجاد يعني واحد يقول لك اها خيرني انا حاجة من اتنين يا اما اصلي صلاة الجنازة يا اما اصلي صلاة العصر. اعمل دي ولا دي

417
02:10:43.700 --> 02:10:58.950
قطعا فض العين مع اولاده وهذا لا لا يعني لا يتصور الخلاف فيه هذا لا يتصور الخلاف فيه تمام؟ فبالتالي يعني اكيد ده مش محل الخلاف جيب ده مش محل الخلاف

418
02:10:59.150 --> 02:11:17.400
فده لا يتصور الخلاف فيه اه لو مثلا من الصور التانية مسلا ممكن يقع فيها التفضيل هو التفصيل في الواجب الموسع. التفضيل في الواجب الموسع. هل افعل فرض العين الان

419
02:11:17.500 --> 02:11:39.500
مع ان الواقي طبعا لو لو المضيق خلينا مسلا نقول تضيق الوقت او وقت مضيق اه وبرضو فضلنا بين الكفاء والعين برضو لا يتصور ان حد يقول لك نقدم الكفاء. يعني مسلا باقي عشر دقايق على خروج وقت العصر وفي صلاة جنازة. واحد بيسأل هل اصلي العصر

420
02:11:40.050 --> 02:11:55.200
ولا اصلي الجنازة ما حدش هيقول له لان كده رجعنا للمسألة الاولى اللي هي اصل الايجاد. ما حدش هيقول له آآ يعني قدم الكفائي هذا غير متصور هذا غير متصور

421
02:11:55.500 --> 02:12:17.050
لكن مثلا مسألة تانية وهي قد يكون من وجوه المفاضلة في الواجب الموسع يعني مسلا احنا لسه في اول صلاة العصر واحد بيقول لك ها اصلي عصر دلوقتي ولا اصلي الجنازة وبعد كده اصلي العصر؟ لأ حينئذ يمكن ان يفض للكفاء. لو هو ده وجه المفاضلة فاطلاق تقديم العين على الكفاء

422
02:12:17.050 --> 02:12:35.050
فيه نظر وبرضو بصراحة يعني هذا الاطلاق لا اظن ان يقول به اصحابنا من يقول بكثير من الفقهاء الذين اطلقوا برضو هذا الاطلاق فيه ايه؟ فيه نوع اشكال يعني. فليه ما تجمع ما بين الاتنين؟ هو مش الفكرة الحالية. هو الفكرة دلوقتي مش هتبقى فكرة تقديم كفاية على عيني. هو فكرة تقديم الجمع

423
02:12:35.050 --> 02:12:55.800
بين خيرين ولا خير واحد صح؟ صح يا المشايخ وتبقى دي الفكرة دلوقتي ساعتها بلا شك انا اقدم الثاني مش فكرة تقديم ده على ده ولا حاجة اه وقد يكون وجه المفاضلة مع لانه كل اللي احنا قلناه قبل كده ده مش منطقي. قد يكون وجه المفاضلة من باب الثواب

424
02:12:56.250 --> 02:13:12.850
وده بصراحة بردو اطلاق التفضيل عيني مش مش منطقي مش مطلقا مش منطقي تمام يعني آآ قد بلا شك قد يكون الثواب ثواب ان الرجل يطلع ويجاهد في سبيل الله ويقاتل ويقتل

425
02:13:13.000 --> 02:13:36.700
آآ هذا يعني يكون اعظم آآ آآ ممن ممن صلى صلاة الظهر مسلا والرش التاني بيصلي الظهر عادي يعني بس هو قد يكون فعله لهذا اعظم اجر من فعل صلاة الضهر مع انه لو ترك هذا لا يأثم. لو لو قلنا ان هو لا يتعين بالشروع يعني لا يأثم ولو ترك صلاة الظهر هيأثم. لكن مع ذلك

426
02:13:36.700 --> 02:13:54.000
الاجر الذي يحصله في هذا اكبر من الاجر الذي تحصله في صلاة الظهر مش مستبعد خالص ومش بعيد ابدا يعني بالهاتف التي تدل عليه ان كثير من النصوص تمام؟ فاطلاق برضو اطلاقا لعيني افضل مطلقا لو قلنا ان المسألة اعتبار الاجر يعني

427
02:13:54.350 --> 02:14:13.900
هذا برضو هيكون فيه شيء من الايه؟ يعني ايه؟ فيه نظر فيه نظر ليس مطلقا لكل مسألة ذوقها الخاص كما نردد دائما الحقيقة يعني من مسألة غريبة مسألة غريبة والمفاضلة المطلقة هنا من غير بيان وجه المفاضلة فيه نوع من الاجمال والاشكال فيه

428
02:14:13.900 --> 02:14:33.900
والاشكال واكثر حتى الوجوه التي يمكن ان يعني ايه ان نقترحها لا تخلو ايضا من آآ اجمال آآ واشكال لذلك كثير من اهل العلم اللي موحدتها هذا قاله العلامة المرضاوي يعني ان هو ما ينفعش ان احنا نطلق ولكن ينبغي ان يكون هناك تفصيل وده قد يكون افضل من وجهة هذا افضل من وجه. لكن

429
02:14:33.900 --> 02:14:43.900
كأن الكلام فلسفيا او في الجملة يعني. الجملة يعني هذا افضل لما يحس ان هو فيه خدمة للعامة. وهذا افضل من حيث ان انت مخاطب به في ذاتك. آآ ماشي

430
02:14:43.900 --> 02:14:56.150
بس يعني انا بتكلم انا قصدي ان ده كده تفضيل نظري. ده بحث نظري لو هنتكلم في مجرد البحث النظري يعني ممكن يحتمل الكلام. لكن لو هنتكلم في بحث تطبيقي

431
02:14:56.200 --> 02:15:11.250
يعني له له ثمرة فروعية يعني هندخل ساعتها في الوجوه اللي احنا تكلمنا فيها وساعتها هيصير الامر غريب ومشكل يعني ما واضح. لكن يبدو ان هو الكلام نظري اللي هو يعني نظريا الا احسن

432
02:15:11.950 --> 02:15:21.950
هذا يقول الناظر الى الاحسن لانه في نفع للاخرين والنفع غير متعدي وده يقول لك ده احسن لان انت مخاط فيه بالذات وما ينفعش غيرك يقوم به لكن ده غيرك ممكن يقوم به. لكن في النهاية احنا اللي

433
02:15:21.950 --> 02:15:50.000
من التفضيل الذي له اثر في الايه؟ له اثر فالتطبيق والفعل بس هذا خلاصة يعني ايه؟ هذا غاية ما نريد ان نقوله في في الكلام عن العينية والكفائية اه وفي الحقيقة في مسائل كثيرة جدا لطيفة تتعلق بموضوع العينية والكفائية ويعني قد يعني ايه يعني ايه فتحنا الباب في بعضها كده وممكن

434
02:15:50.000 --> 02:16:02.600
او ايه ممكن نبقى بنتعرض لبعض الامور الاخرى آآ على المجموعة. اسأل الله جل وعلا ان يعفو عنا وان يغفر لنا ويرحمنا. وان يعلمنا مجاهلنا وان آآ وان ينفعنا بما علمنا

435
02:16:02.650 --> 02:16:09.750
ان يرزقنا الصدق والاخلاص في القول والعمل انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته