﻿1
00:00:02.750 --> 00:00:20.250
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد واله وصحبه اجمعين. وبعد نشرع ان شاء الله تعالى في هذا المجلس في الكلام عن الحكم الشرعي هو القسم الاول من اقسام

2
00:00:20.350 --> 00:00:38.350
آآ ذلك المتن فيها ذلك القسم سنتكلم عن الحكم الشرعي. سنتكلم عن تعريف الحكم الشرعي. وعن اقسام الحكم الشرعي وعن مراتب الحكم الشرعي ومراتب هذه الاقسام وعن اركان الحكم الشرعي. معنى اركان الحكم

3
00:00:38.500 --> 00:01:01.200
الشرعي واول ما نبدأ به الكلام هو الكلام عن تعريف الحكم الشرعي. لكن قبل ذلك سنتكلم عن آآ عن لماذا قدمنا ذكر الحكم الشرعي على الادلة اشارة لطيفة ثم سنتكلم عن مدخل لطيف للكلام عن الحكم الشرعي

4
00:01:05.450 --> 00:01:25.450
سؤال لماذا البدء بالحكم الشرعي؟ ماذا نتكلم عن الحكم الشرعي؟ قبل الكلام عن الادلة ها هنا نقل لطيف طيب احد من ائمتنا ومن مشايخنا آآ الحنابلة وهو نجم الدين ابن الصيقل. نجم الدين ابن الصيقل. ونجم الدين ابن الصيقل آآ

5
00:01:25.450 --> 00:01:43.750
ليس بمعروف عند كثير من الطلبة وعند كثير من الحنابلة وليس عندنا اه اه شيء من كتبه لكن يكفي ان تعرف ان آآ كلام نجم الدين ابن الصيقل في الاصول هو من اهم من اهم مواد

6
00:01:43.900 --> 00:02:00.250
آآ نجم الدين الطوفي في كتابه شرح مختصر الرابطة. طبعا شرح مختصر الروضة معلوم انه من اجل ما كتب في علم اصول الفقه وبلا شك هو من اجل ما كتب في الاصول آآ آآ في مذهبنا

7
00:02:00.650 --> 00:02:16.700
وليس فقط في مذهبنا بل كما ذكرنا عموما. فمن اهم مواد من اهم مواد آآ الطوفي في شرح مختصر الروضة هو كلام نجم الدين ابن صيقل الطوفي يثني عليه كثيرا وعلى تحريره وعلى علمه

8
00:02:16.850 --> 00:02:35.850
فهذا ينبيك عن مكانة وعن علم نجم الدين من الصيدل. فيقول رحمه الله تعالى وقدمنا النظر في الاحكام على الادلة لان الدليل يراد للايصال الى معرفة الحكم والحكم يراد لذاته

9
00:02:35.900 --> 00:02:51.750
فكان تقديم ما يراد لذاته على ما يراد لغيره اولى وكأن ابن الصيقل رحمه الله تعالى يريد ان يقول نحن عندنا غاية وعندنا وسيلة. الغاية هو الحكم والوسيلة هي الادلة

10
00:02:51.750 --> 00:03:07.950
فنحن نقدم الكلام عن الغاية لكي نعرف الغاية التي نريد الوصول اليها من خلال هذه الادلة. فنفهم الاول الغاية المطلوبة ثم نتكلم عن الوسائل وكيفية استثمار هذه الوسائل في الوصول الى تلك الغاية

11
00:03:10.950 --> 00:03:31.650
مدخل لذلك المدخل قبل ان نلج الى قضية الحكم الشرعي والى تفاصيل هذه القضية والكلام عن التعريف والكلام عن التقسيم وذكر المسائل المتعلقة بذلك وتحرير هذه المسائل والتنظير لذلك الباب قبل ان نلج الى ذلك نريد ان

12
00:03:31.650 --> 00:03:53.150
شف العقلية الفقهية فيما يتعلق بذلك الباب كيف نظر الفقيه الى الادلة ومن خلال نظره الى هذه الادلة اخذ يؤصل الى ذلك الباب فهذا يعني بحث في عقل الفقيه. يعني مثلا عندما ننظر في قول الله سبحانه وتعالى واتموا الحج والعمرة لله

13
00:03:53.250 --> 00:04:11.600
تقول الفقيه نظر الى هذه الاية ووجد ان فيها خطابا اه اه من رب العالمين سبحانه وتعالى للمكلفين وهذا الخطاب هو طلب طلب اه اه اه طلب الشرع الشارع الشارع يطلب من المكلفين

14
00:04:11.700 --> 00:04:36.350
ان يتموا الحج والعمرة. ان يتموا الحج والعمرة ثم من مجمل النظر الى الى الشريعة والاحكام الشريعة علمنا ان الطلب ده طلب جازم حتم اذا تركه الشارع واذا آآ اعرض عن اذا تركه المكلف واذا اعرض عنه المكلف فانه يكون مؤاخذا في الجملة. يكون مؤاخذا في الجملة

15
00:04:36.700 --> 00:04:57.050
فبالتالي ما عندوش حرية ان هو يترك ذلك الايه؟ يترك ذلك اه الفعل. القوامة امر به آآ لذلك قال الفقيه ان الاتمام واجب. الاتمام واجب يعني حتم لازم. ينبغي ان يفعله الايه؟ ينبغي ان يفعله المكلف

16
00:04:57.650 --> 00:05:12.000
ويؤاخذ المكلف في الجملة اذا ايه؟ اذا تركه طيب مثلا عندما ننظر الى قول الله سبحانه وتعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. الفقيه عندما ينظر الى هذه

17
00:05:12.000 --> 00:05:37.400
الاية يلاحظ امرين. اولا يلاحظ الامر فكاتبوهم والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم. يعني يا من تمتلك آآ رقيقا واراد ذلك الرقيق اه منك ان تكاتبه ان تكاتبه  الشارع يطلب منك يبقى هذا طلب طلب الشارع من المكلف

18
00:05:37.450 --> 00:05:53.750
يطلب منك ان تكاتبه ان اراد ذلك يطلب منك ان تكاتبه طيب هل هذا الطلب طلب جازب حتم؟ يعني انت ايها المكلف تؤاخذ في الجملة لو لم تستجب لذلك الطلب ولا هذا

19
00:05:53.750 --> 00:06:11.950
طالب الامر فيه قريب. يعني لو لو لم تستجب لذلك الطلب لا تكونوا مؤاخذا في الجملة لكن يفضل ان تستجيب لذلك الطلب وفيه اجر وفيه ثواب ونحو ذلك طيب لما نظرنا في مجمل آآ نصوص الشارع ايضا فيما يتعلق بهذه القضية

20
00:06:12.200 --> 00:06:30.200
كان الاقرب لنا ان الطلب ها هنا آآ غير جازم لان مثلا مثلا وجدنا ان الشارع من قواعد الشريعة في الجملة ان آآ انه لا يجبر احد على على في ماله بغير رضاه

21
00:06:30.550 --> 00:06:43.700
على التصرف في ماله غير النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس وهذا الرقيق من مال المسلم فليس من قواعد الشريعة مثلا مثلا ان ان انت تجبر على بيع شيء من اموالك

22
00:06:43.850 --> 00:07:03.850
هذه ليست من قواعد الايه؟ فقال الشريعة. نعم قد يستحب. قد يستحب ان ايه؟ ان ان تبيع شيء من اموالك. قد يفضل ذلك لكن تجبر وتأثم ان لم تفعل هذا ليس ايه؟ ليس من قواعد آآ الشريعة. وهذا ليس مما يعلم من استقراء الايه؟ من استقراء

23
00:07:03.850 --> 00:07:19.900
آآ نصوص الشارع. فبالتالي لاجل ذلك الاجل امور اخرى لا نفصل فيها الان اه اه رأينا ان الطلب ها هنا او رأى الفقيه ان الطلب ها هنا هو طلب غير جازم فبالتالي قال ان المكاتبة مستحبة. المكاتبة مستحبة

24
00:07:19.900 --> 00:07:34.600
وليست وليست واجبة وليست واجبة يعني انت آآ يعني آآ آآ يستحب لك ان تفعل مندوب الى ان تفعل ذلك لكنك لا تؤاخذ في الجملة ان ايه؟ ان لم تستجب لذلك الطلب. هذا هو الامر الاول

25
00:07:35.000 --> 00:07:48.750
لكن الفقيه عندما اكمل الاية وجد ان الله سبحانه وتعالى يقول ان علمتم فيهم خيرا ان علمتم فيهم خيرا. الخيرية ها هنا هي الامانة والقدرة على الكسب الامانة والقدرة على الكسب

26
00:07:48.900 --> 00:08:08.650
فوجد الفقيه ان الشارع قد علق ذلك الحكم على شرط ما وهو علم الخيرية فبالتالي هل المكاتبة هذه مستحبة مطلقا؟ يعني خلاص رح كاتب الان العبد اول ما تسمع هذه الاية نقول لا. هذه المكاتبة

27
00:08:08.700 --> 00:08:26.100
موقوفة على شرط ما او متعلقة معلقة على شرط ما وهو علم الخيرية. فبالتالي ان انتفى ذلك الشرط انتفى حكم الاستحباب لم تعد المكاتبة المستحبة ان انتفى ذلك الايه؟ ذلك الشرط

28
00:08:26.450 --> 00:08:50.100
فهذا حكم اخر اولا حكم المكاتبة في نفسها مستحبة. لكن هناك حكم اخر وهو توقف الاستحباب على شرط ما هو علم الخير اليه. طيب ننظر مسلا الى الى اية اخرى ينظر الفقيه الى قول الله سبحانه وتعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس. اقم الصلاة لدلوك آآ الشمس

29
00:08:50.100 --> 00:09:12.250
هو آآ الميل الميل ميل الشمس وفسر الدلوك بالزوال بالزوال فبالتالي الصلاة ها هنا تكون صلاة الايه؟ صلاة الظهر او فسرت ذنوب بكل ميل للشمس في ايه في السماء؟ فيمكن ان يعني فسر ايضا بالغروب فبالتالي يدخل صلاة الظهر ويدخل صلاة العصر لان صلاة العصر ايضا فيها ايه؟ فيها آآ يعني متوقفة على ميل

30
00:09:12.250 --> 00:09:32.250
ميل الشمس في السماء ويدخل ايضا صلاة الايه؟ صلاة المغرب بتفسير الدلوك بانه الغروب. اقم الصلاة لدلوك الشمس. الفقيه اولا ينظر ويجد قول الله سبحانه وتعالى اقم الصلاة هذا ايه؟ هذا طلب طلب الشارع طلب للشارع من الايه؟ من المكلف. وهذا الطلب طلب جازم

31
00:09:32.250 --> 00:09:46.600
لما تأملنا نصوص الشريعة حول هذه القضية وجدناه طلبا جازما يعني تجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس بين المرء والشرك والكفر الا ترك الصلاة فبالتالي فهمنا من مجمل نصوص الشارع ان الصلاة ان ان الصلاة

32
00:09:46.700 --> 00:10:06.050
اه اه يعني طلب الصلاة هو طلب جازم طلب حتم يؤاخذ الانسان اذا ايه؟ اذا اه مم اذا لم يستجب له طيب مثلا صلاة الظهر مثلا مش داخلة في قولها سبحانه وتعالى اقم الصلاة طيب انا سمعت الان اقم الصلاة اقوم اصلي الضهر دلوقتي ولو انا مسلا في نص الليل نقول لا

33
00:10:06.150 --> 00:10:27.000
بان الفقيه سيلاحظ بعضها لدلوك الشمس لدلوك الشمس فبالتالي فبالتالي مسلا لو فسرنا دلوك الشمس بالزوال فنقول اقموا الصلاة لدلوك الشمس فالامر ذلك الطلب ذلك الطلب انت لا تخاطب به الا عند بنوك الشمس

34
00:10:27.550 --> 00:10:46.150
فذلك الطلب ذلك الامر انت لا تؤمر به ولا تخاطب به الا عند دلوك الشمس. فوجدنا ها هنا ان الشارع قد علق ذلك الامر. وعلق ذلك اضطراب على دلوك الشمس فبالتالي قبل دلوك الشمس انت لم تخاطب اصلا

35
00:10:46.500 --> 00:11:00.250
وكأنك لم تسمع اقم الصلاة لو ولدنا مسلا الصلاة هنا صلاة الظهر. انت لم تسمع ايه وجوب صلاة الظهر من الشارع. لما دلكت الشمس لما زالت الشمس الان انت خوطبت بايه؟ باقامة

36
00:11:00.300 --> 00:11:18.900
الصلاة آآ هناك لاحظنا ها هنا ايه؟ امرين. الامر الاول ايجاب ايجاب الصلاة. ايجاب الصلاة. الامر الثاني هو الحكم بان وجوب الصلاة متعلق او معلق على ايه؟ على دلوك الشمس

37
00:11:19.100 --> 00:11:31.450
طيب اه الحديث مثلا نجد عن عمر رضي الله عنه هذا حديث رواه الامام مالك الموطأ ورواه الامام احمد في المسند عمر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس للقاتل شيء

38
00:11:31.500 --> 00:11:53.500
ليس القاتل شيء يعني من الميراث ليس له شيء. طيب نقول اولا الفقيه كان في نفسه امر ما كان في نفسه امر ما وهو اعطاء اه اه نصيب الورثة لهم. في الاخر النصوص الشريعة نصوص الشريعة في المجمل. فهمنا منها وجوب اعطاء الميراث

39
00:11:53.500 --> 00:12:11.900
اصل الورثة وجوب اعطاء الميراث للورثة طيب الان بقى اتى ذلك الايه؟ اتى ذلك النص  فهم الفقيه من ذلك من خلاف ذلك النص حكما ما. ما هو ذلك الحكم؟ ان القتل مانع من الميراث

40
00:12:13.350 --> 00:12:34.450
تمام؟ ان القتل مانع من الميراث فبالتالي تغير بقى في في ذهن الفقيه في نفس الفقيه الحكم كان مسلا فلان فلان قتل ايه؟ آآ آآ قتل آآ آآ اباه لكي يرثه. الاصل الاصل ان ذلك الرجل من الورثة فيرث

41
00:12:34.600 --> 00:12:55.650
طيب اه اه وجدنا ذلك النص من النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا منه استخرجنا منه حكما ما هو ان القاتل مانع. القاتل مانع من الايه؟ يمنع يمنع الايه الميراث وكأن ذلك القتل صار آآ معطلا لذلك الحكم الاول في حق ذلك الشخص القاتل. وبالتالي صار هناك حكم تكليفي اخر

42
00:12:55.650 --> 00:13:13.100
وهو حرمة اعطاء ذلك الرجل شيئا من الميراث. ذلك الرجل القاتل شيئا من الميراث. طيب نص اخر عن عمر رضي الله عنه مرفوعا لا يقاد الوالد بوالده. لا يقاد لا يقاد الوالد بولده. لا يقاد الوالد بولده

43
00:13:13.100 --> 00:13:27.550
هذا رواه الامام احمد في مسنده ورواه الايه؟ ورواه الترويذي طيب نفس القضية احنا الفقيه كان عنده نص عام مثلا قول الله سبحانه وتعالى النفس بالنفس النفس بالنفس فبالتالي من قتل يقتل من

44
00:13:27.550 --> 00:13:47.200
قتل يبطل هذا في الاصل طيب الان والد قد قتل ولده الاصل ان النفس بالنفس ومن قتل يقتل الفقيه وجد ذلك النص وفهم من ذلك النص واستخرج من ذلك النص حكما ما وهو ان الوالدية او الابوة مانعة من القصاص

45
00:13:47.650 --> 00:14:09.250
مانعة من القصاص. فبالتالي فبالتالي بني على ذلك الايه؟ بني على ذلك الحكم حكم اخر او تعلق بذلك الحكم حكم اخر وهو عدم وجوب قتل ذلك الوالد الاصل كان وجوب قتل ذلك الوالد لانه قاتل. لكن بعد ذلك النص بعد ذلك الحكم

46
00:14:09.300 --> 00:14:26.900
الذي فهمنا منه ان الوالدية مانعة من آآ من القصاص صار تحول الامر وصار الحكم هو عدم وجوب ذلك الايه لذلك الوالد القاتل. وصار الحكم هو حرمة قتل ذلك الوالد. لانه معصوم الدم

47
00:14:27.350 --> 00:14:45.300
صار الحكم هو حرمة قتل ذلك آآ الوالد فهذا ليه ذكرناه؟ هذا التأمل الذي ذكرناه نريد بقى الان ان ننظمه في في قواعد وننظر له ونتكلم عن تعريف بقى الحكم الشرعي في ضوء ما اه فهمناه

48
00:14:45.400 --> 00:15:04.350
من خلال هذه الرحلة وهذه النظرة في عقل الفقيه. ونتكلم كذلك عن الاقسام من خلال ما قد فهمناه من تلك الايه؟ من تلك الرحلة ومن ذلك المدخل آآ قال الماتن غفر الله له

49
00:15:04.600 --> 00:15:27.550
اه وهو يتكلم اولا عن التعريف يعني تعريف الحكم الشرعي الحكم لغة المنع واصطلاحا اثبات شيء لشيء او نفيه عنه. اثبات شيء لشيء او نفيه عنه وكأن آآ وكأن الماتن اراد ان يقول ان لفظة الحكم الشرعي الحكم الشرعي هذا

50
00:15:27.750 --> 00:15:46.550
اه اه مركبة مركبة اه من لفظتين الحكم والشرعي. الحكم والشرعي فلكي نفهم الحكم الشرعي نريد ان اولا ان نعرف ما هو الحكم فسنعرف اولا الحكم نعرفه لغة ونعرفه اصطلاحا. طيب

51
00:15:49.850 --> 00:16:08.100
نبدأ الكلام بالتعريف اللغوي للحكم. التعريف اللغوي للحكم. نحن ذكرنا ان الحكم في اللغة هو الايه؟ هو المنع فالحكم في اللغة هو المنع هذا موجود في في كل الفاظ مادة حكمة

52
00:16:08.450 --> 00:16:25.900
فنجد مثلا قول الله سبحانه وتعالى الف لام راء كتاب احكمت اياته ثم فصلت. ما معنى ان الايات احكمت؟ احكمت ما عن احكام الايات انه يمتنع. يبقى هذا معنى المنع يمتنع وجود الخلل والنقص فيها

53
00:16:26.000 --> 00:16:44.450
ممنوع ان تجد فيها خللا او نقصا او عيبا في اللفظ او في المعنى. هذا هو معنى احكام الايات نجد مثلا ان القاضي يسمى حاكما وان القضاء يسمى حكما. لماذا القضاء يسمى حكما؟ لان القضاء القاضي يمنع الظلم ويمنع

54
00:16:44.450 --> 00:17:01.600
وكذلك فان قضاء القاضي يمنع مما سواه. يعني عندك رجلان مثلا فلان وعلان فلان يدعي ان له الحق. وعلان يدعي ان له الحق وتنازع واحتكم الى القاضي. فالقاضي حكم ان الحق لفلان. فبالتالي خلاص امتنع ان يكون الحق

55
00:17:01.750 --> 00:17:19.700
لعلان طبعا هذا ظاهرا يعني فالحكم القاضي يمنع مما سواه وكذلك هو يمنع الظلم. ولذلك القاضي يسمى حاكما طيب يقال العرب تقول حكمت الرجل عن الامر تحكيما. حكمت الرجل عن الامر تحكيما يعني منعته منه ورددته عنه

56
00:17:19.900 --> 00:17:37.750
ايضا العرب تقول حكمت السفيه واحكمته يعني مناعته حكمت السفيه واحكمته يعني منعته واخذته على ايه؟ على يديه ومنهما بيتا حسان وجرير غسان ابن ثابت رضي الله عنه وجليل ابن عطية الشاعر الشهير

57
00:17:37.850 --> 00:17:51.850
وهذا لف وايه؟ لف ونشر يعني حكمت السفيه حكمت السفيه يعني منعت السفيه هذا موجود في ايه؟ في بيت حسان بن ثابت رضي الله عنه طبعا هذا البيت او هذه الابيات موجودة

58
00:17:51.900 --> 00:18:11.700
آآ ضمن قصيدته العاصمة البديعة التي آآ ذب فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي فيها الابيات الشهيرة المعروفة المحفوظة هجوت محمدا فاجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء اتحجوه ولست له بكفء فشركما لخيركما الفداء

59
00:18:12.150 --> 00:18:29.650
طبعا ابيات معروفة جدا في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم  ايه؟ الحساسية اللي اتنسبت في هذه القصيدة كان يتكلم عن عن منازعة الايه؟ عن منازعة كفار قريش ومنازعة المشركين ومجالدة المشركين. فيقول لنا

60
00:18:29.650 --> 00:18:46.850
في كل يوم من معد ومعد هذه قبيلة او مجموعة من القبائل يعني تنسب الى معد لنا في كل يوم من معد سباب او قتال او هجاء فنحكم بالقوافي منهجانا ونضرب حين تختلط الدماء

61
00:18:46.850 --> 00:19:08.050
فنحكم بالقوافي يعني نمنع بالقوافي منهجانا كقولك حكمت السفيه يعني منعت السفيه نحكم بالقوافي نمنع بالقوافي منهجانا نضرب حين تختلط انتماؤه. ويقال ايضا احكمت السفيه منها ابيات جرير بن عطية الشهيرة البديعة يقول فيها اباني حنيفة احكي

62
00:19:08.050 --> 00:19:28.200
تمم سفهاءكم يعني امنعوا سفهاءكم. اني اخاف عليكم ان اغضب. ابني حنيفة انني ان اهجكم. اذعوا اليمامة وهري ارنبة طبعا اليمامة هي ارض بني حنيفة وكان يقول يا بني حنيفة لو انا هجوتكم خلاص يعني ايه ساهدم اهدم اليمامة

63
00:19:28.300 --> 00:19:49.200
ساجعل عليها سافلة. لا تواري ارنبة. لا تواري شيئا بني حنيفة انني ان اهجوكم ازع اليمامة لا تواري ارنبا طيب ومنا ايضا حكمت اللجام وهي الحديدة التي تكون في يعني اه تكون اه اه على على فم الفرس ونحوه ويربط فيها

64
00:19:49.200 --> 00:20:12.050
ايه؟ يربط فيها اللجام. حكمت اللجام وايضا الحكمة الحكمة لماذا الحكمة؟ ورجل حكيم لماذا الحكمة تسمى حكمة؟ لانها تمنع تمنع صاحبها من من الوقوع في الايه؟ من الوقوع في في الشهور وفي الوقوع في البلايا والوقوع في السفه. وهذا المعنى كثير جدا في فيما يتعلق

65
00:20:12.050 --> 00:20:34.550
بمعاني الرزانة والعقل ونحو ذلك. العقل العقل اصلا. العقل مادة عقل فيها معنى المنع. فيها معنى المنع عقل شيء يعني منعه منعه وآآ فالعقل انه ايضا يمنع الانسان ايضا لذي حجر. العقل يسمى حجر لانه يحجر الانسان. يحجر على الانسان. يمنع الانسان من الوقوع ايضا في الايه

66
00:20:34.550 --> 00:21:01.100
في السفه. الحكمة العقل الحجر. كل هذه المعاني مرتبطة بايه؟ بوجه ما اه يبقى هذا هو التعريف اللغوي للحكم ان الحكم بمعنى بمعنى المنع اه اه لسؤال هام ما علاقة الاحكام الشرعية بالمعنى اللغوي؟ يعني انت تقول الحكم بمعناه المنع. لماذا الحكم الشرعي سمي اه

67
00:21:01.100 --> 00:21:22.450
حكما لو كان طبعا يعني ايه المعاني الاصطلاحية بلا شك لها علاقة بالمعاني اللغوية. المعاني الشرعية لها علاقة بالمعاني اللغوية. فبالتالي نسأل لماذا سميت الايه الاحكام الشرعية حكما والمعنى اللغوي حكمها المنع. يقول علام المرداوي في آآ

68
00:21:22.800 --> 00:21:51.550
بشرح آآ التحرير يقول سميت هذه المعاني نحو الوجوب والحظر سميت هذه المعاني وغيرها احكاما لان معنى المنع موجود فيها. طب هذا كلام مجمل. نريد ان نفصله قال العلامة نجم الدين الطوفي رحمه الله تعالى يفصل ذلك الكلام. اذ حقيقة الوجوب مركبة من استدعاء الفعل. هو ايه الوجوب

69
00:21:52.000 --> 00:22:07.400
استدعاء الفعل يعني طلب الفعل والمنع من الترك. مش احنا قلنا يا جماعة المطلوب يعني ايه شيء مطلوب منك طلب جازم؟ يعني انت مؤاخذ في الجملة ان تركته فبالتالي فيه منع من الترك هذا هو المنع والحظر مركب

70
00:22:07.400 --> 00:22:27.400
ومن استدعاء الترك طلب الترك. يعني ايه معنى ان هذا الشيء محظور؟ مع هذا الشيء حرام. ان انت مطلوب منك ان تتركه والمنع من الفعل انت ممنوع من فعله فهذا هو معنى المنع ايضا. طب قال اما الندب والكراهة فمعنى المنع فيهما موجود ايضا. لكنه

71
00:22:27.400 --> 00:22:40.550
ضعف منه في الايه؟ في الوجوب الحظر. اضعف منه من الموجود في الوجوب والحظر. ولهذا آآ او نحو اختلف في تناول التكليف لهما لعدم المشقة وانا بتكلم عن هذه القضية

72
00:22:40.650 --> 00:22:56.600
قلا وجه المنع فيهما اما الندب فهو ممنوع من تركه بالاضافة الى طلب ثوابه المرتب عليه. يعني كأن المراد ايه؟ ان انت فلو اردت ذلك الثواب لو اردت ذلك الثواب فانت ممنوع من ترك ذلك الشيء

73
00:22:57.550 --> 00:23:16.250
لو اردت ذلك الثواب فانت ممنوع من ترك ذلك الايه؟ من ترك ذلك الشيء. كذلك الامر فيما يتعلق بالكراهة. فيما يتعلق بالكراهة. لو اردت ذلك الثواب ثواب ترك المكروه فانت ممنوع من فعله. يبقى المنع هنا متعلق بايه؟ بارادة الثواب. طيب المباح

74
00:23:16.500 --> 00:23:32.200
المباح الاباحة. فيه معنى منعي فيها؟ فيه معنى منع يبقى انت ممنوع من اعتقاد عدم جواز ذلك الشيء المباح اعتقادي ان هو مكروه ففي معنى منع انك تحرم على نفسك ذلك الشيء. انت ممنوع من هذا

75
00:23:32.300 --> 00:23:49.700
ان انت تعتقد انه ليس بجائزة انت ممنوع من ايه؟ من هذا فالاحكام فيها معنى المنع طيب التعريف الاصطلاحي للحكم التعريف يستحي الحكم هو اثبات شيء لشيء او نفيه عنه

76
00:23:49.750 --> 00:24:14.800
لكن لما تكلمنا عن التصديق التصور والتصديق الحكم هو تصديق اثبات شيء لشيء او نفيه عنه. يعني انت عندما تقول هذا رجل آآ خير هذا طالب ورع هذا اثبات شيء لشيء. اثبات شيء اثبات الورع لذلك الايه؟ لذلك الطالب. لذلك المتفقه

77
00:24:15.300 --> 00:24:40.400
الخيرية لذلك الايه؟ لذلك الرجل او عندما تقول آآ ذلك المتفقه ليس بامراء عندما تقول ذلك متفقه ليس بمتكبر  فانت تنفي التكبر عن ذلك الايه؟ او تنفي الرياء عن ذلك الايه؟ عن ذلك المتفكر

78
00:24:40.550 --> 00:25:00.700
فبالتالي الحكم هو اثبات شيء لشيء او نفيه عنه هذا التعريف الاصطلاحي وهذا هذا يجعلنا عندما نتكلم عن الحكم الشرعي نفهم ان الحكم الشرعي عبارة الحكم الشرعي تطلق بمعنيين معنى خاص ومعنى عام

79
00:25:01.300 --> 00:25:18.850
المعنى العام متعلق بذلك المعنى الاصطلاحي للحكم. احنا قلنا الحكم هو ايه؟ اثبات شيء لشيء او نفيه عنه فبالتالي الحكم الشرعي يكون ماذا؟ يكون اثبات الشرع اثبات الشرع شيء لشيء او نفيه عنه

80
00:25:20.250 --> 00:25:44.650
تمام اثبات الشرع شيء لشيء او نفيه ايه؟ او نفيه عنه هذا هو معنى الحكم الشرعي العام. العام فيدخل فيه الاخبار الاخبار يعني مسلا اه عندما يقول رب العالمين جل وعلا وانك لعلى خلق عظيم. لعلى خلق عظيم

81
00:25:45.000 --> 00:26:00.100
هذا هذا حكم حكم اثبات الخلق العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم جاء من الشارع جاء من الشارع فبالتالي هذا حكم شرعي بالمعنى العام. لكن الحكم الشرعي له معنى خاص وهذا هو المعنى والدائر على السنة

82
00:26:00.100 --> 00:26:21.350
الفقهاء والاصوليين. وهذا المعنى الخاص هو الذي سنتكلم عنه الان ان شاء الله تعالى طيب آآ قال الماتن غفر الله له عفا عنه والحكم الشرعي مدلول خطاب الشرع المتعلق بفعل المكلف

83
00:26:21.750 --> 00:26:36.450
طلبا او تخييرا او وضعا يبقى هذا تعريف الحكم الشرعي تعريف الحكم الشرعي ليس بالمعنى العام ولكن تعريف الحكم الشرعي في الاصطلاح الفقهي والاصولي. مدلول خطاب الشرع المتعلق بفعل متعلق بفعل

84
00:26:36.450 --> 00:26:57.800
المكلف طلبا او تخييرا او وضعا. طيب احنا اتفقنا عندما عندما نتعامل مع اي تعريف فنحن آآ نتعامل معه من خلال ثلاثة اشياء اولا نتكلم عن مفردات التعريف ثانيا نتكلم عن تحليل التعريف وبيان المحترزات

85
00:26:57.850 --> 00:27:27.350
ثالثا نذكر الاسئلة الواردة على ذلك التعريف ونجيب عنها ان شاء الله تعالى وهذا ما سنفعله الان اولا بيان المفردات. التعريف مدلول تطاب الشارع او الشرع المتعلق بفعل المكلف طلبا او تخييرا او وضعا. طيب ننظر الاول الى هذه العبارات مدلول خطاب الشرع المتعلق بفعل المكلف

86
00:27:27.550 --> 00:27:45.350
اولا المدلول. ما هو المدلول؟ هو ما دل عليه الدليل واستلزمه المدلول هو ما دل عليه الدليل وما استلزمه الدليل تمام يبقى ما دل على شيء يبقى عندما نقول مدلول خطاب الشرع يعني ما دل عليه خطاب الشرع

87
00:27:45.750 --> 00:28:01.400
ما دل عليه خطاب الشرع طيب خطاب. مم. ما معنى الخطاب اولا نقول الخطاب ها هنا من اطلاق المصدر على المفعول. فاكرين لما تكلمنا في الفقه مثلا عن كتاب الطهارة. يعني ايه كتاب ها هنا

88
00:28:01.650 --> 00:28:21.350
كتابها هنا بمعنى مكتوب بمعنى مكتوب. يبقى الكتاب مصدر الكتاب مصدر كتبه كتابا خلاص الكتاب مصدر لكن المصدر في لغة العرب كثيرا كثيرا ما يطلق المصدر ويراد المفعول يراد المكتوب. يبقى الكتاب اللي انت بتمسكه المجلد في ايدك ده

89
00:28:21.400 --> 00:28:39.950
بنسميه كتاب لكن الكتاب ده مصدر مصدر. لكن انت تسميه كتابا بمعنى المكتوب من اطلاق المصدر وارادة الايه؟ وارادة المفعول. كذلك الخطاب لديك الخطاب. تقول مسلا هذا الرجل القى اليوم خطابا. القى اليوم خطابا

90
00:28:40.000 --> 00:28:55.250
يبقى خطابها هنا ليس ليس مصدر الفعل مش فعل خاطب خطابا لا الخطاب ها هنا صار الشيء الذي قد ايه؟ قد خطب به الشيء الذي قد قيل القول نفسه القى خطابا القى خطابا

91
00:28:55.500 --> 00:29:19.300
فالخطاب ها هنا من اطلاق المصدر على المفعول. هنا هو القول. يبقى الخطاب تعريفه قول يفهم منه من سمعه او يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقا يبقى الخطاب قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقا

92
00:29:19.450 --> 00:29:45.500
هذا هو الايه؟ هذا هو معنى الخطاب مدلول خطاب الشرع فالشرع ها هنا فهمنا منها ان الخطاب هذا والخطاب الصادر عن الشرع فدخل خطاب الله لان خطاب الله هو من خطاب الشرع وخطاب الملائكة لانه من خطاب الشرع التي تبلغ عن رب العالمين سبحانه وتعالى وخطاب النبي صلى الله عليه

93
00:29:45.500 --> 00:30:00.950
ايوة سلام للامة لانه من خطاب الشرع. فخطاب الشرع يعني الخطاب الصادر عن الشرع فبالتالي يدخل في خطاب الله سبحانه وتعالى وخطاب الملائكة وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم المتعلق المتعلق يعني المرتبط

94
00:30:01.000 --> 00:30:17.900
الدال على المراد منها تمام؟ المراء الدالة على المراد مش ييجي يبقى لما نقول للمتعلق بفعل مكلف يعني الدال الخطاب الدال على المراد على المراد من ايه؟ من آآ آآ فعل المكلف. على المراد من فعل المكلف

95
00:30:18.100 --> 00:30:35.400
طيب المتعلق بفعل المكلف الفعل ها هنا بالمعنى الاعم يعني الفعل بالمعنى الاعم. ينبغي ان تعلم ان الفعل يطلق بمعنى اخص وبمعنى الاعم الفعل يطلق بالمعنى الاخص في مقابل الاعتقاد

96
00:30:35.650 --> 00:30:51.650
في مقابل الاعتقاد او في مقابل القول فبالتالي يكون هناك فعل ويكون هناك قول والفعل بالهذا المعنى الاخص غير القول وايضا الفعل بالمعنى الاخص غير الاعتقاد وغير النية تمام؟ المقصود بالفعل فعل الجوارح بالمعنى الاخص

97
00:30:52.200 --> 00:31:04.400
طيب الاعتقاء الفعلي بالمعنى الاعم اللي هو المراد ده يدخل في اي فعل يدخل في فعل الجوارح وفعل القلب اللي هو الاعتقاد والنية ونحو ذلك ادخل فيه فعل اللسان وهو القول

98
00:31:05.150 --> 00:31:24.900
يبقى هناك اطلاقان للفعل. الفعل بمعنى اعم اطلاق عام واطلاق خاص. ونحن الان نتكلم عن ايه؟ عن المعنى العام. فبالتالي قول المكلف يدخل مع انا وفعل جوارح الفعل المكلف بجوارحه يدخل معنا وفعل مكلف بقلب اللي هو اعتقاد المكلف ونية المكلف تدخل معنا

99
00:31:24.950 --> 00:31:42.850
طيب المكلف من هو المكلف؟ المكلف هو البالغ المكلف هذا في عرف في عرف فاستقر العرف في آآ عند الاصوليين وعند الفقهاء ان المكلف هو البالغ العاقل الذاكر غير الملجأ الذي بلغته الدعوة

100
00:31:43.650 --> 00:32:02.100
البالغ فبالتالي يخرج الايه؟ يخرج الصغير يخرج الصغير غير البالغ العاقل يخرج المجنون الذاكر يخرج الناس والغافل. نتكلم ان شاء الله عن التكليف بعد ذلك غير الملجأ فيخرج المكره اكراها ملجئا

101
00:32:02.200 --> 00:32:26.450
الذي بلغته الدعوة فيخرج الايه؟ الجهة التي لم تبلغه الدعوة فالمكلف هو البالغ العاقل الذاكر غير الملجأ الذي بلغته الدعوة طيب نكمل بيان مفردات التعريف طلبا او تخييرا او وضعا

102
00:32:27.100 --> 00:32:48.300
طلبا بان يكون الخطاب طلبا وعبر الاكثر بالاقتضاء. يعني كثير من العلماء قالوا اقتضاء. اقتضاء او المتعلق بفعل مكلف على سبيل الاقتضاء او المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء تمام آآ فيقولون الاقتضاء والاقتضاء هو الطلب

103
00:32:48.900 --> 00:33:06.950
اقتضى الشيء الشيء يعني طلبه طلبه وانت تقول ذلك القول يقتضي كذا يقتضي كذا يعني تريد ان هو يترتب عليه كذا. هذا اصل المعنى هذا الشيء يقتضي او هذا القول منك وهذا الفعل منك يقتضي كذا. يعني يطلب كذا

104
00:33:06.950 --> 00:33:23.350
يطلب كذا كأنه يطلب ذلك المفهوم الى الذهن يعني يجر ذلك المفهوم الى الايه؟ الى الجهن الى الذهن فيقترن معهم. ونقول العلة تقتضي المعلول. يعني تطلب الايه؟ تطلب اه المعلول فبالتالي يوجد المعلول مع العلة

105
00:33:23.750 --> 00:33:45.000
تمام بقى الاقتضاء هو الطلب. فعبرني بالطلب ليكون معنى ايه؟ معنى اقرب وبعيد عن الايه؟ اي لغط في تفسير الاقتضاء بان يكون الخطاب طلبا وعبر لاكثر بالاقتطاء. وهو اعم الطلب ها هذا اعم من ان يكون طلب فعل او طلب ترك. يعني انا اقول انا قلت طلبا

106
00:33:45.100 --> 00:33:54.900
طلبا دي يدخل فيها ان يكون طلب فعل او ان يكون طلب ترك ويدخل فيها ان يكون الطالب جازب او ان يكون الطلب غير جازب. كل هذا داخل تحت قولنا طلبا

107
00:33:55.450 --> 00:34:11.450
او تخييرا والتخيير هو التسوية بين الفعل والترك التسوية بين الفعل او قريب من ذلك. فمثلا سنبين ان شاء الله. يبقى التخيير التسوية بين الفعل والترك. او وضعا يعني وضع وصف يتعلق بالحكم التكليفي

108
00:34:12.450 --> 00:34:33.800
يبقى الخطاب يتعلق بفعل المكلف او المكلف اسف وضعا وضعا يعني من من خلال او بوضع وصف يتعلق بالحكم التكليفي اللي هو متعلق بفعل الايه بفعل المكلف بهاء هذا هو بيان مفردات التعريف

109
00:34:37.150 --> 00:35:06.150
طيب الان نتكلم بقى عن تحليل التعريف وبيان المحترزات. تحليل التعريف وبيان المحترزات طيب اولا مدلول مدلول خطاب الشرع المتعلق بفعل مكلف نقف عند هذه الالفاظ وهذه الكلمات اولا. نقول مدلول هذا جنس في التعريف وليس الخطاب. لماذا قلت وليس الخطاب؟ لان من النجار

110
00:35:06.700 --> 00:35:22.450
آآ ذكر وتابع المرداوي في ان الخطاب جنس في التعريف. لكن المرضاوي قال هذا لانه قال هذه العبارة وهو ايه وهو آآ وهو آآ يفسر او يتكلم او يحلل تعريف اخر

111
00:35:22.750 --> 00:35:37.450
اللي هو التعريف المشهور من غير كلمة مدلول خطاب الشرع التعريف الاشهر التعريف بخطاب الشرع يقال ان الحكم هو خطاب الشرع المتعلق لكن نحن نقول هو مدلول الخطاب الشرعي المضارع فبالتالي في ذلك الايه

112
00:35:37.500 --> 00:35:56.600
في ذلك التعريف الجنس هو الايه؟ هو المدلول وبالتالي قلنا الحكم مدلول. فدخل في كل مدلول. مدلول كل قول ومدلول كل فعل مدلول كل اشارة كل مدلول طيب قلنا بعد ذلك بعد ذلك هو مدلول خطاب

113
00:35:56.800 --> 00:36:16.200
مدلول خطاب. والخطاب ذكرنا قبل كده ان هو ايه؟ ان هو القول الذي يفهم منه السامع شيئا مفيدا بالمطلقة تمام؟ قول يفهم منه السامع شيئا مفيدا مطلقا. طيب فخرج غير القول

114
00:36:16.700 --> 00:36:33.650
يبقى مدلول الاشارة مش الاشارة لها مدلول؟ مش الاشارة تدل على شيء الفعل يدل على شيء. نعم فبالتالي القول خرج به الاشارة والحركة المفهمة تمام ونقول قول يفهم منه السامع

115
00:36:33.700 --> 00:36:54.600
يفهم منه السمع. يبقى شرط الخطاب ان السامع يفهم شرط ان هذا يكون خطاب ان السامع يفهم فخرج من لا يفهم خرج من لا يفهم مدلول الكلام الموجه مدلول القول الموجه لمن لا يفهم. زي الموجه للصغير والمجنون مثلا الصغير اللي هو الايه؟ غير المميز الذي لا

116
00:36:54.600 --> 00:37:21.500
افهم فهذا هذا مجنون هذا الطفل الصغير لا يتوجه اليه خطاب يبقى احنا قلنا الخطاب هو قول يفهم منه سامعه شيئا مفيدا. فسامعه او من سمعه هذا يخرج من لا ايه؟ او يخرج من آآ لا يسمع. فيخرج مثلا النائم والمغمى عليه ونحو ذلك. يعني هو اصلا لا يسمع

117
00:37:21.500 --> 00:37:36.150
اصلا تمام وآآ قلنا ان هو قول يفهم منه السامع شيئا مفيدا مفيدا فبالتالي الكلام الكلام غير المفيد الذي ليس له معنى هذا لا يسمى خطابا ولا يدخل معنا في التعابير

118
00:37:37.000 --> 00:37:54.900
قلنا مطلقا سواء قصد على ان بعض الناس اشترطوا قصد افهام السامع قالوا ان هو الخطاب لا يكون خطابا الا لو كان فيه قصد افهام السماع. واحنا قلنا الاصح عندنا ان الخطاب لا يشترط فيه قصد افهام السماع. اي قول مفيد موجه لمن يفهم ويسمع

119
00:37:55.100 --> 00:38:12.000
اه اه فهو ايه؟ فهو خطاب يبقى مدلول هذا جنس في التعريف مدلول خطاب خرج مدلول ما ليس بخطاب. وكلمة خطاب دي لوحدها اخرجت اشياء كثيرة جدا. اخرجت كما قلنا غير القول. واخرجت

120
00:38:12.000 --> 00:38:33.400
الكلام الموجه للنائم والمغمى عليه والصغير والمجنون والكلام المهمل الذي لا معنى فيه ولا فائدة فيه فمدلول خطاب فخرج مدلول غير الخطاب طيب قلنا مدلول خطاب الشرع مدلول خطاب الشعر

121
00:38:33.500 --> 00:38:53.300
فخرج الخطاب الصادر عن غير الشارع. خرج الخطاب الصادر عن غير الشارع كخطاب الناس بعضهم بعضا. يعني الناس بتكلم بعضها البعض مش ده اسمه خطاب اسمه خطاب طب مدلول ذلك الخطاب هو حكم شرعي ليس بحكم شرعي لكن مدلول الخطاب الشرع مدلول خطاب الشرع

122
00:38:53.350 --> 00:39:20.500
طيب اه المتعلق بفعل المكلف المتعلق بفعل المكلف. طيب هذا خرج به اشياء كثيرة جدا. لان انا مثلا لو توقفنا عند قولنا مدلول خطاب الشرع سيكون الحد غير مانع تدخل اشياء كثيرة جدا في ايه؟ في الحكم الشرعي وهي ليست داخلة في الحكم الشرعي

123
00:39:20.700 --> 00:39:34.650
ان مسلا لماذا نقول هذا؟ لان ابن النجار في المختصر توقف عند ذلك الحد اتعرف الحكم الشرعي بانه مدلول خطاب الشرع. هل يصح ان احنا نتوقف؟ لا يصح ان نتوقف

124
00:39:34.700 --> 00:39:47.150
اننا مسلا سنجد في القرآن ايات تتعلق بذات رب العالمين سبحانه وتعالى. زي مسلا شهد الله انه لا اله الا هو او اي اية عن فيها معنى الايه؟ فيها معنى التوحيد

125
00:39:47.250 --> 00:40:04.750
او ان شهادة الشهادة بالوحدانية طيب هذا هذا خطاب؟ هذا خطاب له مدون له مدلول. صادر من الشرع صادر من الشرع طيب هل هذا حكم شرعي؟ ليس بحكم شرعي. الحكم الشرعي يعني على في لسان الفقهاء والاصوليين لا ليس بحكم شرعي

126
00:40:04.900 --> 00:40:24.050
طيب نجد مثلا الكلام عن السماء. والسماء ذات البروج اه اه يوم تمور السماء نظرة وتسير الجبال سيرا. طيب مش هذا خطاب من الشارع هذا خطاب من الشارع. وله مدلول وله مدلول. مدلول هذا الخطاب. حكم شرعي ليس بحكم شرعي

127
00:40:24.550 --> 00:40:39.550
فبالتالي مدلول خطاب الشرع لا يصح ان احنا نتوقف في التعريف عند ذلك الحد. ولكن نقول المتعلق بفعل المكلف طب لما انا اقول المتعلق بفعل مكلف ماذا خرج بتلك بذلك الحرف

128
00:40:39.750 --> 00:40:54.850
خرج المتعلق بذات الله كالشهادة بالوحدانية لا اله الا الله انه لا اله الا الله اه اه ونحو ذلك  آآ وخرج المتعلق بصفة رب العالمين سبحانه وتعالى. كل ايات الصفات كل ايات الصفات

129
00:40:55.150 --> 00:41:14.950
العزيز الرحيم سبح اسم ربك الاعلى. سبح اسم ربك الاعلى طيب هذا متعلق بصفات رب العالمين سبحانه وتعالى والمتعلق كذلك بفعل رب العالمين جل وعلا. مخرج المتعلق بذات الله المتعلق بصفته والمتعلق بفعله سبحانه وتعالى

130
00:41:15.100 --> 00:41:31.800
اه كقوله الله خالق كل شيء. الله جل وعلا هو الذي خلق كل شيء. هذا خطاب متعلق بفعله ومتعلق بالمخلوقات متعلق بالايه؟ آآ بالمخلوقات كذلك الله خالق كل شيء الله خالق كل شيء

131
00:41:32.150 --> 00:41:55.450
فهذا متعلق بفعل رب العالمين سبحانه وتعالى وكل فعل كل فعل الاستواء رحمن على العرش استوى هذا هذا حكم شرعي ليس بحكم شرعي هو متعلق بفعله سبحانه وتعالى طيب آآ ويخرج ايضا ما يتعلق بذات المكلفين. المتعلق بذوات المكلفين مش بافعال المكلفين لا بالذوات مسلا ولقد خلقناكم ثم

132
00:41:55.450 --> 00:42:12.800
وابناؤكم ولقد خلقناكم ثم صورناكم هذا الكلام ها هنا عن فعل مكلف ولا عن ذوات المكلفين به هذا الكلام هنا عن ذوات المكلفين قد خلقناكم ثم صورناكم وايضا فيها هنا ايضا كلام عن ايه؟ عن فعل الايه؟ عن فعل الرب سبحانه وتعالى

133
00:42:13.300 --> 00:42:36.200
وايضا يخرج بذلك الخطاب الشرعي المتعلق بالجمادات بالجمادات. زي الكلام عن الجبال والكلام عن السماء والكلام عن من الارض والكلام عن المياه ونحو ذلك اه والكلام عن الفلك التي تجري في البحر. وكل هذه هذا خطاب خطاب من الشارع وله مدلول وليس بايه؟ وليس بحكم

134
00:42:36.200 --> 00:43:02.700
وشرعي. فما يتعلق بالجمادات ليس معنى ايضا ايضا خرج بقولنا المتعلق بفعل المكلف خرج فعله المكلف فبالتالي اي كلام متعلق اي كلام متعلق غير المكلفين المتعلق بالمجنون المتعلق اه اه بنحو ذلك ليس ايه؟ ليس اه

135
00:43:02.950 --> 00:43:21.400
آآ ليس آآ حكما شرعيا ليس بحكم شرعي وسنبين ذلك ان شاء الله. طيب يفهم الان يفهم الان قضية هامة جدا من ذلك من التعريف حتى الان. ان الاحكام لا تتعلق بالاعيان وانما تتعلق بالافعال

136
00:43:21.650 --> 00:43:35.900
الاحكام لا تتعلق بالاعيان سواء الاعيان دي ذوات المكلفين او الجمادات لا تتعلق بالاعيان وانما تتعلق بالافعال. لان هو متعلق بالفعل المكلف وتكلمنا عن هذه القضية في درس الفقه اكثر من مرة

137
00:43:36.050 --> 00:43:59.250
فبالتالي لان هناك مجاز عندما نقول مثلا هذا ماء محرم هذا ماء نقول الماء المنصوب ماء محرم هل الماء هو المحرم؟ نقول لا الحكم الشرعي لا يتعلق بالاعيان بينما يتعلق بالافعال ولكن هذا مجاز هذا مجاز. اصل العبارة ان استعمال ذلك الماء محرم. لان الاستعمال هو فعل مكلف

138
00:43:59.650 --> 00:44:26.100
الاستعمال هو فعل المكلف وبالتالي فعل مكلف هو الذي هو الذي يتعلق به الحكم  نكمل التعريف طلبا او تخييرا او وضعا طلبا او تخييرا طلبا او تخييرا هذا على القول بالاحتراز. يعني ايه بقى على القول بالاحتراز

139
00:44:26.300 --> 00:44:49.650
دلوقتي احنا عندما نقول ونعرف الحكم الشرعي بانه مدلول خطاب الشرع المتعلق بفعل مكلف تمام؟ وعندما نتوقف عند عند هذا القدر هل التعريف منضبط ام ليس بمنضبط بعض الناس قالوا التعريف ليس بمنضبط. ليه؟ لان هناك كلام عن افعال المكلفين

140
00:44:49.700 --> 00:45:11.350
في آآ على لسان الشارع ولكن آآ ولكن ليست بحكم شرعي. الله جل وعلا مثلا يقول والله خلقكم وما تعملون. والله خلقكم وما تعملون. هذا الكلام عن عمل الانسان ادخل فيه كل الايات اللي هي فيها اخبار عن اي فعل او قول المكلف من المكلفين

141
00:45:12.000 --> 00:45:24.500
وقال الرسول يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. مش هذا مش هذا مش هذا خطاب من الشرع متعلق بفعل مكلف وهو النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا قلوبنا غلف

142
00:45:25.350 --> 00:45:41.050
مش القول هذا فعل وهذا خطاب ومشروع متعلق بفعل مكلف؟ طيب هذا حكم شرعي ليس بحكم شرعي. فنقول ينبغي هناك ينبغي ها هنا ان نحترز يكون هناك احتراز اخر فنقول طلبا او تخييرا او وضعا

143
00:45:41.400 --> 00:46:01.750
طلبا او تخييرا او وضعا. فطلبا هذه للاحتراز لكي نخرج ايه؟ لكي نخرج اه لكي نخرج الافعال الخطاب المتعلق بافعال المكلفين التي ليست على سبيل طلب من هؤلاء المكلفين ليست على سبيل الطلب من هؤلاء

144
00:46:02.150 --> 00:46:25.650
المكلفين تمام؟ هيخرج المتعلق بفعل المكلف على غير وجه الطلب طيب آآ ينبغي ان نقول بعد ذلك او تخييرا او تخييرا لان هناك هناك آآ خطاب في الشارع احيانا يكون فيه احلال او تحليل. تخيير تسوية بين الفعل والترك. فينبغي ان ندخلها معنا في التعبير

145
00:46:25.650 --> 00:46:45.500
او تخييرا او وضعا لانه هناك في كلام الشارع ما يكون وضع لصفة متعلقة بالفعل المكلف وهذه من الاحكام فايه؟ فوضعنا او وضعنا. يبقى طلبا او او وضعا هذا احتراز من ايه؟ من الخطاب المتعلق بفعل المكلف ولكن ليس من الحكم الشرعي او

146
00:46:45.850 --> 00:47:04.300
يعني لا يدخل تحت ايه؟ تحت الحكم الشرعية. وبعض الناس قالوا ان هو لا يشترط ان نقول طلبا او تخييبا او وضعا لاننا عندما نقول ان الحكم الشرعي هو مدلول خطاب الشرع المتعلق بفعل المكلف فالمراد من حيث من حيث هو مكلف

147
00:47:04.450 --> 00:47:23.200
المراد من حيث هو مكلف. فبالتالي الخطاب الذي ليس بمتعلقا بتكليف ذلك المكلف الذي ليس من خطاب بعيد او خارج عن حيثية التكليف فليس ايه ليس داخلا في التعريف. المهم لكن الاوضح والازهر

148
00:47:23.250 --> 00:47:42.900
اكثر خروجا من الابهام هو الايه؟ وذلك القيد. طلبا او تخييرا او وضعا فبالتالي طلبا او تخفيرا يخرج المتعلق بفعل مكلف على غير وجه الطلب والتخيير او وضعا فهذا ادخال للوضع في الحد

149
00:47:43.500 --> 00:47:56.700
لان الاحكام الوضعية ليست طلبا ولا تاخيرا. تمام؟ فبالتالي احنا عايزين ايه؟ عايزينها ما تخرجش معنا في الايه؟ من الحد. فطلبا او تخييرا او وضعا فهذا هو تحليل ايه؟ تحليل التعريف وبيان

150
00:47:56.750 --> 00:48:24.600
المحترزات طيب الان نتكلم عن الاسئلة الواردة على التعريف. اولا نقول ما المراد بقولنا مدلول. ما معنى مدلول وما مرادنا بتلك اللفظة تانيا هل الحكم هو نفس خطاب الشرع ام مدلول خطاب الشرع؟ فكرنا ان من الناس من عرف الحكم بانه خطاب الشرع المتعلق بفعل الايه؟ بفعل مكلف. فبالتالي هل هو

151
00:48:24.600 --> 00:48:39.400
نريد ان نسأل هل هو نفس خطاب الشرع ام مدلول خطاب الشرع ثالثا ما الفرق مثلا بين الايجاب والوجوب والواجب يعني اي هذه الالفاظ هي الايه؟ هي الحكم الشرعي الايجاب مثلا يعني. الايجاب ام الوجوب ام الواجب

152
00:48:39.450 --> 00:48:59.400
ما وجه قولنا الشرع بدلا من الله؟ لان لان في تعريف كثير من الاصوليين قالوا ان الحكم الشرعي هو خطاب خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين. فبالتالي ماذا عدلنا عن لفظ الايه؟ عن لفظ الجلالة لنقول الشرع

153
00:48:59.500 --> 00:49:14.400
هل الادق التعبير بفعل العبد ليدخل ما تعلق بفعل الصبي ونحوه ام لا؟ احنا قلنا ذكرنا في المحتوظات اننا عندما قلنا فعل المكلف فعل المكلف خرج فعل غير المكلف زي فعل الصبي وفعل المجنون وغير ذلك

154
00:49:14.600 --> 00:49:32.950
فهل الادق فعلا ان احنا نقول فعل فعل مكلف ونخرج افعال للصبيان ولا نقول فعل العبد ليدخل فعل الصبي لماذا عبرنا بفعل المكلف على الافراط؟ يعني في في كثير من التعريفات قول المتعلق بافعال المكلفين. لماذا قلنا فعل المكلف؟ هل هذا يفيد

155
00:49:33.000 --> 00:49:53.050
شيئا ام لا واخيرا هل الوضع حكم اصلا؟ هل الوضع حكم اصلا؟ وهل هو داخل في الاقتضاء والتخيير ام هو حكم مستقل بذاته يعني هل الوضع حكم؟ وهل هو داخل في الاقتضاء والتخيير ام لا؟ لان هو ليس لو لم يكن حكما فلا ينبغي ان يذكر. ولو كان داخلا في الاقتضاء والتخيير فكذلك لا ينبغي ان

156
00:49:53.050 --> 00:50:14.950
يذكر ويكتفى بالاقتضاء والتخيير ونبدأ الجواب عن هذه الاسئلة اولا ما المراد بقولنا مدلول اه الامام المرضاوي رحمه الله تعالى ينقل او قال في في التحبير وهو ينقل عبارة ابن مفلح

157
00:50:15.150 --> 00:50:29.050
قال قال الامام احمد الحكم الشرعي خطاب الشرع وقوله ومراده ما وقع به الخطاب. يعني ايه ما وقع به الخطاب؟ هذه عبارة الاصفهاني في بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب

158
00:50:29.200 --> 00:50:44.950
ما وقع به الخطاب يعني ان المراد هو اسم المفعول يعني هذا ما وقع به الخطاب هذه هي نفس ما ذكرناه سابقا ان هذا من اطلاق المصدر وارادة الايه؟ وارادة المفعول

159
00:50:45.200 --> 00:51:02.400
ومراده ما وقع به الخطاب اي مدلوله لماذا اقول ذلك لكي لا تفهم ولا تظن اني مدلوله وهي تفسير ما وقع به الخطأ لأ مدلول الخطاب شيء وعبارة مراده ما وقع به الخطاب شيء اخر. لان ما وقع به الخطاب

160
00:51:02.600 --> 00:51:16.000
يعني من من يقول ان هو لا يصح ولا يجوز ان احنا نعرف الحكم الشرعي بانه مدلول خطاب الشرع او مقتضى خطاب الشرع هو يقول انه وادنا بهذا التعريف ما وقع به الخطاب

161
00:51:16.400 --> 00:51:35.150
تمام؟ اللي هو القول نفسه فمراده ما وقع به الخطاء. يعني ان هو الخطاب هذا مصدر واريد به الايه؟ واريد به المفعول لكن احنا وضعنا قيد اخر قلنا اي مدلوله

162
00:51:35.250 --> 00:51:56.150
اي مدلوله مدلول الخطاب وليس نفس الخطاب. هذا الذي يفهم مظاهر الكلام. وان كان الصراحة وقع ارتباك في في في كلام اصحابه من الحقيقة لان اه اه لان المشهور المشهور ان من يقول ان الحكم هو ليس ليس نفس الخطاب ولكن المدلول او المقتضى

163
00:51:56.350 --> 00:52:16.750
لا يقول ان الحكم مواصفات الحاكم ولا يقول ان هو الايجاب والتحريم تمام ايضا المرداوي نفسه بعدما ذكر هذا الكلام قال فائدة فائدة الحكم الشرعي هو نفس خطاب الشارع ونقل كلام العضد الايجي في شرح مختصر ابن الحياشب. فبالتالي في هناك ارتباك في الكلام. عندما نقول

164
00:52:16.750 --> 00:52:33.300
عندما نعرف بمدلول خطاب الشرع فهذا يعني اننا نقول ان الحكم الشرعي ليس هو هو خطاب الشرع لكن هو مدلول خطاب الشرع لكن يعني الكلام الذي ينقله المرداوي او السياق فيه نوع من انواع الارتباك

165
00:52:33.500 --> 00:52:47.700
يعني في نظري اه وعلى حد علمي فمراده ما وقع به الخطاب اي مدلوله وهو الحكم الشرعي هو الايجاب والتحريم والاحلال. وقد يكون ذكر الايجاب والتحريم على وجهه سنذكره ان شاء الله

166
00:52:47.700 --> 00:53:13.100
الايجاب والتحريم والاحلال. الاحلال اللي هو الايه؟ اللي هو التحليل. يقال حلل حلل الشيء تحليلا واحله احلالا تمام حلل الشيء تحليلا واحله احلالا فهو حلال طيب وهو صفة الحاكم. هنتكلم من المرور بصفة الحاكم. فهو عند الامام احمد مدلول خطاب الشرع

167
00:53:13.150 --> 00:53:34.400
مدلول الخطاب الشيعي بل مراد بقوينا مدلول الظاهر من قولنا مدلول الحكم الشرعي عندنا ليس هو نفس خطاب الشرع ولكن ما دل عليه خطاب الشرع اثر خطاب الشرع وهذا اليق كما سنتكلم الان ان شاء الله تعالى

168
00:53:37.850 --> 00:53:56.700
طيب الان بقى صار عندنا سؤال هل الحكم يعني بعيدا عن عن عن مراد اصحابنا من قولهم مدلول خطاب الشرع اه هل صحيح؟ هل الصحيح والارجح والاصوب ان الحكم هو نفس خطاب الشرع ام مدلول خطاب الشرع

169
00:53:56.750 --> 00:54:16.650
نقول الصحيح والله اعلم الصحيح مطلقا ان كليهما محتمل يعني يعني يحتمل ان الحكم الشرعي يكون هو نفس الخطاب الشرع او ان الحكم الشرعي يكون هو مدلول خطاب الشرع لكن نقول الاصح والمختار في سياق ذلك التقرير

170
00:54:17.000 --> 00:54:34.100
ان الحكم هو مدلول الخطأ يبقى الاصح والمختار في سياق ذلك التقرير وهو الحكم الشرعي عند الفقهاء والمستعمل في في السياقات الاصولية والفقهية ان الحكم هو مدلول الخطاب او اثر الخطاب

171
00:54:34.150 --> 00:54:53.200
او ما ثبت بالخطاب. تمام؟ هذا سواء قلنا ان الحكم هو الايجاب او الوجوب تمام؟ او كلاهما ما فيش مشكلة. يعني قد نقول ان الحكم هو مدلول خطاب الشرع والحكم هو الايجاب. او الوجوب او الايجاب والوجوب معا. هنتكلم عن هذه القضية الان ان شاء الله

172
00:54:53.250 --> 00:55:11.900
وسواء قلنا ان الحكم لوظة الحكم هذه هي مصدر او مفعول لان بعض الناس يقول ان الحكم آآ مصدر ام حكم حكما؟ وبعضهم يقول ان الحكم زي ما قلنا في الخطاب ان الحكم ها هنا من اطلاق المصدر وارادة المفعول فالمراد المحكوم به

173
00:55:12.000 --> 00:55:35.150
سواء قلنا هو المصدر او المفعول يجوز ويصح والاصح ان نفسره بمدلول خطاب الايه؟ خطاب الشرع وهذا الذي نقوله اليق بطريقة الفقهاء عموما وارادة الوجوب والمفعولية خصوصا بطريقة الفقهاء. وهذا اشار اليه غير واحد. حتى هذا مقتضى صنيعي بالنجار. يعني النجار

174
00:55:35.500 --> 00:55:53.050
لما تكلم عن ان الاصح والمعتمد هو ان الحكم آآ هو مدلول خطاب الشارع وليس نفس الخطاب. قال الحكم عند الفقهاء عند قهاء. يعني الاقرب لطريقة الفقهاء ان احنا نعرف الحكم بانه مدلول خطاب الشارع

175
00:55:53.150 --> 00:56:11.850
وهذا ان هذا اليق بطريقة الفقهاء ذكره غير واحد من من الائمة يعني هذا ذكره ابن عاشور في حاشية حاشية التنقيح ابن عاشور المالكي في حاشية تنقيح الفصول آآ للقرافي المالكي. واشار اليه كذلك الامام اليوسي

176
00:56:11.900 --> 00:56:31.400
الامام اليوسفي تعرفونه الامام الحسن نور الدين اليوسي المالكي آآ رحمه الله تعالى كان من الفقهاء والادباء له وشرح نفيس جدا جدا جدا على جمع الجوامع للسبكي قرح نفيس للغاية للغاية

177
00:56:31.650 --> 00:56:49.650
ولكن للاسف يعني دايما الحلو ما بيكملش هذا الشرح غير مكتمل. يعني الرجل قد اقترمته المنية رحمه الله تعالى قبل ان يكمل ذلك الشرح. وكما قال آآ بعض العلماء لو اكتمل ذلك الشرح لكان انفس واجمع ما كتب على جمع الجوامع

178
00:56:50.350 --> 00:57:13.400
فالقطع الموجودة من ذلك الشرح نفيسة جدا جدا جدا فاليوسي هو الامام الحسن اليوسي نور الدين الايه المالكي رحمه الله تعالى فهذا المعنى الذي ذكرناه ان الاليق كلمة مدلول خطاب الشرع او مقتضى خطاب الشارع التعريفي لذلك اليق على طريقة الفقهاء واليق في في بقواعد

179
00:57:13.400 --> 00:57:36.900
فقهاء وبلسان فقهاء ذكره غير واحد من الائمة رضي الله عنهم طيب نذكر بقى نقرر ذلك الامر فنقول آآ قال الجراعي رحمه الله تعالى وذكروا طبعا في شرح اه مختصر ابن اللحام وقيل في التعريف يعني وقيل مقتضى خطاب الشرع الى اخره. يعني قيل في التعريف

180
00:57:36.900 --> 00:57:48.600
ده كلامي من اللحام في المختصر قيل مقتضى خطاب الشرع. طيب ما ممكن حد يقول هذا معناه ان ابن اللحام بيضعف ليضاعف ذلك القول انه قال قيل. لا الحقيقة ان ان اللحام

181
00:57:48.750 --> 00:58:10.350
آآ ذكر التعريفين بصيغة التمريض. يعني يعني لما تكلم عن تعريف الحكم الشرعي قال قيل خطاب الشرع وقيل مقتضى خطاب الشرع تمام الجراع يقول وهذا ان هو مقتضى خطاب الشرع يعني او مدلول خطاب الشرع اواخر خطاب الشرع هذا الذي قدمه آآ قدمه ابن قاضي الجبل طبعا

182
00:58:10.350 --> 00:58:25.800
امام الفحل الكبير ابن قاضي الجبل آآ رحمه الله تعالى. وجعله الطوفي اولى وقال بعض الاصحاب وهذا شيخ الاسلام ابن تيمية وقرره غير واحد وهذا وهذا نفيس جدا. الحكم الشرعي يتناول الخطاب وصفة الفعل

183
00:58:25.950 --> 00:58:47.800
يتناول الخطاب وصفة اه الفاعل. فالحكم الشرعي يتناول الخطاب نفس الخطاب يتناول اه صفة اه الفعل يعني يتناول الامرين جميعا لان مدلول الخطاب هو الحكم الشرعي كما قاله غير واحد. مدلول الخطاب هو الحكم الشرعي بالنظر الى كونه صفة للفعل. هنبين ده

184
00:58:47.800 --> 00:59:06.650
ان شاء الله الامام المرضاوي كما ذكرنا وقع وقع ارتباك في الكلام فيما يظهر. الامام المرضاوي قال فائدة الحكم نفس خطاب الله تعالى فالايجاب مثلا هو نفس قول الله سبحانه وتعالى اقم الصلاة الايجاب هو نفس قول الله جل وعلا اقم الصلاة

185
00:59:06.800 --> 00:59:32.550
فبالنظر الى نفسه التي هي صفة لله يسمى ايجابا وبالنظر الى ما تعلق به وهو فعل المكلف يسمى وجوبا. فهو متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار. ولهذا ترى المحققين يعرفون جاب وتارة يعرفون الوجوب نظرا الى الايه؟ نظرا الى الاعتبارين. يبقى الحكم قد يسمى ايجابا لو نسب او تعلق او او

186
00:59:32.550 --> 00:59:52.550
او كان بالنظر الى الى الى القائل والى الحاكم بذلك الحكم ورب العالمين سبحانه وتعالى. وقد يسمى وجوبا وجوبا آآ اه وهذا هو اثر الايه؟ واثر يعني هذا الذي يقال انه اثر الخطاب ومدلول الخطاب هذا عندما ينظر من جهة انه فعل لصفة فعل

187
00:59:52.550 --> 01:00:09.650
المكلف هنبين هذا الكلام اكثر الان ان شاء الله. طيب نذكر بقى نذكر الان كلام الطوفي رحمه الله تعالى فالانتصار لهذا او تبيين لماذا قلنا مدلول خطاب الشارع؟ او لماذا نقول

188
01:00:09.650 --> 01:00:24.600
المقتضى خطاب الشرع. الطوفي رحمه الله تعالى يقول قولنا مقتضى الخطاب هو انا نعلم بالضرورة ان نظم قوله تعالى واقيموا الصلاة في الامر ولا تقربوا الزنا في النهي ليس هو الحكم قطعا

189
01:00:24.650 --> 01:00:50.200
يعني هذه الالفاظ ليست هي الحكم. وانما الحكم هو مقتضى هذه الصيغ المنظومة ومدلولها. مقتضى هذا بالصيغ المنظومة ومدلولها. وهو وجود الصلاة المستفاد من قوله واقيموا الصلاة واقيموا الصلاة ليست هي الايه؟ ليست هي الايجاب. لكن الايجاب مفهوم من قول الله سبحانه وتعالى واقيموا الصلاة

190
01:00:50.800 --> 01:01:07.000
اقيموا الصلاة ليست هي الوجوب ولكن الوجوب مفهوم من قول الله سبحانه وتعالى واقيموا الصلاة وتحريم الزنا المستفاد من قوله جل وعلا ولا تقربوا الزنا. واذا كنا نعلم قطعا ان نفس الكلام اللفظي ليس هو الحكم فلا معنى لتعريف

191
01:01:07.000 --> 01:01:29.750
بالخطاب تمام؟ واضح يبقى واقيموا الصلاة ليست هي الحكم لكن الحكم مستفاد من واقيموا الصلاة الايجاب او الوجوب ليس هو اقيموا الصلاة ولكن هو مفهوم من واقيموا الصلاة ايضا يقول الطوفي واما كون الحكم هو الايجاب لا الوجوب فهو قريب

192
01:01:30.050 --> 01:01:41.000
ولكنه لا يضرنا فان اذا حققنا معنى الايجاب وجدناه ايضا مقتضى الكلام. ده معنى يا جماعة اللي احنا كنا بنقوله ان هو سواء قلنا ان الحكم هو الايجاب او الوجوب

193
01:01:41.700 --> 01:02:07.200
فبالتالي ايضا في جميع الاحوال هنعرف ليه؟ هنعرف الحكم بانه مدلول خطاب الشرع فان ان حققنا معنى الايجاب وجدناه ايضا مقتضى الكلام. لاننا نقول اوجب الله علينا بكلامه كذا الكلام اوجب خلاص اوجب الله بالكلام فالكلام ليس هو هو الايجاب. اوجب الله علينا بكلامه كذا وكذا اجابة. والكلام هو المقتضي

194
01:02:07.200 --> 01:02:26.850
للايجاب هو المقتضي للايجاب. والايجاب مقتضى الكلام اذ معنى الايجابي الاثبات والالزام. فمعنى ايجاب الله تعالى علينا الصلاة اثباتها علينا والزامه ايانا بها وليست حقيقة الالزام هي حقيقة الكلام. يعني واقيموا الصلاة واقيموا الصلاة

195
01:02:27.100 --> 01:02:51.000
الالزام مفهوم من لفظ الله من اللفظ واقيموا الصلاة الافهام الالزام مفهوم منها لكن واقيموا الصلاة ليست هي هي الالزام لكن الزام مستفاد من الايه؟ من الكلام سواء كان المعنى او عبارة هذا ضروري والنزاع فيه سفسطة اظن الايه؟ الكلام باين عشان نفهم لماذا قال الائمة بذلك القول وياء لان فيه يعني

196
01:02:51.000 --> 01:03:04.950
يعني ستجد نزاع على الصحيح مدلول ام نفس الايه؟ الخطابة كما ذكرنا حتى كلام المرضاوي وقع فيه نوع ارتباك. لكن نقول اصح والاقوى فعلا ان احنا نقول مدلول خطاب شرع او مقتضى خطاب الشرع لان الالفاظ

197
01:03:05.500 --> 01:03:36.200
ونظمي الكلام ليس هو هو الحكم. ولكن الحكم مستفاد منه طيب هناك بقى عدة او هناك آآ اشكالان قويان ايضا آآ متعلقان بهذه المسألة يعني آآ هذه اشكالات طبعا واردة على الايه؟ على القول بان الحكم هو نفس الخطاب. وهذه تؤكد ان الحكم الصحيح ان احنا نعرف الحكم بان هو مدلول

198
01:03:36.200 --> 01:03:59.100
الخطاب منها عدم المغايرة بين الحكم والدليل يعني انت هو ايه هو الدليل؟ ايه هو الدليل الشرعي؟ هو خطاب الشرع صح؟ الدليل هو نفس خطاب الشرع انت عندما تقول ان الحكم هو نفس خطاب الشرع فانت كده جعلت الحكم هو هو الدليل وده طبعا فيه اشكال والاشكال ده مسلا يظهر في تعريف الفقه واحنا

199
01:03:59.100 --> 01:04:14.650
عرفنا الفقه بايه بانه معرفة الاحكام الشرعية العملية من ادلتها التفصيلية. صح فبالتالي انت كده بتقول معرفة خطاب الشرع من خطاب الشرع. لان معرفة الاحكام هي الاحكام انت قلت الاحكام هي نفس خطاب الشرع

200
01:04:15.250 --> 01:04:29.800
فبالتالي انت عندما تقول ان الاحكام هي خطاب الشرع وان الادلة هي خطاب الشرع فبالتالي الفقه هو معرفة خطاب الشرع من خطاب الشرع وهذا ايه؟ هذا لا يستقيم لكن الصحيح انك تكون معرفة مدلول الخطاب من الخطاب

201
01:04:30.100 --> 01:04:50.100
هذا مستقيم. فهذا اشكال ايه؟ هذا اشكال قوي على الايه؟ على ان القول بان الحكم هو نفس الخطاب. والاشكال هذا اشار اليه كثير من الايه؟ كثير من المحققين كالسعد انت افتزعني اليوسي آآ تكلمنا عن اليوسي وايضا الامام الكرماني في في كتابه النقود والردود في شرح آآ شرح

202
01:04:50.100 --> 01:05:08.000
اه شرح مختصر ابن الحاجب او على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب فهو اشكال ايه؟ اشكال قوي. طيب آآ اشكال اخر وهو تعريف الاضعاف بالحقيقي. تعريف الاضافي بالحقيقة هو اشكال يعني ايه

203
01:05:08.300 --> 01:05:22.200
دقيق شوية لكن انا سنذكره سريعا يعني عشان لو قابلك ذلك الاشكال في الكتب نقول ان خطاب الله سبحانه وتعالى او كلام الله سبحانه وتعالى هي صفة حقيقية لله جل وعلا

204
01:05:22.400 --> 01:05:39.900
صفة حقيقية لله جل وعلا. يعني ايه الكلام صفة حقيقية لله؟ يعني اذا وجدت الذات اذا معنى الصفة الحقيقية انه اذا وجدت الذات فهذه الصفة لا تتوقف على شيء يعني صفة الكلام ليست متوقفة على اي شيء غير وجود الذات

205
01:05:40.100 --> 01:05:55.100
الكلام رب العالمين كلام رب العالمين سبحانه وتعالى هي صفة حقيقية لله. ليست متوقفة على اي شيء الا الا وجود الذات هذا معنى الصفة الحقيقية طيب الحكم الحكم هل هو صفة حقيقية

206
01:05:55.300 --> 01:06:15.400
لحكم حكم رب العالمين سبحانه وتعالى. حكم الشارع هل هي صفة حقيقية لله جل وعلا ام صفة اضافية؟ نقول لا هذه صفة اضافية لان الحكم الحكم صفة متوقفة على صفة الكلام. ليست هي صفة الكلام ولكن هي صفة اضافية متوقفة على صفة الكلام

207
01:06:15.950 --> 01:06:32.700
لكن الكلام نفسه هو ايه صفة حقيقية؟ هذا اشكال يعني قد يكون دقيق غير مفهوم اوي لكن هذا اشكال قوي بالمناسبة يعني هذا اشكال ذكره آآ ذكره الاسنوي واقره واليوسي عندما ذكر ذلك الاشكال الذكر ان هو اشكال قوي قوي جدا

208
01:06:32.800 --> 01:06:50.000
الفكرة بقى ان هذان الاشكالان وغيرهما من الاشكالات يجيب عنهما العلماء باجوبة. لكن كل الاجوبة مبنية على طريقة الاشعرية في مسألة كلام رب العالمين سبحانه وتعالى هو التفريق ما بين الكلام اللفظي والكلام النفسي

209
01:06:50.050 --> 01:07:02.450
وتعريف كلام رب العالمين جل وعلا بانه هو الكلام النفسي. طبعا هذا عندنا ممنوع هذا عندنا ممنوع بل هذا عندنا من البدع فبالتالي فلتيحت للخلاف عندنا غير سائغ. فاحنا نلاقي غير مضطرين حتى ان احنا

210
01:07:02.500 --> 01:07:20.000
بناء على ان الخلاف السائغ مثلا نحاول ان احنا نبني المسألة على ذلك القول. او نصحح المسألة على ذلك القول. هذا ممنوع فبالتالي فبالتالي ان لا يمكن الانفصال عن هذه الاشكالات الا بالتفريق بين الكلام النفسي والكلام اللفظي وهذا عندنا ممنوع فبالتالي

211
01:07:20.000 --> 01:07:39.250
طالما ان احنا لا نقول بالكلام النفسي فالاصح والاصوب ان احنا نقول ان الحكم هو مدلول خطاب الشرع او مقتضاه خطاب الشرع السؤال الثاني ما الفرق مثلا بين الايجاب والوجوب والواجب؟ هذا الان اصبح سهلا

212
01:07:39.300 --> 01:07:53.250
فاحنا نقول الايجاب هو الحكم الشرعي بالنظر الى المتكلم به والى كونه صفة من صفاته. هو مين المتكلم به في الشارع توازن رب العالمين سبحانه وتعالى اول ما تكلم به هو النبي صلى الله عليه وسلم

213
01:07:53.450 --> 01:08:13.450
فالايجاب هو الحكم الشرعي بالنظر الى الى رب العالمين سبحانه وتعالى. المتكلم بذلك الايه؟ بذلك الحكم. المتكلم بذلك الايه خطاب والى كونه صفة من صفاته سبحانه وتعالى كونه صفة من صفاته سبحانه وتعالى. فنقول هذا ايجاب من رب العالمين. هذا ايجاب

214
01:08:13.450 --> 01:08:30.200
حجاب من رب العالمين سبحانه وتعالى انه جل وعلا هو الذي اوجب. فهذا ايجاب من رب العالمين طيب الوجوب الوجوب هو الحكم الشرعي بالنظر الى الفعل وتعلق الخطاب به. مش احنا قلنا الخطاب هو مدلول الخطاب المتعلق بفعل المكلف

215
01:08:30.750 --> 01:08:50.850
بالنظر الى ذلك التعلق نقول ان الحكم الشرعي هو الوجوب. فبالتالي ما الحكم الشرعي للصلاة ما الحكم الشرعي للصلاة؟ الوجوب تمام ما قال رب العالمين سبحانه وتعالى وما حكم الرب سبحانه وتعالى؟ الايجاب

216
01:08:51.450 --> 01:09:07.150
يبقى الايجاب هو فعل رب العالمين سبحانه وتعالى. او صفة رب العالمين سبحانه وتعالى والوجوب هو حكم الايه؟ هو حكم الفعل والواجب هو وصف فعل المكلف يبقى الواجب هو وصف فعل المكلف

217
01:09:07.400 --> 01:09:30.900
الذي وقع عليه الايجاب وحكم عليه بالوجوب يبقى الواجب ليس حكما. الواجب ليس حكما. الواجب هو وصف للفعل الذي وقع عليه الايجاب وحكم عليه بالايه؟ بالوجوب طب نوضح نقول مثال يوضح هذه القضية جدا نقول اوجب الله الصلاة ايجابا فوجبت وجوبا فهي واجبة

218
01:09:31.650 --> 01:09:48.700
يبقى اوجب الله الصلاة. نحن الان ننظر الى فعل الرب جل وعلا. ننظر الى صفة رب العالمين سبحانه وتعالى. ان هذا الايجاب كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. فنقول اوجب الله الصلاة ايجابا. طب بالنظر للفعل اللي هي الصلاة؟ وجبت الصلاة وجوبا

219
01:09:48.850 --> 01:10:10.100
يبقى هل نقول اوجبت الصلاة؟ لأ اوجبت الصلاة لما يكون الفاعل هو رب العالمين سبحانه وتعالى في العبارة فبالتالي ننظر الى معنى الايجاب فنقول اوجب الله الصلاة ايجابا طب عندما ننظر الى الصفة ننظر الى الى الفعل وهي الصلاة. فنقول وجبت الصلاة وجوبا. فهو بالنظر الى الفعل. الوجوب الحكم الشرعي

220
01:10:10.100 --> 01:10:28.350
تعيد النظر الى الفعل فهي واجبة هي وصف الفعل. وصف للصلاة. وصف للصلاة. فبالتالي والواجب ليس حكم. هذا وصف للمحكوم عليه وصف للفعل المحكوم عليه. ممكن تقول ان الحكم انها واجبة لان هذا يساوي الوجوب

221
01:10:28.800 --> 01:10:47.450
انها وايه؟ واجبة لكن واجب واجب هذا ليس حكم الوجوب حكم والايجاب حكم هذا هو الفرق بين الايجاب والوجوب والواجب. طبعا نفس الكلام بقى يعني ايه بالنسبة مسلا الفرق ما بين التحريم والحرمة والحرام. نفس الكلام

222
01:10:51.950 --> 01:11:10.550
ما وجه قول ماء الشرع بدلا من لفظ الجلالة؟ آآ الله سبحانه وتعالى المرداوي رحمه الله تعالى في في التحبير يقول فدخل فيه خطاب الله تعالى وخطاب ملائكته وخطاب الرسول صلى الله عليه وسلم لكن خطاب

223
01:11:10.550 --> 01:11:30.250
طب الملائكة وخطاب الرسول دلت على خطاب الله ضلت على يعني كأن المرضاوي يقول ان هو لو لو قلنا كالمشهور خطاب الله لا ما كان هناك اشكال لان لان في الاخر خطاب الملائكة راجع الى خطاب الله وان الملائكة تبلغ عن رب العالمين سبحانه وتعالى وخطاب الرسول راجع راجع الى خطيبه

224
01:11:30.250 --> 01:11:49.800
الا وما ينطق عن الهوى لان خطاب الرسول راجع الى رب العالمين سبحانه وتعالى والى خطاب رب العالمين جل وعلا ايضا يقول بدر الدين التستري. بدر الدين تستريه العلامة الشافعي للفقيه الاصولي

225
01:11:50.300 --> 01:12:14.900
اه يوضح هذه المسألة وطبعا بلد الدين تشتري من له شرح نفيس مع الشروح النفيس المكتوبة على على مختصر ابن الحاجب وهذه العبارة نقلها الكرماني في النقود والردود عن شرحه على ابن الحاجب يقول الخطاب عم من ان يكون بواسطة او ابتداء ليشمل التعريف بالاحكام الثابتة بالسنة وغيرها

226
01:12:15.000 --> 01:12:37.800
فبالتالي احنا نقول خطاب الله خطاب الله القرآن هو خطاب الله ابتداء والاحاديث هي خطاب الله بواسطة واضح يبقى احنا عندما نقول خطاب الله ممكن يدخل فيها كلام النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لان كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب الله بواسطة. خطاب الله

227
01:12:37.800 --> 01:12:59.400
باب واسطة تمام؟ لان كلام النبي صلى الله عليه وسلم الاحاديث التي ليست بالقرآن هي ايضا تبليغ عن رب العالمين سبحانه وتعالى طيب آآ آآ سؤال سؤال يعني حتى لو آآ يعني عندنا سؤال نقول حتى حتى لو

228
01:12:59.550 --> 01:13:21.000
آآ قلنا الشرع بدلا من لفظ الجلالة هل هذا يخرجنا من الاشكالات المتعلقة بتلك المسألة نقول لها؟ مثلا الاجماع الاجماع هل يدخل الاجماع الاجماع ده الاجماع هذا ليس خطاب الا وليس خطاب الشرع لكن هل يدخل اجماع؟ نقول نعم قد يدخل

229
01:13:21.050 --> 01:13:39.000
قد يدخل لان الاجماع آآ مستند مستند الى دليل. الاجماع مستند الى دليل من خطاب الله سبحانه وتعالى. او من خطاب الشرع فبالتالي الداخل في الحكم الشرعي هو خطاب الامر راجع الى خطاب الشرع اللي هو مستند مستند الاجماع

230
01:13:39.100 --> 01:13:53.950
طيب آآ هناك اشكال اخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويعني اذا قلنا خطاب الشرع هل هذا يخرجنا من الاشكال؟ طب اين اين فعل النبي صلى الله عليه وسلم

231
01:13:54.200 --> 01:14:09.800
ليس داخل في كلام لان فعلا ان الخطاب يعني القول بخطاب يعني القول فعل النبي صلى الله عليه وسلم خارج من قولنا خطاب الشرع. والاحكام تستفاد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ام لا؟ نعم تستفاد من افعال النبي صلى الله عليه وسلم

232
01:14:10.450 --> 01:14:25.450
هيدا اشكال يرد على ايه؟ يرد على ذلك العدول الذي قد وهذا الانتقال من لفظة من لفظ الجلالة الى ايه؟ الى لفظة الشرع. لم لم ارى احدا قد ايه؟ قد نبه عليه. لكن يعني الاشكال وارد

233
01:14:25.450 --> 01:14:37.250
فبالتالي اه هنقول ان يعني ان خطاب الله جل وعلا اعم من ان يكون بواسطة او ابتداء وحتى لو قلنا خطاب الشرع فهو اعم ان يكون بواسطة ابتداء لان في الاخر

234
01:14:37.250 --> 01:14:50.700
فعل النبي صلى الله عليه وسلم راجع الى خطاب الله لان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا لا يفعل شيئا لا يفعل شيئا الا آآ الا وفعله صلى الله عليه وسلم راجع لخطاب رب العالمين سبحانه وتعالى

235
01:14:50.700 --> 01:15:18.850
الان هل الادق التعبير بفعل العبد يدخل ما يتعلق بفعل الصبي ونحوه ام لا يقول العلامة المرداوي رحمه الله تعالى قوله وقيل الناس طبعا هو يذكر قوله في المختصر آآ او في المتن اللي هو التحرير

236
01:15:19.250 --> 01:15:39.200
يقول قوله وقيل الناس اي المتعلق بفعل الناس. يبقى هو يقول يعني الموجود في المختصر اه المتعلق بفعل المكلف اه بفعل مكلف وقيل الناس يعني وقيل المتعلق بفعل الناس اي المتعلق بفعل الناس او العباد

237
01:15:39.600 --> 01:15:51.100
اي المتعلق بفعل الناس او العباد. طبعا المشهور يعني في من يعترض على التعريف بفعل المكلف ان هو يقول اصح فعل العباد. لكن هنا ادق فعل الناس ام فعل العباد

238
01:15:51.400 --> 01:16:15.200
نقول لا يعني يعني ان استجبنا وان سلمنا لذلك الاشكال في الادق ان يقال فعل الناس. فعل الناس لماذا لان فعل العباد هذه يدخل فيها يدخل فيها فعل الجن ويدخل فيها فعل الملائكة وفعل ما ما كله هو يعني كل ما هو عبد رب العالمين سبحانه وتعالى ونظر الفقيه ليس الى افعال

239
01:16:15.200 --> 01:16:34.150
الملائكة والجن ونحو ذلك. فبالتالي يعني لو قيل الناس يكون ايه؟ يكون افضل. هل تنبه عليه التاج السبكي في الابهاج طرح المنهاج يبقى المتعلق بفعل الناس او العباد. وقيل وهذا اولى. يعني قولنا قولنا الناس اولى من قولنا المكلف

240
01:16:34.500 --> 01:16:55.850
ليدخل اتلاف غير المكلف يدخل اتلاف غير مكلف مش فيه مش من الاحكام دلوقتي يا مشايخ مش من الاحكام الشرعية مش من الاحكام الشرعية ان اتلاف اتلاف المجنون لشيء ما سبب للضمان

241
01:16:56.750 --> 01:17:13.800
صح يعني دلوقتي لو المجنون اتلف او الصبي غير المكلف اتلف شيئا ما هناك ضمان ولا مش هناك ضمان؟ هناك ضمان. يبقى الاتلاف ولا من غير لو من غير المكلف الاتلاف من ذلك الصبي

242
01:17:14.050 --> 01:17:35.750
كان سببا للضمان. كان سببا للضمان. يعني ان ان ان يقتطع من المال من ماله ليكون هناك ايه؟ تعويض يضمن وقيل في رد ذلك الاشكال اريد وليه. يعني المخاطب بالضمان هو مين؟ المخاطب بالضمان هو الولي. ما هو مين المطلوب منه انه

243
01:17:35.750 --> 01:17:49.800
وياخد من المال ويدفع لذلك الرجل المتضرر اللي وقع له التلف الذي يفعل ذلك هو الولي وليس الصبي انه يبقى المخاطب هو الولي وقال الكوراني المولى الكوراني في شرحه على جمع الجوامع

244
01:17:50.450 --> 01:18:18.850
آآ عطور آآ ان الحد آآ غير منعكس لخروج الاحكام المتعلقة بفعل الصبي. والجواب ان الاحكام التي يتوهم تعلقها بفعل الصبي انما هي متعلقة بفعل الولي وهو المأمور وهو الاثم بتركها. يعني لو يعني لو دلوقتي لو الوليج ده ما اخرجش وما اعطاش المال لصاحب

245
01:18:18.850 --> 01:18:33.300
طب الشيء الذي ايه؟ الذي اه اه قد اتلف او الذي اتلفه الصبي. من الاثم؟ الصبي؟ ولا ولا الولي؟ لا الولي فبالتالي هو المأمور وهو الاثم بتركها والمثاب على فعلها

246
01:18:33.950 --> 01:18:53.950
فقال المصداوي قلت وكذا المجنون كالصغير. غير المكلف عموما المجنون كالصغير طيب هذا الكلام يعني لا يخلو من اه اه من اسئلة ترد عليه ومن اشكالات فنقول هذا الكلام اقرب في الضمانات والاتلافات

247
01:18:54.450 --> 01:19:11.550
لكن يرد ما يستحب للصبي فعله ما يستحب للصبي فعله كمان ان هو يستحب للصبي ان هو مثلا يصوم ويستحب للصبي ان هو آآ ان هو يحج ويعتمر ويصلي ويثاب عليه

248
01:19:11.650 --> 01:19:25.900
لما يثاب الصبي كما هو ثابت عندنا والصحيح عندنا ان الصبي يثاب على هذه الايه؟ نتكلم عن هذه القضية ان شاء الله. يثاب يثاب تاب على هذه على هذه العبادات يعني الصبي اذا صلى يثابر

249
01:19:26.200 --> 01:19:42.000
المميز اذا صليت وثاب واذا صام يثاب فيثاب ويعاقب على تركه كنحو الضرب في الصلاة مش رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا اولادكم بالصلاة سبع واضربوهم عليها لعشر مش ده عقابه

250
01:19:42.450 --> 01:20:08.200
فده كده مشعر بان الصبي داخل في الايه؟ بان ان الصبي مخاطب. وهناك ثواب وهناك عقاب ويرد ايضا تعلق خطاب الوضع بغير الافعال بغير افعال الايه بغير افعال المكلفين كالزوال وحوالين الحول. يعني هو ايه السبب؟ ايه سبب الصلاة؟ زوال الشمس. هو الزوال ده فعل فعل مكلف

251
01:20:08.250 --> 01:20:25.550
فدي مشكلة دلوقتي وقال يرد على هذا الايه؟ واشكال يرد على هذا التعريف. حوالين الحول اولا الحول اه اه مش ده مش ده شرط؟ طيب هل هذا الشرط يرقى فعل مكلف ليس بفعل مكلف

252
01:20:26.750 --> 01:20:47.300
فهذه كلها اشكالات. طيب نريد ان نجيب عن هذه الاشكالات ونجليها يقول العلامة ابن عاشور المالكي في حاشيته على تنقيح فصول شباب الدين القرافي يقول فحيثما ورد ما يقتضي تعلق

253
01:20:47.400 --> 01:21:09.250
خطاب بفعل غير المكلف بالشرع فهو محمول على تنبيه اولياء الامور على حكم ذلك الفعل فهو مركب من خطاب وضع وهو فعل غير المكلف المجعول سببا او نحوه تمام يبقى فهو مركب

254
01:21:09.300 --> 01:21:25.650
هو موكل اي خطاب متعلق بفعل غير مكلف في الشرع محمول على تنبيه اولياء الامور على حكم ذلك الفعل. فبالتالي هو مركب من خطاب وضع من خطاب وضع وهو فعل غير المكلف المشغول سببا او نحوه

255
01:21:26.250 --> 01:21:51.900
ومن خطاب تكليف وهو اجراء ولي الامر ما نبه اليه في ذلك الحكم فجواز بيعه جواز بيع الصبي وضمان تلفه وزكاة ماله من هذا القبيل. اه جواز البيع جواز البيع صحة البيع صحة بيع ذلك الايه؟ الصغير. الصحة متعلقة بغير الايه؟ بفعل بفعل الصبي. فعل غير المكلف

256
01:21:51.900 --> 01:22:16.200
لكن لكن هذا يتضمن يتضمن خطاب الخطاب التكليفي المتعلق بذلك الحكم الوضعي موجه لمين؟ موجه المكلف موجه لولي الامر بان هو يعني ان هو مباح له ان يترك الايه؟ ان يترك الولد مسلا آآ آآ يشتري

257
01:22:16.200 --> 01:22:41.850
ونحو ذلك طيب او يبيع وضمان بشروط طبعا وضمان تلفها وضمان تلفه. يبقى تلف الصبي هذا فعل الصبي سبب فيه سبب للضمان سبب للضمان. طيب لكن الحكم التكليفي المتعلق بذلك السبب هو موجه لمين؟ موجه لمين؟ موجه لولي الامر ان هو يجب عليه

258
01:22:41.850 --> 01:23:02.100
فيه اخراج ذلك الايه اه اه يجب عليه ذلك الضمان. يجب عليه ذلك الضمان. طيب يبقى على مين؟ على ولي الامر. مش على الايه؟ مش على الصبي. فقال امر قال الامر ان الخطاب في النهاية يتعلق بمين؟ تعلق بفعل المكلف. زكاة المال. طيب

259
01:23:02.750 --> 01:23:25.400
مش مش هذا المال ملك للصبي ملك للصبي. لكن لكن اذا اذا يعني اذا اذا وجبت الزكاة في ذلك المال. مين المخاطب باخراج تلك الزكاة آآ الولي الولي هو المخاطب هو الذي يأثم بالترك

260
01:23:26.150 --> 01:23:43.650
فبالتالي قال الامر الى ان الخطاب موجه لمين في النهاية؟ موجه للولي هذا كله من ذلك القبيل واما امره بالصلاة. امره بالصلاة ان هو قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة ايه؟ لسبعة. وامره بالاستئذان

261
01:23:43.700 --> 01:24:00.350
القرآن يا ايها الذين امنوا ليستأذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم تمام؟ يبقى هذا امر له في الاستئذان ابمعنى امر ولي الامر بارشاده لذلك وتعويده عليه تمام

262
01:24:00.850 --> 01:24:19.950
فهو بمعنى امر ولي الامر هو اصلا واضح في الاية وواضح في الحديث مروا اولادكم والامر موجه لمين؟ موجه هل موجه للصبي ولا موجه لولي الامر موجه لولي الامر يا ايها الذين امنوا ليستأذنكم هو الامر موجه للموجه لولي امره ان هو يرشد

263
01:24:20.050 --> 01:24:38.450
يرشد الذين لم يبلغوا الحلم ويرشد الصبيان ويعوض الصبيان على فعل ذلك للامر. ففي النهاية الخطاب ايضا موجه لمين؟ موجه للولي موجه للولي طيب آآ مثلا مسألة ضرب الصبي على الصلاة

264
01:24:38.750 --> 01:24:53.600
مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. هل الضرب هنا عقوبة شرعية ليست عقوبة شرعية الضرب ليس هو هو اصلا الصبي المميز هذا لم يخاطب اصلا بالصلاة. لم يخاطبه الشرع بالصلاة

265
01:24:53.650 --> 01:25:09.350
فليست عقوبة شرعية ولكن هذا من باب التأديب والخطاب موجه لمين؟ موجه لولي الامر. من باب التأديب. يعني يعني ولي الامر  هل هو اثم؟ الصبي ليس باثم ليس باثم انه لم يوجه له خطاب اصلا

266
01:25:09.550 --> 01:25:26.100
لكن الخطاب موجه لولي امر ان هو يعوضه على الصلاة. ومن من اساليب تعويضه عن الصلاة ان هو يضربه عليها طبعا بضوابط. يضربه عليها لعشر. على هذه فهذا ليست عقوبة شرعية ليست عقوبة شرعية دنيوية ولكن هذا من باب التأديب والتعويد والتربية

267
01:25:26.800 --> 01:25:46.800
طيب طب سؤال مهم جدا وهو هل الامر بالامر امر؟ يعني عندما يقول رب العالمين جل وعلا عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم بالصلاة لسبع. هل هذا معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم هم بالصلاة لسمع نقول هذا غير صحيح هذا ممنوع عندنا لان هذه قضية سنتكلم عنها في علم اصول الفقه هل

268
01:25:46.800 --> 01:26:09.200
امر بالامر امر ام لا؟ والصحيح عندنا ان الامر بالامر ليس اه ليس بامر نتكلم عنه في باب الامر ان شاء الله تعالى طيب مزيد تقرير في هذه المسألة قال او قال قال

269
01:26:09.250 --> 01:26:30.200
آآ في التقرير والتحبير على على متن التحرير اثناء تحرير هذا لمين للعلامة ابن الهمام؟ الحنفي قال وترتب الثواب له. يعني للصبي وترتب الثواب له. طبعا هذا جواب على مسألة. ان الصبي يثاب على الصلاة. يثاب على الصوم

270
01:26:30.200 --> 01:26:51.700
كيف ذلك وهو غير مكلف نقول وترتب الثواب له اي للصبي على فعلها على وجهها ظاهر. فانه ليس من لوازم التكليف. ده مش مبني على التكليف بل لان من فضله تعالى الا يضيع اجر من احسن عملا. يبقى اثابة الصبي ليست من باب ان هو مخاطب ومكلف ولكن اثابة الصبي

271
01:26:51.700 --> 01:27:14.150
من باب سعة فضل رب العالمين سبحانه وتعالى من باب كرمه جل وعلا ومن باب جوده سبحانه وتعالى. لانه في المقابل لا يعاقب عقابا شرعيا ولا يأثم ايضا في جواب الاشكال الاخير الذي كنا قد ذكرناه سعد التفتازاني يقول في حاشيته على شرح العضد على

272
01:27:14.300 --> 01:27:35.150
آآ على ابن الحاجب يقول لكن من الاسباب والشروط ما ليس فعل المكلف كزوال الشمس زوال الشمس سبب لوجوب الصلاة. طيب آآ آآ  هل هل زوال الشمس فعل مكلف؟ لا وطهارة المبيع. طهارة المبيع شرط لصحة البيع. طهارة المبيع شرط ان صحة البيع. فبالتالي هل طهارة المبيع دي فعل مكلف؟ لا

273
01:27:35.150 --> 01:27:53.150
ونحو ذلك فكيف يستقيم الحد طردا وعكسا؟ قلنا المراد بالتعلق الوضعي اعم من ان يجعل فعل مكلف سببا او شرطا لشيء مثلا او يجعل الشيء شرطا او سببا له. يعني مش لازم فعل مكلف لا يلزم ان فعل مكلف يكون هو هو السبب

274
01:27:53.650 --> 01:28:11.400
لا يكون هو السبب. لكن قد يكون قد يكون اه شيء ما سببا لامر يتعلق بفعل مكلف بالتالي زوال الشمس سبب لايه؟ للصلاة والصلاة دي فعل مكلف. يبقى بالتالي الحكم الوضعي هواء قال الامر ان هو يتعلق بفعل المكلف

275
01:28:11.550 --> 01:28:30.150
طهارة المبيع شرط لصحة البيع البيع هذا هو فعل مكلف وبالتالي لا يشترط ان فعل مكلف يكون هو السبب ويكون هو الشرط لكن قد يكون السبب شيء او قد يكون الشيء سببا لايه؟ آآ لفعل لفعل مكلف

276
01:28:30.300 --> 01:28:50.950
او لامر يتعلق بفعل المكلف سؤال لماذا عبرنا بفعل المكلف على الافراط. دي ما قلناش افعال المكلفين. وهذا هذا لفظ مشهور جدا في تعريفات الاصوليين. لماذا قلنا ها هنا فعل مكلف

277
01:28:51.150 --> 01:29:06.150
قال العلامة المرضاوي وقلنا المكلف بالافراد ليشمل ما تعلق بفعل الواحد بخصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن مسلا كأنه يقال ان احنا لو كنا بافعال المكلفين فمعناه ان هذه الاحكام

278
01:29:06.800 --> 01:29:28.400
متعلقة بافعال جميع المكلفين فبالتالي لو هناك حكم متعلق بفعل مكلف واحد لا يدخل لا يدخل في الحد لان لحد الكلام عن احكام متعلقة بافعال جميع المكلفين فقلنا المكلف بالافراد ليشمل ما تعلق بفعل الواحد كخصائص النبي صلى الله عليه وسلم

279
01:29:28.550 --> 01:29:48.550
هذا هذه احكام متعلقة بمكلف واحد هو النبي صلى الله عليه وسلم. وكالحكم مثلا بشهادة خزيمة. خزيمة بن ثابت رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان شهادة خزيمة بشهادة رجلين. هذا حكم خاص بخزيمة بمكلف واحد. واجزاء الاجزاء العناق في الاضحية لابي بوردة. النبي صلى الله

280
01:29:48.550 --> 01:30:06.950
وسلم يعني اجزأ آآ آآ اجزأ العناق في حق انها تكون اضحية مع ان طبعا العناق ليست آآ آآ وجذع الماعز عموما لا يصح في الاضحية. لكن حصل موقف ما فالنبي صلى الله عليه وسلم اجاز ذلك لابي بردة قال لا

281
01:30:06.950 --> 01:30:26.750
احلها او لا تحل احد بعدك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اجاز ذلك ايضا لغيره كزيد ابن خالد الجهني وعقبة بن عامر آآ الجهني فهذه احكام او هذا حكم متعلق ليس بجميع المكلفين ولكن ببعض المكلفين الذين آآ آآ اجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم

282
01:30:26.750 --> 01:30:54.700
كابي بوردة وكزيد ابن خالد وكعقبة ابن عامر رضي الله عنهم رضي الله عنهم جميعا لكن قبل ان آآ قبل ان يعني ندخل للسؤال التالي هل هل هل لو قال لو قال قائل افعال المكلفين هل فعلا يرد عليه هذا الاشكال

283
01:30:54.850 --> 01:31:09.900
الصحيح هو الحق ان هو لا يرد. يعني طبعا هو التعبير بفعل المكلف اسلم. لكن لو قال افعال المكلفين لا اشكال لان المراد بها هنا الالف الف ولام للجنس ولام الالف واللام الجنس اذا دخلت على الجمع افادت معنى الافراد

284
01:31:10.000 --> 01:31:25.000
نقلته الى الافراد. هل ذكره الاسناوي في في شرح المنهاج هذا واضح يعني بلا شك انه من قال افعال المكلفين لا يريد ان الحكم ينطبق على على افعال جميع المكلفين جميع افعال الايه؟ المكلفين. هذا غير صحيح

285
01:31:25.000 --> 01:31:41.800
هذا غير صحيح ولكن المراد آآ جنس الجنس وبالتالي يعني آآ ما يكون فعلا لمكلف بان هو داخل معنا في الايه؟ في التعريف. هذا كقولهم كما قال غير واحد كقولهم زيد يركب الخيل. زيد يركب الخيل

286
01:31:42.050 --> 01:31:58.800
فالمراد ان هو يركب جنس الخيل يعني يركب الخيل مثلا ولا يركب البغال لكن يركب الخيل. هل معناه ان زيد يركب جميع الخيل؟ لا. المراد جنس الايه؟ المراد الخيل وهناك اجوبة اخرى يعني ذكرت لكن المهم انه من قال افعال المكلفين

287
01:31:59.000 --> 01:32:14.150
يعني لا ترد عليه آآ بقوة هذه الاشكالات لكن نقول الاسلم والاولى وخروجا من اي تردد نقول فعل المكلف سؤال بقى هل الوضع حكم اصلا؟ وهل هو داخل في الاقتضاء

288
01:32:14.200 --> 01:32:34.300
والتخيير ام لا لماذا نقول ذلك؟ لان مثلا المرداوي رحمه الله تعالى في التحبير نقل عن الملا كوراني انه قال احكام الوضع راجعة الى التكليف فالتكليفي الحكم التكليفي يعني قسمان صريح وضمني

289
01:32:34.350 --> 01:32:51.000
فاحكام الوضع من قبيل الضمني. اذ معنى سببية الدلوك وجوب الصلاة عند الدلوك اذ معنى سببية الدلوك وجوب الصلاة عند ما معنى هذا الكلام نقول العلماء اختلفوا هل الحكم الوضعي

290
01:32:51.450 --> 01:33:08.500
هاي الحكم الوضعي هو حكم اصلا ام لا؟ مجرد علامة ولو كان حكم هل هو حكم مستقل ام هو داخل في الاقتضاء والتخيير نقول ان ان ان الحكم الوضعي ينظر له باعتبارين. ممكن ننظر للحكم الوضعي باعتباره

291
01:33:08.950 --> 01:33:36.200
الاعتبار الاول ان هو مجرد قيد في الحكم التكليفي مجرد قيد في الحكم التكليفي. وبالتالي وبالتالي لا يكون لا يكون حكما مستقلا قائما ايه؟ قائما بنفسه فمسلا معنى ان صلاة معنى ان ان زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر

292
01:33:36.500 --> 01:33:59.050
ان الحكم التكليفي كالتالي صلاة وجوب صلاة الظهر عند زوال الشمس هو الحكم التكليفي هكذا هناك فيه قيد عند زوال الشمس يبقى صلاة الظهر واجبة عند صلاة الشمس. عند عند زوال الشمس. هذا هو الحكم التكليفي. فبالتالي

293
01:33:59.100 --> 01:34:17.050
الحكم الوضعي هو مجرد قيد كالقيد في الحكم التكليفي تمام هو اذ معنى سراويل ده كلام كورونا اهو اذ معنى سببية الدلوك وجوب الصلاة عند الدلوك فبالتالي حكم الصلاة الظهر او حكم الصلاة وجوبها عند الدلوك. هذا هو حكم واحد

294
01:34:18.000 --> 01:34:35.500
حكم واحد لكنك قد ينظر للحكم الوضعي باعتبار اخر ان هي لا المسألة ليست حكما واحدا ولكن هناك آآ حكمان مستقلان. الحكم الاول هو وجوب الصلاة الحكم الاول هو وجوب الصلاة واجبة

295
01:34:35.650 --> 01:35:02.450
طيب والحكم الثاني هو ان وجوب يعني صياغته هكذا وجوب الصلاة متعلقة او متوقفة او متوقفة على آآ على دلوك الشمس هذا حكم وهذا حكم كلاهما كلاهما منفصل. من يقول كلاهما منفصل وان هذا هذا حكم منفصل عن ذلك الحكم. يقول يقول ان ان

296
01:35:02.450 --> 01:35:17.000
آآ ان الحكم الوضعي ينبغي ان يفصل ويذكر بمفرده فنقول طلبا او تخييبا او وضعا. من يقول ان الوضع او الحكم الوضعي هو مجرد قيد في بحكم التكليف وان هو حكم واحد فقط يقول

297
01:35:17.250 --> 01:35:37.000
آآ طلبا او تخيييرا فقط لا يقول او وضعا او وضع انه ليس هناك حكم وضعي منفصل لكن الاقرب والله اعلم ان الحكم الوضعي حكم منفصل قائم بذاته كون الشيء سبب كون الحكم على الشيء بانه سبب الحكم على الشيء بانه بانه شرط الحكم على الشيء بانه مانع

298
01:35:37.150 --> 01:36:00.500
آآ الى غير ايه؟ الى الى غير اقسام الحكم الوضعي سنتكلم عنها ان شاء الله تعالى كل هذه الاحكام هي احكام احكام قائمة مستقلة اه اه بنفسها الحكم التكليفي مستقل. ولكن طبعا هو مرتبطان لا يوجد حكم تكليفي منفصل عن حكم وضعي. ولا يوجد حكم وضعي منفصلة عن حكم تكليفي

299
01:36:01.400 --> 01:36:17.950
فهما مرتبطان للغاية. وهذا نص عليه القرافي في التنقيح ونقله الطوفي وذكره ايضا المرضاوي في التحبير واقره فلا يوجد حكم تكليف بدون حكم وضعي ولا يوجد حكم وضعي لوحده لابد لابد من حكم تكليفي

300
01:36:18.250 --> 01:36:35.300
لابد من حكم تكليفي مرتبط ومتعلق بالحكم الوضعي. بل الاية او السياق في الاية او في الاثر قد تجد فيه الحكم التكليفي منفصل بدون اي حكم وضعي. ويذكر الحكم الوضعي ايه؟ في سياقات اخرى. لكن لا يمكن ان

301
01:36:35.300 --> 01:36:52.450
تجد الحكم الوضعي في سياق وليس معه الحكم التكليفي. سواء كان منطوق او مفهوم تمام؟ فالحكم الوضعي والحكم التكليفي لا ينتصران. لابد من حكم وضعه الحكم التكليفي. ولابد من احكام وضعية للحكم التكليفي

302
01:36:52.450 --> 01:37:16.850
ولابد من حكم تكليفي تتعلق به الاحكام الوطنية طيب الان ننتقل الى الكلام عن اقسام الحكم الشرعي المصنف غفر الله له قال ثانيا اقسام الحكم الشرعي فالاولان التكليفي. احنا قلنا طلبا او تخييرا

303
01:37:17.150 --> 01:37:36.450
او وضعا الاولاني اللي هو طلبا او تخييرا للتكليف لو قلت لو قلت لك عرف الحكم التكليفي ماذا ستقول؟ ستقول مدلول خطاب شرع المتعلق بفعل المكلف طلبا او تخييرا هذا هو التكليف. الاولاني التكليفي. والاخير الوضعي لو قلت لك عرف الحكم الوضعي

304
01:37:36.650 --> 01:37:54.700
والمدلول خطابي الشرعي المتعلق بفعل المكلف آآ وضعا او على سبيل الوضع او بالوضع فهذا اولا تقسيم اجمالي للحكم الشرعي. الحكم الشرعي ينقسم اجمالا الى حكم تكليفي. والى حكم وضعي. وعرفنا ما هو الحكم التكليفي وما

305
01:37:54.700 --> 01:38:16.500
هو الحكم الوضعي طيب عندنا اسئلة واردة على ذلك التقسيم. ما وجه تسمية الحكم التكليفي بذلك الاسم كيف يستقيم ان يكون الندب والكراهة من خطاب التكليف؟ هو ما معنى التكليف كما سنتكلم ان شاء الله؟ التكليف هو الزام ما فيه كلفة اي مشقة

306
01:38:16.850 --> 01:38:30.550
طب يعني انت بتقول ان الندب هو طلب غير جازم فبالتالي عدم الجزم ده معناه ان هو ليس بتكليف ليس فيه كلفة كيف يستقيم ان يكون الندب والكراهة من خطاب التكليف

307
01:38:30.650 --> 01:38:49.000
طيب كيف يستقيم ان يكون التخيير والاباحة من خطاب التكليف؟ يعني انت تقول التكليف طلب ما فيه كلفة طلب ما فيه مشقة فبالتالي كيف يكون التخيير من خطيبتك؟ كيف يكون التخيير حكم نسميه حكما تكليفيا؟ كيف يمكن ذلك؟ كيف يستقيم

308
01:38:49.000 --> 01:39:18.350
اجيب عن جميع هذه الاسئلة ان شاء الله يقول الزركشي. المام الزركشي الشافعي في كتابه العظيم البحر المحيط واطلاق التكليف على الكل مجاز من باب اطلاق الكل وارادة الجزء لان التكليف في الحقيقة انما هو للوجوب والتحريم

309
01:39:18.850 --> 01:39:43.950
يبقى هنا هنا عندما هو عندما نقول الحكم التكليفي كما هو يفسر الزركشي اه تسميتنا لحكم التكليفي بالحكم التكليفي ان هو الحكم الذي فيه تكليف يبقى الزركيش يعني يفهم من كلامه انه يعرف الحكم التكليفي بانه الحكم الذي فيه تكليف

310
01:39:44.450 --> 01:40:04.350
والحكم الذي فيه تكليف عنده هو الايجاب والتحريم فقط. طبعا احنا عندنا الندب والكراهة داخلا في الايه؟ داخلا في التكليف. كما سنبين ان شاء الله لكن لان التكليف مقتصر على الوجوب والتحريم قال اطلاق التكليف على الكل مجاز من باب اطلاق الكل وردت الجزء لان التكليف في الحقيقة انما هو

311
01:40:04.350 --> 01:40:29.000
هو للوجوب والتحريم طيب في التقليل والتحبير على ابن الهمام قال فالتكليفي اي فاطلاقه على ما هذا شأنه تغليب. اذ لا تكليف في الاباحة بل في الندب والكراهة بل ولا في الندب والكراهة التنزيهية عند الجمهور كما سيأتي وطبعا وهذا يخالف مذهبينا كمثل ان شاء الله تعالى

312
01:40:29.600 --> 01:40:49.600
طيب لان الندب والكراهة عند اصحابنا فيهما نوع من انواع المشقة وهي مشقة ثبات الفظيع. طبعا هي ليست كمشقة مشقة الوقوع في الحرج والاثم لكنها في نوع مشقة. طبعا تتباين هناك مراتب للاحكام. هي مشقة فوات الفضيلة وفوات الثواب. انا ابين ذلك ان شاء الله

313
01:40:49.900 --> 01:41:18.850
يبقى في هذين النقلين الحكم التكليفي سمي حكما تكليفيا لانه آآ لانه فيه تكليف فيه تكليف. طيب تعال ننظر الى الى آآ الى وجهة نظر اخرى قال العلامة الطوفي واضافة الاحكام الى التكليف في قولنا احكام التكليف

314
01:41:18.900 --> 01:41:35.900
من باب اضافة الشيء الى سببه لان التكليف سبب ثبوت الاحكام الخمسة المذكورة في حقنا اه يبقى هنا الامر اختلف وبالتالي ليس هناك اشكال وليس هناك مجاز وليس هناك تجوز ولا تسمح

315
01:41:36.300 --> 01:41:56.550
لان انت تخاطب بالندب لانك مكلف وتخاطب بالكراهة لانك مكلف وتخاطب حتى بالاباحة لانك مكلف. فليس هناك اشكال ها هنا لذلك يقول المجد مجد ابن تيمية رحمه الله تعالى في المسوة ده يقول والتحقيق في ذلك عندي ان المباح قسم من اقسام احكام التكليف

316
01:41:56.800 --> 01:42:17.150
بمعنى انه يختص بالمكلفين اي ان الاباحة والتخيير لا يكون الا لمن يصح الزامه بالفعل او الترك فاما الناسي والنائم والمجنون فلا اباح في حقهم كما لا حظر ولا ايجاب. فهذا معنى جعلها في احكام التكليف لا بمعنى ان

317
01:42:17.150 --> 01:42:31.850
مكلف به. اه هذا مبني على ما ذكره الطوفي. قولنا احكام التكييف وقولنا الحكم التكليفي معناه الحكم الموجه الى المكلف فبالتالي ما فيش مشكلة يدخل الندب ويدخل الكراهة ويدخل الايه؟ ويدخل الاباحة كذلك

318
01:42:37.300 --> 01:42:57.450
طيب نتكلم بقى الان عن التقسيم التفصيلي ايه للحكم الشرعي اقسام الحكم الشرعي تفصيلا. تفصيلا طيب الماتن قال والطلب احنا قلنا طلبا او تأخيرا او وضعا. قال والطلب اما لفعل او لترك. وطلب الفعل ان كان جازما

319
01:42:57.450 --> 01:43:18.400
بذم التارك فايجاب وان كان غير جازا وغير مشعل بذم التارك فندب وطلبوا الترك ان كان جازما مشعرا بذم الفاعل فتحريم وان كان غير جاز وغير مشعر بذم الفاعل فكرها والتخيير اباحة. والوضع علة وسبب وشرط ومانع وصحة وفساد ورخصة وعزيمة

320
01:43:18.700 --> 01:43:39.000
نريد ان نقرأ الكلام مرة اخرى بشيء من الايه ونتوقف عند بعض العبارات يبقى  الخطاب الخطاب الذي الذي مدلوله هو الحكم الشرعي. الخطاب الذي مدلوله هو الحكم الشرعي هذا الخطاب

321
01:43:39.200 --> 01:43:52.900
اما ان يكون طلبا او يكون تخييرا او يكون وضعا. تمام والطلب اما لفعل او لتركه. يبقى الطلب قد يكون طلب فعل او طلب ترك طلب فعل او طلب ترك

322
01:43:53.400 --> 01:44:06.150
عندما يقول رب عز وجل واقيموا الصلاة هذا طلب فعل وعندما يقول رب العالمين هذا طلب ترك طلب ترك القرب من الزنا يبقى الطلب قد يكون طلب فعل او طلب تركيب

323
01:44:06.600 --> 01:44:28.200
طيب ننظر بقى في طلب الفعل نقول طلب الفعل ان كان جازما مشعرا بذم التارك فايجاب لماذا قلنا فايجاب لماذا قلنا فايجاب؟ ليه ما قلناش فوجوب؟ لان احنا دلوقتي بنتكلم على الطلب الذي هو فعل ايه؟ الذي هو فعل الرب سبحانه وتعالى

324
01:44:28.650 --> 01:44:43.150
نتكلم عن الطلب لان مورد القسمة ها هنا الخطاب مولود القسمة هنا هو الطلب والطلب هو فعل رب العالمين جل وعلا فنحن ننظر ها هنا الى الايجاب وليس الوجوب فالطلب ايجاب

325
01:44:43.300 --> 01:45:01.000
الطلب تمام؟ طلب الفعل ان كان جازما. ان كان جازما ما معنى جازم؟ دي نقطة مهمة جدا ينبغي ان نقف عندها. ما معنى جازم؟ هل هل اصل بعض الناس يظن اني جازم ان لفظ اللفظ لفظ الطلب

326
01:45:01.300 --> 01:45:19.150
فيه جزم. اقيموا الصلاة. عضلات الجزم آآ صلوا قبل المغرب يظن هذا لفظ لفظ جازم فكاتبوهم ان علمتم فيه خيرا. هذا لفظ جازم. لأ الجزم ها هنا ليس متعلقا بصفة اللفظ. الجزم ها هنا متعلق

327
01:45:19.150 --> 01:45:48.600
بالمعنى متعلق بالمعنى. تمام فما معنى ان هو جازم معنى الطلب معنى ان الطلب جازم اي مجزوم به مجزوم به بحيث لا يبقى اختيار الترك للمكلف يبقى جازم مجزوم به يعني لا يبقى اختيار لترك المكلف. لذلك عندما نقول ان كان جازما مشعرا بذم التارك. مشعرا بذم التارك هي تفسير لقولنا جاز

328
01:45:49.700 --> 01:46:06.050
يبقى معنى ان هو جازم يعني مشعر بذم التارك. مشعر بذم التارك آآ حتى الطوفي يقول الجزم هو القطع المقتضي الوعيد على الترك الجزم هو المقتضي القطع المقتضي الوعيد على الترك

329
01:46:06.300 --> 01:46:24.800
فما معنى الجازم هو المشعر بذم التارك؟ طب نقطة مهمة تانية هل ادراك الجزم ده يشترط ان هو يكون في نفس السياق؟ لأ لا يشترط نريد ان نتذكر مدخل اللي نظرنا فيه في الادلة. يعني مثلا عندما نقول فكاتبهم ان علمتم فيهم خيرا. فكاتبهم ان علمتم فيهم خيرا

330
01:46:24.900 --> 01:46:41.000
طيب هل احنا ادركنا ان هو ان ذلك الطلب غير جازم من سياق الاية؟ لا لكن ادركنا ان هو غير جازم من النظر في النظر الاجمالي في ايه؟ في نصوص الشارع

331
01:46:41.250 --> 01:46:58.300
نظر اجمالي في النصوص الشرعية يبقى معرفة الانجاز وعدم الجزم هذا يطلب من من النصوص عموما المتعلقة بالمسألة الواحدة يطلق اطلب من الخطاب الصريح واطلب من المفهوم يطلب من القرينة يطلب من المعنى المستنبط من من الافعال من الاشارات

332
01:46:58.400 --> 01:47:16.300
فبالتالي الحكم بالجزمة الغير جزمي لا يؤخذ من ايه؟ من نص واحد من سياق الطلب فقط ولكن يؤخذ من مجموع النظر. يعني النظر الكلي واضح بعض الناس مثلا يظن فكاتبوهم من علمتهم فيهم خيرا. هذا هو هذا طلب جازم نقوله

333
01:47:16.500 --> 01:47:35.650
الجزم ليس فقط في ظل الجزم لكي تحكم بان هذا الطلب جازم تجمع جميع النصوص وتنظر في جميع القواعد الشرعية وجميع جميع اه اه جميع اقوال الشارع المتعلقة بالباب لتفهم من خلالها هل هذا الطلب جازم ام غير جازم

334
01:47:36.050 --> 01:47:58.800
واضح طيب يبقى طلب الفعل ان كان جازما مشعرا بذم التارك. طبعا مشعرا بذم التارك في الجملة مش يعملون بذم التارك في الجملة والتفصيل هيأتي بعد ذلك لان احنا مسلا هنتكلم في ان الواجب الموسع لو تركه الانسان لمدة ما هو يعني يعني غير مذموم

335
01:47:58.950 --> 01:48:17.300
لكن المفروض ان هو تركه مطلقا. هنتكلم عن ذلك ان شاء الله في الايه؟ في فصل الواجب. لكن التارك له في الجملة مذموم او ان انت تستشعر ان هو مذموم ان ترك ذلك الايه؟ ان ترك ذلك الشيء. يبقى ان كان جازما مشعرا بذم التارك فايجاب

336
01:48:18.050 --> 01:48:36.750
وان كان غير جازم وغير مشعر بذم التارك فندب والطلب الترك بقى يبقى ده طلب الفعل. طلب الترك ان كان جازما مشعرا بذم الفاعل فتحيم يبقى ان كان طلب الترك جازما. لا تقربوا الزنا

337
01:48:37.400 --> 01:48:55.500
تمام؟ يبقى هذا الطلب للترك. ترك الايه؟ الاقتراب من الزنا هذا جازم جازم طبعا احنا نعرف من نجم نصوص الشارع ان الزنا من الكبائر وعليه عقاب يعني الانسان فعل فعل الزنا متوعد بعقاب شديد

338
01:48:55.700 --> 01:49:11.150
هذا النظر نعرف من خلاله من ذلك طلب الترك هذا جازم ومشعر بذم الفاعل بفعل فعل اللي هو فاعل الاقتراب من الزنا فتحريم ان كان جازما مشعرا بذم الفاعل فتحرم

339
01:49:11.300 --> 01:49:36.650
وان كان غير جازم غير جازم وغير آآ وغير مشعر بذم الفاعل فكره والتخيير اباح بهذه الاحكام التكليفية الخمسة الايجاب والندب والتحريم والكراهة والاباحة والوضع علة وسبب وشرط ومانع وصحة وفساد ورخصة وعزيمة. وسيأتي الكلام عن جميع ذلك ان شاء الله تعالى

340
01:49:42.200 --> 01:50:01.850
يبقى ننظر ها هنا ننظر ها هنا خطاب الشرع قد يكون اه قد يكون طلب وقد يكون تخيير وقد يكون وضعه. التخيير اباحة والطلب فعل او ترك والفعل جازم او غير جازم جازم ايجاب غير جازم

341
01:50:02.050 --> 01:50:26.550
ندب والترك جازم او غير جازم. الجازم تحريم غير الجازم كراهة سؤال سؤال الا يجب تقييد طلب الفعل بان يكون غير كف لماذا نقول هذا؟ نقول هذا لان مسلا في مختصر ابن الحاجب وفي غيره من المختصرات يقولون

342
01:50:26.750 --> 01:50:47.450
اني اه ان ان الايجاب الايجاب هو الطلب طلب فعل غير كف طلب فعل غير كف لانك عندما تقول له كف عن الامر كف عن الامر هو ده طلب فعله يعني ام ليس بطلب فعل؟ طلب فعل

343
01:50:47.700 --> 01:51:07.550
لكن في النهاية هو مؤداه ان هو طلب ترك ان يعني ان كف عن الامر هي اترك الامر فبالتالي الكف هو هو الترك فبذلك يعني عندما تقول كف عن الشيء فبالتالي صار هذا طلب تركي في صورة طلب فعل

344
01:51:07.750 --> 01:51:24.450
فاحتراز من هذه احترازا من هذه الصورة. قال ابن الحاجب وقال غيره ان الايجاب هو الطلب اه فعل غير كف غير كف طيب هل بقى يجب ان احنا نقيد بغير كهف؟ نقول لا

345
01:51:24.500 --> 01:51:39.150
نقول صحيح ان هو لا يعني لا يجب ذلك ولكن يعتبر العرف يجاب باعتبار العرف. العرف ان هو لو قيل له كف يعني عرف عرف العرف الاصولي والعرف الفقهي ان هو لو قيل كف عن الشيء او اترك الشيء

346
01:51:39.350 --> 01:52:03.450
فان هذا يكون ايه؟ يكون آآ يكون تحريما ولا يكون ايه؟ ولا يكون ايجابا. هذا معلوم ايه؟ هذا معلوم بالعرف. هذا معلوم بالعرف. ان هو ان هذا داخل تحت ان هذا داخل تحت طلب الترك وليس طلب الايه؟ طلب الفعل فبالتالي لا داعي لايه داعي للتقييم. وهذا ذكره غير واحد قاله السبكي في في الابهاج شرح المنهاج

347
01:52:04.200 --> 01:52:24.050
وايضا يقال ان المراد اعتبار الطلب من حيث يتعلق بفعل من حيث يتعلق بفعل ليس المراد طلب فعل يعني قولنا ان الايجاب هو طلب فعل المراد المراد ان هو طلب من حيث يتعلق بفعل مقابل الطلب الذي يتعلق

348
01:52:24.200 --> 01:52:46.050
حيث يتعلق بايه؟ بكفة او ترك فعندما اقول لك كف عن الشيء هل هو طلب متعلق بفعل انت تفعل شيئا ولا انت تترك وتتجنب؟ لا انت تترك وتتجنب وبالتالي المراد طلب يتعلق من حيث تعلقه بالايه؟ من حيث تعلقه بفعل. فعندما اقول لك كف او اترك

349
01:52:46.050 --> 01:52:58.950
فنقول هذا طلب ليس متعلقا بفعل هذا الطلب متعلق بترك متعلق بترك وبالتالي يعني لا يشترط ان هو يعني لا يلزمنا وليس هناك نقص ولا خلل لو لم نقل هذه العبارة

350
01:52:59.250 --> 01:53:21.450
فالايجاب هو طلب فعل طلب فعل آآ آآ بغير ايه؟ غير كف او نقول طرف فعل آآ على سبيل الجزم اخيرا اعادة نظر فيما بدأنا به يعني عودنا على ايه؟ على بدء

351
01:53:21.900 --> 01:53:38.550
ننظر آآ مرة اخرى في هذه الادلة التي قد تكلمنا عنها في اول الدرس وآآ اه نكرر ما قلناه بالضوابط التي قد ذكرناها وبالتأصيل التي قد ذكرناها. واتموا الحج والعمرة لله

352
01:53:38.750 --> 01:53:55.700
هذا حكم تكليفي ام حكم وضعي؟ حكم ايه؟ حكم تكليفي. هل في السياق حكم وضعي؟ نقول لا السياق يذكر فيه مذكور فيه فقط حكم تكليفي. هذا الحكم التكليفي هو ايه؟ نقول حكم تكليفي هذا الحكم هو ايجاب ايجاب

353
01:53:55.700 --> 01:54:14.900
بالنظر الى الايه؟ الى الحاكم. وهو رب العالمين سبحانه وتعالى. وهو وجوب النظر الى ايه؟ الى صفة الفعل نقول وجب الحج او وجب الاتمام وجب الاتمام واوجب الله الاتمام ايجابا ووجب الاتمام وجوبا فبالتالي الاتمام

354
01:54:14.900 --> 01:54:35.350
واجب فهذا ايه؟ هذا حكم تكليفي آآ بوجوب اتمام الحج والعمرة والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا فكاتبوهم حكم تكليفي او الاية فيها حكم تكليفي فقط ام حكم وضعي فقط

355
01:54:35.400 --> 01:54:55.050
كما قلنا لا يمكن ان يوجد حكم حكم وضعي فقط في الاية بدون حكم تكليفي الاية هنا فيها حكم تكليفي وفيها حكم وضعي. الحكم التكليفي هو فكاتبوهم وهذا هذا الحكم الوضعي اه الحكم التكليفي هو اقتضاء وليس تخيير

356
01:54:55.300 --> 01:55:15.600
واقتضاء هذا واقتضاء غير جازم لما ذكرنا اولا. فبالتالي هذا استحباب هذا استحباب. فالكتابة مستحبة ان علمتم فيهم خيرا هذا حكم وضعي. والحكم وضعي هو هنا شرط شرط لانه شرط استحباب الكتابة شرط للحكم

357
01:55:16.100 --> 01:55:30.900
فبالتالي هيبقى حكم موضعي متعلق بالحكم التكليفي اللي هو الايه؟ اللي هو الاستحباب اقم الصلاة لدلوك الشمس تكلمنا كثيرا اه في سياق الشرح عن هذه الايه؟ عن هذه الاية اقم الصلاة حكم تكليفي ايجاب

358
01:55:31.000 --> 01:55:46.500
ايجاب من يعني بالنظر الى الحاكم ووجوب بالنظر الى الفعل لدلوك الشمس هذا سبب. سبب الحكم سبب الحكم هو الايه؟ او الشيء الذي يوجد عنده الحكم هو دلوك الشمس قبل دلوك

359
01:55:46.500 --> 01:56:00.700
الشمس لم يكن هناك خطاب وكأن لم يكن هناك خطاب لم يوجه للمكلف  آآ فبالتالي لو صلى الانسان قبل دلوك الشمس لا يصح لا تصح تلك الصلاة لانه لم يخاطب اصلا لكي ايه لكي يفعل

360
01:56:00.800 --> 01:56:17.850
عن عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس للقاتل شيء. الاثر ها هنا فيه حكم وضعي فقط ام فيه حكم وضعي وتكليفي؟ نقول لا هو حكم وضعي متضمن لحكم تكليفي. فبالتالي كما قلنا الحكم الوضعي لابد ان ايه؟ لا يذكر منفردا

361
01:56:17.850 --> 01:56:39.950
لابد ان يتضمن على الاقل حكم تكليفي طيب ليس يقاتل شيء. هذا حكم وضعي لانه لان الحكم على القتل بانه مانع من الايه؟ مانع آآ من الميراث ويتضمن حكما تكليفيا وهو حكم الايه؟ تحريم اعطاء القاتل من الميراث

362
01:56:40.750 --> 01:57:00.800
عن عمر رضي الله عنه مرفوعا لا يقاد الوالد بولده. هذا رواه الامام والترمذي. فبالتالي هذا حكم وضعي متضمن لحكم تكليفي الحكم اي هو هو اه هو كون الابوة مانعة من الايه؟ مانعة من القصاص. مانعة من القصاص

363
01:57:01.100 --> 01:57:26.850
وآآ هناك حكم تكليفي  يتضمنه السياق اه وتضمنه الحكم الوضعي ويتعلق به الحكم الوضعي وهو عدم جواز او عدم وجوب قتل الوالد قاتل اه بواده وآآ او نقول تحريم تحريم قتل الوالد

364
01:57:26.900 --> 01:57:42.700
اه القاتل آآ هذه اعادة النظر في هذه الايه؟ فيما ذكرناه سابقا لكن مع استعمال العبارات التي قد اصلناها وحررناها ويعني تأمل في ذلك لان هذا سينبني عليه التكليف الذي

365
01:57:42.900 --> 01:57:57.150
اه سنذكره ان شاء الله تعالى نكتفي بهذا القدر هكون كده انتهينا من الكلام عن الحكم الشرعي نبدأ بعد ذلك ان شاء الله في الكلام عن آآ التفاصيل بقى اقسام الاحكام الشرعية اسأل الله جل وعلا

366
01:57:57.200 --> 01:58:10.450
يتقبل منا وان يعفو عنا وان يأخذ بايدينا اليه اخذ الكرام عليه وان يعلمنا ما جهلنا وان ينفعنا بما علمنا انه بكل جميل كفيل هو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته