﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:20.250
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد قد تكلمنا في المرة السابقة عن مقدمة الشروع في علم اصول الفقه

2
00:00:20.700 --> 00:00:43.000
او ما يسمى بالمبادئ العشرة لعلم اصول الفقه وتكلمنا عن اول هذه المبادئ وهو الحد او التعريف وتكلمنا عن اه مسائله واحكامه بصفة عامة وآآ نبدأ الاية ان شاء الله في الكلام عن حد اصول الفقه

3
00:00:43.050 --> 00:00:58.100
خاصة عن حد اصول الفقه يعني نتكلم عن المبدأ الاول من مبادئ الشروع في علم اصول الفقه هو الحد والحد ها هنا بالمعنى العام اي بمعنى التعريف سواء كان ذلك

4
00:00:58.200 --> 00:01:20.900
التعريف بالحد اللي هو الحقيقي او الرسم. تمام  اه او غير ذلك هنتكلم عن الحد بالمعنى العام الا وهو التعريف قال المصنف آآ غفر الله له وعفا عنه حد اصول الفقه. اولا تعريفه باعتبار باعتبار جزئيه

5
00:01:20.900 --> 00:01:49.300
تعريفه باعتبار جزئين آآ ينبغي اولا ان ننبه على على مسلك اه للمصنف في في التصنيف وهو انه قد آآ كتب او دون او جعل آآ اصل المتن بالسواد. جعل اصل المتن بالسواد. ثم اضاف

6
00:01:49.550 --> 00:02:12.850
آآ اضاف عبارات وعنون وارقام وتقسيمات وجعلها بالحمرة يبقى اصل المتن الذي يحفظ ويسرد بالسواد لكن اضاف الى ذلك بعض العبارات والتقسيمات بالحمرة لكي تكون اه معينة على تجويد الترتيب

7
00:02:12.950 --> 00:02:37.050
وآآ تقريب الفهم آآ قال اصول جمع اصل وهو لغة ما يبنى عليه غيره واصطلاحا ما له فرع ويطلق في لسان الفقهاء على الدليل وبل رجحان او الرجحان. والقاعدة المستمرة والمقيس عليه. يبقى نحن نتكلم عن تعريف اصول الفقه ونتكلم اولا عن

8
00:02:37.050 --> 00:02:57.050
عن تعريفه باعتبار جزئيه ونتكلم الان عن تعريف الاصل او ذكرنا تعريف الاصل. وآآ قبل ان آآ في تعريف اصول فقه ينبغي ان ننتبه الى قاعدة هامة يسير عليها العلماء في تعريف المركبات العالمية او

9
00:02:57.050 --> 00:03:17.050
قوية. اولا ما الذي اه نريده بقولنا المركبات العالمية او اللقبية. نريد بذلك اه ما كان مركبا من جزئين فاكثر ما كان مركبا من جزئين فاكثر وكان لقبا لشيء ما مخصوص او على من على

10
00:03:17.050 --> 00:03:42.750
شيء ما يعني مثلا مثلا اصول الفقه اصول الفقه هذه العبارة مركبة مركبة من جزئين من مضاف ومضاف اليه. تمام؟ وهذا المركب هذا المركب علم على علم مخصوص معلوم آآ علم على مجموعة من القواعد ومجموعة من المسائل آآ آآ

11
00:03:42.850 --> 00:04:11.150
اه توضع في تصانيف معينة لعلم معين معروف تمام فهي هذه هذا المركب علم على شيء مخصوص وهو ذلك العلم الذي نسميه وباصول الفقه او لقب لذلك العلم المخصوص الذي نسميه او سميناه باصول فقه وجعلنا هذه اللفظة ان اصول الفقه

12
00:04:11.150 --> 00:04:36.150
لقبا له او علما عليه فنحن عندما نعرف هذه المركبات العالمية او اللقبية نعرفها باعتبارين نعرفها باعتبارين. اولا نعرفها تعريفا آآ اضافيا باعتبار الاجزاء. نعرفها تعريفا اضافيا باعتبار الاجزاء. هذا المركب اصول فقه مكون من مضاف ومضاف اليه

13
00:04:36.150 --> 00:04:56.450
فنعرفه باعتبار الاجزاء. يعني نعرف الجزء الاول ثم نعرف الجزء الثاني. ثم نبين المعنى الحاصل آآ آآ من آآ من اضافة الجزء اه الثاني الى الجزء الاول او من اضافة الجزء الاول الى الجزء الثاني. تمام

14
00:04:56.650 --> 00:05:16.400
فهذا هو الايه؟ هذا هو التعريف الاضافي. يبقى تعريف اضافي تعريف باعتبار الاجزاء بدون لحاظ. بدون لحاظ المعنى معنى اللقب العالمي. يعني انا آآ بغض النظر بغض النظر عن استعمال كلمة اصول الفقه

15
00:05:16.500 --> 00:05:34.250
في آآ للاشارة او آآ لكي من جهة او من حيث كونها لقبا آآ لعلم مخصوص انا بغض النظر عن جميع ذلك. انا لا افكر في هذا. انا انظر الى الاجزاء احلل هذا المركب الى اجزائه واعرف كل

16
00:05:34.250 --> 00:05:57.300
لجزء على حدة ثم اركب هذه المعاني مستفادة من تعريف هذه الاجزاء. وانظر ما المعنى الاجمالي الذي قد تحصل تمام؟ بغض النظر وبدون لحاظ المعنى اللقبي العلمي. بعد ذلك بعد بعد التعريف باعتبار الجزئين اعرفه تعريفا

17
00:05:57.300 --> 00:06:19.450
لقبيا عالميا يعني اقول اه اه بعد هذا التعريف اه الاضافي صار ذلك المركب لقى على كذا وكذا تمام؟ لقبا على مجموعة من القواعد كذا وكذا وكذا لقبا على احكام اه اه فيها كذا وكذا وهكذا

18
00:06:19.550 --> 00:06:39.650
تمام يبقى تعريف تعريف اضافي باعتبار الاجزاء وتعريف لقبيه علمي من حيث من حيث كون ذلك المركب لقبا لعلم مخصوص او لشيء مخصوص اه او علما عليه طيب انا عندما اعرف عندما اعرف

19
00:06:39.700 --> 00:06:57.350
تعريفا اضافيا كما قلنا انا اعرف اه كل جزء على حدة ثم ثم ابين المعنى المستفاد من تركيب هذه الاجزاء. من تركيب هذه الاجزاء. فانا مسلا عندما نتكلم عن اصول الفقه اصول الفقه هذا مركب وهذا

20
00:06:57.350 --> 00:07:17.350
ركب هو علم على علم معين معلوم او على قواعد معينة. معلومة مرسومة في مصنفات معلومة او لقب لها. طيب هذا يتكون من جزئين اصول وفقه. فاعرف الاصول واعرف الفقه. واعرف الاصول واعرف الفقه. ثم اعرفه تعريفا

21
00:07:17.350 --> 00:07:41.400
عقابيا عالميا فاعرف اصول الفقه آآ باعتبار هذا المركب دال على علم. دال على علم معين اسمه علم اصول الفقه له قواعد ومسائل مصنفات. تمام؟ طيب ايضا هناك امر ما يعني مركب المركب انا اعرفه باعتبارين باعتبار الاجزاء وباعتباره

22
00:07:41.400 --> 00:07:58.550
ابا باعتباره لقبا لشيء ما او لعلم ما. كذلك المفرد او الجزء. تمام؟ انا اعرفه باعتبارين. اعرفه باعتبارين عرفه في اللغة واعرفه في الاصطلاح. اعرفه في اللغة واعرفه في الاصطلاح. تمام

23
00:07:59.300 --> 00:08:16.250
واعرفه في اللغة لكي اعرف آآ اصل معناه في اللغة لكي اعرف اصل معناه باللغة اه ثم اعرفه في الاصطلاح وهو لسان اهل لسان اهل الشأن لسان اهل الشأن او لسان اهل ذلك الفن. يعني عندما تكلموا عن تعريف كذا في الاصطلاح

24
00:08:16.300 --> 00:08:39.950
آآ فاريد اصطلاح الفقهاء والاصوليين اريد اصطلاح الفقهاء الاصوليين يعني في لسان الفقهاء والاصوليين. اذا اطلقوا ذلك اللفظ فانما يريدون به كذا وكذا. الفقهاء والاصول اذا اطلقوا ذلك اللفظ فانما يريدون به كذا وكذا. وقد يختلف الاصطلاح من فن لاخر. يعني مسلا تجدهم عندما يتكلمون عن تعريف

25
00:08:40.350 --> 00:09:09.000
الكلام اصطلاحا يقولون الكلام آآ في اصطلاح آآ في اصطلاح الاصوليين كذا وفي اصطلاح الفقهاء كذا وفي اصطلاح لغويين كذا وفي اصطلاح النحاة كذا اه وفي اصطلاح المتكلمين كذا امامهم اهل الكلام مشتغلين بعلم الكلام وهكذا. فاللفظة الواحدة ممكن يستعملها اهل كل فن باصطلاح بمعنى مختلف. بمعنى

26
00:09:09.000 --> 00:09:29.750
مختلف فنعرفها في اللغة ونعرف نعرف المفرد ونعرف الجزء في اللغة وفي اصطلاح اهل الشأن اصطلاح الفقهاء والاصوليين طالما نحن نعرفه في ساحة علم اصول اه الفقه  آآ طيب الان المصنف

27
00:09:30.100 --> 00:09:52.400
فقال اصول جمع اصل وهو اصول جمع اصل انت اذا اردت ان تعرف ينبغي ان ترد الى المفرد. ان ترد الى افرض او ان ترد الى الافراد فاصول هذا جمع مفرده اصل مفرده اصل. طيب وهو اي الاصل؟ ما تعريف الاصل كما قلنا هذا مفرد والمفرد نعرفه في اللغة وفي الاصطلاح طالما

28
00:09:52.400 --> 00:10:11.000
هل له معنى اصطلاحي خاص ام لا لو كان له معنى اصطلاحي خاص ينبغي ان نبينه. يبقى نعرفه في اللغة ثم ان كان له ان كان له معنى اصطلاحي خاص نذكر ذلك المعنى الاصطلاحي. يبقى لغة قال وهو اي الاصل لغة اي في اللغة ما

29
00:10:11.000 --> 00:10:31.000
ما عليه غيره ما يبنى عليه غيره. واصطلاحا ما له فرع. ويطلق في لسان الفقهاء على كذا وكذا آآ وعدد اموره. طيب اولا نتكلم عنه تعريف الاصول في اللغة. تعريف الاصول في اللغة او تعريف الاصل في اللغة. والاصل في اللغة كما

30
00:10:31.000 --> 00:10:45.550
ما هو ما يبنى عليه غيره ونزيد ذلك بيانا ونقول ان مادة اصالع المركبة من الهمزة والصاد واللام في لغة العرب تدور حول معنى قيام الشيء على الشيء اقتنائه عليه

31
00:10:45.850 --> 00:11:04.450
قيام الشيء على الشيء وابتنائه عليه ذلك قلنا ان الاصل هو ما يبنى عليه غيره ما يبنى عليه غيره ومنه جذر الشجرة جذر الشجر يسمى يسمى اصلا لان الشجرة تبنى على ذلك الجذر وتقوم على ذلك الجذر

32
00:11:04.450 --> 00:11:26.050
آآ آآ ومنه قول الله جل وعلا ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت اصلها ثابت وفرعها في السماء. اصلها ثابت يعني سابت يعني اسفل اسفلها ثابت. واسفل الشيء يسمى يسمى اصلا يسمى اصلا. لان اسفل

33
00:11:26.050 --> 00:11:43.150
الشيء هو الذي يبنى عليه اعلاه ويقوم عليه على اسفل الشيء يكون خل القاعدة الذي اه الذي اه الذي يبنى عليها اعلاه. ويقوم عليها اعلاه. لذلك سمينا اسفل الشيء اصلا

34
00:11:43.750 --> 00:12:10.500
وايضا قال رب العالمين سبحانه وتعالى وما ما قطعت من لينة او تركتموها قائمة على اصولها. على اصولها يعني يعني اه جذرها واسفلها فباذن الله فباذن الله ومنه اسفل الشيء كما ذكرنا يقول ان اسفل الشيء يبنى عليه اعلاه. ومنه ايضا اول الشيء

35
00:12:10.550 --> 00:12:28.950
اول الشيء لان اخر الشيء يبنى على اوله شيئا فشيئا. يبنى على اوله شيئا فشيئا. اه زي زي الشجرة جذر يكون اولا او اسفل الشجرة يكون اولا ثم بعد ذلك تبنى الشجرة شيئا فشيئا على ذلك الايه؟ على ذلك الجذر

36
00:12:29.100 --> 00:12:50.300
وكذلك البيت مسلا القواعد القواعد التي تسمى اصول اللي هي اسافل البيت وسافل البناء اه اه تكون اول ما فيه ثم ثم يبنى اه ثم اه ثم يبنى بقية البناء على ايه؟ على هذا الاصل او على هذه القواعد. تمام؟ فالاصل

37
00:12:50.300 --> 00:13:18.350
والقواعد تكون اولا لذلك اول شيء جعلوه ايه؟ جعلوه اصلا. او سموه اصلا. ومن الباب الاصيل  الاصيل في لغة العرب والعشي يسبح بكرة واصيلا. واصيلا. الاصيل هو العشي وهو من العصر للمغرب وهو من العصر للمغرب. وقيل ان العرب سمته اصيلا لانه مقدمة الليل

38
00:13:18.550 --> 00:13:40.050
مقدمة الليل يعني يعني اه هو اه هو تباشير الليل تباشير الليل ففي معنى الاولية كان لليل يبنى عليه ففي معنى الاولية وكأن الليل يبنى يبنى عليه لانه كالمقدمة الليل يكون من المغرب

39
00:13:40.250 --> 00:13:59.950
والعشي من عصر المغرب كان مقدمة لذلك الليل الذي يبنى آآ عليها ذلك الليل. ومنه الاصلة والاصل هذه حية اصل هذه حية وسميت اصل له لان لها قائمة لانها لها قائمة تخط بها في الارض او وصفوها بان لها بان لها آآ

40
00:13:59.950 --> 00:14:19.950
اه رجلا واحدة تقوم عليها. رجل واحدة تقوم عليها. ولاجل معنى القائمة ومعنى القيام هذا سميت الصلاة. وكذلك الاصول بمعنى باء اصول الرجل يعني آآ نريد بذلك اباءه اباءه. لان الانسان لان وجود ذلك الفرع وجود ذلك الابن

41
00:14:19.950 --> 00:14:38.750
بني على وجود اه هذه الاصول. وكذلك فيها معنى الاولية اصلا لان الاصل يكون قبل الفرع. والوالد يكون قبل الايه؟ قبل  قبل الابن وهكذا لذلك ايضا الاباء اه اه والاجداد سموا بالايه؟ سموا بالاصول

42
00:14:39.550 --> 00:14:55.950
آآ فهذه مادة اصلاة. فالاصل هو ما يبنى عليه غيره. وآآ وضد الاصل الفرع ضد الاصل الفرع وآآ يعني واضح الفرع هو ما يبنى على غيره. ما يبنى اه على غيره

43
00:14:56.000 --> 00:15:11.050
طيب يبقى هذا تعريف الاصل في اللغة تعريف الاصل في اللغة قال ويتلى وتعرفه الاصل في الاصطلاح ما له فرع ما له فرع. طيب ويطلق في لسان الفقهاء على ايه؟ من من الامور التي التي

44
00:15:11.050 --> 00:15:30.750
اه من الامور التي نستفيدها في علم اصول الفقه معرفة اصطلاح الفقهاء ومعرفة لغة الفقهاء وهذه من الامور الهامة التي ينبغي ان يعتني بها فقه معرفة لغة الفقهاء معرفة الفاظ الفقهاء وما الذي يريدونه بتلك الالفاظ او بهذه الالفاظ

45
00:15:31.000 --> 00:15:45.400
يطلق في لسان الفقهاء على عدة امور على عدة امور اه اه ذكر منها اربعة ذكر منها اربعة. يطلق في لسان الفقهاء على الدليل وهو المراد في التركيب. يعني عندما نقول اصول

46
00:15:45.400 --> 00:16:01.100
للفقه نريد بالاصول ها هنا الادلة. يعني الاصل الاصل ها هنا نريد به الدليل. نريد به الدليل. فهذا من عن الاصل في الاصطلاح من معاني الاصل في الاصطلاح. الدليل الدليل. يعني مثلا

47
00:16:01.150 --> 00:16:20.450
مثال ذلك قال في الاقناع وشرحه طبعا معلوم الاقناع والامام العلامة اه اه شرف الدين الحجاوي الحجاوي ومن اه من اوسع متون المذهب واعظمها بل من اعظم متون اوسعها مطلقا في المذهب وغيره

48
00:16:20.500 --> 00:16:40.500
الاقناع وشرحها طبعا والشرح هو كشاف القناع الامام العلامة البهوتي. قال ثم يتشهد ويسلم. ثم يتشهد ويسلم. قال والاصل وفيه ما روت عائشة رضي الله عنها والاصل فيه من روات عائشة. طيب الاصل في هذه العبارة واشباهها ما معناه؟ معناه الدليل

49
00:16:40.500 --> 00:16:58.700
معناه الدليل. نقول والاصل في المسألة كذا. يعني الدليل فيها كذا. تمام؟ والاصل في الباب كذا. يعني الدليل فيه ايه كذا او نقول واصل الباب كذا. يعني الدليل فيه الدليل فيه كذا وكذا. فالاصل يطلق في لسان الفقهاء

50
00:16:58.750 --> 00:17:24.050
ويراد به الدليل ويراد به الدليل وقلنا هذا هو المراد في التركيب. لذلك قدمناه وذكرناه اولا وايضا يطلق الاصل ويراد به الرجحان او الرجحان. الرجحان او او الرجحان وآآ طبعا كان الاولى ان يقول الراجح. كان الاولى ان يقول الراجح لاننا نتكلم عن الاصل. نتكلم عن الاصل

51
00:17:24.100 --> 00:17:43.550
لا نتكلم عن المستفاد من الاصل ولكن نتكلم عن الاصل. فاكرين الاول ان يقول الراجح لكنه تابع الايه؟ تابع الاصحاب اه في عبارتهم كابن النجار والمرداوي فيما يتعلق ايه؟ فيما يتعلق بهذا. فالمهم فالاصل بمعنى الراجح او بمعنى الرجحان. مثال

52
00:17:43.550 --> 00:18:06.950
ذلك مثال ذلك ما جاء في الكشاف ايضا او في الاقناع وشرحه للحجاب والبهوت قال وان تقدم نومه سبب وان تقدم نومه سبب سبب يعني لوجود المذي من من برد او نظر او فكر او ملاعبة او انتشار لم يجب غسل لم يجب غسل لعدم يقين الحدث

53
00:18:06.950 --> 00:18:28.250
والاصل بقاء الطهارة. يعني المرجح المرجح هو بقاء الطهارة. طبعا آآ آآ الاصحاب المرداوي وابن النجار وغيرهما آآ وغيرهما طبعا من الاصوليين ليس فقط هذا ليس مختصا بهم. آآ آآ

54
00:18:28.750 --> 00:18:54.400
دمجوا وجمعوا بين معنى بين معنى الراجح والمستصحب. يعني جعلوا المستصحب المستصحب سنتكلم عن الاستصحاب والاستصحاب معروف فجعله مستصحب من الايه؟ من الراجح جمعوا او خلطوا بين المستصحب والراجح ومن اهل العلم من فرقوا بينهما. من فرقوا بينهما زي العضد الايجي بشرحه على على مختصر ابن الحاجب

55
00:18:54.400 --> 00:19:23.800
فرق فقال ان معانيه الرجحان او الراجح والايه؟ والمستصحب والمستصعب. لكن الاصحاب اطلقوا الراجح او الرجحان وذكروا يعني وذكروا في امثلته الاستصحاب او المستصحب آآ والاصل بقاء الطهارة يعني المرجح ها هنا بقاء الطهارة. او المستصحب بقاء الطهارة. طيب كذلك

56
00:19:23.850 --> 00:19:43.850
آآ في الكشاف قال والاصل براءة الذمة بعيدا يعني هذا هذه قاعدة اصلا معروفة والاصل براءة الذمة. يعني المرجح براءة الذمة رجح براءة الذمة. آآ والمستصحب براءة الذمة كذلك. تمام؟ فالاصل ها هنا بمعنى بمعنى

57
00:19:43.850 --> 00:19:57.250
الرجحان او بمعنى الاستصحاب بمعنى الاستصحاب كما قلنا من المهم ان نعرف لغة الفقهاء. انت شفت تجدون يستخدمون كلمة الاصل في مواضع مختلفة بمعان مختلفة. من السياق تعرف ما المراد بايه

58
00:19:57.250 --> 00:20:21.250
والمراد بذلك اللفظ في هذا الموطن  قال والقاعدة المستمرة والقاعدة المستمرة. فالقاعدة المستمرة يقال لها الاصل مثال ذلك مثلا وهذا ايضا من الكشاف قال الشفعة تثبت على خلاف الاصل دفعا لضرر الشريك

59
00:20:21.550 --> 00:20:39.000
دفعا لدار الشيء على خلاف الاصل. يبقى الاصل والقاعدة الاصل والقاعدة عدم الثبوت. عدم ثبوت مثل ايه؟ مثل ذلك. هذا هو الاصل. لكن هي ثبتت على خلاف الايه؟ على خلاف الاصلع يعني خلاف القاعدة المستمرة المضطردة غالبا

60
00:20:39.300 --> 00:21:07.650
تمام؟ او الغالبة آآ فالاصل ها هنا بمعنى بمعنى القاعدة المستمرة ومن ذلك ايضا آآ قوله في الكشاف ويجيء على اصلنا يعني على قاعدتنا يعني على قاعدة المذهب ان الماء لا اه اه لا يملك وينتفع به كل واحد منهما على قدر حاجة. هذا يتكلم عنها في ايه؟ في القسمة

61
00:21:07.700 --> 00:21:23.550
في القسمة. طيب اه عموما يبقى يجيء على اصلنا او اصل المذهب في هذه المسألة كذا او اصلنا في هذه المسألة كذا المراد بالاصل ها هنا القاعدة المستمر او قاعدة المذهب القاعدة التي نسير عليها

62
00:21:23.600 --> 00:21:40.200
كذا القاعدة المستقرة المستمرة تمام؟ ثلاثة من معاني الاصل في لسان الفقهاء. ايضا من معاني الاصل المقيس عليه وهذا معلوم. يعني احنا نتكلم عن اركان القياس نقول الاصل والفرع المقيس عليه هو الاصل

63
00:21:40.350 --> 00:22:03.950
والمقيس هو الايه؟ هو الفرع فنتكلم عن المقييس والمقييس عليه والحكم والعلة. تمام او الفرع والاصل والحكم والعلة. فالمقيس عليه يقال له ايه؟ يقال له فراغ اه اه يقال له اصل من ذلك مثلا الكشاف يقول وانما ثبت قياسا وقياسه على الاصل المنصوص عليه اولى. الاصل المنصوص عليه

64
00:22:03.950 --> 00:22:32.200
ايه الاولى آآ طيب اه هذه هذه المعاني الاربعة التي قد ذكرها المصنف تبعا للاصحاب في مصنفاتهم. هناك معاني اخرى للاصل في في كلام فقهاء نعم هناك معاني اخرى كثيرة. هناك معاني اخرى كثيرة ولكن يعني آآ بعضها بعضها ممكن يدمج في المعاني السابقة كالاصطصحاب كما ذكرنا

65
00:22:32.200 --> 00:22:52.250
وبعضها قليل لكن من المعاني هي المعاني الموجودة في كلام الفقهاء بكثرة آآ ويطلق عليها الاصل هو اه هو مخرج الفرض. مخرج الفرض في المواريث بالمواريس حتى هناك فصل في المواريث وابواب في المواريث اسمه اصول المسائل

66
00:22:52.350 --> 00:23:11.700
اصول المسائل فتجد مسلا في في عندما اه شرح البهوت في الكشاف ذلك الايه وذلك الفصل صدره قائلا صدر الشرح قائلا اصل المسألة هو مخرج فرضها. اصل المسألة هو مخرج فرضها. واصول المسائل طبعا معلومة مع

67
00:23:11.700 --> 00:23:24.800
في الايه؟ معلومة في المواريس لن لن يعني ما بنشرحها لكن هو معلوم لكل من درس الموريس اصول اه اصول المسائل هيدا من الاصول في في المواريث وفي غيرها الاباء ولكن هذا قليل

68
00:23:24.850 --> 00:23:45.650
هذا قليل. لكن معلوم اصول المسائل  في المواريس واصول المسائل هو مخرج مخرج اه فرضها فهذا ايضا من معاني الاصل التي تطلق وتدور في لسان الايه؟ في لسان الفقهاء. طيب

69
00:23:45.950 --> 00:24:01.250
يبقى هذا الاصل هذا الاصل في اللغة والاصطلاح. هذا هو الاصل تعريف الاصل في اللغة والاصطلاح. الان ننتقل الى تعريف الفقه. ننتقل الى تعريف الفقه. قال مصنف والفقه لغة الفهم

70
00:24:01.400 --> 00:24:26.500
والفقه لغة اي في اللغة الفهم واصطلاحا واصطلاحا معرفة الاحكام الشرعية الفرعية من ادلتها التفصيلية بالفعل او القوة القريبة. معرفة الاحكام الشرعية الفرعية من ادلتها التفصيلية بالفعل او القوة القريبة. قال والفقيه من عرف جملة غالبة منها

71
00:24:26.500 --> 00:24:42.300
كذلك يعني بالفعل او القوة القريبة تمام يبقى من عرف جملة غالبة منها بالفعل او القوة القريبة. يبقى كذلك هذه عائدة على الفعل او القوة القريبة. يبقى هذا تعريف الفقه في اللغة

72
00:24:42.350 --> 00:25:04.800
والاصطلاح. طيب يبقى تعريف الفقه في اللغة قلنا هو الفهم هو الفهم. وعموما هذه المادة هذه المادة مادة فاقة حول معنى الفهم تدور حول معنى الفهم والوصول الى بواطن الاشياء. تدور حول معنى الفهم والوصول الى بواطن الشهوة. اكثر الباب والفصل

73
00:25:04.800 --> 00:25:25.450
يعني الفاوى والفاو القاف تتعلق بالبواطن تتعلق بالبواطن فمن ذلك مثلا آآ مادة مادة فقس فقس منها فقس البيض اللي هو خروج الايه؟ خروج الباطن. خروج الباطن. واصلا فق فق. تمام؟ اه فق

74
00:25:25.450 --> 00:25:46.300
النخلة يعني باعد بين جليدها وسعى فيها لكي يصل الى الايه؟ لكي يصل الى باطنها ولكي يصل لكي يلقحها لكي يلقحها اه آآ هذا معنى فقة وعموما الفق فيه معنى الايه؟ فيه معنى الشق الفق فيه معنى الشق والوصول الى باطن الايه؟ والوصول الى باطن

75
00:25:46.300 --> 00:26:06.750
آآ الشيء آآ ومنه كذلك ومنه كذلك فقد فقد لان الفقد هو هو خروج لان الفقد هو خروج باطن الشك. كأن الشيء كأن الباطن هذا يعبر عن الحوزة وان تمام آآ

76
00:26:07.000 --> 00:26:25.100
التي يعني يحوز فيها الانسان اشياء تمام او ما يضع فيه الانسان اشياء هذا يعني هذا يراد بها الباطن ففقد الانسان الشيء يعني يعني ذهب وضع من باطن حوزته. خرج من عنده. تمام؟ آآ

77
00:26:25.150 --> 00:26:45.400
وفقده. كذلك الفقر مادة فقرة الفقر لذلك هو خلو الحوزة يعني هو الانسان كان كان عنده كان عنده في في في جيبه في في كيسه. تمام؟ كان عنده كان ذلك ممتلئا. كان عنده مال فقد ذلك. فقد ذلك. خرج من ايه

78
00:26:45.400 --> 00:27:02.900
خرج من حوزته التي هي في معنى الباطن وآآ وضاع او فقده الانسان او افتقر اليه الانسان اه وفقده. تمام؟ وهكذا يعني اغلب الايه؟ اه آآ اغلب يعني هذا الباب والفصل

79
00:27:03.200 --> 00:27:20.700
وما يعنيه ما يضاف آآ اليهما يدور حول ذلك المعنى ويتعلق بمعنى آآ بمعنى الباطن. وطبعا فقه التي ايه هذه المادة التي نتكلم عنها  اه ومنها ايضا فقأ فقأ تمام

80
00:27:20.750 --> 00:27:42.650
وكفاقة ايه كقولي فقأ الرجل آآ اتفق الرجل عيني الرجل يعني هذا الظمان منه الوصول الى الشق فيه ايضا معنى الشق والوصول الى الايه؟ الوصول الى الباطن او او او الافساد والوصول الى الايه؟ الوصول الى الباطن. وهكذا

81
00:27:43.400 --> 00:28:00.200
ففيها معنى الفهم والوصول الى بواطن الاشياء والوصول الى بواطن الاشياء وقيل قيل ان الفقه ليس ليس مطلق الفهم. يعني هم اختلفوا اختلف العلماء في ذلك وحتى في كتب الاصول يتوسعون في ذكر هذا الخلاف

82
00:28:00.400 --> 00:28:18.150
هل الفقه هو مطلق الفهم؟ ام ام فهم الاشياء الدقيقة؟ او الفهم الدقيق تمام؟ هناك معاني اخرى يعني لكن آآ آآ لكن يعني يعني لا طائل تحت ذكرها والتفصيل فيها

83
00:28:18.350 --> 00:28:38.350
لكن نقول بعضهم قال او من العلماء من قال ان ان الفقه هو مطلق الفهم ومطلق الفهم وقيل هو فهم الاشياء الدقيقة او الفهم الدقيق فقالوا مثلا فلا يقال آآ فقهت ان السماء فوقنا. يعني هذا هذا لا يسمع في كلام العرب بل هذا

84
00:28:38.350 --> 00:28:58.100
مستهجن يعني فقهية ان السماء فوقنا هذا شيء شيء بديهي لا يحتاج الى فقه اصلا. تمام لا يحتاج الى فقه يعني هذا يستغرب ان الانسان يقول ايه؟ يقول مثل هذا. لان المعتاد المعتاد والذي يستشعره الانسان العرب ان الفقه

85
00:28:58.100 --> 00:29:15.450
يطلق في الاشياء الدقيقة او في الفهم الدقيق وليس في مثل هذه الامور البديهية تمام؟ فيبقى فقير ان الفقه هو مطلق للفهم وقيل هو الفهم الدقيق او الفهم او فهم الاشياء الدقيقة. وقال الوزير وهو الوزير ابن

86
00:29:15.450 --> 00:29:34.400
وهو الاصحاب رضي الله عنهم اذا اطلقوا الوزير يريدون بذلك الوزير ابن هبيرة رحمه الله تعالى. واذا اطلقوا القاضي فمعلوم طبعا ان المتقدمين والمتوسطين اذا اطلقوا القاضي فانما يريد  القاضي القاضي ابا يعلى وهل حتى

87
00:29:34.450 --> 00:29:47.650
بل حتى من المتأخرين اذا اطلقوا القاضي ارادوا القاضي قوي. يعني لو هي المتأخرون جدا من اصحابنا بعضهم قد يطلق القاضي ويريد بذلك القاضي المرداوي على المرضي المنقح ومنقح المذهب

88
00:29:47.700 --> 00:30:06.000
ونصححه قال الوسيل الوسيل ابن هبيرة طبعا هو من اكابر اصحابنا من اكابر اصحابنا رضي الله عنهم فقال الوزير معرفا الفقه استخراج الغوامض والاطلاع عليها. طبعا هذا فيه ايه؟ فيه اه مقارب لما ذكرناه من معنى

89
00:30:06.000 --> 00:30:25.700
الفهم الدقيق وفيه ايضا مقارن لما ذكرناه في اللغة من الوصول الى باطن الاشياء استخراج الغوامض والاطلاع عليه. وهذا استظهره المرداوي تظهره المرداوي. يعني قال هو هذا هو الازهر. تمام؟ وقال الشمس اي الشمس بن مفلح. شمس الدين بن مفلح صاحب الفروع وصاحب كتاب اصول الفقه

90
00:30:25.850 --> 00:30:48.450
قال لعله مراد من اطلق. يعني لعل مراد من اطلق وقال ان الفقه والفهم مراده بذلك الفهم الدقيق. مراده بذلك الفهم آآ الدقيق وآآ وقال بعض اهل العلم في نكتة لطيفة

91
00:30:48.500 --> 00:30:58.500
آآ قالها بعض اهل العلم طبعا فيما يتعلق بما ذكرنا مسألة الفهم الايه؟ الفهم آآ الدقيق او عموما ان الفقه بمعنى الفهم هذا موجود في كتاب الله هذا نعم موجود في كتاب

92
00:30:58.500 --> 00:31:16.000
بالله آآ فمن دليل قوله سبحانه وتعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. يعني يفهمون الحديث ومن ذلك قول قوم شعيب قالوا يا شعيب لا نفقه كثيرا مما تقول يعني لا نفهم

93
00:31:16.600 --> 00:31:36.450
المؤمن قوم موسى يفقهوا قولي يفقهوا اه قولي وآآ ومن من العلماء من رد من رد تعريف تعريف الفقه بانه الفهم الدقيق الفهم الدقيق بان هذه هذه الامور هي من مطلق الفهم

94
00:31:36.550 --> 00:31:54.950
مطلق الفهم وليست من الفهم الدقيق وليست من الفهم الدقيق وهذا يدل على ان الفقه هو مطلق الفهم. ما ما نفقه كثيرا تقول مطلق الفهم مال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث مطلق الفهم. تمام؟ الامر يعني ليس ليس المراد الفهم الدقيق او نحو ذلك

95
00:31:56.250 --> 00:32:16.250
واه قيل قيل ان الفهم اذا او ان الفقه اذا تعلق بالخطاب فالمراد به مجرد الفهم. لكن ما سوى ذلك ما سوى ذلك يعني يعني فقه الكلام هو الفهم. لكن ما سوى الكلام ما سوى الكلام او ما سوى الخطاب يعتبر فيه معنى الايه؟ يعتبر فيه معنى الدقة

96
00:32:16.250 --> 00:32:28.450
يعتبر فيه معنى الدقة. مع انك لو تأملت تجد ان في هذه الايات او في اكثر هذه الايات اه هناك قدر زائد على الفهم مطلوب. يعني هم عندما قالوا لشعيب

97
00:32:28.500 --> 00:32:47.300
آآ اه ولا نفقه كثيرا مما تقول فهم لا يريدون انهم لا يفهمون الكلام لا يفهمون لغة شعيب انهم يفهمون ظاهر الكلام يفهمونه. لكن المراد المراد انهم لا يفهمون المرادات

98
00:32:47.600 --> 00:33:11.600
ولا ما يفهم ولا يفهمون ما وراء ذلك الكلام تمام؟ لكن ظاهر الكلام هم يفهمونه. ظاهر الكلام هذا قد يفهم من الاية. ظاهر الكلام هم يفهمونه. هم يفهمونه. فاذا جل وعلا فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. هل هم لا يفقهون الحديث؟ هل هم لا يفقهون ظاهر الكلام؟ كما انك لا تفهم مثلا من يتحدث بالصينية ان كنت لا تعرفه

99
00:33:11.600 --> 00:33:31.100
الصينية لا انت تعرف تعرف ذلك الكلام. تمام؟ اه جاء القرآن مثلا بلسان عربي مبين. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لقومه بلسان عربي مبين يعرفون ظاهر الكلام ويفهمون الكلام. تمام؟ لكن لكن لا يفهمون حقيقة الكلام. هم متعامون عن حقيقة ذلك

100
00:33:31.150 --> 00:33:46.400
الكلام. فهو فهو حتى الفقه في في اكثر هذه الايات التي ذكر فيها الفقه يعني فيه اكثر معناه فيه اكثر من بمجرد اه اه مطلق الفهم او ادنى الفهم. تمام

101
00:33:46.800 --> 00:34:03.400
اه من المعاني اللطيفة التي قد ذكرها المرداوي في التحبير ونقلها اه عن اه عن القرافي وعن عن غير واحد من اهل العلم. وهذه نقلت ايضا عن اه عن ابن عطية صاحب المحرر

102
00:34:03.450 --> 00:34:29.350
اللي هو التفسير العظيم من اجل التفاسير وان كان شيخ الاسلام ابن تيمية فيقدمه جدا وآآ ويعظمه آآ قال مرزاوي الفقه مصدر فقه مصدر فقه او فقه. يقال فقه بكسر القاف وضمها وفتحها. يعني فقه وفقه

103
00:34:29.350 --> 00:34:45.100
فقها فقه وفقه وفقه واراد اهل العلم ان يفرقوا بينها. يعني هل هذا؟ هل هذا الاختلاف اه هل هذا الاختلاف يؤدي الى اختلاف المعنى؟ هذا اختلاف الصرف يؤدي الى اختلاف في المعنى

104
00:34:46.100 --> 00:35:04.050
فالاول فالاول قال بعضهم الاول الذي هو بالكسر فقه لمطلق الفهم. الاول هو فقه لمطلق الفهم اللي هو ادنى الفهم اي فهم اي فهم من ادناه الى اعلى تمام؟ مطلق الفهم

105
00:35:04.750 --> 00:35:23.650
طيب والثاني اذا كان له سجية. يعني فقه فقه المرء يعني كان الفقه له سجية. كان طبعا هذا كقول كقول العلماء آآ فقيه نفس هذا رجل فقيه نفس تمام؟ يبقى عنده ملكة الفقه. الفقه له سجية

106
00:35:23.800 --> 00:35:39.750
والثالث هو فقه اذا ظهر على غيره اي في الفهم في الفهم. يعني بلغ من الفقه منزله يكون فيها او يكون بها ظاهرا على غيره. يعني هو افضل من غيره في الفهم. افضل من غيره

107
00:35:39.750 --> 00:36:01.300
للفهم هذا فقه وفاقها وفقها. هذا قاله القرافي وجماعة. قاله القرافي شاوي الدين القرافي المالكي وجماعة. طيب طب هذا الفقه في اللغة الان نتكلم عن تعريف الفقه في الاصطلاح تعريف الفقه في الاصطلاح. وآآ وعندما يعني وآآ طبعا

108
00:36:01.300 --> 00:36:22.750
ذكرنا تأليف الفقه في الاصلاح كما ذكره المصنف وانه معرفة الاحكام الشرعية الفرعية آآ من ادلتها التفصيلية بالفعل او القوة القريبة وهذه التعريفات هذه التعريفات مثل هذه التعريفات اه نتعامل معها او نشرحها

109
00:36:23.550 --> 00:36:46.150
بمنهاج معين من منهاج معين وبيانه كالتالي ان اولا ان اولا نبين مفردات التعريف يبقى منهاج التعامل مع مثل هذه التعريفات آآ ان آآ اولا نبين مفردات التعريف هذا اول شيء بيان مفروضية التعريف

110
00:36:46.250 --> 00:37:08.350
ثانيا تحليل التعريف وبيان محترازاته واثرها يبقى نحلل التعريف نحلل الفاظ التعريف او مفردات التعريف ونبين المحترزات ونبين اثر هذه المحتجزات في المعنى. اثر هذه المحترزات بالمعنى المحترزات او القيود

111
00:37:09.300 --> 00:37:27.000
طيب ثالثا ذكر الاسئلة الواردة عليه او الاعتراضات يعني الواردة عليه والجواب عنها. والجواب عنها. يبقى هذه ثلاثة اه امور هذه ثلاثة امور نعتني بها نعتني بها ونشرح من خلالها التعريف

112
00:37:27.500 --> 00:37:50.750
اولا بيان مفردات التعريف ثانيا تحليل التعريف وبيان محترازاته واهميتها واثرها اثر هذه المحترازات في المعنى ثالثا ذكر الاسئلة الواردة على التعريف والجواب. والجواب عنها. طيب تعال نتكلم بقى عن تعريف عن تعريف الفقه في الاصطلاح واول شيء بيان مفردات التعريف. بيان مفردات

113
00:37:51.500 --> 00:38:16.450
للتعريف. نحن قلنا معرفة الاحكام الشرعية الفرعية من ادلتها التفصيلية بالفعل او القوة القريبة. عندنا اولا معرفة الاحكام الشرعية الفرعية. معرفة معرفة نقول المعرفة هنا بمعنى العلم المعرفة هنا بمعنى العلم وهما متقاربان في اللغة. يبقى المعرفة والعلم متقاربان في اللغة. بعض العلماء

114
00:38:17.850 --> 00:38:43.100
آآ آآ فرقوا آآ بينهما بامور فرقوا بينهما بامور. تمام اه فمثلا بعضهم قال ان ان المعرفة اكثر في التصورات والعلم اكثر في التصديقات آآ وبعضهم قال آآ زي الفلاسفة زي الفلاسفة ان المعرفة تكون تكون في الجزئيات المعرفة تكون بالجزئيات

115
00:38:43.100 --> 00:39:00.200
اما العلم فيكون ايه؟ للكليات والجزئيات فجميعا وبعضهم قال غير ذلك. لكن نحن نتكلم نتكلم ها هنا آآ عن معنى المعرفة في اللغة او المعرفة بالمعنى اللغوي والمعرفة بالمعنى اللغوي مقاربة للعلم بالمعنى

116
00:39:00.500 --> 00:39:14.700
اه بالمعنى اللغوي وبعضهم قال ان المعرفة تكون بعد جهل او نسيان والعلم غير ذلك وبعضهم قد زيف هذا وقال ان هذا غير صحيح. ولكن العلم والمعرفة عموما يعني هما يكونان بعد جهل

117
00:39:14.700 --> 00:39:32.200
الا المستثنى من ذلك كعلم رب العالمين سبحانه وتعالى ومن ذكر ذلك مثلا الاسناوي في في نهاية السؤال يبقى المهم المعرفة ها هنا بمعنى العلم. وهما متقاربان في اللغة وهما متقاربان في اللغة. معرفة الاحكام الاحكام جمع حكم

118
00:39:32.200 --> 00:39:54.500
الاحكام جمع حكمه هي هنا بمعنى النسبة التامة. بمعنى النسبة التامة. وهو اي الحكم المصدق به عند المناطق. طبعا النسبة التامة يعني اثبات شيء لشيء اثبات شيء مراد به اثبات شيء لشيء مراد بها اثبات شيء لشيء او نفيه عنه. كما سنتكلم ان شاء الله عموما في تفصيل معنى الحكم. عندما تكلم عن تاريخ الحكم الشرعي

119
00:39:55.300 --> 00:40:17.450
الاحكام جمع حكم والحكم بمعنى النسبة اي اثبات شيء لشيء او نفيه عنه. وهو المصدق به عند المناطق. طبعا شيخ ذكرنا ذكرنا ان ان المدركات الذهنية هي اه هي اه تصورات وتصديقات

120
00:40:17.500 --> 00:40:38.650
تصورات صدقت عند مناطقها. والتصورات هي ادراك المفردات. انك تدرك وتتصور وتتصور آآ ما هو ما هو الاحمر ما هو الاخطر؟ ما هو الكرسي؟ ما هو الحائط هذه تصورات اما اما التصديقات فهي ادراك النسبة

121
00:40:38.800 --> 00:40:58.250
ادراك النسبة بين هذه المفردات زي ما اقول لك كده ان الكرسي احمر انت تصورت الكرسي هذا تصور تمام؟ او ادركت بمعنى الكرسي هذا تصور. ادركت الحمرة. هذا تصور. لكن عندما اقول الكرسي احمر فانت ادركت

122
00:40:58.250 --> 00:41:22.500
ادركت الكرسي وادركت الحمرة وادركت النسبة بين الكرسي والحمرة يعني ان الكرسي احمر الكرسي احمر نسبة الكرسي الى الحمرة وصدقت بذلك. هذا هو الايه؟ هذا هو التصديق تمام فالنسبة هذه او اثبات شيء لشيء انت اثبتت الحمرة للكرسي. اثبت الكرسي احمر. اثبت الحمرة للكرسي. تمام

123
00:41:22.500 --> 00:41:38.450
هذا حكم يبقى هذا اثبات اثبات الشيء للشيء وينفي عنه هذه النسبة هذه النسبة هي الحكم هي الحكم. لذا قلنا هو المصدق به عند المناطق. لان التصديق لان التصديق هو ادراك النسبة

124
00:41:38.750 --> 00:42:00.700
تمام؟ ادراك النسبة والحكم هو النسبة والحكم هو النسبة فالمصدق به هو الحكم ونصدق به والحكم والتصديق هو ادراك ذلك المصدق به واضح يا شيخ؟ وعموما بعض الناس يتسمح وبعض العلماء يتسمح ويقول ان الحكم هو الايه؟ هو التصديق. او ان الاحكام هي التصديقات

125
00:42:00.850 --> 00:42:14.600
وهذا فيه نوع من الايه؟ نوع من المسامحة ووقع ذلك في كلام بعض الاكابر زي سيدي الشريف الجورجاني تمام؟ يبقى اثبات شيء لشيء او نفيه عنه. اثبات اي شيء الى اي شيء

126
00:42:14.800 --> 00:42:38.850
او نفيهم عنه طيب معرفة الاحكام الشرعية. الشرعية اي الصادرة عن الشرع. الشرعية الصادرة عن الشرع الفرعية طيب الاصحاب رضي الله عنهم نقلا عن العلامة الطوفي في شرح مختصر الروضة قالوا ان الاحكام الفرعية هي التي لا يتعلق

127
00:42:38.900 --> 00:42:55.450
بالخطأ في اعتقاد مقتضاها ولا في العمل بها قدح في الدين يبقى الاحكام الفرعية هي الاحكام التي لا يتعلق لا يتعلق بالخطأ في في اعتقاد مقتضاها ولا في العمل بها

128
00:42:55.450 --> 00:43:13.950
في الدين. وهذا نقلوه فين العلامة الطوفي كما ذكرنا والحقيقة هذا التعريف للاحكام الفرعية الاحكام الشرعية الفرعية في هذا السياق فيه نظر فيه نظر. طبعا هذا هذا من التعريفات الايه؟ هذا من التعريفات الصحيحة او من الاوجه الصحيحة

129
00:43:14.000 --> 00:43:34.300
ليه الاحكام الشرعية الفرعية؟ يعني يعني فرعية الحكم فرعية الحكم قد يراد بها قد يراد بها ذلك المعنى وهو معنى السواغ تمام اه معنى السبب ان هذا امر سائغ الامر فيه يسير ان المخالفة فيه لا تقتضي القدح لا تقتضي القدح في الدين ولا الوعيد في الاخرة

130
00:43:34.450 --> 00:43:54.450
تمام؟ فهذا من معاني الفرعية وهذا من معاني الفرعية. لذلك نحن نتكلم مثلا عن نقول مثلا هذه الفرقة فرقة مبتدعة لانها قال اهل السنة والجماعة في اصول اعتقادهم. في اصول اعتقادهم. لان الاصول الاصول بهذا المعنى هي التي

131
00:43:54.450 --> 00:44:12.400
اه اه هي التي يترتب عليها القدح في الدين والوعيد في الاخرة فيما نعتقد تمام آآ لكن لكن يعني هذا ليس هو المراد في ذلك السياق. هذا ليس هو المراد في ذلك السياق لي مشايخ. نحن نتكلم عن الاحكام الفقهية. طيب

132
00:44:12.400 --> 00:44:30.850
يعني هل هناك سؤال؟ هل هناك احكام اعتقادية سائغة؟ نعم. نعم. يعني ليست كل مسائل ليست كل مسائل اوليس كل الخلاف الاعتقادي هو خلاف غير سائغ صحيح الاكثر الاكثر. تمام

133
00:44:30.900 --> 00:44:50.300
الاشهر في المسائل الاعتقادية هو الخلاف غير السائغ والخلاف اكثر الخلاف في الاعتقاد خلاف غير سالخ لكن هذا لكن هذا ليس دين هذا ليس مضطردا. هذا ليس مضطردا. في المقابل طبعا اكثر الخلاف في الفقه هو خلاف ايه؟ هو خلاف سائغ. لكن هذا ايضا ليس

134
00:44:50.300 --> 00:45:06.600
فمضطربة يعني الاحكام هناك احكام شرعية الخلاف فيها غير سائق معامل خلاف فيها غير سائق احكام شرعية فقهية الخلاف فيها السائق نعمل خلاف فيها جئت سائغ وهذه من الفقه ليست من الفقه هذه من الفقه. تمام

135
00:45:06.650 --> 00:45:26.450
هذه من الفقه طيب آآ فديت قد يترتب عليها قدح في الايه؟ هذه قد يترتب عليها قدح آآ في الدين تمام وآآ وهناك احكام اعتقادية لا يترتب عليها قدح في الدين؟ نعم. احنا كده ادخلنا هذه الاحكام الاعتقادية في تعريف الفقه

136
00:45:26.450 --> 00:45:44.850
هذا خطأ واخرجنا بعض المسائل الفقهية والاحكام الفقهية من تعريف الفقه هذا ايضا خطأ لكن نقول ان ان الفرعية ها هنا المربي الفرعية ها هنا العملية تمام زي لذلك بعض الفقهاء بعض العلماء

137
00:45:44.950 --> 00:46:06.250
اه استعملوا لفظة العملية الاحكام الشرعية العملية العملية اللي هي متعلقة بالعمل المتعلقة بالعمل والعمل ها هنا هو عمل الجوارح في الجملة لا عملت جوارح في الجملة لكن ايضا هناك يعني عمل الجوارح وما يتعلق به. لكن هناك اعمال قلبية

138
00:46:06.350 --> 00:46:25.700
اعمال قلبية داخلة في في الاحكام الفقهية نعم ككلامنا عن احكام الرياء وعن حكم سوء الظن وعن حكم آآ الكبر او العجب او الكلام عن الكلام عن النية. النية محلها القلب كما كما ننكر في كتب ايه؟ في

139
00:46:25.700 --> 00:46:39.100
كتب الفقه او في مجالس الفقه فهذه اعمال قلبية لكن داخلة في في الفقه نعم داخلة في الفقه طبعا هناك من يعني ايه هناك عطورات كثيرة جدا ومحاولة للتجويد وضبط

140
00:46:39.150 --> 00:46:58.250
ويعني الوصول الى صورة مثالية لكن احنا لم ننشغل بذلك كثيرا لان الايه؟ لان الامر لن يخلو لن يخلو من آآ من آآ آآ من ايرادات يعني كل كل محاولة لن تخلو من ايه

141
00:46:58.300 --> 00:47:16.450
لن تخلو من الاعتراضات وايرادات لكن بنقول المراد بالاحكام الفرعية بندرس الاحكام الفرعية هي الاحكام العملية اللي هي ليست احكام اعتقاد التي ليست احكام اه اعتقاد وليست احكام وليست احكام اه اه

142
00:47:16.800 --> 00:47:36.800
اه وليست احكام علمية في مقابل ايه؟ في مقابل عملية. عملية يعني احكام تطبيقية. متعلقة بالافعال. متعلقة بالافعال. ولكن ولكن اه ليست من الاعتقاد. يعني ممكن نقول ان الاحكام الفرعية مرادبة لهؤلاء الاحكام العملية. ومرادنا بالاحكام العملية هي الاحكام

143
00:47:36.800 --> 00:47:57.300
المتعلقة بافعال او باعمال الجوارح بل حتى واعمال القلب ولكن ولكن آآ ليس على سبيل الاعتقاد او لا على سبيل الاعتقاد تمام لان التي على سبيل الاعتقاد العقيدة يعني هي ايه هي في في علم العقيدة

144
00:47:57.450 --> 00:48:18.950
لكن اعمال القلب لا على سبيل الاعتقاد زي مسلا حكم الرياء حكم حكم سوء الظن ونحو ذلك احكام تمام هذه هذه احكام عملية او فرعية واضح طيب معرفة الاحكام الشرعية الفرعية

145
00:48:19.550 --> 00:48:38.350
من ادلتها التفصيلية بالفعل او القوى القريبة. من ادلتها من ادلتها. من ها هنا لابتداء الغاية منها هنا لابتداء الغاية بمعنى الاستنباط او الاستخراج. لان معرفة الاحكام اه من ادلتها. وكأنك انت

146
00:48:38.350 --> 00:49:03.700
بدأت هذه المعرفة من الادلة ثم انطلقت من الادلة وصولا الى هذه المعرفة. وهذا هو الايه؟ هذا هو الاستنباط. والاستخفار خرج عندما اقول لك سرت من الدار الى المسجد سيرت من الدار. منها هنا لابتداء للغاية. يعني انتقلت وبدأت السير من المسجد. تمام؟ وحتى وصلت الى الايه

147
00:49:03.700 --> 00:49:25.150
الى الغاية وهي او من الدار حتى وصلت حتى وصلت الى الغاية وهي الايه آآ وهي المسجد. تمام؟ فكذلك ها هنا بدأت المعرفة معرفة الاحكام الشرعية الفرعية من ادلتها. بدأت المعرفة من الادلة وانطلقت من الادلة

148
00:49:25.150 --> 00:49:47.350
الوصول الى هذه المعرفة فهذا يفيد معنى الاستنباط او الاستخراج ومن العلماء كابن الحاجب من عبر بحرف عن عن ادلتها عن ادلتها وهذا يكون بتقدير محذوف اي اي مكتسبة عن ادلتها او الحاصل عن ادلتها

149
00:49:47.950 --> 00:50:15.300
او ان عنها هنا بمعنى من. وممكن ان نعبر ها هنا ايضا بالبادلتها التفصيلية بادلتها التفصيلية. معرفة الاحكام بادلتها والباهة هنا تحتمل معنيين صحيحين لطيفين. المعنى الاول تكون فيه باء سببية من معاني الباءة السببية لمعرفة الاحكام بسبب الادلة. هذا فيه معنى الاستنباط والاستخراج. تمام؟ وممكن تكون

150
00:50:15.300 --> 00:50:36.150
ها هنا بمعنى المصاحبة لان باء تاتي بمعنى مع تمام؟ بات تأتي بمعنى مع ففيها مع المصاحبة فمعرفة الاحكام فيكون المراد معرفة الاحكام مع ادلتها تفصيلية. مع ادلتها التفصيلية. لذلك اشترطوا

151
00:50:36.150 --> 00:50:59.650
اشترطوا في الفقيه او يشترطوا في المجتهد في بعض عباراتهم ان يعرف الحكم مع دليله. لكن المقلد هو الذي يعرف الحكم بغير دليله نمرة ايه لمعرفة الدليل فيعرف الحكم ويعرف كذلك ادلة ذلك الحكم. هذا هو الايه؟ هذا هو الفقه. طبعا لو احنا قلنا حتى لو احنا قلنا من يعني

152
00:50:59.700 --> 00:51:14.800
طبعا لان هذه طبعا مين هي الاشهر مين او عن اه هذا اشهر في عبارات في عبارات العلماء منى مين بمعنى الاستنباط؟ فالاستنباط لن يكون يعني لن يعني لن لا يتصور الاستنباط بغير معرفة الادلة

153
00:51:15.250 --> 00:51:29.300
تمام؟ فهو لكي هذا من لوازم معرفة الادلة من لوازم معرفة الادلة او من لوازم الاستنباط من الادلة ان تكون معلومة. فهذا ايضا حاصل في ايه؟ حاصل بقولنا من ادلتها. هم

154
00:51:30.000 --> 00:51:49.650
اه التفصيلية اي كل مسألة مسألة بدليل دليل. هذا هذا تعبير العضد الايجي العضد في آآ في شرح مختصر من الحاجب. التفصيلية اي كل مسألة مسألة بدليل دليل. يبقى دليل تفصيلي على

155
00:51:49.650 --> 00:52:04.800
هذه المسألة بخصوصها على هذه المسألة بخصوصها. تمام آآ يعني مثلا ما الدليل على وجوب غسل؟ ما على وجوب غسل الاعضاء الاربعة في في الوضوء. نذكر الاية اللي هي اية الوضوء

156
00:52:04.800 --> 00:52:24.350
ضوء بهذا دليل خاص على هذه المسألة الخاصة. دليل جزئي على هذه المسألة الجزئية. مسألة مسألة بدليل دليل مسألة جزئية جزئية بدليل جزئي جزئي تمام؟ يبقى هذا المراد بالتفصيلي. بالفعل

157
00:52:24.550 --> 00:52:53.400
او القوة القريبة بالفعل او القوة القيمة نقول الفعل هذا اصطلاح الاصطلاح عند الفلاسفة عند الفلاسفة واهل المعقول ان ان الشيء بالفعل الشيء بالفعل هو حصول الشيء هو حصول الشيء ووجوده. حصول الشيء ووجوده. يبقى الفعل هو حصول الشيء ووجوده. القوة القوة

158
00:52:53.500 --> 00:53:15.000
القريبة بمعنى صلاحية وجود الشيء قريبا. يعني ايه يا مشايخ؟ ففينا ما تكلمنا عن عن الانسان الضاحك عن عن الانسان الضاحك وصف الانسان بانه بانه ضاحك واه وقلنا ان الضحك هنا المراد بالقوة. تمام

159
00:53:15.350 --> 00:53:46.050
وذكرنا قلنا ان الضاحك بالفعل يعني الضحك حاصل الان وموجود الان. تمام لكن الضاحك بالقوة بالضحك بالقوة هو هو الذي عنده التهيؤ للضحك وعنده الاستعداد للضحك القدرة على الضحك آآ زي مسلا الكلام زي مسلا الكلام. المتكلم بالفعل الذي كلامه موجود الان يعني هو يتكلم الان. تمام

160
00:53:46.200 --> 00:54:08.500
لكن المتكلم بالقوة المتكلم بالقوة هو الذي عنده الة الكلام. عنده الة الكلام وعنده القدرة على على الكلام. ومتهيأ للكلام وصالح للكلماء عنده صلاحية الكلام. هو لا يتكلم الان بالفعل لكن عنده صلاحية الكلام هذا يسمى متكلم

161
00:54:08.500 --> 00:54:32.250
متكلم بالفعل ضده ضده الساكت. والمتكلم بالقوة ضده الاخرس. الاخرس ليس عنده القوة ليس صالحا لم اصلا ليس مستعدا ومتهيأ للكلام تمام يبقى الصلاحية نفسها مفقودة لكن الساكت الساكت هو قادر على الكلام. وعنده الالة

162
00:54:32.400 --> 00:54:50.650
عنده القوة لكنه لا يتكلم الان بالفعل يبقى بالفعل بمعنى شيء موجود يبقى المعرفة بالفعل يبقى معرفة الاحكام بالفعل يبقى هو يعرف الاحكام يعرف الاحكام يعرف ان حكم كذا هو كذا وحكم كذا هو كذا وحكم كذا هو كذا يعرف الان هذا بالفعل

163
00:54:50.800 --> 00:55:15.350
اما المعرفة بالقوة هو لا يعرف الحكم. لا يعرف الحكم الان. لكنه قادر على معرفة ذلك الحكم ومتهيأ لمعرفة ذكر الحروف. وعنده الادوات عنده الادوات والملكات التي تجعله يعرف ذلك الايه؟ حكم قريبا. لان القوة القوة قد تكون بعيدة او قريبة

164
00:55:15.350 --> 00:55:25.350
القوى البعيدة يعني هو قادر على تحصيل ذلك بس لكن بعد مدة متطاولة ما هو اي حد يا مشايخ اي حد ماشي في الشارع عنده القوة البعيدة عنده القوة البعيدة

165
00:55:25.350 --> 00:55:49.500
لمعرفة الاحكام يعني نظريا اي حد عنده القوة البعيدة لمعرفة الاحكام ممكن بعد عشرين سنة من طلب العلم يكون عنده آآ آآ يستطيع انه يعرف هذه الاحكام. لكن هذا يكون فقيه صاحب القوة البعيدة هذا يكون فقيه. ليس من فقيه. لكن الفقير

166
00:55:49.500 --> 00:56:08.450
وصاحب الفقه هو اه هو من يكون عنده او يفعل ذلك بقوة قريبة عندهم يعرف الحكم بقوة قريبة. زي عموما يعني انت هل الفقيه مهما بلغ من العلم واتساع العلم هل كل هل هناك فقيه يعرف كل الاحكام بالفعل

167
00:56:08.700 --> 00:56:33.300
حتى النوازل وحتى المسائل المفروضة التي لم يعني لم تحصل بعد هذا هذا متعذر مستحيل. حتى حتى اعظم المجتهدين مش عارفين الاحكام. كل الاحكام بالفعل لكن لكن هم يعرفون الاحكام آآ لكن ان لم يكن عارفا للحكم بالفعل هو عنده القوة وعنده الادوات التي

168
00:56:33.300 --> 00:56:49.250
يعرف بها الحكم الذي يجهله. فانت لو اتيت المجتهد بنازلة ما حكم كذا وكذا؟ هذا جديد لم يسمع عنه من قبل؟ لا يعرف حكمه بالتالي. فهو يستطيع ان ينظر وان يتأمل وان يقيس وان يستنبط ويخرج لك بحكم كذا

169
00:56:49.400 --> 00:57:09.400
وعنده القوة لذلك. اذا اتيت عاميا وسألته ما حكم كذا؟ لا طبعا هذا لا يعرف شيئا. محتاج بقى ايه؟ محتاج يتعلم ليعيش يبقى يبدأ من الصفر وسنوات ات حتى يصل الى ذلك هذا ليس بفقيه لكن الفقيه هو صاحب القوة القريبة من عنده قوة قريبة عنده القدرة على استخراج ومعرفة

170
00:57:09.400 --> 00:57:31.500
ذلك ذلك الحكم. طيب يبقى لو انت اولا تكلمنا عن مفردات آآ بيان مفردات الايه؟ بيان مفردات آآ التعريف. نتكلم الان عن تحليل التعريف وبيان المحتجزات واثر هذه المحتجزات. عندنا معرفة الاحكام الشرعية الفرعية

171
00:57:31.500 --> 00:57:46.100
طيب معرفة معرفة هذا جنس في التعريف يشمل كل علم. هذا جنس في غصب احنا مش محتاجين نوضح يعني ايه جنس ويعني ايه نوع وان الجنس تحته انواع فهذا جنس في التعريف. طب ما بدأت التعريف به

172
00:57:46.100 --> 00:58:03.500
هذه هي الدائرة الاوسع في التعريف ثم سنضيقها شيئا فشيئا خط نص غير ايه؟ خط النصل الى المقصود وهو الفقه يبقى المعرفة جنس في التعريف ويشمل او تشمل كل علم تشمل كل علم. اي معرفة باي شيء

173
00:58:03.750 --> 00:58:21.300
تمام؟ داخلة تحت جنس ايه؟ جنس قولنا او معنى قولنا معرفة طيب معرفة الاحكام احتراز عن المدركات التصورية تمام؟ لان احنا قلنا يا مشايخ الذي يدرك المدركات يا اما يا اما مفردات يا اما نسب

174
00:58:21.500 --> 00:58:52.500
المدركات يا اما مفردات يا اما نسب ادراك المفردات هذا هو الايه؟ هذا هو التصور وهذه المفردات هي مدركات تصورية وما والنسب هي الاحكام. والنسب هي الاحكام فاحترازه لما نقول الاحكام هي احتراز عن جميع المدركات التصورية انها ليس هذا خاصا آآ يعني آآ ليس خاصا بالصوفات

175
00:58:52.500 --> 00:59:13.850
والذوات والافعال كما ذكره آآ كما ذكره جماعة من العلماء رضي الله عنهم هناك مسلا معاني آآ معاني مطلقة كلية اه زي تصور الخير الشر البغض الحب هذه كلها من المعرفة وهذه كلها من المعرفة معرفة الخير الشر والحب والبغض

176
00:59:14.050 --> 00:59:41.750
ونحو ذلك آآ فمعرفة المعرفة فيها المدركات التصورية وفيها النسب والاحكام تحت المعرفة الذي يعرف والذي يعلم اما مدركات تصورية زي ما قلنا اه احمر اخضر اه آآ آآ اه جامد لين كرسي اه انسان

177
00:59:41.800 --> 01:00:08.000
آآ حيوان آآ هرة هذه كلها ايه؟ هذه كلها مدركات تصورية مفردات ادراك مفردات او ادراك نسب بين هذه المفردات اللي هي الاحكام اثبات شيء لشيء او نفيه عنه يبقى احنا كده يبقى ضيقنا الخناق. يبقى المعرفة تحتها تحتها تحتها انواع. وممكن نحصرها في نوعين. اه اه مدركات

178
01:00:08.000 --> 01:00:25.950
تصورية المدركات التصورية والايه والنسب اللي هي الاحكام. خلاص اخرجنا المدركات التصورية يبقى احنا الان نتكلم عن احكام معرفة احكام كم الطيب الشرعية هذا احتراز عن غير الشرعية وغير الشرعية كثيرة يعني بعض اهل العلم يختصر

179
01:00:26.050 --> 01:00:46.300
يقتصر على العقلية تصل على العقلية. لكن هناك احكام اخرى آآ ليست عقلية تمام؟ فمسل الاحكام العقلية والاحكام اللغوية الاحكام اللغوية الاحكام العقلية عموما يعني اي حكم او عقلية زي الاحكام الحسابية واحكام الهندسة ونحو ذلك لكل احكام اسمها احكام عقلية

180
01:00:47.700 --> 01:01:07.900
اه والاحكام الفلسفية احكام عقلية والاحكام اللغوية. الاحكام اللغوية هذه ليست احكاما شرعية ولكنها من الاحكام داخلة تحت دائرة الاحكام. يعني من من انواع الاحكام عندنا احكام عقلية احكام لغة احكام عادية. احكام عادية احكام عرفية

181
01:01:08.750 --> 01:01:28.750
تمام؟ فهناك احكام كثيرة يمكن نصنف الاحكام الى انواع كثيرة. ممكن نقسم الانواع بعدة الاحكام بعدة اعتبارات الى انواع كثيرة نريد منها نوع واحد اللي هو الاحكام الشرعية هي الاحكام الصادرة عن الشرع. اي احكام اخرى الاحكام العقلية الاحكام اللغوية الاحكام العادية

182
01:01:28.750 --> 01:01:47.600
الاحكام العرفية اي احكام اخرى. تمام؟ هنخرجها. الاحكام الطبية ايا ما كان. اي احكام اخرى ليست صادرة عن الشرع هذه هذه قد خرجت بذكر بالقيد الشرعي طيب الاحكام معرفة الاحكام الشرعية الفرعية

183
01:01:47.650 --> 01:02:04.750
احتراز عن الاصولية العلمية كاصول الدين واصول الفقه. طيب الاحكام الشرعية طماع. فيه عدة احكام شرعية. هناك احكام شرعية هي اعتقادية. هناك احكام شرعية اعتقادية. هذه ليست داخلة في الفقه

184
01:02:04.900 --> 01:02:25.200
هذا في الاعتقاد انا في اعتقادي. لكنها ليست داخلة في الفقه. المعرفة الفقهية او علم الفقه او احكام الفقه هي احكام فرعية احكام عملية فتخرج الاحكام الاعتقادية تخرج الاحكام الاعتقادية

185
01:02:25.200 --> 01:02:45.650
ذلك يبقى الاحكام يبقى فرعية فرع عكسها الاصل او اصول فروع اجسام الاصول والاصول كاصول الدين اللي هي الاعتقاد خرجنا بها اصول الدين هي اتقان. واخرجنا بها اصول الفقه لان اصول الفقه هذه ليست قواعد او ليست احكاما عمل آآ عملية. هي احكام علمية

186
01:02:45.650 --> 01:03:06.350
احكام علمية ليست احكام تطبيقية. يعني انت مسلا لن تقول مسلا يعني الامر يفيد يقتضي الايجاب. هذا الحكم الامر يقتضيه الايجاب. انت لن به بمجرده انت لن صحيح هو سيستعمل سيستعمل في ايجاد ما تعمل به لكن لكن سيبقى ان هذه

187
01:03:06.350 --> 01:03:23.800
هذا الحكم بنفسه انت لن تعمل ليس ليس عمليا هذا الحكم بنفسه ليس عمليا في نفسه ليس عملية تمام؟ هو حكم علمي. انت تعلمه لكن لا تعمل به ليس حكما تطبيقيا ليس متعلق بفعل المكلف. المتعلق بفعل المكلف هو مسلا

188
01:03:23.800 --> 01:03:48.500
الصلاة واجبة الصلاة واجبة. الصيام واجب آآ وهكذا آآ فالفرعية احتراز عن الاصولية العلمية كاصول الدين واصول الفقه. يعني اصول الدين احكام شرعية احكام لكنها ليست المرادة في الفقه اصول الفقه احكام شرعية احكام شرعية لكنها ليست المرادة

189
01:03:48.550 --> 01:04:09.950
في الفقه طيب معرفة الاحكام الشرعية الفرعية من ادلتها التفصيلية بالفعل او القوة القريبة طيب من ادلتها؟ خرج بها او خرج به بذلك القيد؟ علم الله سبحانه وعلم الرسل فيما ليس عن اجتهاد والمعلوم

190
01:04:09.950 --> 01:04:32.950
بالضرورة نقول خرج به علم الله سبحانه لان علم الله جل وعلا ليس ليس من ليس من ادلة او ليس عن ادلة يعني يعني اه يعني علم العباد علم المخلوقين يكون عندهم ادلة ويكون عندهم علامات وامارات يعرفون بها. خلاص قبل هذه

191
01:04:32.950 --> 01:04:53.250
دلة لم يكن لم يكن لم تكن عندهم هذه المعرفة لان الدليل هو المرشد الى المطلوب. مرشد لك فاذا بدون الدليل هم يعني لم يرشدوا الى المطلوب تعالى الله جل وعلا عن ذلك. فعلم الله سبحانه وتعالى ليس متوقفا على الادلة

192
01:04:53.450 --> 01:05:14.900
فخرج علم رب العالمين سبحانه علم رب العالمين ليس من الفقه ليس من الفقه. طبعا هي هذه من التدقيقات من تدقيقات العلماء والعلماء عموما يعني في بيان المحترزات وفي بيان الاسئلة والاعتراضات على التعريفات ونحو ذلك. يعني قد تكون هناك بعض الامور يعني قد يعتبرها البعض متكلفة او

193
01:05:14.900 --> 01:05:34.500
قد يعتبرها البعض آآ لا طائل تحتها ونحو ذلك  لكن اه ولذلك نحن لا نذكر اه بعضها ولا نذكر كثيرا منها ونذكر بعضها اه لاسباب منها ان ذلك يكون من من آآ

194
01:05:34.800 --> 01:05:54.800
من قبيل الرياضات كما قال الطوفي. هناك من مسائل العلم ما هي من من من قبيل الضروريات ومنها من قبيل الرياضات من باب اعمال الذهن وشحن الذهن. وايضا من باب التعود على طرائق علماء في تصانيفهم وعن مسالكهم في ذلك وعن

195
01:05:54.800 --> 01:06:13.250
عن لغتهم من وظيفة الدرس ليس فقط ان يفهمك العلم لكن ان يؤهلك ويعينك على قراءة كتب اهل العلم. فان تكلمنا بلغة بعيدة اذا عن لغة هؤلاء الانسان سيستصعب لغة هؤلاء. لذلك من المشكلات المتعلقة به الدراسة العلمية هي

196
01:06:13.850 --> 01:06:28.750
هي اعتماد او اتكاء طالب العلم على الكتب المدرسية اما الكتب اللي فيها تسهيل شديد وبعد عن لغة اهل العلم. نعم هذا سيعينه على او الكتب المعاصرة مثلا. هذا سيعينه على فهم العلم

197
01:06:28.750 --> 01:06:49.850
الجيد تمام؟ طبعا وان كان في كثير منها اصلا هناك ايه؟ هناك خلل. لكن حتى المنضبط منها هذا سيعينه على فهم العلم. لكن بعد هذه المرحلة لن يستطيع اذا افتح كتب اهل العلم الكتب المتقدمة الكتب المتوسطة سيجد حاجزا نفسيا بينه وبينها وحاجزا ذهنيا لا يفهم لغة هؤلاء. فنحن قد ندقق

198
01:06:49.850 --> 01:07:11.650
اه نستعمل الفاظ هؤلاء ونستعمل مسالك هؤلاء ونبين هذه المسالك لكي اه لكي يكونوا في ذلك اه عون شيئا فشيئا على على على الفة طريقتهم ومسالكهم حتى ينتفع المرء بكتبهم التي تحوي كنوزا ونفائس بلا شك

199
01:07:12.300 --> 01:07:26.800
يبقى من ادلتها خرج به خرج بذلك القيد يعني علم الله سبحانه وعلم الرسل فيما ليس عن اجتهاد. لان العلماء قد اختلفوا هل الرسل هل الرسل يجتهدون؟ لهم الاجتهاد ام ليس لهم الاجتهاد

200
01:07:27.000 --> 01:07:42.950
ومن الحلم واعين الرسل العلم الشرعي الذي عند الرسل هل هناك منه ما يكون عن اجتهاد ام لا فان كان ان كان ليس عن اجتهاد فخرج عموما خرج عموما علم الايه؟ علم الرسل لان لان الرسل لم يعلموا هذه

201
01:07:42.950 --> 01:07:58.250
لم يعلموا هذه الاحكام بالاجتهاد او من ادلة. لكنهم اخبروا بها هم اخبروا بها فبلغوها كما اخبروا بها. لكن لم يستنبطوها من ادلة ولم يستخرجوها من ادلة. طيب على القول وهو القول المعتمد عند اصحابها ان

202
01:07:58.250 --> 01:08:12.300
من الرسل لهم الاجتهاد فنقول طيب خلاص يبقى علم الرسل ومعرفة الرسل الشرعية هذه بعضها عن اجتهاد وبعضها بلا شك عن غيره اجتهاد. فما كان عن غير اجتهاد من هذه المعرفة

203
01:08:12.350 --> 01:08:34.300
ومن هذا العلم الفقهي او الشرعي الذي عند الرسل فنقول هذا ليس داخلا في الفقه. هذا ليس لانهم لم يستنبطوه ولم يستخرجوه ولكن اخبروه به فبلغوه. تمام والمعلوم من الدين بالضرورة. المعلوم من الدين بالضرورة لان هذا هذا بديهي وليس ليس من ادلة

204
01:08:34.450 --> 01:08:50.200
مسلا علم المسلم بان الصلاة واجبة. وبعض المسلمين قد لا يعرف دليل فيها اصلا لم يحفظوا في ذلك دليلا. لكنه يعلم ذلك من من من من نشأته بين المسلمين هذا معلوم عنده من الدين بيضاء. ان الزنا حرام

205
01:08:50.500 --> 01:09:03.750
ان شرب الخمر حرام. انت ازا سألت بعض الناس لماذا؟ قد لا يستطيع ان يحل جوابه. واذا حاولت تقنعه كده يعني واذا شكك شك اذا اقنعت ان هو لقى هذا الكلام غير صحيح وان الزنا ليس بحرام

206
01:09:03.800 --> 01:09:21.900
وآآ ممكن يتفاعل معك يعني ممكن لا يستطيع ان يجيب. لا يعرف دليلا عن هذا. هذا عنده من المعلومة هذا المعلوم ليس فقها شك يعني هذه المعرفة ليست فقه المعرفة الفقهية المعرفة المبنية على الادلة. فالمعلومة هي الدين بالضرورة

207
01:09:22.100 --> 01:09:36.650
المعلومات بديهية التي لم تبنى على الادلة هذه ليست من الفقه ليست من الفقه اصطلاحا كما قرر العلماء انها ليست من الادلة ليست مستنبطة ولا تخرجوا لمكتسبة من الادلة. التفصيلية

208
01:09:36.800 --> 01:10:08.000
خرجت الادلة الاجمالية خرجت يعني هذا القيد يعني اما اما ان نقول تفصيلية او او النقول التفصيلية هي اه هي هي قيد تمام وآآ او في معنى الفصل يعني او هي نوع من انواع الادلة من الادلة الادلة اجمالية وادلة تفصيلية ونحن نريد ذلك النوع نريد ذلك النوع

209
01:10:08.350 --> 01:10:33.200
او ذلك النوع فخرجت خرج بذلك القيد خرج بذلك القيد الادلة الاجمالية في فن الخلاف. الادلة الاجمالية في فن الخلاف. هذا قال له جماعة من من علمائنا ذاك الطوفي وغيره ونقله عنه الاصحاب نقله عنه طبعا توفي نقله حتى عن قومه يعني هذا هذا قاله كثير من الاصوليين

210
01:10:34.300 --> 01:11:01.300
ونقله عنه المرداوي وكذلك نقل عنه النجار و قالوا في شرحه ان هناك هناك هناك احكام فقهية واحكام شرعية آآ تبنى على ادلة اجمالية قالوا كالادلة او كالعبارات المستعملة في فن الخلاف او في علم الخلاف كقول

211
01:11:01.300 --> 01:11:20.900
فقول قائلهم آآ ثبت الحكم بالمقتضي ثبت الحكم بالمقتضي او انتفى الحكم بالنافي وهكذا في الجدال في الجدال في مجالس الجدال وهذا في فن الايه؟ في فن الخلاف الحقيقة هذا الكلام فيه نظر بين فيه نظر بين

212
01:11:21.400 --> 01:11:46.150
اه وخلينا نوضح المراد بكلامهم يعني الفكرة ان في الجدال اه قد يبدأ المجادل قد يبدأ المجادل او يبدأ المناظر بان يقول مثلا النية واجبة في الوضوء او مثلا او ان الطهارة واجبة الطهارة واجبة والوضوء واجب

213
01:11:46.200 --> 01:12:04.550
او اي حكم تمام آآ آآ يعترض عليه او يعترض على ذلك الحكم او او يسأل يسأل عن عن عن آآ عن اصل ذلك الحكم ويقول ثبت الحكم بالمقتضي ثبت الحكم بالمقتضي

214
01:12:04.750 --> 01:12:20.400
والبعض قد يعترض على الحكم الما ويقول هذا الحكم قد انتفى بالنافي طيب فهو يقول او هم يقولون ان ثبت الحكم المقتضي هذا دليل اجمالي يعني ليس خاصا بهذه المسألة بعينها لكنه لكنه يعني

215
01:12:20.400 --> 01:12:36.800
مما مما يصل به الى الفقيه الى اثبات ذلك الحكم وتثبيت زلك الحكم ومعرفة ذلك الحكم. والحقيقة ان هذا الكلام فيه نظر بين يعني اه لان الذي لان الدليل الحكم ليس ليست هذه العبارة

216
01:12:37.050 --> 01:13:01.500
ليست هذه العبارة لكن دليل حكم هو المقتضي لان حتى المخالف يعني لو حد قال لك مسلا آآ لو انت قلت مسلا يا سيدي ان آآ ان ان   كما ذكرنا مثلا النية في الوضوء ايه؟ النية في الوضوء. واجبة خلافا للحنفية مثلا

217
01:13:02.200 --> 01:13:15.650
فانت تسأل عن ذلك او يعترض على ذلك فتقول ثبت الحكم او ثبت ذلك الحكم بالمقتضي. هل كده اللي قدامك هيسلم؟ لا يعني سيسأل ما هو ذلك المقتضي؟ يعني ما هو الدليل

218
01:13:15.800 --> 01:13:31.050
ما الذي اقتضى ذلك الحكم فانت ايه؟ لو لو لم تأتي بالمقتضي ولم تأتي بالدليل التفصيلي على ذلك الحكم لن يقبل منها ستكون دعوة ستكون دعوة غير مسموعة يلتفت لها

219
01:13:31.700 --> 01:13:43.250
الذي ثبت به الحكم هو هو المقتضي. والدليل التفصيلي الذي ينبغي ان تأتي به لكن هذه العبارة بمجردها ثبت الحكم المقتضي انتفى الحكم بالنافي. هذه هذه ان تثبت اي حكم

220
01:13:43.300 --> 01:14:01.250
اذا لم تثبت ليست دليلا على ذلك الحكم اصلا ولن ترشد الى زلك الحكم باي حال من الاحوال القول بان هذه العبارات وقول ان هذه العبارات المستعملة في في علم الخلاف وفي فن الخلاف ان هي ادلة اجمالية هذا غير صحيحة ليست ادلة اجمالية اصلا

221
01:14:01.650 --> 01:14:24.750
فضلا ان تكون ادلة اجمالية يعرف منها الاحكام التفصيلية ويعرف منها الاحكام الفروعية تفصيلا. هذا غير هذا غير صحيح. تمام؟ فهذا فهذا فيه نظر فهذا فيه نظرة. طيب ممكن يقال ان الادلة ان لفظ التفصيلية او قيد التفصيلية خرج خرج به علم المقلد. علم المقلد

222
01:14:25.050 --> 01:14:47.950
لان اه طبعا هناك قول تاني ان علم المقالط خرج بقولنا من ادلتها. لان علم المقلد ليس عن دليل هل علم هل معرفة الاحكام؟ بعض طبعا المقلدين عندهم معرفة ببعض الاحكام هو يعرف حكم الصلاة ويعرف حكم كذا ويعرف حتى تفصيل احكام تفاصيل احكام الصلاة وتفاصيل احكام الصوم وآآ

223
01:14:47.950 --> 01:15:08.250
آآ وما الذي يفسد به يفسد به الصوم ونحو ذلك طيب آآ علو المقلد هذا هل هو فقه ال هو فقه يقول او حتى حتى يعني نبينها اكثر نقول العلم العامي فهو فقه يقول ليس بفقه. لانه لم يعلم هذه الاحكام من الادلة او لا

224
01:15:08.250 --> 01:15:25.550
لم يستنبطها من الادلة ولم يستخرجها. من الادلة. فحينئذ يمكن ان نقول ان من ادلتها من ادلتها يخرج به علم الايه؟ علم المقلد لان العلم المقلد ليس عن دليل ليس عندي اجمالي او تفصيلي اصلا

225
01:15:25.600 --> 01:15:51.600
وقد يقال ان علم المقلد خرج بقولنا التفصيلية خرج بقولنا التفصيلية لان المقلد عنده دليل وهو قول للمفتي بالمقلد عنده دليله وقول المفتي. لكن هذا الدليل هو دليل اجمالي يبقى هو عنده دليل على على هذا الحكم ان المفتي قد افتى بان او ان مفتيه قد افتاه به

226
01:15:52.500 --> 01:16:15.700
يبقى آآ هذا حكم هذا دليل اجمالي وليس دليل تفصيلي هذا لا يعني هذا ليس دليل على هذه المسألة يعني هذا دليل اجمالي عموما فيما يفتيه به مفتيه تمام اه اه هل فممكن يقال من الممكن ان يقال ان معرفة الاحكام عند المقلد هي هي مبنية على دليل مبنية على

227
01:16:15.700 --> 01:16:31.400
دليل وهذا الدليل هو قول المفتي حتى مني يعني هذا قريب من قول العلماء ان نصوص نصوص المجتهدين بالنسبة للمقلدين كنصوص الشارع بالنسبة للايه؟ بالنسبة للمجتهدين. اتعامل معها تعاملنا مع الادلة

228
01:16:32.000 --> 01:16:56.050
تمام لكن هذا يعني لكن قول المفتي قول المفتي قول المجتهد هذا اجمالي دليل اجمالي يعني اتكأ عليه اجمالا وليس تفصيليا وليس تفصيليا فقد يقول قد يقال ان علم المقلد يخرج بقولنا من ادلتها فقط بمجرد وقد يقال ان هو يخرج من قولنا من ادلتها التفصيلية يعني بلفظ

229
01:16:56.050 --> 01:17:13.950
خرج بلفظ التفصيلي وقد يقارن تفصيليها هنا هي لبيان مزيد بيان. مزيد بيان في مقابل الاصول كما سنعلم ان شاء الله ان علم الاصول مبني على الادلة الاجمالية مية على الادلة الاجمالية عن معرفة الادلة اجمالا

230
01:17:14.150 --> 01:17:33.450
معرفة الادلة وليس تفصيلا فهو ومن من وظائف الحد التمييز كما ذكرنا نحن نريد ان نميز بين الفقه وبين اصول الفقه نريد ان نميز بين الفقه واصول الفقه فمين يعني في من مواطن يميز بها ان نميز بان الفقه هو هو بحث

231
01:17:33.600 --> 01:17:44.450
تفصيلي في الادلة ان البحث في الادلة في الفقه بحث تفصيلي. لكن البحث في الادلة في اصول الفقه هو بحث اجمالي يعني مسلا نبين ان شاء الله في تعريف اصول الفقه

232
01:17:44.700 --> 01:18:04.150
بالفعل او القوة القريبة معرفة الاحكام الشرعية فرعية من ادلتها التفصيلية بالفعل او القوة القريبة. نقول هذا تفصيل وبيان لاقسام هذه المعرفة تفصيل وبيان لاقسام هذه المعرفة يبقى هذا ليس احتراز هذا ليس تقييد

233
01:18:04.500 --> 01:18:25.300
هذا بيان لما سبق يبقى خلاص يبقى يبقى التقييد التقييد وذكر وذكر وذكر الخواص التي هي في مقام الفصول يعني آآ وذكر الانواع انتهى. يبقى احنا قعدنا نضيق التعريف حتى وصلنا الى قرارنا التفصيلي

234
01:18:25.350 --> 01:18:46.500
بالفعل او القوة القريبة هذا ليس احتراز وليس احتراز ولكن هذا آآ هذا لا او ليس قيد لكن هذا بيان وتفصيل يبقى تفصيل وبيان لاقسام المعرفة لاقسام هذه المعرفة. تحرزا عن لزوم احدها تحرزا عن لزوم

235
01:18:46.500 --> 01:19:03.950
بهما او الجمع بينهما في جميع الافراد. ليه يا مشايخ؟ لان احنا وهذا مما وقع اه للعلماء كما مثلا كشراح ابن الحاجب وغيرهم لما قالوا ان الفقه ومعرفة الاحكام الشرعية العملية او الفرعية

236
01:19:04.100 --> 01:19:23.250
بادلتها التفصيلية او عن ادلتها التفصيلية آآ هنا وقع سؤال هنا وقع سؤال ان معرفة الاحكام معرفة الاحكام الشرعية بادلتها التفصيلية هذا متعذر يعني لان انت اطلقت فقلت الاحكام وقال ها هنا ويعني بادي الرأي يفهم منها انها للاستغراق

237
01:19:23.450 --> 01:19:42.550
ولو قلت انها للجنس كما قال بعض العلماء سيكون في هذا فيه تكلف شديد الحقيقة يعني كما فعل الاسلاماوي هذا فيه تكلف لكن انت اذا قلت هذا يعني الظاهر من هي الاستغراق معرفة الاحكام. معرفة جميع الاحكام. فهذا متعذر يعني يعني كيف يعرف جميع

238
01:19:42.700 --> 01:19:52.700
كيف يعرف جميع الاحكام؟ فنحن نقول لا ليس المراد ان هو يعرف جميع الاحكام بالفعل لكن المراد ان هو يعرفها بالفعل او القوة القريبة. او القوة فلا يلزم فلا يلزم ان

239
01:19:52.700 --> 01:20:15.700
ان كنت ان تكون المعرفة ان تكون المعرفة بالفعل ليلزم ان تكون المعرفة بالفعل لكن بالفعل او القوة القيمة فهذه ايضا داخلة في معنى المعرفة آآ عندنا فعن لزوم احدهما اللي هو مسلا بالفعل او الجمع بينهما في جميع الافراد او يتصور ان انت لازم بالفعل والقوى القريبة في كل واحدة

240
01:20:15.700 --> 01:20:29.600
في في كل حكم من الاحكام. يعني هذا ايضا متعذر لان زي ما قلنا المعرفة بالفعل الجامعي لاحكام جميع الاحكام متعذرة كده كده طيب هذا تحليل تعريف الفقه وبيان المختلزات

241
01:20:30.000 --> 01:20:49.550
اخيرا نتكلم عن الاسئلة الواردة على التعريف. الاسئلة الواردة على التعريف. عندنا مجموعة من الاسئلة او مجموعة من الاعتراضات الواردة على ذلك التاريخ. طبعا الاعتراضات الواردة على التعريف كثيرة جدا جدا. لكن نحن سنذكر اهم هذه الايه؟ اهم هذه الاسئلة. يعني المؤثر منها قدر الامكان

242
01:20:50.050 --> 01:21:09.400
اه اولا هل الفقه هو العلم بالاحكام ام هو نفس الاحكام يعني هل تعريف الفقه هو معرفة الاحكام الشرعية معرفة الاحكام الشرعية الفرعية ام هو ام الفقه هو الاحكام الشرعية الفرعية؟ ثانيا اقتضاء او الاعتبار احد

243
01:21:09.400 --> 01:21:21.900
امرين في جميع المعرفة الفقهية وهو ممتنع. يعني يعني يا مشايخ في اعتراض كده بيقولوا ان احنا لما نقول بالفعل او القوة القريبة معناها ان انت انت تريد ان الفقه

244
01:21:22.050 --> 01:21:48.450
هو معرفة الاحكام بالفعل عموما او معرفة الاحكام كلها بالايه؟ بالقوة عموما وهذا ممتنع وهذا ممتلئ لان معرفة الاحكام كلها بالفعل عموما هذا كما قلنا هذا متعذر مستحيل وان المعرفة تكون كلها بالقوة. هذا ايضا يعني ممتنع. لان مش معقول يكون هناك فقيه او صاحب فقه ولا يعرف اي حكم

245
01:21:48.450 --> 01:22:14.050
فعل فهذا هذا ايراد او سؤال ايضا هناك ما وجه اضافة من ادلتها التفصيلية. ووجه ذلك السؤال ان اصحابنا رضي الله عنهم كابن مفلح وثم تبع آآ تبعه على ذاك المرداوي وتابعه ابن النجار لم يذكره من ادلتها التفصيلية ولكن عرفه الفقه بانه معرفة الاحكام الشرعية

246
01:22:14.050 --> 01:22:40.200
الفرعية بالفعل او القوة القريبة لكن لم يذكروا من ادلتها التفصيلية فلماذا اضفنا من ادلتها التفصيلية ايضا من الايرادات اقتضاء المعرفة او العلم لليقين الجازب هو مخرج لاكثر الفقه وحقيقة ذلك الايراد او بيان ذلك الايراد ان ان المعرفة او العلم وقلنا ان المعرفة بمعنى العلم

247
01:22:40.600 --> 01:23:07.900
العلماء يعرفون العلم او يعرفون المعرفة بانها او بان العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق. الاعتقاد الجازم المطابق او اليقيني الاعتقادي يقيني تمام؟ آآ الجازم وآآ واكثر الفقه هم يقولون ان اكثر الفقه من الظنون. اكثر فقه من الظنون لان اكثر فقه مبني على ادلة. مبني على

248
01:23:07.900 --> 01:23:24.900
الا الظنية ودلالات ظنية يعني مبني على اما على ادلة ظنية او على دلالات ظنية ففي الجملة في الجملة الاحكام الفقهية هي احكام ظنية. وانت عرفت الفقه بانه العلم بالاحكام الشرعية. والعلم معناه اليقين

249
01:23:24.900 --> 01:23:48.950
فبالتالي هذا ليس لا يصلح لا يصلح ان يكون تعريفا للفقه لكن المفروض يقال الظن بالاحكام الشرعية لان الفقه يعني مبني على الظمون وليس على اليقين في الجملة يعني هذا وجه الايراد. طب تعالوا نجيب سريعا عن هذه الايه؟ عن هذه الاسئلة. اولا هل الفقه والعلم بالاحكام ام هو نفس الاحكام؟ ام هو نفس الاحكام

250
01:23:48.950 --> 01:24:05.650
كام قال الامام العلامة المرضاوي في التحبير وقيل وهذا القول هذا القول الثاني انه اي الفقه نفس الاحكام الشرعية الفرعية قال وهو اظهار وهو اظهر يعني مرجح عنده اختاره ابن مفلح

251
01:24:05.750 --> 01:24:31.900
وابن قاضي الجبل والعسقلاني شارح الطوف وجمع كثير اه اه لا معرفتها يعني ان ان الفقه هو هو نفس الاحكام لا معرفة الاحكام هو نفس الاحكام لا معرفة الاحكام ولا العلم بها. اذ العلم او المعرفة بالفقه غير الفقه

252
01:24:32.000 --> 01:24:42.000
العلم او المعرفة بالفقه غير الفقه. فلا يكون داخلا في ماهيته وما ليس داخلا في الماهية لا يكون جنسا في حده. لا يكون جنسا في حده. لكن المفروض الجنس في

253
01:24:42.000 --> 01:25:03.250
قد يكون الاحكام وليس وليس المعرفة نجيب عن هذا او نفصل ونقول ان ان هذا الصحيح وهذا الصحيح يعني الفقه يعرف بانه آآ بانه بانه معرفة الاحكام ويعرف بانه نفس الاحكام لا اشكال لا اشكال

254
01:25:03.700 --> 01:25:17.050
تمام؟ نعم هذا اظهر في الاصول. يعني تعريف الاصول بانه القواعد نفس القواعد وليس المعرفة بها اظهر في الاصول وسنقول لماذا ان شاء وعندما نصل الى تعريف الاصول اصول الفقه يعني

255
01:25:17.850 --> 01:25:42.550
لكن في الفقه الفقه الفقه يعني يطلق يطلق باطلاقين وباعتبارين اولا اه اه يطلق ويراد به القواعد والاحكام المسطرة في في تصانيف اه في تصانيف الفقه فحينئذ اذا اردنا ان نعرف ان نعرف

256
01:25:42.900 --> 01:26:04.800
الاحكام وان نعرف ذلك العلم المجموع بين دفتي آآ كتاب الفقه فنعرفه حينئذ بانه الاحكام تمام؟ نعرفه بانه الاحكام علمك بهذه الاحكام او معرفاتك آآ بتلك الاحكام هذا هذا شيء شيء زائد

257
01:26:05.250 --> 01:26:30.050
هذا معرفة للفقه وليس هو نفس الفقه يبقى دراستك لهذه الاحكام هي دراسة للفقه. دراسة للفقه. لكن اه اه او معرفة للفقه. لكن نفسها ليست هي الفقه لكن فهذا اعتبار. وهناك اعتبار تاني اعتبار تاني يطلق ويراد به المعرفة. ويراد به المعرفة

258
01:26:30.450 --> 01:26:47.750
آآ لذلك يقال مثلا وهذا يشتق من من الفقه يقال صاحب فقه ويقال فقيه نعم نحن نقول اصولي نسبة الى الاصول. لكن هنا لا نقول فقهي. نسبة الى الى الفقهي. لكن نشتق منها نقول نقول فقيه. نقول فقيه

259
01:26:47.750 --> 01:27:16.950
ونقول مثلا صاحب فقه ونقول صاحب اه فقه. فالفقه هنا هو المعرفة. الفقه هنا هو اه هو المعرفة آآ آآ ومثلا مسلا نقول نقول اه يعني يقال كما قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم وكان طبعا الفقه في كلام النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى اوسع بمعنى اوسع من الاصطلاح. اللهم فقهه في الدين اللهم فقهه في الدين

260
01:27:16.950 --> 01:27:38.100
قال لطالب الفقه المتفقه متفقه يعني طالب لهذه المعرفة. يعني طالب لهذه المعرفة فالفقه يطلق بالاعتبارين باعتبار المعرفة الفقهية المعرفة الفقهية تسمى فقه المعرفة الفقهية تسمى فقه. لان كما قلنا الفقه اصلا بمعنى الفهم

261
01:27:38.150 --> 01:27:59.550
تبقى اصلا في اللغة بمعنى الفهم. فالفهم عموما آآ في اللغة يعني اذا اردناه ان نقيده بالاصطلاح هو فهم هذه الاحكام ومعرفة ايه تلك الاحكام فالفقه يطلق باعتبارين باعتبار باعتبار نفس القواعد ونفس الاحكام المستورة في الكتب

262
01:27:59.650 --> 01:28:24.900
ويطلق باعتبار الايه؟ باعتبار باعتبار الايه؟ باعتبار معرفة هذه الاحكام وانا بعلم هذه الاحكام وهذا صحيح وذلك صحيح الامر في ايه؟ والامر فيه والامر فيه واسع السؤال التالي او الاعتراض التالي آآ لخصناه بقولنا اقتضاء اقتضاء او

263
01:28:25.000 --> 01:28:51.400
لاعتبار احد الامرين في جميع المعرفة الفقهية وهو ممتنع وهو ممتنع. هذا الاشكال قد بسطه العلامة المرداوي هي التحبير وآآ ذكر جوابا عنه. قال ويرد عليه اي على التعريف كونهم حكموا بانه اي الفقه معرفة الاحكام الشرعية الفرعية بالفعل وهذا لا يقدر عليه بشر

264
01:28:52.250 --> 01:29:07.900
او القوة وهو مشكل يعني يفهم من التعريف او قد يفهم من التعريف. ان المراد هو معرفة جميع الاحكام الشرعية الفرعية الفعل وهو هذا لا يقدر عليه بشر كما ذكرنا. هذا مستحيل مستحيل ان يوجد

265
01:29:08.000 --> 01:29:25.050
آآ انسان يحيط بجميع الاحكام الشرعية الفرعية تمام آآ فهذا غير صحيح انه يوجد امام يوجد مجتهد يوجد فقيه يعرف جميع الاحكام الشرعية الفرعية ما حتى النوازل ونحو ذلك هذا

266
01:29:25.400 --> 01:29:38.400
آآ هذا لا يقدر عليه بشر اه او القوة وهو مشكل يعني اه يفهم منه ان هو اما ان يعرف جميع الاحكام الشرعية الفرعية بالفعل او يعرف جميع الاحكام الشرعية

267
01:29:38.400 --> 01:29:56.500
الوضعية الفرعية بالقوة وهو مشكل اذ الفقيه لابد او اذ لابد للفقيه من معرفة بعض الاحكام بالفعل يعني لا يتصور ان يكون هناك فقيه آآ لا يعرف آآ اي شيء من الاحكام بالفعل هو فقط عنده القوة وعنده الاستعداد عنده التهيؤ عنده

268
01:29:56.500 --> 01:30:13.150
لكن لا يعرف شيئا من الاحكام بالفعل هذا يعني هذا لا يتصور انه لا يستحضر شيئا من الاحكام يعني هذا مشكل هذا مشكل قال فلعلهم ارادوا او بمعنى الواو فلعلهم ارادوا او بمعنى الواو. فيكون

269
01:30:13.300 --> 01:30:30.500
فيكون معرفة الاحكام ابعضها بالفعل وبعضها بالقوة؟ فيقرب الامر. بل هذا هو الفقيه المجتهد. يعرف بعض الاحكام بالفعل. وبعضها بالقوة لتهيؤه اله. طبعا هذا هو المراد. هذا هو المراد من التعريف

270
01:30:30.600 --> 01:30:51.850
ان هو يعرف الاحكام الشرعية الفرعية اه سواء اه كان يعرف هذا الحكم بالفعل او بالقوة ويعرف هذا الحكم بالفعل او بالقوة يعرف هذا الحكم بالفعل او قوة فيعرف بعضها بالفعل وما لا ما لا يعرفه بالفعل يعرفه بالايه؟ يعرفه بالقوة

271
01:30:51.900 --> 01:31:12.750
اه بالقوة القريبة او يعرف الاكثر من هذه الايه؟ من هذه الاحكام بالفعل والقوة اه القريبة فهذا هو المراد من التعريف هذا هو المراد آآ من التعريف. لكن نقول ان استعمالي الاول ليس فيه اشكال حتى حتى ولو لم نجعله بمنزلة الواو او بمعنى الواو

272
01:31:12.900 --> 01:31:35.350
لان اه اوها هنا او ها هنا للتقسيم او ها هنا للتقسيم. آآ آآ او يعبرون عنها بالتنويع او غير ذلك على خلاف بينهم من النحويين اه من لا اه يستعذب لفظة التقسيم ويردها اه كابن مالك

273
01:31:35.400 --> 01:31:49.650
امنهم من يثبتها ولا ولا يرى بها بأسا كالعلامة الامام ابن هشام آآ رحمه الله تعالى ورحم جميع الائمة. فالامر واسع فنقول ان رآوها هنا للتقسيم او ها هنا للتقسيم

274
01:31:50.000 --> 01:32:07.600
وليس المراد بالتقسيم ليس المراد بالتقسيم ان كل واحد من اه من افراد القسمة ليس المراد ان كل واحد افراد القسمة ينطبق على جميع افراد الجنس المقسم واضح يا مشايخ

275
01:32:08.000 --> 01:32:28.000
ليس المراد ان كل ان احد ان احد افراد القسمة ينطبق على جميع على جميع افراد الجنس مقسم يعني انا عندما اقول مثلا مثال الشهير لاستعمال او بمعنى التقسيم آآ يذكره آآ يذكره الذي يذكره النحويون

276
01:32:28.000 --> 01:32:51.550
كما يرده بعضهم كما ذكرنا. لكن مثلا يقولون مثال لاول تقسيم بمعنى التقسيم الكلمة آآ اسم او فعل او حرف. الكلمة اسم او فعل على حرف هل اه هل المراد بقولهم هذا ان جميع الكلمات جميع الكلمات اما ان تكون اه اما ان تكون

277
01:32:51.550 --> 01:33:11.550
كلها اسم او تكون كلها فعل او تكون كلها حرف ليس هذا المراد. لكن المراد ان فرض فرض من هذا الجنس من جنس الكلمة الكلمة هذا جنس يريد يراد به جميع الكلمات. طيب كل فرد من افراد ذلك الجنس اما ان يكون كذا او يكون كذا او يكون كذا. هذا هو المراد

278
01:33:11.550 --> 01:33:31.550
فنحن عندما نقول معرفة الاحكام الشرعية الفرعية بالقوة بالفعل آآ او القوة فالمراد ليس ليس المراد ان جميع افراد الجنس اما هذا فقط او هذا فقط. لكن المراد ان كل فرد من افراد ذلك الجنس. ان احنا عندنا جنس اسمه معرفة

279
01:33:31.550 --> 01:33:51.550
كم؟ فيه افراد معرفة الحكم كذا معرفة الحكم كذا معرفة الحكم كذا. كل فرد من افراد ذلك الجنس اما اما ينتمي الى ذلك القسم اللي هو فعل او الى ذلك القسم وهو بالقوة القريبة. تمام؟ فاستعمال او ليس ليس بمشكل. استعمال اول ليس بمشكل. بل لو استعملنا الواو لو استعملنا الواو وقلنا ان هو

280
01:33:51.550 --> 01:34:11.550
وقلنا ان المراد بها الجمع بين الايه؟ بين الامرين كان ذلك مشكلا ايضا قد يفهم من ذلك. لو استعملنا نفس نفس المبدأ وقلنا ان ان ان الجمع بين انهما ينطبق على جميع افراد الجنس فنقول هذا مشكل لانك انت يفهم ها هنا هيفهم من التعريف ان ان يشترط يشترط

281
01:34:11.550 --> 01:34:28.650
ان تعرف جميع الاحكام الشرعية الفرعية بالفعل وبالقوة القريبة. بالفعل وبالقوة القريبة. وطبعا هذا مشكل ازا كان بالفعل فقط فيه اشكال فما بالك بقى انا اشترط بالفعل والقوة الايه؟ والقوة القائمة في كل حكم من الاحكام

282
01:34:29.650 --> 01:34:52.000
فهذا ايضا سيكون ايه؟ سيرد عليه سيلد عليه نفس الاشكال. فنحن قلنا يعني ان الاشكال مردود. الاشكال مردود. ان كما قلنا آآ اه احد افراد القسمة المراد باول التقسيم ها هنا ان احد افراد القسمة ينطبق اه اه ينطبق اه اه ليس المراد ان هو ينطبق عليه

283
01:34:52.000 --> 01:35:07.800
جميع افراد الجنس المقسم. زي ما قلنا انا الجنس المقسم هو الكلمة. نقسمها هذا جنس تحته افراد اللي هي الكلمة كذا والكلمة كذا اللي هي الكلمات هذا الجنس نقسمه الى كما قلنا فعل وسم وحرف

284
01:35:07.850 --> 01:35:28.950
تمام ليس المراد ان احد ان احد افراد هذه القسم اللي هو اللي هو اسم او فعل او حرف ليس المراد ان هو ينطبق على جميع افراد اللي هو الكلمة. تمام؟ بل المراد ان هو كل فرد من افراد الكلمة يعني كل كلمة من الكلمات اما كذا او كذا او كذا

285
01:35:28.950 --> 01:35:48.350
فنقول ان الاشكال ان الاشكال مدفوع. الاشكال مدفوع وان هذا هو المراد. ان كل معرفة كل فرد من افراد المعرفة من افراد المعرفة معرفة الاحكام الشرعية الفرعية اما ان يكون بالقوة او يكون بالايه؟ او يكون

286
01:35:48.350 --> 01:36:13.200
آآ او يكون بالفعل طيب آآ هذا قد يرد عليه قد يرد عليه ما ذكرنا يرد عليه قد يرد عليه اشكال اخر. وهو انكم تجوزون تجوزون ان تعرف جميع الاحكام بالقوة وهذا مشكل كما قال كما قال العلامة المرداوي. يعني انت قلت ان هو المطلوب في الفقه

287
01:36:13.200 --> 01:36:33.200
معرفة جميع الاحكام كل حكم اما بالفعل او بالقوة. فبالتالي آآ فبالتالي انت تجوز ان ان احد الناس يعرف جميع الاحكام بالقوة وان هذا يقال لمعرفتي هذا انها فقه. وانه فقيه

288
01:36:33.400 --> 01:36:53.400
فنقول فنقول نعم ظاهر العبارة يقتضي ذلك. يقتضي تجويز ذلك. لكن لكن لوازم ذلك القول تعود عليه بالابطال. يعني في الاخر احنا نقول ايه؟ نقول انه لا يمكن ولا يتصور ويستحيل ويستحيل ان ان ان رجلا ما

289
01:36:53.400 --> 01:37:13.400
يعرف جميع الاحكام الشرعية الفرعية بالقوة القريبة وليس عارفا ببعضها او بجملة منها كثيرة بالفعل هذا غير متصور غير متصور ان رجل يكون عنده ادوات الاجتهاد وادوات الاستنباط وعنده القدرة على على

290
01:37:13.400 --> 01:37:33.400
تخرجي الاحكام من النصوص وعنده القدرة على الاجتهاد وتوليد الاحكام ولا يكون عارفا ببعض الاحكام بالفعل. هذا عندنا ممتنع. هذا عندنا ممتنع وما اذكروه اه بعض المتكلمين ويذكره بعض الاصوليين من جواز الاجتهاد او ان المجتهد لا يشترط ان يكون ان يكون اه عالفا اه

291
01:37:34.100 --> 01:37:54.750
عارفا ببعض الاحكام الشرعية او عارفا ببعض فروع الفقه هذا كلام نظري محض. هذا كلام نظري محض مستحيل هذا مستحيل يعني هذا ان سلمناه وان وافقنا عليه وان كان الحقيقة يعني هذا لا نوافق عليه ولكن ان وافقنا عليه يعني نسلمه على وجه الايه

292
01:37:54.750 --> 01:38:10.300
على وجه التنظير هذا مجرد تنظير واحد لكن الواقع ان لا يمكن ويستحيل ان انسان يمتلك القوة القريبة من الفعل في معرفة الاحكام الفقهية بدون معرفة قدر كبير من الاحكام بالفعل

293
01:38:10.650 --> 01:38:36.800
تمام؟ فدول يعني لو نظريا جوز ذلك يعني لو فهم من التعريف تجويز ذلك نظريا فبالتالي نحن نقول ان لوازم لوازم تجويز ذلك تعود على ذلك التشبيس بالايه؟ بالابطال  اه السؤال التالي او الاعتراض التالي هو اه اه اه

294
01:38:36.900 --> 01:38:55.850
وقولنا ما وجه اضافة من ادلتها التفصيلية وآآ سألوا ذلك الاعتراض او ذلك السؤال وما ذكرناه من ان اصحابنا رضي الله عنهم لم يذكروه لم يذكروه آآ هذا الحرف وانما وانما

295
01:38:55.950 --> 01:39:18.900
عرفوا الفقه بانه معرفة الاحكام الشرعية الفرعية بالفعل او القوة القريبة. بالفعل او القوة القريبة لم يذكروا من ادلتها التفصيلية. لم يذكروا من ادلتها التفصيلية وآآ نبين نبين نبين ذلك من خلال ذكرنا لكلام العلامة ابن النجار في شرح

296
01:39:18.950 --> 01:39:37.650
بشرح التوقف. يعني نذكر التعريف كما ذكره ابن النجار في شرح الكوكب. ونذكر شرح ابن النجار للتعريف قال والفقه شرعا عايز في اصطلاح فقهاء الشرع معرفة الاحكام الشرعية قال دون العقلية دون العقلية وهذا الكلام

297
01:39:38.000 --> 01:40:00.550
هذا الكلام آآ فيه نظر على الصحيح. فيه نظر على الصحيح. من جهة انه يفهم منه ان الاحكام منحصرة في كونها اما شرعية او عقلية فماذا يفهم منه من الاحكام؟ اما ان تكون شرعية او عقلية ولا ثالث لهما. وهذا اظن تابع فيه ممن فعل ذلك الطوفي كذلك

298
01:40:00.550 --> 01:40:18.600
في شرح مختصر الروضة وفعله يعني وهذا هذا ايضا تعبير واصطلاح آآ بعض علماء الاصول ونقول ان هذا على الصحيح غير صحيح. هذا الصحيح غير صحيح. لكن لعله اراد التمثيل لبعض المحترزات

299
01:40:18.800 --> 01:40:38.800
او ذكر اهم اهم المحترزات آآ ويعني لم لم يرد الاستقصاء في ذكر الايه؟ في ذكر المختلسات قال معرفة الاحكام الشرعية اي اي دون العقلية الفرعية اي لا الاصولية لا الاصولية ومعرفتها اما بالفعل

300
01:40:38.800 --> 01:40:54.650
اي بالاستدلال او بالقوة القريبة من الفعل اي بالتهيؤ لمعرفتها بالاستدلال. اي بالتهيئ لمعرفتها بالاستدلال. وفي بعض ما ذكره العلامة من النجارة نظر في بعض ما ذكره العلامة اذا النجار نظر

301
01:40:54.850 --> 01:41:17.550
والمراد بذلك قوله او تفسيره آآ تفسيره قولنا بالفعل ان ذلك بالاستدلال. ونقول ان هذا تحكم ليس عليه دليل يعني يعني من قال ان ان بالفعل يعني بالاستدلال المراد من معرفة الشيء بالفعل انه لان المعرفة حاصلة

302
01:41:17.650 --> 01:41:37.550
سواء بالاستدلال او بغير الاستدلال فتفسير تفسير قولنا بالفعل ان ذلك بالاستدلال غير صحيح. غير صحيح يعني هذا ليس اصطلاحي لاهل المعقول. بالفعل اي حاصل وموجود. سواء كان ذلك بالاستدلال او بغير استدلال. بغض النظر

303
01:41:37.700 --> 01:41:56.650
اه وجوده كان باي طريق فتعريف الفعل او تفسير بالفعل من الاستدلال آآ غير صحيح وفيه وفيه تحكم ولم يفعله بشكل مباشر او لم يقله بشكل مباشر ابن مفلح او او المرضاوي

304
01:41:57.000 --> 01:42:12.300
يعني لم يفسروا لم يفسروا لفظة بالفعل لان ذلك باستدلال انما هذا اجتهاد من من ابن النجار. وان كان وان كان قد يفهم قد يفهم من كلامهم ذلك. لكن هم لم يصرحوا بهذا

305
01:42:12.500 --> 01:42:33.000
فالتصريح بهذا بان بالفعل اي بالاستدلال هذا غير صحيح. هذا غير صحيح وبالتالي يعني اذا تقرر ذلك اذا تقرر ذلك فالتعريف حينئذ فيه خلل فالتعريف في حينئذ فيه خلل. لان هو عرف او فسر بالفعل ان ان ذلك بالاستدلال

306
01:42:33.100 --> 01:42:53.100
ثم بنى على ذلك بنى على ذلك آآ اخراج بعض ما يجب اخراجه من التعريف. يعني هو ذكر ان بالفعل اي بالاستدلال اذا قلنا اه واذا قيدنا المعرفة بالاستدلال فيخرج بذلك علم الله سبحانه وتعالى وعلم الرسل فيما اه فيما لم يجتهدوا فيه ويخرج بذلك

307
01:42:53.100 --> 01:43:06.150
آآ علم بعض الملائكة الذي ليس باستدلال ويخرج من ذلك مثلا قد نبني على ذلك انه يخرج آآ يخرج علم المقلد ويخرج المعلوم من الدين بالضرورة ان كل ذلك ليس عن استدلال

308
01:43:06.550 --> 01:43:25.750
تمام؟ فهو فسر بالفعل بالاستدلال وبنى على ذلك. بنى على ذلك اخراج هذه المحترزات فاذا تقرر ان بالفعل لا نفسرها او لا يصح لا يصح تفسير لفظ بالفعل على انه بالاستدلال اذا

309
01:43:25.750 --> 01:43:42.700
قرر ذلك فهذه المحترزات التي قد ذكرناها قد دخلت في الحد وهذا يجعله فيه نوع اضطراب. هذا يجعله فيه نوع اضطراب. مثلا علم مقلد. علم المقلد. طيب المقلد يعرف المقلد يعرف

310
01:43:43.400 --> 01:43:59.700
آآ يعرف الاحكام او يعرف جملة من الاحكام بالفعل تمام آآ فهو هذا صحيح ام غير صحيح؟ هذا صحيح. يعني قد يوجد مقلد هو لا لم يستدل. هو سأل. سأل. خلاص قرأ كتابا وحفظ كتابا

311
01:43:59.700 --> 01:44:15.650
حفظها متنا في الفروع هذا هل هذا يجعله مجتهد؟ لا يجعله مجتهد طيب اه اه هل هو حينئذ يعرف الاحكام او يعرف جملة غالب من الاحكام الشرعية الفرعية اه بالفعل نعم يعرفها بالفعل هو المعرفة حاصلة

312
01:44:15.750 --> 01:44:33.900
القوة غير موجودة القوة القوة غير موجودة لكن هو يعرفها بالفعل يعرفها بالفعل تمام آآ آآ يعني آآ يدخل بذلك علم مقلد يدخل بذلك علم مقلد ويدخل ما ذكرنا من المعلومية الدين بالضرورة

313
01:44:33.900 --> 01:44:49.750
اتعرفه بالفعل تعرفه بالفعل ليس بالاستدلال ولكن تعريفه بالفعل يعني يعني المعرفة حاصلة موجودة تمام فهذا ايضا يدخل. يدخل ما اخرجوه من علم الله سبحانه وتعالى. ان هذه المعرفة او هذا العلم موجود بالفعل موجود بالفعل

314
01:44:51.450 --> 01:45:18.250
يحاصل يحاصل وكذلك علم العلم الانبياء وعلم الرسل آآ فيما لم يجتهدوا فيه الهواء حاصل؟ هل هو ده العلم وهذه المعرفة بالفعل؟ نعم بالفعل موجودة حاصلة فبالتالي فبالتالي آآ آآ لفظا بالفعل لا تخرج لا تخرج هذه المحتلزات

315
01:45:18.450 --> 01:45:35.500
لا تخرج هذه المحتجزات لذلك اضفنا آآ اضفنا لفظة من ادلتها التفصيلية. من ادلتها التفصيلية كما آآ كما ذكرها كثير من العلماء آآ تبني الحاجب وكغيره في اه في تعريف الايه؟ في تعريف

316
01:45:35.600 --> 01:46:01.350
الفقه يخرج بها ما ذكرناه من المحتوظات فهذا هو وجه اضافة آآ لفظة من ادلتها التفصيلية    اخيرا اخيرا عندنا وقفة مع هذا الاشكال هو اشكال مشهور واعتراض مشهور في كتب الاصوليين في كتب الاصوليين

317
01:46:01.350 --> 01:46:21.250
ذلك الموضع ويذكرونه كذلك في كتب تخريج الفروع الاصول وآآ سنقف معه وقفة آآ طويلة نوعا ما لانه اه مما اه يذكره العلماء كما ذكرنا في كتب تخريج الفروع عن الاصول. واه يقفون عنده وقفات فقهية. يقفون عنده وقفات فقهية

318
01:46:21.250 --> 01:46:41.700
طيب  السؤال هو او الاشكال هو اقتضاء المعرفة او العلم لليقين الجازم وهو مخرج لاكثر الفقه. يعني العلم والمعرفة آآ علم يعرف بانه التصديق الجازم التصديق او الاعتقاد الجازم اليقيني

319
01:46:41.900 --> 01:47:06.050
تمام الاعتقاد الجازم اليقيني والفقه اكثر فقه من باب الظنون كما ذكرنا الادلة اما ظنية او الدلالات ظنية اكثر فقه يعني اكثر مسائل الفقه اما مبنية على ادلة ظنية او على دلالات ظنية فبالتالي هي احكام ظنية هي احكام ظنية لذلك اه لذلك الاكثر منها يسوغ فيه الاجتهاد او الكثير منها

320
01:47:06.050 --> 01:47:29.050
الكثير. طبعا هذا الاكثر او الاكثر بعد تفريع الفروع الكثيرة يعني. لكن نقول الكثير او الاكثر يسوء فيه الايه؟ يصوغ فيه آآ الاجتهاد لاجل ذلك  لأنه لأنه مبني على ادلة ظنية قال هو مخرج لاكثر فقه لاجل ذلك. فبالتالي كيف نعبر عن الفقه بانه

321
01:47:29.050 --> 01:47:46.900
وعلم علم الاحكام آآ الشرعية او معرفة الاحكام الشرعية وهو من باب الظنون طيب هذا الاشكال ذكره من اصحابنا الامام العلامة ابن اللحام البعلي في اه في القواعد والفوايد الاصولية

322
01:47:47.450 --> 01:48:07.450
اه قال وانما نذكر ها هنا سؤالا وجوا اه به لما يترتب عليه من المسائل الفقهية مما يترتب عليه من المسائل الفقهية وتقرير السؤال ان غالب الفقه مظمون لكونه مبنيا على العمومات واخبار الاحاد والاكيسة وغيرها من المظمونات فكيف يعبرون عنه بالعلم

323
01:48:07.500 --> 01:48:23.350
واجيب عنه بانه لما كان المظنون يجب العمل به كما في المقطوع رجع الى العلم بجامع وجوب العمل يعني المظمون يجب العمل به. المظمون يجب العمل به باجماع اهل السنة والجماعة

324
01:48:23.400 --> 01:48:53.550
المضمون يجب العمل اه به ومقطوع بالعمل به لوجوب العمل به. فصار صار مشابها للمعلوم او للمتيقن منه فحينئذ سميناه ايه؟ سميناه آآ سميناه علما. سميناه معرفة لانه في معناه لانه في معناه من وجوب العمل به. بجامع وجوب العمل. قال

325
01:48:53.700 --> 01:49:15.550
آآ اذا تقارب هذا فيتفرع على العمل بالظن فروع كثيرة. فروع كثيرة. قال ولم يطرد ولم يطرد اصل اصل اصحابنا في ذلك ففي بعض الاماكن قالوا يعمل بالظن وفي بعضها قالوا لابد من اليقين. وطرد ابو العباس اللي هو الشيخ الاسلام ابن تيمية وطرد ابو العباس اصله

326
01:49:15.550 --> 01:49:37.400
وقال يعمل بالظن في عامة امور الشرع والله اعلم. طبعا لنا وقفة لنا وقفة مع كلام العلامة ابن اللحام فيما يتعلق بان اصل المذهب او قاعدة المذهب لم تضطرد في هذه المسألة فقالوا يعمل بالظن وقالوا في مسائل لابد من اليقين وهذا سنوضح هذا اشكال

327
01:49:37.400 --> 01:49:52.700
سنبين جوابه ان شاء الله تعالى لكن نذكر اجوبة اخرى مما اجاب به آآ مما اجاب آآ به العلماء على على هذا الاشكال فذكر البيضاوي او قال البيضاوي آآ في المنهاج

328
01:49:53.600 --> 01:50:18.250
المجتهد المجتهد اذا ظن اذا ظن الحكم المجتهد اذا ظن الحكم وجب عليه الفتوى. وجب عليه الفتوى والعمل به للدليل القاطع على وجوب اتباع الظن يبقى المجتهد اذا ظن الحكم اذا ظن الحكم على الرغم ان هو الحكم مظنون. لكن يجب عليه الفتوى والعمل به. للدليل القاطع على وجوب اتباع الظن. فالحكم

329
01:50:18.250 --> 01:50:41.850
مقطوع به الحكم مقطوع به والظن في طريقه. يعني طريق ثبوت الحكم ظني. لكن الحكم مقطوع به. لان عمل  المجتهد بظنه واجب قطعا. عمل المجتهد بظنه واجب قطعا. فان كان ذلك كذلك فيصير الحكم في حقه

330
01:50:41.850 --> 01:51:01.500
آآ قطعي مصير الحكم في حقه قطعي طبعا هذا الكلام عليه اشكالات كثيرة جدا جدا وبعضها وبعضها الجواب عنها ضعيف وقد سرد هذه الاشكاليات الاسناوي في شرح المنهاج واجاب واجاب عن آآ عن بعض هذه الاشكالات باجوبة

331
01:51:01.550 --> 01:51:22.150
هي ايضا لا تخلو من ايرادات ولا تخلو ولا تخلو من طرف مما اجاب عن ذلك ايضا العلامة السعد التفتزاني او في آآ اه في حاشيته على شرح العضد الايجي على شرح على شرح ابن الحاج على على ابن الحاجب

332
01:51:22.450 --> 01:51:44.850
وهو في ذلك يعني هو في هذا الكلام هو انما يبين فيه ويوضح كلام العضو الايجي يعني هو يفصل فيه ما ذكره العضد الايجي في شرحه على ابن الحاجب قال واما الجواب اما الجواب عن هذه عن هذا الاعتراض او عن هذا الاشكال واما الجواب فبناه فبناه او عن مثله يعني

333
01:51:44.850 --> 01:52:11.350
فبناه اي العضد على ان المراد بالعلم بالاحكام ما يقابل الظن. يبقى المراد بالعلم بالاحكام نعم هو ما يقابل الظن وبالادلة التفصيلية المراد بالادلة التفصيلية الامارات التي تفيد الظن وان العمل بموجب الظن واجب قطعا على المجتهد دون المقلد. وان العمل بموجب الظن واجب قطعا على المجتهد دون المقلد

334
01:52:11.350 --> 01:52:32.800
بيشبه ما قاله البيضاوي. لا بمعنى ان الفقه عبارة عن العلم بوجوب العمل يبقى العمل بموجب الظن واجب قطعا على المجتهد دون المقلد. لا بمعنى ان الفقه عبارة عن العلم عن العلم بوجوب العمل. بل بمعنى انه يجب عليه الجزم

335
01:52:32.800 --> 01:52:49.150
يجب على المجتهد الجزم بوجوب ما دلت الامارة على وجوبه وحرمة ما دلت الامارة على حرمته وهكذا. فالمجتهد هو الذي يفضي به ظنه الحاصل من الامارة الى العلم بالاحكام بهذا المعنى

336
01:52:49.150 --> 01:53:06.200
بخلاف المقلد فان ظنه لا يصير وسيلة الى العلم. وهذا تدقيق تفرد به الشارح اللي هو العرض الايجي. وفيه اشارة الى الجواب عما يقال ان الفقه من باب الظن فكيف اطلق عليه العلم؟ يبقى ملخص الكلام ملخص الكلام ان المجتهد

337
01:53:06.300 --> 01:53:32.350
اذا نظر واستنبط ونظر في الادلة فينبغي عليه ينبغي عليه ان يؤدي ان يؤديه ذلك النظر بالادلة وان كانت ظانية الى القطع بالحكم الى القطع بالحكم وهو يجزم بوجوب لو نظر في الادلة لو نظر في الادلة وتقوى عنده جانب الوجوب وجانب الايجاب ينبغي ان

338
01:53:32.350 --> 01:53:57.050
اقطع بذلك وان يؤديه استدلاله وان يؤديه استنباطه واجتهاده الى القطع بذلك. وآآ وكذلك في ايه؟ في مذلة الادلة على على حرمته ونحو ذلك وطبعا يعني ايه يعني هذا ايضا يعني لا يخلو من ايه؟ لا يخلو من ارادته. ان كان شيخ الاسلام ابن تيمية له كلام قريب من يعني في قريب من ذلك المعنى. لكن ليس في كل في كل في كل ما

339
01:53:57.050 --> 01:54:15.100
يجتهد فيه يجتهد فيه المجتهد يعني المجتهد قد قد يغلب على ظنه ان الوجوب اقوى من الاستحباب لكن لا يقطع لا يستطيع ان يقطع بل هو في نفسه نوع من التردد لكن هذا هو الغالب على الايه؟ هذا هو الغالب على الظن. لكن في بعض المسائل وان كانت سائغة كما

340
01:54:15.100 --> 01:54:34.600
والشيخ الاسلام ابن تيمية يعني تجتمع من الادلة عند الفقيه مع شدة البحث والاجتهاد فيه يقطع معها يقطع معها او يجز يستطيع يمكن ان يجزم في نفسه مع هذه الادلة ومع هذا البحث منه يجزم ان الحق في هذه المسألة هو كذا

341
01:54:34.850 --> 01:54:53.100
وهذا قد يقع في نفس الايه؟ في نفس المجتهد لكن ليس هذا في جميع الايه؟ في جميع الاحكام طيب ايضا يقول شيخ الاسلام ابن تيمية في كتاب الاستقامة لكن التقدير لكن التقدير يعني تقدير كلام العلماء ممن يجيبون عن هذا الاشكال

342
01:54:53.100 --> 01:55:08.650
اذا حصل لك اذا حصل لك ايها المجتهد ظن فعليك ان تعمل به. فعليك ان تعمل به. وحصول الظن في النفس وجدي اصول الظن في النفس وجدي شيء يجده الانسان في نفسه

343
01:55:08.750 --> 01:55:34.650
قولنا وجداني شيء يجده الانسان في نفسه يجده المرء في نفسه يجده المرء في نفسه ويحسه ويحسه كما آآ كما يجد كما يجد عمله وآآ يحسه فمعرفته بحصول الظن يقيني. معرفته بحصول الظن يقيني. ومعرفته بوجود بوجوب العمل به يقيني

344
01:55:34.650 --> 01:55:54.650
هاتان مقدمتان او مقدمتان علميتان. يعني يقينيتان احداهما سمعية والاخرى وجدية. يعني نقول ان ان انه ان القطع المجتهد بالحكم قطع المجتهد بالحكم هي نتيجة قطعية لمقدمتين قطعيتين. المقدمة الاولى ان هو

345
01:55:54.650 --> 01:56:09.450
يقطع وجدانيا يقطع وجدانيا ان ان اغلب الظن ان هذا هو الحق. يقطع في نفسه يجد في نفسه ويقع في نفسه ان اغلب الظن ان هذا القول هو الايه؟ هو الحق

346
01:56:09.850 --> 01:56:29.450
كذلك يقطع من جهة الشرع يعني يعني قطعا شرعا ان يجب عليه العمل بالايه؟ العمل بالظن وهذا اصيب من شيخ الاسلام ابن تيمية يعني ايه؟ لما يذكره لما ذكرناه من اقوال العلماء في جواب هذه الشبهة. وهذا الاعتراض

347
01:56:31.950 --> 01:56:51.950
لكن آآ هناك جواب اخر وهو جواب قوي جدا يعني. هو جواب قوي جدا. من قال اننا اذا قلنا العلم او قلنا المعرفة نريد الاصطلاح المنطقي نحن نتكلم عن الاصطلاح اللغوي. نتكلم عن الاصطلاح اللغوي. انا لا علاقة لي بما باصطلاح خاص بالمناطق او باصطلاح خاص بالمتكلمين او باهل

348
01:56:51.950 --> 01:57:16.700
معقولات انا اتكلم عن العلم بمعنى العام وعن المعرفة بالمعنى العام بالمعنى اللغوي يعني والمعنى اللغوي يدخل فيه الاعتقاد الجازم اليقيني ويدخل فيه كمان الاعتقاد الراجح او الظن الراجح وهذا قد اجاب به بعض اصحابنا رضي الله عنهم كابي الخطاب. كابي الخطاب الكروزاني ذكره عنه الشيخ ابن تيمية في الاستقامة. والشيخ ابن تيمية ذكر من نص بديع او نص

349
01:57:16.700 --> 01:57:32.750
هذه الشبهة وان كان هذا نص لا يخلو من مواطن لا يخلو من مواطن مشكلة يعني. لكن لكن آآ هذا القول ذكره ابن الخطاب وذكره جمع من اهل العلم وقول يسير جدا ويعني ييسر الامر ويسهل الامر

350
01:57:33.500 --> 01:57:55.350
ونخرج به من هذه الايه؟ من هذه التعقيدات. من هذه التعقيدات؟ من قال ان العلم المعتبر شرعا؟ والعلم في اللغة المعرفة المعتبرة شرعا والمعتبرة وفي اللغة آآ هي هي قاصرة على الاعتقاد الجازب اليقيني. من قال ان الشرع لم يتعبدن الاعتقاد

351
01:57:55.350 --> 01:58:10.950
الجزم الايقيني بل كثير كثير من الاحكام الشرعية اقام فيها الشارع ظن مقام الايه؟ مقام اليقين ونقطع بذلك يعني نقطع ان الشارع في كثير من الاحكام اقاموا الظلم مقام اليقين وتعبدنا بالظنون

352
01:58:11.250 --> 01:58:34.650
فمن قال ان شرعا اصلا نحن نريد او او ان المعرفة الفقهية مقتصرة او ان العلم والمعرفة الفقهية الحكمية على الاعتقاد الجازم اليقيني طيب قد يخون لا طب خلاص هنا يعني لا اشكال عندي في هذا ولكن الاشكال في التعبير بالعلم. التعبير بلفظ ايه؟ العلم. قل قل مثلا ان شئت ظن

353
01:58:34.650 --> 01:58:53.950
الاحكام الشرعية الفراعنة. نقول ايضا ان احنا نستخدمه ان احنا في الاصل في التعريفات انا نستعمل المعنى اللغوي. هذا اصطلاح خاص بالمتكلمين وخاص بالمناطق. انا استعملوا المعنى اللغوي. المعنى اللغوي يدخل فيه اه الاعتقاد الجازم ويدخل فيه ويدخل فيه الظن

354
01:58:54.750 --> 01:59:09.600
العرب اذا اذا قال اذا قال احدهم اه اه عرفت وعرفت كذا او علمت كذا لا يشترط فيه ان يكون طريق ذلك العلم يقيني بل لو كان ذلك راجحا. لو كان ذلك ظنا راجحا يصح

355
01:59:09.650 --> 01:59:35.850
بصحة فبالتالي فبالتالي نحن اصلا يعني نمنع ان المراد بالعلم ها هنا هو العلم او الاعتقاد اليقيني الجازم تمام آآ آآ نعود بقى لما ذكرناه ونختم به نعود لما ذكرناه من كلام العمامة ابن اللحام

356
01:59:36.750 --> 01:59:50.950
آآ رحمه الله تعالى آآ لما قال ان ان الاصحاب رضي الله عنهم لم لم يضطرد اصلهم في مسألة الظن واليقين آآ في مسائل الفقه. بخلاف الشيخ الاسلام ابن تيمية فانه قد طرد اصله

357
01:59:51.050 --> 02:00:06.250
وقال ان الظن هو المعمول به في عامة امور الشرع اه طيب هل نقول هذا الكلام فيه اه فيه نظر؟ هذا الكلام فيه نظر بل الصحيح ان اصل الاصحاب رضي الله عنهم وقاعدة الاصحاب

358
02:00:06.300 --> 02:00:22.800
رضي الله عنه مضطردة مطردة لكن المشكلة في في تصور القاعدة في تصور القاعدة. وهذا هذه من المشكلات عموما يا شيخ التي التي اه تقابلنا في التعامل مع القواعد وفي تطبيقات القواعد

359
02:00:23.100 --> 02:00:37.650
ان احنا قد نذكر قاعدة ان نذكر قاعدة وبعض الفروع تجدها قد خرجت عن تلك القاعدة سواء كانت قاعدة اصولية او قاعدة فقهية هل هذا يقتضي ضرورة ان ان القاعدة

360
02:00:37.700 --> 02:00:57.000
غير مضطربة ان القاعدة غير مضطربة نقول يعني هذا هذا غير صحيح. لو ان مرادك بان القاعدة غير مرتبطة ان هناك بعض السور تشتبه بالقاعدة ويظن انها ملحقة بالقاعدة ثم يتبين خلاف ذلك لا اشكال ماشي غير مرتبطة

361
02:00:57.050 --> 02:01:16.750
لكن لكن لو لو ان المراد بان القاعدة غير مضطردة ان فيها خلل ان فيها خلل وفيها اضطراب وفيها اضطراب وانها لا تنطبق على جميع المسائل الصالحة الصالحة لكي تنطبق عليها هذه القاعدة فهذا غير صحيح هذا غير صحيح

362
02:01:17.100 --> 02:01:43.050
ليه؟ لان هناك بعض المسائل تخرج عن  اه او تستثنى من القواعد لاجل معنى خاص فيها. معنى خاص في هذه المسائل اقتضى ان تخرج هذه المسائل عن للقاعدة وهذا لا يساوي ان القاعدة غير مضطربة. لكن يساوي ان هذه المسألة ليست صالحة للدخول تحت هذه هذه القاعدة

363
02:01:43.100 --> 02:02:09.750
او ان هذه المسألة تتنازعها قاعدتان. او يتنازعها اصلا والاصل الاقوى الاصل الاقوى اخرجها من ايه؟ من تحت مظلة الاصل اضعف فهذا لا يعني ايضا ان الاصل الاول هذا غير مضطرد لكن معناه ان هذه المسألة ليست صالحة لتكون

364
02:02:09.750 --> 02:02:24.250
من تحت او لتكون من فروع ذلك الايه؟ ذلك الاصل هذا امر هام جدا يا شيخ في التعامل مع القواعد سواء القواعد الاصولية او القواعد الفقهية كما ذكرنا ان بعض الناس قد يتصور يقول لك هذا هناك انفصال

365
02:02:24.250 --> 02:02:41.700
ما بين القواعد والفروع. القواعد في ناحية والفروع في ناحية وكثير من الفروع تخرج عن هذه القواعد لا نعم طالما انت تدعي انا وانا ادعي ان هذه القواعد قواعد صحيحة مضطربة. فبالتالي فبالتالي هذا يساوي ان اي فرع قد خرج عن هذه القاعدة

366
02:02:41.700 --> 02:02:56.800
هناك دليل وهناك معنى خاص ولذلك الفرع قد اخرجه عن هذه القاعدة. واما القاعدة فيها خلل. يعني انت طالما انك قررت ان هذه قاعدة فينبغي ينبغي كل فرع خرج عن هذه القاعدة كل صورة خرجت عن هذه القاعدة

367
02:02:57.450 --> 02:03:10.200
اما ان ان تذكر آآ دليلا خاصا اخرج ذلك الفرع عن القاعدة وتذكر معنى خاص في ذلك الفرع قد اخرجه من القاعدة او تقر بان هذه القاعدة غير مضطرة وفيها خلل وفيها اضطراب

368
02:03:11.300 --> 02:03:30.650
آآ فهذا امر هام في التعامل مع الايه؟ في التعامل مع القواعد طيب من يأتي مسلا لكلام الاصحاب في قاعدة الظن واليقين؟ نقول ما هو الاصل عند الاصحاب آآ فيه مسائل الظن واليقين. نقول الاصل عندهم العمل باليقين. وهذا هو الاصل

369
02:03:30.800 --> 02:03:47.550
هذا هو الاصل طالما اليقين طالما يمكن للانسان ان يعمل بيقين فالاصل انه يعمل بيقين هذا هو الاصل طيب فاصل الاصحاب في هذه المسألة هو العمل باليقين. العمل باليقين طيب

370
02:03:48.100 --> 02:04:05.800
اه هناك مسائل كما ذكر ابن اللحام اه قالوا يعمل فيها بالظن. طيب هل هذا كان كان اعتباطا؟ بدون سبب؟ نقول لا هناك اسباب اخرجت هذه المسائل مين الاصل؟ من الاصل وهو العمل بالايه؟ هو العمل باليقين

371
02:04:05.900 --> 02:04:22.600
وهناك اصول اخرى وقواعد اخرى كانت اقوى في هذه المحال اخرجت هذه المسائل وجذبت هذه الايه؟ هذه تلو هذه الفروع. يعني مثلا مثلا عندما يكون يكون في مسألة ما اليقين متعذر

372
02:04:22.650 --> 02:04:42.850
مستحيل تمام؟ هل سنوجب على المكلف ان يعمل باليقين؟ اليقين متعدد من اصولنا عدم التكليف بما لا يطاق عدم التكليف بما لا يطاق فبالتالي هذا اصل قوي. هذا اصل قوي. ان الشريعة لا تأمر المكلفين بما لا يطاق بالمستحيلات

373
02:04:42.950 --> 02:04:57.950
فاذا كان اليقين متعذر واليقين طلب اليقين مستحيل فاحنا حينئذ هذا الفرع حينئذ يخرج يخرج من ذلك الاصل. يخرج من ذلك الاصل. كذلك من قواعد الشريعة الهامة جدا ان المشقة

374
02:04:57.950 --> 02:05:16.800
قد اجلب التيسير. فان كان طلب اليقين فيه مشقة شديدة. طلب اليقين فيه مشقة شديدة فحينئذ يخرج هذا الفرع من من يعني بعدما نقرر ان الاصل في ذلك الفرع هو طلب اليقين لكن ننتقل من

375
02:05:16.800 --> 02:05:32.100
اليقين الى الظن في ذلك الفرع بعدما اعملنا قاعدة اخرى وهي قاعدة ايه؟ وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير. فالفرع قد تعمل فيه قاعدة وقد تعمل فيه قاعدتان وقد تعمل فيه يعمل فيه اكثر من ذلك

376
02:05:33.500 --> 02:05:57.000
آآ كذلك لو كان طلب اليقين يؤدي الى مفسدة وعندنا معلوم عندنا واصلنا لدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح تمام؟ وانت درء المفاسد معتبر فلو كان طلب اليقين يؤدي الى مفسدة. يؤدي الى مفسدة ومفسدة معتبرة. فحينئذ لا نأمر المكلف بطلب الايه

377
02:05:57.000 --> 02:06:12.250
طلب اليقين بطلب اليقين. ليس لان الاصل ليس هو طلب اليقين. لا هذا هو الاصل لكن لان اعمالنا قاعدة اخرى نقلت الفرع من الايه؟ نقلت الفرع من طالب من اليقين الى الظن

378
02:06:13.400 --> 02:06:34.850
واضح فهذا امر هام هذا امر هام وكل هذا كل هذا هذه التفاعلات بين القواعد وبين الاصول لا تساوي ولا تقتضي ان القواعد هذه غير مضطردة لكن القواعد هذه تعمل مع بعضها الايه؟ ما تعامل مع بعضها البعض. هو انا مثلا لما يكون عندي مجموعة من الادلة واقول ان الدليل الثاني خصص الدليل الاول

379
02:06:34.850 --> 02:06:49.000
قد ايه تاني خصص الدليل الاول؟ هل معناه ان الدليل الاول فيه خلل؟ ليس فيه خلل لكن كان هناك دليل اخر معتبر ممكن نقول ان هو تفاعل مع الدليل الاول تركب مع الدليل الاول

380
02:06:49.050 --> 02:07:08.100
الناتج كان الوصول الى ذلك الايه؟ الى ذلك الحكم. كذلك التعامل مع القواعد والتعامل مع الاصول طيب تعالوا نذكر مثلا مسائل مسائل على على القاعدة على اصلنا في هذه القاعدة وهو ان الاصل طلب اليقين

381
02:07:08.150 --> 02:07:28.150
الاصل هو طالب اليقين. مثلا نقول اذا شك في طهارة الماء اذا شك في طهارة الماء او نجاسته. اذا شك في طهارة الماء او نجاستي فنقول يعمل باليقين. ما هو اليقين ان الماء طاهر. يعمل باليقين وهو الماء الطاهر. فلو شك في في نجاسة الماء

382
02:07:28.150 --> 02:07:44.500
بعد طهارته يعمل باليقين اذا شك في طهارة الماء بعد نجاسته يعمل باليقين وهو انه نجس الاصل العمل باليقين. حتى لو غلب على الظن انه آآ انه نجس لحتى لو غلب على الظن لا يعمل بذلك الظن. لا يعمل بذلك الظن. لان الاصل عندنا

383
02:07:44.500 --> 02:08:05.500
العمل باليقين وليس بالظنون كذلك اذا شك في الحدث بعد الطهارة او العكس. اذا شك في الحدث بعد الطهارة او شك في الطهارة بعد الحدث نقول سواء شك او ظن سواء شك او ظن. نقول هذا الشك غير معتبر. وهذا الظن غير معتبر لان الاصل عندنا العمل باليقين

384
02:08:05.550 --> 02:08:25.400
الاصل عندنا العمل باليقين. في عمل بما باخر ما قد تيقنه طيب اذا خفيت عليه نجاسة يعني هو لو تيقن لو تيقن ان ثوبا ما قد اصابته نجاسة. هو اذا لم يتيقن ان الثوب قد اصابته نجاسة هي عمل باليقين حتى لو ظن. حتى لو ظن ان الثوب اصابته نجاسة. لا يعمل

385
02:08:25.400 --> 02:08:41.550
ولكن يعمل باليقين ان هو الثوب طاهر على اصله. طيب لو تأيقن ان الثوب قد اصابته نجاسة لكن خفي خفى عليه موضع النجاسة هو لا يدري اين موضع النجاسة؟ ماذا يفعل؟ يغسل جميع الثوب

386
02:08:41.650 --> 02:08:55.500
يغسل جميع الثوب لانه قد تيقن ان الثوب هذا متنجس تمام؟ فينبغي عليه ان يغسل جميع الثوب حتى يتيقن طهارة ذلك الثوب لان الاصل هو العمل باليقين. طب لو غلب على ظنه ليس متيقن لو غاب

387
02:08:55.500 --> 02:09:08.850
ان هذه البقعة هي التي قد تنجست لكنه ليس متيقنا ولكنه ليس متيقنا. فنقول هذا الظن هذا الظن وغلبة الظن هذه غير معمول بها ينبغي العمل باليقين هذه هي القاعدة

388
02:09:08.950 --> 02:09:33.150
طيب عند قضاء الصلوات هو شك شك هل هل فاته مثلا اه عشر صلوات ولا ولا عشرين صلاة عشر صلوات ولا حداشر صلاة ولا اتناشر صلاة طيب ما يفعل؟ نقول يقضي العدد الاكثر. يقضي يقضي الصلوات حتى يغلب على ظنه او حتى اسف يتيقن انه قد

389
02:09:33.150 --> 02:09:46.550
قضى جميع ما عليه يعني يقضي عددا من الصلوات يتيقن معه انه قد قضى جميع ما عليه لان المتيقن انه لم ايه؟ انه لم يصلي المتيقن انه انه لم يصلي

390
02:09:46.650 --> 02:10:00.700
طيب اذا شك في عدد الركعات هذا معروف اذا شك في عدد الركعات يعمل بالاقل لان الاصل والايه؟ والاصل هو اليقين. شك هل هو صلى اه صلى ركعتين صلي ركعتين آآ ام ثلاث

391
02:10:00.950 --> 02:10:14.800
ما يفعل يأخذ بالاقل حتى لو غلب على ظنه ان هو فاضل تلاتة لكن مش متأكد في هناك امر وقع في الايه؟ وقع في نفسه فما يفعل يأخذ بالايه؟ بالاقل عملا باليقين. لان الاصل عندنا عمل باليقين

392
02:10:14.850 --> 02:10:24.850
او او هل اتى بركوع ام لا؟ الاصل عدم الايه؟ عدم الاتيان هي لانه هذا هو المتيقن منه. اذا شك في عدد الطلاق او في عدد في الرضعات او نحوه

393
02:10:24.850 --> 02:10:41.550
وذلك ليأخذ بالاقل لماذا يأخذ بالاقل؟ لان هذا هو اليقين والاصل العمل باليقين. هذا هو الاصل. الانسان يعمل يعمل باليقين نذكر الان مسائل خارجة عن القاعدة خارجة عن القاعدة ويقال انها خارجة عن القاعدة

394
02:10:41.800 --> 02:10:55.850
و اه وابن اللحام ابن اللحام قد ذكر في في الكتاب اه اكثر من سبعين فرع في هذه القاعدة وذكر مسائل كثيرة آآ خارج عن القاعدة او يعمل فيها بالظن

395
02:10:57.150 --> 02:11:15.050
وآآ وقد يفهم قد يفهم ان ان الاصحاب مضطربون في في هذه المسألة احيانا يعملون هكذا واحيانا يعملون ايه اه يعملون هكذا وانا قد مررت على مسألة مسألة مما ذكره ابن اللحام

396
02:11:15.100 --> 02:11:33.950
بالكتاب وخالفت القاعدة اللي هي العمل باليقين وبينت في كل مسألة ما الموجب ما الموجب الذي الذي قد جعل اصحابنا رضي الله عنهم يعملون بالصاد ها هنا ويقيمونه مقام مقام اليقين

397
02:11:34.050 --> 02:11:48.000
فهناك موجي في كل ايه؟ في كل مسألة. هناك معنى خاص في كل اه في كل مسألة كما ذكرنا. في كل مسألة كما ذكرنا. يعني مسلا من امسلة ذلك خبر الواحد العمل بخبر الواحد وحجية خبر الواحد. وجوب العمل بخبر واحد

398
02:11:48.000 --> 02:12:09.250
واحد وخبر الاحاد وهذا سنفصل ان شاء الله في الكلام عنه عند الكلام عن آآ عن حجية خبر واحد لكن لكن خبر واحد يفيد الظن نقول يفيد الظن. طب انتم تقولون ان الاصل العمل باليقين وانتم توجبون العمل بخبر واحد. نقول نعم. لان لان

399
02:12:09.250 --> 02:12:31.750
لا لان عدم العمل بخبر الواحد يؤدي الى مفسدة عظيمة جدا وهي وهي اسقاط الشرائع. اسقاط الشرائع وابطال الشرائع. اكثر الشريعة منقولة باخبار احاد. منقولة باخبار قاد وهدي والعمل والعمل بالظنون في الاخبار وفي نقل الاخبار

400
02:12:32.150 --> 02:12:48.650
يعني هذا آآ هذا مقطوع به شرعا ومقطوع به عقل من وجوب العمل بالظنون في باب الاخبار هذا مقطوع به شرعا ومقطوع به عقلا وسنبين لكن هذا معروف عند الناس حتى في الشهادات وفي

401
02:12:48.650 --> 02:13:00.050
القضاء ونحو ذلك كل هذا مبني على الظلم ولو ان ترك الناس باب الظلم في مثل هذا لفسدت الارض. لفسدت الارض حتى هذا موجود في فطر الناس. يعني انت لو قال لك اتاك رجل صادق

402
02:13:00.050 --> 02:13:20.050
صادق وانت تعلم صدقه وتعلمه جيدا وانه ليس ليس بمزاح. وجاء وقال لك هو فزعه بيتك يحترق تقول لن لن احرك ساكنا حتى اتيقن الاول وحتى يصل يصل يصل علمي بذلك الامر الى حد اليقين؟ لا طبعا ستهرب

403
02:13:20.050 --> 02:13:46.300
الى البيت لكي تطفئ الحريق. وستعمل بخبر ذلك الرجل وستصدقه فالناس عموما تعمل بايه؟ تعمل بالظنون في باب الاخبار. ولو كلفنا ولو كلفت الامة بنقل الشريعة وبنقل وبذكر السنة اه وبنقل اقوال الصحابة رضي الله عنهم نقلا متواترا يفيد العلم لكن ذلك من تكليف ما لا يطاق هذا متعذب

404
02:13:46.300 --> 02:14:06.550
هذا متعذر وتصور ان ان يأتي نبي وينقل كل ما جاء عن هذا النبي نقلا متواترا يفيد العلم هذا ايضا متعذر فبالتالي طلب اليقين في مثل هذا مفض الى المفسدة طلب اليقين في في مثل هذا مفضا الى تكليف بما لا يطاق مفض الى الى آآ الى

405
02:14:06.550 --> 02:14:25.050
الايجاب ما ما هو متعذر لا نعمل بالايه؟ فنحن فبالتالي لا نقول بوجوب الايه؟ بوجوب اليقين في مثل هذا لا شرعا ولا عقلا وسنفصل في هذا اكثر ان شاء الله عند الكلام عن حجية خبر واحد. كذلك فتي المفتي هي فتي المفتي بالنسبة للمستفتي

406
02:14:25.250 --> 02:14:39.750
يجب عليه العمل بها وهي ظنية ليست ليست ظنية هي ظنية يظني لكن في حقه تقوم مقام الايه؟ تقوم مقام القطع. لان لو لم نعمل بفتية المفتي الظني لفسدت الارض. ولما لم نعمل بحكم الحاكم الظني وقضاء القاضي

407
02:14:39.750 --> 02:14:55.750
امي اللي فسدت الارض. اللي فسدت الارض. نعم هذا الحكم من الحاكم ظني ام ليس بظنيه. حكم القاضي ظني ام ليس بظني؟ ظني وممكن يكون احد الناس الحن بحجته من الاخر فبالتالي هو يعني الحكم الذي حكم به الحاكم ليس مقطوعا بصحته

408
02:14:55.850 --> 02:15:10.350
بلا شك لكن لو تركنا لو تركنا العمل بالظنون في مثل هذا. اولا طلب اليقين في مثل هذا متعذر ما نفعل. فكيف كيف يعني كيف نحكم حكم اليقين في ايه في هذه القضايا؟ متعذر هذا امر متعذر. فطلب اليقين متعذر

409
02:15:10.500 --> 02:15:25.300
والاعتماد على اليقين وقصر الامر على اليقين فيه مفسدة عظيمة جدا. فيه مفسدة عظيمة جدا تفسد الارض وتفسد الدنيا والاخرة. يعني تفسد ابواب الدنيا وابواب الاخرة وعلوم الدنيا وعلوم الاخرة واحوال الدنيا واحوال الاخرة

410
02:15:25.400 --> 02:15:35.400
تفسد ايه ده ايه؟ اذا قلنا بذلك فبالتالي هذا ايضا اليقين فيه متعذر ويقين فيه يؤدي الى مفسدة ولكن فيه ما طالما يقين فيه مشقة كبيرة فعادلنا عن الايه عند

411
02:15:35.400 --> 02:15:55.700
الى الظل واقمنا الظن حينئذ مقام اليقين كذلك مسلا مسألة زوال النجاسة في الاستجمار. زوال النجاسة في الاستجمار. الانسان يستجمر انسان يستجمر. والاصل في الاستجمار انه يزيل جميع النجاسة. يزيل جميع النجاسة وان يبقى اثر لا

412
02:15:55.700 --> 02:16:17.300
الا الماء كما هو معلوم طيب نحن في مثل هذا نقول يكفي الظن. يعني يكفي غلبة الظن ان النجاسة قد زالت. لماذا؟ لان طلب اليقين في هذا متعذر وفيه او على الاقل فيه مشقة بالغة جدا ومفض الى مفسد مفسدة عظيمة وهي وهي المشقة البالغة والوسوسة

413
02:16:17.550 --> 02:16:37.550
هي المشقة البالغة والوسوسة تخيل الانسان ما هو الانسان كيف يتيقن الانسان؟ الانسان لا يرى المحل. ولا وهو يجتهد يجتهدوا في ايه في ازالة النجاسة قدر وسعه. لو قلنا الانسان لأ لا ينبغي ولا يصح ولا ولا نحكم ولا نحكم آآ بصحة صلاتك

414
02:16:37.550 --> 02:16:51.850
ونحو ذلك حتى حتى تتيقن من زوال النجاسة. كيف افعل ذلك ان ان ان امر العباد بهذا افضل ذلك الى مشقة عظيمة وقعوا في الوساوس وكان ذلك فيه بلاء شديد

415
02:16:52.450 --> 02:17:10.100
طلب اليقين ها هنا متعذر وان لم يكن متعذرا لان الانسان مهما فعل يعني هو لا يدري مهما فعل ومهما احتاط ومهما طلبنا منه التيقن وفي الاخر سيبقى يعني لا يمكن ان ايه؟ لا يمكن ان يجزم. لا يمكن ان يجزم بزوال جميع الايه؟ بزوال جميع النجاسة

416
02:17:10.500 --> 02:17:31.150
اه اه ولو ولو قلنا ان ان اليقين غير متعذر فيه مشقة بالغة ومفض الى مفسدة الايه؟ الوسوسة ونحو ايه؟ ونحو ذلك طيب كذلك نفس الامر في مسألة الاسباغ عند الغسل من الجنابة والحيض ونحويهما. قلنا ان يكفي ظن الاسباغ يكفي

417
02:17:31.150 --> 02:17:51.150
بظن الاسباغ. يعني يكفي ان هو يغلب على ظنه آآ الاسباغ. لماذا؟ كذلك لان طلب اليقين متعذر. الانسان الانسان يكفي ان يغلب على ظنه انه ان الماء قد وصل الى جميع جسدي. لكن الجسد الجسد آآ يعني رقعته متسعة وفيه وفيه تجاويف وآآ

418
02:17:51.150 --> 02:18:11.150
ونحو ذلك وفيه ما لا يراه الانسان وفيه ما بالكاد تصل يد الانسان اليه ونحو ذلك. فالمهم يعني وفيه ما لا يتمكن الانسان من ايه؟ من من لا يتمكن الانسان ويتعذر الانسان ان يتيقن من ايه؟ من وصول الماء اليه. فيه مشقة. فيه مشقة مع تكرر الغسل. فيه مشقة بالغة المطلب اليقين ويؤدي الى الوساوس

419
02:18:11.150 --> 02:18:29.850
كان لا يطلب اليقين من الناس ويقعون في الوساوس. ويقعون في الوساوس. ونفس الامر يا مشايخ جميع الامور التي قد طلبنا فيها اليقين وهادي خدها قاعدة. جميع الامور التي قد ذكرناها مما طلبنا مما طلبنا فيه اليقين. كما سعيت عاد الركعات ومسألة قالت ومسألة اذا خفيت النجاسة ونحو ذلك. الفقهاء يقولون هذه هي قاعدة

420
02:18:29.850 --> 02:18:45.550
ان طلب اليقين في هذه الامور التي قررنا ان الاصل فيها طلب اليقين. لو كان مفضيا الى الوسوسة او كان كان مصدره يعني كان المبالغة في طلب اليقين مصدرها الوساوس فالانسان لا يلتفت لها

421
02:18:46.250 --> 02:19:01.750
لا يلتفت لها. المطلوب المطلوب في مثل هذه الامور التي قررنا فيها طلب اليقين وانه هذا هو الاصل وسنعمل بالاصل المطلوب فيها بطلب اليقين ما لم يفضي بصاحبه الى الايه؟ الى الوسوسة. وما لم يتحول طلب اليقين الى وسوسة

422
02:19:02.000 --> 02:19:20.300
فحينئذ لا لا خلاص لو الامر تحول الى وساوس لا يلتفت الانسان لمثل هذا لا يلتفت الانسان لمثل هذا لان لان هذا يعني هذا قد يعني بالزات مريض الوسواس القهري ومثل ذلك وحتى ما لا يصل الى درجة التشخيص بالمرض آآ قد يصير

423
02:19:20.300 --> 02:19:34.450
معه يعني قد يتحول الامر الى هوس. قد يتحول معه الامر الى ايه؟ الى هوس. بعض الناس يعني يعني تصيبه احيانا حتى لوث سفسطائية كده ويشك حتى في حواسه هو انا شايفها ولا مش شايفها

424
02:19:34.600 --> 02:19:46.200
هي كده يعني في الاخر الامور امور يعني اقرب ما تكون الى القطع والانسان يعني ايه يظن فيها ظن ليس هذا هو المراد بطلب اليقين ليس هذا هو المراد بطلب اليقين

425
02:19:46.400 --> 02:20:06.400
فحتى المسائل التي عملنا فيها الاصل لو افضى كما قلنا لو افضى طلب اليقين فيها الى مشقة شديدة وساوس ونحو ذلك وهوس فان هذا نقول له لا تلتفت لهذه الوساوس. يقول يا عم الشيخ انت طلبت مني اليقين في مثل هذه المسألة. اقول نعم طلبت مني منك اليقين. لكن اليقين طلب اليقين اذا تحول الى هذه الصورة المرضية

426
02:20:06.400 --> 02:20:24.250
فليس هذا هو المراد ليس هذا هو المراد فنقول بقى ان طلب اليقين في الاسباغ ونحو ذلك سيؤدي لعامة الناس الى الى هذه الصورة المرضية والى هذه الوساوس والى المشقة الشديدة التي التي لا تتناسب مع احكام الشريعة

427
02:20:24.750 --> 02:20:44.750
كذلك العمل بالقرائن في نحو اللقطة والمعاطاة. يعني انت في الاخر انت لا يمكنك مسلا في مسألة اللقطة. انت لا يمكنك ان تتيقن ان الذي وصف لك هذه وقد هو صاحبها لا يمكنك ان تتيقن من ذلك. لكن في الاخر انت تعمل بالقرار. وانت عندك وصف وصف دقيق لهذه النقطة. وجاءك رجل اتاك بذلك الوصف

428
02:20:44.750 --> 02:20:54.750
يعني ما تفعل هذا في الاخر ليس قطع ليس قطعا يمكن اي شيء. تمام؟ يعني في هناك بقى هناك ابواب للذنوب في مثل هذا. لكن انت تعمل بالقراءة. عندك مجموعة

429
02:20:54.750 --> 02:21:14.950
عن القرائن من كلام ذلك الرجل ومن وصف ذلك الرجل. يعني تصل معه الى درجة الاطمئنان ان ايه؟ انه هو صاحب هذه الايه؟ هذه الخطى اه لانك لو لم تفعل ذلك يعني لن تعيد الحقوق الى اصحابها ابدا. انت قلت لا انا لن اعطي لاحد حتى اتيقن. تماما تم التيقين. يأتيني

430
02:21:14.950 --> 02:21:34.950
دليل مادي محسوس اتيقن منه ان الايه؟ ان ان هذه وحتى لو اتاني بدليل مادي محسود او اتاني بصورة هقول انما سكرت ابصاره لو قلنا هذا لن نؤدي الحقوق الى ايه؟ الى اهلها. كذلك في المعاطاة في المعاطاة. المعاطاة ليس فيها ايجاب وقبول

431
02:21:34.950 --> 02:21:54.950
ايجاد القبول فيها او القبول فيها والرضا فيها نوعا ما اه فيه فيه نوع اه نوع فيها نوع من الظنية لكن يعني هي مجرد المعاطاة قرينة على الايجاب والقبول. قرينة على الايجاب والقبول. لكنها قرينة قوية. قرينة قوية. ولو اشترطنا الايجاب والقبول في البيع في كل بيع

432
02:21:54.950 --> 02:22:14.950
مع كثرة بيوع الناس الافضل ذلك الى مفسدة عظيمة. مع ان القرائن ها هنا قوية جدا وقد تصل الى ايه؟ تصل الى حد اليقين. ودي من المسائل الهامة ما هو ده الشيخ ابن تيمية قال له كلام جيد في هذا الباب ان القرائن طبعا شيخ الاسلام ولغيره يعني ان القرائن القرائن الظنية اذا اجتمعت

433
02:22:14.950 --> 02:22:32.000
او في القرية النظامية في بعض السياقات تفيد تفيد ما يفيده القطع وتفيد ما يفيده الايه؟ وما يفيده اه اليقين احيانا احيانا بلقى هذه القرائن هذه القرائن الظنية في بعض السياقات الظنية

434
02:22:32.300 --> 02:22:45.850
قد تؤدي الى حالة هي اقوى من اليقين تؤدي الى حالة الى اقوى من اليقين. يعني الايجاب والقبول ممكن الانسان يشعر ان فيه نوع من الايه؟ ان الانسان قال ذلك وهو وهو آآ يعني هو

435
02:22:45.850 --> 02:23:05.850
تنبعتك هذه الايه؟ بعتك هذه آآ السلعة. يعني ممكن يكون مسلا هو يريد سلعة اخرى لكن عندما يأتي بهذه السلعة في يده ويعطيها لي وانا المال قد اخرجه المال واعطيه في يدي. يعني هذه قد تفيد احيانا اه اه التيقن من الايجاب والقبول في ذلك المال وفي ذلك في ذلك

436
02:23:05.850 --> 02:23:30.600
في تلك السلع وفي زلك الثمن اكثر من الايه؟ اكثر من اللفظ فالعمل بالقرائن يعني هذا قائم مقام الايه؟ مقام اليقين وهذا ثابت بالشرع وبالعقل وفي ترك العمل القرآن في نحو ذلك في المعاطاة واللطف فيه مشقة شديدة وفيه مفسدة عظيمة فلاجل ذلك قلنا يعمل بالظلم في الشهادات مثلا في الشهادات يعني انت انت

437
02:23:30.600 --> 02:23:50.600
انت قاضي واتاك اتاك شهود اتاك شهيدان اربعة شهود على حسب المسألة وعلى حسب الحكم نتايج شهود يشهدون بامر ايه ايه على امر ما وانت يعني فعلت ما عليك وتأكدت من عدالة من عدالة هذين الشاهدين ونحو ذلك وشهدوا على

438
02:23:50.600 --> 02:24:05.100
انه قتل رجلا اخر او شهدوا بسرقة او شهدوا بغير ذلك لو اوقفنا باب القضاء على الشهادات الايه وكسرنا باب القضاء على الشهادات اليقينية لضاعت حقوق الناس. كيف نتيقن؟ كيف نتيقن

439
02:24:05.300 --> 02:24:29.650
فلو قسمنا باب القضاء على الشهادات اليقينية اضاعت الحقوق ولفسدت الارض ونتحول يعني ولا تحولت الارض الى غابة ينهش فيها الناس آآ بعضهم بعضا فبالتالي فبالتالي ينبغي حينئذ هو الايه العمل بالظنون في مثل هذه طبعا تتيقن وطبعا آآ اسف نبذل جهد

440
02:24:29.650 --> 02:24:49.650
جهدا ونجتهد في ان نصل بالظن في مثل هذه الى اعلى درجاته في مثل هذه الامور الى اعلى درجاته. لكن لن نصل قطعا الى مرحلة اليقين. او في اكثر او في كثير من الامور لن نصل الى مرحلة الايه؟ اليقين في باب الشهادات ونحو ذلك. لكن يعني يعني نأخذ الاحتياطات قدر الامكان ونعمل بالايه؟ ونعمل بالظنون

441
02:24:49.650 --> 02:25:12.250
وترك ذلك فيه مفسدة عظيمة وفيه ضياع للحقوق وفيه ضياع لاحوال الدنيا والاخرة. لذلك عملنا بالظلم. كذلك مسألة القبلة. مسألة القبلة. مسألة القبلة من المسألة التي يظهر فيها هذا الذي هذا الضابط الذي نذكره ان القول قول اصحاب رضي الله عنهم بالعمل باليقين ان هذا

442
02:25:12.300 --> 02:25:35.300
هذا ما اه مقيد مقيد بعدم المشقة البالغة المعتبرة شرعا ومقيد بعدم اه بعدم التعذر والمقيد بعدم الايه بعد وجود المفسدة فمسألة القلة للاصحاب فرقوا ان كان يرى القبلة ان كان يرى الكعبة فينبغي عليه ان يتوجه الى

443
02:25:35.350 --> 02:25:51.850
الى الكعبة يقينا ينبغي عليه ان يتوجه الى الكعبة يقينا تمام؟ لا يحيد عنها. لكن ان لم يكن يرى الكعبة فحينئذ يكفي الظن. يكفي الظن. لماذا؟ هذا بقى يا شيخ ما

444
02:25:51.850 --> 02:26:13.000
الاصل هو التوجه الى الكعبة والاصل هو اليقين في ذلك. لكن الانسان ان لم يكن يرى الكعبة فالاتيان بذلك الاصل هو اليقين متعذر مستحيل يعني خاصة مع بعد المسافات مسلا انت مستحيل تصيب في القبلة مستحيل تصيب في القبلة يعني يعني او تتيقن من اصابته

445
02:26:13.000 --> 02:26:26.750
للقبلة اثناء الصلاة وانت في مصر مسلا او انت في اوروبا وانت في المغرب. مستحيل. بل حتى وانت في المملكة السعودية في بعض الايه؟ في في غير ايه؟ في غير مكة. مستحيل تتيقن

446
02:26:26.750 --> 02:26:42.150
من اصابة الايه؟ من اصابة الكعبة لكن يعني يكفي الظن في مثل هذا الطلب اليقين مستحيل متعثر فيه مشقة بالغة فيها شقة بالغة طيب ودخول وقت الصلاة دخول وقت الصلاة لنقول ان الاصل ان هو الانسان

447
02:26:42.200 --> 02:27:01.150
يعمل بالظن في مسألة دخول وقت الصلاة. لماذا؟ لان اصلا دخول وقت الصلاة مبنية على علامات اجتهادية. مبنية على رؤية علامات اجتهادية فبالتالي كيف يطلب اليقين اصلا؟ يعني هو دخول الوقت مبني على علامات اجتهادية. غياب الشفق الاحمر. ما هو الغياب ده يعني

448
02:27:01.200 --> 02:27:21.000
يعني انت لا تستطيع ان تحكم بيقينية بيقينية الغياب الا بعد الغياب. يعني الا بعد الغياب. يعني انت تستطيع ان تحكم بيقينية زوال الشمس عن كبد السماء الا بعد مدة انت تظن يعني يأتيك ظن الاول ان الشمس قد ايه؟ الشمس قد زالت. فهذا تظن انت تعمل به

449
02:27:21.150 --> 02:27:39.650
تمام؟ يأتيك ظن بان الايه؟ بان يكفيك الظن بان بان آآ بان الشفق الاحمر قد ايه؟ قد غاب يكفيك هذا يكفي الظن فيما ايه؟ في مثل في مثل ذلك. لان هذه العلامات في علامات اه

450
02:27:39.650 --> 02:27:55.150
ورؤية هذه العلامات والعمل بهذه العلامات فيه نوع من الاجتهاد. فالانسان لو انتظر او لو الانسان آآ آآ الانسان تعامل بهذه العلامات او لم يبني على هذه العلامات شيء الا بعد التيقن فهذا سيؤدي الى

451
02:27:55.300 --> 02:28:05.300
عدم العمل بهذه المواقيت ولكن الانسان سيتأخر عنها. الانسان لن يتيقن الا بعد لن يصل مرحلة اليقين الجازم الا بعد ايه؟ الا بعد مدة. وان كان الانسان ممكن يصل الى مرحلة اليقين

452
02:28:05.300 --> 02:28:22.600
بالقرائن وبالخبرة ونحو ذلك يصل الى مرحلة اليقين. لا اشكال. لكن من ليس من ليس خبيرا ولا من ليس عنده من العلم والمعرفة والخبرة التي توصله الى مرحلة اليقين هل يلزم هل يلزم طلب اليقين؟ لا يلزم يلزم الاجتهاد. في طلب هذه الامارات لان هذه الامارات اجتهادية اصلا

453
02:28:22.650 --> 02:28:35.250
هذه الامارات اجتهادية فهذا فهذا يعني فطلب اليقين فيها متعذر وطلب اليقين فيها سيؤدي الى عدم العمل بهذه الامارات لانه المفروض وقت الظهر يدخل عند زوال الشمس من ايه؟ عن كبد السماء. طيب

454
02:28:35.250 --> 02:28:49.400
انت لقيت اذا تيقنت انت وقت الضهر هتخليه بعد ذلك بمدة حتى يصل حتى تصل الى مرحلة الايه؟ مرحلة اليقين وليس هذا هو المطلوب. المطلوب ان يكون الظهر عند وجود الايه؟ عند وجود العلامة. فحينئذ هذا ينبغي الانسان يعمل فيه بيقين. حتى

455
02:28:49.400 --> 02:29:08.600
حسابات حتى الحسابات الفلكية لا تخلو لا تخلو من الظنيات لا تخلو من ظنيات وكذلك الانسان يعمل يعمل به  اه مسألة بقى اه مسألة مسلا كقولنا كقولنا الصائم اذا غلب على ظنه انه اذا قبل انزل فانه يحرم عليه ذلك

456
02:29:08.850 --> 02:29:18.850
يبقى الاصل ان هو ان هو لا يحرم على الصائم ان يقبل اثناء الصيام. لكن اذا غلب على ظنه انه اذا قبل انزل ونحو ذلك من مثل هذه المسائل انه اذا غلب على ظنه

457
02:29:18.850 --> 02:29:39.900
في كذا فانه ايه؟ فانه يحرم. او يأثم ان فعل ذلك طيب هذه المسائل هذه المسائل لماذا اعمنا فيها الظن؟ لان طلب اليقين متعذر ان اليقين لان هو المراد المراد ما هو المراد؟ المراد ان انت لا تقع في في هذه المفسدة. هذا هو المطلوب

458
02:29:40.000 --> 02:29:53.050
تمام؟ انت لم تصل الى اليقين الا بعد حصول المفسدة فرق واضح يا شيخ؟ المطلوب هو سد الذريعة او مطلوبه عدم كما قلنا عدم الوصول الى هذه المفسدة. طيب انت كيف ستتيقن

459
02:29:53.200 --> 02:30:09.500
اه اه كيف تتيقن قبل وقوع المفسدة يعني انت تقول للصائم لا انت لا لا لا يحرم عليك التقبيل الا اذا ايقنت انك اذا قبلت انزلته لك معاني انا لن اتيقن الا اذا قبلت وانزلت

460
02:30:09.600 --> 02:30:28.950
هل ستكون المفسدة قد وقعت هذا سيؤدي الى كثير من المفاسد تمام فحين ازن العمل باليقين متعذر. والعامل باليقين سيؤدي الى خلاف المطلوب وهو الاحتياط للايه؟ للعبادة وعدم وقوع هذه المفسدة وعدم افساد العبادات

461
02:30:29.150 --> 02:30:43.650
وعدم الاعانة على على المنكرات ونحو ذلك وبالتالي طلب اليقين ها هنا ايضا متعذر ويؤدي ومفض الى مفسدة. واضح يا مشايخ؟ فبالتالي طبعا والامثلة كثيرة جدا امثلة كثيرة جدا وبالتالي ينبغي ان

462
02:30:43.650 --> 02:31:02.300
وفضلني هذا ان عندما نقول ان الاصل هو العمل باليقين ليس المراد ليس المراد مطلقا مطلقا مهما كان لا المراد آآ هذا ينبغي ان يقيد بقيوده. وهذه القيود لا نحتاج الى الى ذكرها في كل مرة. يعني نبين فيه ذلك الاصل. لان هذه القيود معلومة

463
02:31:02.350 --> 02:31:17.100
هذه القيود معلومة معروفة. ونحن والفقيه عندما ينظر في الفروع لا ينظر في اصل واحد لكن يعني ينظر في الاصول وتفاعل هذه الاصول جارية آآ اه جميع هذه الاصول في ايه؟ في انتاج ذلك الفرع

464
02:31:17.550 --> 02:31:29.900
ونقول ان الاصل هو العمل باليقين ما لم يكن العمل بيقين متعذرا ما لم يؤدي لذلك العمل باليقين الى مشقة بالغا معتبرا في الشرع ما لم يؤدي ذلك العمل باليقين الى آآ الى مفسدة

465
02:31:30.250 --> 02:31:48.850
واذا اذا اذا ضبطت ذلك وفهمته جيدا اضطرد اطرد اصل اصحابنا في هذه المسألة اه نكتفي بهذا القدر نحن قد اطلنا لكن هذه المسألة ذكرناها لما ذكره ابن اللحام انه ينبني عليها مسائل فقهية ونحن

466
02:31:48.950 --> 02:32:07.700
ذكرنا اننا سنهتم بالمسائل المنتجة. المسائل التي ينبغي عليها اه ينبني عليها تطبيق فروعي. تطبيق فقهي اسأل الله جل وعلا ان يغفر لنا وان يرحمنا وان يعلمنا ما جاهلنا وان ينفعنا بما علمنا انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل

467
02:32:08.200 --> 02:32:10.700
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته