﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:22.000
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد توقفنا عند الكلام على موضوع علم اصول الفقه  اه قال الماتن غفر الله له وعفا عنه وموضوعه اي موضوع علم اصول الفقه

2
00:00:22.100 --> 00:00:44.800
مدارك الاحكام الشرعية. اي ادلة الاحكام الشرعية فيبحث فيها وفي اقسامها الى اخر الكلام وقبل ان نتكلم عن موضوع علم اصول الفقه ينبغي ان نتكلم عن ما هو موضوع العلم اصلا. موضوع اي علم سواء علم اصول فقه او غير اصول الفقه

3
00:00:45.300 --> 00:01:10.900
اولا ينبغي ان ندرك ما المراد آآ بصياغة موضوع للعلم في مقدمات العلوم العلوم اه اه يحدث بينها نوع من التقارب. يحدث بينها نوع من التقارب واسماء هذه العلوم آآ قد لا تكون دالة على ما تحويه هذه العلوم من المعارف

4
00:01:11.550 --> 00:01:34.200
والعلوم كذلك كثيرة فوظيفة موضوع العلم هو التمييز بين ساحات العلوم المختلفة. هو ان يخبرني ما الذي يتكلم عنه؟ ذلك علم ما الذي يبحث اجمالا في ذلك العلم؟ يعني مثلا عندنا علوم كثيرة متقاربة عندما اتكلم مثلا عن علم التفسير

5
00:01:34.200 --> 00:01:53.950
عن علم علوم القرآن عن علم اصول التفسير آآ عندما تكلم مثلا عن العلم المصطلح عن علم العلل عن علم الرجال آآ عندما اتكلم مثلا عن علم آآ زي علم الاشباه والنظائر او علم القواعد الفقهية. علم الفروق علم الفقه علم اصول الفقه

6
00:01:54.250 --> 00:02:07.900
اه علوم كثيرة جدا وبينها نوع من التقارب انا احتاج ان اعرف قبل ان اشرع في ذلك العلم احتاج ان اعرف ما الذي يتكلم عنه ذلك العلم؟ ما الذي يبحث في ذلك العلم

7
00:02:07.900 --> 00:02:31.650
آآ يكون ذلك يكون بيان الموضوع اه بصورة اه تجعلني استطيع افرق بين ذلك العلم وغيره من العلوم. يعني ينبغي ان ان افهم وان اعرف اه ما الذي يتحدث عنه ذلك العلم وبالتالي اعرف ما الفرق بينه او ما الفرق بين يبحث فيه وما ما

8
00:02:31.650 --> 00:02:51.650
ايبحث في علم الفقه مثلا؟ تمام؟ وبالتالي اذا رأيت مسألة او اردت ان ان اعرف اه مسألة من المسائل او ان اراجع بحث مسألة من المسائل يمكنني ان ادرك اين اجدها؟ في ذلك العلم ام هذا؟ لاني عندما عرفت موضوع العلم عرفت ان ان

9
00:02:51.650 --> 00:03:11.650
اه اه عرفتوا ما المباحث التي تبحث فيه؟ وما المسائل التي تبحث فيه بمعرفتي لموضوع ذلك العلم؟ واه عرفت الساحت ذلك العلم والتي تختلف عن ساحات العلوم الاخرى. هذا هو الغرض من ذكر موضوع العلم. يبقى موضوع العلم يمكن ان نعرفه

10
00:03:11.650 --> 00:03:26.050
ريفا لغويا بسيطا جدا في ضوء ما قد ذكرناه. وان موضوع العلم هو ما يدور حوله الكلام في ذلك العلم. تمام؟ او ان موضوع العلم هو ما يبحث ما يبحث فيه

11
00:03:26.100 --> 00:03:48.500
آآ في ذلك العلم اجمالا. هذا هو ايه؟ هو المراد بموضوع العلم. هذا التعريف اللغوي البسيط لموضوع العلم الفلاسفة ارادوا ان يقعدوه والفلاسفة وعلماء المعقول عموما من المناطق وغيرهم ارادوا ان يقعدوا قواعد موضوع العلم او لصياغة

12
00:03:48.500 --> 00:04:08.500
موضوع العلم وهذه طبعا هذه القواعد قواعد صناعية. قواعد فنية قواعد تحسينية ترتيبية ليست مؤثرة في العلم. لكنها الغرض منها احكام موضوع العلم وانه يكون بافضل صيغة آآ ممكنة. فوضعوا تعريفا اصطلاحيا لموضوع العلم فيه

13
00:04:08.500 --> 00:04:32.000
وعن ضوابط ذلك الموضوع. تمام؟ وذكروا ان موضوع العلم ينبغي ان يكون موضوع مسائل آآ العلم في صياغة يا جماعة احنا اتفقنا ان القضايا الحملية اه فيها موضوع محمول عندما اقول مثلا الباب مفتوح. الباب هذا موضوع ومفتوح محمول. تمام

14
00:04:32.000 --> 00:05:02.000
عندما اقول مثلا السنة حجة. السنة موضوع وحجة محمول. عندما اقول مثلا الامر تقتضيه الايجاب الامر هذا موضوع يقتضي ايجاب هذا محمول. تمام؟ وهكذا. فالقضايا الحملية تتكون من موضوع فموضوع العلم وهو موضوع مسائل العلم. او ما يؤول اليه موضوعات مسائل العلم

15
00:05:02.000 --> 00:05:18.950
يبقى قالوا ان موضوع كل علم عرفوه تعريفا اصطلاحيا وقالوا ان موضوع العلم هو ينبغي ان يكون آآ موضوع مسائله في الصياغة او تؤول اليه موضوعات المسائل. ده مسلا احنا نقول مسلا يعني موضوع علم اصول الفقه

16
00:05:19.100 --> 00:05:35.750
والادلة الاربعة مثلا الكتاب والسنة. فنحن عندما نقول السنة آآ السنة حجة. يبقى الموضوع هنا هو السنة. او عندما نقول مثلا الامر يقتضي الايجابي. الامر ده آآ آآ عرض من اعراض هذه السنة

17
00:05:35.800 --> 00:05:58.400
يعني راجع للسنة ما هو الامر اين وجد ذلك الامر؟ في السنة صح؟ فبالتالي عاد الامر الى الايه؟ الى موضوع العلم وهكذا هذا هو المراد بانه موضوع العلم هو موضوع مسائله في الصيغ. وقالوا ان الموضوع ينبغي ان يكون خارجا عن الماهية. آآ او ان الماهية تكون ايه؟ آآ

18
00:05:58.850 --> 00:06:14.000
آآ غير داخلة في موضوع العلم وان موضوع العلم هذا لا يكون مبحوثا في ذلك العلم يبقى وضعه مجموعة من القواعد ومجموعة من الشروط الخاصة بموضوع العلم بحق ان هذه القواعد

19
00:06:14.300 --> 00:06:34.300
الصق بالعلوم البرهانية الحقيقية من العلوم الاعتبارية والقانونية. هناك عندنا علوم برهانية حقيقية زي مثلا آآ علم الفلسفة. تمام؟ وعندنا علوم اعتبارية او قانونية وهذه العلوم هي اغلب العلوم الشرعية. وبالتالي اه اه

20
00:06:34.300 --> 00:06:57.000
ليس يعني هذه هذه القواعد التي وضعوها ليست لائقة بالعلوم الاعتبارية والقانونية الى حد كبير. هي اليق العلوم البرهاني التي هي مدار بحثهم اصلا. بحث الفلاسفة الذين وضعوا هذه القواعد. لكن علوم الاعتبارية والقانونية زي علم الفقه وعلم الاصول وآآ وعلوم اللغة

21
00:06:57.000 --> 00:07:23.600
زي علم النحو ونحو ذلك. هذه علوم اه علوم اعتبارية وقانونية. فبالتالي اه لا يصدق ولا يليق بها كل ما يليق بالعلوم الحقيقية والبرهانية  آآ فبالتالي فبالتالي يعني آآ سحب هذه القواعد الفلسفية على العلوم الشرعية والعلوم الاعتبارية والقانونية

22
00:07:23.700 --> 00:07:43.700
ادى الى اشكالات كثيرة يعني والحقيقة ان هذه القواعد التي وضعها الفلاسفة لا تخلو من اشكالات جمة سواء في في في التعريف او في او في الشروط او نحو ذلك تخلو يعني لا تخلو من تضارب كبير عند التطبيق على ارض الواقع في ساحات العلوم. وانا لن افصل في هذا

23
00:07:43.700 --> 00:08:03.700
وكنت قد كتبت فيه رسالة من اراد ان يراجعها فليفعل. لكن الغرض من ذلك هو التنبيه على ان هذه القواعد التي قد وضعها الفلاسفة هي في المقام الاول كما ذكرنا قواعد تحسينية ترتيبية فنية

24
00:08:03.700 --> 00:08:23.700
آآ ثم مع ذلك هي لا هي الصق بالعلوم القانونية البرهانية ثم مع ذلك هي لا تخلو من اشكالات كثيرة اصلا في الامر ينبغي يعني اذا خرج الفقهاء والاصوليون عن هذه القواعد لا ينبغي ان يلاموا

25
00:08:23.700 --> 00:08:43.700
آآ فضلا ان يخطئوا آآ او نحو ذلك. يعني هتجد ان تجد من من الفقهاء من الاصولين من خرجوا عن هذه القواعد في صيغ في موضوع العلم منهم مسلا القاضي ابو يعلا في العدة ومنهم مثلا لقاضي الجبل من اصحابنا آآ ومنهم آآ ومنهم آآ

26
00:08:43.700 --> 00:09:03.700
الشهاب القرافي في شرح محصول على الرغم من انه قد قرر موضوع العلم على طريقة الفلاسفة لكن لما صار موضوع علم اصول الفقه خرج عن عن صرامة هذه القواعد ومنهم آآ منهم مثلا تجد السبكي تجد السبكي من يلاحظ صنيعه في جمع الجوامع وفي منع الموانع يجده يخلو

27
00:09:03.700 --> 00:09:23.700
بين الماهية والموضوع آآ واظن قد نبه على ذلك ان العطار في الحاشية آآ وانت تجد مثلا الاسناوي في شرح المنهاج يعني يعقد مبحثا طويلا يتكلم فيه عن الاشكالات المتعلقة او اشكالات متعلقة بالخروج

28
00:09:23.700 --> 00:09:43.700
عن هذه القواعد الصارمة المتعلقة بموضوع العلم وعدم خلط موضوع العلم بالماهية ونحو ذلك. آآ المراد فالمراد ان ان من قال اصلا ان الفقهاء يلتزمون بهذه القواعد التي يضعها الفلاسفة او يعرفونها او

29
00:09:43.700 --> 00:10:03.700
يعتبرونها او اصلا لكي اه لكي يحاكموا اليها. هذا غير صحيح. فضلا ان هي اصلا قاعدة ليست ليست سالمة من الخطأ. فينبغي ينبغي يعني يعني ينبغي ان ينتقض آآ صنيع بعض

30
00:10:03.700 --> 00:10:23.700
الشين او بعض الشارحين عندما يأتي الى عبارات بعض الفقهاء في مثل هذا. وينتقد صنيع ذلك الفقيه ويقول ان هو هذا خارج القواعد او الذي فعله ذلك الفقيه صيغته لهذه العبارة فيها نظر او خطأ او نحو ذلك. نقول هذا غير صحيح. من قال اصلا ان

31
00:10:23.700 --> 00:10:43.700
فخاد الفقيه يسلم لك ان هذه القواعد في الصياغة صحيحة اصلا. يعني اقصى ما يمكن ان يقال ان هذا مخالف لما لما هو شهور عند الفلاسفة ليس كل فلاسفة اصلا من اقر بذلك. ما بين الفلاسفة ما النص على ان هذه القواعد خاصة فقط بالعلوم القانونية ولا لا

32
00:10:43.700 --> 00:11:03.700
امال على الرمل ايه؟ لا تحمل عليها العلوم الاعتبارية ونحو ذلك. ومنهم منهم من تكلم عن اشكالات كثيرة فيها. فبالتالي آآ آآ فبالتالي من قال اصلا ان هو يسلم لك هذا لكي تحاكمه؟ فاقصى ما يمكن ان يقال انه مشهور عند ان هذا يخالف المشهور عند الفلاسفة او عند اهل

33
00:11:03.700 --> 00:11:23.700
اهل العقليات هذا يمكن هذا اقصى ما يمكن. آآ ان يقال. وكما قلنا احنا نفصل لكن من اراد ان ايه ازداد فيرجع الى الرسالة المذكورة. طيب لكن انا مع ذلك سابين تعريف للنجار في مختصر التحرير

34
00:11:23.700 --> 00:11:43.700
حتى اذا قابلك ووقفت عليه اه يمكنك ان تفهمه. قال موضوع كل موضوع كل علم ما يبحث فيه قال ها ها هنا عائدة على آآ على العلم. ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية

35
00:11:43.700 --> 00:12:03.150
ها هنا عائدة على الموضوع. فموضوع كل علم هو ما يبحث في ذلك العلم عن عوارض الموضوع الذاتي يعني ما يعرض لذلك الموضوع ما يعرض لذلك الموضوع بشرط ان تكون هذه العوارض عوارض ذاتية

36
00:12:03.450 --> 00:12:23.150
آآ ما المراد بالعرض الذاتي؟ او ما المراد بالذاتها؟ هنا ذاتها هنا يقابل الغريب. لان الذاتي الذات قد قد يعني قد يقابل اكثر من شيء. لكن المراد بالذات ها هنا هو الذاتي الذي يقابل الغريب. فالعوارض

37
00:12:23.150 --> 00:12:45.050
تنقسم من وجه ما الى عوارض ذاتية وعوارض غريبة. عوارض ذاتية وعوارض غريبة. ما الفرق بين العوارض الذاتي والعرض الغريب. العرض الذاتي هو الذي تقتضيه ذات الشيء. فالعرض الذاتي للموضوع هو العرض الذي تقتضيه ذات الموضوع

38
00:12:45.100 --> 00:13:05.100
اشهر مثال للعرض الذاتي هو العرض الذي يكون بلا واسطة. يعني مسلا ايه المسال؟ المسال مسلا آآ اا اا عروض حرارة للنار عروض الحرارة للنار من عوارض النار الحرارة من عوارض

39
00:13:05.100 --> 00:13:24.350
نار الحرارة طيب هذا العارض عارض آآ ذاتي ام عارض غريب؟ نقول لا هذا عرض ذاتي لماذا؟ لان هذا العارض تقتضيه ذات النار هذا العرض تقتضيه ذات النار. طيب اشهر مثال للعقل للعرض الغريب

40
00:13:24.700 --> 00:13:51.450
هو العارض الذي يكون بواسطة مباينة آآ زي مسلا ايه؟ زي عروض عروض الحرارة للماء بواسطة النار. انا جبت حلة ميه وسخنتها على النار طيب دلوقتي الحرارة عرضت للماء ولا لا؟ ايون الحرارة عرضت للماء. طب هذا العروض عروض ذاتي ام غريب

41
00:13:51.450 --> 00:14:16.200
نقول لا غريب لان ذات الماء لا تقتضي وجود هذه الحرارة لكن وجدت ذلك الحرارة وعرضت تلك الحرارة بواسطة خارجة عن الماء اصلا. وخارجة عن ذات الماء وهي النار تمام؟ يبقى هذا الفرق بين العرض الذاتي والعرض الغريب. طب احنا اتكلمنا دلوقتي عن العرض بلا واسطة ولا العرض بواسطة مبينة. هناك اقسام تانية في هذه الاقسام بعضها فيه خلاف هل هو

42
00:14:16.200 --> 00:14:36.200
الاعراض الزاتي ولا اعراض غريب لكن احنا بس جبنا ايه جبنا اوضح حاجة هنا واوضح حاجة اا هنا عشان يفهم الفارق وهذا ليس مقام مقام تفصيل في ذلك الايه؟ آآ في ذلك في ذلك المحل يعني لكن المراد انك تفهم ما المراد بالعوارض الذاتية

43
00:14:36.200 --> 00:14:53.850
وتافهة ما المراد بقولنا ان العارض الزاتي هو ما تقتضيه العارض الذاتي للموضوع هو ما يقتضيه او تقتضيه ذات الموضوع يبقى موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارض عن عوارضه الذاتية. عندما نقول مثلا ان موضوع علم اصول الفقه

44
00:14:54.000 --> 00:15:16.650
كما يعبر الاصوليون الادلة الاربعة الكتاب والسنة والاجماع والقياس. فانت تتكلم عن تتكلم يبقى عندما تقول موضوع علم اصول الفقه مثلا هو السنة ومن موضوعه السنة فالمراد ان هذا العلم يبحث فيه عن العوارض الذاتية للسنة يعني العوارض

45
00:15:16.650 --> 00:15:30.350
الذاتية للسنة. تمام؟ آآ مما يبحث فيه مسلا مما يعرض للسنة انها قد تكون من باب العام وقد تكون من باب الخاص. تمام؟ مما يعرض يعرض للسنة ان هي امر ونهي. هذه

46
00:15:30.350 --> 00:15:50.350
كلها من عوارض السنة لا تكون امر ونهي اه عام وخاص مجمل ومنها مجمل ومنها مبين اه الحجية اصلا من يعني الحجية من العوارض الغريبة بس هي الفيش كما هو من ضمن الاشكالات مسلا المتعلقة ان كثير ان لم يكن اكثر المبحوث في

47
00:15:50.350 --> 00:16:10.350
في العلوم الاعتبارية والقانونية هي عوارض غريبة اصلا. يعني العوارض المبحوثة اكثر او كثير من العوارض المبحوثة عشان يعني ايه عشان تكون يعني متحسسين كمان في العبارة كثير من من العوارض المبحوثة في في علم

48
00:16:10.350 --> 00:16:28.950
اصول الفقه وفي علم الفقه وغير ذلك هي عند التحقيق عوارض غريبة وليست عوارض ذاتية يعني لا ينطبق عليها هذا التعريف المذكور فيبحث عن عوارض ما يعرض للسنة يعرض للسنة كما قلنا انها قد تكون عامة قد تكون خاصة قد تكون امرا قد تكون نهيا آآ قد تكون مجملة قد تكون مبينة

49
00:16:28.950 --> 00:16:48.950
اه اه ونتكلم اصلا عن الحجية والحجية كذلك هي من العوارض حجة ام ليست بحجة ونحو ذلك؟ اه آآ طيب في سؤال ممكن ان آآ ان نسأله في ذلك الموضع هل البحث فقط هو متعلق بالسنة؟ آآ

50
00:16:48.950 --> 00:17:03.100
يعني هل البحث فقط متعلق بالسنة؟ ولا كمان يبحث عن عوارض هذه السنة؟ يعني انت تقول ان السنة منها عام ومنها خاص ثم تبحث ذلك العام وتبحث في عوارض ذلك العام

51
00:17:03.150 --> 00:17:26.350
تمام؟ وتبحث تغنسا للسنة منها فيها امر منها اوامر يعني. ثم تبحث في عوارض عوارض ذلك الايه؟ ذلك اه امر اه لذلك هو البحث فقط مش عن عوارض السنة الذاتية. لا هو البحث عن عوارض السنة الذاتية والبحث عن عوارض انواع السنة والبحث عن عوارض عوارض

52
00:17:26.350 --> 00:17:41.300
ارض السنة ونحو ذلك. لذلك ايضا من الاشكالات الموجودة في التعريف. لذلك مثلا بعض المحققين السيد الشريف الجورجاني قال ان المراد يعني بالتعريف ده ان البحث يؤول الى هذه العوارض

53
00:17:41.350 --> 00:17:58.850
البحث ويؤول الى هذه الاعراض. المهم يعني انا ارجو ان هي تكون فهمت المسألة اجمالا لا نريد ان ان ندخل في اشكالات اشكالات عقلية متعلقة بالايه؟ آآ هذا البحث آآ يبقى كما قلنا موضوع العلم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية

54
00:17:59.250 --> 00:18:19.250
او لكي تكون العبارة اكثر صدقا يعني ما يؤول البحث فيه الى العوارض اه الذاتية. طبعا احنا قلنا الذاتية فيها اشكال لكن يعني مش مشكلة خليها اا مين امسلة مسلا موضوع العلم التي يضربها الفلاسفة اا يقول مسلا

55
00:18:19.250 --> 00:18:39.250
علم الطب موضوعه البدن. موضوعه البدن. لان البحث فيه عما يعرض لذلك البدن. اما عما يعرض لك البدن من احوال الصحة والمرض. فيبقى يبقى موضوع العلم موضوع علم الطب هو البدن من حيث الصحة والمرض او من

56
00:18:39.250 --> 00:18:59.250
حيث امكان الصحة والمرض او من حيث قبوله للصحة اه والمرض. وان كان برضه عند التحقيق النجاح كثير من الامراض لان العوارض الغريبة وليست الذاتية عند التحقيق. اه المهم فموضوع ذا يعني موضوع علم اصول الفقه الادلة

57
00:18:59.250 --> 00:19:19.250
موصلة الى الفقه. يبقى احنا فين؟ نتكلم في ذلك العلم عن الادلة. نتكلم في ذلك العلم عن الادلة. طبعا كلمة الادلة هذه فيها نوع من عامية يعني المراد يعني هو اصلا المفروض عبارة الموضوع تكون واضحة لكي يحصل بها التمايز لان اصلا غرض الموضوع هو التمييز

58
00:19:19.250 --> 00:19:39.250
والتميز بين الايه؟ بين بين ساحات العلوم. فكلمة الادلة فقط كده في هذه الكلمة ايه؟ كلمة اجمالية. وفيها نوع من انواع التعمية وعليها بعض الاعتراضات. ذلك فصل بعض الاصوليين وقالوا لا ان موضوع العلم هو آآ ننص على هذه الادلة. نوضحها يعني المقصود بالادلة هنا الادلة الاربعة. فقال الموضوع

59
00:19:39.250 --> 00:19:59.250
والعلم والادلة الاربعة او الكتاب والسنة والاجماع والقياس. وطبعا هذا الكلام فيه ايه؟ لا يخلو من اشكال لان الادلة ليست محصورة في هذا يعني هم ان هذه هي الادلة فقط لكن مثلا نحن الحنابلة عندنا مذهب الصحابي من الادلة. وقد اسقطته هذا الايه؟ هذه الصياغة لايه؟ لموضوع العلم

60
00:19:59.250 --> 00:20:29.250
فموضوع الايه؟ موضوع العلم هو اه يعني يقولون ان هو الادلة. يقولون ان هو للادلة وآآ او الكتاب والسنة والاجماع والقياس. آآ لكن لكن في في في في اشكال تاني يعرض لهذه الصيغة الموضوع ان ان في علوم تانية اه تبحث في الادلة لكن من حيثية اخرى

61
00:20:29.250 --> 00:20:49.250
يعني مسلا احنا نقول الكتاب والسنة عندما مسلا موضوع ذلك العلم من موضوع من موضوعات ذلك العلم الكتاب القرآن يعني. طيب ما هو علم التفسير موضوعه القرآن لكن من حيثية مختلفة عن حيثية البحث في علم اصول الفقه اه موضوع اصول التفسير نفس الكلام موضوع

62
00:20:49.250 --> 00:21:09.250
علوم القرآن آآ علم وعلم علوم القرآن نفس الكلام عندما تتكلم مسلا عن السنة. طيب ما هو السنة ايضا من آآ هو هي موضوع علم مصطلح الحديث آآ او داخلة في موضوع مصطلح الحديث ونحو ذلك يعني. لكن لكن الحيثيات

63
00:21:09.250 --> 00:21:29.250
لذلك قالوا ان الصحيح ان هو يقال ان موضوع العلم ده هو الادلة من حيث اثباتها للاحكام. من حيث اثباتها للاحكام الادلة من حيث اثباتها الاحكام. لكن احنا ممكن نقول ايضا اعتراض تاني. ان الاثبات للاحكام هذا مما اصلا يبحث في

64
00:21:29.250 --> 00:21:49.250
العلم ما ينفعش ان احنا يعني نقطع به آآ في صياغة الموضوع. فممكن نقول صياغة تانية نقول هي هي الادلة من حيث كان اثباتها للاحكام. وبعضهم زي السعد التفتيزاني مسلا قال ان هو اصلا من موضوعات العلم الاحكام نفسها. فينبغي ان يكون الموضوع مركب من

65
00:21:49.250 --> 00:21:59.250
ادلة الاحكام وبعضهم قال ما فيه. طب واحنا ليه اصلا نخليها اتنين ما يكونش تلاتة؟ ليه ما يكونش احكام المجتهد كمان داخلة؟ طالما ان هو كده كده بيذكر في العلم

66
00:21:59.250 --> 00:22:19.250
فبالتالي يعني ايه كما قلنا الموضوع لا يخلو من الاعتراضات كثيرة. آآ لكن آآ لكن كما قلنا وكما قلنا وعدهم اصلا انكر انكر اهمية موضوع العلم يعني وقال ان يعني ان موضوع العلم يعني لا قيمة لذكره وان

67
00:22:19.250 --> 00:22:39.250
بمجرد استقراض آآ او تطويل آآ بلا داعي لان لان الحد الصحيح للعلم يحصل به من التمايز والتمييز ما يكفي آآ يعني ولا نحتاج معه الى ذكر ذلك الموضوع مع مع ما فيه من اشكالات ونحو ذلك

68
00:22:39.400 --> 00:22:52.700
الخلاصة يا مشايخ اللي احنا عايزين نقوله في الموضوع ده كله ان ان موضوع علم الاصول الفقه هو ما يدور حوله الكلام في علم اصول الفقه. وما يدور حوله الكلام في علم اصول الفقه والادلة الشرعية

69
00:22:52.700 --> 00:23:07.600
وده مستفاد من الخريطة الذهنية اللي التي كنا قد قد بيناها آآ قبل ذلك يعني احنا نتكلم عن الادلة ودلالات هذه الادلة. ان العلم تقريبا ينقسم الى قسمين اساسيين هو الكلام عن الادلة

70
00:23:07.600 --> 00:23:26.150
ودلالات هذه الادلة فبالتالي البحث راجع للايه؟ الادلة. الى حد ايه؟ الى حد كبير  فيبقى تعرفنا موضوع العلم التعريفي الاصطلاحي وكذلك اه قلنا ان هو ممكن نعرفه تعريف لغوي ابسط واسهل

71
00:23:26.200 --> 00:23:51.850
واسلم حتى من المعارضة ان هو ما يدور حوله الكلام في في ذلك العلم طب نرجع بقى لهذه اه لعبارة الماتن لنوضحها قال وموضوعه موضوع علم اصول الفقه مدارك الاحكام الشرعية. مدارك اي ادلة. مدارك جمع مدرك. اي موضع الضرك

72
00:23:51.950 --> 00:24:11.950
موضع الدرج. اه موضع درك الحكم يعني ده بنكون مدارك الاحكام او او مدرك للحكم هو موضع درك الحكم وذلك هو الدليل. وذلك والدليل. آآ الموضع الذي تدرك معه هو وتدرك عنده الحكم هو الايه؟ هو الدليل لذلك الدليل سمي مدرك او مدركا

73
00:24:11.950 --> 00:24:31.950
طيب طبعا المشهور على لسان الفقهاء فتح الميم مدرك وكما ذكره غير واحد من من اهل اللغة ان هذا هذه الصياغة او او هذا هذه اللغة ليست اه ليست صحيحة تماما او على اقل تقدير ليست دقيقة فبالتالي

74
00:24:31.950 --> 00:24:55.250
الاصح ان يقول مدرك وان كان كما قلنا الاشهر على السنة الفقهاء مدرك. ولكن الاصح ان يقال مدرك. يبقى او مضرب تجمع على مدارك والمراد بها الادلة ادلة الاحكام الشرعية التي يدرك بها الايه؟ او تدرك بها الاحكام الشرعية. فيبحث فيها. يبقى احنا نبين اكثر موضوع ذلك

75
00:24:55.250 --> 00:25:15.100
العلم لكي تظهر الحيثية لكي تظهر الحيثية يعني يعني احنا كما قلنا انك انت الاكتفاء بقول الادلة اول ما تدارك الاحكام الشرعية غير دقيقة لان مدارك الاحكام الشرعية هذه تبحث في علوم اخرى لكن من حيثية اخرى. لكن فالمفروض ان هي من حيثية اثباتها الاحكام او

76
00:25:15.100 --> 00:25:41.600
ان كان اثباتها للاحكام العبارات التالية هي مفصلة لتلك الحيثية ومظهرة لذلك الايه؟ لذلك التمايز اكثر واكثر وقد نعبر عنها بالمسائل او اجناس المسائل ونحو ذلك فمدارك مدارك الاحكام الشرعية ازاي بقى؟ وما هي حيثية حيثية آآ موضوعية مدارك الاحكام الشرعية ان هو يبحث فيها ما هي

77
00:25:41.600 --> 00:26:01.600
ما هي اصلا من ذلك الايه؟ مدارك الاحكام الشرعية. وفي اقسامها هي مسلا نحن نقسم نقسم السنة الى الى متواتر واحاد وكذلك نقسم القراءات القرآنية ونحو ذلك. فنقسم نقسم الايه

78
00:26:01.600 --> 00:26:26.050
نقسم المدارك الاحكام الشرعية يبحث فيها وفي اقسامها وطرق اثباتها طرق اثبات هذه هذه المدارك ومن ذلك مثلا الكلام عن السند في في عند الكلام عن الادلة النقلية سند واثره في اثبات الادلة آآ النقلية

79
00:26:26.150 --> 00:26:41.500
آآ او اثبات حجية هذه المدارك. هذا مما يبحث عندما نتكلم مسلا عن حجية آآ السنة وحجية حديث الاحاد او حجية او حجزية الاجماع او حجزية القياس ردا على منتهي القياس

80
00:26:41.700 --> 00:27:05.000
وفي يبقى يبحث فيها وفي اقسامها وطرق اثباتها ووجوه دلالاتها على مدلولاتها اي كيف تدل هذه هذه كيف تدل هذه الادلة على المطلوب منها؟ على المطلوبات. ووجوه دلالاتها على مدلولاتها

81
00:27:05.000 --> 00:27:25.000
واختلاف مراتبها. نحن نتكلم ان ان من ان هناك ما هو اه بعض مراتب الادلة اعلى من بعض. فاحنا هنتكلم مسلا ده بمقدمة على السنة ونتكلم مثلا ان المتواتر من السنة مقدم على الاحاد وحتى نيجي نتكلم ايهم

82
00:27:25.000 --> 00:27:45.000
ويقدم في السنة مثلا القول ام الفعل سنة قولية تقدم ام السنة؟ الفعلية وهكذا وآآ فنحن نتكلم في مراتب نجعلها في هيئة مراتب آآ نرتبها من جهة الايه؟ من جهة التقديم ومن جهة الاولوية ومن جهة حتى قوة الحجية

83
00:27:45.000 --> 00:28:01.200
والشروط المعتبرة فيها. طب هل هو كل اجماع؟ كل اجماع يعتبر اجماعا شرعيا صحيحا مثلا ولا فيه شروط. فيه شروط هل كل قيام قياس صحيح ولا هناك اكياس فاسدة؟ فيه شروط هنتكلم عنها؟ يبقى الشروط المعتبرة فيها

84
00:28:01.250 --> 00:28:21.600
ومسالك ترجيحها عند تعارضها. ده هناك باب عظيم جدا في علم اصول الفقه اسمه باب التعارض. والترجيح لو تعرضت الادلة كيف نرجح اه بينها اه اه بين بعضها البعض وكيفية استخلاص الاحكام منها ده احنا نتكلم

85
00:28:21.600 --> 00:28:34.950
عن عن ساحة عظيمة جدا من ساحات يعني هو ايه هو احدى ساحتي علم اصول الفقه هي ساحة الدلالات كيفية استخلاص الاحكام منها يعني مسلا نحن عندما ان الامر ان الامر المطلق يقتضيه الايجاب

86
00:28:35.050 --> 00:28:55.050
هذا كيفية استخلاص الحكم لما تلاقي امر بيقتضيه ايجاب او عندما يتكلم مثلا الامر بعد الحظر يقتضيه الاباحة فهذا كيفية استخلاص الاحكام منها انك زي زي ازاي تحول صياغات هذه الادلة الى الى مخرجات نهائية اللي هي احكام شرعية واجب حرام

87
00:28:55.050 --> 00:29:17.800
وآآ آآ مباح آآ مكروه آآ شرط مانع هي الاحكام عموما سواء كانت احكام ليفية او احكام وضعية مع تمهيد ببيان الحكم الشرعي واركانه. طبعا هذا كان يفهم منه ان الحكم الشرعي واركان الحكم الشرعي البحث فيه

88
00:29:17.800 --> 00:29:40.100
يخارج عن ذلك العلم البحث فيه خارج عن ذلك العلم. لكن هو مجرد تمهيد لذلك العلم خارج عنه اصلا. خارج عن صلب العلم. مع تمهيد ببيان الحكم واركانه وتزييل بذكر حال المكلفين مع هذه المباحث وهذا ايضا يقتضيه او يفهم منه ان الكلام عن حال المكلفين مع هذه المباحث اللي هو

89
00:29:40.100 --> 00:30:00.100
ابحث الاجتهاد والتقليد يعني خارج عن ذلك العلم وكنا قد تكلمنا عن هذه القضية. طبعا هذا الكلام قد ذكرته متابعة لمشهور الايه؟ لمشهور الاصولي المشهور عند الاصوليين. حتى ذكرت هذا الموضوع بهذه الصياغة برضه متابعة للمشهور عند الايه؟ عند الاصوليين. لكن كما

90
00:30:00.100 --> 00:30:20.100
قلنا الاصح يعني كما ذكره جماعة من من اهل العلم ذكرهم جماعة من اهل الاصول ان هو يعني ان اخراج الحكم الشرعي او اخراج بحث حال المكلفين بعض المباحث فيه نوع من التكلف لان الواقع ان هو يبحث في ذلك الكلام. يعني مسلا هم ياخدوا الحكم الشرعي وبحث الحكم الشرعي هذا من علم الفقه. والواقع ان هو لا يبحث في علم الفقه. انما هو

91
00:30:20.100 --> 00:30:40.100
ويبحث في علم الايه؟ في علم الاصول. ما فيش داعي ان احنا ننظر لامور هي ليست موجودة في الواقع وليست موجودة عند التطبيق. فبحيث ان يكون التنزير في ناحية اطبيق في ناحية اخرى لكن لكن يعني ايه اه اه يعني اعتبرها ايه؟ اعتبره حتى لذلك كما قلنا بعضهم بعضهم اصلا اعترض

92
00:30:40.100 --> 00:31:00.100
على تعريف الفخ الرازي وغيره ان هو ان هو ادخل في تعريف علم اصول الفقه آآ وآآ وحال يعني ان حال المستفيد هذا خرج عن علم اصول الفقه وبعضهم اعتذر له كايه كتقي الدين الدقيق العيد باعتزار ونحو ذلك يعني. لكن المراد

93
00:31:00.100 --> 00:31:10.100
وطالع ان هو خلاص هذه المسألة تبحث فينبغي انها تدخل في الموضوع تدخل في الموضوع لذلك من علماء من قال ان ان موضوع علم اصول فقه ينبغي ان يكون جامعا

94
00:31:10.100 --> 00:31:30.100
بين الادلة والحكم الشرعي وهذا هو صنيع السعد التافتازاني وافقه عليه اقوام وبعضهم قال انه ينبغي ايضا ان يضاف ان يضاف الكلام عن احد كم المجتهد ينبغي ايضا ان تكون من من موضوع علم اصول الفقه فبالتالي ادخلوا التمهيد والتسجيل في علم اصول الفقه هذا وهذا اليق يعني طالما

95
00:31:30.100 --> 00:31:50.100
ونعيد الوصول فقط استقر على هذه الصورة فلا داعي للايه؟ اه للمكابرة يعني اه ولتنظير يخالف الواقع. لكن على اي حال آآ وضحنا ان هي تذكر هذه الامور وتبحث في علم الاصول لكن عن المشهور ان هي ليست من صلب العلم ولكن هي من باب التمهيد

96
00:31:50.100 --> 00:32:10.100
والتثقيل. يبقى هذا هو الكلام عن موضوع الموصول الفقه. طيب الان نتكلم عن الغاية والثمرة اية وعلم اصول الفقهي وثمرته. قال الماتن غفر الله له وغايته معرفة احكام الله تعالى والعمل

97
00:32:10.100 --> 00:32:30.100
بها وغايته معرفة احكام الله تعالى والعمل آآ بها. طبعا هذا هذا قد يرد عليه اشكال ان هو يعني ان هذه هي غاية غاية علم الايه؟ غاية علم الفقه. نحن نعرف احكام الله سبحانه وتعالى. آآ

98
00:32:30.100 --> 00:32:50.100
من الفقه والعمل بها كذلك يكون من معرفة هذه الاحكام من الفقه. فكيف تذكر هذه الغاية في علم اصول الفقه وهي غاية علم الفقه؟ طبعا هناك كثيرة ذكرها الاصوليون وذكرها بعض بعض العلماء في في هذه المسألة لكن يعني بدون بدون

99
00:32:50.100 --> 00:33:10.100
بدون بدون تكلف وبدون آآ وبدون آآ تعقيد للمسألة نقول ببساطة ان علم معرفة الاحكام الشرعية الموجود في علم الفقه هو منبني اصلا على على علم اصول الفقه في علم اصول الفقه هو الذي ادى الى علم الفقه

100
00:33:10.100 --> 00:33:30.100
الذي عرفت من خلاله الاحكام آآ الاحكام او دونت فيه الاحكام. يبقى احنا عرفنا الاحكام اصلا من خلال علم اصول الفقه ثم دونت هذه الاحكام دونت هذه الاحكام وشرحت واقيمت الادلة عليها آآ في علم آآ الفقه في علم الفقه

101
00:33:30.100 --> 00:33:49.150
فعلم اصول الفقه لن لن يعرفك بالاحكام بالاحكام التفصيلية مباشرة. وان كان هو سيؤديك الى العلم احكام التفصيلية عند استعمال الالة الاصولية. لكن هو لن يؤديك الى الاحكام التفصيلية مباشرة. هو سيعلمك الاحكام الاجمالية

102
00:33:49.200 --> 00:34:09.200
سيعلمك الاحكام الاجمالية. وهذه الاحكام يعني ليس يعني لا يتعلق بها العمل الى حد كبير. لكن هذه الاحكام الاجمالية معرفتك الاحكام الاجمالية ومعرفتك بذلك العلم ستؤديك وبدونها لا تستطيع ذلك الى معرفة الايه

103
00:34:09.200 --> 00:34:29.200
معرفة الاحكام الشرعية التفصيلية التي يمكنك العمل بها لتنال السعادة في الدنيا والاخرة. هذا وغاية علم اصول الفقه. وطبعا نعم غاية علم اصول الفقه ثمرة علم اصول الفقه اهمية علم اصول الفقه شرف علم اصول الفقه هذه القضايا

104
00:34:29.200 --> 00:34:51.700
اللقاء ببعضها البعض وينبغي ان ننبه عليها وان نعتني بها ونؤكد عليها وان علم اصول الفقه من العلوم الهامة جدا جدا جدا آآ آآ في آآ في ساحة العلوم آآ الشرعية. بل هي بل هو من اهم العلوم. لان كما قلنا يعني يعني بعض اهل العلم يقسمون

105
00:34:51.700 --> 00:35:15.750
يقسمون العلوم الى علوم غاية وعلوم الة وعلوم الغاية يعني قمة علوم الغاية والفقه والاعتقاد. وانت لن تصل الى احكام الفقهية والاحكام الاعتقادية الا الا في مركب الاصول. يعني مركب الاصول هذه التي ستحملك من من من آآ من موضع الجهل الى موضع العلم بهذه

106
00:35:15.750 --> 00:35:43.800
الاحكام الفقهية والعقدية. هي الة الوصول الى هذه هذه الاحكام. فبالتالي بالتالي انت لن تحقق الغاية الا الا بعلوم هي هي وسائل لهذه الغايات اعظم علوم الالات واشرفها واعلاها وانفعها في الوصول الى الغاية وعلم اصول آآ الفقه

107
00:35:45.350 --> 00:36:06.600
طيب تعال نتكلم عن عن عن نفصل اكثر في غاية غايات علم اصول الفقه وعن اهمية علم اصول الفقه وعن ضرورة علم اصول الفقه وعن ثمرة علم اصول الفقه يمكن ان تضع ذلك تحت اي اي بند من هذه البيوت. من ذلك تقعيد العلم وضبط اصول الاستدلال

108
00:36:06.600 --> 00:36:26.600
ومسالكه تقعيد العلم وضبط اصول الاستدلال ومسالكه. بمنتهى البساطة اصول الفقه هو علم قواعد العلم هو علم قواعد العلم. وعلم اصول الاستدلال وعلم مسالك الاستدلال. لو هذه القواعد الغائبة عن الاذهان

109
00:36:26.600 --> 00:36:46.600
سيتكلم كل احد في دين الله بهواه. كما شاء. لكن العلم الذي يضبس قواعد التفكير في في الساحة الشرعية. العلم الذي يضبط قواعد الاستدلال في الساحة الشرعية. العلم الذي يظبط مسار البحث في العلوم الشرعية

110
00:36:46.600 --> 00:37:06.600
هو علم اصول الفقه. وبالتالي ضبط علوم ضبط علم الاصول من اهم ما يكون. والا المسائل ستبحث بالهوى. ستبحث وستبحث بالذوق وبالوجدان ونحو ذلك لن تبحث على اصول علمية صحيحة

111
00:37:06.600 --> 00:37:26.600
سيختار الناس من الادلة ما وافق هو اهم وسيتركوا وسيتركوا ما ما خالف هواهم. سيفسرون الادلة بامزجتهم ما هو خلاص ما فيش قواعد واضحة لتفسير الدليل. كل واحد بقى هيألف قاعدة وهيألف هيفسر تفسير باطنية وسينحي

112
00:37:26.600 --> 00:37:49.700
الادلة اه بعض الادلة بمزاجها هو يقدم ادلة على ادلة اخرى بمزاجه ونحو ذلك. فالدنيا يعني ساحة البحث الشرعي بدون علم واصول الفقه ستتحول الى آآ الى الى شيء كارثي تتحول الى غثاء والى حالة عبثية. فمن اهم غايات علم

113
00:37:49.700 --> 00:38:13.200
اصول الفقه التفصيلية ومن اهم آآ من اهم اسباب الاعتناء به هو تقعيد العلم وضبط اصول الاستدلال ومسالكه وفي ذلك يقول الامام شهاب الدين القرافي وهو يتكلم في مقدمة شرح المحصول قال البحث الثاني في فضيلة ذلك العلم اي علم اصول الفقه. وقد اجمع قوم

114
00:38:13.200 --> 00:38:29.700
من الفقهاء الجهال على ذمه. طبعا هو يعني فقهاء ينتسبون الى الفقه يعني. لكن الذي يذم علم اصول الفقه جملة هكذا يعني هذا بلا شك لا يمكن ان يكون فقيها. وقد اجمع قوم من الفقهاء الجهال على ذمه

115
00:38:29.750 --> 00:38:49.750
واهتضامه وتحقيره في نفوس الطلبة بسبب جهلهم به. بسبب جهلهم. وهذا واقع هذا واقع الى الان تجد بعض المشتغلين بعض العلم واكثرهم ليسوا بفقهاء. اكثرهم ليسوا بفقهاء اصلا. لكن هو مفكر مثلا او مشتغل مثلا بعلم اللغة او

116
00:38:49.750 --> 00:39:15.100
ومشتغل بعلم الحديث او مشتغل بعلوم اه اه ليست متقاطعة تقاطعا كبيرا مع علم الايه؟ مع علم الفقه. تجده يذم علم الايه؟ علم الاصول. احيانا يذم كتب الفقه ومباحث الفقهاء اصلا يعني. ويحقره ايضا ويصرف الناس عنه. كما قال

117
00:39:15.100 --> 00:39:31.500
كما قال الشيخ وكما قال الشاب القرافي منذ مئات السنين هذا بسبب جهلهم به ويقولون انما يتعلم للرياء والسمعة والتغالب والجدال لا لقصدا صحيح. بل للمضاربة والمغالبة. وما علموا هذا بقى هو محل الشاهد. وما

118
00:39:31.500 --> 00:39:51.350
علموا انه لولا اصول الفقه لم يثبت من الشريعة قليل ولا كثير. فان كل حكم شرعي لابد له من سبب موضوع ودليل يدل عليه وعلى سببه. فاذا الغينا اصول الفقه الغينا الادلة. فاذا الغينا اصول فقه الغينا الادلة. فلا يبقى لنا

119
00:39:51.350 --> 00:40:11.350
حكم ولا سبب. ما تجيش تقول لي ما هي الادلة موجودة في الكتاب والسنة. يا حبيبي ما هو ما هو الادلة الموجودة في الكتاب والسنة هذه لا تؤخذ كل والسنة فيها صحيح وضعيف والسنة فيها مراتب والسنة فيها احاديث متعارضة. وقد يحدث تعارض يعني ظاهري بين الايه؟ بين الايات وفيها مطلق ومقيد

120
00:40:11.350 --> 00:40:34.050
يد وفيها خاص وعام كيف ساتعامل مع هذا؟ كيف سارجح ما بين الادلة؟ ما الذي ساعتمده دليل؟ ما الذي وما الذي لن اعتمد؟ اه مم يعني كيف يتعامل مع مع المطلق المقيد مع العام والخاص؟ هذه كلها هذه كلها امور هامة لو انت اسقطتها انت اسقطت العمل بالادلة. يعني

121
00:40:34.050 --> 00:40:49.950
يعني مجرد وجود الادلة بدون هذه الامور لن ينفعك بل قد يأتي الجاهل او قد يأتي المفسد ويجعل هذه الادلة دليلا على فساده. انت لن هو هو هل كان هناك

122
00:40:49.950 --> 00:41:03.050
ارقى مفسدة في في آآ آآ في الساحة الشرعية عموما يعني سواء من فرق اهل البدع ونحو ذلك. الا وكانوا يستدلون بالكتاب والسنة. كانوا بيستدلوا بالكتاب والسنة. حتى العلمانيين النهاردة والليبراليين

123
00:41:03.050 --> 00:41:25.400
بيستدلوا بالكتاب والسنة عادي خالص تمام؟ حتى النصارى احيانا لما بيجوا يناقشوا المسلمون المسلمين بيستدلوا بالكتاب والسنة. يقول لك مسلا الله جل وعلا القرآن بتاعكم اعترف ان هو كلمته القاها الى مريم فبالتالي هي ايه؟ وروح منه قال لك ان هو ان هو ابن الله تعالى الله عما يقولون. يعني هو في الاخر انت حتى الكفرة بيستدلوا عليك بالكتاب

124
00:41:25.400 --> 00:41:46.300
آآ فالفكرة ليست بمجرد وجود الادلة لكن في التعامل مع هذه الادلة تقعيد التعاون مع هذه الادلة واقامة الادلة والبراهين على صحة هذه القواعد في التعامل مع الادلة. عشان ما يجي لك واحد يقول لك انتم وضعتم هذه القواعد آآ وضعا

125
00:41:46.300 --> 00:42:02.900
نوتيا واضعا كهنوتيا ليس عليه لا يدل عليه العقل ولا يدل عليه النقل وبالتالي انتم اسستم كهنوت آآ خاص بكم. وبالتالي يعني هذا يفتح علينا باب تشديد علم اصول الفقه لان علم اصول الفقه ده

126
00:42:02.900 --> 00:42:22.900
صناعة زمنية متعلقة بزماء بزمان ما متعلقة بعقلية ما متعلقة بمئة ما. الامر كبير امر خطير جدا. صحة علم اصول ساحة خطيرة للغاية. قال فان اثبات الشرع بغير ادلته وقواعدها بمجرد الهوى خلاف الاجماع. ولعلهم لا

127
00:42:22.900 --> 00:42:42.900
يعبؤون بالاجماع اصلا هؤلاء الزين اصلا يتكلمون في علم اصول الفقه لعلهم لا يعبئون بالاجماع. فانه من جملة اصول الفقه. او ما علموا انه اول المراتب المجتهدين اول مراتب المجتهدين. فلو عدمه مجتهد لم يكن مجتهدا قطعا. غاية ما في الباب

128
00:42:42.900 --> 00:43:02.900
اما الصحابة والتابعين رضي الله عنهم لم يكونوا يتخاطبون بهذه الاصطلاحات نقطة مهمة. مش معنى ان الاصطلاحات الاصولية حادثة ان هي هي ما كانتش ان هي لا وجود لها. طب ما هم اصلا الاصطلاحات اللي حتى اصطلاحات الحكمية الشرعية مسلا عندما نتكلم عن السبب والشرط وكذا. عندما نتكلم حتى عن

129
00:43:02.900 --> 00:43:22.900
حرام والواجب والمستحب وهذا التفريق بين هذه بين دلالات هذه الالفاظ. هذا لم يكن موجودا في حال عند الصحابة رضي الله عنهم ان تتبعيني هل معنى كده ان ما كنش فيه واجب وحرام ومكروه؟ فهذا لا يصح. آآ لم يكونوا يتخاطبون بهذه الاصطلاحات

130
00:43:22.900 --> 00:43:52.900
اتأمل معاني فكانت عندهم قطعا. ومن مناقب الشافعي رضي الله عنه انه اول من صنف في اصول الفقه اه واما قولهم انه جدال فليس كيف يليق بهم آآ ذم الجدال والجدل وهو شأن الله تعالى وشأن خاصته وقد اقام الله تعالى الحجج وعامل عباده

131
00:43:52.900 --> 00:44:12.900
قال الله تعالى فله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم اجمعين. قال تعالى لان لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. بل نقذف بالحق فعل الباطل في دماغه الى اخر الايه؟ الى اخر الايات التي قد ذكرها. آآ وذكر عدة ايات عموما في

132
00:44:12.900 --> 00:44:32.900
مسألة الجدل آآ وفي وفي الجدال وفي وفي الدعوة الى المجادلة بالتي هي احسن ونحو ذلك قال في النهاية ومع زلك فالجدال وزكر ايضا بعض الادلة من السنة فالجدال كالسيف الة عظيمة حسنة في نفسها وانما

133
00:44:32.900 --> 00:44:52.900
يعرض لها الذنب من جهة ما تعمل فيه. فمن قطع به الطريق واخاف به السبيل على المسلمين ذمة زي السيف يعني. فكما لا اه يذم السيف في نفسه لا يذم الجدال في نفسه. وانما يذم القصد الصارف له الى الباطل. فما من شيء

134
00:44:52.900 --> 00:45:12.900
في العالم الا هو كذلك. قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة والينا ترجعون. فجعل الجميع فتنة اللي هو الشر والخير اشارة لما اه لما ذكرته. اشارة لما ذكرته حتى بل هناك قراءة اصلا نملك بالشر والخير فتنة

135
00:45:12.900 --> 00:45:39.750
نفسه ايه؟ فتنة. واصول الفقه واصول الدين من الفروض المتعين اقامتها وضبطها لوجوب الحجة تعالى على خلقه وايضاح احكام شريعته. ماذا قاله القرافي بشرح المحصول ايضا من من من ثمرة علم اصول الفقه التفقه وفهم الفقه لا يمكن للانسان ان يكون

136
00:45:39.750 --> 00:46:01.000
ولا يمكن ان يفهم كلام الفقهاء ولا ان يفهم كيف بنوا هذه الاحكام الفقهية؟ وكيف وكيف دلت هذه الادلة على تلك كالاحكام الادلة يذكرونها كيف دلت على هذه الاحكام بغير علم اصول الفقه؟ بغير علم اصول الفقه. ولذلك بعض الناس قد يعرض له اشكال اظن قد اشرنا اليه قبل ذلك. وهو

137
00:46:01.000 --> 00:46:26.300
لو كان اصول الفقه علم خاص بالمجتهدين او علم للمجتهد. فما فائدة المتفقه المقلد؟ فما فائدة ذلك العلم المتفقه قلد وليه مسلا ليه مسلا الطالب المبتدئ يدرس يدرس الورقات اه او الطالب المتوسط يدرس متن متوسط يعني هل فائدة علم الاصول فقه خاصة بالمجتهد؟ لا طبعا. لا طبعا. انت لن تفهم الفقه يا حبيبي

138
00:46:26.300 --> 00:46:40.550
ولن تتفقه في كلام الائمة بغير علم اصول لان انت مثلا انت احيانا تجد تجد حتى تجده في نفسك اكيد مثلا وجدت ذلك قبل انك تجد مثلا حكم يذكره الفقهاء في الكتب ويكون والدليل عليه

139
00:46:40.550 --> 00:46:50.550
قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وانت دماغك عمال تودي وتجيب يعني كيف دل ذلك الدليل على هذا الحكم؟ بعض الناس لجهله يظن ان هم الفقهاء ذكروا ذلك اعتباطا يعني

140
00:46:50.550 --> 00:47:09.300
وان هما لا يدرك يعني ان الحكم لا يدل على الايه؟ ان الدليل لا يدل على الحكم. والواقع ان هذا بسبب بسبب ضعف الاية الاصولية ضعف لو الانسانية تامة سيفهم كيف استنبطوا الحكم استنباطا دقيقا من ذلك الايه؟ من ذلك الدليل

141
00:47:09.550 --> 00:47:33.000
كيف بنيت هذه الاقوال الفقهية فانت لا يمكنك ان تفهم الفقه ولا ان تتفقه سواء كنت مقلدا كنت مجتهدا على اية حال لن يمكنك ذلك من غير الالة الاصولية تمام؟ لان كما قلنا اصول الفقه هو المنوال الذي نسج عليه الفقهاء هذه الاحكام. انا كيف كيف ساخبرك واشرح لك كيفية الناس

142
00:47:33.000 --> 00:47:50.650
وانت اصلا لا تعرف لا تعرف ذلك المنوال او ليس عندك هذا الايه؟ هذا المنوال وهكذا يقول العلامة ابن بدران في كتاب المدخل الى مذهب الامام احمد اعلم انه لا يمكن للطالب ان يصير متفقها ما

143
00:47:50.650 --> 00:48:05.700
لم تكن له دراية بالاصول ولو قرأ الفقه سنين واعواما ومن ادعى غير ذلك كان كلامه اما جهلا واما مكابرا. جهل او منكابر. لكن لا يمكن ان يفهم الفقه مهما قرأ في الفقه بدون اصول الفقه

144
00:48:05.700 --> 00:48:27.600
ايضا يقول الشيخ العلامة محمد ابو زهرة في كتابه في مقدمة كتابه اصول الفقه. وآآ والشيخ له حقيقة له تحقيقات ماتعة جدا وبديعة يعني الشيخ مبدع في اه في اه وابدع كثيرا في هذه المقدمة في كتبه ورسائله عموما يعني

145
00:48:27.600 --> 00:48:43.600
يعني له له استنباطات بذيعة وله شيخ مفكر حقيقة يعني ليس مجرد ناقل فقال مما مما قال من الكلام الحسن؟ قال علم اصول الفقه هو العلم الذي يبين المناهج التي انتهجها الائمة المجتهدون في استنباط

146
00:48:43.600 --> 00:49:08.700
وتعرف الاحكام الشرعية من النصوص والبناء عليها باستخراج العلل التي تبنى عليها الاحكام. وانه لهذا كان من اجل العلوم وابعدها اثرا في تكوين العقل الفقهي. يبقى هو تكوين العقل الفقهي ضروري لتكوين العقل الفقهي. وهو لهذا آآ

147
00:49:08.700 --> 00:49:28.700
اعطي طالبه المناهج التي سلكها الائمة المجتهدون في استنباطاتهم او في استنباطهم فقههم الذي توارى اثنان وينير له سبيل اجتهاد اراد ان يضيف الى تلك الثروة الموروثة اخرى من نوعها. وان لم تكن بمقدار

148
00:49:28.700 --> 00:49:48.700
دارها. فان من يطبق احكام الشريعة في اي ناحية من نواحيها لابد ان يعرف مصادرها ومناهجها ليستطيع ان يفهم اقوال المواطنين. بمجرد فهم الاقوال متوقف على المعرفة بعلم اصول الفقه. يستطيع ان يفهم اقوال المواضين ويدرك اسلمها واقربها الى المنهاج. فاصلا مجرد الفهم

149
00:49:48.700 --> 00:50:08.000
كما ذكرنا يحتاج الى المعرفة بالاصول فضلا با عن الاجتهاد والتجديد والتحرير بلا شك انه يحتاج اكثر واكثر الى علم الاصول هذا ينقلنا الى آآ الى الى الاجتهاد. الاجتهاد آآ كغاية من غايات علم اصول

150
00:50:08.150 --> 00:50:30.600
الفقه من الغايات الهامة وانا قد اكدت ان الاجتهاد بكل طبقاته لان الاجتهاد ليس على مرتبة واحدة بلا شك. الاجتهاد الاجتهاد طيف واسع جدا الاجتهاد طيف واسع جدا. صحيح عند في كلام كثير من العلماء عندما يطلقون لوظة المجتهد يريدون المجتهد المطلق. لكن نحن عندما نتكلم عن الاجتهاد لا نتكلم فقط

151
00:50:30.600 --> 00:50:52.700
طبعا المجتهد المطلق لكن مثلا نحن نتكلم عن مجتهد المذهب مهم جدا ودوره مهم جدا. ونحن نحتاج اليه بشدة. يعني احنا لو فقدنا المجتهد المطلق ولو كان المجتهد مطلق آآ او كان وجود المجتهد المطلق صعب المنال فوجود مجتهد المذهب ليس بهذه الصعوبة. آآ

152
00:50:52.700 --> 00:51:11.750
ولحاجه اليه ماسة جدا. الحاجة اليه ماسة جدا. المذاهب تحتاج الى الكثير من التحرير تحتاج الى الكثير من الجهد الاجتهادي للاحياء. لكي تحيي هذه المذاهب احياء صحيحا. ولكي تنتعش ولكي تدب

153
00:51:11.750 --> 00:51:31.500
بل الحياة في آآ في في اوصالها ينبغي تحتاج الى مجتهدين مش مجرد مقلدة تحتاج الى قدر كبير من التخريج عندنا كثير من النوازل وعندنا اشكالات كثيرة جدا معقدة. اشكالات في حياة الناس العامة واشكالات

154
00:51:31.550 --> 00:51:52.900
اشكالات قانونية واشكالات سياسية واشكالات اقتصادية كبيرة تحتاج الى قدر واسع من الاجتهاد. على قدر واسع من يجتهد فبالتالي الاجتهاد مراتب كثيرة. الاجتهاد مراتب كثيرة. ولن يبلغ الانسان اولى درجات الاجتهاد بدون الايه؟ بدون

155
00:51:52.900 --> 00:52:14.950
العلم اصول فقه ثم يترقى في مراتب الاجتهاد بترقيه في العلوم اه عموما في علم اصول الفقه والتمكن منه ومن تطبيقه خصوصا اه وكما ذكرنا الاجتهاد مهم جدا لهذه الامة. مهم جدا لهذه الامة. ومهم جدا لهذا المذهب ولهذه المذاهب

156
00:52:14.950 --> 00:52:45.200
لكي لا تموت لان لو المذاهب اه لو ما خرجش مجتهدة في هذه المذاهب وحرروا المذاهب تحريرات جيدة واحسنوا اقامة الادلة عليها واحسنوا تصوير هذه المذاهب. وبيان وبيان هذه المذاهب واستطاعوا ان يصنعوا امتدادا لهذه المذاهب من خلال التخريج الواسع ومن خلال مناقشة

157
00:52:45.200 --> 00:53:03.100
القضايا الامة وبيان واثبات ان المذاهب ليست قاصرة عن عن التفاعل مع الواقع المعقد فهذا سيؤدي الى الى الى موت الثروة الفقهية وموت المعرفة الفقهية والى دب الشك في نفوس الناس تجاه تراثهم

158
00:53:03.350 --> 00:53:22.250
يقول الامام او المظفر السمعاني في كتابه قاطع الادلة فان من لم يعرف اصول معاني الفقه لم ينج من مواقع التقليد وعد ده من جملة العوام يعني هو لن يبلغ اصلا يعني لن يتجاوز مرحلة التقليد الى اولى درجات الاجتهاد بدون علم اصول الفقه

159
00:53:22.500 --> 00:53:38.400
يعني هو لن لن يتجاوز ان هو يكون عامي بدون علم اصول. الفقه وقال تاج السبكي في الابهاج شرح شرح المنهاج وكل العلماء في حضيض عنه يعني الاجتهاد هنتكلم عن الاجتهاد. وآآ

160
00:53:38.400 --> 00:53:58.400
كل العلماء في حضيض عنه الا من تغلغل باصل الفقه. الا من تغلغل باصل الفقه. وكرع من مناهله الصافية بكل الموارد وسبح في بحره وتروى من زلاله وبات يعل به وطرفه ساهد. وطرفه ساهد. شف يعني ايه اهمية هذا العلم

161
00:53:58.400 --> 00:54:14.950
ان هو يعني اختلط بلحمه وعظمه يعني  ويقول كذلك العلامة ابن بدران في نزهة الخاطر العاطل. طبعا نزهة الخاطر العاطل هذا شرح لابن بدران على روضة الناظر للموفق ابن قدامة. وشرح

162
00:54:14.950 --> 00:54:34.950
جدا وفيه فيه يعني فيه فيه جهد خاص بابن بدران لكن كثيرا من التحريرات البديعة في ذلك الشرح انما اخذها من شرح مختصر الروضة للطوفي. حاجة تانية اذكر ان بعض المشايخ او المحققين لا اذكر القائل الحقيقة وانا اذكر هل هل

163
00:54:34.950 --> 00:54:54.950
ام ام قرأته؟ لكن ذكر ان هو آآ قديما قديما يعني هو يعني قائل كبير في السن يعني يقول قديما آآ اه كنا نتعجب تعجبا شديدا من من كتاب نزهة الخاطر العاقر يعني. يعني يعني لا تتصور ان متأخرة

164
00:54:54.950 --> 00:55:14.950
ابن بدران. طبعا ابن بدران رجل له تحيرة نفيسة. ومن يطالع فتاوى ابن بدران المطولة يعلم انه اه انه انه متمكن اه من العلم انه محرر ما شاء الله ومطلع على دقائق المذهب. لكن مع ذلك كانوا يستكثرون هو على على متأخر ابن بدران ان هو يأتي

165
00:55:14.950 --> 00:55:34.950
هذه التحقيقات البديعة من كيسه يعني فقال لما لما طبع شرح مختصر الروضة يعني واصبح موجودا في متناول الايدي ادركنا من اين كان ياتي ابن بدران بهذه التحريرات الغريبة البديعة يعني ومن كتاب شرح مختصر الروضة الذي هو من اجل ما كتب في علم اصول الفقه. طبعا

166
00:55:34.950 --> 00:55:54.950
يعني يقودنا الى التأمل نعمة وجود الكتب بين ايدينا كتب كثيرة جدا مقارنة بكثير من العلماء السابقين يعني. آآ وعندنا كتب كثيرة جدا موجودة وحتى ليست مخطوطات ممكن تكون يعني سيئة الخط او نحو ذلك عندنا كتب آآ متوفرة الكترونية

167
00:55:54.950 --> 00:56:14.950
اوى مطبوعة وطبعات فاخرة ونحو ذلك. لكنها الهمم الضعيفة للاسف يعني تنقصنا الهمة. الكتب الصحة كانت موجودة الهمة وصارت مفقودة. يقول ابن بدران في نزهة الخاطر العاطر يقول قاعدة الاحكام الشرعية واساس الفتاوى الفرعية التي بها

168
00:56:14.950 --> 00:56:34.950
فصلاح المكلفين معاشا ومعادا. يعني هو كان يتكلم عن علم اصول فقه ولماذا احب الاشتغال بعلم اصول الفقه؟ فقال لانه قاعدة الاحكام الشرعية واساس الفتاوى الفرعية التي بها صلاح المكلفين معاشا ومعاذا وليقيني ان المشتغل بفن الفروع وان جد كل كل الجد فيه

169
00:56:34.950 --> 00:56:54.950
وكان عاريا عن ذلك الفن لم تحصل الثقة بنقله. ولم يدرك اسرار مسائله مسائل الفقه يعني. لانه روح اجساد الفروع. الله! قل هذا العلم علم اصول الفقه وروح واجساد الفروع. يعني الفروع ميتة ما لم تدب فيها الحياة الاصولية

170
00:56:54.950 --> 00:57:14.950
ولا ينكر ذلك الا من لم يذق ثماره ولن يقتفي اثاره. والا فاين للفرعي ان يدري استنباط يا من لما امنوا والا فاين للفرعي ان يدري استنباط احكام لما تجدد من الحوادث وانى له ان يفقه

171
00:57:14.950 --> 00:57:34.950
الاجتهاد غاية. يبقى فرعية هذا اللي هو مجرد حافظ للفروع. اللي هو لما تأتي الحوادث لما تنزل النوازل كيف كيف تنبت كيف سيخرج؟ كيف سيدرك احكام هذه الامور؟ كيف تدرك العلل الدقيقة التي بان عليها الفقهاء لينظر في نظائرها

172
00:57:34.950 --> 00:57:50.800
في الحوادث والنوازل من غير علم اصول الفقه  من الامور الهامة ايضا في علم صورة رد الجزئيات الى الكليات. يقول مسلا اصدار كشف البحر المحيط فانه قاعدة الشرع. واصل يرد اليه كل فرع. وقد اشار المصطفى صلى

173
00:57:50.800 --> 00:58:09.450
عليه وسلم في جوامع كلمه اليه ونبه ارباب اللسان عليه يعني ان هو اصول لهذه الفروع قواعد عامة لهذه الفروع يعني هو كليات هي اكثر كلية من قواعد مسلا زي قواعد علم يعني زي علم قواعد الفقهية

174
00:58:09.600 --> 00:58:28.950
فهو اصول ترد اليها الايه؟ ترد اليها الفروع وتضبط من خلالها الفروع. تضبط من خلالها الفروع طيب وفي فضله عامة وضرورته عامة يقول الامام الجويني آآ والمعالي الجويني في كتابه مدارس

175
00:58:28.950 --> 00:58:44.550
العقول ومدرك العقول هذا اه يبدو ان هو اخر ما قد صنفه الجويني ولم يتمه اصلا يعني ويعني قد قال الزركشي ان هو اجل ما كتب الجويني وللاسف هذا الكتاب

176
00:58:45.050 --> 00:59:03.250
آآ لم ينقل الينا مفقود. فيقول الجويني وقد نقل ذلك عنه الزركشي والوجه لكل متصد للاقلال باعباء الشريعة. يعني من اراد ان يتحمل اعباء الشريعة وان يحمل اعباء الشريعة وان يقوم بهذه الاعباء

177
00:59:03.250 --> 00:59:31.300
لكل متصدع ان يجعل الاحاطة بالاصول شوقه الاكد. وينص مسائل الفقه عليه ايها نص من يحاول بايرادها تهذيب الاصول. هذه قاعدة نفيسة. هذه نصيحة نفيسة. ضعها نصب عينيك دائما من اراد ان ان يحمل اعباء الشريعة وان يقوم بها ينبغي ان يجعل الاحاطة بالاصول شوقه الاكد

178
00:59:31.350 --> 00:59:44.500
وان ينص مسائل الفقه عليها نص من يحاول بايرادها تهذيب الاصول. وهذا من اجل ما سنعتني به في هذا هذه المجالس ان شاء الله. ولذلك وضعت الحاشية الموجودة على المتن

179
00:59:44.600 --> 01:00:04.250
ان احنا نعتني نعتني ونفرغ وقتا آآ ومساحة ليست بالصغيرة. لكي ننص مسائل الفقه على القواعد الفقهية نص من يحاول بايرادها تهذيب الاصول. يعني سنهذب الاصول في ضوء الفروع وسنهذب الفروع في ضوء الاصول

180
01:00:04.600 --> 01:00:24.600
ولا ينزف جمام الذهن في وضع الوقائع مع العلم بانها لا تنحصر مع الذهول عن الاصول. يعني ما يقعدش يفرع يكثر ويستنزف الطاقة الذهنية في وضع الوقائع الفرعية ووضع الفروع. لكن لان الفروع لن تنحصر لكن

181
01:00:24.600 --> 01:00:44.600
ضد الاصول الكلية يضبط الاصول الكلية اللي ممكن ان ترد عليها جميع الايه؟ ترد اليها جميع الفروع. مع العلم بانها لا تنحصر مع الذهول عشان هو يذهل عن الاصول يغفل عن الاصول ويجتهد في في وضع الوقائع الفرعية وهي كده كده لون ايه؟ لن تنهض

182
01:00:44.600 --> 01:01:07.550
قصر  ويقول كذلك ابو البقاء العكبري من اصحابنا البقاء العكبري يقول ابلغ ابلغ ما توصى به الى احكام الاحكام اتقان اصول الفقه وطرف من اصول الدين. من اراد ان يحكم الاحكام ينبغي ان يتقن

183
01:01:07.600 --> 01:01:32.550
علم اصول فقهي جملة. كل علم اصول الفقه اتقان اصول الفقه واه طرف من اصول الدين. طرف موصول الدين    طيب هننتقل للكلام عن حكم تعلم اصول الفقه. آآ قال الماتن غفران

184
01:01:32.550 --> 01:01:52.550
الله له حكمه فرض كفاية. اي حكم تعلمه فرض كفاية. نريد ان نفصل ذلك اكثر فنذكر عبارة العلامة في التحبير شرح التحرير قال يعني معرفة اصول فقه يعني حكم معرفة اصول الفقه اه لان طبعا كما ذكرنا ان احكام

185
01:01:52.550 --> 01:02:05.550
ليفيا هذه متعلقة بافعال المكلفين يعني يعني احنا عندما نقول حكمه مش ليس المراد حكم اصول الفقه في نفسه. لان يعني الحكم متعلق بفعل مكلف اصول الفقه ليس فعلا للمكلف

186
01:02:05.550 --> 01:02:25.550
فبالتالي ما انت ينبغي ان تقدر محذوفا وهو الايه؟ هو العلم لان او تعلم لان هذا هو او المعرفة لان هذه هي فعل المكلف معرفة اصول الفقه وهذا الصحيح وعليه اكثر الاصحاب. يعني ان معرفة اصول الفقه فرض كفاية. قال في اداب المفتي يعني ابن حمدان

187
01:02:25.550 --> 01:02:39.800
قال في اداب المفتي والمذهب انه فرض كفاية كالفقه وقيل فرض عين. يعني هو في التحرير يعني يذكر مذهبا اخر وقيل فرض عين. قال في اداب المفتي ابن حمدان وقد ذكر ابن عقيل ان

188
01:02:39.800 --> 01:02:59.600
انه فرض عين. وقال العالمي الحنفي وهو فرض عين على من اراد الاجتهاد والفتوى والقضاء فرض كفاية على غيرهم وهو اولى ان شاء الله تعالى. ونقول هذا هو المراد اصلا. يعني هو الخلاف لفظي حتى كما النص المرتاوي. الخلاف لفظي

189
01:02:59.700 --> 01:03:23.100
آآ نحن لا لا ننازع في ذلك. لان هو من اراد الاجتهاد والفتوى فالعلم بالاصول الفقه عليه فرض عين. لكن اللي احنا نتكلم العلم اصول الفقه اجمالا عموما مش على شخص معين بدون شخص. لكن هنتكلم ان العلم يعني العلم عموما بعلم اصول الفقه هو ايه؟ هو فرض كفاية. ينبغي ان

190
01:03:23.100 --> 01:03:39.800
ان يوجد في الامة من يعلم اه او من يكون عنده المعرفة بعلم اصول الفقه. وان لم يوجد هؤلاء الاشخاص الذين عندهم معرفة كافية بعلم اصول الفقه فتأثم الامة جميعا حتى يوجد من يعلم علم اصول الفقه

191
01:03:39.850 --> 01:03:55.000
وكذلك من يوجد من يعلم علم الفقه وغير ذلك من فروض الكفايات لكن بالنظر الى من يريد الاجتهاد من يجتهد او من يفتي او من يقضي يجب عليه او يعني

192
01:03:55.000 --> 01:04:09.900
دعينا عليه ان يكون عالما باصول الفقه كما انه فرض عين عليه ان يكون عالما بالفقه على الرغم من ان الايه؟ من ان الفقه ايضا نقول ان هو في المجمل هو فرض كفاية. فبالتالي القولان غير متعارضين

193
01:04:09.950 --> 01:04:28.600
تمام؟ يعني الخلافة هنا لفظي الفهم اللفظي لا ينازع لا ينازع من يقول بانه فرض عين بان هو ليس فرض عين على كل احد فذلك لا ينازع من كن هو فرض كفاية ان هو ينبغي لمن اراد ان يتصدى للقضاة والفتية ان يكون عالما اه به

194
01:04:29.150 --> 01:04:54.900
اخيرا الكلام عن استمداد علم واصول الفقه قال الماتن غفر الله له واستمداده من اصول الدين والعربية وتصور الاحكام من اصول الدين علم اصول الدين يعني العربية علم اصول الدين هذا او علم الكلام يعني وعلم الكلام هو المراد به العلم علم اصول الدين او الصورة

195
01:04:54.900 --> 01:05:13.950
او الواجهة الحجاجية لعلم اصول الدين. يبقى عندما يقال علم الكلام طب احنا عدلنا عن عبارة علم الكلام لان يعني علم الكلام ورد فيه يعني ورد ذم ذم علم الكلام مجملا في كلام آآ بعض الائمة المتقدمين وان كان الحقيقة ان الحكم علم

196
01:05:13.950 --> 01:05:42.750
كلام او او تقييم علم الكلام ينبغي ان يكون فيه تفصيل لا يذم جملة ولا يمدح جملة آآ لكن في النهاية الواجهة الحجاجية لاصول الدين الواجهة الحجاجية للاعتقاد السني سمها علم كلام سمها علم الحجج العقدي نسميها آآ علم اصول الدين سمها ما شئت سمها ما شئت ان كانت

197
01:05:42.750 --> 01:05:58.000
ان كانت آآ ان كانت بالية صحيحة موافقة للكتاب والسنة او غير معارضة لاصول اصول الكتاب والسنة واصول ما جاء عن السلف رضي الله عنهم فلا بأس بذلك. فلا بأس بذلك والجدال ليس مذموما

198
01:05:58.200 --> 01:06:20.050
بذاته والحجاج عن الحق ليس مذموما ابدا آآ لكن آآ وان كان غير ذلك خلاص ان كان ان كانت هذه المحاجة وادوات هذه المحاجة اصلا مخالفة للكتاب والسنة اللي هي المفروض ان هي تحاج عنهما. فبالتالي هذا مذموم بلا شك. فعموما يعني ايه؟ تركنا

199
01:06:20.050 --> 01:06:50.050
اللفظ المتنازع فيه ويعني الافضل ان يذكر لفظ لفظ اسلم من من المعارضة. ابعد عن الذنب. واستمداده من اصول طول الدين. يعني اقول ذلك لان بعض المتون ستجد بدل اصول الدين علم الكلام. واستمداده من اصول الدين والعربية وتصور

200
01:06:50.050 --> 01:07:10.050
الاحكام. طيب قبل الكلام عن شرح هذه العبارة نريد ان نذكر اولا ما معنى الاستمداد؟ ما معنى الاستمداد؟ لان بعض بعض الافاضل يظن ان الاستمداد آآ المراد به المصادر. المراد به المصادر. يعني مصادر

201
01:07:10.050 --> 01:07:30.050
ذلك العلم مصادر ذلك العلم. او آآ او ما يرجع اليه في ذلك العلم. او ما ينبني عليه ذلك العلم او ما يكون اه اه اداة استدلال في ذلك العلم. لانك طبعا انت لو فهمت ذلك الفهم

202
01:07:30.050 --> 01:07:50.050
ان الاستمداد هو هو المصادر او آآ اول الادلة التي يبنى عليها ذلك العلم يعني اول سؤال هتسأله طب اين الكتاب واين السنة؟ اين حتى العقل؟ فلذلك بعض الناس تجده مسلا يظن آآ يعني يشن على الاصول

203
01:07:50.050 --> 01:08:10.050
ويظن ان هم لم يعني لم يذكروا الكتاب والسنة. من باب يعني تقديم العقل على النقل وهذه الامور التي اه يعني التي تطلق هكذا على عواهنها وطبعا هذا كلام غير صحيح. فهذه التصور عن الاستنباط غير صحيح

204
01:08:10.050 --> 01:08:30.050
لا يريدون من الاستمداد يعني ما الامور التي يرجع اليها في تطهير ذلك الحكم؟ يعني يعني لان احنا كده بنبني الاحكام بلا شك استدل بالكتاب والسنة في تقرير هذه الاحكام. وبنستدل ايضا بالعقل في في تقرير هذه الاحكام. فليس المراد بالاستمداد للمصادر

205
01:08:30.050 --> 01:08:50.050
تحس المراد بالاستمداد الادلة لكن المراد بالاستمداد هو العلوم التي يتوقف عليها العلم اه بقواعد اصول الفقه العلوم عشان بنتكلم عن المصادر والادلة لأ احنا بنتكلم عن العلوم ما هي العلوم التي

206
01:08:50.050 --> 01:09:10.050
اوقفوا العلم باصول الفقه عليها. العلوم التي يتوقف العلم باصول الفقه عليها. يعني كأن في هذه العلوم احنا بحثنا فيها مسائل ووصلنا فيها الى نتائج. في اصول الفقه اخذناها مسلمات. في اصول فقه اخذناها مسلمات. لو

207
01:09:10.050 --> 01:09:28.850
وانت تريد تريد ان تبحث يعني بحثا اعمق من البحث الاصولي في هذه المسائل ينبغي ان ترجع الى هذه الايه؟ الى هذه العلوم. هذا هذا اجمالا مراد الاستنداد. طبعا الاستمداد يعني

208
01:09:28.950 --> 01:09:49.650
الاستمداد اا اا او تفسير الاستمداد يختلف يعني فيه خلاف ما بين الاصوليين يعني بعض الناس اراد بالاستمداد اا اا امور اخرى وبعضهم اراد باستمداد ما ذكرناه يعني هذا هو الايه؟ هذا هو الاليق بطريقة ابن الحاجب وهي المذكورة في ايه؟ هي

209
01:09:49.650 --> 01:10:09.650
التي اعتمدها علماؤنا رضي الله عنه. تمام؟ ان هي علوم او امور خارجة خارجة في الاصل خارجة عن علم اصول الفقه لكن يتوقف يتوقف العلم باصول فقه على العلم بها. ونحن نأخذها كمسلمات في علم اصول الفقه

210
01:10:09.650 --> 01:10:29.650
كان طبعا هي مش مسلمات ولا حاجة عايز توصل ليها وعايز تبحثها بحث اوسع متخدهاش كمجرد مسلمة ارجع ليها في هذه الايه في هذه آآ العلوم. بعضهم مسلا يعني يذكر الاستمداد ويرد به هو اجزاء من علم اصول الفقه مسلا زي ما فعل كمال ابن الهمام في في آآ

211
01:10:29.650 --> 01:10:51.600
في ميدان التحرير. المهم الاخلاص هذا هو المراد بالاستمداد عندنا اللي هو علوم خارج عن علم اصول فقه في الاصل لكنها يتوقف عليها العلم اصول الفقه   اه سنذكر الان عبارة المرداوي في شرح في شرح الاستمداد. عبارة المرداوي في شرح الاستمداد. قال

212
01:10:51.600 --> 01:11:11.600
يعني تستمد اصول الفقه من ثلاثة اشياء. ووجه الحصر الاستقراء. يعني ايه مثلا مش اربعة؟ دي مش خمسة. ليه التلاتة دول؟ الاستقراء سهل يعني لكن في اخر الاستقراء وجدنا ان العلوم التي يتوقف عليها المعرفة الاصولية هي هذه الايه؟ هي هذه العلوم الثلاثة. ووجه الحصر الاستقراء وايضا

213
01:11:11.600 --> 01:11:32.700
فالتوقف اما يعني توقف العلم باصول الفقه على علوم اخرى يعني. اما ان يكون من جهة ثبوت حجية الادلة فهو اصول الدين  فالتوقف اما ان يكون من جهة ثبوت حجية الادلة فهو اصول الدين. يعني انت مثلا تقول ان يعني انت

214
01:11:32.700 --> 01:11:57.550
مثلا تقول ان السؤال ان القرآن حجة. القرآن حجة صح؟ الكتاب خد السنة حجة. قولك ان السنة حجة او القرآن حجة. انت تبتدئها في علم اصول الفقه كمسلمة من المسلمات. طبعا مسلا آآ اجمالا يعني بعد طبعا في بحوث فرعية بنبحث فيها هي حجة ولا مش حجة زي القراءات الشاذة وزي زي مسلا البحث

215
01:11:57.550 --> 01:12:15.400
الاحاد ونحو ذلك. لكن لكن مبدأ ان القرآن حجة مبدأ ان السنة حجة انت تأخذهما كمسلمة في علم اصول الفقه. لكن هذا تجده في علم تفصيل هذا بقى تجده في علم الاصول الديني ان اصول الدين يبحث يعني يخبرك اولا باثبات وجود اله

216
01:12:15.450 --> 01:12:35.450
ويخبرك بامكان آآ النبوات. ويخبرك بادلة صحة النبوات. نبوة الانبياء وادلة صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وادلة ان هذا القرآن عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فلو انت اثبت ان فيه اله وبالتالي انت ينبغي ان

217
01:12:35.450 --> 01:12:46.250
على ذلك الاله وان في نبي ولنبي هذا جاء من عند هذا الاله والنبي جاء بهذا القرآن هو القرآن لازم لك حجة هذا بقى البحث موجود في وجود فصول الفقه لا اصول الفقه

218
01:12:46.400 --> 01:12:56.400
تركه الى علم الايه؟ الى علم الاصول الدين. انت بتبدأ في اصول الفقه من عند مرحلة معينة. ترجع في المراحل اللي قبل كده ترجع لها في علم اصول الدين. هذا هو المراد

219
01:12:56.400 --> 01:13:18.850
واما ان يكون التوقف من جهة دلالة الالفاظ على الاحكام فهو العربية بانواعها. يعني احنا عندما نتكلم عن ان هذا اللفظ يدل على هذا اللفظ يفيد العموم هذا اللفظ يفيد العموم هذا اللفظ يفيد كذا هذا اللفظ يفيد كذا الفاظ الخصوص كذا. طيب ما هو في في مباحث وراء هذه المباحث؟ اه في مباحث اصلا

220
01:13:18.850 --> 01:13:43.000
تتكلم عن ثبوت اللغة اصلا ثبوت اللغة اصلا وادوات صحة وعلم اصول اللغة بقى اصلا هو يعني يعني صحة هذه القواعد الفقهية ادلة صحة هذه القواعد الفقهية وكيف دلت هذه الالفاظ على هذه الدلالات ونحو ذلك. هل نحن نفصل في ذلك في علم الاصول؟ احيانا يفصلون. احيانا يفصلون يتعمقون في مباحث بسبب

221
01:13:43.000 --> 01:14:00.500
طب ضعف هذه المباحث في الكتب اللغوية. وطبعا التاجر السبكي اشار لهذه الاشارة ان الاصوليون بحثوا بعض المسائل اللغوية بحثا ادق من البحس اللغوي طبعا لان هم وجدوا يعني اللي هي البحث العلمي اللغوي يبحث بحث عام لكن الاصولي

222
01:14:00.550 --> 01:14:20.000
هو يعرف ان هذا البحس وان كان بحس دقيق وبحس بحث فرعي مبحث فرعي لكن مؤثر جدا في الاحكام. ووقع بسببه خلاف بدون فقهاء. فبالتالي يستطرد في هذه المسألة ويفصل فيها ويتكلم فيها باطناب غير موجود في كتب العربية. تمام؟ لماذا

223
01:14:20.150 --> 01:14:40.150
لحاجته لهذا وان من كتب العربية لا تسعفه لكن في احيان اخرى احنا نأخذ بعض الاحكام اللغوية مسلمات اللي مات عايز تبحثها اكثر واكثر وتعرف اصول هذه المسلمات يبقى ينبغي ان تدرس الايه؟ العربية لتفهم ذلك. من جهة دلالة الالفاظ على الاحكام فهو العربية

224
01:14:40.150 --> 01:15:00.150
انواعها واما ان يتوقف من جهة تصور ما يدل بها عليه فهو الاحكام. او ما يدل بها ما يدل بالادلة عليه فهو الايه؟ فهو الاحكام. يعني مسلا انا يعني احنا واحنا بنبحث كده نقول لك الامر يقتضي الايجاب. طب ما انت هتقول لي هو يعني ايه اصلا

225
01:15:00.150 --> 01:15:17.200
يعني ايه واجب ايه الفرق بين الواجب والمستحب؟ يعني ايه مكروه؟ ايه الفرق بين المكروه والحرام ينبغي انك تكون متصور للاحكام. ينبغي ان تكون متصور الاحكام حتى استطيع ان انا يعني الحكم عن شيء فراغ عن تصوره. لما نقول لك الامر يقتضي الامر

226
01:15:17.200 --> 01:15:37.200
حقيقة الايجاب ينبغي ان ان افهمك الاول يعني ايه الواجب ويعني ايه الاجابة عشان اقدر اقول لك ان الامر يقتضي اجابة فبالتالي هو متوقف على تصور الاحكام طبعا هذا مبنية اصلا هذا الكلام مبني ان تصور الاحكام ليس من علم اصول الفقه كما ذكرنا. لكن لو قلنا ان هو جزء من اصول الفقه فخلاص هو مش متوقف عليه لان هو اصلا جزء من علم اصول الفقه

227
01:15:37.200 --> 01:16:06.150
فهذه ثلاثة اشياء تستمد منها اصول الفقه هو بقى اه بدأ بدأ المرضاوي يفصل يفصل اكثر هذه الامور او هذه الامور الثلاثة ونذكر كلامه سريعا قال احدها استمداده من اصول الدين وذلك يتوقف معرفة كون الادلة الكلية حجة شرعا على معرفة الله تعالى بصفاته

228
01:16:06.150 --> 01:16:31.950
وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عنه ويتوقف آآ ويتوقف آآ صدقه على دلالة المعجزة اه ولهذا ذكرت في هذا المختصر من اصول الدين بعض المتعلق باصول الفقه. كل مسألة في مكانها المتعلق بها وقد ذكره الاصوليون ضمنا لاجل التعلق المذكور

229
01:16:32.250 --> 01:16:50.350
طبعا يعني احنا يعني يعني يعني يعني قد يكون قال ان هو طبعا ذكرنا ان هذا استمداد وان هذا توقف يبقى ينبغي ان هو خلاص ينبه عليه ويترك البحث فيها في هذه المسائل الى الى العلم الذي قد اشرت اليه. يعني انت اشرت ان انت لكي

230
01:16:50.350 --> 01:17:05.850
لكي لكي تبحث المسائل الاصولية ينبغي ان تكون عندك الاصل قاعدة قاعدة قاعدة عقدية تبني عليها المسائل الاصولية. خلاص يبقى القاعدة العقائدية موجودة في كتب الاعتقاد. لكن ها هنا المرداوي ينبهنا على سبب من اسباب

231
01:17:06.650 --> 01:17:22.400
ايراد الاصوليين لبعض المباحث الخارجة عن اصول الفقه زي المباحث الكلامية. من اسباب ذلك هو التوقف التوقف يعني هو يرى ان هذه ان المسائل الاصولية التي سيشرحها الان متوقفة على هذه المسائل

232
01:17:22.550 --> 01:17:42.550
اه الكلامية وقد يجد ايضا ان هذه المسائل الكلامية ليست واضحة في كتب في كتب الكلام او ليست ليست واضحة في كتب اصول الدين فهو يريد ان يوضحها في ذلك الايه؟ المقام اكثر واكثر. آآ الى غير ذلك. والحق ان هو كما قلنا يعني الاولى ان هي تترك المسالك الامامية

233
01:17:42.550 --> 01:17:59.600
او مسائل عقدية لكتب الاعتقاد وخاصة ان في مسائل عقدية موجودة في كتب في كتب الاصول لا يتوقف عليها شيء اصلا من الاصول ولا حاجة. يعني هي ليست متعلقة ليس لها اي تعلق ولا يتوقف عليها المعرفة الاصولية وهذا كثير. ليس ليس قليلا يعني

234
01:17:59.600 --> 01:18:19.600
طيب قال الثاني استمداده من العربية وذلك لتوقف فهم ما يتعلق بها من الكتاب والسنة غيرهما عليها. فانك من حيث المدلول فهو علم اللغة. مدلول يعني مدلول اللفظ فهو علم اللغة. او من حيث تركيبها

235
01:18:19.600 --> 01:18:39.600
من حيث احكام تركيبها تركيب الالفاظ في علم النحو. علم النحو ان انت بتحكم على الشيء بعد التركيب. يعني عندما تقول مسلا الفاعل مرفوع مثلا يعني هو في بقى في جملة مركبة بقى فيها فاعل وفعل. تمام؟ يبقى علم النحو متعلق بالتركيب. او من حيث احكام افرادها احكام

236
01:18:39.600 --> 01:18:59.600
وادي الالفاظ في علم التصريف الصرف متعلق بالايه؟ بالفرد عندما تقول مسلا فعل ولا فعل ولا فعل؟ تقول هذا ام هذا ام ذاك مسلا في ايه في فعل من الافعال. هذا الفعل في نفسه هو سواء ركب او لا هو مفرد. من حيث هو مش لازم يركب لكن عشان تحكم على على على هو مرفوع ولا

237
01:18:59.600 --> 01:19:19.600
ده منصوب ولا مجرور ولا مجزوم في النحو ينبغي ان يركب في جملة. واضح؟ هذا الفرق بين علم النحو وعلم التصريف. او من جهة مطابقته لمقتضى الحياة وسلامته من التعقيد ووجوه الحسن في علم البيان بانواعه بانواعه آآ الثلاث. يبقى دلوقتي هو لما احنا لما قلنا عربية

238
01:19:19.600 --> 01:19:39.600
ضمن علوم العربية ساحة العربية الواسعة عموما نحتاج الى علم النحو ونحتاج الى علم الصرف ونحتاج الى علم البديع ونحتاج الى علم البيان والى غير ايه؟ آآ الى غير ذلك

239
01:19:39.600 --> 01:19:59.600
بمناسبة هذا الايه؟ هذا الكلام عن استمداد استمداد الاصول فقهي العربية. القرافي في كتاب الفروق قال كلاما جيدا جدا في هذا الصبوب قال واصولها اصولها قسما اصول الشريعة يعني قسمان احدهما المسمى باصول الفقه وفي غالب امره ليس فيه الا قواعد

240
01:19:59.600 --> 01:20:19.600
الاحكام الناشئة عن الالفاظ العربية خاصة. يعني انا بقول ان اغلب علم اصول الفقه مبني على احكام ناشئة عن الالفاظ العربية قصة وما يعرض لتلك الالفاظ من النسخ والترجيح ونحو الامر للوجوب والنهي للتحريم والصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك. فطبعا هذا يدل على اهمية

241
01:20:19.600 --> 01:20:39.600
الاستمداد الاستمداد من العربية وان استمداد من العربية هو اوسع اوسع انواع الاستمداد تقريبا موجودة في علم اصول اه في علم اصول اه الفقه اا يمكن المرداوي رحمه الله تعالى ويقول الثالث استمداده من تصور الاحكام

242
01:20:39.600 --> 01:20:58.400
استمداده من تصور الاحكام. اعني تصور احكام التكليف. فانه لابد من تصورها ليتمكن من اثباتها او نفيها. يعني انت تقول هذا فيه للايجاب ولا لا يفيد الايجاب؟ ينبغي انك تفهم الاول ما هو الايجاب. ويتوقف معرفة كيفية الاستنباط عليها والحكم على الشيء فرع عن تصوره

243
01:20:58.700 --> 01:21:18.700
او فرع تصوره ودون اثبات الاحكام في احاد المسائل يعني احنا في احاد المسائل احنا مش مش بنتكلم عن احكام احاد المسائل مش هنتكلم عن الاحكام الفقهية ان الوضوء واجب وان مثلا ان شرب الخمر حرام. هذه احكام احاد المسائل. احنا بنتكلم عن تصور الواجب. تصور المستحب. مش

244
01:21:18.700 --> 01:21:32.350
اتكلم عن احكام احاد المسائل لان بعض الناس اصلا هذا يعني الكلام عن الاستبداد عموما وهذه الثلاثية في الاستبداد اصلا اول من تكلم بها آآ فيما اعلم اما الجويني في البرهان

245
01:21:32.550 --> 01:21:51.700
ثم اخذوها ثم اخذوها عنه. ومع ذلك فالجويني لم يقل لم لم يقل تصور احكام المسائل بل هو بل الجويني قال ان هو ينبغي انه يكون مستحضر مسائل من الفقه لانه لن يفهم الاصول بدون استحضار بدون الاستحضار الفقهي. تمام

246
01:21:51.800 --> 01:22:12.200
آآ لكن هم قالوا ان هذا كلام غير صحيح يعني هذا كلام غير صحيح يعني قالوا ان الفقه ثمرة الاصول فما ينفعش يتوقف الاصول تتوقف يتوقف الاصول على الفقه فبالتالي صححوا آآ عبارة الجويني وقالوا انه المراد ان الاستبداد يكون من تصور الاحكام بس مش من الاحكام نفسها. فان ذلك من الفقه

247
01:22:12.200 --> 01:22:32.200
توقف على الاصول فيدور. يعني يحصل دور. ما ينفعش. آآ آآ لكن يعني ممكن اه في الاستمداد عندما يعني يعني النصوص عبارة الاستمداد نقول من تصور الاحكام. لكن ينبغي ان نؤكد على ما ذكرناه سابقا وهو ان لا يمكن للانسان ان يفهم علم الاصول بدون بدون

248
01:22:32.200 --> 01:22:50.600
خلفية فقهية موجودة قبل ذلك. هذا هو الواقع يعني وغير ذلك مكابرة   طيب هذا يقودنا الى مسألة مهمة جدا وهي اختلاط غير علم الاصول بعلم الاصول. يعني علم الاصول اختارت به كثير من العلوم الخارجة عن علم الايه الاصول

249
01:22:50.600 --> 01:23:00.600
اختلط به علم الكلام. اختلط به علم المنطق. احنا اتكلمنا شوية كده في الايه؟ في علم المنطق اه في في الدروس السابقة. يبقى اختلط به علم المسائل الكلامية. واختلط به

250
01:23:00.600 --> 01:23:18.200
من علم من تختار به مسائل لغوية آآ كثيرة فيها نوع من انواع الايه؟ الاستطراد آآ اخترت به مسائل جدلية. علم الجدل اصلا ادخل في علم الايه؟ في علم اصول الفقه. مع ان المفروض علم الجدل خارج عن علم اصول آآ الفقه

251
01:23:18.200 --> 01:23:38.200
آآ وغير ذلك اختلطت به مسائل كثيرة خارجة عنه. هذا ادى آآ ادى جماعة من العلماء وجماعة من الاصولين الى انتقاد ذلك ذلك الخلط بين اصول الفقه وغيره من العلوم. ممن ممن تكلم في ذلك الامام المازري المالكي في ايضاح المحصول

252
01:23:38.200 --> 01:23:52.050
اختصر فيه برهان الامام الجوعيني رحمه الله تعالى فقال المازري فاعلم ان المطلوب من اصول الفقه الانتفاع بها في الاحكام الشرعية والمسائل الفقهية. وما لا منفعة فيه في الفقه فلا معنى

253
01:23:52.050 --> 01:24:13.300
اديه من الاصول يعني اي شيء مش هينبني عليه احكام شرعية فرعية لا لا معنى لعبد من الاصول وينبغي ان ان يخرج ان يخرج من كتب الاصول. صحيح المسالك كلام ايه بقى؟ سؤال المسائل المنطقية التي لا تفيد في في في بناء الاحكام الشرعية. سواء المسائل اللغوية التي تفيد بناء الاحكام الشرعية

254
01:24:13.800 --> 01:24:29.000
اه المسائل الجدلية ونحو ذلك. هذا لا معنى لعده من اصول من اصول اه الفقه ونفس العبارة قريب منها قالها الامام الشاطبي وقال ان هو اي يعني كل كل مسألة موسومة في علم اصول الفقه لا ينبني عليها

255
01:24:29.200 --> 01:24:49.200
لا ينبني عليها معرفة فقهية فاعدوها من اصول او عدوها في اصول فقه عارية. يعني هي هي عارية على علم اصول الفقه خارجة عن علم اصول الفقه ليست منتمية لعلم اصول الفقه. طبعا هذا يدخل فيه المسائل التي لا ينبني عليها فروع. يعني هي مسائل اصولية. لكن افتراضية لا ينبني عليها اي فروع ولا ينبني عليها

256
01:24:49.200 --> 01:25:07.150
لها اي مصير فقهي ولا يتصور ان ينبني عليها مسائل فقهية اصلا. وهذا موجود في كتب اصول الفقه  ويقول المازيري ايضا في ايضاح المحصول عندما تكلم عن مسائل آآ حروف المعاني قال واما النظر في حكم حرف او لفظة فانما يحتاج اليها

257
01:25:07.600 --> 01:25:28.200
انما يحتاج اليها في الفقهيات في مسألة او مسألتين فلا معنى لادخالهما ها هنا. لانها لا تكون خل قانون الكلي بل اصل في الاصول الفقهية انها قوانين كلية ها هنا في علم اصول الفقه لا ينبغي ان هي تدخل كما قال لانها لا تكون في القانون الكلي. الذي يتصور فيه حقيقته الاصلية

258
01:25:28.250 --> 01:25:47.800
وايضا آآ وايضا فانه يلزمهم اذا التزموا هذا استيعاب كل ما يتعلق بمسائل الفقه من علم اللسان يعني لو هندخل بعض المسائل عشان بس يعني تعلقت بها مسألة فقهية يبقى هذا هيقتضي استيعاب كل ما يتعلق بمسائل الفقه من علم اللسان وهيهات

259
01:25:47.800 --> 01:26:00.850
ان يستوعب هذا او ان يستوعب هذا الا من استبحر في علم اللغة والنحو وايراد ما يفيد الاستبحار يقتضي تصنيف دواوين عظيمة كده اصول الفقه يتوسع دخل كل علوم في الاخر في علم اصول الفقه وهذا مش ايه

260
01:26:00.900 --> 01:26:25.350
هذا ليس صحيحا يعني ويقول الطوفي في شرح البلبل الطوفي هو انا بيوضح لك سبب هذه الايه؟ هذا بعض اسباب هذا هذا الخروج وهذا الاستطراد آآ الطوفي ده هو بيتكلم عن مسألة آآ مبادئ اللغات او مبدأ اللغات. قال لا شك ان كل علم من العلوم طبعا هو بعد ان نتكلم ان هذه المسألة ليست من علم اصول الفقه اصلا

261
01:26:25.350 --> 01:26:46.350
ولا ينبني عليها اي فروع فقهية آآ ولا احكام شرعية فقال لا شك ان كل علم من العلوم ففي مسائله ما يجري مجرى الضرورات التي لابد منها وفيها ما يجري مجرى الرياضات التي يرتاد العلماء بالنظر فيها. يعني نوع من انواع التدريب. فتكون فائدتها الرياضة النظرية لا دفع

262
01:26:46.350 --> 01:27:07.950
الحاجة الضرورية ونحن انما نفينا فائدة هذه المسألة في العمل والاعتقاد لا في العلم على جهات الارتياض. وهؤلاء الفقهاء يصورون من المسائل في الوصايا والجبر والمقابلة وغيرها صورا يمتنع في العادة او يندر وقوعه. ويبحثون فيها البحث العريض الطويل وما قصدهم بذلك الا لارتياض

263
01:27:07.950 --> 01:27:25.100
بها ليسهل عليهم معرفة المسائل الضرورية. فهذه المسألة في اصول فقه من رياضاته. ومسألة الامر للوجوب والفور والنهي يقتضي الفساد اه ونحوها من ضرورياته. من ضروري. يبقى هناك مسائل ضرورية وهناك مسائل رياضية. هو يقول ان هذه المسائل

264
01:27:25.150 --> 01:27:45.100
يعني يتعامل معها الاصول من باب الرياضة الذهنية. الرياضة الذهنية  والغزالي في المستصفى عندما عند الكلام عند بعض المسائل قال وذلك مجاوزة يعني ينتقض. الغزالي هو الذي ادخل بمنطق مسلا في علم الايه

265
01:27:45.150 --> 01:28:06.500
في علم الاصول فالغزالي يقول وذلك مجاوزة لحد هذا العلم خلط له بالكلام. وانما اكثر فيه المتكلمون من الاصوليين لغلبة الكلام على طوائعهم. اه يبقى نازل ها هنا بينبهنا الى سبب تاني من اسباب الخلط العلوم بعلم الاصول لان علم الاصول اشتغل به كثير من علماء الفنون يعني اشتغل علم الاصول اشتغل به العلماء

266
01:28:06.500 --> 01:28:26.600
اشتغل به المناطق واشتغل به الفلاسفة واشتغل به اللغويون واشتغل به الفقهاء يعني. مم. واشتغل به المتكلمة فبالتالي كل واحد يعني داخل علم بنفسية بنفسية تخصصه فبالتالي بيطيل النفس اكثر في مسائل تخصصه. وانما اكثر

267
01:28:26.600 --> 01:28:46.600
فيه المتكلمون من الاصوليين لغلبت الكلام على طبائعهم فحملهم حب صناعتهم على خلطه بهذه الصنعة كما حمل حب اللغة والنحو بعض الاصوليين على مسجد جملة من النحو بالاصول فذكروا فيه من معاني الحروف ومعاني الاعراب جملا هي من علم النحو خاصة. وكما حمل حب الفقه جماعة من فقهاء ما وراء النهر كابي زيد

268
01:28:46.600 --> 01:29:06.600
رحمه الله تعالى واتباعه على مزج مسائل كثيرة من تفاريع الفقه بالاصول. طبعا آآ طبعا هو على فكرة هذا هذا فيه فائدة لطيفة جدا وهو ان الغزالي كان يرى ان ان الفروع في كتب الفقهاء الحنفية ليست من باب ليست من باب بناء الاصول عن الفروع

269
01:29:06.600 --> 01:29:29.450
ولكن من باب التمثيل عادي خالص. آآ آآ التمثيل على الاصول يعني زي موجود في بعض كتب المتكلمين لكن لكن طبعا لا ينبغي لا يمكن ابدا المساواة بين خلط فروع الفقه او ذكر فروع الفقه في كتب الاصول بالامور الاخرى التي قد

270
01:29:29.450 --> 01:29:53.400
وراها قد ذكرها الغزالي لان تحقيق معاني الاعراب والمسائل الكلامية ومعاني الحروف ونحو ذلك. هذا لا ينبغي لا ليس اصلا بالمراد والغاية من علم اصول الفقه لكن الفروع الفقهية هي متعلقة بمراد بمراد علم اصول الفقه هو علم اصول الفقه هو علم علم آآ آآ يعني يتوصل به

271
01:29:53.400 --> 01:30:16.150
الى استخراج الاحكام الفرعية فبالتالي الاستكثار من ذكر التفاريع غرضه بيان كي التطبيق تطبيق بعد كي تطبيق تطبيق بيان شرح كيفية استعمال هذه الالة في الاصول الى الاحكام الفقهية لان هذا ايضا ليس موجود في كتب الفقه. وهذا ايضا

272
01:30:16.150 --> 01:30:36.150
وهذا الذي دافع عن جماعة من الفخار لتأسيس علم قائم بذاته اسمه علم تخريج الفروع. على الاصول. وهذا ادى الى وجود حالة حالة غريبة جدا وهو وجود وجود ضد جماعة من المشتغلين بعلم الاصول والمتقين لعلم الاصول لا يستطيعون تطبيق هذه الاحكام على الفروع فبالتالي اصبحت معهم الة لا يستطيعون لا يستطيعون ان يستخدموها اصلا

273
01:30:36.150 --> 01:30:56.150
فالواحد من كده معه الة وماشي بها وشاريها بتمن غالي ومعه ما بيعرفش يستعملها ازاي. فبالتالي غاية ذكر التفاريع ولذلك كل من نتكلم عن طريقة الحنفية قالوا ان طريقة الحنفية اقرب وامس بالايه؟ وامس بالفقه وامس بالفروع وامس بغاية الايه؟ بالغاية من علم اصول

274
01:30:56.150 --> 01:31:16.150
فقه وبالتالي هذا الايه؟ هذا هو هذا بحث واستطراد في المراد وفي الغاية من ذلك العلم. فيعني لا يسوى بغيره ومع ذلك بقى شف الغزالي بعد ما بعد ما ذكر ان هذه يعني ان البحث في هذه المسائل لا يصح في ذلك

275
01:31:16.150 --> 01:31:36.150
العلم يبين لك دافعا اخر من دوافع بحث هذه المسائل. قال وبعد ان عرفناك اسرافهم في هذا الخلط فانا لا نرى ان هذا المجموع آآ عن شيء منه لان الفطام عن المألوف شديد والنفوس عن الغريب نافرة. يعني هو بعد ما بين ان هو اصلا هذا الخلط

276
01:31:36.150 --> 01:31:46.150
لا يصح ومجاوزة لحد العلم قال لك ومع زلك برضه احنا هنعمل اللي هم عملوه عشان الفطام عن المألوف شديد. وهذا واقع ان كثير جدا من نقل مسائل من باب

277
01:31:46.150 --> 01:32:06.150
ان الخطاب عن المألوف شديد وان هي هذا العادة التصنيف في ذلك العلم فانا خلاص ماشي على هذه العادة. آآ ايضا مما مما يبين الدوافع الدوافع في دوافع هذا الجمع وفي والخلط الاصولي ما ذكره

278
01:32:06.150 --> 01:32:26.150
لانا طاهر بن عاشور في كتابه ليس الصبح بقريب وكتاب مهم جدا في اصلاح التعليم الشرعي. قال قصدوا منه يعني ادخال الخلل خلط الموت في اصول الفقه قال قصدوا منه ان يكون علم الات الاجتهاد ان علم اصول الفقه يعني يكون علم الات الاجتهاد فارادوا ان يضمنوه كل ما يحتاج

279
01:32:26.150 --> 01:32:46.150
للمجتهد اليه فاختلط بالمنطق واللغة والنحو والكلام وذكر امورا عدة خلطوها بعلم اصول آآ الفقه. لكن طبعا ده مش هينفع يعني كده العلوم هتدخل في علم واحد. ولذلك يقول ابن رشد في الكتاب الضروري انه الضروري كتاب لطيف جدا جدا جميل للغاية لابن رشد

280
01:32:46.150 --> 01:33:06.150
حفيد اسمه الضروري في علم اصول الفقه وهذا اختصر فيه المستصفى الغزالي. فيقول فيقول ابن رشد وابو وابو حامد قدم قبل ذلك مقدمة منطقية زعم انه انه اداه الى القول في ذلك نظر المتكلمين في هذه الصناعة في امور ما منطقية. يعني بيقول ان

281
01:33:06.150 --> 01:33:22.950
متكلمين في في صناعة اصول الفقه بيتكلموا في امور منطقية فبالتالي جعل مقدمة منطقية للعلم كنظرهم في حد العلم وغير ذلك. ونحن فلنترك كل شيء الى موضعه. فان من رام ان يتعلم اشياء اكثر من واحد

282
01:33:22.950 --> 01:33:34.200
في وقت آآ في وقت واحد لم يمكنه ان يتعلم ولا واحد منها يعني يعني اللي عايز يتعلم اللي هي عايز يدرس اللي عايز يحطه كل العلوم في علم واحد مش هيحصل حاجة

283
01:33:34.750 --> 01:33:51.550
واللي عايز يدرس كل علوم في نفس الوقت مش هيحصل حاجة. فكل علم موجود في ايه؟ موجود في اه في مكانه. طيب اه فاحنا نظرنا نظرة سريعة جدا على نقد وجود ونقد خلط العلم اصول

284
01:33:51.900 --> 01:34:13.600
بغير ملعوبة ونظرن في في في في في بعض هذه الدوافع والحق ان بعض هذه الدوافع حق وبعضها الاخر يعني اه اه ليس قويا الى حد كبير والذي سننتهجه ان شاء الله تعالى آآ هو الحد قدر الامكان من الخروج عن الساحة الاصولية والساحة

285
01:34:13.600 --> 01:34:33.600
الفقهية. يعني انا اه اه في هذا المتن حذفت تقريبا تقريبا كل المسائل الكلامية وكل الاشارة الكلامية قدر المستطاع. وحذفت كثيرا يعني المقدمة الكلامية كلها مش موجودة. وحذفت كثيرا من حتى المقدمات

286
01:34:33.600 --> 01:34:53.600
مقدمات المنطقية والمباحث المنطقية اه كثير منها غير موجودة. حتى ايضا المباحث الجدلية نفس الكلام زلك المباحث الحديثية وسنتكلم عن فائدة ذلك وعن وعن عن اشكال هذا الخلط عندما نصل اليه ان شاء الله لكن ايضا المباحث الحديثية

287
01:34:53.600 --> 01:35:13.600
المتعلقة المتعلقة بالاسناد ونحو ذلك. آآ قد حذفتها كذلك لانها ليست من علم اصول الفقه عند التحقيق. اه فكثير من المسائل التي هي خارجة الى حد كبير وبشكل فج وواضح عن هذا

288
01:35:13.600 --> 01:35:29.300
العلم قد حدثناها وكثير منها لن نتكلم عنه اصلا ولن نشير اليه ومن اراد ان يقرأها في كتب الفقهاء فيمكن ان يفعل ذلك في فيما يلي. لكن نحن نريد ان نركز وان وان نحتفظ بطاقتنا الذهنية وطاقتنا البحثية

289
01:35:29.300 --> 01:35:49.100
الى المسائل الضرورية المثمرة المنتجة التي ينبني عليها اه الاحكام تنبني عليها الاحكام الشرعية وينبني عليها العمل وينبني عليها ايه الاستعمال الحق للالة اا الاصولية لكن مع زلك هناك بعض المسائل اا بعض المسائل المنطقية بعض المسائل

290
01:35:49.300 --> 01:36:09.300
خاصة المنطقية لان علم المنطق لان هناك اصطلاحات منطقية اصبحت اصبحت مستقرة في علم الاصول. تمام؟ يعني مسلا عندما زي مسلا ثم تكلمنا في التعريف احنا هنقول جنس ونوع ونحو ذلك هذا كلام يستعمله الاصوليون. آآ ينبغي ان تفهم ما المراد بهذه العبارات

291
01:36:09.300 --> 01:36:29.300
تمام؟ عندما نتكلم مثلا عن الاشتراك وعن التواطؤ مثلا وعن التباين وغير ذلك مسلا يعني هذه المسائل يعني اقول لك هذه من الالفاظ المشتركة ينبغي ان تفهم ما الاشتراك لان الاشتراك هذا اصبح اصطلاح اصطلاح هذا اصطلاح منطقي ينبغي ان تفهم المراد المشترك عندما تتكلم مسلا عن الظن هذا يفيد الظن

292
01:36:29.300 --> 01:36:50.750
يفيد العلم. طب ما العلم هذا الظن ها هنا اصطلاح منطقي. والعلم ها هنا اصطلاح منطقي فبالتالي ينبغي طبعا انا حذفت هذه المسائل من اصل المتن او او اكثر هذه المسائل من اصل المد. لكن في الشرح ينبغي ان نبين هذه المسائل. صحيح ان المفترض ان احنا نتكأ على المعرفة المنطقية السابقة

293
01:36:50.750 --> 01:37:10.750
لكن يعني للاسف بعض الطلبة يغفل عن علم المنطق او احيانا يكون عنده تصورات خاطئة للمسائل المنطقية بسبب سوء تدريس وسوء فهم او نحو ذلك. فعنده تصورات خاطئة للمسائل المنطقية فبالتالي ينبغي ان نؤسس سريعا لتصور صحيح اساسي

294
01:37:10.750 --> 01:37:28.750
اقل الحد الادنى من الفهم المطلوب لهذه المصطلحات. وننطلق من خلاله في البحث في البحث الاصولي. هناك بعض الامور سنتكلم عنها لانها ضرورية. ضرورية في ايه؟ اه في كلامنا. بعض الامور الحديثية بعض الامور اه

295
01:37:28.750 --> 01:37:58.750
المنطقية بعض الامور اللغوية لكن المسائل التي يعني منبتة الصلة تماما بالاحكام آآ بالاحكام الشرعية فهذه لن نتعرض آآ لها لن نتعرض لها. ومع ذلك ومع ذلك آآ فهذا الغرض منه في المقام الاول كما قلنا هو توفير الطاقة الذهنية والطاقة البحثية لما هو اولى لما هو اولى. هذه ليست دعوة ان انت مثلا

296
01:37:58.750 --> 01:38:12.600
تقطع الصفحات هذه المباحث من كتب الاصول او ان انك لا تشتغل بها بالعكس احنا ممكن لو ان شاء الله انتهينا من ذلك المتن وانتقلنا مسلا لقراءة زوائد مختصرة التحرير او زوائد التحرير

297
01:38:12.600 --> 01:38:29.850
او غير ذلك. سنبحث هذه المسألة ونتكلم فيها ونتناقش فيها. لكن الان من باب الاولويات نحن نركز على هذه المسائل. لماذا؟ لماذا نقول لا ينبغي ان انت تقلل من شأن هذه المباحث الرياضية كما قال مباحث الرياضات كما قال الطوفي

298
01:38:30.150 --> 01:38:50.150
اه اه لان هذه المباحس فيها فيها ما ذكره هؤلاء الائمة من من دوافعهم في التصنيف. منها منها فيها تفصيل وتحقيق لا يوجد في العلوم في علوم هذه الايه؟ في علوم هذه المباحث. يعني العلوم المتعلقة بهذه المباحث. الذي يعني التي المفروض يبحث في هذه المباحث

299
01:38:50.150 --> 01:39:12.900
فيها تفصيل وتحقيق وجمع يعني مثلا العلامة المرضاوي في المتحف بتاع بتاع القرآن وان القرآن كلام الله ذكر عشرات الصفحات عشرات الصفحات في تحرير والانتصار لمذهب الحنابلة في آآ في كلام الله جل وعلا

300
01:39:12.900 --> 01:39:32.900
عارفين هو صوت واعتقاد الحنابلة في ذلك. هذا الجمع هذا الجمع لم يكن موجودا. لم يكن موجودا في في بهذه الصورة في كتب امنة. فبالتالي هو جمع جمعا اتكأ عليه من بعده من جاء بعده في هذه الايه؟ في هذه المسألة. زي مسلا السفاريني في شرح السفاريني

301
01:39:32.900 --> 01:39:52.900
نقل كثيرا من كلام من كلام المرضاوي في شرح في شرح التحرير. يعني هو يدفعه يدفعه الامر الى ايه؟ فبالتالي قد يذكر تفاصيله وقد يذكر تحريرات غير موجودة في كتب آآ في كتب في كتب الاعتقاد. او في كتب الكلام او في كتب المنطق

302
01:39:52.900 --> 01:40:12.900
او في كتب الجدل. وفي كتب اللغة وغير ذلك. انت ينبغي ان تستفيد بذلك. ايضا لان فعلا الهدف الذي قد ذكره الطوفي هدف مهم اللي هو الرياضة الذهنية الرياضة الذهنية طول ما عقلك يعني يعني هو في الاخر هم يذكرون مسائل عويصة. هذه مسائل عويصة ومسائل دقيقة

303
01:40:12.900 --> 01:40:40.400
قد لا ينبني عليها عمل. لكن لكن من لكن هذه المسائل العروسة تمرن الذهن على آآ على آآ على تحليل تحليل المشكلات العلمية وكيفية التعامل معها وترتيب الذهن وترتيب الاعتراضات وكيفية الرد عليها ونحو ذلك. وهذه هذا شحذ للذهن هينفعك عندما تتكلم يعني عندما تنظر بقى في

304
01:40:40.400 --> 01:41:00.400
المسائل التي ينبني عليها العمل. فهذه الرياضات فعلا ضرورية. وفعلا من اه طبعا اه يعني ضرورية في يعني مهمة قصدي في هذا الجانب مش من افضل رؤيته رياضات يعني. والانسان سيجد ذلك بنفسه. الانسان عندما يشتغل بالمباحث الدقيقة مدة سيجد آآ

305
01:41:00.400 --> 01:41:26.750
سيلاحظ سيلاحظ بوضوح انه اصبح اصبح نظره انفذ واحد في في المسائل العلمية واصبح ذهنيته العلمية مرتبة الى حد كبير واصبحت اه اه اسرع اه يعني المعالجة بتاعتها للمسائل اسرع واحسن وادق

306
01:41:26.750 --> 01:41:46.750
دي ليست دعوة ان انت تلغي هذه المسائل او التقليل من هذه المباحث التي اذكرها الاصولين في كتب في كتب آآ في كتب الاصول. لكن الامر فقط من باب الايه؟ من باب اه الاولويات اه حاليا. يعني انتهينا تقريبا من اه من المقدمة

307
01:41:46.750 --> 01:41:56.750
نبدأ ان شاء الله في في الكلام عن الحكم آآ الشرعي نسأل الله جل وعلا ان يتقبل منا وان يعفو عنا وان يعلمنا ما جهلنا وان ينفعنا بما علمنا انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا

308
01:41:56.750 --> 01:41:58.850
ونعم الوكيل