فالواقع من الجميع فرض بلا خلاف كلهم كلهم قد فعل فرضا. لان ما فيش حد اولى من حد ما فيش حد اولى من حد عشان نقول ده وقع من ده فرض ووقع من ده سنة طيب نأتي الان لتعريف الواجب الكفائي معرف الاصطلاحي الواجب الكفائي. نفس الفكرة ما هنقول ان هي موصولة ارجعي للواجب او المندوب بحزم مورد القسمة نفس اللي ذكرناه يا مشايخ طيبة. ما طلب طلب اي اي طلب ممن توجه اليهم الخطاب لا جميع الخلق او الناس او المكلفين ايضا كما نبهنا يا مشايخ من غير نظر بالذات الى فاعلهم. من غير نظر بالذات الى فاعلها. نقول هذا مخرج للطلب العين هذا مخرج للطلب العيني. فالنظر الى الفاعل في الكفاء نظر الى الفاعل في الكفاء يكون بالتبع لا بالذات اما المنظور اليه بالذات والمنظور اليه اصالة في الواجب الكفائي هو الفعل فقط للفاعل تمام يبقى المنظور اليه بالذات والمنظور اليه اصالة في الواجب الكفاي هو الفعل فقط لا الفاعل اما اما في واجب العين فالمنظور اليه اصالة والمنظور اليه بالذات الامران جميعا الفعل والفاعل لذلك قلنا في الذي يميز الواجب الكفائي عن الواجب العيني هو انه يطلب من غير نظر بالذات الى فاعله كما ذكرنا منذ قليل يا مشايخ لما استقرأ الفقهاء احكام الكفائي وجدوا ان خاصته هي اقتصار النظر بالذات على وجود الفعل على الصفة المرادة فقط فالمراد اصلا هو وجود الفعل على هذه الصفة وما سوى ذلك انما يكون تبعا وهذا يشبه كما ذكرنا. المثال اللي ذكرناه منذ قليل. هذا يشبه ان يأمر سيد ما عبيده ان يأمرهم بالامانة وحسن الخلق واليقظة مثلا ثم هذا السيد يأمر عبيده مثلا بان يحضروا كأسا من الماء كما ذكرنا فالمرء يدرك بمقتضى الحال ان الامر الاول اللي هو الامر بالامانة وحسن الخلق واليقظة. ان الامر الاول هذا لا يراد منه تحقق الامانة في بعض العبيد دون بعض. لكن المراد ان كل واحد منهم ينبغي ان يكون في نفسه امينا خلوقا يقظا ولا ينفعه ان صاحبه امين وهو غير امين تمام؟ المهم هو يكون في نفسه امين. كل واحد في نفسه يكون امين. وهذا الذي عبرنا عنه بالنظر الى الفاعل بالذات هذا نظر الى الفاعل بالذات. لذلك هذا طلب عيني وليس كفائي اما الامر الثاني الامر الثاني اللي هو الامر باحضار كأس ماء المراد المنظور اليه بالذات هو الاتيان بكأس الماء فالامر توجه للجميع. الا انه لا يراد ان يأتي كل واحد منهم بكأس ماء لكن المراد ان يهتموا جميعا بذلك لذلك ولم يذهب احد منهم كما ذكرنا لكان الجميع ملومين مستحقين للتوبيخ لكن لو سبق احدهم الى الماء لم يحصل من الاخرين ان يأتوا بكؤوس اخرى خلاص المطلوب وقع وانتهى الامر. ما فيش داعي ان احنا نقعد نجيب كسر. المهم كان المراد حصل لذلك نقول المنظور اليه بالذات ها هنا هو الفعل الفاعل المنظور اليه بالذات ها هنا هو الفعل الفاعل. وان كان طبعا هذا لا يمنع من النظر الى الفاعلين لكنه نظر غير مراد لذاته فالمراد اصلا هو كوب الماء. لكن الامر وجه لجميع الفاعلين. فان اذر لهم يبقى كون اصلا انك وجهت الامر لجميع الفاعلين هذا نوع من انواع النظر للفاعلين. لكن هذا النظر ليس بالذات. لكن جاء تبعا لارادة الفعل في نفسه. انت لما هذا السيد لما اراد كأس الماء ويعني اراد وقوع جلب كأس الماء اليه توجه الى الفاعلين خلاص وامرهم او يتوجه الى من يريد منهم ان يفعلوا زلك الفعل وامرهم فهذا نوع من انواع النظر للفاعلين لكن هل هو هل هو يعني هذا النظر هل هذا النظر مراد اصالة؟ لا المراد اصالة هو الايه؟ هو الفعل تمام؟ وكذلك نقول لو تقاعسوا جميعا استحقوا العقاب فهذا نوع من انواع النظر للفاعلين. ولافعال هؤلاء الفاعلين لكن هذا النظر مبني على عدم وقوع الفعل المراد لذاته. يبقى النظر دائما يأتي تبعا للفعل. سواء وقع الفعل او لم يقع الفعل حتى نفس الفكرة ايضا يشكر هذا الذي سارع الى الماء وتكلف العناء عن الجميع ويجازى خيرا يعني صحيح هو آآ هو مش مطلوب يجيبوا عشرة لكن اللي سبق هذا والذي اتى والذي تعنى واتى بكأس الماء هذا يستحق مزيدا من الشكر فهذا نظر للفاعل لكن هذا النظر للفاعل جاء تبعا لوقوع الفعل الذي لم يرد من احد بعينه اصالة. يعني لا سين جاب كوباية الماية. هنشكر سين لان هو اللي تعنى ويحتاج الى يعني يستحق مزيدا من الشكر عن الاخرين. طب افرض صاد هو اللي سبق هنشكر صوت. وهو اللي طعننا وضع الفكرة هناك نظر للفعل هناك نظر للفاعل لكن النظر للفعل هنا جاء تبعا للفعل تبع ها هنا لوقوع الفعل فانت قلت في المثال الاولاني كان هو المخاطب كده كده لوحده خلاص فكان كفاية في سورة العين. طب هتعمل ايه في هذا المثال كيف صار في صورة العين في هذا المثال ومعاقبة الجميع فيها نظر للفاعلين. لكن جاءت او المفترض ان هم يكونوا فاعلين. لكن جاءت تبعا لعدم وقوع الفعل فنيا نهاية النظر للفاعلين يدور حول الايه؟ يدور حول الفعل النظر للفاعلين ليس ليس اصليا ليس ليس ذاتيا ليس المراد بالذات وليس المراد اصالة وانما الفعل وانما الفعل وهكذا وهكذا. يبقى نحن لذلك قلنا بالذات ليه ما قلناش من غير نظر الى فاعله؟ لان الكفائي هناك في نظر للفاعل بالضرورة. هناك في نظر للفاعل بالضرورة انواع من النظر الفاعل ضرورة لكن النظر هذا ليس بالذات وانما جاء تبعا. ليس لهذا النظر ليس آآ ليس مراد صالة وانما جاء سبعا واضح؟ ليس اصليا وانما جاء تابعا الامر الاصلي او المراد اصالة ارجو انه يكون واضح. اذا علمت ذلك ادركت ان لفظة بالذات بالمعنى الذي ذكرناه كافية في التفرقة بين العين والكفاء ولا نحتاج الى قيد زائد كما ذهب اليه بعض المحققين ان هم زي العلامة اليوسي في شرح ابن الحاشم آآ آآ في شرح جمع الجامعة معذرة آآ ذكر ان ان لفظة بالذات ها هنا لا تفرق. وان هو يحتاج الى اضافة اخرى كقولنا على وجه التعيين او على وجه التفصيل وهذا الحقيقة على الرغم ان هذه الاضافة التي اضافها لا تفرق. يعني لو تعاملنا بنفس الطريقة لن يعني لن يحدث بها التفرقة. لكن لكن لفظك بالذات التحقيق اذا حملناها على هذا المعنى وعلى هذا المحمل الذي ذكرناه فهي كافية للتفرقة والتمييز بين العينين والكفائي ومما ينبغي الاشارة اليه هونا يا مشايخ ان متأخري اصحابنا وغيرهم عرفوا الكفاء بانه مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات الى فاعله تمام؟ يبقى احنا قلنا هو ما طلب هو الواجب الذي طلب او ما طلبه الشارع من غير نظر بالذات الى فاعله. ما طلبه الشارع او ما طلب الشارع فعله من غير نظر بالذات الى فاعله هم قالوا مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات الى فاعله. تمام؟ واصل هذا التعريف لحجة الاسلام الغزالي كما اشار اليه غير واحد لكن الغزالي في تعريفه قال مهم ديني مهم ديني يقصد الشرع حصوله من غير نظر بالذات الى فاعله. فجاء التاج السبكي واسقط لفظ الديني لان فروض الكفايات ليست قاصرة على الافعال الدينية. وانما يدخل فيها كما ذكرنا من قبل الكفايات الدنيوية كالحرف والصناعات والزراعة نحو ذلك وهذه الامور التي يعني ايه؟ التي تضطرب احوال المسلمين بدونها. هذه ليست دينية وانما دنيوية فلذلك اسقط التاج السبكي استخدم التعريف بجمع الجوامع لكن اسقط لفظا ديني لاجل الذي ذكرناه ثم جاء العلامة البرماوي واستعمل تعريف السبكي التاج السبكي. ثم اخذه المرداوي يعني البرماوي معروفة طبعا العلامة المرداوي يعني من موارده الهامة جدا واهم ما ورد له في كتابه هو كتاب العلامة البورماوي لكن هذا التعريف منظور فيه هذا التعريف منظور فيه لان هؤلاء الائمة رضي الله عنهم ارادوا التخلص من التضييق الذي في حد الغزالي فوقعوا في التوسيع الذي لا ضابط له لانهم اسقطوا لفظة الشرع ايضا يعني هو الغزالي قال ايه؟ قال المهم ديني يقصد يقصد يقصد الشرع حصوله من غير نظر ديني يقصد الشرع حصوله هم قالوا ايه؟ اسقطوا اللغة الدينية بس مش اسقاط اللفظة الدينية بس اسقطوا كمان لفظة الشرع. فقالوا مهم ديني يقصد حصوله يقصد حصوله تمام؟ وبنوي الامر الفعل على المجهول هم اسقطوا لفظة الشرع مع اسقاط لفظة دينية فقولنا مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات الى فاعله. هذا لا فرق فيه بين المهمات الشرعية وغيرها فمن القاصد؟ مهم يقصد حصوله؟ من القاصد في قولنا يقصد؟ يعني مثلا في مثال السيد الذي ضربناه منذ قليل الذي من القاصد الحصول الفعلي السيد هذا مما يصدق عليه التعريف فكده الكفائي دخل في اي حد بيطلب اي حاجة على الكفاية سواء السيد بيطلب من عبيده او كذا او كذا او كذا ليس هناك الكلام ها هنا لم يصبح عن الكفائيات الشرعية وما يحل الكلام عن الكفائيات الشرعية نحن نتكلم عن الكفاء الذي هو قسم من اقسام الواجب الشرعي لا نتكلم عن الامور الكفائية عموما حتى في خطابات الناس تمام؟ فهم اسقطوا لفظة الدينية واسقطوا لفظة الشرع. فحينئذ اصبح الامر واسعا جدا. واسعا جدا فالتعريف هنا اصبح ليس فيه فصل بين الكفاءات كفائيات الشرعية وغيرها. فالاصح ان يقال مثلا ما طلب شرعا من غير نظر بالذات الى فاعله. او ما طلب فعله شرعا كما ذكرنا من غير نظر بالذات الى فاعله. او يعني لو اردنا ان نستعمل نفس حروف تعريف الغزال نقول مهم مهم آآ يقصد الشارع حصوله من غير نظر بالذات الى فاعله. يعني نرجع لفظة الشارع التي اسقطت من لفظ الايه؟ من كلام اه من كلام الغزالي لكن حتى هذا التعريف بهذه الطريقة سيكون فيه حشو لا داعي له. يعني كلمة مهمة هذه اللفظة يا مريم ما الذي افادته يعني وآآ فيعني في الاول ان هو يقال كما ذكرنا يعني ما طلب فعله شرعا من غير نظر بالذات الى فعلها وما طلب الشارع فعله من غير نظر بالذات الى فاعله. وبالمناسبة كمان ممكن ان احنا نعيد لفظة دينية التي اسقطت ويحمل الدين فيها على المعنى العام. فالصناعات والحرف التي حكمنا عليها بانها فروض كفايات داخلة في معنى الدين. بالمعنى العام زي ما اتكلمنا في معنى العبادة بالزبط لذلك هذه الافعال لو فعلها الانسان ممتثلا لامر رب العالمين سبحانه وتعالى ومستحضرا ان هو يكفي المسلمين في هذا الباب. يثاب على ذلك هذا داخل في الدين هذا داخل في الدين ويأثم الجميع اذا قصروا فيه هذا له ارتباط ديني تمام؟ فيجعل فتجد هذا يجعل الحرف والصناعات لها ارتباط بالمعنى العام للدين تمام؟ ان كان طبعا الاولى يعني آآ ان احنا يعني فعلا نسقط لفظ الديني لكن نبقي على لفظة الشرع لكي نضبط الايه؟ لكي ينضبط الامر اه آآ وانا اريد هنا بقى انبه على الامر الذي نبهت عنه يعني من قبل وان هو يتكرر يتكرر في الكلام على التفريق بين العين والكفاية ايه اه ان احنا نقول ان العين يراد من كل واحد من المخاطبين وبالتالي لا يسقط عنه بفعل غيره هذا احنا ذكرناه وقلنا ان هو يعني ما تفهمش ما تتلخبطش. وهذا ايضا ستجده ايه؟ ستجده في التفريقات التي يذكرها اهل العلم بين العين والكفاء ونريد ان نؤكد مرة اخرى ها هنا على هذا يا مشايخ تمام؟ ان هذا الاطلاق هذا الاطلاق بهذه الصورة فيه نظر. خطأ هذا الاطلاق بهذه الصورة خطأ لان التكليف قد يكون عينيا ويراد من المخاطب بعينه لكن يسقط عنه بفعل غيره كما في الامور التي تصح فيها الوكالة ونحوها. تمام؟ زي اخراج الذكاة مسلا. اخراج الزكاة فرض عين الاضحية مثلا سنة عين وكلاهما يسقط بفعل الغير حتى لو اشترطنا النية ممن خاطب اه اه فالفاعل غيره. يعني حتى لو اشترطنا حتى لو اشترطنا النية ان ان الذي خوطب يعني ايه؟ ينوي بس في النهاية اية مين الفاعل؟ مين الفاعل؟ الفاعل هو الايه؟ هو الوكيل هو الوكيل الذي اخرج عنه الزكاة هو الوكيل للذي ذبح عنه الاضحية صحيح احنا اشترطنا النية في المخاطب لكن في النهاية مين الفاعل الذي بفعله بفعله اه سقطت المخاطبة غير المخاطب فبالتالي كون ان احنا نقول ان ضابط او الفرق ما بين العين والكفاء ان العين لا يسقط عنه بفعل غيره فهذا الضابط فيه اشكال. وفيه نذر تمام؟ وبالمناسبة حتى قد لا تشترط النية كما اذا اخذ الساعي الزكاة من مال غائب او مأسور فهذا مطلوب عيني سقط بفعل الغير وهذا لا يخرجه عن العينية يعني هنا عندنا يا مشايخ لو ساعي جه يلم الزكاة تمام ويا جماعة انا جاي اخد زكاة فلان ابن فلان. فين فلان ابن فلان؟ قال لك فلان ابن فلان ده غائب وماله موجود وغنمه موجود اهي. لكن فلان هذا غائب او مأسور فالساعي له الحق حينئذ ان يأخذ من من آآ يأخذ الزكاة من مال هذا الرجل الغائب او المأثور طيب هل الزكاة صحيحة؟ صحيحة هل الرجل نوى ما نواش لكن يتعذر الامر ها هنا تجزئه الزكاة ظاهرا وباطنا تمام هذا وعيني عيني سقط بالفعل غير سقطت بفعل غيري ولا يخرجها هذا عن العينية. ليه لا يخرجه عن العينية؟ ياه لان ليس خاصة العينية عدم السقوط بفعل الغير ولكن خاصة العينية الطلب من المخاطب بالذات الطلب من المخاطب بالذات فهو مطلوب من والذي يأثم هو الايه؟ هو الشخص الغاب او المأثور لو رجع وما طلعش الزكاة عشان كده هي عينية وليست ايه؟ وليست كفائية هذه وخاصة العينين زائف الزكاة مسلا عموما يعني الشارع لا يطلب ان توفر الامة سنويا مليار دولار للفقراء مثلا فلو قام بذلك احد سقط فهذا عن الباقين بل الشارع ينظر في الزكاة الى آحاد المخاطبين والى ما حصله آآ آآ كل واحد من اطبين بعينه تمام؟ آآ وكم مرة على هذا الذي حصله فلان؟ وكم مرة على هل مر الحول على ما حصله فلان؟ وهل مر الحول على ما حصله علان؟ وهل فلان هذا في الاخر ينظر الى كل واحد بنفسه وينظر الى كل واحد بعينه تمام وثم يطالب كل واحد منهم عينا وذاتا باخراج حصة مما اكتسبه هو بغض النظر عما اكتسبه الاخرون وبغض النظر هل المجموع سيكفي الفقراء ام لا فلاجل ذلك نقول اخراج الزكاة ويجب عيني ينظر فيه الى الفاعل بالذات. لكن هذا الفاعل المنظور له بالذات في بعض الاحوال يصح ان يقوم غيره مقامه لكن في النهاية الاصل هو المخاطب اما الوكيل مثلا فهو نائب عنه هذا بخلاف فروض الكفايات. فاذا مسلا جمعت الزكوات على الوجه العيني ولم تكفي الفقراء والمساكين. صار هناك خطاب جديد بسد حاجات فقراء الامة وهذا الفرض بقى فرض كفاية مش فرض عين لا ينظر فيه لحال كل واحد على حدة بخلاف الزكاة ولو جه واحد هو اللي شايل الموضوع كله خلاص لا يعني لا ينظر في ده هيتاخد منه اتنين ونص في المية ده يتاخد منه نص في المية؟ لا لا خالص خالص. المهم ان يكفى هذا الامر. لو في واحد هيجي يشيل الموضوع خلاص لكن ينفع حد دول انا هشيل زكوات المسلمين العام ده كله؟ لأ ما ينفعش تمام؟ يبقى اذا الزكاة الزكاة هي ايه؟ هي فرض عيني وليست فرض كفاية آآ وهذا يجرنا يا مشايخ الى تنبيه اخر. هذا يجرنا الى تنبيه اخر. نحن نحن ذكرنا ان من المطلوبات العينية ما قد يسقط بفعل الغير تمام؟ وضحت دي اظن. من المطلوبات العينية ما قد يسقط بفعل الغير كذلك نقول من المطلوبات العينية ما قد يتوقف على فعل الغير في فرق ها في فرق ما بين اتنين يبقى من المطلوبات العينية ما قد يسقط بفعل الغير هذا فيما يدخله النيابة والوكالة والوكالة ونحو ذلك. وكذلك نقول من المطلوبات العينية ما قد يتوقف على فعل الغير. زي ايه مثلا كصلاة جماعة صلاة الجماعة هي فرض عين على المذهب. او سنة عين على رواية ضعيفة فيه ومع ذلك فتحقق هذا المطلوب فرضا كان او سنة يعني مش هتفرق فتحقق هذا المطلوب يتوقف على وجود فعل الغير. صح ولا مش صح رغم انك انت مش هتعمل جماعة لوحدك. يبقى انت مخاطب عينا بانك تصلي جماعة. ومع زلك تحقيق هذا الفرد العيني متوقف على فعل غيرك متوقف على ايه؟ على فعل الغير. فانت تحتاج الى من ينضم فعله الى فعلك لتحقيق المطلوب العيني وهذا ايضا لا يخرجه عن ان يكون عينيا. لانه يقصد فيه بالذات تعلو كل واحد ولا يكفي اقامة بعض اهل البلد للجماعة مثلا كما هو قول الشافعية وطوائف من غيرهم هذا لانهم يقولون هي فرض كفاية لكن لما قلنا هي فرض عيني لزم كل مخاطب ان يفعلها وان توقف فعلها منه على انضمام فعل غيره اليه وهكذا يا مشايخ وهكذا يا مشايخ الى ما نهاية. يبقى في الجملة احنا عندنا من فروض اعيان ما لا يتوقف على فعل الغير ولا يسقط بفعل الغير وعندنا من فروض الاعيان ما لا يتوقف على فعل الغير لكن يسقط بفعل الغير. وعندنا من فروض الاعيان ما يتوقف على اعلن الغير ولا يسقط بفعل الغير واضح انه شيخ تمام؟ يبقى كل هذه وكل هذه الصور لا تخرج الفرض العيني عن عينيه لان كل هذه الامور ليست من خاصات الفرض العين لكن خاصة الفرض العين كما ذكرنا هو ان يطلب من كل واحد بالذات ام ان يطلب من كل واحد بالذات؟ وان سقط بفعل غيره على وجه النيابة او ان توقف على فعل غيره كل هذا لا يضر ولا يخرج العين عن كونه عينيه طيب اه نجمل الان مسألة الفروق بين العين والكفاء. الفروق بين العين والكفاء آآ الفرق الاول نحن ذكرناه. الفرق الاول نحن ذكرناه. وهو النظر بالذات الى الفعل النظر بالذات الى فعل فده الفرق الذي استفدناه من التعريف العين ينظر فيه بالذات الى الفعل سواء كان فرضا او مندوبا. ينظر فيه بالذات الى الفاعل. اما الكفائي فلا ترفيه بالذات الى الفاعل يبقى هذا هو الفرق الايه؟ الاول. فهناك فرق اخر ذكره العلامة المرضاوي وهذا الفرق اصله للقرافي. هذا الفرق اصله لشهاب الدين القرافي. قال والفرق ثم اخذه عنه كثير من الاصوليين. قال والفرق بينه وبين فرض العين ان فرض العين ما تكررت مصلحته بتكرره كالصلوات الخمس وغيرها. فان مصلحتها الخضوع لله وتعظيمه ومناجاته والتذلل والمثول بين يديه وهذه الاداب تكثر كلما كررت الصلاة وفرض الكفاية ما لا تكرر ما لا تتكرر ما لا تتكرر مصلحته بتكرره. ما لا تتكرر مصلحته بتكرره. كأن جاء الغريق وغسل الميت ودفنه ونحوها يبقى هو جعل هنا فرق اخر وهو تكرر المصلحة. فما تكررت مصلحته بتكرره فهذا الفرض ايه؟ فهذا العيني وما لا تتكرر مصلحته بتكرره فهذا الكفائية. والحقيقة يا مشايخ الكلام عن تكرر المصلحة ليس احسن شيء بضبط الفرق بين العيني والكفائي الا مع مسلك لطيف لا يخلو من بعض التكلف. لان من فروض الكفايات مثلا ما تكون مصلحته كلية ممتدة فتظل المصلحة في الجزئيات تتكرر بتكرر الافعال او فلنقل مثلا يعني تتشكل وتستقر وتثبت بتكرر الافعال المراد ان تكرر الافعال له تأثير في حصول المصلحة. بل يعني هذا هذه الصورة التي نحكيها هي الاصل في فروض الكفايات اكثر في فروض الكفايات. يعني مثلا الحرف والصناعات ونحو ذلك المصلحة المتعلقة بها ليست مصلحة جزئية مختصة بحادثة معينة. زي مسألة مسلا الغاء انجاء الغريق وتغسيل الميت ميت ودفن الميت ونحو ذلك. بل المصلحة اللي في الحرف والصناعات مصلحة كلية عامة. وهي انتظام معاش المسلمين والانعاش الحضاري امة والحفاظ على ذلك وهذا يتكرر بتكرر الجزئيات حتى حد معين تحصل به الكفاية. لكن بيتكرر المصلحة بتتكرر وبتتشكل معه تكرر الجزئيات. فكل جزئية تشارك في تحصيل المصلحة وفي تثبيت المصلحة. وكلما تكررت الجزئيات كلما محمد جه زبط السباكة وعم آآ فاروق جه عمل آآ خيط آآ ثياب المسلمين وآآ دي وفلان الصانع صنع كذا وجه فلان كذا عمل كذا كلما فعل كلما فعل كلما فعل كلما حصل شارك في تحصيله هذه المصلحة وفي تثبيت هذه المصلحة. وكلما تكررت الجزئيات كلما تكرر كل ما فلان ده بيكشف على مريض الدكتور وكل ما فلان المهندس شغال في كذا وكل كل ما المعلم بيشرح درس للطلاب. وكل ما آآ ده شغال في بينتج السلعة الفلانية مع تكرر الجزئيات بتتكرر مشاركة في صناعة المصلحة او في تثبيت المصلحة او في آآ يعني الحفاظ على المصلحة الكلية الحاصلة. فالمراد ان الجزئيات هنا مؤثرة في المصلحة واضح لها تأثير في المصلحة وهكذا. نفس الفكرة في الجهاد تتجدد مصلحة بتكرار الفعل من اكثر من وجه بقت تكرار ها هنا بيؤثر في الايه في المصلحة اه ومن وجوه عدة لكن لكن قد يجاب عن ذلك بان يقال ان المراد هو حصول المصلحة الكلية. ان المراد هو حصول المصلحة الكلية فاذا حصلت وتمت الكفاية فلا معنى للتكرار تمام؟ فلا معنى الابتكار. يعني ممكن يقول لك ماشي يا سيدي يعني الحاجات اللي بتتكلم فيها دي احنا انا بنظر للمصلحة الكلية ككل فانا قصدي بالتكرار ان ما فيش معنى للتكرار لو تحققت المصلحة الكلية. ما فيش معنى للتكرار لو تحققت المصلحة الكلية وخلاص وان كان برضه هزم فيه نظر فيه نظر. ان حتى لو حصلت الكفاية هذا لا يمنع احيانا من ان المصلحة يعني يعني يراد فيها الايه يراد فيها الزيادة وان يكون من المطلوبات زيادة مصلحة حتى عن الكفاية يعني لو حصلت الكفاية فالحمد لله حصلت الزيادة خير وبركة والمصلحة ما زالت بتزداد وبتتثبت وبتقوى اكثر ايه؟ اكثر واكثر. لكن عموما قد يقال ان طالما المراد ان طالما المصلحة حصلت وان كانت كليا فما فيش داعي للتكرار. ماشي. وكذلك يمكن ان يعترض على هذا الفرق غير اللي احنا قلناه من شوية يمكن ان يعترض على هذا الفرق بان يقال آآ ان الحج والعمرة عمرة فيهما من المصالح مثل ما ذكر في الصلوات الخمس. يعني هو ذكر ان ان فرض العين مثاله الصلوات الخمس لانها تتكرر مصلحته بتكرره فان مصلحتها الخضوع لله وتعظيم الله جل وعلا والمناشاة والتذلل ومثل بين يديه طيب. وهذا الكلام موجود في الايه؟ موجود في الحج والعمرة. نفس هذه المصالح موجودة في الحج والعمرة وتتكرر بتكرر الحج والعمرة فيلزم من هذا ان يكون من فروض الاعيان وليس كذلك وليس كذلك ويمكن ان يجاب عن ذلك بانهما في الاصح يعني لم يخرجا من دائرة العينية لم يخرجا من دائرة العينية. فانهما قبل الفعل من الفروض العينية على كل مخاطب ثم انهما انتقلا بعد الفعل من كونهما فرض عين الى كونهما سنة عين في حق كل واحد في نفسه. وان كانا فرض كفاية من حيث النظر الى مجموع الامة وكان هذا لاجل دفع المشقة تمام؟ لذلك لو تيقن المرأة من حصول الكفاية وسقوط المخاطبة والاثم بالترك فانه مع ذلك يستحب له الاقدام عليهما وان كان لا يجب بخلاف تكفين الميت مثلا لا يستحب التكلف في زيادة ذلك لاجل مشاركة الجميع واضح الفكرة يا مشايخ؟ يعني الفكرة ان ان الحج والعمرة لا يخرجان ابدا من دائرة العينين. يعني احنا عايزين نزبط الموضوع ونعتذر او نرد هذا الايه؟ هذا الاشكال حد يقول لك ان الحج والعمرة اهو تتكرر مصلحتهما بتكررهما فهذا ينبغي ان يكون الحج والعمرة فرض عين وانتم تقولون ان هما فرض كفاية. نحن نقول لأ الحج والعمرة لم يخرجا ابدا عن دائرة العينين ابدا. ازاي الكلام ده؟ لانك انت كفلان كفلان قبل ما تعمل الحج والعمرة كان اول مرة يعني كان فرض عين. من فروض الاعيان. ممتاز. طيب بعد ما عملت اول حجة واول عمرة صار صار من سنن الاعيان وان كانا فرض كفاية على الجملة على الامة في الجملة واضح الفكرة؟ يبقى كده كده في حق كل واحد من الناس في الجملة يعني يا اما هيكون الحج والعمرة فرض عيب يا اما سنة عيب هو صحيح فرض كفاية بس هدف الجملة في الجملة تمام؟ المراد يعني ينبغي ان يكون في حج وعمرة كل سنة. لكن مع ذلك حتى لو تيقن الانسان من من ان خلاص حصلت الكفاية. وان هو لن يأثم لو لو ما راحش الحج والعمرة ما زال يستحب له انه يروح برضه ويحج ويعتمر يبقى لزلك نقول ان الحج والعمرة لم يخرجا ابدا عن دائرة العينين. ولكن هم اما ان يكونا فرض عين في حق آآ من فروض الاعيان في حق بعض الناس او يكون من سنن الاعيان في حق البعض الاخر لكن في الجملة ما خرجوش عن دائرة الايه؟ العينية هو صح وان كان بيفرق ما بين فرض العين وفرض الكفاية لكن المراد ان هو بيفرق بين العين والكفاء يعني فبالنهاية فيه عينية العينية كده كده موجودة في الايه؟ في الحج. اه والعمرة. بخلاف زي ما قلنا تكفين الميت مسلا لأ هو خلاص او ان جاء الغريق هو خلاص انت انجيته مرة خلاص مش عايز بقى تقول لا انا يستحب بقى ان ان انا اغرقه واطلعه تاني لان كده ايه ابله وانشفه. تمام؟ او تغسيل الميت وتكفينه. خلاص ما يعني احنا بنقول اه لو حصلت الكفاية في الحج يستحب اب ان الناس تزود حتى لكن في الميت لأ خلاص انك تلف فيه لغاية امتى. مش معقول كل واحد عايز يلف يعني يلف حواليه طبقة مش مش فاهمني؟ يعني كده بنعزب الميت اه يعني وبهذا يتضح الايه؟ يتضح الفرق ما بين المقامين يعني ويدفع هذا الايه؟ ويدفع هذا الاشكال هذا هو التحقيق في المسألة يعني ايا كان في كلام بعض الاصحاب التراب في هذه المسألة. لكن ارجو ان هذا الاقوم فيها وقد يعترض ايضا قد يعترض ايضا على هذا الفرق بصلاة الجنازة ليه بقى؟ لان صلاة الجنازة تتكرر تتكرر مصلحتها بتكرر فعلها ولان مصلحة صلاة الجنازة هي ان يكون ذلك شفيعا للميت لاجل ان يغفر الله سبحانه وتعالى له فكان ينبغي ان تكون فرض عين ونحن نقول ان هي فرض كفاية تمام لان مصلحة المصلحة تتكرر مع تكرر الفعل. فعلى هذه القاعدة على هذه القاعدة كان ينبغي ان هي تكون فرض عين ومع ذلك نحن قلنا ان هي فرض كفاية وقد يجاب عن هذا الاعتراض بان كونها فرض عين متعذر من كونها فرض عين متعذر ولو حصر في حتى يعني لو حصر في نطاق معين حيكون صعب الانضباط وفيه مشقة بالغة فكان كأن المصلحة التي ارادها الشارع لزوما هي حصول جنس الشفاعة للميت. جنس الشفاعة فقط بالصلاة لكن لكن ان هي تكون فرض عين هذا متعذر. هذا متعذر. ليه واحد مات في الامة؟ فرض عين كده وكده الامة كلها تطلع تصلي ففي مشقة بالغة حتى لو حتى لو حبينا ان احنا نقول لأ نحط نطاق جغرافي اهل الحي معاه برضو الامر لن ينضبط الامر ايه؟ الامر يعني لن ينضبط ففيه مشقة في ضبطه مشقة في ضبطه صعوبة بالغة. وفي عدم ضبطه اصلا ان احنا نتركها مطلقا كده يعني هذا فيه ايه؟ هذا فيه يعني حرج كبير للغاية. فنقول كان المصلحة التي ارادها الشارع لزوما ووجوبا هي حصول جنس الشفاعة للميت بالصلاة ولو بمصلي واحد. ثم بعد ذلك تصبح الصلاة سنة عين تمام اللي مستحب بالكده لاي حد بعد كده ان هو يوصل لي زي ما تكلمنا في الحج والعمرة زي ما تكلمنا في الحج والعمرة فالسنية ها هنا السنية والانتقال الى السني لاجل مراعاة المشقة مع مع حصول الحد الادنى لزوما. يعني خلاص الحد الادنى خلص. فيه واحد ولو واحد صلى عليه. طيب خلاص يبقى ننتقل الان من من الوجوب الى السنية. ليه؟ عشان في مشقة شديدة لو ظل الامر على الوجوب والاشكال ان هناك مشقة شديدة وبقيت العينية لان المصلحة تتكرر بتكرر الفعل. زي ما تزولنا بالزبط في الايه؟ في الحج والعمرة يعني هو اي صلاة الجنازة انتقلت من فرض كفائي لسنة عين انتقلت من فرض كفاية لسنة عين ليه ليه سنة عين؟ عشان المصلحة تتكرر. فبالتالي احنا اعتبرنا ذلك الفرق الذي تكلم عنه القرافي. لكن كل اللي حصل ان احنا انتقلنا لما انتقلنا من الكفائية للعينية انتقلنا من الفرضية ايضا للسنية. لماذا دفعا للمشقة والمشقة تجليب التيسير هذه من القواعد الشرعية ارجو ان يكون واضح يا مشايخي طيب وهناك اعتراضات اخرى. هناك اعتراضات اخرى كثيرة قد ترد على هذا الفرق ويمكن تكلف دفعها كذلك. لكن لا نريد الاطالة آآ كسر في هذا المقام يعني اه وعموما قد قال ابن ابن اللحام البعلي حنبلي في القواعد والفوائد الاصولية قال وكلام القرافي يقتضي ان فرض الكفاية لا لا يشرع لا يشرع تكرار آآ لا يشرع تكرار آآ فعله مرة بعد اخرى اه وهذا على عمومه فيه نظر ظاهر والله اعلم قال وهذا على عمومه هذا الاطلاق فيه نظر ظاهر والله اعلم. زي ما قلنا قد يتكلف دفع دفع الاعتراضات الموجهة لكن في الجملة ان هو كما قلنا هذا الفرق ليس اقوى شيء. هذا لا ينبغي ان يعتمد عليه في يعني هذا قد يستأنس به. لكن لا يعتمد عليه لما ترد عليه من اشكالات كثيرة قد ذكرنا بعضها يعني وممكن زي ما قلنا نتكلف الدفع لكن ايه لكن لاجل هذه الايه لهذا الاضطراب يعني نجعلها في مرتبة اه ثانية لكن اعتمد في التفريق على ما ذكرناه اولا طيب ننتقل آآ بعد ذلك للكلام قليلا عن الفروع الكفائية. نذكر بعضا من الفروع الكفائية في المذهب عندنا ولنتكلم اولا عن بعض الفروض الكفائية. بعض الفروض الكفائية. قال في الاقناع وشرحه على وجه التمثيل للفروض الكفائية. يبقى هو هناك موطن كده في في الجهاد بعدما ذكر العلامة الحجاوي ان الجهاد فرض كفاية اخذ يعدد بعد ذلك فروض الكفايات. او بعض فروض الكفايات او او جملة من فروض الكفايات على مذهب اصحابنا رضي الله عنهم وكذلك ايه؟ زاد كذلك عليها العلامة البهوتي في شرحه. فقال كرد السلام رد السلام. طبعا رد السلام هذا ان كان في جماعة اما ان كان واحدا فهو فرض عين تمام؟ يبقى لو واحد سلم عليك القى عليك السلام وانت بمفردك فرد السلام ها هنا فرض عين. لكن ان القى السلام على جماعة فهنا رد السلام فرض كفاية كما ذكرنا في ابتداء السلام. نقول ها هنا ايضا المطلوب هو خروج ردي على السلام من هذه الجماعة. الحد الادنى من المطلوب تمام؟ يبقى كرد السلام والصلاة على جنازة المسلمين اه قال فمن ذلك ايضا يعني دفع ضرر. دفع ضرر المسلمين يعني ضرر الحاصل على المسلمين كستر العاري واشباع الجائع وفك الاسرى كل هذه من قفوض الكفايات على القادرين عليه. ان عجز بيت المال عن ذلك. او تعذر اخذه منه لمنع ونحوه يبقى كل هذه من فروض الكفايات. كل هذه فروض الكفايات. يعني هؤلاء هؤلاء الذين لا يجدون سترا ولا يجدون طعاما في في الشوارع من المسلمين كلنا اثمون بجوعهم كلنا اثمون بعريهم كلنا اثمون بالضرر الواقع عليهم كلنا اثمون الا الا ان آآ تحصل الكفاية والله لو الزكاة كفت الحمد لله ما كفتش كلنا آثمون على هذا الفرق الذي آآ الذي لم ايه الفرق بين الكفاء بين القدر الذي يعني حصلته الزكاة وفعلته الزكاة والاثر الزكاة وما بين الايه وما بين الحاجة الفرق هذا الذي لم تصل اليه الزكاة ولم آآ ولم تؤثر فيه الزكاة نحن مسئولون ايه؟ نحن مسئولون عنه جميعا جميعا هذه من فروض الكفاية. طبعا الاصل الاصل ان يسد هذا او ان يقوم بذلك بيت المال. طب لو تعذر بيت المال ما فيش بيت مال اصلا واموال المسلمين في يدي ظلمة يأكلون الاموال في بطونهم. او اي شيء من ذلك. هذا لا يمنع ان على المسلمين ان يطعموا الجائع وان يستروا العاري ما يقولش دي وظيفة الدولة ما بين الدولة وقعت فانت عايزين ان احنا نشيل وزيفة الدولة ونبقى كده كاننا بندعم هؤلاء لا ما ينفعش ما ينفعش ان انت تبقى يبقى العاري والجيع من المسلمين لعبة في ايه في في هذه في هذه المناكفة والمشادة مع ايه اه مع السلطان ومع الدولة عموما يعني آآ ينبغي على المسلمين جميعا سواء قام بذلك المسؤولون عندكم كده كده اثمون. لم يقوموا ذلك لكن سواء قام المسؤولون عن ذلك بهذا ام لا ينبغي هو فرض كفاية على جميع المسلمين برضه كفاية على جميع المسلمين. ان فعلوه وان قاموا به او قام به بعضهم سقط الطلبة عنهم وسقط الاثم عنهم وان لم يفعلوه اثموا جميعا ربنا يعافينا يا رب من هذا الاسم يا رب ربنا يغفر لنا ربنا يغفر لنا لذلك الجائع هذا الجائع الذي يسألك شيئا وهو صادق هل تعلم ان هو صادق او يغلب على ظنك هذا هذا الجائع يطلب يطلب حقه منك يطلب حقه منك هذه المرأة التي لا تجد من ينفق عليها المرأة الاصل في عند المسلمين ان المرء ينفق عليها ان المسلمين هم الذين ينفقوا عليها بالتالي هذا حقها عليك يا امرأة عندما تطلب منك شيئا تطلب منك معونة هذا حق انما تطلب حقها على المسلمين دي ارتشختش بتتذلل الذي تطلب حقها ونحن يعني مقصرون للغاية ان احنا احوجناها ان هي تطلب حقها منا كان المفروض ينبغي ان احنا نعطيها حقها قبل ان تطلبه منا انا مناع طبعا مدرك ان هذا هناك تعقيدات كثيرة جدا متعلقة يعني يعني الاختلاط اللي الصادق بالكاذب ونحو ذلك لكن هذا غير مبرر هذا لا لا يبرر القصور فهذه من فروض الكفايات. هذه من فروض الكفايات حق هؤلاء المسلمون علينا ان احنا ندفع عنهم ونرفع عنهم بالضرر. وكلنا نأثم اللي بنفعل ذلك واذا احوجنا واحد منهم الى ان يطلب منا فان هو يطلب حقه آآ قال ومن ذلك الصنائع المباحة ومن ذلك الصنائع المباحة المحتاج اليها لمصالح الناس غالبا الدينية والدنيوية البدنية والمالية كالزرع والغرس ونحوها. لان امر الميعاد والمعاش لا ينتظم الا بذلك فاذا قام بذلك اهله بنية التقرب كان طاعة والا فلا تمام اه فاذا قام بذلك اهله بنية التقرب كان طاعة والا فلاه. كان طاعة والا فلاه. طبعا هذا هيشكل يشكل عليه ما ذكرناه من يعني من قريب من ان الطاعة هي موافقة الامر سواء كان بنية او غير نية صح يا شيخ؟ هذا مذكور في كتب الاصول هذا يعني يشكل على هذا لكن يعني هذا ممكن ان يجاب عنه لكن مش عايزين نطيل المقام يعني. بس احنا يعني ارجو انك تكون انتبهت لهذا ممكن نتناقش فيه الامر على المجموعة ان شاء الله يبقى الامر امر الميعاد والمعاش لا ينتزم الا بذلك فاذا قام بذلك اهله بنية التقرب كان طاعة والا فلا. ومن ذلك ايضا من فروض الكفايات اقامة الدعوة الى دين الاسلام ودفع الشبه بالحجة والسيف لمن عاند لقوله تعالى وجادلهم بالتي هي احسن. وجادلهم بالتي هي احسن اه ايضا قال اه ومن ذلك ومن ذلك اي من فروض الكفايات ايضا سد البثوق سد البثوق بتقديم الموحدة وهو من فتح من جانب النهر هو من فتح من جانب النهر يبقى هذه من فروض الكفايات من فروض الكفايات ومن ذلك حفر الابار والانهار وكريها وهو تنظيفها وعمل القناطر والجسور والاسوار واصلاحه اي اصلاح القناطر والجسور والاسوار واصلاح الطرق والمساجد لعموم حاجة الناس الى ذلك. بهذه من فروض الكفايات. صحيح هي الاصل ان هذا من مسئوليات من مسئوليات ولي الامر او السلطان في الدولة الاسلامية في دولة اسلامية اه لكن لكن يبقى ان هذه الامور فروض كفايات والحقيقة هذه من من الامور العظيمة جدا في التشريع الاسلامي ان يعني دور المجتمع دور المجتمع في العمل العام ان ما ان هناك حالة من الاندماج ان الاعمال السلطانية اه او الاعمال التي صارت في الصور الحداثية تختص بالدولة فقط ولا شأن للناس بها هذا ليس كذلك في في في شريعة المسلمين ده بالعكس الناس مسئولون عن ذلك ويجب عليهم ان يفعلوا ذلك وان يشاركوا في ذلك وآآ وهذا جزء من التداخل بين بين السلطة وبين الايه وبين عامة الايه؟ وبين عامة المسلمين. طبعا هو تداخل مش من مش من طرف واحد يعني مش هم بس هم يدفعوا ويكعوا دم قلبهم في ان هم يصلحوا هذه الامور الفاسدة او او المضطربة في بلاد المسلمين وانتهى الامر ودول ياخدوا الفلوس ويحطوها في في جيوبهم ولا مش مش هي دي الفكرة. لكن هناك في تفاعل من جميع الجهات وليس من اتجاه واحد ان هذه يمر من من الامور الهامة يعني من الامور القبيحة الحقيقة في هي التي فرضتها الدولة الحديثة هي هي نزع نزع نزع الروح الاصلاحية العامة من قلوب الناس من قلوب المسلمين كل واحد يخليه في حاله انت ما لكش دعوة باللي موجود في البلد ما انت اخرك هتبقى يعني بكتيرك قوي تقدم طلب كده وترفعه ونشوف بقى الجهة المختصة تصلح ولا ما تصلحش. طبعا بلا شك النظام الحالة النظامية كويسة ايه ده! تنظيم مهم. لكن لكن قطع ايدي الناس عموما عن الاصلاح العام هذا في غاية القبح. هذا ليس هو مسلك الايه؟ مسلك الشريعة الاسلامية لكن هذه الامور من فروض الكفايات. يعني ينبغي ان يقوم بها الناس وهم مسئولون عن ذلك شرعا شرعا هم مسئولون عن اصلاح هذه الامة شرعا مش كل واحد يقعد في بيته وينام ولو هو يعني ايه مش متضرر وبياكل وبيشرب خلاص يبقى كل واحد في حاله بتاخد مرتبك لا لا ابدا فالعمل العام العمل العام هو جزء من دين المسلم والاصلاح العام هو جزء من دين المسلم. انه من فروض الكفايات التي سيأثم الجميع ان لم يقوموا بها طبعا ان كانوا يستطيعون ذلك طيب ومن ذلك من فروض الكفايات الفتوى وتعليم الكتاب والسنة وسائر العلوم الشرعية كالفقه واصوله والتفسير والفرائض وما يتعلق بها من حساب ونحوه ولغة ونحوه وقراءات يبقى هذه كله هذا كله كاد من الحجاوي ومن الشيخ منصور عد لجملة من فروض الكفايات على المذهب وايضا من فروض الكفايات على مذهب الاذان والاقامة للصلوات الخمس والجمعة ادي فرض كفاية وايضا من فروض الكفايات على المذهب اه صلاة العيدين وايضا آآ تغسيل الميت المسلم وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وحمله. كل هذا من فروض الكفايات وايضا اطعام الجائع كما ذكرنا هذا مفروض الكفايات وايضا من فروض الكفايات الحج كل عام على من لا يجب عليه عينا. هذه من فروض الكفايات ما هو فرض كفاية من وجه وسنة عين من وجه فمن وجه ما هو فرض كفاية وايضا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات. والتقاط اللقيط من فروض الكفايات ونصب الامام من فروض الكفايات والقضاء زي ما الفتوى من شروط الكفايات فكذلك القضاء من فروض الكفايات. فكل هذه من فروض الكفايات على على مذهبنا طيب ده كله فيما يتعلق بفروض الكفايات. طب بالنسبة بقى للسنن السنن الاتفاقية سنن الكفاية بالنسبة للسنن الكفاية قد جمع بعض العلماء سنن الكفاية في ابيات هذه الابيات مشهورة في كتب الاصول هذه الابيات قال فيها اذان وتشميت وفعل بميت اذان وتشميت وفعل بميت. اذا كان مندوبا وللاكل بسملة واضحية من اهل بيت تعددوا وبدء سلام والاقامة فاعقلا ففي سبعة انجابها البعض يكتفي ويسقط لوم عن سواه تكملا تمام؟ طبعا هو البيت الاخير هذا مشكل. فهذه سبعة انجابها البعض يكتفي ويسقط لوم عن سواه تكملا. هذا البيت مشكل ليه؟ ليه مشكل؟ فكر كده لحظة لان سنة الكفاية لا لوم في تركها اصلا بمعنى الذم المستعمل في تعريف الاحكام التكليفية لكن يعني من باب الاعتذار قد يحمل على اللوم الخفيف. اللي هو بفعل خلاف الاولى يعني لكن يعني عامة الاصل في لفظة اللوم والذم ان هي بيراد بها اللوم والذم المستلزم للايه للعقوبة زي ما تكلمنا في موضعه يعني فبالتالي هذه لا علاقة لها بسنة الكفاية. لكن بفرض الكفاية. لكن بغض النظر عن البيت الاخير ده يعني تعالوا نشوف الذي ذكر. قال اذان وتشميت وفعل بميت ان كان اذا كان مندوبا وللاكل بسملة. واضحية من اهل بيت تعددوا وبدء سلام والاقامة فعقلا اما بدء السلام اما بدء السلام فقد نص في الاقناع على ان ابتداء السلام من جماعة هو سنة كفاية. هكذا نص عليه. قال هو سنة كفاية واما الاذان والاقامة وتشميت العاطس فهذه عندنا من فروض الكفايات لا السنن تمام؟ يبقى احنا عايزين نضبط بقى الكلام ده على المذهب. يبقى خلاص احنا اتفقنا مع ان ابتداء السلام فعلا من جماعة هذا سنة كفاية. متفقين. طيب تعالوا نشوف الحاجات التانية بقى اقل الاذان وتشميت وفعل بميت. خلاص سيبك من الفعل الميت دلوقتي اذان وتشميت. اذان وتشميت. وقال بعد كده في البيت التاني قال اقامة الاذان والاقامة وتشميت العاطس هذه عندنا ليست من سنن الكفايات وانما من فروض الكفايات قال وفعل بميت اذا كان مندوبا وفعلا بميت اذا كان مندوبا. اه اه فهذا الفعل المندوب للميت يصح ان يطلق عليه سنة في مذهبنا فمثلا لا بأس ان نقول ان تنشيف الميت بثوب بعد غسله من سنن الكفايات هذا مستقيم هذا مستقيم وان كان يحتمل ان يقال ان ذلك سنة عيني في حق من تحمل فضل الكفاية بالتغسيل او التكفين ونحو ذلك. لكن نقول لو ترك ذلك المغسل فان ذلك لا يمنع من استحباب ان يفعله اه اه غيره من الحاضرين. فدل على انه من سنن الكفايات تمام؟ يبقى احنا في تجهيز الميت سيجد اصحابه يقول ويستحب كذا ويستحب كذا يستحب التنشيف مثلا طيب هو اصلا تجهيز الميت كله على بعضه عموما من الكفائيات من الكفائيات فبالتالي المستحبات هذه تعتبر مستحبات كفائية هذا مستقيم طيب واما البسملة على الاكل قال اه وللاكل بسمنا البسملة على الاكل بقى فنقول مذهبنا انه سنة عين الى سنة كفاية خلافا للشافعي. الناظم ينظم على الايه؟ على المذهب الشافعية في جملة فنحن نقول ان البسملة على الاكل مذهبنا انها سنة عين. يعني يستحب لكل واحد الحد الادنى من الاستحباب ان كل لواحد ان كل واحد آآ يبسمل وليس سنة كفاية خلافا للشافعي. وقد قال الحجاج في الاقناع فان كانوا جماعة سموا كلهم تأكيدا على هذا وان كانوا جماعة سموا كلهم. بل ان من فروع استحباب المذهب من فروع استحباب الاستحباب في المذهب استحباب الجهر بسملة وعللوه وعللوه بتنبيه الغير عليها يبقى هو واضح ان من المطلوبات عندنا من المستحبات ان الكل يبسفل مش مش كفاية مش كفاية وكله يبسمل. فعشان كده قالوا حتى يستحب ان لا يبزل يجهر بالبسملة عشان غيره ينتبه ويبسمل هو كمان تمام واما الاضحية واما الاضحية الكلام فيها آآ مستقيم على قواعد المذهب. الكلام في الاضحية مستقيم على قواعد المذهب لان هو قال ايه؟ واضحية من اهل بيت تعددوا الكلام ها هنا مستقيم على قواعد المذهب ان هي سنة عين اه ان هي اسف سنة كفاية في حق اهل البيت الواحد سنة كفاية في حق اهل البيت الواحد. لانها عندنا سنة مؤكدة وهي كذلك تجزئ عن اهل بيت الرجل كازواجه وابنائه ومماليك وآآ حتى نقل الاصحاب عن آآ عن شيخ الاسلام ابن تيمية كذلك ان المرأة تضحي من مال زوجها عن اهل البيت عند ايه؟ عند غيبته ونحو ذلك فبالتالي هو يعتبر حينئذ سنة كفاية لان هو سنة مؤكدة ومع ذلك لو فعله واحد من اهل بيته يكفي عن البيت جميعا فبالتالي صحيح هو ايه؟ هو سنة كفاية. يبقى بالتالي من من السبعة التي ذكرها الناظم خلص لنا الفعل المندوب بميت وخلص لنا الاضحية من اهل بيت تعددوا وبدء السلام وبدء السلام. اما الاذان والتشميت والبسملة الطعام والاقامة اه فهذه عندنا لا اه على قواعد المذهب ليست من سنن الكفاية ايها الشيخ ارجو انه يكون واضح اه ننتقل الان بقى لقواعد لقواعد الكفائية ولا قواعد الكفاية وقواعد الخرض الكفاية باننا نتكلم اصلا في الواجب نتكلم في اقسام الواجب الاصل ان احنا بنتكلم عن الايه؟ الاصل ان احنا بنتكلم عن الواجب الكفائي وهنا بقى يعني ايه هنخش في الجد شوية فمحتاجين نركز. طيب القاعدة الاولى قال ومن قواعده انه يتعين على من ظن ان غيره لا يقوم بهم ومن قواعده انه يتعين اي الكفاء يتعين يصبح عينيا على من ظن ان غيره لا يقوم بها. طيب نقف بقى عند هذه القاعدة اولا نريد ان نسأل ما معنى التعين ثانيا ما دلالة ذكر الظن انه يتعين على من ظن على من ظن ما الذي افادته هذه اللفظة؟ ثالثا ما الفروع علق بتلك القاعدة تمام اول سؤال هو ما معنى التعين ما معنى التعين يمكن ان يقال ان المراد بالتعين ان يصبح عينيا بعدما كان كفائيا في الاصل ان يصبح عينيا بعدما كان كفائيا في الاصل بل هذا هو ظاهر اللفظ. لكن هذا غير دقيق. هذا يا مشايخ غير دقيق فالكفائي في نفسه للكفاء في نفسه من حيث مقصوده سيظل كفائيا ما بيتحولش الكفاء في نفسه من حيث مقصوده سيظل كفائيا. لكنه في بعض الاحوال يصبح في صورة عينيك مش بيتعين لأ يصبح في صورة العين فهو كفائي وسيظل كفائيا ولكن هو كفائي في صورة العينين مثلا مثلا اذا مات صاحب في السفر في مكان منقطع الذي يغلب على ظن صاحبه انه اذا لم يغسله ويكفنه ويصلي عليه ويدفنه فانه لن يوجد من يقوم بذلك. والخطاب في اتفاقي متوجه الى من حضر الميت ولم يحضره في هذه الحال الا صاحبه هذا. فكان واجبا عليه هو دون غيره ان يقوم على شأن ذلك الميت وهذا يشبه مسألة تضايق الموسع لكن هل هذا؟ هل هذا واجب عيني؟ لا ليس عيني. ليس عينيا. لان الفعل ليس مطلوبا من فلان هذا بالذات وهذا هو خاصة العين فليس مرادا للشارع ان يكون فلان دون علان هو القائم على امر الميت. لكن لما لم يكن هنالك سوى فلان صار هو المطالب بذلك زي ما تكلمنا في مسألة المعين يا مشايخ في الخصائص لذلك نقول لذلك نقول ان عبارة ان الواجب الكفائي ينقلب عينيا حينئذ فيها مسامحة فيها مسامحة وهي غير دقيقة للغاية فهو واجب كفائي في صورة واجب عيني. ومما ينبني على ذلك ان المرء اذا ظن ان غيره لن يقوم بالكفاء ثم ثم انتفى ذلك الظن قبل ان يشرع في الفعل فانه لا يلزمه الفعل. لانه لم يتعين. لم يصبح مطلوبا منه بذاته وعينه دون غيره تمام؟ يعني هو الراجل كان في منقطع ومستحيل ومستحيل حد يجي يكفنه ويجهزه غيره فخلاص فهو كيان هو بقى المطالب الوحيد فهو غلب على ظنه حينئذ انه لا يقوم به. لو انت قلت يتعين يبقى خسار فلان هذا مطلوب منه بالذات وبالعين وهو اللي يدفنه ويغسله طب الراجل لسه بيشمر وهيبدأ لقى واحد معدي كده ايه ماشي بالعنزة بتاعته وسايق الحمار بتاعه والابل بتاعته ايه ولقاه معدي وقال له انا يعني ايه رح انت مش عارف وانا انا هتكفل به هل في مشكلة ان فلان يفهم؟ لا ليس هناك مشكلة الراجل ما شرعش بس ما نخشش مسألة الشروع لم يشرع في ذلك. هو بس ظن الوحدة الاولى ظن ان غيره لن يقوم بها طيب هل بمجرد الظن هي تعين بمعنى انه اصبح مطلوبا منه بالعين وبالذات ان هو يفعل؟ لا لو عدى واحد جنبه وقال له خلاص انا هتكفل به وانتفى بالتالي انتفى ذلك الظن لان خلاص ده جاله واحد وقال له انا بالعكس ده غلب على الظن ان غيره هيقوم به فحينئذ يجوز له ان يتركه ويذهب يجوز. يجوز لان ليه؟ لان لان الكفائي سيظل كفائي. ليس المراد من الشارع حينئذ ان فلان بذاته وبعينه هو اللي يعمل الفعل لكن كان المراد وما زال المراد ان يحدث الفعل من غير نظر بالذات الفعل آآ طيب يمكن ان يقال يمكن ان يقال كيف يحصل التضايق مع وجود غيره اه اه اه كيف يحصل التضايق مع وجود غيره ممن حضروا الميت لكنه يغلب على ظنه انهم مفرطون غير مبالين ولن يقوموا على امره هنا ازاي هيحصل التضيق بقى يعني نحن في المثال الاول قلنا الخطاب متوجه له بمفرده تمام؟ يعني انت حبيت تكيفها قلت ان الخطاب متوجه في المثال الاول هو واحد في الصحراء صاحبه مات وهو ما فيش غيره في الخطاب متوجه اليه بمفرده. طيب انا هزنقك وهقول لك لا معلش سيبك من هو مش هو مش مش لوحده اللي حضر الميت. ده هو حضر الميت عشرة. لكن هو يغلب على ظنه ان هؤلاء ناس غير مبالين ولا هيدفنوا الميت ولا هيعبروه لن يقوموا على امره وكانوا بيكرهوه لماذا يتعين اليه عليه في هذا المثال؟ او لماذا يكون في صورة العين في هذا المثال؟ نقول نقول لان مذهب اصحابنا ومذهب العلماء ان كل واحد من الناس ممن يصلح للخطاب مخاطب بان يقع ذلك الفعل كل واحد من الناس ممن ممن يصلح للخطاب مخاطب بان يقع ذلك الفعل سواء اوقعه هو ام لا والجميع يأثمون ان لم يقم احدهم او بعضهم بالفعل فاذا غلب على الظن واحد منهم ان الاخرين لم يفعلوا فهذا يعني انه يغلب على ظنه انه واقع في الاثم ان لم يفعل هو لانه لم يبق الا خياران بناء على غلبة الظن المعتبرة ها هنا. اما ان يفعل هو او يقع في الاثم. فصار الفعل واجبا عليه ما يشبه الوجوب العيني تحاشيا تحاشيا للوقوع في الاثم واضح صار الفعل في صورة الواجب العيني تحاشا للوقوع في الاسم عشان هو بقى بين خيارين يا اما يعمل يا اما يقع في الايه؟ في الاثم بناء على غلبة الظن ولانه هو في نفسه مطالب بتحقيق المصلحة عموما فان لم يغلب على ظنه قعود الاخرين عن تحقيق المصلحة لم يكن في قعوده اسقاط لها او تضييع. اما ان غلب على قعودهم عنها فان قعوده يعني فوات المصلحة وعدم تحققها. انت في نفسك انت ياسين مطالب ان المصلحة دي تتحقق. قصاد برضه مطالب المصلحة دي تتحقق وعين مطالب المصلحة يتحقق. فانت كسيم لقيت ان لم يغلب على ظنك ان حد ان الناس هتقعد على الحقيقة مصلحة فخلاص ما فيش مشكلة انك انت تقعد حينئذ. طالما ان انت يغلب على وزنك ان غيرك هيقوم بها لكن لو غلب على غيرك ان غيرك مش هيقوم. انت في نفسك مطالب ان مصلحة تتحقق فلو انت غالب حضرتك ان ما حدش غيرك هيعملها فانت اصبحت فاصبح الامر كأن هؤلاء اتلغوا كأن هؤلاء اتلغوا مش موجودين فرجعنا للمثال الاولاني الشخص اللي وحده في الصحراء فدي طريقة او طريقة اخرى اللي احنا قلناها ان الشخص صار ايه؟ صار بين خيارين. اما ان يفعل هو او ايه؟ او يقع في الاثم. فكأن الامر صار في صورة العين تحاشية الوقوع في الاثم واضح طيب اه السؤال الثاني السؤال الثاني هو دلالة دلالة ذكر الظن. دلالة ذكر الظن طبعا دلالة ذكر الظن ها هنا بينة وهو انه لا يشترط بلوغ اليقين من اجل ثبوت ذلك الحكم. وانما يكفي غلبة الظن ولذلك الامام ابن اللحام البعلي ذكر هذه القاعدة كواحدة من فروع قاعدة قيام الظن مقام اليقين التي ذكرها في اول كتاب القواعد والفوائد الاصولية وان احنا اتكلمنا من قبل عن هذه القاعدة قيام الظن مقام اليقين وقلنا ان الاصل هو اليقين. لكن يقوم الظن مقام اليقين اذا تعذر طلب اليقين او كان فيه مشقة معتبرة او كان في او كان طلبه مفوتا للمصلحة المرادة للشارع او نحو ذلك. وهذا صادق على مسألة هذه فان المرء لن يتيقن لن يتيقن عدم قيام الغير الا بعد فوات المصلحة الا بعد موت الغريق مثلا اللي هو فيه مسلا هو غريق آآ واحد بيموت قدامه وهو معدي وبيبص كده يلاقي ما فيش حد غيره تمام خلاص غلب على ظني ان هو ايه؟ ان هو غيره آآ لكن هو متيقن لا مش متيقن ما ممكن واحد يطلع من تحت المية كان كان غطاس تحت ممكن واحد يجي دلوقتي ممكن واحد هو مش شايفه. ممكن. امتى بقى امتى اتيقن ان ده حصل لما يموت الراجل؟ اه سبحان الله! ده فعلا تاني ده طلع فعلا آآ ان ما حدش هيلحقه غيري. سبحان الله! خلاص بقى اللي حصل حصل. فبالتالي انتظار اليقين ها هنا مفوت للمصلحة انتظار اليقين مفوت للمصلحة فبالتالي كان ينبغي ها هنا ان يعتبر قيام الظن مقام اليقين اه او بعد فوات محل الاذان مسلا. لما نقول الاذان فرض كفاية ها انا شايف ان ما فيش حد غيري وعارف ان ما فيش حد غيري هينزل يقول يا اخي طب ما هو يمكن حد ممكن ممكن. احتمال عقلي ممكن امتى بقى هتأكد لما الادان يعدي ووقت الادان يعدي ومحدش يأدن ساعتها هتأكد يا ما شاء الله فرحتي بيك وهكزا وهكزا لان دايما زي ما قلنا دايما هيبقى احتمال عقلي ان يتحرك احدهم ويفعل في جميع الفروض الكفائية. فهؤلاء انتزار اليقين فيه مفسدة وفيه ما التحقيق في هذه المسألة. طيب اولا اولا نريد ان نقول ان هذه المسألة هذه المسألة يذكرها اصحابنا في كتب الاصول وذكروها في الفروع كذلك. وهذه المسألة هي بالفروع الصق. وقد قال في الاقناع وشرحي فوات للمصلحة الشرعية المرعية المطلوبة فكان ينبغي تعلق الحكم بغلبة الظن دون اليقين وهذا التعليل الذي ذكرناه اجود اجود مما ذكره بعض اصحابنا لما قال لان الظن مناط التعبد تمام؟ يعني بعض اصحابنا زي العلامة المرضاوي رضي الله عنه علل ذلك بان الظن مناط التعبد. طبعا وهذا التعاليل استعمله الطوفي غيره مرة هذا التعليل نفس التعييز تعمله الطوفي غير مرة. واستعمله ايضا الامام ابن اللحام البعلي في في غير هذه المسألة في مسألة اخرى وطبعا تبين لنا ان اطلاق هذا فيه نظر بناء على قاعدة المذهب يعني واطلاق هذا يناسب من يطرد العمل بالظنون زي مسلا شيخ الاسلام ابن تيمية اما في معتمد المذهب فالاصل العمل باليقين والتعبد به. يبقى اطلاقا الظن مناط التعبد؟ لأ مش هي دي قاعدة المذهب بالعكس. ده قاعدة المذهب ان الاصل الاصل والعمل باليقين وان كان ده طبعا زي ما ذكرنا لا يمنع من وجود مساحات واسعة من اقامة الظن مقام اليقين. لكن هذه المساحات ليست عبثية بل هي مبنية على حد للتفرقة وجيه كما اشرنا من قبل. يبقى هناك اسباب اسباب ادت للانتقال من اليقين لكن ليه الاصل اليقين؟ فالظن معناته التعبد مطلقا لأ مش مطلقة مش مطلقة دي مش قاعدة متطرفة خالص بل الاصل عندنا ان هو ما دام اليقين فان الظن لا يغني من الحق شيئا حتى اصحاب يذكرون هذا هذه يستظلون مما يستدلون به هذه الاية تمام؟ فهذا الاطلاق فيه ايه؟ فيه فيه نظر. لكن التعليل الصحيح هو ما ذكرناه او الاقرب لقاعدة المذهب اكثر اتساقا مع قناة المذهب. طيب مسألة الفروع بقى مسألة الفروع المبنية على هذه وقال في الحاشية قال في الحاشية فيجب عينا فيجب عينا القيام على امر الميت على من ظن ان غيره لا يقوم به هذا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والولايات والفتية والقضاء عموما بقى. كل الفروض الكفايات اللي قعدنا نعدد فيها دي يجب عينا يجب عينا ان يقوم بها. طبعا وعينا هنا احنا اتفقنا بقى معلش اتفقنا ان اطلاق العينية في هذا السياق واشباه فيه مسامحة فانت ما تغفلش على كده وما تعسفنيش. يعني ما تضطرنيش ان انا كل مرة فيجب في صورة العينين. خلاص. انا قلت لك اصل اتفق اتفقت معي ان العين دي فيها نوع من انواع المسامحة اضفض هذا بقى طيب يبقى كل فروض الكفايات اللي احنا قلناها دي يا مشايخ هتتعين او تجد عينا على على من ظن ان غيره لن يقوم بها. كذلك سنن الكفايات. هتتعين هتصبح سنة عين. وقلنا برضه انا اسف مش هتصبح يعني يعني ايه قلنا فيها مسامحة. سامحني هتصبح في صورة سنة العين لما ايه؟ لما لو ظن ان غيره لا يقوم بها. يعني مثلا ابتداء انتم قاعدين في وسط جماعة وعدى علينا واحد ويسن ان احنا نبدأ السلام ايه مسألة. وهذا ما كان قد وقع في نفسي اصلا من البحث قبل ان اطلع على كلام الشيخ مرعي. يعني انا فاكر كويس قوي ان انا كنت زاهل على كلام الشيخ مرعي وانت ظنيت ان كل اللي حواليك دول ما حدش هيبدأ السلام يعني صار مستحب في صورة العيني الصلاة مستحبة عينا تمام ان انت تلقي السلام طبعا وقلنا برضو مستحبة ايضا دي فيها مسامحة بس يعني ايه خلاص انت فهمت بقى الموضوع فما فيش داعي ان انا اقعد اكرر ذلك. فانا هغني اطلق كده ما فيه مسامحة اه وطبعا احنا قلنا ان يعني نؤكد ان هذا المذكور هو انه على وجه التمثيل القاعدة صادقة على جميع الكفائيات سواء الفروض الكفائية او السنن الكفائية اذكر مسلا نص لاصحابنا قال في الاقناع وشرحه ويجب على من يصلح له اي القضاء ويجب على من يصلح له اي القضاء اذا طلب آآ آآ اذا طلب ولم يوجد غيره ممن يوثق به الدخول فيه. يعني يجب عليه الدخول فيه ان لم يشغله عما هو اهم منه ليبة علل الشيخ منصور في شرح الاقناع علل ابيه قال لان فرض الكفاية اذا لم يوجد من يقوم به تعين عليه تعين عليه كغسل الميت ونحوه. وبرضو احنا قلنا اللفظ فيها مسامحة. تمام طيب يبقى آآ كغسل الميت ونحوه في جميع فروض الكفايات الامر كذلك طيب فيها مشايخ هذه القاعدة الاولى. طيب ننتقل بقى للقاعدة الثانية وهي التعين بالشروع مطلقا ومن قواعده قال ومن قواعده انه يتعين على من ظن ان غيره لا يقوم به. وبالشروع مطلقا اي يتعين بالشروع مطلقا. بالشروع في الفعل يبقى يتعين كذلك بالشروع في الفعل مطلقا فالشروع ان هو يبدأ في الفعل. يبدأ في الايه؟ يبدأ في الفعل آآ وان لم يتم اهو بمجرد البدء صار متعينا صار متعينا وما المراد نود اولا ان نسأل ما المراد بقولنا مطلقا وثانيا السؤال الثاني ما التحقيق قال واذا دخل في فرض كفاية كصلاة جنازة او دخل في واجب على الاعيان موسع كقضاء رمضان قبل رمضان الثاني والمكتوبة في اول وقتها وغير ذلك كنذر مطلق وكفارة ان قلناهما غير واجبين على الفور والمذهب خلافه كما تقدم ويأتي حرم خروجه منه بلا عذر بغير خلاف. نرجع تاني نلضم الكلام قال وان دخل كلام الشيخ الحجاوي قال وان دخل في فرض كفاية او واجب موسع حرم خروجه منه بغير خلاف لو دخل في فرض كفاية حرم خروجه منه بلا عذر بلا عذر بغير خلاف. فعلل علل الشيخ منصور هذا لان الخروج من عهدة الواجب عين ودخلت التوسعة في وقته رفقا ومظنة للحاجة فاذا شرع فيها تعينت المصلحة في اتمامها عن هذا التعيين اقرب للموسع للكلام عن الموسع لكن عموما هم هو الشيخ الحجاوي اطلقه قال وان دخل في فرض كفاية او واجب موسع حرم الخروج منه. يبقى بمجرد الشروع في فرض كفاية يحرم الايه؟ يحرم الخروج منه طب لماذا قلنا وبالشروع يعني يتعين بالشروع فيه مطلقا؟ ما المراد مطلقا؟ مطلقا هنا يراد بها كما عبر ابن النجار في شرحه الكوكب اطلاق ذلك القول في جميع فروض الكفايات يبقى مطلقا المراد بذلك اطلاق ذلك القول في جميع فروض الكفايات. سواء كانت جهادا او صلاة او جنازة او غير ذلك. لان من فقهاء من يفرقون بين بعض فروض الكفايات وبعضها البعض قالوا بعض بعض الكفايات التي تتعين والبعض الاخر لا يتعين. فكأن من النجار يريد ان يوضح اننا نقول بذلك القول فقال مطلقا مطلقا يعني يشمل ذلك جميع فروض الكفايات. طيب ما التحقيق في هذه المسألة التحقيق عندي في هذه المسألة كما قلت في المسألة السابقة ان الكفائي سيظل كفائيا الكفائي سيظل كفائيا فلا يتعين شيء من فروض الكفايات بالشروع فيه من هذه الحيثية لا يتعين شيء من فروض الكفايات بالشروع فيه من هذه الحيثية وفرض الكفاية سيظل فرض كفاية كما ذكرنا. وان كان هذا لا يمنع من تعين بعض الكفائيات بالشروع لامر على مجرد الشروع الامر بنزيد على مجرد الشروع في كفائي تمام؟ تلاقيه مسلا كحفظ القرآن. هذا مما يذكره اصحابنا يريد ان يستدلوا لان فرض الكفاية يعني ايه آآ يلزم او يتعين بالشروع فيه مطلقا حفظ القرآن. ونحن نقول ان هو يحرم التفريط المؤدي الى نسيانه هذا المذهب انه في رواية تانية بالكراهة لكن مذهب عندنا انه يحرم التفريط المؤدي الى نسيانه. لكن علة ذلك ليس ليست القاعدة علة زلك على الصحيح وعلى التحقيق ليس ان فرض الكفاية يلزم بالشرى فيه. ولكن علة ذلك النصوص الواردة فيه. وهذا هو عين نصب الامام رضي الله عنه الذي يذكره الاصحاب في ذلك الموطن لمن قال اي قال ما اشد ما جاء فيمن حفظه ثم نسيه طيب يبقى هو الامام يتكلم عما ينجاء يبقى الدافع الى ذلك الاثار. الواردة في ذلك. وحكمته العقلية ظاهرة بينة. يعني الحكمة في في هذا الامر بخصوصه بغض النظر عن القاعدة العامة ظاهرة بينة. وكذلك الحل في الجهاد. كذلك الحال في الجهاد الجهاد لا يتعين على كل على المسلم الجهاد لا يتعين على المسلم منذ خروجه اليه وانشغاله به هذا المذهب يبقى مش بمجرد انشغال المسلم بالجهاد يتعين عليه. هذا غير صحيح وليس هذا المذهب لكن يتعين الجهاد على المسلم اذا حضر الصف او اذا تقابل الزحفان هنا فقط يتعين على الايه؟ على المسلم لماذا يتعين؟ ليس لاجل للفرد الكفائي يجب او يلزم او يتعين بالشروع. لكن لان ها هنا قد حصلت الملاقاة او وما في حكمها والله سبحانه وتعالى يقول اذا لقيتم فئة فاثبتوا وايضا الله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار تمام فهذا هو السبب هذا هو السبب اه اه آآ آآ وواضح ايضا لان التراجع الان التراجع الان يفت في عضد التراجع الان يفضوا في عوض المسلمين ويبث الخوف فيهم ويوحي بالجبن والانسحاب ويفتح الباب للفرار من غير ضابط. يعني حتى تنكسر شوكة الجيش عند الملاقاة وهذا الذي نذكره هو الذي علل به علماء رضي الله عنهم في كتب الفروع لان انت خلاص انت وانت هو في ناس تطوعت وقالت ان هي تكفي المسلمين وخلاص القائد بتاع المعركة عامل حسابه انه مع ميت الف. ييجي نقف في الصف خلاص حضر الصف والجيشين قصاد بعض. يقول لك ده بص ده فرض كفاية فبالتالي ده ما يلزمش علي فراح راجع. الراجل يبدأ المعركة ويكتشف مرة واحدة ان معه خمسين الف نص العدد. لا طبعا خلاص طالما ان انت انت قلت انا هشيل ده ووقفت وخلاص بقيت بقى ايه وقفت في الصف ينبغي ان انت تكمل بعد كده هتنكسر تنكسر شوكة المسلمين الفرار ممنوع حينئذ حينئذ يكون فرارا ولا يكون تراجعا عن بعد الاقدام. تراجع بعد قضاء انت اشتهيته وطالع وحتى رايح في الطريق وحبيت ترجع لا اشكال حتى على عن المذهب لا اشكال. لكن حضرت الصف حصلت الملاقاة لأ ده ما عدش بقى تراجع عن فرض كفاية ده فرار صار فرارا من الزحف تمام نفس الفكرة في صلاة الجنازة. في صلاة الجنازة. صلاة الجنازة انما تتعين لانه افتتحها فرضا. والصلاة المفروضة لا يجوز قطعها انا من غير عذر واضح انه شيخ يبقى صلاة الجنازة انما تتعين مش علشان فرض الكفاء يلزم بالشروع. لكن لا تتعين لان هذه الصلاة افتتحت فرضا سواء بقى كفاية ولا عيني عموما الصلاة افتتحت فرضا والصلاة المفروضة لا يجوز قطعها من غير عذر. كذلك الحال في الحج والعمرة انما ذلك لاجل النص الوارد فيهما واتموا الحج والعمرة تمام؟ واتموا الحج والعمرة لذلك حتى هو لو حج حج مستحبة هي صحيح مستحبة في حقه سنة في حقه بعدما حصلت الكفاية اصلا وهو طالع طبعا يعني هذا رجع للمسألة الخلاف ان هو بعد حصولك فيقع سنة ولا فرضا. بس حتى لو قلنا ان هي تقع سنة في النهاية برضو يجب عليه ان هو يتم الحج ليه؟ عشان النص واتموا الحج والعمرة لله. يبقى الامر لا يجعل النص وليس له لان هو يلزم الكفاء بالشروع وآآ كذلك الحال آآ فيما يتعلق بامر الشهادة لذلك الحال فيما يتعلق بامر الشهادة المصنف غفر الله لها الذكر في الحاشية اللي هي حاشية تخريج الفروع للاصول ان هو يحرم اخذ الاجرة والجعلة على الشهادة تحملا واداء وعلل ذلك بالتعين بالشروع. تمام؟ لكي يجعله ذلك ملائما لما اطلقه الاصحاب آآ من هذه القاعدة يعني. آآ اه اه لكن لكن يا مشايخ كما ذكرنا هذا منظور فيه يعني صحيح هذا ملائم ومقوي للقاعدة التي اطلقها الاصحاب ان هو يلزم بالشروع مطلقا واطلقها كمان كثير من الاصوليين لكن كما ذكرنا هذا منظور فيه وعلماؤنا انفسهم فقهاؤنا انفسهم لم يعللوا المسألة بذلك. وانما عللوا بان ذلك فرض مطلقا ان الشهادة فرض مطلقا سواء عيني او كفائي. فقالوا يحرم اخذ الاجرة والجعلة عليها سواء تعينت عليه ووقع في نفسي ما الذي الذي ذكره الشيخ وفتشت فيه في كلام الاصحاب ويعني ثبت عندي ثم بعد ذلك يعني كنت غافل عن كلام الشيخ مراعي فلما رجعت كلام الشيخ مرعي وجدت ان الشيخ مرعي يعني ايه او لم تتعين يعني هم حتى نصوا على هذا. ولو لم تتعين قال لك هكذا في الاقناع تمام فالمسألة مش مسألة تعين. المسألة مش مسألة تعين ده هو كده كده يحرم الاخذ والجعل. ليه؟ لان هي واجب. وما كان واجبا ما كان واجبا سواء عيني ولا كفائي يحرم اخذ الاجرة والجعل عليه طبعا ده يعني ايه انت انت مش ملاحظ ان كده في مشكلة؟ في مشكلة هذه المسألة فيها مشكلة ليه؟ لان فين المشكلة ان الاصحاب رضي الله عنهم قد جوزوا اخذ الاجرة على تجهيز الميت وحمله ودفنه تمام؟ انما قالوا فقط بالكراهة ان هم جوزوا جوزوا اخز الاجرة مش بس مش الجعل بس لأ الاجرة كمان على تجهيز الميت وحمله ودفنه. لكن قاله يكره لكن يجوز يجوز تمام؟ لكن قالوا يصح لكن قالوا يكره. وكذلك جاوزوا الجعل والرزق في الاذان والاقامة والامامة والتعليم والقضاء والفتية وانما حرموا الاجرة فقط يبقى هم في الشهادة قالوا لانه واجب سواء عيني او كفاية يحرم الاتنين الاجرة والجعل وفي تجهيز الميت جوزوا الاتنين وفي ومع انه فرض كفاية وفي الامور الاخرى هذه فروض الكفايات الاخرى الاذان والاقامة والامامة والتعليم القضاء. فروض الكفايات اخرى فرقوا وحرموا الاجرة وجوازوا الجعل والرزق وينبغي الان تطلبي الفرق بين جميع ذلك طبعا هذه مشكلة هذه مشكلة نقول في حل ذلك الاشكال اما الفرق بين الشهادة وجمهور فروض الكفايات هذه التي ذكروها. فهناك عدة فروق من وجوه. يبقى هناك فرق كبير بينها من وجوه عدة منها منها ان الشهادة لا كلف فيها ولا تفرغ الا بقدر يسير لا ينظر اليه. لذلك الشاهد اذا تكلف السفر من مكانه الى مكان مثلا فانه يعطى اجرة ذلك. لكن نفس الشهادة لا كلف فيها لا كلفة فيها ولا تعب فيها ولا تفرغ بخلاف جمهور فروض الكفايات التي لا تخلو من تفرغ لها وتكرار يقتضي نوعا من الترخيص الرجل هذا اللي قاعد بيعلم القرآن هذا مش هيعلم الناس القرآن لو انت ما عطيتوش هو مفرغ نفسه لذلك. ترك الصنعة بتاعته كان ممكن يشتغلها وفرق نفسه تعليمه كذا هذا امر يحتاج الى يكرره مرة بعد مرة مش هيعملها مرة واحدة هيكرره مرة بعد مرة ويتفرغ له يحتاج تفرغ ويحتاج مداومة ويتكرر كثيرا بشكل بشكل آآ مستمر فبالتالي ينبغي ان يكون في هناك نوع من انواع الترخيص فكان هناك الايه؟ كان هناك الرزق الذي يعطى له. وكذلك الجعالة ومن وجوه الفرق كذلك ان العطية على الشهادة من اي احد هو مظنة التهم والريبة ابن عطية على الشهادة لما تطيد جورج على الشهادة او حتى او حتى رزق على الشهادة او جعل على الشهادة هذا مظنة الرين تفرض واحد يكون يعني ايه؟ ليس هناك موضع الريبة ده جاي يشهد جاي يشهد فاعطاء اي شيء على الشهادة مظنة التهمة والريبة بخلاف الامور الاخرى ومن اوجه الفرق كذلك ان معنى تعدي النفع في الشهادة اضعف من غيره. معنى تعدي النفع في الشهادة اضعف من غيره. وهذا المعنى وهذا المعنى هو الموجب للترخص في الجعل والرزق في المسائل الاخرى اصحاب قالوا لي الكذا وكذا وكذا ليه اللي فرضت كفايات؟ هل هل الواجبات لا يجوز فيها اخذ الرزق والجعل؟ قالوا لان فيها تعدد الفروض او الالون الواجبات التي فيها تعدي للنفع واثبتت فيها تعدل نفع هذه التي يؤخذ عليها رزق. اما التي لا يتعدى النفع فيها فلا يؤخذ عليها الاصول ونقول معنى تاني عد النفع ضعيف في الشهادة مقارنة بفروض الكفايات اللي احنا بنتكلم عنها دي فده وهناك امور اخرى الحقيقة ممكن نذكرها لكن الخلاصة ان هناك في فروق مؤثرة بين الشهادة وجمهور فروض الكفايات الاخرى التي تكلمنا عنها تجعل انه هو الاولى عدم قياس الشهادة على هذه الامور فالشهادة يمنع فيها من تماما من الجعل او الرزق او او او الاجرة لكن يفتح الباب للرزق ونحوه في الايه في بقية فروض الايه؟ او في جمهور فروض الكفايات الاخرى يبقى لنا بقى مسألة تجويز الاجرة مش مش بس مش بس الرزق والجلالة لأ تجويز الاجرة في تجهيز الميت وحمله ودفنه ونحو ذلك. الحقيقة هذه المسألة فيها كلام كثير انا مش عايز اطيل لكن خلاصة الكلام ان المسلك الصحيح عندي هو طريق هو الطريقة التي رجحها الشيخ مرعي في اتجاهاته. هذا هو المسلك الصحي عندي في آآ قد سبق الى ذلك فهذا هو الصحيح عندي في هذه المسألة. الشيخ عمرعي قال في في غاية المنتهى ويتجه يحرم اخذها اي الاجرة في غسل وصلاة ويتجه يحرم اخذها اي الاجرة في غسل وصلاة دون بقية الامور الاخرى لان فيها تجهيز للميت. لكن الغسل والصلاة الغسل والصلاة يحرم اخذ الاجرة. وهذا حسنه الشارح ومال اليه شرح غاية شرح غاية المنتهى. ومال اليه الشط كذلك في الحاشية اما جمهور المتأخرين من اصحابنا فساروا على طريقة العلامة المرداوي في تعميم الكراهة على كل ما يفعل بالميت يعني يعني قالوا انه يكره اخذ الاجرة على جميع ما يفعل في الميت وادخلوا في ذلك الايه؟ الغسل. وادخلوا في ذلك الغسل ولعل المرداوي بنى ذلك على كلام صاحبي المستوعب والحاوي فانهما نصا على على الكراهة التنزيهية ويمكن على ما اذكر يعني اللي نص عليها صراحة كده قال اكراه التنزيهية هو سمري صاحب المستوعب لكن نفس الكلام يعني يعني نفس الكلام اطلق الكراهة كذلك صاحب الحاوي اما ابن مفلح العلامة شيبسي الدين ابن مفلح فظاهر صنيعه يوافق القول الذي نرجحه هو هذا وهذا الذي قوى الامر في نفسه لانه لان ابن مفلح في فصل الغسل سكت عن حكم الاجرة واسقط ما قاله السامري وصاحب الحول في ذلك الموضع وما تعرض للحكم الا في باب حمل الجنائز. فانه قال يكره فقط تمام؟ في باب حمل الجناز يبقى ما تكلمش في باب الغسل لكن ما ذكر هذا الا في مبحة من الجنائز. ويظهر من السياق يظهر من سياق تعليله ذلك ان فاعله لا يختص ان يكون من اهل القربة وهذه من التعليلات المهمة جدا عند الاصحاب فيما يشز في اخذ الاجرة وما لا يجوز اخذ الاجرة فيه هم لا يجوزون اخذ الاجرة فيما يختص ان يكون فاعله من اهل القربى اللي هو المسلم ما ينفعش حد غير مسلم يعمله فهو اشار الى ان على لهذا التعليل بان هو لا يختص ان يكون فاعله من اهل القربى اللي هو حمل الجنائز. لو واحد كافر حمل الجنازة فيه مشكلة فيه مش مشكلة. لكن غسيل هل يجوز؟ هل يجوز من غير من غير رجل من اهل القربة او من غير من هو من اهل القربى لا لا يجوز تمام؟ كذلك الصلاة لا تجوز الا من هو من اهل القربة. لكن التكفين ممكن غير اهل القربى. الحمل ممكن يكون غير اهل القربى فهو هنا اطلق الكراهة واشار في نفس السياق وكأنه يعلل بان هذا بان هذا لا يختص ان يكون فعلهم اهل قربة وحتى ذكر وايضا كأنه يعلل بانه لا اعتبار للنية فيه فيسقط بكافر وغيره. فيسقط بكافر وغيره. وهذا مفهومه بوضوح عدم جواز زلك في الغسل لان الاصحاب اشترطوا ان يكون فاعله من اهل القربة. وان ذلك يختص برجل من اهل او ممن هو من اهل القربة. بل حتى سبحان الله العجيب العلامة المرضية اشار لذلك التعليل في نفس الموضع آآ في الانصاف لكن مع ذلك عمم الحكم بالكراهة التنزيهية على ذلك وعلى الغسل ايضا كان فكان الكلام يعني كأن فيه تناقضا وعموما عموما المختار المختار عشان ما نطولش ما نطولش كتير انه لا تستقيم قاعدة المذهب الا بهذا صحيح ان هو يستثنى الغسل من هذا تمام؟ لكن مع ذلك مع الرغم مما قلناه يظهر اثر فرض الكفاية بانه لو لم يوجد من يحمل الميت او من يؤجر من يحمله لوجب على المسلمون على المسلمين ان يحملوه ولو بلا اجرة لكن لو طلب احدهم اجرة عليه صح وكره. تمام؟ لكن هيبقى اثر فرض الكفاية موجود. هيبقى موجود. اللي هو ايه؟ اللي هو طب لا ما حدش هيديكم وشه. والله هو احنا مش عايزين انا يا راجل ده كان بخيل واحنا مش هنصرف عليه مليم من عيلته. احنا مش اللي على والله احنا هنسيبه كده لغاية ما ايه؟ لغاية ما يزود يجب على المسلمين ان هم يشيلوه ولو بلا اجر ففرضت كفاية ما زال موجود اثر فرض الكفاية ما زال موجود. لكن يصح يصح الاجرة تصح الاجرة تكره مع الكراهة يعني اه فهذا اشكال يعني قد ايه قد فرغنا منه. ايضا مما يشكل على تجويز اخذ الاجرة اه اه مما يشكل على هذا الذي نذكره اللي هو مسألة الاجرة عموما وعدم جواز اخد الاجرة على على الواجبات الكفائية مطلقا مما يشكل على ذلك تجويز اخذ الاجور على الحرف والصناعات مع كونها فرض كفاية انت تروح كده يا عم محمد البقال خلاص ولا يا عم مسلا فلان السمكري تقول له بص يا عم الحاج يقول لك ايه بعد ما يشتغل الاجرة كزا تقول له بص يا عم الحاج اصول الفقه بتقول لك ايه تقول لك ايه؟ بتقول لي اصلي معي على النبي عليه الصلاة والسلام. سورة الفجر بتقول لك ايه بتقول لك ان ان فرض الكفاية تمام؟ لا يجوز اخز اجرة وان الحرف الصناعات من فروض الكفايات. ما هو ده من الفقه اكثر من اصول الفقه. والصيانية والنفي ده مش اصول الفقه. من فروض الكفايات. فانت انا فانت ما لكش حاجة عندي يا عم محمد ويعني ايه واستعوض الفلوس عند ربنا وانت عملت ده لله وكده يعني. يعني محمد هيثم انت شخصيا المهم آآ فده مشكل طبعا. ده مشكل. ده مشكل. كيف بقى نتعامل مع هذه المسألة؟ نقول تحقيق هذه المسألة ان نقول الاجارة نفسها داخلة في فرض الكفاية. يعني ايه نقول المفروض على الناس. المفروض فرضا كفائيا. ليس ان يتبرع الناس بفعل ذلك. بل المفروض فرضا الا يترك الناس العمل والاجارة والبيع في هذه الصناعات بما يؤثر على معايش المسلمين البيع والايجار ونحو ذلك هي من المطلوبات اصلا. وليس مجرد فعل الصنائع من غير مقابل واضح يا شيخ يبقى ما تقولش لعم محمد الكلام ده بعد ازنك. لان هو مش المطلوب منه من الله سبحانه وتعالى ليس مطلوب منه من الشارع على وجه فرض الكفاية ان هو يسمكر. لأ هو المطلوب فرض الكفاية ان هو يعمل في هذا المجال ويتكسب حتى منه بلا اشكال لكن يعني لا يترك هذا المجال بما يسد الايه؟ بما يفتح ثغرة في آآ في معايش المسلمين وفي احوال المسلمين ارجو ان يكون واضح. طيب كل اللي ذكرناه لغاية دلوقتي جميل ومتسق الى حد ما مع القاعدة برضو اللي احنا قلناها ان هو يجب الشروع مطلقا بس ان احنا عمالين نقول ان هو يجب بس مش للايه بس ليس لاجل الشروع آآ في فرض كفاية. لكن يجب من وجوه اخرى فكل اللي قلناه لغاية دلوقتي مم جميل. صحيح احنا عمالين ندعي ان ان التعين اللي حصل او اللزوم اللي حصل ما حصلش بسبب الشروع انما حصل بسبب حاجات تانية لكن في النهاية كل ده ماشي مع القاعدة. ماشي ولو صوريا مع القاعدة. في المقابل مثلا بقى نقول ايه؟ نقول لو اثناء تغسيل الميت اراد اخر ان يكمل الغسل. هل نقول لا يجوز للغسل الاول ترك التغسيل الثاني لانه تعين عليه مم ينفع نقول كده لو احنا قلنا ان ان الشروع ان يتعين الكتاب الشرعي يقول لك لا ما خلاص ما ينفعش. هو الراجل بقى مطلوب منه بالذات ان هو يكمل فما ينفعش يسيب الغسل لحد مكانه ان هو تعين عليه. هل ده صحيح؟ ده غير صحيح غير صحيح كذلك حمل الميت مثلا انتم تعلمون مثلا الناس يتناوبون على حمل الميت هل نقول من حمله اولا؟ تعين عليه ولا يجوز له ترك الخشبة لغيره لأ ما نقولش كده دي فيها مدابح دي. ده ممكن يبقى آآ يسيبوا الميت يرموه في الارض ويدبحوا في بعض. لو ما اديتوش الخشبة بقى تلاقي واحد بيديك على قفاك من ورا كده يعني ايه ويزقك ويزغدك ويقتلك انت اصلا عشان ياخد الخشب الله المستعان. وهو ما يعرفش الميت اصلا ان هو كان معدي. يعني مسلا مش عارف مش حد مسلا يعني ايه مهموم مسلا واحيانا عايز هو ما يعرفوش دهوت غالبا يعني داخل كده بس يعني عايز انت عارف عرق الجدعنة اللي في المصريين ده. المهم هو يعني بيبقى عامل جدعنة الجدعنة لو هو داخل يخدمك وبتاع تلاقيه مسلا واحد كده يعني يركنك هو عايز يركنك انت هعرف اركن معي سينسورز ومعي مرايات تلاقيه داخل وكده واقف وبيركنك وارجع خش خش يا باشا خش انت علي خش خش خش تروح بعد ما تروح تقول لك بس بس كده تمام ليه بس كده عملت كده ؟ وهكزا يعني. ففي عرق جدعنة كده فيه حامي شوية يبقى عند المصريين احيانا في موضوع الخشبة ده بيزهر اوي يعني. تمام المهم نفس الفكرة يا مشايخ في الصناعات والحرف الصناعات والحرف احنا قلنا ان هي فرض كفاية. فهل نقول مثلا انه من امتهن حرفة يحرم عليه ان يتركها ولو كان هناك غيره يسد الحاجة اليه؟ ما هو ده فرض كفاية اهو. وهو شرع في فرض الكفاية. وخلاص الحاجة ما شاء الله اتسدت به وبخيره وبقت مهنة مليانة لغاية ما ايه. ما عدش فيه مكان هو زات نفسه. مع ان هو اللي بادئ المهنة هل يحرم عليه ان هو يترك المهنة حينئذ يترك الحرفة والصناعة ويكون حينئذ تاركا لشيء قد تعين عليه بالشروع طيب هذا هو السؤال الرابع بالنسبة لاهل هذا السؤال خلينا نتكلم الاول عن مسألة الظن واليقين لان هي اسهل نتكلم عن مسألة الظن واليقين. فكذلك هنا نقول يا مشايخ ان هو يكفي الظن. يكفي الظن غير صحيح بلا شك. نفس الفكر هل نقول من اشتغل؟ هل من اشتغل بالفتية والقضاء يحرم عليه ترك ذلك مطلقا؟ لا طبعا كثير من اهل العلم اعتزلوا الناس فترة واعتذروا الفتيا والتدريس فترة من حيواتهم يعني. زي العزلة التي يعني ايه التي كان فيها الغزالي فترة وغيره ويعني هذا امر مشهور اه اه هل هل لو شرع انسان في انقاذ غريق ثم تبعه اخر هل يلزم المنقذ الاول ان يخرج الغريق بنفسه الى البر الامان يعني هو خلاص واحد شرع شرع ونزل اول شرع في انقاذ الغريق. طيب جه واحد نزل بعدي هل ممكن يعني الراجل تعب من البتاع واداني مش صح ريحته شكلها احسن شوية فخلاص فسلم الغريق له هو يشيله ويطلعه هل يلزمه ان هو يكمل انقاذ الغريق؟ لانه شرع بالفرض الكفائي او يتعين عليه هو بنفسه وبعينه كلها لا يلزم لا يلزم. آآ بل حتى في مسألة اللقيط التي خرج بعض علمائنا مسألة اللزوم بالشروع عليها. لو كان عين لو كان يتعين لم يجز للاقته ان يعطيه لغيره لانه يتنقل او حتى ان هو يؤخذ منه لاجل ذلك او لاجل السفر الى مكان وبيئ. بل يمنع منه لانه خلاص ده تعين. تعين عليه ان انت اللي تربيه ما عدش ينفخ بقى واجب عيني عليك. فبالتالي خلاص هل هل الواجب العيني مقدم ولا انت تسافر الى مكان او انت تسافر لمكان مسلا بدون حاجة اه بلا شك الواجب العين يبقى ما تسافرش خلاص اقعد به لكن لا انت عايز تسافر سافر بس هنسيبه وهنديه لحد تاني وبالتالي يعني هذا غير صحيح ان هو يتعين عليه غير صحيح. بل الصحيح ان هو من اراد الصحيح الصحيح والوجيه والاصح ان والمراد ان من اراد من اراد كفالته وكان في ذلك خير للقيد جاز لللاقط ان يعطيه له. ولا يتعين عليه ان يربيه هو اصلا اسافر ولا ما سافرش وكذلك مسألة طلب العلم يعني هذه من المشكلات التي اضطرب فيها كلام طوائف من الفقهاء واحد دلوقتي تمام؟ واحد دلوقتي في امان الله قعدنا نقول له طلب العلم كويس طلب العلم جميل ومهم تثقف نفسك وبتاع الراجل يا عيني سامع له كده ايه دورة التأهيل دورة التأهيل الفقهي وفمان الله ولا سمع له كده شرح اقصر من المقتصرات. قلنا له بس خلاص لبست ايه يا عم فيه لبست خلاص؟ طلب العلم فرض كفاية وطالب العلم وليه هو فرض كفاية يتعين بالشروع؟ قدامك سكة سفر تلاقي بقى كده مناهج طلب العلم ويلا مع نفسك. عايزينك بقى فقيه متكلم اصولي آآ ولا حتى خد لك علم بدأت اقسم المواصلات خد لك علم. تمام لكن خلاص انت لبست معانا كده في الايه آآ في الليلة يعني. عارفين القصة بتاعة ابو حمزة السكري زكريا كان هذا كان من العلماء علماء السلف الكبار وكان له جار آآ يهودي يشرب الخمر وكان كلما لاقاه ذلك الجار فقال له والله يا ابا حمزة اني لاحب الاسلام حبا لك ولولا حبي للخمر وشرب الخمر لاسلمت فقال له محمد السكري اسلم واشرب الخمر. سهلة. ايه يا عم في ايه! انت هتخش النار عشان ما تشربش الخمر! او تخلد في النار عشان يشرب الخمر اسلم واشرب الخمر. فقال او يصح؟ يصح. يعني هو في الاخر القمر هتقول لك لا يعني مش هتقول لك لأ هي يجوز عقلا يجوز عقلا. لان هي صح هي صح انت عارف كده زي اللي هو ايه؟ هي يا عم الشيخ هل يجوز الوضوء بغير صلاة؟ اي الصلاة بغير وضوء تقول له لا لا يصح يقول لك ما انا جربتها وصحت يعني عادي مشيت يعني. فنفس الفكرة بالزبط. قال له يا عم يصح ما فيش مشكلة. تمام؟ او يعني يوم يحصل الموضوع يعني تبقى على اسلامك لو انت شربت طبقة على اسلامك فالمهم الرجل شاهد الشهادتين واسلم. حاجة جميلة جدا خلاص الحمد لله شاشة فقال قد اسلمت. قد اسلمت ان شربت الخمر ماك وان ارتدت قتلناك. والله براحتك. انت مش قلت لا اله الا الله محمد رسول الله. بس. شكرا شكرا. جبت لي في منطقتي بقى تعال تمام؟ هتشرب خمرة نجلدك. تمام؟ هترتد هنعمل ايه؟ هنقتلك. براحتك انت بالخيار. احنا في خيارات دلوقتي وضع ديمقراطي وهكزا بالزبط فانت ممكن تعمل انسان كده وطلب العلم تقول له بس يعني انت حصل سقافة عامة كده واسمع لك درس اكسر المختصرات لحد دورة التأهيل الفقهي ولا ايه يقرأ لك اي حاجة كده وقد نص على ذلك علماؤنا كالقاضي ابي يعلى وكشيخ الاسلام والنجم الطوفي وغيرهم وهذا ذكره العلامة المرداوي رضي الله عنه قالوا قالوا اذا اذا آآ ظن طائفة او اذا ظنت طائفة ان غيرها قامت به سقط بدأ يقرأ كده ونخلص له فصل ولا حاجة وبص يا عم الحاج انت خلاص اهلا وسهلا بك في عالم طلب العلم الذي لا خروج منه ابدا ليه؟ لان فرض الكفاية يلزم بالشروط. هذا طبعا احنا بنحكي لحضرتك في المسألة لكن هي مسألة فعلا المشكلة بالنسبة للفقهاء. حتى بعض الفقهاء مسلا يقول لك عشان نخرج من هذه المشكلة نقول ايه قل اه يبقى اذا لا المطلوب اه الكفائي مش يعني ان العلم ما بيتاخدش لوكش على بعضه ليس جملة ولكن كل مسألته عمل آآ يعني ايه تعامل بنفسها بحيس ان هو كل مسألة انت لو بدأت فيها تكملها. تمام؟ لكن مش لازم تخش في المسألة اللي بعدها او الفصل اللي بعده. بصراحة يعني هذا فيه شيء. بس هو كان كان الغرض منه من طرح هذه الاطروحات اللي هي منظور فيها الحقيقة كان الغرض منها الخروج من هذا الاشكال ان طلب العلم يلزم بالشروع. وبالتالي انا لازم اكمله طالما انا شرعت فيه آآ والحقيقة هذه من من المشكلات انا مش عايز اخوض فيها برضه ان في كلام كتير جدا في مسألة طلب العلم فرض كفاية يتعين ولا ما يتعينش على من شرع فيه يقول له ان هو ممكن يشرع يعني ممكن نقول فعلا ان هو يتعين بالشرفي من وجه اخر. زي ما تكلمنا في مسئولية حفظ القرآن آآ ده هو اصلا يعني ده لو على اساس ان هو اصلا فضل الايام اللي حصلت فيه للي حصلت فيه الكفاية يعني انت كده كده يعني لو انت كده كده غالبا غالبا من استفاق يعني من الناس واقبل على طلب العلم هو كده كده يظن ان غيره لن يقوم بهذا فهو اسباب التعاين وراك وراك. ماشي يا حبيبي آآ فما تقلقش انت كده كده معنا يعني المهم المهم المراد ان هناك مسائل اخرى عدة هناك مسائل اخرى عدة آآ آآ آآ ونفس الفكرة حتى فيما فيما يتعين من فروض الكفايات. يعني احنا قلنا ان في فروض كفايات فعلا بتتعين بالشروع. لكن مش علشان ليس من حيث الشروع في فرض كفائي ولكن من حيثية اخرى زي في اللي احنا ذكرناها. فنفس الفكرة يعني هي ليست ليست محصورة في مسائل دون مسائل الا على وجه استقراء يعني لكن نقول الافعال الافعال خلاصة الكلام الافعال التي هي من فروض الكفايات عموما ينظر لها من حيثيتين ولا من حيث من حيث آآ كونها فروض كفائية وآآ من هذه الحيثية لا تلزم بالشروع فيها من هذه الحيثية تمام؟ يبقى من حيثية انها من حيث هي فروض كفائية لا تلزم بالشروع فيها من حيث الفعل في نفسه فهذا ينظر فيه الى كل مسألة على حدى. بعض افعال لكل مسألة ذوقها الخاص. بعض الافعال هناك ادلة هناك ادلة على آآ آآ هناك ادلة على اه اه على انها تلزم بمجرد الشروع فخلاص لاجل هذه الادلة خلاص وهناك افعال اخرى آآ لا تلزم ومش محصورة يعني كل ما ثبت الدليل على انه يلزم خلاص. على حسب النظر في كل مسألة على حدة واضح يا ابو الشيخ ده خلاصة القول في هذه المسألة لكن اخيرا يعني كده اشارة سريعة يمكن ان يقال يعني ممكن يخرج من هذا الاشكال من يقول بالايه؟ بالشروع باللزوم بالشروع ان هي تتعين لكن يدخلها النيابة. زي مسلا مسألة انشاء الغريق ان هو اه تتعين لكن هو اللي حصل هو ادى التاني انه يكمل او المغسل الايراني ادى التاني للمغسل التاني يكمل ده كأنه قد ايه؟ قد استناب اهو زي فروض الاعيان التي ايه؟ التي تجوز فيها النيابة. لكن الصراحة هذا غير متين جدا. يعني هيرد عليه اشكالات كتير بس انا مش عايز اطول اكتر من كده. وقد يكون الاقوى قد يكون الاقوى ان يقال انها قد تشبه زي ما قلنا في الاولى كده في القاعدة الاولى قد تشبه العينيات لانها تصبح عينية قد تشبه العينيات لا انها تصبح عينية. لكن تشبه العينيات من حيث وجوب الاكمال ما لم يغلب على ظنه ان غير وهو سيقوم به تشبه العينيات ما لم يغلب على ظنه ان غيره سيقوم به. لان الناس لما يرون الفاعل آآ قد شرع في الفعل ينصرفون عن النظر في المصلحة وتحقيقها فلو شرع في تجهيز الميت وترك الناس الامر له لا يجوز له ترك ذلك. وهذا طبعا يعني له تعلق بالقاعدة السابقة حينئذ يعني ولعل هذا المراد بعد من اطلق التعين. لكن هذا غير التعين هذا ليس تعينا الذي يقع في الحج مثلا هذا تعين. الانسان يبدأ الحج كده وخلاص يتعين عليه بمجرد البدأ مع انه كان مستحب او فرض كفاية هذا تعين. هذا بخلاف ها هنا هذا ليس تعينا ليست عند بداية ان هو لو حد رجع وقال له انا هكمل مكانك ما فيش مشكلة واضح يا مشايخ متظاهر اظن لكم ان شاء الله تعالى. الظاهر ان شاء الله تعالى. وهذا جملة الايه؟ جملة ما عندي من الكلام في هذه القاعدة. طيب تعالوا بقى نإيه؟ نأتي الى القاعدة الأخيرة اننا اطلنا عليكم معذرة القاعدة الاخيرة قال ويسقط الطلب الجازم والاثم بفعل من يكفي ويسقط الطلب الجازم والاثم بفعل من يكفي. عندنا عدة اسئلة اللي هي موجودة قدامكم دي اولا ما دلالة ما دلالة قولنا يسقط ما دلالة قول يسكت؟ يقول يسقط الطلب الجازم والاثم بفعل من يكفي. لفظة يسقط الطلب الجازم يسقط فيه اشارة فيه اشارة للوجوب على الجميع فيه اشارة للوجوب على الجميع لان من الناس من العلماء من قال ان الكفائي من قال ان الكفاء ليس واجبا على الجميع. وانما واجب على طائفة مبهمة غير معينة اما مذهب جماهير العلماء من اهل المذاهب الاربعة وغيرهم ان هو ان الواجب الكفائي يجب على الجميع وهذا هو الصحيح وهذا هو الصحيح ثم اختلفوا بعد ذلك هل هو واجب على الجميع من حيث هو جميعا؟ ام انه واجب على كل احد من الناس؟ واللي امره فيه سعة الحقيقة الامر فيه سعة واطلق العلامة المرضاوي في التحبير اطلق الوجهين ولم يرجح اه واختار ابن النجار الوجوب على كل واحد. للنجار اختار الوجوب ورجح وصحح الوجوب على كل واحد والامر ايه الامر واسع ان شاء الله تعالى يبقى هذا القوانين يسقط. ليه ليه؟ لان في الاخر انت بتقول ان في فعل كان على اكثر كان كان واجب على اكثر من الفاعلين له. هو كان واجب على عشرة ولا خمستاشر من الحاضرين المخاطبين فانت بتقول في خمسة فعلوه فسقط الطلب الجازم والاثم بفعل من يكفي. سقط يبقى كان فيه كان طلب حاصل عند ناس غير دول غير غير غير غير من فعل من يكفي هذا وسقط الايه؟ وسقط الطلب الجزم وسقط الطلب الجازم عن هؤلاء بفعل اولئك ما دلالة قولنا الجازم ويسقط الطلب الجازم والاثم بفعل من يكفي ليه قلنا الجازم؟ ونفس الفكرة الاثم يعني لما لو ما جبناش سيرة الاثم ليه قلنا الطلب الجازب؟ ليه ما قلناش هو يسقط الطلب؟ ما هو عموما يعني دي ما رضيناش يسقط ليه ذكرنا قيد الجيزم هل هو مهم ام لا نقول لا مقصود طلب الجازم واكدنا عليه بلفظة الاثم انا اقول قولنا الجازم يدل على امرين يدل على امرين اولهما تعلق هذه القاعدة بالواجب الكفائي دون المندوب لان الكلام عن الطلب الجازم هذا الامر الاول. الامر الثاني ان الذي يسقط في حالة الواجب الكفائي هو الوجوب الذي هو الطلب الجازم مطلق الطلب هم واضح؟ هنوضح اكتر. خلينا الاول في الامر الاولاني. الامر الاولاني هو تعلق القاعدة بالواجب الكفائي دون المندوب الكفائي بيان هذا ان سنة الكفاية لا يسقط الطلب فيها بفعل من يكفيه سنة الكفاية لا يسقط الطلب فيها بفعل من يكفي. وانما ينزل الطلب من درجة الى اخرى فمثلا زي ما قلنا المثال اللي احنا قلناه من قبل كده اذا مر رجل بجماعة فانه يسن لهم سنة كفائية ان يبدأوه بالسلام. فاذا فعله واحد منهم بقي انه يسن للجميع السلام ايضا تمام؟ بقي انه يسن للجميع السلام ايضا طيب هذا قد يعترض عليه. قد يقال هذا يجعل ابتداء السلام سنة عين الى سنة كفاية. ما انت يعني ايه الفرق بقى بان انت تقول ان السلام سنة عين؟ والسنة استفدنا ايه كده ما انت قلت سنة كفاية خلاص فلان فلان سين راح قايل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول برضو يسن لكل واحد منهم ان هو يقول له عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب كده ايه فرق بقى ما انت كده كده خلاص ما فقتش فيه داعي للفة دي كلها. ما تقول سنة سنة عيني وخلاص. صحيح؟ نقول ليس كذلك. الامر ليس كذلك. فنقول كما ان كما ان الفرض الكفائي بعد سقوطه قد ينزل الى مستحب عيني. فكذلك ها هنا فكذلك هنا الا انه ينزل من مستحب اعلى الى مستحب ادنى. والمستحبات يا مشايخ ليست على درجة واحدة. كما ان الواجبات ليست على درجة واحدة وهاجر سمعت اتكلم عن هذه القاعدة ان شاء الله تعالى. ويمكن ان نعبر تعبيرا اخر يوضح الامر اكثر لكم بضد الفعل. فنقول مثلا ان ترك لو ظنت طائفة ان غيرها قامت بالكفاء سقط. سقط عنهم يعني. وقال الطوفي ان غلب على ظن كل من الطائفتين او الطوائف ان الاخرى قامت به سقط عن الجميع عملا بموجب الظن البدء بالسلام من الجميع مكروه. ترك البدء بالسلام من الجميع مكروه يجعلهم جميعا واقعين في الكراهة اما ترك البدء بالسلام بعد حصول الكفاية فهو خلاف الاولى هو خلاف الاولى. وهذا حسن وله نظائر في المذهب. يعني هناك نظائر في المذهب ان ان ترك المستحب يكون مكروها وترك المستحب في احيان اخرى يكون ايه يكون خلاف الاولى فقط. يكون خلاف الاولى وخلاف الارض فقط. وهذا قد يستفاد من عبارة الاقناع في هذه المسألة. شف حتى عبارة الاقناع بيقول ايه؟ بيقول وابتداء اي السلام وابتداؤه سنة. ومن جماعة سنة كفاية. والافضل السلام من جميعهم فكأنه جعل الترك بعد الفعل تركا للافضل شرعا عموما اما الترك مطلقا فهو مخالفة للسنة واضح انه شيخ عشان كده كنا بنقول دايما واحنا عمالين نضرب المثال ده قبل كده كنا بنقول ان الحد الادنى من المستحب ان واحد بس يسلم الحد الادنى من المستحب. يبقى احنا يا اخويا هؤلاء الجماعة كلهم على بعضهم لن يحققوا الحد الادنى من المستحب الا بين واحد يسلم. طب هو سلم كده ادنى الكمال او ادنى الاستحباب في درجة اعلى في درجة على ان كلهم يسلموا تمام يبقى لأ مش خلاصة الامر ان كلهم ان سنة عين او حاجة لأ مش سنة عين. بنقول ان في درجة من الاستحباب ستحصل لجميعهم. ستحصل لجميعهم لو واحد بس سلم درجة مستعجلها صح وللجميع لكن في درجة اعلى من الاستحباب لن تحصل الا بسلام الجميع واضح يا مشايخ؟ طيب يبقى ده الامر الاول ان هذه القاعدة تتعلق بالواجب الكفائي دون المندوب الكفائي. اما الامر الثاني هو ان الذي يسقط في احالة الواجب خلاص. يبقى احنا قلنا احنا بنتكلم دلوقتي عن الواجب الكفاية مش المندوب الكفائي. طيب نركز على الواجب الكفائي الواجب الكفائي نفسه في الواجب الكفائي نفسه الذي يسقط في حالة الواجب الكفائي هو الوجوب الذي مطالب الجازب لان انت قلت يسقط ايه؟ يسقط الطلب الجازم يسقط الطلب يبقى الذي يسقط هو الطلب الجازم وليس مطلق الطلب وليس مطلق الطلاق. حتى واحنا بنتكلم عن الواجب الكفائي. بيان ذلك ايه مثلا؟ نبين. نقول حفظ القرآن مثلا فرض كفاية تمام فان حصلت الكفاية سقطت طلب الجازم الذي هو الوجوب عن الجميع. لكن لا يسقط مطلق الطلاق يبقى ان هناك طلب بس غير جازم يبقى ان هناك طلب بس غير جازم فكأن الفعل انتقل حكمه من ان يكون مطلوبا طلبا جازما الى ان يكون مطلوبا طلبا غير جازم فبالتالي اللي هو فرض كفاية لغاية ما تحصل الكفاية. حصلت الكفاية صار سنة عين صار سنة عين فسقط الطلب الجازم سقط لكن بقي الطلب غير جازم وموجه للجميع بالذات كذلك الحال في الحج كما ذكرنا اتكلمنا وكذلك الحال في طلب العلم. ونحو ذلك. كثير جدا من الكفايات لكن غاية ما نقوله نريد ننبه يا مشايخ غاية ما نقوله ها هنا ان القاعدة لا تطرد الا فيما ذكرنا القاعدة لا تضطرد الا فيما ذكرنا اللي هو سقوط الطلب الجازم. اي هذا الذي يضطرد. هذا الذي يضطرد. والا ممكن ممكن يسقط مطلق الطلب احيانا ممكن. بس ده مش مضطرد. اللي مضطرد ايه؟ ايه اللي ممكن نخليه قاعدة مضطردة في الجملة؟ سقوط الطلب الجازم. لكن هل ده معناه ان دائما لا يسقط مطلق الطلب لأ مش شرط ممكن يسقط مطلق الطلب. كما في تغسيل الميت. لا يستحب ان يغسله كل انسان بعد اصول الكفاية. يعني قال لك يا عم الطلب مطلق الطلب ما سقطش. يعني ايه؟ خش غسلونا كمان واللي بعديه يخش واهل القرية عدوا عليه واحد واحد يغسلوه لا ما ينفعش ام لكل مسألة ذوقها الخاص. تقول لي بقى ايه الضابط اللي يحددها لك لكل مسألة وقوعها الخاص تمام طيب السؤال التالت ما دلالة قولنا من يكفي يسقط الطلب الجازم والاثم بفعل من يكفي بفعل من يكفي واضح دلالة هذا ان ان هو توقف السقوط على الكفاية. توقف السقوط على الكفاية. فينبغي ان يكون فعل الفعل او فعل فعل الفاعلين كافيا في تحقيق المصلحة المطلوب فعلها شرعا تمام؟ فلابد من حصول الجفاية. طيب بالنسبة للسؤال الرابع. السؤال الرابع بيقول ايه؟ هل هل السقوط بتمام الفعل ام بالشروع؟ يعني هل يسقط الطالب الجازم بتمام الفعل من الجماعة الذين يعني تصدوا لفرض الكفاية هذا ام بمجرد شروعهم في الفعل وهل يلزم تيقن الفعل كما هو ظاهر العبارة؟ هو قال يسقط بفعل من يكفي هو الاصل انك تتيقن الاصل اليقين. فهل يلزم تيقن الفعل كما هو ظاهر العبارة؟ ام يكفي الظن كما في القاعدة؟ الاولى يبقى هو ما حصلش اصلا. هو الفعل ما حصلش. بس كل الطائفة غلب على ظلمها ظنا صادقا اذا الطائفة الاخرى قامت بها فهذا يجب ايه؟ يسقط يسقط الوجوب عن الجميع عملا بموجب الظن ونقل العلامة على المرداوي مقررا له. نقل العلامة المرضاوي عن الاسناوي مقررا له انه قال وان ظنت وان ظنت طائفة قيام آآ غيرها به وظنت اخرى عكسه او او ظنت اخرى عكسه سقط عن الاولى ووجب على الثانية. تمام؟ يبقى لو واحدة ظنت ان التانية قامت به والتانية ظنت ان غيرها ما قامتش به يبقى خلاص يبقى اللي ظنت سقط عنها واللي ايه؟ واللي ظنت العكس ما سقطش عنها ان الايه؟ في الايام وفي جميع الاحوال سنعمل سنعمل الظن لنفس الاسباب. لنفس الاسباب. لكن لكن هذا يا مشايخ ايضا ليس على اطلاقه يعني في نوع مسامحة برضو او في نوع حذف في الكلام ومفهوم طبعا لكن احنا محتاجين نبين ونوضح عشان ما يحصلش فيه لبس هذا ليس على اطلاقه. هذا هذا الذي قلناه ما لم يتبين له بعد ذلك عدم حصول الفعل وكان محل المصلحة لم يفت بعد بهذه القاعدة يا مشايخ هذه القاعدة يا مشايخ ان هو يسقط الطلب الجازم بالظن بظن بظن فعل من يكفي. هذا ليس على اطلاقه هذا ما لم يتبين له بعد ذلك عدم حصول الفعل وكان محل المصلحة لم يفت بعد يعني طائفة ظنت ان طائفة اخرى قامت على امر ميت ما نقول الان سقطت المطالبة والاثم عنهم. تمام. لكن هذه الطائفة لو علمت بعد ذلك ان الطائفة الاولى او الطائفة الثانية لم تقم على امر الميت. فحين اذ يعود مرة اخرى الوجوب الكفائي عليهم فالسقوط ليس مطلقا يعني مش مع دام خلاص سقط عنه بغلبة الظن مرة ان هو ده خاص الى ابد الابدين مش مطالب آآ مش مطالب خلاص انتهى الامر في حقه لا ما انتهاش الامر في حقه لو لو هذا الظن طلبة الظن هذه انتفت وسقطت يرجع تاني الخطاب الكفائي. يرجع تاني الخطاب اه الكفائي. فالسقوط ليس مطلقا. انما يسقط ما دام غلبة الظن هذه لم ينقضها شيء لكن لو نقض غلبة الظن شيء يعود مرة اخرى الخطاب تمام؟ يعود مرة اخرى للخطأ. ارجو ان ينتبه لذلك. ارجو ان ينتبه لذلك. طيب دي مسألة الايه؟ مسألة اليقين والظن نيجي بقى لمسألة التمام والشروع. مسألة التمام والشروع. هذه مسألة فيها تردد كما قاله العلامة الزركشي في البحر المحيط لكن العلامة الزرقشي يصحح التمام. صحح التمام. ان هو ينبغي ان هو يغلب على ظنه تمام الفعل من الطائفة الاخرى تمام الفعل مش مجرد الشروح آآ وهذا ايضا ظاهر كلام اصحابنا. لانهم قالوا لو غلب على ظن طائفة ان غيرها فعل لانها ستشرع او انها شرعت لأ مع انها فعلت وهذا ظاهره ان هي تامة آآ يعني اتمت الفعل لكن لكن مع ذلكم الشيخ نقول ان اطلاق هذا القول هكذا فيه نظر. اطلاق هذا القول هكذا فيه نظر. لانه احيانا يكون الشروع مقتضيا للظن تمام الفعل بعد ذلك الشروع نفسه قد يكون مقتضيا لظن تمام الفعل بعد ذلك. يعني مثلا لو ان طائفتين قد حضرتا ميتا وقالت احداهما سنقوم على امره وشرعت في ذلك فرحلت الطائفة الثانية هل يلزمه شيء هل لازمه شيء الصحيح انه لا يلزمه شيء ما دام غلب على ظنهم صدق الطائفة الاولى وقدرته على الكفاية لا يلزمهم لكن مثلا مثلا لو شرعت طائفة ثم احجمت هل الطائفة الاخرى غير مخاطبة هل الطائفة الاخرى غير مخاطبة؟ نقول لا. نقول لا ما لم يتم الفعل فالجميع سيأثمون مع الترك وذكر العلامة الزرقشي احتمال ابتناء المسألة على مسألة الشروع وهذا الحقيقة فيه نظر حتى لو قلنا حتى لو قلنا يتعين على الطائفة الاولى فان تركوه فان تركوه يأثمون على اي حال ويلزم الطائفة الاخرى القيام به. فلم يسقط الطلب واضح يا مشايخ؟ يعني حتى لو قلنا ان هو يعني يلزم الطائفة الاولى بالشروع؟ طب الطائفة الاولى قالت يا سيدي ان احنا احنا فجرة يا عم ومش عشان نكمل خلاص انتم كده كده اثمين. سواء سقط سواء لو قلنا طبعا ان هو يلزمهم بالشروع. سواء سواء آآ سقط الفعل او مش انت هم كده كده اثمين لكن الطائفة التانية ما زال يجب عليها الطائفة الثانية ما زال يجب عليها فلم يسقط الايه؟ فلم يسقط اه اه الطلب واضح؟ يبقى يعني اطلاق اطلاق القول بان ان التمام فقط هو الذي يحصل به السقوط او ظن التمار الذي يحصل به السقوط قد يكون مشكلا قد يكون مشكلا لان الشروع كما يقول كما ذكرنا قد يكون مقتضيا لظن التمام. في احوال وقد ضربن مثالا لذلك. طب السؤال الخامس بقى السؤال الخامس على اي وجه يقع الفعل بعد السقوط على اي وجه يقع الفعل بعد السقوط نقول نقول مبدئيا كده قبل ما نخوض في هذه المسألة لو لو فعل فرض الكفاية او لو فعل فرض الكفاية اكثر من الكفاية عددا ان هو فرض يعني هو كان يكفي ان يقوم به خمسة عشرة تحركوا مرة واحدة وعملوا لو فعل فرض الكفاية اكثر من الكفاية عادة لكن فعلوه معا في نفس الوقت كلهم عملوه في نفس الوقت تمام؟ لكن محل الكلام فين دلوقتي يا مشايخ؟ محل الكلام لو فعل جماعة لو فعل جماعة اولا تمام؟ فاحنا بعد فعل هذه الجماعة في طائفة سبقت وعملت الفعل بعد فعل هذه الطائفة الاولى نحن نقول ان هو قد سقط الطلب الجازم ويبقى طلب غير جازم صح. قلنا يسقط طلب جازم والطلب الجازم ويبقى طلب غير جازم. فهل الفاعلون بعد ذلك بقى بعد هذه مرحلة بعد هذه النقطة الفاعلون بعد ذلك يؤجرون اجر فعل الفرض ام المستحب قولان قولان لاهل العلم اذا نظرنا الى سقوط الطلب الجازم نقول انه يفعل فعلا مستحبا. ليه؟ لانه بيفعل فعل مطلوب طلبا غير جاز وهذا هو الفعل المستحب هذا هو المستحب. فبالتالي هو بيفعل فعل مستحب. تجري عليه قواعد المستحب. لو الصلاة مستحبة ما ينفعش توصل لها في في مسلا في في وقت نهي تمام؟ ان هي هترجع لك عدم مستحب ويؤجر اجر مستحب. وهكذا يعني. واذا نظرنا هذا لو نظرنا لايه؟ لسقوط الطلب يعني الجاز ولو نظرنا الى اصل الباب وجدنا فوجدنا ان الفاعل المتأخر هذا كان مخاطبا بالوجوب كغيره من الناس. والسقوط انما هو رخصة كما نص عليه اصحابنا وغيرهم السقوط انما هو رخصة كما نص عليه اصحاب وغيرهم. وهو قد اخز بالعزيمة وقد اخذ بالعزيمة فيكون فاعلا للواجب الذي وجب عليه من الاول غيره فعله وسقط عنه الوجوب رخصة رخصة فكأن الساقط هو ايه؟ هو اثم الوجوب او المؤاخذة التي في الوجوب تمام؟ فبالتالي هذه المسألة يختلف فيها النظر. هل نعتبر المبدأ ام المآل؟ هذه هي القاعدة الفقهية المشهورة التي يعصو فيها الاختلاف والتردد بين المبدأ والمآل. مما ينبني على هذه المسألة آآ مسألة آآ غير مسألتي غير موضوع الثواب يعني ايه الثواب المستحب ولا وللواجب نزلت الثواب دي هذه يعني امرها الى الله سبحانه وتعالى مما ينبني عليها غير مسألة الثواب مسألة زي زي جواز القعود في الجماعة الثانية من الجنازة تمام؟ يعني احنا بنقول ان الجماعة الاولى جت الجماعة الاولى صلت الجنازة. الجماعة الاولى هذه سقط بها سقط بها الفرض الكفائي سقط بها الطلب الجازم والاسم فبالتالي الجماعة الثانية هذه اللي جت تصلي بعد ما الجماعة الاولى خلصت. الجماعة الثانية في صلاة الجنازة. هذه الجماعة آآ فرض ولا نفل مهمة جدا هتفرق جدا في النية مسلا المسألة كبيرة قوي يعني هل تصح منهم الصلاة نفلا بنية النفل ام لا وبقى اتكلم بقى في الاحكام كلها في كل الاحكام اللي يفرق اللي يفرق فيها ان تفشل عن الفرض هل يجوز لهم القعود ان هم يصلوا الجنازة قعودا ام لا ان هي نفي نافلة ونفس الفجأة في نفس الوقت هل يجوز صلاتهم في وقت النهي؟ يعني مسلا في اوقات النهي الطويلة آآ يجوز ان الناس تصلي جنازة. طيب الجامعة الاولى خلصت وجاي الجامعة التانية تصلي لأ ده انت مينفعش تصلي يعني الجنازة اللي تصلي عليها في وقت نهي دي هي تصلي عليها جماعة واحدة بس لا يجوز اني تصلي عليها اكتر من جماعة الوقت ده يعني في وقت الجنازة. ليه؟ عشان ده وقت نهي فالمسألة تفرق تفرق وينبني عليها مسائل. ينبني عليها مسائل اخرى تذكر في هذه المسألة تنبني هذه المسألة. ولهذه المسألة حقيقة انا مش عايز اخوض فيها خوض فروعي يعني لان فيها كلام ومجموع كلام الاصحاب فيها يعني فيه نظر وتأمل وانا مش عايز اطيل فيه الايه؟ اريد ان اطيل فيه لاننا نريد ان نبين المسألة لها فروع ومؤثرة في الفروع نعم مؤثرة لكن الكلام في الفروع فيها محتاج لضبط وتحرير لا نريد ان نطيل به المقام طيب طيب بقيت بقى مسألة اخيرة بقيت مسألة اخيرة ونريد ان نختم بها وهي مسألة المفاضلة بين العين والكفاء. مسألة المفاضلة بين العين والكفاء. الاصح حاب الاصحاب يطلقون تفضيل العين على الكفاء الاصحاب يطلقون كثير من اهل العلم تفضيل العين على الكفاء. لكن الحقيقة هذا الاطلاق مجمل اه مشكل هذا الاطلاق مجمل ومشكل. ويحتاج الى بيان من حيث وجه التفضيل. ما معنى التفضيل ها هنا؟ ما معنى التفضيل؟ لان في عدة حالات يعني مثلا مثلا هل المريض التفضيل في اصل الوجود او في اصل الايجاد يعني واحد يقول لك اها خيرني انا حاجة من اتنين يا اما اصلي صلاة الجنازة يا اما اصلي صلاة العصر. اعمل دي ولا دي قطعا فض العين مع اولاده وهذا لا لا يعني لا يتصور الخلاف فيه هذا لا يتصور الخلاف فيه تمام؟ فبالتالي يعني اكيد ده مش محل الخلاف جيب ده مش محل الخلاف فده لا يتصور الخلاف فيه اه لو مثلا من الصور التانية مسلا ممكن يقع فيها التفضيل هو التفصيل في الواجب الموسع. التفضيل في الواجب الموسع. هل افعل فرض العين الان مع ان الواقي طبعا لو لو المضيق خلينا مسلا نقول تضيق الوقت او وقت مضيق اه وبرضو فضلنا بين الكفاء والعين برضو لا يتصور ان حد يقول لك نقدم الكفاء. يعني مسلا باقي عشر دقايق على خروج وقت العصر وفي صلاة جنازة. واحد بيسأل هل اصلي العصر ولا اصلي الجنازة ما حدش هيقول له لان كده رجعنا للمسألة الاولى اللي هي اصل الايجاد. ما حدش هيقول له آآ يعني قدم الكفائي هذا غير متصور هذا غير متصور لكن مثلا مسألة تانية وهي قد يكون من وجوه المفاضلة في الواجب الموسع يعني مسلا احنا لسه في اول صلاة العصر واحد بيقول لك ها اصلي عصر دلوقتي ولا اصلي الجنازة وبعد كده اصلي العصر؟ لأ حينئذ يمكن ان يفض للكفاء. لو هو ده وجه المفاضلة فاطلاق تقديم العين على الكفاء فيه نظر وبرضو بصراحة يعني هذا الاطلاق لا اظن ان يقول به اصحابنا من يقول بكثير من الفقهاء الذين اطلقوا برضو هذا الاطلاق فيه ايه؟ فيه نوع اشكال يعني. فليه ما تجمع ما بين الاتنين؟ هو مش الفكرة الحالية. هو الفكرة دلوقتي مش هتبقى فكرة تقديم كفاية على عيني. هو فكرة تقديم الجمع بين خيرين ولا خير واحد صح؟ صح يا المشايخ وتبقى دي الفكرة دلوقتي ساعتها بلا شك انا اقدم الثاني مش فكرة تقديم ده على ده ولا حاجة اه وقد يكون وجه المفاضلة مع لانه كل اللي احنا قلناه قبل كده ده مش منطقي. قد يكون وجه المفاضلة من باب الثواب وده بصراحة بردو اطلاق التفضيل عيني مش مش منطقي مش مطلقا مش منطقي تمام يعني آآ قد بلا شك قد يكون الثواب ثواب ان الرجل يطلع ويجاهد في سبيل الله ويقاتل ويقتل آآ هذا يعني يكون اعظم آآ آآ ممن ممن صلى صلاة الظهر مسلا والرش التاني بيصلي الظهر عادي يعني بس هو قد يكون فعله لهذا اعظم اجر من فعل صلاة الضهر مع انه لو ترك هذا لا يأثم. لو لو قلنا ان هو لا يتعين بالشروع يعني لا يأثم ولو ترك صلاة الظهر هيأثم. لكن مع ذلك الاجر الذي يحصله في هذا اكبر من الاجر الذي تحصله في صلاة الظهر مش مستبعد خالص ومش بعيد ابدا يعني بالهاتف التي تدل عليه ان كثير من النصوص تمام؟ فاطلاق برضو اطلاقا لعيني افضل مطلقا لو قلنا ان المسألة اعتبار الاجر يعني هذا برضو هيكون فيه شيء من الايه؟ يعني ايه؟ فيه نظر فيه نظر ليس مطلقا لكل مسألة ذوقها الخاص كما نردد دائما الحقيقة يعني من مسألة غريبة مسألة غريبة والمفاضلة المطلقة هنا من غير بيان وجه المفاضلة فيه نوع من الاجمال والاشكال فيه والاشكال واكثر حتى الوجوه التي يمكن ان يعني ايه ان نقترحها لا تخلو ايضا من آآ اجمال آآ واشكال لذلك كثير من اهل العلم اللي موحدتها هذا قاله العلامة المرضاوي يعني ان هو ما ينفعش ان احنا نطلق ولكن ينبغي ان يكون هناك تفصيل وده قد يكون افضل من وجهة هذا افضل من وجه. لكن كأن الكلام فلسفيا او في الجملة يعني. الجملة يعني هذا افضل لما يحس ان هو فيه خدمة للعامة. وهذا افضل من حيث ان انت مخاطب به في ذاتك. آآ ماشي بس يعني انا بتكلم انا قصدي ان ده كده تفضيل نظري. ده بحث نظري لو هنتكلم في مجرد البحث النظري يعني ممكن يحتمل الكلام. لكن لو هنتكلم في بحث تطبيقي يعني له له ثمرة فروعية يعني هندخل ساعتها في الوجوه اللي احنا تكلمنا فيها وساعتها هيصير الامر غريب ومشكل يعني ما واضح. لكن يبدو ان هو الكلام نظري اللي هو يعني نظريا الا احسن هذا يقول الناظر الى الاحسن لانه في نفع للاخرين والنفع غير متعدي وده يقول لك ده احسن لان انت مخاط فيه بالذات وما ينفعش غيرك يقوم به لكن ده غيرك ممكن يقوم به. لكن في النهاية احنا اللي من التفضيل الذي له اثر في الايه؟ له اثر فالتطبيق والفعل بس هذا خلاصة يعني ايه؟ هذا غاية ما نريد ان نقوله في في الكلام عن العينية والكفائية اه وفي الحقيقة في مسائل كثيرة جدا لطيفة تتعلق بموضوع العينية والكفائية ويعني قد يعني ايه يعني ايه فتحنا الباب في بعضها كده وممكن او ايه ممكن نبقى بنتعرض لبعض الامور الاخرى آآ على المجموعة. اسأل الله جل وعلا ان يعفو عنا وان يغفر لنا ويرحمنا. وان يعلمنا مجاهلنا وان آآ وان ينفعنا بما علمنا ان يرزقنا الصدق والاخلاص في القول والعمل انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته