﻿1
00:00:02.750 --> 00:00:18.150
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد واله وصحبه اجمعين وبعد اتكلمنا في المرة السابقة عن الحكم الشرعي عن تعريفه وعن اقسامه

2
00:00:18.450 --> 00:00:40.050
والان سنشرح ان شاء الله تعالى في الكلام عن المسائل المتعلقة باقسام الحكم الشرعي نتكلم عن تفاصيل تفاصيل المسائل المتعلقة باقسام  ونبدأ بالكلام عن الاحكام الشرعية التكليفية التكليفية ونبدأ بالكلام عن

3
00:00:40.200 --> 00:01:00.850
عن الوجوب قال المصنف غفر الله له وعفا عنه فصل الواجب لغة الساقط اللازم واصطلاحا ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا اذم شرعا تاركه قصدا مطلقا هذا فصل في الكلام عن الواجب

4
00:01:01.050 --> 00:01:26.750
عن مسائل الواجب وبدأنا الكلام فيه بتناول التعريف قبل الشروع ينبغي ان اه نسأل سؤالا هاما لماذا نتكلم عن الواجب نتكلم عن الحرام عن المندوب لو احنا تكلمنا احنا ذكرنا

5
00:01:27.050 --> 00:01:45.900
آآ قبل ذلك الحكم الشرعي. وذكرنا اقسام الحكم الشرعي الان نتكلم عن مسائل اقسام الحكم الشرعي فكان الاليق ان احنا نقسم هذه المسائل وفقا لاقسام الحكم الشرعي يعني نقول مسائل الايجاب

6
00:01:46.050 --> 00:02:06.900
او الوجوب التحريم او الحرمة باقسام الحكم الشرعي لكن الواجب والحرام والمندوب هذه ليست اقساما للحكم الشرعي لكن هذه صفات بافعال المكلفين المتعلقة بالحكم الايه؟ المتعلقة بالاحكام الشرعية لكن نقول ان التقسيم وفقا آآ

7
00:02:06.950 --> 00:02:33.950
افعال المكلفين المتعلقة بالاحكام الشرعية هذا هو المشهور من صانعي العلماء انهم يعتمدون هذا التقسيم وليس تقسيم الحكم آآ نفسه. ولكن تقسيم الافعال بتاع حسب تعلقها بالاحكام الشرعية او قد يقال ان هذا ليس تقسيما للحكم باعتبار ذاته ولكن هذا تقسيم للحكم باعتبار متعلم

8
00:02:33.950 --> 00:02:55.750
متعلقه الا وهو فعلف مقدم. فنحن تبعناهم على ذلك. والامر يسير على اي حال يعني في الاخر زي الوجوب مسائل الواجب الامر يسير وخاصة ان هم استعملوا هذا كثيرا يعني هم مثلا يتكلمون دائما عن الواجب وليس عن الوجوب او الايجاب يكون الواجب الموسع الواجب المخير الواجب

9
00:02:55.750 --> 00:03:17.300
فيها ايه؟ لا يتكلمون عن الايجاب الموسع الايجابي المخير. فيعني هم يستعملون هذا اللفظ كثيرا فحتى لا نكثر المخالفة وافقناهم على ذلك وكما قلنا كما قلنا الامر سهل يسير يعني ليس فيه اشكال وهذا لعل حتى هذا هو الاسهل في التناول. التعبير بالواجب والحرام اسهل في تناول

10
00:03:17.650 --> 00:03:47.300
المسائل الان نبدأ الكلام عن الواجب في اللغة. تعريف الواجب باللغة. المصنف غفر الله له وعفا عنه اه قال الواجب لغة الساقط اللازم او قد نقول الساقط ثابت  يقال الساقط ويقال اللازم او الثابت

11
00:03:48.550 --> 00:04:20.350
والعلماء رضي الله عنهم يذكرون هذين المعنيين وينسبهما ينسبونهما للواجب ويقولون الساقط اللازم يعني يقولون ان الواجب يطلق ويراد به ما يعنيين ربه الساقط ويراد به اللازم او الثابت والحق

12
00:04:20.900 --> 00:04:40.600
اه انه اه ليس بين المعنيين تناف بل ان بينهما تلازم ولذلك حذفنا العطف يعني اه لم اه لم يفعل المصنف مثلا كبن النجار لم يقل لم يقل الساقط او اللازم

13
00:04:41.150 --> 00:05:10.700
الضغط واللازم او الساقط والثابت آآ ولكن قال الساقط اللازم لان للاشارة الى عدم التنافي بين المعنيين وللتأكيد على العلاقة موجودة بينهما وذلك ان ان ان الاصل اصل معنى معنى الوجوب اصل بعد مادة وجبة

14
00:05:10.950 --> 00:05:37.950
والسقوط ولكنه ليس اي سقوط من لاحظ استعمال العرب لهذه المادة ليس المراد آآ ليس المراد بالوجوب اي سقوط ولكن المراد به السقوط الذي يكون معه وجود واستقرار ولزوم يعني الانسان الذي يسقط هنيهة ثم يقوم سقط فقام لا اشكال لكن وجب فقام لا

15
00:05:38.250 --> 00:05:58.900
الانسان يعني اذا وجب لوجب ده يعني سقط سقط واستقر ولازم الارض سقط سقوطا شديدا  اه هذا هو الفرق بين سقط ووجبة فرق دقيق فوجب هو سقوط فيه معنى اللزوم وفيه معنى

16
00:05:59.300 --> 00:06:16.900
ثبوت والاستقرار بخلاف سقط فقط وبالتالي هناك تلازم بين المعنيين بين معنى الساقط واللازم يعني ويعني الواجب ليس معناه الساقط مطلقا هذا لا يساوي الساقط من كل وجه طبعا هناك كلام للعلماء عن

17
00:06:17.150 --> 00:06:35.500
مدى التراضف التام بين الفاظ العربية لا نخوض فيه. لكن المهم ان الواجب ليس السقط من كل وجه. ولكن هو سقوط فيه نوع من اللزوم وفيه نوع من الثبوت الاستقرار ولذلك حذفنا حرف العطف وقلنا الساقط اللازم او نقول الساقط

18
00:06:35.900 --> 00:07:00.650
تابت الساقط الثابت وكما قلنا هذه المادة مادة وجبة تدور حول معنى السقوط الشديد الذي فيه ملازمة الارض ونحو ذلك ثم تفرعت بقية المعاني عن ذلك هذا خلاف هذا خلاف للتحقيق الذي ذكره العلامة الطوفي. العلامة الطوفي ذكر ان الصحيح ان مادة مادة سقط تدوم

19
00:07:00.650 --> 00:07:19.600
حول معنى الثبوت والاستخارة ثم تفرعت بقية المعاني عن ذلك ومن ذلك السقوط لكن والله اعلم من اكثر التأمل في كلام العرب وفي اه وفي استعمالهم لهذه المادة اطمئن الى ان الاصل المادة هو السقوط

20
00:07:20.450 --> 00:07:37.100
ثم بعد ذلك لما كان السقوط ليس سقوطا عاديا ولكن سقوط شديد يلزم الانسان معه الارض اخذ منه معنى الثبوت والاستقرار هو اصلا سقوط يلزم معه الانسان الارض ويستقر على الارض لا يقوم

21
00:07:37.600 --> 00:08:08.200
ثم اخذ منه معنى الثبوت والاستقرار بعد ذلك كما قلنا المعنيان متلازمان هذا يعني اذان ليس معنيين منفصلين متباينين حتى العلامة ابن فارس مع ان العلامة ابن فارس متوسع لتعديل الاصول. يعني على بن فارس كثيرا ما يقول مثلا مادة كذا. هذه تدور آآ تدور حول اصلين او تعود الى اصلين او ثلاثة

22
00:08:08.200 --> 00:08:20.750
والحق ان هي ممكن ترجع لاصل واحد سهولة جدا وبدون تكلف فهو متوسع في ذكر اصول الايه؟ في تعديد اصول المادة. لكن في هذه في هذه المادة مادة وجبة ارجعها الى

23
00:08:20.750 --> 00:08:43.350
واحد فقط وهو ايه اصل الوقوع والسقوط وهذا هو الاقرب هذا هو الاقرب لها السقوط والوقوع اه فمن من من من هذه المادة قول رب العالمين سبحانه وتعالى فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها اي الابل

24
00:08:43.700 --> 00:09:00.200
لوجبت جنوبها كلوا فكلوا منها. يعني ايه وجبت جنوبها؟ يعني سقطت جنوبها سقوطا لازما تخر على الارض سقوطا لازم. هي سقوط الميت ان الميت اذا سقط سقط ولم يقم مرة اخرى

25
00:09:00.400 --> 00:09:14.350
هذا هو السقوط الذي معه لزوم واستقرار وثبات على الايه؟ على الارض. فاذا وجبت جنوبها يعني سقطت جنوبها هذا كناية عن الايه؟ يعني الموت تذبح وهي قائمة ثم ايه؟ ثم تسقط

26
00:09:14.550 --> 00:09:34.100
يسقط فاذا وجب جنوبها اكلوا منها اي اذا ماتت ووقعت على الارض يعني فكلوه فكلوا منها وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاذا وجب فلا تبكين باكية اذا وجب يعني اذا مات

27
00:09:34.150 --> 00:09:53.950
تزوجه اذا مات فلا تبكين باكية وكما قلنا اصل مادة وجبة اصل وجبة يعني سقط ثم العرب تستعمل اه اه وجبة وتريد بها الموت لان الميت يسقط عندما كان كان قائما يسير ويروح ويجيء يسقط

28
00:09:54.000 --> 00:10:07.800
يسقط الميت فاذا وجب يعني سقط ميتا. الاصل انها سقط ميتا. ثم بعد كده ذلك استعملت في الموت عامة حتى لو على الفراش فلا تبكين باكيا سبحان الله هذا معنى لطيف جدا يعني عندما نرجع

29
00:10:08.450 --> 00:10:25.100
نرجع مادة وجبة كما ذكرنا الى معنى السقوط اه اه تجد في ذلك معنى لطيف هو ان الاصل في الموت عند العرب اه اه الا يكون على الفراش والا يكون مع الدعا والراحة والسكينة

30
00:10:25.300 --> 00:10:46.100
ولكن الاصل ان ان يموت الانسان وهو قائم فيسقط هذا هو الاصل عند الايه؟ عند العرب لذلك الاعراض تستعمل هذه اللفظة لفظة وجب وتريد بها الموت ان الاصل في العربية انه لا يموت على فراشه ولكن يموت قائما يموت في في الوغى يموت في في المكارم لكن لا يموت على فراشه

31
00:10:46.750 --> 00:10:59.200
بل انت تجد حتى يعني اثر آآ هذا المعنى في كلام خالد ابن الوليد رضي الله عنه على فراش الموت وكان يتحسر انه يموت على فراش الموت ويرى ويرى ذلك مذمة ومنقصة

32
00:10:59.800 --> 00:11:16.050
اخذ يقول والله ما في جسدي موضع آآ موضع الا فيه ضربة آآ آآ ضربة سيف او رمية رمح او او آآ آآ او موضع سهم ومع ذلك ها انا اموت على فراشي حتف انفك البعير

33
00:11:16.150 --> 00:11:29.300
ولا نامت عين الجبناء لانه يعظ ويتحسر على نفسه في نفس الوقت يعني يعني هو يشبه نفسه يقول اموت حتف انفي كما يموت البعير. كان لم يكن يتمنى هذه الايه

34
00:11:29.500 --> 00:11:44.850
الميتة وطبعا هذا المعنى واسع ليس المراد ان الانسان فقط يموت في الايه؟ يموت في ساحات الوفاة لكن يموت وهو وسائرا ومترددا في الايه في معاني الامور مع اي الامور. يعني النبي صلى الله عليه وسلم

35
00:11:44.950 --> 00:11:59.350
مات وهو على فراشه. مات وهو على فراشه صلى الله عليه وسلم. لكن لكن النبي صلى الله عليه وسلم ظل حتى اخر نفس من حياته يقوم بوظيفته بوظيفة التبليغ ووظيفة الارشاد

36
00:11:59.350 --> 00:12:19.400
وظيفة آآ وظيفة الرسالة حتى يخلع النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته كان يتهادى بين الرجلين هذا بين الرجلين حتى حتى يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته يعظ ويذكر الصلاة الصلاة وما ملكت ايمانكم

37
00:12:19.550 --> 00:12:34.050
في مرض موته يذكرهم حتى برب العالمين جل وعلا بفعله صلى الله عليه وسلم وبقوله بل الرفيق الاعلى هذه ليست يعني هذا في عقل العرب وفي يعني في سياق هذا المعنى الذي نتكلم عنه هذه ليست

38
00:12:34.150 --> 00:12:47.100
ليست اه مجرد اه هذا ليس مجرد موت على الفراش هذا ليس المعنى المذموم المشكلة مش المشكلة انت انت موجود فين لكن المشكلة ما الحال الذي قد قد مت عليه

39
00:12:48.550 --> 00:13:07.800
مت وانت في راحة وفي دعوة وفي سكينة ولا تفعلوا شيئا ولا تموت وانت وانت لاخر لحظة اعتني بالمعالي وتعتني بان تقوم وظيفتك في هذه في هذه الدنيا من العبادة او من العلم او من التذكير او من الجهاد والقتال

40
00:13:09.700 --> 00:13:26.800
وجبة وجبة سقط تاني يصير يصير في في سعي في جهاد صار جهاد بالكلمة وجهاد قرآن وجهاد بالعلم وجهاد بالعمل وجهاد القتال يظن فيه جهاد الى ان يسقط لا ان يسقط

41
00:13:28.800 --> 00:13:45.250
فاذا وجبه فلا تبكين باكيا وقال قيس طبعا قيس ها هنا ليس مثلا قيس ابن الملوح قيس ها هنا هو قيس ابن الخطيم قيس ابن الخطيم الاوسي شاعر جاهلي من الاوس

42
00:13:45.800 --> 00:14:02.050
يقول قيس ابن الخطيب اطاعت بنو عوف اميرا نهاهم عن السلم حتى كان اول واجبي كان اول ساقط في المعركة ميت اطاعت بنو عوف اميرا نهاهم عن السلم. يعني كنا نريد السلم مع بني عوف

43
00:14:02.700 --> 00:14:18.450
لكن امير بني عوف هذا آآ اصر على القتال واطاعته بنو عوف اطاعت بنو عوف اميرا نهاهم طب ايه اللي حصل عن السلمي حتى كان اول كان هذا الامير اللي هو كان

44
00:14:18.500 --> 00:14:36.450
كان منتفشا منتفخا لا يريد السلم ويريد القتال كان اول واجبي كان اول ساقط في هذه معركة وهذه قصيدة عظيمة جدا وجليلة جدا لقيص ابن الخطيم الاوس وكان يقول في آآ

45
00:14:37.400 --> 00:15:04.750
يقول في مطلع هذه القصيدة تعرف رسما كاضطراب المذاهب او كالطراز المذهب روايتان تعرف رسما كاضطراب المذاهب بعمرة وحشا غير موقف راكبي ديار التي كادت ونحن على منن تحل بنا لولا نجاء الركائب. ثم قال بعد ذلك بعد عدة ابيات

46
00:15:04.800 --> 00:15:29.100
دعوت بني عوف لحقن دمائهم لما ابوا سامحت في حرب حاطمي كنت امرأ لا ابعث الحرب ظالما فلما ابوا اشعلتها كل جانبي وبعد ذلك قال بعد عدة ابيات اطاعت بنو عوف امير النهاهم عن السلم حتى كان اول واجبي. هذه القصيدة بالمناسبة

47
00:15:29.750 --> 00:15:45.650
لها لها يعني تتعلق بها قصة. قصة لطيفة جدا متعلقة بالنابغة الذبياني. طبعا معروف النابغة الذبياني الشاعر العظيم الذي كان حكما بين الشعراء. تخيل الانسان يبلغ منزلة في الشعر يكون يرتضيه الناس

48
00:15:45.650 --> 00:16:03.800
حكما اه بينهم في ايه؟ في امر الشعر. يبيغ الذبياني كان كان ذاهبا آآ ذات يوم الى بعض اسواق بني قوينقع والاسواق طبعا اسواق الجاهلية كانت كانت آآ محال لانشاد الشاعر

49
00:16:03.900 --> 00:16:22.550
للهجاء وللتفاخر بين تفاخر الشعراء على بعض ونحو ذلك يعني فكان ذاهبا ذاهبا الى بعض الاسواق باسواق العرب في الجاهلية لاجل الايه؟ لاجل يسمع من الشعراء وايه وينشد الشعر ونحو ذلك

50
00:16:23.200 --> 00:16:45.450
آآ وهو في طريقه ادرك رجلا اه اسمه الربيع بن ابي حقيق قابله وكان ايضا الربيع هذا يريد نفس الايه؟ نفس السوق اه اه فصار صار جميعا صار معا الم اقترب من السوق خرج من السوق طبعا سوق بطبيعة الحال فيه صوت مرتفع ونحو ذلك

51
00:16:45.550 --> 00:17:05.400
فلما آآ يعني بسبب هذا الصوت المرتفع حاصت ناقة نابغة فزعت بسبب ذلك الصوت واخذت تتحرك وتضطرب يعني بسبب اه الصوت فزجرها النابغة وقال اي وقال شطرا يقول في شطر من الشعر يقول كادت تهد من الاصوات راحلتي

52
00:17:06.350 --> 00:17:22.400
هذا هاي هذا الشوط الاول. كانت تهد من الاصوات راحلتي فقال التفت للربيع ابن ابي حقيق وقال له اجز يا ربيع. يعني كمل قل انت الشطر التاني بقى اجز يا ربيع. فقال الربيع والثغر منها اذا ما اوجست خلقوا

53
00:17:22.600 --> 00:17:42.150
قال النابغة لولا انهنهها بالصوت لانتزعت. ها اجز يا ربيع قال الربيع مني الذمام يعني لا انتزعت مني الذمام واني راكب لبقوا قال النابغة آآ قد ملت الحبس بالآثام واشتعفت

54
00:17:42.350 --> 00:18:04.300
اجز يا ربيع. فقال ربيع تريغ اوطانها لو انها علقوا اه مهم يعني في هذا في السياق وايضا السير قال قال النابغة بن الربيع انك تقدم على آآ نسمع شعرا من اناس لن تقدم عليه شعرا

55
00:18:04.800 --> 00:18:16.100
ان تقدم عليه هشام. فقال شعر من؟ فقال شعري حسان ابن ثابت رضي الله عنه. هذا كان في الجاهلية شعر حسان ابن ثابت. هم قدم النابغة في تلك في تلك المرة للسوق

56
00:18:16.500 --> 00:18:31.450
وآآ لما دخل على الناس السوق ودخل بين الشعراء انشد اخذ ينشد قصيدة هي من اجل قصائده وكان يسمع مين برضو حسان ابن ثابت كان موجود هسة كان موجود حساني وثابت وكان موجود الخنساء

57
00:18:31.800 --> 00:18:46.500
بنت عمره كان موجود قيس ابن الخطيب كذا. وعلى فكرة الثالثة كان هؤلاء الثلاثة قيس والخطيم والخنساء كان بينهم ايه كان بينهم آآ كان بينهم آآ يعني علاقات شعرية جيدة يعني

58
00:18:46.650 --> 00:19:10.350
هناك في قصص لطيفة طريفة متعلقة متعلقة بهم بالثلاثة آآ اقل اه النابغة القصيدة التي في مطلعها وشيت منازلا بعريتنات فاعلى الجزع للحي المبين انت مش متخيل يعني ايه حد ينشد

59
00:19:10.550 --> 00:19:26.500
قصيدة ويكون اول بيت فيها والانسان يسمع كده او اخر اول البيت القافية المبيني هذه قاصدة عسيرة جدا جدا لدرجة ان حسان ابن ثابت رضي الله عنه يقول قلت في نفسي هلك الشيخ

60
00:19:26.650 --> 00:19:40.450
ركب قافلة صعبة قافية مبيني عني الى اخر الكلام. هذه القافية صعبة جدا يعني مستحيل ان هو يكمل. طبعا هي قصيدة من من اعذب القصائد ومن اجودها. قصيدة جيدة جدا على الرغم من صعوبة

61
00:19:40.450 --> 00:19:53.650
منطقة القافية فيقول حسان ابن سابت فوالله ما زال يحسن يعني في انشاد القصيدة حتى اتى على اخرها يعني تبقى حسنة الى اخرها على الرغم من تلك قافية صعبة. المهم بقى مين الذي تقدم

62
00:19:53.800 --> 00:20:15.900
يعني بعد ما انهى النابغة قال قال الا رجل ينشد؟ ما فيش حد عايز ينشد ادى لمين بقى؟ قيس ابن الخطيم وانشد هذه القصيدة لنتكلم عنها. انشر هذه اللي هي تعرف رسما كطراد المذاهب آآ لعمرة وحشا غير موقف راكبيلا الى اخر القصيدة هي في

63
00:20:15.900 --> 00:20:38.000
فيها قطن مع بني عوف قال له النابغة حينئذ اشعر الناس يا ابن اخي اشهر للناس. هم حسان وجد في نفسه اي حاجة تضايق وخاصة كان في رغبة تنافسية شديدة كان عنده تنافسية كان ينزعج لما يجد ان احدا قد قدم عليه خيره آآ

64
00:20:38.450 --> 00:20:52.100
في باب الشعر وله قصة طريفة ايضا في هذا المقام مع النابغة ايضا المهم حسان وجد في نفسه يعني هذا الكلام فتقدم حسان بقى عايز يثبت نفسه بين يدي الناس يعني

65
00:20:52.600 --> 00:21:12.150
فلما رآه النابغة قال له انشد فوالله انك لشاعر قبل ان تتكلم اه فانشده حينئذ حسن ابن ثابت القصيدة التي اه مطلعها اسألت رسم الدار ام لم تسألي بين الجواب فالبضيع فحوملي

66
00:21:12.750 --> 00:21:22.250
فطبعا يعني قال لا هو لسه بيقول اول بيت قال له النابغة حسبك يا ابن اخي يا كائن المراد هذا طبعا هذا ثناء. المراد ان هو انت يكفيك فقط هذا البيت

67
00:21:22.450 --> 00:21:41.400
اكتر من كده عشان يقال عنك ان انت اشعر الناس آآ اه المهم آآ هذه يعني هذا موقف لطيف جدا كان في موقف سابق سابق هو له نابغة جايين يعرف حسان ابن ثابت نفس نفس المشكلة

68
00:21:41.400 --> 00:21:57.700
نفس لكن قبل ذلك فيما يبدو في سوق عكاظ جلس آآ اخذ النابغة يستمع من الخنساء وقلنا كما قلنا كان هناك تنافس بين الخنساوي قيس ابن الخطيب وحسن ابن ثابت. اخذ النابغة يسمع من الخنساء

69
00:21:58.000 --> 00:22:19.900
فاثنى عليها اثنى عليها فقال ليس هناك آآ ذات مثانة اشعر منك ليس هناك ذات مثانة اشعر منك فطبعا وانزعج وطبعا كانت الخنساء يعني ايضا حتى تستعلي على الحساسة الحساسة لابن ثابت وان هي اشعر منه فانزعج حسان حسان ابن ثابت وقام

70
00:22:19.900 --> 00:22:35.000
طبعا كان صغير وقال والله انا اشعر منك ومن ابيك او قال انا اشعر منك ومنها. يعني اشعر منك ايها النابغة ومنها ايضا. او قال او قالها اشع منك ومن ابيك. فطبعا هو كده بيكسر حكم النابغة. يعني

71
00:22:35.000 --> 00:22:55.150
انت اشعر من هؤلاء هو طبعا بيكسر حكم النابغة آآ فطبعا النبيخة فقال اسكت يا ابن اخي النباغة بيأدبوا بقى اسكت يا ابن اخي فانك لا تستطيع ان تقول فانك كالليل الذي هو مدركي. وان خلت ان المنتأى عنك واسعه

72
00:22:55.300 --> 00:23:14.450
هذا البيت لمين؟ هذا البيت من القصيدة العظيمة النابغة الذبياني طبعا سكت سكت حسن ابن ثابت اللي بيغفز هنا عايز يقول لحسان ايه يا بني انت لا تستطيع ان ان تقول ما اقول. بيت واحد فقط قلت وانت تستطيع ان تقول ايه؟ ان تقول مثله. يعني ليس انت الذي تكسر احكامي

73
00:23:15.150 --> 00:23:25.350
بين الناس وزكى حسن ابن ثابت. طبعا بعض الناس لما يسمع هذه الابيات يقول يعني ما المشكلة ما البيت سهل جدا وواضح وايه المشكلة؟ مش البيت مش ليس اعجازيا يعني

74
00:23:26.350 --> 00:23:44.850
اه وطبعا هذا من من ضعف الايه؟ من ضعف الفهم اولا من ضعف الفهم من قلة البلاغة تانيا الاعتياد وانت عندما تجد صورة بديعة مثلا في معلقة امرؤ القيس انت تعرف هذه الصورة

75
00:23:45.500 --> 00:24:02.750
تشعر انها ليست غريبة وليست ابداعية لان هذه الصورة آآ دعاها امرؤ القيس ثم توقفها الناس واصبحت مكررة ومكرورة جدا حتى اصبحت عادية لكن هي ليست عادية ليس الائمة ابتدعها لم تكن عادية ابدا كانت الابداع عظيما

76
00:24:02.950 --> 00:24:21.050
ده اشبه دلوقتي ان انت مسلا تنظر الى اختراع المحمول والهاتف النقال وتقول يعني هذا عادي يعني لن تنبهر اذا اذا وجدت فيه في يد احدهم هاتفا نقالا لكن قبل ذلك بسنوات كان هذا مصدر انبهار شديد للناس

77
00:24:21.750 --> 00:24:38.900
وهكذا آآ هذا يدرك الانسان قلة بضاعته واثرها في الحكم على الايه اي يتعجل الانسان فيحكم على الاشياء يعني بعض الناس لو قيل له انك لا تستطيع ان تقول فانك في الليل الذي هو مدرك يقول لا استطيع ان اقول لا اشكالية

78
00:24:40.200 --> 00:25:00.000
ها هي ذرهم في وهمهم المهم آآ نقول كذلك والعرب تقول وجبت الشمس وجوبا يعني يعني غابت الشمس لانهم يشبهون الشمس بالشيء الساقط. لان قرص الشمس يسقط وراء الافق وجبت الشمس يعني غربت

79
00:25:00.050 --> 00:25:19.350
ضربت وجب البيت والحائط فهما وجوبا يعني سقط البيت وسقط الحائط والوجبة السقطة والهدة سقطة والحدة السقطة الشديدة والهدة وجاء في الاثر يعني كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبة

80
00:25:19.750 --> 00:25:39.350
ساقطة صوت هدة شديدة صوت سقطة وايضا الوجبة الاكلة وجبة الغداء وجبة الافطار ها الوجبة الاكلة لان لان الانسان يسقط الطعام في جوفه يسقط الطعم شبهه الاكل به الانسان الذي آآ يعني كأنه

81
00:25:39.700 --> 00:25:54.850
انه يسقط احجارا او نحو ذلك في ايه؟ آآ شيء مجوف الوجبة الاكلة وجب الشيء على فلان يعني لزم فلان دي نقطة مهمة جدا لهذا لان هذا هذا التعبير يستعمله الفقهاء

82
00:25:55.600 --> 00:26:14.650
وجب عليه المهر وجب عليه الضمان لي وجب عليه هذا السياق مثلا وجب عليه المهر مثلا آآ يعني لزمه ذلك الايمان. مش لا يشترط لا يشترط انه يكون المراد الايه؟ الوجوب الشرعي

83
00:26:15.150 --> 00:26:30.050
لكن المريض ان هو يعني يلازمه ذلك الشيء وجب عليه الشيء وكأن تشبيه الشي بانه ساقط عليه اللازم له خلاص كده شيء وقع عليك من السماء وسقط عليك وصار ملازما لك

84
00:26:31.300 --> 00:26:50.050
هذا ومعنى وجب الشيعة على فلان يعني اصبح ذلك الشيء في ذمته علقا بذمتي لان الشيء سقط عليه وقد لزمه ايه؟ بعد ذلك السقوط وطبعا جاء في الاثر وتجب فيه في الايه؟ القلوب. هذا الاثر آآ

85
00:26:50.300 --> 00:27:07.800
رسالة فلها اه معاذ ابن جبل ابو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهما عمر رضي الله عنه وامير المؤمنين واخذا يعظانه. اخذا يعظانه وكانا كانا يقول انه في تلك الرسالة انا انا نذكرك يوما تبلى فيه السرائر

86
00:27:08.150 --> 00:27:28.200
وتكشف فيه العورات تنقطع فيه الحجج وتزاح فيه العلل وتجب فيه القلوب تعلو فيه الوجوه جاهد وتجب فيه القلوب. يعني ايه تجب فيه القلوب تسقط القلوب من شدة الخوف حتى الناس تقول

87
00:27:28.350 --> 00:27:50.500
عما يقولون قلبي وقع في رجلي الخوف قلبي وقع في رجلي يكتجب فيه القلوب يعني تضطرب وتسقط كانها تسقط من شدة الايه هنا سؤال مهم عن علاقة المعنى اللغوي بالمعنى الاصطلاحي. ايهما اقرب ايه

88
00:27:50.550 --> 00:28:10.400
هم اقرب لمعنى الوجوب الاصطلاحي واجب اصطلاحا هل هل معنى الساقط ام معنى اللازم؟ كما قلنا التحقيق ان هو ليس بين المعنيين ثلاث والمعنيين متلازمان. لكن قد يقال قد يقال وهذا قاله بعضهم هو اقرب لمعنى اللازم او الثابت. لما

89
00:28:10.400 --> 00:28:34.700
لان وجب فعلي وجب في اغلب في اغلب الاية الذي يستعمل فيه بمعنى بمعنى ثبت واستقاف ولزم يكون المصدر منه وجوبا وجب وجوبا وجب وجبت الشمس وجوبا طبعا لانها يعني

90
00:28:34.750 --> 00:28:48.000
معناها رغم ان هي اقرب لمعنى السقوط لكن من يقول ان هي اقرب لمعنى اللزوم والثبوت يقول ان هذا من معنى  البوط واللزوم. لكن مسلا وجب الدين عليه وجوبا يعني لزمه ذلك الدين

91
00:28:48.400 --> 00:29:09.600
لكن اكثر اكثر الفعل وجب اذا جاء بمعنى سقط يكون المصدر منه وجبة سقط الحائط وجب للحائط وجبة. ووجب البيت وجبة ان كان الحقيقة اه يعني لا مانع من التداخل انا لم اجد من علماء اللغة من من نص على اه

92
00:29:10.450 --> 00:29:32.600
بنعي التداخل بين المصدرين بل حتى الزمخشري وطبعا هو من علماء اللغة المجتهدين الكبار زمخشري في في كشاف استعمل آآ لفظة الوجوب بمعنى السقوط هذا وجوب الجنوب في قول الله جل وعلا فاذا وجب جنوبها قال وجوب آآ الجنوب اي وقوعها

93
00:29:32.750 --> 00:29:49.950
قوتها فاحقن هو كما قلنا ان هو اللي هناك تلازم بين الايه؟ بين المعنيين الواجب الواجب يقوم بمعنى اللازم لانه لانه بمجرد ان تخاطب بذلك الواجب صار لازما لك ويلزم عليك ان ايه

94
00:29:50.900 --> 00:30:06.000
لا ينفك عنك لا ينفك عن ذمتك الى ان تحاسب عليه او او او تقضي او تفعل الواجب يعني تؤدي ذلك الواجب فبالتالي يسقط عنك اه وكذلك بمعنى الايه؟ بمعنى الساقط لانه يسقط عليك

95
00:30:06.250 --> 00:30:27.550
مثل ما قلنا وجبة الايه؟ وجب الشيء على فلان سقط عليه فايه؟ فلزمه. كما قلنا هناك ايه؟ هناك تداخل بين معنى السقوط ومعنى اللزوم في تلك المادة الان نتكلم عن التعريف الاصطلاحي ونتكلم اولا على بيان مفردات التعريف الاصطلاحي

96
00:30:29.700 --> 00:30:52.800
عندنا ما ذم قرعا تاركه قصدا مطلقا اولا ما قل ما هذه ما موصولة بمعنى الذي الذي الواجب الذي ذم شرعا تاركه هي راجعة الى فعل المكلف يعني الاصل المعنى

97
00:30:53.200 --> 00:31:15.350
اه ان الواجب هو فعل المكلف الذي اه ذم شرعا تاركه يراجعان الى هذا الافضل والاليق بالمقام. نقول ان هي راجعة لفعل المكلف فهي فالواجب هو فعل المكلف الذي يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا

98
00:31:16.100 --> 00:31:33.950
فما بمعنى الذي بمعنى الذي وهي راجعة الى فعل الايه؟ فعل المكلف ما ذم. المراد بالذمة ها هنا طبعا نظمها هنا مبنية ايه؟ مبنية الفعل مبني لما لم يسمى فاعله او ما يسمى المشهور باسم

99
00:31:34.100 --> 00:31:52.900
ما بنيجي للمجهول من الادق التسمية الاولى المراد بالذنب اللوم فهو ذمة كما قلنا فعل مبني مجهول من الذم. والذم اي اللون والاستنقاص بحيث يصل الى حد يصلح رتب العقوبة

100
00:31:53.800 --> 00:32:12.400
هذا هو الايه؟ هذا هو المرض. ينبغي ان تضبط تضبط معنى الذم لان هناك ذم من وجه ما في ترك المندوب. قد يكون هناك واعي ذنب تستشعره في السياق الشرعي ذما من وجه ما من وجه ما

101
00:32:12.600 --> 00:32:26.350
في ترك المندوب او تستشعر ذما من وجه ما في فعل مكروه. هذا السنات نتكلم عنه ان شاء الله. هذا اوضح في فعل الايه فعل المكروه آآ ينبغي ان نضبط معنى الذم ها هنا

102
00:32:26.700 --> 00:32:40.050
قل الذم المراد به لوم الاستنقاص. اي لون واي استنقاص باي درجة نقول لا ده الذي يصل الى حد يصلح لترتب العقوبة فعل مكروه قد يكون فيه شيء من اللوم

103
00:32:40.850 --> 00:33:02.200
استنقاص لكن لا يصل الى ذلك الحد لذلك في ترك المندوب ينبغي ان نضبط معنى الايه؟ معنى الذنب. هذا هام جدا ما ذم شرعا طبعا طبعا هذا متعلق بذمة اي ان ذلك الذنب مصدره الشرع

104
00:33:02.850 --> 00:33:19.950
ذلك ذا مصدره الشرعي يضم شرعا تاركه اي بحيث لو ترك حيث لو ترك نقطة مهمة جدا يعني هذه حيثية من الايه؟ مفهومة من التعريف ما يذمش شرعا. احنا نتكلم عن فعل

105
00:33:20.500 --> 00:33:40.250
عن فعل  يعني انت عندما تتكلم عن فعل وتصف فعل وتصف المترتب على ذلك الفعل ينبغي ان يكون ذلك الفعل موجود موجود فانت تفترض انه قد وجد وان بالفعل المكلف قد المكلف قد ترك

106
00:33:40.300 --> 00:34:05.850
فاذا ترك المكلف حيث لو ترك المكلف المكلف يذم شرعا على تركه  آآ هو الواجب هو فعل المكلف الذي يذم طرعا على تركه ان لو تركه اذا تركه والمراد بتركها هنا

107
00:34:05.950 --> 00:34:30.200
عدم الفعل اما لان الترك الترك يطلق باطلاقين هناك تركي بعدم اه بمعنى عدم الفعل مطلقا هذا هو الايه المعنى العام للترك ويطلق الترك ويراد به عدم الفعل وهذا المعنى لا يراعى فيه القصدية

108
00:34:30.600 --> 00:34:55.200
ورأى فيه القصدين هو يعني يترك قاصدا ولن يفعل لم يفعل سواء بقى لم يفعل قصدا لم يفعل سهوا لم يفعل مطلقا بدون اي قيود وهناك الترك بمعنى الاعراض تركي بمعنى الاعراض وهذا يظهر فيه معنى القصدية. يقال فلان اقبل فترك

109
00:34:55.250 --> 00:35:15.900
او كان فترك بقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عبدالله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل ترك فيه معنى خاص وهو الاعراض بعد اقبال اتبع باقبالتين انسان ها يقبل على الشيء لكي يفعله ثم ايه ثم يورد عليه كي يفعله وبعد كده يعرض عنه بعد ذلك

110
00:35:16.800 --> 00:35:30.550
هذا الاعراض فيه معنى القصدية لا يكون الا قصدا لكن المعنى العام هو عدم الفعل يعني يحتمل ان يكون ان يكون قصدا ويحتمل غير ذلك. وطبعا المراد ها هنا ينبغي ان

111
00:35:30.550 --> 00:35:53.450
احمله على المعنى العام اللي هو هو عدم الفعل مطلقا. لماذا؟ لان المصنف  اه وابن النجار آآ والمرداوي وغيرهم ممن اخذوا عنه ذلك التعريف زي القاضي البيضاوي قيد بقصد ايد بقصدا فبالتالي هو يريد الترك بالمعنى العام

112
00:35:53.550 --> 00:36:13.900
ويعني ان لم يكن ان لم يكن اه اريده بالمعنى العلم قال قصدا لما قال قصدا المراد بالترك ها هنا عدم الفعل مطلقا ثم شرعا تاركه قصدا هذا متعلق بالترك. يعني الترك قصدا. تركه قصدا

113
00:36:14.000 --> 00:36:42.300
اي تركه تركا مقصودا مطلقا يجوز كلمة مطلقا هل يجوز ان تكون متعلقة بالذم او متعلقة بالترك يعني ما ذم شرعا تاركوا قصدا ذما مطلقا تاما مطلقا او يجوز ان يكون التقدير مذم شرعا تاركه قصدا تركا مطلقا

114
00:36:43.400 --> 00:37:08.300
ومطلقا هذه يمكن تكون عائدة على الترك يعني ترك مطلق اذ يذم هو من ترك تركا مطلقا وقد تكون عائدة على ذمة يعني الذي يترك قصدا يذم ذما مطلقا ننتقل الان بقى للكلام عن تحليل التعريف وعن بيان المحترزات

115
00:37:08.450 --> 00:37:27.950
التعريف عندنا ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا اولا ما ما جنس في التعريف. جنس في التعريف كما قلنا هي بمعنى الذي وآآ واعترض بعض الناس بعض العلماء على على

116
00:37:28.200 --> 00:37:49.050
قول ما او الذي او نحو ذلك جنسا في التعريف قالوا ان هذا فيه اغراق في ابهام ما دي يعني شيء شيء مبهم جدا فيعني جنس بعيد للغاية فبالتالي قال ان هو يعني ليس يقبح

117
00:37:49.450 --> 00:38:05.350
ان ان الذي يعرف ان ان يجعل ما او الذي او نحو ذلك هذه الامور اللي فيها رقص الابهام ان تكون جنسا في تعريف هذا هذا قبيح وهذا الاعتراض قد رده جماعة من المحققين

118
00:38:05.500 --> 00:38:24.950
منهم العلامة الطوفي شرح مختصر الروضة وكذلك ايضا العلامة القرافي القرافي المالكي كذلك يعني آآ رده غيرهما. وقالوا ان هو وان كانت ان كانت ما والاسماء الموصولة ونحو ذلك فيها اغراق في الابهام او فيها ابهام

119
00:38:25.050 --> 00:38:45.050
فما يأتي بعد ذلك سيبين ذلك الايه؟ وسيزيل ذلك الابهام التخطئة في نحو ذلك يعني رأوا انها نوعا من التكلف في المقابل احنا ايضا ممكن ان نقول ما ذكرناه سابقا وهو ان ما راجع الى فعل المكلف

120
00:38:45.100 --> 00:39:05.150
فعل مكلف ما راجع على فعل مكلف ما بمعنى الذي فيكون اصل العبارة واصل التعريف من الواجب هو فعل المكلف الذي ذم شرعا تاركه قصدا اه مطلقا آآ وطبعا هنا

121
00:39:05.250 --> 00:39:21.200
هنا هيكون الجنس قريب من الجنس القريب هيكون الامر اوضح وابين والحقيقة هو اصح هو اصح ان احنا نفعل ذلك. لماذا لان الحقيقة لن يستقيم التعريف الا اذا ذكرت ان احنا نتكلم عن الفعل المكلف

122
00:39:21.600 --> 00:39:37.150
او اذا ذكرت التعريف مع مع الوضع في الاعتبار حيثية ما هي حيثية التكليف تكلم عنها دلوقتي ان شاء الله نشير الى هذه القضية لكن هذه مسألة مهمة مسألة مهمة يا اما ان احنا نضع في ذهننا

123
00:39:37.400 --> 00:39:54.100
اعتبار معين وحيثية معينة اثناء التعريف وهي حيثية التكليف يا اما نجعل الموضوع واضح وصريح تماما وان احنا ننص ان احنا نتكلم عن فعل تعلن للمكلف اعلان للمكلف. هذه هذه قضية هام وسينبني عليها لها اثر

124
00:39:54.400 --> 00:40:07.950
نتكلم عنه ان شاء الله تعالى فبالتالي حنا لو ذكرنا لو ذكرنا ان الوجه هو فعل مكلف او قلنا ان ان ان لو نصينا على ذلك نصا يكون حسنا او ذكرنا ان ما ها هنا راجع الى فعله المكلف وبالتالي

125
00:40:08.100 --> 00:40:25.100
يكون الجنس هو فعل المكلف هذا يكون ابين واصح وافضل ويكون الجنس هنا جنس جنس قريب وبالتالي الجنس القريب افضل وابين وآآ اصح من الجنس البعيد كما الجنس في التعريف

126
00:40:26.050 --> 00:40:36.700
ثم لو احنا قلنا ان الجنس هو فعل المكلف بعلم مكلف هذه دائرة واسعة جدا ده هيدخل فيها كل فعل مكلف والفعل والفعل هنا بالمعنى العام كما ذكرنا يدخل فيه الفعل والقول ونحو ذلك

127
00:40:37.750 --> 00:40:56.450
آآ هذا فعل فعل هذا فعل ذم شرعا تاركه اه ثم هذا ايه؟ هذا قيد هذا القيد احتراز عن المندوب والمكروه والمباح لانه لا ذم فيها يعني المندوب لا ذم فيه

128
00:40:56.700 --> 00:41:13.150
ادم المعنى الذي قد ذكرناه هو الذنب الذي يصل الى درجة استحقاق الايه العقاب لا ذمة لا ذمة فيه. المكروه لا ذمة فيه. المباح لا ذمة فيه لكن الذم في الواجب وفي الحرام

129
00:41:13.500 --> 00:41:29.850
الواجب في ترك الواجب وفي الحرام في فعل الحرام لكن ينبغي ان نشير الى معنى هام اننا نقول ذلك وان نقول ذلك الاحتراز مع لحاظ متعلق لفظة ايه؟ لفظ الذمة

130
00:41:30.900 --> 00:42:01.800
ان هي ايه المتعلق بها؟ خلاص تاركه نحن نقول ذمة هي احتراز عن كذا وكذا وفي ذهننا ان ثم هذه يتعلق بها تاركه. فذم تاركه ان بعض بعض العلماء اللي هو التقي السبكي قد آآ خطأ نذم هذه المفردة تكون احتراز عن المندوب والمباح والمكروه

131
00:42:01.850 --> 00:42:15.250
قال ان القيد ينبغي ان يكون ذم تاركه او ثم شرعا وليس ذما بمفردها لماذا؟ هذا صحيح لماذا؟ لان مسلا نحن نقول ثم احتراز عن الايه؟ عن المندوب لان المندوب

132
00:42:15.350 --> 00:42:27.100
او المكروهة او المباح لا ذنب ايه لا ذم فيها. نقول هذا خطأ. باطلاق هكذا خطأ دي لانه هو لا ذم فيها من انهي وجه بالزبط معالي حظ ايه بالزبط

133
00:42:27.750 --> 00:42:44.150
بحيثية ايه؟ هذه مسألة مهمة يعني المباح ممكن يكون فيه ذنب ممكن يكون فيه ذنب هو هو جحود المباح مش مذموم بل قد يصل الى الكفر الحلال مزموم طبعا اللي هو من اشد الذنب فيه ذنب من اشد الذنب

134
00:42:44.450 --> 00:42:59.600
نفس الفكرة جحد المستحب. جحد المكروه ده الجحد مش مش مذموم مذموم بالتالي ما ذم ثم فقط نخرج بها الندب لان الندب ليس لا يتعلق به الزمن نقول هذا خطأ. لا يصح ان احنا نقول هكذا باطلاق لا يتعلق به ده

135
00:43:00.200 --> 00:43:18.050
لكن نحن نحترز وفي ذهننا ان هي ذم تاركه في ذهننا ان متعلق الذم هو الترك. فايون المندوب لا ذم فيه من جهة الترك والمكروه لا ذم فيه من جهة الترك او الفعل. والمباح لا ذم فيه من جهة الترك

136
00:43:19.450 --> 00:43:41.000
هادي هي الحيثية التي التي نعتبرها المتعلق الذي نعتبره متعلق الفعل او الترك او نقول ان القيد هو ايه ذم تاركه هكذا هو  على بعضه كده ذم تاركه. او نقول هيذمة احتراز ولكن يعني نستحضر ينبغي مع ذلك مع هذا يكون مع لحاظ

137
00:43:41.200 --> 00:44:00.050
علق ايه اللفظ وده ومن ثم شرعا طبعا احتراز عن المذموم عقلا وعرفا عموما وعن التحسين والتقبيح خصوصا. قضية التحسين والتقبيح العقليين عن المذموم عقلا او عرفا عموما لان هناك امور تذم عقلا وهذه

138
00:44:00.400 --> 00:44:19.050
هناك قدر من من اثبات التحسين والتقبيح العقليين متفق عليه بين عامة العقلاء زي مثلا منافرة الطبع مو ملائمة الطبع يعني الطبع ينفر من الايه ينفر من الكذب ومن الظلم ويقبح ذلك. هذا قدر متفق عليه

139
00:44:19.250 --> 00:44:37.550
ان ان الظلم مذموم عقلا ومستكره طبعا وعقلا من ايه؟ من جهة المعنى بنجهز من جهة هذا المعنى المتفق عليه من العقل. لا احد ينفي ينفي ذلك آآ والمتفق على اثبات قدر من الذم العقلي

140
00:44:39.050 --> 00:45:00.150
ايه في العقل فبالتالي هناك امور مذمومة عقلا هذا ينبني عليها ايجاب او او تحريم او نحو ذلك لا ينبني عليه  اه تما يذم من جهة العقل هذا لا ينبني عليه كذلك الذم العرفي هناك امور مستكرهة عرفا عرفا غير مقبولا مذمومة عرفا

141
00:45:00.500 --> 00:45:22.150
هذا ينبني عليه انشاء او تحريم او نحو ذلك لا ينبني عليه. قد يجوز يجوز ان ينبني عليه لكن بواسطة الشرع. يعني الشرع يقول لك لا يجوز مخالفة العرف فحينئذ يصبح المذموم عرفا مذموم شرعا. لكن لاجل لاجل قول الشارع وليس لاجل عرف من اجل خطاب الشارع ولكن ليس لاجل

142
00:45:22.250 --> 00:45:39.500
انه مذموم عرفا اه فهناك امور مذموم عرفا مذمومة عقلا وهذه هذه لا تؤثر في الحكم على الشيء بانه واجب او انه حرام وكما يقول ان هناك هناك آآ احتراز بشكل خاص آآ

143
00:45:40.400 --> 00:46:02.050
التحسين والتقبيح العقليين والاشارة الى النزاع مع المعتزلة في ذلك الباب قضية التحسين والتقبيح العقليين دي قضية واسعة جدا ولها ذكر واسع في الكتب الاصولية هذا له اسباب الحقيقة من من من اهم هذه الاسباب ان صحة اصول الفقه منذ نشأتها الاولى وهي ساحة

144
00:46:02.400 --> 00:46:16.750
آآ هي كانت سحر صراع في هذه المسألة وغيرها من المسائل لكن هذه المسألة كانت لها آآ لها قدر كبير وانها مساحة كبيرة من الصراع في الساحة في الساحة الاصولية هناك حتى انك تجد

145
00:46:16.850 --> 00:46:34.800
عندما ليست اصولية في المقام الاول ولكن مسألة كلامية وعقلية فانت تجد تجد البحث في البحث فيها والاطناب والاخذ والرد فيها قد تجده في كتب الاصول اكثر من غيرها اكثر من غيرها. يعني ليست مسألة مشهودية في المقام الاول

146
00:46:35.850 --> 00:46:55.700
هي مسألة طويلة الذيل فيعني كتب على الساحة الاصولية ان تكون ساحة نزاع طويل في هذه المسألة بين المعتزلة والجمهور اه ايضا هناك الحقيقة هناك سبب موضوعي الكلام على هذه القضية في

147
00:46:56.350 --> 00:47:13.100
وده باصول فقه وان هذه القضية فعلا ينبني عليها ينبني عليها احكام اصولية ينبني عليها تقرير مسائل اصولية متعلقة بالحكم الشرعي وآآ وايضا من المهم والاكثر استعمالا ان هو ينبني عليها

148
00:47:13.350 --> 00:47:31.650
آآ يعني مدى قبول وتصحيح او تعليل المسائل الاصولية هناك مسائل اصولية مبنية على هذه الايه؟ على هذه القضية لكن الاوسع استخداما هو آآ مدى قبول التعليلات المبنية على هذه القضية

149
00:47:32.050 --> 00:47:49.950
نحن قد نوافق الجمهور قد يوافقون المعتزلة قضية ما المعتزلة في في مسألة اصولية ما ينفقونهم في القول لكن لكن يعني لا نوافقهم في الاستدلال بذلك القول نجد ان استدلالهم هذا فيه ايه

150
00:47:50.100 --> 00:48:10.050
فيه فساد او غير صحيح فنحن نستدل بالشرع. طبعا بلا شك يعني نعضض الشرع بالاستدلال عقلي لكن المعتزلة قد يبنون المسألة على على التحسين والتقبيح يقولون بهذا القول لانه حسن ايه؟ حسن آآ

151
00:48:10.950 --> 00:48:29.950
عقلا ولان فيه دعاية للمصلحة هذا هو مبنى مبنى الايه؟ او ماخذ اتجاه الى ذلك القول او مسلا لا نقول بذلك القول انه قبيح شرعا وليس قبيح عقلا وليس فيه مراعاة للمصلحة حتى لو كان هناك نوع من انواع كمان

152
00:48:29.950 --> 00:48:52.550
التصادم مع النص الشرعي اه فيعني فاستخدام هذه المسألة كثير في تعليل المسائل الاخرى وكذلك في بناء مسائل الاصولية وانا لم لم ادرج مسألة التحسين والتقبيح في في المتن  على شرط المتن وهو عدم ذكر المسائل

153
00:48:52.750 --> 00:49:10.850
التي لا نحتاج اليها كثيرا في آآ علم الاصول بعلم الاصول او لا يكون لها ثمرة في علم الفقه اه ومسألة التحصيل والتقبيح كما قلنا هي مسألة تنتمي في المقام الاول للعلوم العقلية والعلم الايه

154
00:49:11.300 --> 00:49:28.800
واخدا العقليات ولعلم الكلام ونحو ذلك ليس العلم بالاصول حتى نص على ذلك جماعة من المحققين في كتب الاصولية بعدما ذكروا مسلا يعني هم يذكرون المسألة وينصها ان هي يعني ان هم لا يعتذرون عن عدم الاطالة فيها على الرغم ان هم يطلبوني يعني. لكن يعتذرون عن

155
00:49:28.800 --> 00:49:51.050
الاطالة بان هذه المسألة ليس قل له ها كتب الايه؟ كتب الاصول وآآ انا سأذكر سأذكر ملخصا سريعا في التنبيه على قضية مهمة متعلقة بهذه المسألة حتى نغلق الباب في هذه المسألة بحيث ان هو اذا جاء بعد ذلك تعبير معين او لفظ معينة كهذه اللفظة غلطت شرعا

156
00:49:51.200 --> 00:50:13.950
ان هذه اللفظة لها تعلق بقضية التحسين والتقبيح عقلي وانهي المراد بها الرد على المعتزلة او مجانبة المعتزلة في طريقتهم آآ في التحسين والتقبيح العقليين اه في حقيقة هاي قضية تحسين التقبيح كما ذكرنا قضية طويلة الذيل وفيها اشكال كثير وفيها لبس

157
00:50:14.050 --> 00:50:34.300
وفيها قصور شديد. قصور شديد في تحرير محال النزاع وتحرير اقوال المخالفين للاسف يعني وعلى الرغم من ان هو حصل فيها تصحيح كثير على مر القرون. حصل تصحيح كثير على مر القرون لكن ما زال ما زال فيها قصور في تحرير الاقوال وفي وفي

158
00:50:34.300 --> 00:50:59.050
بتحليلها في تحير محل النزاع يعني طوفي طوفي يعني له كتاب في يعني له كتاب في اه في نقد التحسين والتقبيح العقليين درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح ومع ذلك توفي نصت فيه على انه على ان الجمهور لم يحسنوا تحرير محل النزاع مع المعتزلة ولم يحسنوا تحرير قول المعتزلة

159
00:50:59.200 --> 00:51:13.850
طريقة المعتزلة في هذه المسألة على الرغم من انه الطوفي لا ينتصر للمعتزلة. لكن باين ان هو ان هم اخطأوا على المعتزل. وفي حتى يذكر كثيرا وغير الطوف ايضا يعني يذكر احيانا يأتي المسائل ويقول انه يعني

160
00:51:14.750 --> 00:51:27.200
الا من ان الخطأ من الجمهور في ان هو لم يحرر قولا مرتدا يعني ينزب للمعتزلة قولا ما ولوازم ما لم يقولوا بها ثم يشنعون عليها والخطأ منهم هم في تحرير قول

161
00:51:27.300 --> 00:51:39.700
المعتزلة وهي كثيرا ما يمثل بقضية التحسين والتقبيح ان هو المثال اهو ان احنا كيف ان احنا نحن قد اه لا نحرر قول الخصم جيدا وينسب له ما لا يقول به

162
00:51:40.050 --> 00:51:58.650
المهم هالقضية فيها اه فيها قدر كبير من اللبس فيها قدر ومن اللبس الحاصل في هذه القضية وما وقع فيه العلامة المرداوي وتابعه عليه غيره وقع عليه ايضا لغيره في مسألة آآ

163
00:51:59.200 --> 00:52:21.600
الاقوال في قضية التحسين والتقبيح العقليين وقد جعل الناس في هذه القضية على على فرقتين او على طائفتين طائفة قل بالتحسين والتقبيح العقلي وجعل في هذه الطائفة جعل فيها المعتزلة وجعل فيها شيخ اسلام ابن تيمية وجعل فيها ابن القيم وجعل فيها

164
00:52:22.850 --> 00:52:39.250
والخطاب الكلوذان من اصحابنا وجعل فيها التميمي آآ وغيرهم جعلهم في في سلة واحدة مع الايه؟ مع المعتزلة. وفريق اخر هو الجمهور الاشاعرا من ايه ومن تابعهم من اصحابنا وغيرهم انهم ينفون التحسين والتقبيح

165
00:52:39.500 --> 00:52:55.400
العقليين وآآ طبعا هذا هذا خطأ ده خطأ كبير جدا جدا لان طريقة شيخ الاسلام ابن تيمية على الاقل طريقة شيخ الاسلام ابن تيمية تخالف وتبين طريقة المعتزلة كثيرا في هذه الايه

166
00:52:55.600 --> 00:53:20.150
هذه المسألة والقدر والمساحة التي فيها خلاف بين شيخ الاسلام والمعتزلة هي المساحة التي تهمنا في في علم الاصول المساحة المهمة في علم الاصول بالتالي ينبغي فك الايه؟ فك الاشتباك بين الايه؟ بين شيخ الاسلام ابن تيمية والمعتزلة في هذه المسألة. لان هي هي المهمة جدا

167
00:53:20.150 --> 00:53:40.500
المؤثرة في علم الاصول يعني اقسام التهمية والمعتزلة او الفريق يعني ابو الخطاب والشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم جيمي ووفيه ايضا ثلة من من ائمة الاشافعية الكبار وائمة الحنفية كذلك يعني

168
00:53:41.900 --> 00:54:02.500
في هذا الفريق الامام العلامة ابن ابي هريرة يافعي وكذلك الامام العلامة الجبل القفالي الشاشي شافعي وغيرهما او لا يقولون هؤلاء يقولون ان العقل عقله مدخلية وله مدخل في ان هو يحكم على الاشياء

169
00:54:02.800 --> 00:54:23.850
بالحسن والقبح اه بمعنى ان الشارع ان رب العالمين جل وعلا لا يحب هذا الايه؟ لا يحب ذلك آآ يحب هذا الشيء او ان هو يحب ذلك بذلك الشيء هم يقولون ان العقل له مدخل في الحكم على الايه

170
00:54:24.050 --> 00:54:37.900
على الاشياء يعني العقل يدرك انه ان الظلم ظلمة قبيح ليس فقط من باب منافرة الطبع. ولكن من باب ان الشارع لا يعني يعني لا العقل لا يتصور ان الشارع

171
00:54:38.300 --> 00:55:00.850
يجوز الظلم وان هو ممكن يكون مقبول عند رب العالمين سبحانه  كذلك مسلا العدل عدة او الصدق او الامانة جائر يقولون ان العقل يحكم بحسن هذه الاشياء. وان هو لا يتصور ان ان رب العالمين جل وعلا ينهى عن الصدق وينهى عن الامانة

172
00:55:01.550 --> 00:55:20.600
ونحو ذلك فلكن الفرق المهم بقى الفرق المهم بين بين من يقول بذلك وبين المعتزلة انهم يقولون ان هذا التحسين والتقبيح العقلي لا ينبني عليه لا ينبني عليه عقاب ولا ثواب بدون النص الشرعي

173
00:55:21.100 --> 00:55:38.550
فينبني عليه العقاب او السب دون النص الشرعي. وهذا هو هذا هو الامر الذي يهمنا في قضية الايه؟ في في علم الاصول ترتب الثواب والعقاب والثواب العقاب آآ المعتزلة المعتزلة يخالفون في ذلك

174
00:55:38.850 --> 00:55:57.800
تيمية لا يخالف لا يخالف ذلك وبالتالي عندما نقول ما ذم شرعا ما ذم شرعا هل المعتزلة يوافقون على هذا التقييد طبعا الذم ها هنا احنا قلنا يعني لما هنا المراد به الذم الذي يعني يستحق صاحبه العقاب

175
00:55:58.450 --> 00:56:16.100
والدم الذي يصل الى درجة العقاب ففيه فيه معنى العقاب فنذم شرعا. هل المعتزلة يوافق هنا على هذا القيد؟ ام المعتزل لا يوافقون على هذا القيد انتم تحصرون الذنب واستحقاق العقاب المعتزلة قد يبدون استحقاق الكفر

176
00:56:16.800 --> 00:56:30.300
الذي على على الحسن والتقبيح العقلي عندما يذم شرعا المسلم المعتزل لا يقبلون الذكر. يقول انتم تقيدون الذنب بالايه بالشرع ان هو لا يشترط ان يقيد بالشرع لكن العقل له مدخل في قد يستقل بذلك

177
00:56:31.500 --> 00:56:46.050
اه هل شيخ الاسلام ابن تيمية يوافقنا على ذلك القيد؟ نعم يوافقنا على ذلك من شيخ السنتين يرى ان المرجع فيه  في العقاب والثواب او استحقاق العقاب واستحقاق الثواب المرجع فيه للايه؟ المرجع فيه للشرع

178
00:56:46.450 --> 00:57:06.050
نرجع فيه للشرع وليس للعقل بمجرده لكن لكي يكون لكي يعاقب الانسان على الترك ينبغي ان يكون هناك ايه وبالتالي نحن عندما نقول شرعا وان هذا احتراز على عن التحسين والتقبيح لايه؟ العقليين. هل هذا مثلا فيه مخالفة للفريق الطائفة التي فيها شيخ الاسلام ابن تيمية

179
00:57:06.200 --> 00:57:22.000
لا هادي ليست فيها مخالفة لهم دي مخالفة للمعتزلة وفرق بين المعتزلة والطائفة التي فيها شيخ الاسلام حتى فرق في في يعني هذا الفرق يظهر في لوازم الاقوال. يعني مسلا المعتزلة يبنون على ذلك

180
00:57:22.250 --> 00:57:33.350
ايجابا على رب العالمين سبحانه وتعالى يقولون بوجوب الصلاح والاصلح وهذه قضية مشهورة مسألة مشهورة وموجودة في كتب الاصول الشيخ الاسلام ابن تيمية يوافق على تاجر الاسلامية الغضب عليه لا يوافق على ذلك

181
00:57:35.250 --> 00:57:49.450
آآ يبنون على ذلك يبنون على ذلك احكام في تكفير الناس ونحو ذلك وابناء كثيرة جدا في متعة معتذرين يعني يبنون كثير من اصولهم من اصولهم الاعتزالية على قضية التحسم والتقبيح

182
00:57:50.400 --> 00:58:05.250
ابن تيمية ومن وافقه لا يفعل ذلك او من معه في هذه الطائفة لا يفعل ايه؟ لا يفعل ذلك فهي مسألة مهمة ينبغي ان احنا لا نقع في ذلك اللبس الذي وقع فيه جماعة من اصحابنا بالخلط بين شيخ الاسلام ابن تيمية والمعتزلة في هذه القضية

183
00:58:05.700 --> 00:58:26.450
طبعا هذا هذا الانفصال سيحل اشكاليات كثيرة جدا تفهم اولا ان احنا عندما نقرر هذه المسائل ليس فيه خلاف لهذه الطائفة من المحققين طبعا محققون كبار جدا ومال كثيرون محققين هذا القول هذا القول فيه فيه قوة ووجاهة بلا شك

184
00:58:26.900 --> 00:58:45.700
يقوم وجهها كبيرة جدا بلا شك بالتالي نحن ليس عندما نقول مذم شرعا وهذا احترازا عن التقسيم والتقبيح ليس فيها اي خلاف مع الايه مع هذه الطائرة مع المعتزلة آآ وكذلك ستفهم ستفهم ان هو كثير كثير من النصوص

185
00:58:45.950 --> 00:59:03.800
التي اه من نصوص بعض علمائنا والمتقدمات فيها هجوم تشنيع شديد على قضية التحسين والتقبيح انما انما الهجوم هذا متجه ومنصب على الايه؟ على الطريقة الاعتزالية في هذه الايه؟ في هذه المسألة

186
00:59:04.750 --> 00:59:20.150
في المقام الاول يعني يختلط الحابل بالنابل في حتى يظهر هذا من لوازم الكلام يا ريت مسلا بعض الشافعية عندما اه بالغوا في التشنيع على الايام بعض الائمة الكبار زي ابن ابي هريرة وزي

187
00:59:20.300 --> 00:59:33.500
بل الشاشة ونحو ذلك الزركشي وغيره من المحققين قالوا ان هؤلاء الائمة اجل من هم يوافقوا المعتزلة هذه طريقة الاعتزالية ورد التشنيع عن هؤلاء الائمة وان هم قائلون بذلك الايه

188
00:59:33.750 --> 00:59:52.500
قول الذي قول الشيخ الاسلام ابن تيمية في هذا الباب وان هو قوي وجيه وقوي قوي وقول متين وتؤيده النصوص ونحوه اسروا الى هؤلاء الايه؟ لهؤلاء الائمة. فانت صدقت الائمة. عندما توضح يعني يزول ذلك الاشكال. ستنحل الكثير من العقد. من اصحابنا من حققوا هذه

189
00:59:52.500 --> 01:00:07.700
قضية وفصلوا ذلك الايه وفصلوا في المسألة ومنهم الامام العلامة التقييدين ذو الراعي في شرحه النفيس على ناصر ابن اللحام فبين ان هناك في في في فئة المعتزلة وفي فئة

190
01:00:08.250 --> 01:00:24.650
ملكية الاشعة ومن وافقه من اصحابنا وغيرهم وهناك فئة ثالثة. فئة ثالثة  وصل بين الفريقين ووضع فيها شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم هذا معلوم ووضع فيها كذلك اللي ائمة الشافعية الذين اه

191
01:00:25.000 --> 01:00:39.800
حققت نسبتهم لهذه الطريقة ما ذكرنا ووضع فيه كذلك التميمي من اصحابنا وابي الخطاب الكلوزاني وان كان من يلاحظ الكلام ابن الخطاب في التمهيد يشعر ان هو فيه ميل اقرب للمعتزلة

192
01:00:40.800 --> 01:00:54.150
في الوسط مين ايها المعتزلة لكن تشعر ان هو الى ابو الخطة فيه ميل اكثر تجاه الايه؟ معتزلة لكن من بعض النصوص ايضا لا يعني يمكن ان ايه ان تقول ان هو لا يطابق

193
01:00:54.150 --> 01:01:16.300
لا يطابق المعتزلة فيه في طريقتهم فهذا ما حققه الجرواعي هو حسن طبعا وبين جدا جدا لمن من قرأ في نصوص القوم في هذه القضية فينبغي ان ينتبه لماذا؟ قال ابن تيمية ثم شرعا عندما نقول احترازا للتحسين والتقبيح خصوصا فنريد الطريقة الاعتزالية

194
01:01:17.000 --> 01:01:30.000
التي تبني الثواب والعقاب. لان احنا الان نتكلم عن عن نعرف الواجب من جهة ايه؟ من جهة الثواب والعقاب جهة استحقاق العقاب من جهة الذم الشرعي الذي ينبني عليه عقاب

195
01:01:33.700 --> 01:01:54.400
بالتالي عندما نقول هذا ليس عندنا اشكال مع ايه ومع المعتزل الذين يبنون الثواب والعقاب على عقليا ما يذم شرعا آآ تاركه ما يظن شرعا  تاركه نقول هذا احتراز عن الايه؟ احتراز عن

196
01:01:54.700 --> 01:02:09.500
رام لان الحرام يذم شرعا فاعله انا عندما اقول ما ذم شرعا ما ذمة شرعا ذمة شرعا يا اما اما اما فاعله يا اما تاركه. عندما قلت تاركه خلاص خرج الحرام وبقي الايه

197
01:02:09.600 --> 01:02:37.000
وقي الواشب ثم شرعا تاركه اصدا قصدا فنقول قصدا هذا قيد للترك قيد للترك لادخال الواجب الذي يترك لسهو ولنوم عدم الذنب هذا قيد للترك لادخال نقطة مهمة ان تنتبه لها ذكرناها لكن نريد ان نؤكد عليها مرة اخرى

198
01:02:37.500 --> 01:02:56.850
نحنا عندنا جنس تعريف عندنا جنس عندنا فصل او خاصة لكن خلينا نقول فصل عندنا جنس وعندنا فصل الفصل او الفصول او اجزاء الفصل هي ايه؟ هي قيد للجنس الجنس ثم نقيده بالفصل او بالفصول

199
01:02:57.750 --> 01:03:14.500
او باجزاء الفصل لكن قد نذكر في التعريف قيود للفصل الفصل هو قيد للجنس وقد اذكر عدة قيود للجنس. لكن هناك قد يكون هناك قيد للقيد. اللي هو قيد للفصل

200
01:03:14.850 --> 01:03:38.450
فهمت الفصل يخرج لكن قيد الفصل يدخل واضح بقى الفصل يخرج من الجنس يخرج من الجنس اجزاء الفصل تخرج من الجنس. لكن القيد  يدخل مرة اخرى بعد اخراج فمسلا نوضح في هذه المسألة

201
01:03:39.100 --> 01:03:56.500
انت عندما تقول ما ذم شرعا تاركه مش طبعا تاركه فبالتالي بالتالي الذي يفهم من ذلك التعريف ان كل ما لم يذم شرعا تاركه ليس بواجب هذا الذي يفهم تمام

202
01:03:57.350 --> 01:04:21.050
فبالتالي نقول عندنا سورة النائم الذي قد وجبت عليه الصلاة. النائم الذي قد وجبت عليه الصلاة هل الصلاة هذه واجبة ام ليست واجبة واجبة هل هذا النائم مذموم شرعا  يمكن زي هيك على وجه شرعي سنفصل في مسألة النوم

203
01:04:21.500 --> 01:04:47.600
بص المسألة او الساهي مثلا تهيأ الناس هل هذا مذموم شرعا مش مذموم شرعا مع ذلك عندما خوطب بالصلاة الصلاة يصدق عليها انها واجبة يصدق عليها انها واجبة انت كده اخرجت هذه الصلاة. يعني يبقى انت عندك هو شيء يصدق عليه ان هو واجب. وانت اخرجته لما اكتفيت في التعريف بانك تقف عند ايه؟ عند

204
01:04:47.600 --> 01:05:07.600
تاركه ما ذم شرعا تاركه. خرج خرج بذلك بذلك اشياء كثيرة. من ضمن ما خرج تلك الصلاة التي وجبت على الناس وعلى الغافل انت لما قلت قصدا ادخلت هذه الصلاة مرة اخرى بعدما اخرجتها

205
01:05:08.500 --> 01:05:25.150
او غيرها مما يجب على الايه؟ على الناس يعني واضح فالقيد في الفصل قيد الفصل او قيد الخاصة يدخل بعد اخراج يدخل بعد اخراجها ايضا للترك لماذا؟ لادخال الواجب الذي يترك لسهو او لنو مع عدم الذنب. هو غير مذموم

206
01:05:25.500 --> 01:05:41.250
غير مزنوق تمام آآ غير مذموم ترك يعني ايه غير مذموم ومع ذلك يصدق عليه ان انه واجب. فانت تقول لا الواجب هو الذي يذم شرعا تاركه قصدا كانت ترك عن قصد

207
01:05:41.850 --> 01:06:00.950
التقي عن قصد. اه انت تقول دلوقتي الذي الذي ترك الصلاة لسهو او لنسيان لهذا ترك لي قصد فنقول لا هذا ليس تركا ايه؟ تركا اركان القصد فانت ادخلت هذه هذا الواجب مرة اخرى بعد اخراجه

208
01:06:01.650 --> 01:06:26.750
نفس الكلام مطلقا مطلقا هذه كما ذكرنا اما ان تكون اما ان تكون قيدا لذمة او ان تكون قيدا لتاركه يعني اما ما ما يذم شرعا تاركه قصدا ذما مطلقا او ان يكون الاصل الكلام ما ذم شرعا تاركه قصدا

209
01:06:26.750 --> 01:06:51.000
تركا مطلقا فنقول هذا قيد قيد قيد آآ الفصل وللقيد الفصلي يدخل بعد اخراج قل هو قيد لادخال الذم الوجهي. او الترك الجزئي على حسب على حسب هو قيد لذمة ولا قيد لتاركه

210
01:06:51.800 --> 01:07:14.900
مسلا هو قيد لذمة فنقول هذا قيد لادخال الذم الوجهي بعد اخراج الوجه بعد اخراجه. تعال نتكلم مثلا عن من الواجب الكفاية يبقى الكفاية اه نحن نقول ان هو ما لم يذم

211
01:07:14.950 --> 01:07:35.200
ما لم يذم تاركه قصدا فليس بواجب والمفهوم ما لم يذم تاركه فليس ايه؟ فليس بواجب سؤال العنف الواجب لي في الواجب الكفائي الواجب الكفائي عندنا مثلا ميت هذا الميت يجب على

212
01:07:35.300 --> 01:07:55.750
على اهل الحي مثلا ان آآ ان يجهزوه ويجب على كل واحد منهم ذلك وجوبا كفائيا. يعني ايه وجوب كفائي؟ يعني اذا فعله البعض سقطت المؤاخذة يفعله البعض سقطت اه

213
01:07:55.850 --> 01:08:18.750
اذا اذا لم يفعله احد اثم الجميع طب ما احنا بنجيب الكفاية كما سنحققه ان شاء الله تعالى الان هذه قرية مثلا فيها مئة وهناك ميت ووجب عليهم جميعا وجوبا كفائيا انهم يجهزوا اه يجهزون ذلك الميت. طبعا

214
01:08:18.800 --> 01:08:38.000
يعني المية لم يتحركوا مرة واحدة لتغسيل الميت المعتاد والعادة ان هو خلاص بعض الناس سيتطوع وآآ ويقوم خمسة ستة والباقي يعني بفعل بفعل هؤلاء يسقط عنهم الاثم تقال الذي لم يقم مع هؤلاء. الذي لم يقم مع هؤلاء

215
01:08:38.150 --> 01:09:04.100
هل هو هل هو اه اه هل هو تارك تارك لتغسيل الميت لازم نسميه ونحن نقول عنه واجب كفاية تغزية للميت وتجهيزه واجب المسلمين ولكنه واجب ايه انه كفائي هل هو الذي جلس هذا ولم يقم مع الناس؟ هل هو تارك للواجب

216
01:09:04.150 --> 01:09:22.600
اعترفوا بالوجه تارك له قصدا نكون تارك له قصدا بل هو مذموم ليس بمفهوم لان المؤاخذة سقطت عنه بفعل البعض فبالتالي اهو انت كده اخرجت الواجب الايه؟ اخرجت الوجوب الذي كان على هذا الشخص

217
01:09:23.900 --> 01:09:35.200
ان احنا عندنا الواجب الكفائي يجب على الجميع. لو لم نقل لو لم نكن نقول بان هو يجب على الجميع لن يكون هناك اشكال لكن نحن نقول ان هو يجب على الجميع. يجب على الافراد

218
01:09:35.300 --> 01:09:49.450
هذا شخص وجب عليه وتركه ولم يذم بالتالي هو كده خارج عن التعريف ولا ليس خارج عن التعريف؟ فكده خارج عن التعريف ولكن مع ذلك هو واجب ام ليس الواجب واجب. فبالتالي هناك خلل

219
01:09:49.900 --> 01:10:06.350
هناك خلل تمام فانت لاصلاح ذلك الخلل قلت مطلقا قلت مطلقا فهمت يا انك تقول ان هناك في ذم وجهي يعني ذم من وجهي دون وجه وهناك ذنب مطلق انك ذنب مطلق

220
01:10:07.250 --> 01:10:29.250
هذا الترك في حالة الواجب الكفائي هو آآ هو مذموم من وجه دون اخر مذموم امتى؟ مذموم اذا ترك الايه؟ اذا ترك الجميع ولم يفعل احد غير مذموم من وجهي اذا قام بعض الناس بالايه؟ بالفعل. لو قام بعض الناس بالفعل فالترك غير مسموم. لكن لكن

221
01:10:29.500 --> 01:10:46.100
لكن لو لم يقم احد فالترك من ذنوب. في حق الايه؟ في حق الجان تمام فبالتالي الذم الوجهي الفرض الكفائي هذا الترك فيه مذموم من وجه واخير مذموم من وجه اخر

222
01:10:47.200 --> 01:11:04.650
هذا الذي هو مذموم من وجه وغير مذموم من وجه اخر كان كان خرج خرج من الايه؟ خرج من التعريف قبل ان تقول مطلقا فلما ادخلت مطلقا لما قلت مطلقا ادخلتهم ايه؟ ادخلته مرة اخرى

223
01:11:05.400 --> 01:11:24.650
قال الذم الوجهي اللي هو في الواجب الكفائي. كذلك الواجب المخير تصلي الكفارة مثلا وللكفارة انت المفروض مسلا ان انت ان انت مخير مسلا بان انت آآ وعام عشرة مساكين او كسوتهم

224
01:11:25.450 --> 01:11:48.950
تمام آآ وانت ستختار يعني هذه الخيارات المتاحة امامك وانت مخير تختار هذا او تختار هذا فانت اخترت الاطعام وليس الكسوة سؤال الان والآن هل هل انت تارك هل انت تارك للايه

225
01:11:49.050 --> 01:12:07.300
انت تارك  انك في الاخر قبل يعني عموما انت قبل ان تفعل الواجب غير معين من هذه الايه؟ من هذه الاشياء الواجب امر ايه؟ كلي مشترك فانت بوجه ما من وجه ما تارك لبعض الواجب تارك لبعض الواجب

226
01:12:07.450 --> 01:12:22.050
التحقيق في هذه المسألة النموذجية الا على قول المعتزلة بان هو ايه؟ ان ان كل واحدة من هذه الخصال واجبة لكن لكن من وجه ما هو انت تارك لبعض الايه؟ لبعض خصال الواجب فانت تارك لبعض خصاله

227
01:12:22.950 --> 01:12:44.200
هذا الترك مذهوم غير مذموم فهذا يخرج من الايه هذا لا يصدق عليه ان هو واجب اقول الحق ان هو يصدق عليه ان هو واجب لكن الذم فيه بص دم من ايه؟ ذم وجهي من وجهي من وجهي دون وجه. فانت بعدما اخرجت ادخلته مرة اخرى بقولك مطلقا

228
01:12:45.050 --> 01:13:04.750
مذموم مؤذى ذم مطلقا. الوجه هو الذي يذم مطلقا يذم مطلقا وليس من وجه ايه؟ من وجه دون وجه آآ هذا في ادخال الذم الوجهي. كذلك ممكن يكون لو كان مطلقا متعلقا بذمة

229
01:13:05.400 --> 01:13:23.250
مطلقا تاركه او يعني ثم مطلقا متعلقة بذمة او قد تكون مطلقا هذه متعلقة بالترك. تاركه مطلقا فهذا لادخال الترك الجزئي. بعد ايه؟ بعد خروجه انت عندما تقول وطبعا هذا هو الاقرب

230
01:13:23.500 --> 01:13:47.950
هذا هو الاقرب اشهر ان ابني مطلقا قيد للترك عملنا على هذا الاساس فما ذمة شرعا تاركه. تاركه قصدا نفس الفكرة نقول في الواجب الكفائي ويجب الكفائي اه اليس الذي لم يذهب مع الناس هذا تارك

231
01:13:48.500 --> 01:14:05.700
الى تارك نقول هذا تارك  طيب اه هل هو مذموم؟ لا ليس بمذموم. فاذا هذا هيخرج وجزءا من التعريف مع ذلك هو يصدق عليه ان هو واجب لكن نحن نقول المذموم هو الترك المطلق

232
01:14:06.300 --> 01:14:21.950
والترك المطلق في حالة الوجوب الكفائي ان يترك الجميع. هذا هو معنى الترك المطلق في حالة الوجوب الكفائي الزم في وجوب الكفائي عند الترك المطلق هيدخل الواجب الكفاي بعد ما خرج

233
01:14:22.750 --> 01:14:41.750
اه اليس الواجب الكفائي هذا يذم فيه التارك اذا ترك تركا مطلقا؟ نعم. نقول اذا يدخل معنا بدون كلمة مطلقا كان خارج كان خارج الايه؟ كان خارج التعريف اه نفس الفكرة في الوجه المخير لو تعاملنا معه بنفس الطريقة. ان هو عنده عدة ايه؟ عدة خصال

234
01:14:42.200 --> 01:15:04.700
آآ وانسان آآ آآ اختار العتق فقط اعتق رقبة ان كان ذلك يعني انه يعتق رقبة آآ في بعض خصائل الكفارة وآآ آآ وآآ ترك بقية الخصال. هذا تارك  مذموم غير مذموم

235
01:15:04.850 --> 01:15:22.300
تمام يبقى اذا هذا يخرج من التعريف لو لم نذكر مطلقا مع ذلك هو يصدق عليه اسم الواجب. فبالتالي اضفنا قيد مطلقا في لان الترك المطلق هو ترك جميع الخصال لا تختار منها شيء. ولا تفعل منها شيء

236
01:15:22.700 --> 01:15:37.000
لكن الذي اختار خصلة واحدة هذا حينئذ لا يقال عنه انه ترك تركا ايه راك تركا مطلقا الذم حينئذ يكون امتى يكون اذا ترك تركا مطلقا لك مسلك الواجب الموسعة

237
01:15:37.100 --> 01:15:53.300
زي الصلاة مثلا لان الظهر اذن قامت تصلي. ده ايه سبب من الاسباب اللي هتى الانسان لم يصلي؟ اخر الصلاة الوقت لم يخرج اسمه الان تارك وتارك يعني يصدق عليه ان هو تارك الان

238
01:15:53.400 --> 01:16:06.900
حاله الان ان هو تارك يصدق ان هو حاله ان هو تارك من وجهن ايضا يعني اه اه لكن هل هو مذجوم لا غير مذموم انت واجب موسع؟ هل يعني يجوز له ان هو يؤخر

239
01:16:08.250 --> 01:16:21.300
اذا هتقول لو يعني لو قلنا فقط ما ذم شرعا تاركه قصدا يبقى اذا خلاص الواجب الموسع ليس معنى ان هذا الرجل تاركه ومع ذلك غير مذموم فبالتالي لا يصدق عليه. الحد

240
01:16:21.900 --> 01:16:36.650
ولكن الواقع ان هو واجب قلت لي احنا اضفنا قيد ايه؟ قيد مطلقا اذ مطلقا ان هو المراد ان الذنب لن يقع الا اذا تركه مطلقا ايه الترك المطلق في حالة الواجب الموسع يكون بالترك حتى خروج الوقت

241
01:16:37.800 --> 01:16:53.050
لخروج الوقت او خروج بعض الصلاة عن الوقت هذا هو الترك الايه؟ هذا هو الترك المطلق لان ترك مطلقا بعد الصلاة آآ وهكذا فهمنا؟ مطلقا ادخال بعد ايه؟ ادخال بعد اخراج

242
01:16:53.250 --> 01:17:23.350
ايضا مثلا مسألة اخرى القصر في السفر قصر في السفر الركعتين وهو ما صلهمش الانسان المسافر في حالة القصر دول اه هاتان الركعتان كانتا واجبتين ام لا واجبتين طيب هذا الرجل الان الذي قصر في السفر ترك ترك هاتين الركعتين يقول نعم تركها

243
01:17:24.900 --> 01:17:41.050
الذم على ذلك الترك لم يذم على ذلك ليس نذر لان يذم على ذلك الطرف تقول يبقى اذا هاتان الركعتان ليستا بواجبتين لا نقول لا من الذنب الذم الشرعي في الواجب متعلق بالترك المطلق

244
01:17:41.600 --> 01:17:56.450
تركي المطلق والترك المطلق في مثل الصلاة انما يكون بترك جميع الصلاة وليس بترك بعض الصلاة معنى اذا كان تركي بعد الصلاة له مستند شرعي والايه؟ زي ما الموسع له مستند شرعي وهو جواز التأخير

245
01:17:56.800 --> 01:18:06.800
زي ما المخير له مستند شرعي وهو ان الشرعية خيرك زي ما الكفاء له مستند شرعي بم فهمنا ان هذا ليس مطلوبا من كل احد بعينه ان يفعل. لذلك هنا في مستند شرعي يجوز لك انك تسقط بعض

246
01:18:06.800 --> 01:18:23.050
اللي هو الايه؟ القصر لكن مع ذلك هذا ليس ايه؟ ليس اه ليس اخراجا له عن حد الواجب لانه ليس تركا مطلقا ارجو ان تكون المسألة ايه واضحة وكيف ان ان ان هذه القيود هي ادخال بعد ايه؟ ادخال بعد اخراج

247
01:18:28.950 --> 01:18:45.350
طب الان عندنا عدة اسئلة واردة على التعريف اسئلة سريعة يعني ايه نتكلم عنها سريعا ان شاء الله اولا ما نوع هذا الحد ما فائدة اعتماده؟ ولماذا لم يقل ما عوقب تاركه؟ يعني اذا قلنا ما ثم شرعا تاركه. لماذا لم نقل ما عوقب تارككم عن هذا التعريف

248
01:18:45.500 --> 01:19:00.400
مطروق وكذلك مات وعد بالعقاب تاركه. ايضا ما المراد بكون الذم صادر عن الشرعية كيف كيف يصدر الذنب عن الشرع وهل نحتاج الى التقييد بقولنا قصدا ام لا؟ يعني ممكن نحذف قصدا بلا اشكال ام لا

249
01:19:00.700 --> 01:19:14.900
لان مسلا بعض اصحابنا فعل ذلك من المحققين المحررين كالطوفي. الطوفي لم يذكر كلمة قصدا ايضا لماذا لا يكون الثواب على الفعل خاصة الواجب وجزء الخاصة عموما اتكلم عنها الان

250
01:19:15.150 --> 01:19:25.150
دي مسألة هل يجوز اطلاق الواجب على ما لا اثم في تركه قصدا مطلقا؟ يعني هل ممكن نقول هذا الشيء واجب؟ ومع ذلك ليس هناك اثم في تركه او لا

251
01:19:25.150 --> 01:19:41.850
او ليس هناك ذم في تركه ده مشكل المشكلة نحنا عرفنا الواجب ان هو منذ ما ثم اه شرعا تاركه فتلاقيه خاصة الواجب الذي يتميز التي يتميز بها الواجب هو الذم مع الترك

252
01:19:42.600 --> 01:19:58.800
اه فهل ممكن يكون هناك ترك امر واجب او يطلق عليه ان هو واجب وليس هناك ذنب لن نتعرض له. ايضا ما مفهوم الاحتراز بقولنا مطلقا؟ ما الذي نفهمه عندما نحتبس بقولنا مطلقا لمزيد على ما ذكرناه

253
01:20:02.350 --> 01:20:19.900
السؤال الاول ما نوع هذا الحد؟ وما فائدة اعتماده اقول نقول هذا الحد المذكور اللي هو ما ذم شرعا تاركه قصدا قل هذا حد بذكر اللوازم والاثار بذكر اللوازم والاسرار لانك انت الان

254
01:20:20.050 --> 01:20:36.650
لم تذكر ماهية الواجب ما هو الواجب؟ انت ذكرت ما الذي يترتب على الوارد انت عرفت الواجب بما يترتب عليه وهو يترتب عليه الذنب عليه استحقاق العقاب يتراتل على تركه يعني

255
01:20:36.950 --> 01:20:57.450
او يترتب عليه توعد بالعقاب اذا تركت ونحوه هذا تحد وتعريف بذكر اللوازم والاثار الاثار والامل حد الاقرب لبيان الماهية فهو المأخوذ من تعريف الحكم واقسامه نحن نقول يعني طب احنا عرفنا الحكم

256
01:20:57.950 --> 01:21:19.300
تمام الطب الشرعي المتعلق بافعاله المكلفين الى اخر الكلام. وثم بذلك قسمنا الحكم سن الحكم وقلنا ان الاقتضاء اما ان يكون اقتضاء جازما او اقتضاء غير ايه بقى غير جازم ولو كان هناك قضاء جازما فهذا هو الواجب. فبالتالي مجموع هذا من مجموع ما ذكرنا يمكن ان نعرف الواجب من خلال التقسيم. بان هو ما اقتضى

257
01:21:19.300 --> 01:21:35.500
الشرع فعله اقتضاء جازما او ما طلب الشرع فعله فعله اقتضاء طلبا جازما ما طلب الشرع فعله طلبا جازما او ما اقتضى الشرع فعله اقتضاء جازما. هذا تعريف للواجب اقرب لايه؟ لبيان

258
01:21:35.500 --> 01:21:51.100
الماهية بيان الماهية لبيان ما هو الواجب لكن هذا التعريف الذي ذكرناه منذ قليل وحللناه وتكلمنا عنه هو اقرب ذكر ما هي لوازم الواجب واثار الواجب التي يعرف بها تمام

259
01:21:51.550 --> 01:22:14.600
بعض الناس بعض الناس يقول ان التعريف الذي باللوازم هذا هو هو حد رسمي. وان هو ان ما اقتضى الشرع فعله اقتضاء جازما هذا حد حقيقي الواقع يعني الواقع يعني انه ممكن يقال انه هذا الحد اقرب للحد الحقيقي لكن يعني الحد الحقيقي يكاد يكون ممتنعا كما ذكرنا في العلوم العلمية

260
01:22:14.600 --> 01:22:30.150
تجارية لا يعتاد يكون يعني تا له وجود يعني فبالتالي الجزم بان التفرقة ان هذا حد رسمي هذا حد حقيقي فيها ايه؟ فيها نظر كبير. لكن نقول ان انا باحدد اللوازم والاثار وهذا حد

261
01:22:30.400 --> 01:22:47.050
اقرب لبيان الايه؟ اقرب لبيان الماهية. لكن الحدود الحقيقية بشروطها تامة اللي موجودة في كتب العقليات في كتب المنطق كما قلنا تكاد تكون معدومة في العلوم حتى احنا اذا كما قلنا اذا اطلقنا الحد واذا اطلقنا الفصل

262
01:22:47.200 --> 01:23:01.550
هذا كله على سبيل التسامح والتجوز يعني اه لكن يعني لا يكاد يوجد فصل ولكن يعني هذا هذا يذكره العلماء فيها ستجده كثيرا موجود في كتب الاصول لكن هذا على سبيل الايه؟ هذا على سبيل

263
01:23:01.700 --> 01:23:21.600
المسامحة كما طيب ما فائدة بقى يعني احنا لماذا لم نعرف الواجب لانه ما اقتضأ الشرع فعله اقتضاء جازما يعني ماذا قلنا ما ذمة شرعا تاركه قصدا مطلقا طب احنا كنا قلنا الاول التعريف الاولاني ده قلناه ضمنا في التقسيم. لماذا لم ايه؟ يعني

264
01:23:21.700 --> 01:23:39.250
لماذا لم نكتفي به فنقول لعل لعل ذكر التعريف اللي هو فيه ذكر اللوازم والاثار هذا ايه اللي فاق ده لا يخلو من فائدة يعني احنا نقول ان الاقرب لبيان الماهية ادق لكن التعريف الذي يذكره هذا التعريف الذي ذكره العلماء واعتنى به العلماء

265
01:23:39.500 --> 01:23:58.450
لا يخلو من فوائد منها مثلا التنويع. يعني انت انت عرفت بعين من خلال بيان الماهية نوعا ما من خلال التقسيم هذا خلاص هذا وجد وعلم. ثم عرفت مرة اخرى بطريقة اخرى هذا اقرب للايه؟ للتفهيم كما تعدد في الامثلة

266
01:23:58.800 --> 01:24:14.450
يعني مسلا تريد ان تفهم اه شخصا ما مسألة ما تجلس ايه؟ تعدد في في الامثلة حتى يفهم تناول الموضوع من اكثر من زاوية. هذا جيد. ايضا من من فوائده تحقيق معنى الجزب

267
01:24:14.850 --> 01:24:32.800
وبيانه كما تكلمنا قبل كده بعض الناس ان هو هناك عنده خلل في فهم الجزم عندما نقول مثلا ان ان اه ان ان الواجب هو هو ما كان الاقتضاء فيه اقتضاء جازما طلبا جازما

268
01:24:33.000 --> 01:24:42.800
قد مسلا حد يتوهم ان الجزم كما قلنا هو جزم في اللفز يعني اللفز يكون فيه شدة ان يشترط يفهم من الايه؟ الانجاز من هنا وهناك قد يفهم من المعنى

269
01:24:43.000 --> 01:24:59.800
او مسلا يظن ان الجزم لابد ان يكون في نفس السياق لأ ده الجزم يفهم من مجموع الايه؟ مجموع السياقات المتعلقة بهذه بالقضية الواحدة هنا هذا التعريف قدم قدم تفسيرا للجزب او بيانا للجزم

270
01:24:59.950 --> 01:25:17.600
الجزم هو الذي تشعر معه او يكون معه اثبات للوم على الترك هذا هو معنى الجزم معنى الجزم وكيف تعرف ان هذا الطلب جزم او غير جازم؟ تعرفه من لوازم الايه؟ من لوازم الطلاق

271
01:25:17.950 --> 01:25:39.350
اللي هو لو كان يلزم من من الترك وجود ذنب وجود استحقاق للعقاب هذا هو معنى الايه  بالجسم والحتم ففيه بيان لمعنى الجزم ايضا فيه ادخال الاقتضاء غير المنطوق ما هو معنى الاقتضاء؟ معنى الاقتضاء هو الطلب

272
01:25:39.400 --> 01:25:54.850
طيب مش هناك امور وهناك واجبات قد لا ينص الشارع فيها على الطلب لكن مثلا قد يذكر العقاب على الترك الشرع اذا ذكر العقاب على الترك ليس هذا يدل على ان هذا الشيء واجب

273
01:25:55.200 --> 01:26:10.050
يدل على ان هو استاز اشي واجب. طب هل هذا هل انت وجدت طلبا؟ لا. هو الطلب مفهوم ولكن ليس بمنطوق انت عندما تعرف ان هو ما طلب الشرع فعله ايضا قد قد يتوهم ان الانسان انه اذا لم يوجد طلب مباشر

274
01:26:10.100 --> 01:26:25.700
اريح واضح فبالتالي يعني هذا ليس بواجب نقول لا. كل ما فهمت منه ان سيكون هناك ذم او فيه استحقاق للعقاب بالترك هذا هو ايه؟ هذا هو ايش والطلب فيه موجود ضمنا يا اما يكون صريح يا اما يكون

275
01:26:26.600 --> 01:26:48.500
قلت لي هذا من فوائد ايه؟ من فوائد ذلك الحد الذي يكون باللازم والاثر لماذا لم يقل ما عوقب تاركه او ما توعد بالعقاب قل اولا ما عوقب تاركه هل هذا فيه اشكال؟ نقول هذا التعريف يعني لو عرفنا الواجب انه ما عوقب تاركه شرعا

276
01:26:48.650 --> 01:27:06.000
هذا منقود عكسا وطرضا بدون عكس انا طالبة اما العكس فلجواز العفو عكسها لجواز العفو انت تقول ما ما عوقب تاركه طيب هو مش ممكن مش ممكن ان حد يترك

277
01:27:06.150 --> 01:27:19.350
يترك ويكون مذموم ويكون عاصي وكل حاجة. ولكن يعفو الله جل وعلا عنه ممكن ان يعفو الله جل عنه كرما منه سبحانه وتعالى او ان هو الرجل يتوب او يستغفر او تكون له اعمال صالحة تكفر

278
01:27:19.550 --> 01:27:33.700
تكفيرات نحو ذلك. يجوز؟ يجوز بالتالي هذا الفعل اهو ترك لم يعاقب عليه فبالتالي هذا يقتضي بناء على هذا التعريف انه ليس ايه؟ ليس بواجب هذا هذا نقد للايه؟ نقد للعكس

279
01:27:34.500 --> 01:27:53.000
آآ وبالتالي جواز العفو اما الطرد يعني النقد في الطرد للامر والضرب ابن عشر على ترك الصلاة يعني انت معنى الكلام معنى الكلام ان كل ما عوقب تاركه فهو يشكر

280
01:27:53.650 --> 01:28:09.950
واللي معه هذا هو الطرد كل ما عوقب تاركه هو يا شيخ طيب عندنا الان ابن عشر ترك الصلاة ومأمور بالايه؟ بالعقاب ويعاقب هذا يصدق ان هو عوقبت يعني الصلاة ها هنا الصلاة بالنسبة للابن عشر

281
01:28:10.450 --> 01:28:24.750
يصدق عليها انه عوقب تاركها يصدق عليها. طب هل هي واجبة علينا؟ نقول ليست بواجبة عليه اقول هذا هذا منقود عكسا وطردا هل ممكن يكون هناك بجواب على هذا الاعتراض قد يجاب

282
01:28:24.850 --> 01:28:52.450
يجاب مثلا بان المراد بالتعريف ان الترك سبب للعقاب والحكم بسببية الشيء لا ينافي ورود المانع احنا مسلا يا مشايخ قل لدخول الوقت سبب لوجوب الصلاة  طيب آآ ومع ذلك مسلا قد يدخل الوقت وامرأة حائض

283
01:28:53.100 --> 01:29:05.500
هل يجب عليها هل يجب عليها الصلاة لا تجب عليها الصلاة. لماذا؟ لوجود مانع الا وهو الحيض هل هذا ينافي ان دخول الوقت كان سببا لوجوب الصلاة؟ هذا لا ينافي

284
01:29:05.650 --> 01:29:18.600
ينافي لكن كان هناك مانع نفس الفكرة قد يعني صاحب هذا التعريف قد يقول لك ان ان الترك هو سبب لعقاب انا اقول الترك هو سبب للعقاب لكن هذا لا يمنع من

285
01:29:18.600 --> 01:29:39.950
وجود موانع قد يكون هناك موانع زي من ضمن هذه الموانع عفوا ضمن الموانع وجود العقاب العفو ان رب العالمين سبحانه وتعالى طبعا يعني هذا يعني هذا من باب التدريب على المناقشات لكن الواقع ان ظاهر اللفظ لا يقتضي هذا المعنى كان ظاهر اللفظ ان هو ايجابي العقاب على التارك

286
01:29:40.850 --> 01:29:58.650
مش ان تركه مجرد سبب قد وينام اه ايضا بالمناسبة تقول ان هو ضرب ابن عشة على ترك الصلاة. نقول هذا ايضا قد يجاب عنه بان هذا الضرب كما بينا قبل ذلك ليست عقوبة شرعية. نحن نتكلم ما عوقب تاركه

287
01:29:58.650 --> 01:30:10.200
عقوبة شرعية. هذه ليست عقوبة شرعية هذا مجرد تأديب وراء التأديب وهذا خارج عن ما نحن فيه كما قلنا هذا جواب لكن قد لا يخلو من تكلف في بعض بعض اجزائه

288
01:30:12.550 --> 01:30:29.050
طيب التعريف التاني هو اكثر انضباطا فهو قولنا ما توعد بالعقاب تاركه. طب انت ام عوق انت لما قلت ما عوقبت كان عندك مشكلة ان هو جواز العفو كيف انت تقول ما توعد بالعقاب التارك؟ هو مجرد متوعد بالعقاب

289
01:30:29.400 --> 01:30:42.050
ثم قد يعني قد يقع العقاب وقد لا قد يعفو الله جل وعلا عنه فهذا اعترض عليه بانه كسابقه ما فيش فرق خالص. ليه بصدق الايعاد من الله سبحانه وتعالى

290
01:30:42.300 --> 01:30:59.900
ورب العالمين جل وعلا اوعد فلابد ان هو يقع الله جل وعلا لا يخلف الميعاد ويعني هذا الاعتراض قد رده جماعة من المحققين الطوفي وكغيره بان تعليق الايقاع على المشيئة

291
01:31:00.250 --> 01:31:12.450
مدة بجواز تعليق الايقاع على المشيئة الله جل وعلا اليس اليس يجوز ان الله جل وعلا يعفو عن الانسان بعدما ان توعده بالعقاب يجوز يجوز وهذه عقيدة اهل السنة والجماعة

292
01:31:12.850 --> 01:31:30.050
ان فاعل المعصية المتوعد شرعا يجوز ان الله جل وعلا يعفو عنه اكراما منه سبحانه وتعالى يحكم ببعض الناس الى النار فبعدما يذهب الى النار يتلفت ويقول يا ربي ما كان هذا الظن بك

293
01:31:30.200 --> 01:31:49.350
الله جل وعلا يرده مرة اخرى ويعفو عنه رب العالمين سبحانه وتعالى  الله جل وعلا يجوز سبحانه وتعالى ان يعفو عن العباد بعد حتى بعد التوعد بالعقاب قال وبالقياس على الشاهد. يعني يعني الشاهد في شاهد الناس يعني ممن نشاهده

294
01:31:49.400 --> 01:32:09.600
ان من الكرم ومن من النبل من ومن صفات المدح هو تخلف الوعيد وليس الوعد النفق الوعيد وليس الوعد هذا من الكره ومن المدح ومن الكمال الانساني. فبالتالي رب العالمين جل وعلا اولى بهذا الكمال

295
01:32:10.450 --> 01:32:25.400
فاهم؟ هناك البيت المشهور الذي انشده عمرو بن العلاء الامام العلامة عن ابي عبيد قل واني ان اوعدته او وعدته او وعدته هذه فيها ايه يعني؟ يعاد بالعذاب يعني او

296
01:32:26.850 --> 01:32:45.800
وبنحوي بالشر يعني او وعدته يعني بالخير. واني ان اوعدته او وعدته لمخلف اي عادي ومنجز موعدي من باب المدح من يمدح نفسه لذلك نقول الله جل وعلا اولى بهذا المدح يعني ان كان هذا من صفات الكمال في الخلق الله جل وعلا اولى بهذا الكمال يعني هذا ليس مستحيلا عن رب العالمين سبحانه

297
01:32:46.050 --> 01:33:01.600
وليس وليس فيه اي قدح اه المهم قد يجاب عنه ايه؟ قد يجاب عنه بذلك قد يجاب عنه بغير ذلك يعني بس بالمناسبة هذا الجواب ليس مضطرطا. هذا الجواب كافي لكن ليس مضطربا

298
01:33:02.000 --> 01:33:25.450
ان آآ هل لان سؤال هل لكل ما توعد بالعقاب  يجوز يجوز فيه تعليق الايقاع على المشية او يعني جواز جواز سقوط الايقاع العفو ونحو ذلك؟ هل هذا مضطرد؟ نقول لا هذا غير مضطرد

299
01:33:25.750 --> 01:33:44.650
غير مرتبط ليه بقى لينقضوا اللي ينقضوا صدق الايعاد وجوب صدق الايعاد في واجب الايمان. ان الله لا يغفر ان يشرك به تمام؟ فبالتالي يجوز يجوز في بعض العقاب ان يتوعد

300
01:33:45.300 --> 01:34:03.000
توعد المرء ثم لا يقع العقاب لكن ليس في كل العقاب للعقاب ابني في في الكافر متوعد بالعقاب وينبغي ان يقع وهو العقاب وقع لا محالة واقع لا محل ليس فينا ليس هناك عفو ان الله لا يغفر ان يشرك به

301
01:34:03.150 --> 01:34:23.300
يغفر ما دون ذلك لمن يشاء آآ  ايضا بالمناسبة قبل ان انتقل لهذه القضية هناك تعريف جيد جدا وهو مناسب للغاية اه هو من اجود التعريفات الحقيقة بدل بقى وعد وما فيه من اشكالات

302
01:34:23.450 --> 01:34:43.350
يقول ان ان واجب هو ما استحق العقاب او استحق العقاب تاركه احق العقاب تاركه تمام جيد جدا حتى الاعتراض عليها يعني مسلا ممن اعتراض عليه الجويني مسلا يقول ان هو ليس لنا على الله جل وعلا استحقاق

303
01:34:44.450 --> 01:34:55.550
احنا نقول شرعا يستحق شرعا العقاب. نحن لم نقل ان هو يعني هذا ليس ايجاب منة على رب العالمين سبحانه وتعالى شرع هو الذي قال ان هذا فلان يستحق العقاب

304
01:34:57.300 --> 01:35:08.050
كما يقول رب العالمين جل وعلا حين حرمت الظلم على نفسي ان نحن عندما نقول ذلك النظام محرم على ان احنا حرمنا عليه شيء سبحانه وتعالى. فهذا يعتبر متكلف جدا يعني للغاية

305
01:35:08.650 --> 01:35:37.200
وبالتالي من اجود التعريفات الجيدة التي لا يرد عليها اعتراض صحيح ما ما العقاب ترعى تاركه او عن طريقه قصدا مطلقا الى اخر التعريف ما لماذا بقى قدمنا للتعريف المختار؟ يعني ما عوق بتاريخه ورأينا ما فيه وما توعد بعقاب التاريخ رأينا فيه. لماذا قدمنا التعريف المختار؟ يقول

306
01:35:41.450 --> 01:35:58.950
والعلامة الطوفي في بيان ذلك. وهذا اللي هو التعريف المختار يعني. عم من التعريفين قبله اللي احنا ذكرناه لان كل معاقب او متوعد بالعقاب على الترك مذموم يستحق الذنب وليس كل مذموم معاقب

307
01:35:59.350 --> 01:36:14.200
او متوعدا على الترك لجواز ان يقال صلي او صم فان تركت فقد اخطأت وعصيت ولا عقاب عليك. هذا جائز جائز جائز الرب الجماعة يعفو قال له انت مخطئ وانت عاص ومذموم بهذا الفعل لان يعني نسبة لمعصية ذم

308
01:36:14.450 --> 01:36:34.750
لكن لا عقاب عليك لان العقاب موضوع شرعي فللشرع ان يضعه له وله ان يرفعها ذمه والعيب وهو نقيض المدح والحمد يقال ذمه يذمه اذا عابه والعيب النقص كان الذم نسبة النقص الى الشخص. فنسبة النقص الى الشخص ممكن ممكن عادي جدا. ينزب النقص الى الشخص لكن لا يعاقب في النهاية

309
01:36:35.000 --> 01:36:53.900
ايضا يؤكد زركشي يقول بحر المحيط وتارك الواجب وان عفي عنه فالذم من الشرع لا ينفك عنه اقله انه يسميه عاصيا. وهو ذنب قطعا. ولا يكرمه مثل اكرام الاتي به. الاتي بالفعل يعني

310
01:36:54.200 --> 01:37:16.550
وان وان عفي عنه اذ يسلبه منصب العدالة دلوقتي فاعل فاعل تارك الواجب هذا مسلوب العدالة ليس بعدل مثلا اذا انضبط ذلك وثبت ذلك لانه ليس بعدل ليس بعدل. ومع ذلك قد قد يعفى عنه قد يعفى عنه. لكن يعني من معاني الذم ان هو يسمى عاصيا

311
01:37:16.650 --> 01:37:43.700
مخطئا من معاني الذم ان هو ليس بعدل  التي ليس لها يعني ليس لها ارتباط بحتمية وقوع الايه؟ بحتمية وقوع العقاب لهذا التعريف اسلم وابعد عن الاشكال قال ما المراد بكون الذم صادرا عن الشرع؟ هذه مسألة مهمة جدا لان في الاخر قد كثير من الواجبات هو كل واجب

312
01:37:43.900 --> 01:37:58.000
اذا نجد في نجد نصا شرعيا فيه ذم لذلك الايه؟ لذلك بارك لزلك يا باشا كل واجب حكمنا عليه هل كل شيء حكمنا عليه انه واجب. معنى زلك ان احنا وجدنا في نصوص الشريعة

313
01:37:58.050 --> 01:38:21.200
تم قوص لتارك تارها الايه  غير صحيح. فينبغي ان نبين المراد بكون الذمة صادرا عن الشرع. وكيف يكون الذمة صادرا عن الشرعية وللزركشنة نقلة عن السهرة وردي وآآ يعني آآ غالبا المراد بالسهروات دي ها هنا شهاب الدين السهراوي المقتول

314
01:38:22.950 --> 01:38:39.600
له كتاب في اصول الفقه والتنقيحات في اصول الفقه وينقل عنه الزركشي في في البحر المحيط وغالبا اذا هو غالبا اذا اذا جرده من الالقاب يعني وقال الزهرورتي ويريد المقتول

315
01:38:41.100 --> 01:39:07.550
وقد كان كان ذكيا جدا يعني عنده علم غزير وكان مشتغلا بالاصول وبالعقليات وآآ ومع ذلك قتل يعني قتل قتله السلطان لانه كان مشتغلا الفلسفة الاشراقية فيعني اتهم بالزندقة واتهم بالحاد لاجل ذلك

316
01:39:07.800 --> 01:39:23.850
فقتل يعني وان كان يعني الذهب يقول ان هو كان ذكيا جدا عالما اه واسع الاطلاع ولكنه كان قليل الدين سيف الدين الامدي ولان هو آآ لما رآه يعني يقول ان هو

317
01:39:23.900 --> 01:39:40.100
دير العلم قليل العقل ليس حل لكن بلا شك يعني الرجل من صغر سنه كان من اذكياء الايه من اذكياء الدنيا كما قلنا يسمى بالمقتول ان هناك زهران اكثر من حد حتى

318
01:39:40.350 --> 01:40:02.500
علوم شافعية ينسبون ويقال لهم السهرودي مثل معروفين يعني منهم شهاب الدين السهروردي صوف للكبير المشهور الامام العلامة الورع بالعوارف له له له اثر كبير جدا في الاتجاه له في الاتجاه

319
01:40:03.300 --> 01:40:21.900
وفي آآ وبالمناسبة المقتول هذا ايضا اسمه شهاب الدين الصحراوي يعني لقب بشهاب الدين كذلك. ولذلك يقال له المقتول لكي اه لكي يفرق بينه وبين شهاب الدين السهروربي الشافعي للفقيه الصوفي

320
01:40:22.500 --> 01:40:53.850
وشهاب الدين السهروردي هذا خاله خاله آآ ايضا مشهور نجيب السهروردي نجيب الدين السهرة وردة ايضا الاصولية عموما يعني عادة غالبا المراد بها هنا رواضي المقتول فيقول الذام هو الشارع بصيغة العموم. يعني لا يشترط ان يكون هناك ذم خاص في كل في على

321
01:40:53.850 --> 01:41:05.350
ترك كل واجب لكن بصير بالعموم الله جل وعلا يقول عموما يعني في حق في حق من يعصي رب العالمين جل وعلا ونحو ذلك فاولئك هم الظالمون. ويقول فاولئك هم الفاسقون. ولان التارك

322
01:41:05.350 --> 01:41:20.650
عاص وكل عاص مذموم عامة مومو عامة وهكذا فبالتالي نحن نقول نعم الذنب ذنب شرعي لكن لا يشترط ان يكون في نص خاص في كل واجب يضمه يذم يذم تاركه يعني

323
01:41:20.900 --> 01:41:37.900
انه هناك مثلا عندنا اية ابين واوضح مما قال قوله جل وعلا ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ضلالا مبينا اه هذا هذا ذم عام لكل من يعصي الله سبحانه وتعالى

324
01:41:38.200 --> 01:41:53.200
لما ثبت ان تركه معصية اه فبالتالي تركه مذموم فبالتالي هو اجب ايضا هذا ينقلنا نقطة مهمة جدا وهو ما المراد ما المراد بالشارع؟ يعني الذام هو الشارع ما المراد بالشارع

325
01:41:53.300 --> 01:42:09.450
المراد بالشرع الادلة الشرعية آآ وطب هل هذه الادلة الشرعية محصورة فقط في الكتاب والسنة؟ هذه نقطة مهمة او محصورة حتى في الامور الواضحة البينة في النصوص الواضحة النص يعني ما يقال عنه ان هو نص ومقابل الظاهر

326
01:42:09.650 --> 01:42:34.950
الهذا الادلة محصورة فيها هذه قضية نقول لاجل ذلك قاعدة قاعدة ذكرها العلامة المرداوي في التحبير وكذلك ذكرها من النجار في شرح  قال ولا تتقيد قادة الاحكام من صريح الامر والنهي

327
01:42:35.150 --> 01:42:44.800
يعني لا يشترط ان انا عشان احكم على شيء ان هو واجب او مستحب او من ده ان يكون في صريح الامر او النهي بل تكون بنص او اجماع او قياس

328
01:42:44.950 --> 01:42:59.800
النص كذلك اما ان يكون امرا او نهيا او اذنا او خبرا بمعناها او اخبارا بالحكم نحو قوله تعالى كتب عليكم الصيام ضرب الحكم واضح قوله تعالى ان الله يأمركم ان تؤدوا الاموات الى اهلكم

329
01:43:00.550 --> 01:43:15.950
قوله صلى الله عليه وسلم ان الله ينهاكم و لابائكم هذا يعني هو ليس هناك نهي لا تفعلوا لكن هناك اخبار عن الايه؟ اخبار عن النهي آآ وقوله تعالى احل لكم صيد البحر

330
01:43:16.450 --> 01:43:33.850
او يكون او يكون الحكم بذكر خاصة لاحد الاحكام. يعني نحن نقول مثلا ان خاصة الواجب والذم على الترك معروف يعني الخاصة مش هينفع مش هنرجع نعيد مرة اخرى يعني اللي ناس يرجع يسترجع الحتة اللي شرحنا فيها الايه

331
01:43:34.150 --> 01:43:51.900
لا اه الكليات ونحو ذلك الجزء الخاص اللي هنتكلم فيه شوية احكام منطقية ده بذكر الخاصة خاصة الواجب هي ايه؟ هي الذم مع الترك لان احنا عرفنا الواجب التعريف الرسمي الحد الرسمي اللي هو بيكون فيه الجنس مع الخاصة

332
01:43:51.900 --> 01:44:10.700
ما هو ما يذم شرعا تاركه ايه آآ تاركه قصدا مطلقا. فبالتالي الخاصة هي الترك المقصود المطلق اه المذموم يعني الذم لاجل الترك الايه؟ الترك قصدي المطلق هذه خاصة الواجب

333
01:44:11.850 --> 01:44:28.600
او بذكر خاصة لاحد الاحكام كوعيد على فعل الشيء او تركه الواعيين على فعل الشيء هذه خاصة الحرام والوعيد على ترك الشيء هذه خاصة الواجب او وعد على فعل شيء او تركه او نحو ذلك من خاصة

334
01:44:28.950 --> 01:44:44.500
قصة المكروه من خاصة المندوب كما سنتكلم ان شاء الله او نحو ذلك ودي مسألة مهمة جدا بقى ما نقول ان الذم او ان الواجب مستفاد من خطاب الشرعي اي استفادة لازم يكون الخطاب واضح نص افعله او لا تفعلونه هنا ليس اشارة

335
01:44:45.350 --> 01:45:07.350
محتاجين ان احنا نوضح الافق الايه الافق الفقهي قليلا وهل نحتاج الى التقييد بالقصد؟ هل نحتاج الى تقييد بالقصد العلامة الطوفي لم يذكر كلمة قصدا طب احنا قلنا قصدا هادي عشان ايه؟ علشان آآ

336
01:45:07.750 --> 01:45:24.100
ندخل الواجب على النائم والناسي لكن طبعا هذا الكلام لا يخلو من اشكال يعني سنذكره الان يقول فان قيل ما ذكرتموه في حد الواجب يقتضي ان كل واجب فان تاركه مذموم شرعا

337
01:45:24.250 --> 01:45:46.000
هو باطن بالنائم والناسي فانهما يتركان الواجبات حال النوم والنسيان ولا يذمان انت قلت ان الواجب هو ما يذم تاركه رعا مش الصلاة واجبة الصلاة واجبة ما هو في نائم يتركها ولا يذم. الناس يتركها ولا يذم. فاذا الصلاة ليست بواجبة

338
01:45:47.250 --> 01:46:02.750
نقول بقى الجواب او الجواب الذكر والطوف ان الوجوب والذم من لواحق التكليف والناسي والنائم وغيرهما مما لا يفهم الخطاب غير مكلف عندنا في حال العذر كما سنبينه ان شاء الله في ايه في احكام التكليف

339
01:46:03.100 --> 01:46:19.400
بينما يتوجه اليه الخطاب بعد زوال العذر كما قررناه في مسألة تكليف النائم والناسي. واذا كان غير مكلفين لم ينتقد الحد بهما كما لا ينتقد بالصبي والمجنون. دي نقطة مهمة جدا

340
01:46:20.150 --> 01:46:33.550
سؤال دلوقتي هل هل في حيثية دلوقتي احنا هو في معتبرة عندنا كما تكلمنا هنا نتكلم عن هذه القضية واهميتها هل هناك حيثية معتبرة عندنا موضوعة في ذهننا موجودة قدامنا

341
01:46:33.650 --> 01:46:48.850
ان ان هذا الكلام خاص بالمكلف بحيثية التكليف موجودة في ذهننا ان كان نعم ان كان نعم فبالتالي خلاص ما كل من كان غير مكلف او انت بتقول مسلا هو فعل المكلف الذي يذم

342
01:46:49.250 --> 01:47:09.250
هو النوم يعني الصلاة بالنسبة للايه الصلاة بالنسبة للناس وبالنسبة للناس ليست فعلا للمكلف لان هذا ليس بمكلف ليس بمكلف فبالتالي خلاص يبقى انت لا تحتاج الى قيد لو انت عايز قيد القصد عشان تخرج النائم والناس ونحوهما فهؤلاء اصلا غير مكلفين واحنا عندنا حيثية معتبرة

343
01:47:09.250 --> 01:47:22.650
كيفية تكليف لو انت هتشيل حيسية التكليف دي طيب ما هو دلوقتي الصلاة وجوب الصلاة على الصبي وجوب الصلاة على مجنون. ما هو المجنون يترك الصلاة وهي واجبة يعني لكن الواجبة عموما

344
01:47:23.250 --> 01:47:37.100
فعموما او واجبة بحيثية التكليف الحيثية مهمة عشان كده لكن الصلاة واجبة ومع ذلك يتركها المجنون ولا يذام ويتركها الصبيب ولا يذم ليه؟ لاننا نقول عندنا حيثية وهي حيثية التكليف

345
01:47:37.250 --> 01:47:56.850
انت لو هتلغي هذه الحيثية ولو هتلغي ان هي متعلقة بفعل افعال المكلفين هتضطروا تجد توجد قيود لاجل الصبي والمجنون وبقية الايه بقية غير المكلفين فانت لم تفعل ذلك فيبقى الاصل انك تعتبر تعتبر ان الايه؟ تعتبر التكليف

346
01:47:56.950 --> 01:48:18.900
امر خاص بالمكلفين فقط وبالتالي يدخل في نفسه يدخل في هذا الكلام بقى النائم والناسي فانت لا تحتاج الى قيد الايه  القصد اه وقد يقال قد يعتذر يعني او مش يعتذر قد يقال ان ان التقييم بالقصد افضل واوضح عشان عدة امور

347
01:48:19.000 --> 01:48:39.600
منها مثلا مراعاة الاصطلاح الخاص المشهور عند الفقهاء بان النائم والناسي اه وهما مخاطبون بالوجوب يعني مثلا هناك اصلاح وهنتكلم عن هذا الامر ان شاء الله في التكليف لكن لكن هناك فرق بلا شك يعني

348
01:48:39.750 --> 01:48:51.800
نقول ان هي من غير مكلف او الناسي غير مكلف تايهي غير مكلف لذلك نقول ان الصبي غير مكلف لكن هل الاتنين هل عدم التكليف هنا هو؟ هو عدم التكليف هنا من كل وجه؟ نقول لا

349
01:48:52.900 --> 01:49:09.450
المجنون او الصبي مثلا هو غير مكلف تماما تماما. يعني لو دنه مجنون من اول الوقت لاخر الوقت خلاص لن يخاطب بهذه لا ابدا لكن الناس او الساهي لو دمه ساهي غير مكلف لاخر وقت

350
01:49:09.950 --> 01:49:21.500
عدم تكليفه معناه ان هو غير اثم لكن الصلاة مستقرة في في ذمته وينبغي عليه ان يصلي بعد ذلك بعد الوقت ينبغي او عندما يعني عندما يتذكر ينبغي عليه ان يفعل

351
01:49:22.150 --> 01:49:42.300
هناك فرق لاجل ذلك الفرق فرق بعض الناس يتعامل مع النائم والناسي ونحوهما بانهم مكلف بوجه وغير مكلف من وجه  آآ وانهم مخاطبون بالوجوب في الجملة هذا مشهور في طريقة الفقهاء

352
01:49:42.700 --> 01:49:58.950
ولاجل ذلك هناك فرق بين النائم والناس بين الايه؟ بين الصبي والمجنون اجل ذلك الفرق نقول عندما يعني نقول قصدا نقول هذا ايه؟ نوضح ونحسم الجدل في ان احنا يعني احنا

353
01:49:59.400 --> 01:50:15.900
نحنا هندخل ما يجب على النائم والناسي ندخل ويجب علينا يوم الناس لان لان الادخال من خلال الحيثية قد لا يكون واضحا. قد لا يكون واضحا لكن القصد هيؤكد على هذا الايه؟ ادخال وخرض التعريف البيان

354
01:50:16.350 --> 01:50:33.700
لكن ايضا قد يقال ان هذا يعني ايه ان المراد ان احنا  عندنا حدود واضحة وان مين هو المكلف ان هو غير المكلف وبنبني على هذا الاساس الطوفي مثلا او من قام مقامه هيقول لك اني لا انا لا يعني غير ملزم بذلك

355
01:50:35.200 --> 01:50:50.450
اه ايضا قد يقال ان ان هذا الكلام في من غلبه النوم او السهو بعد دخول الوقت في فرق في فرق يعني انت انت بتقول ان هو النائم نائم لي توجه للخطاب اصلا

356
01:50:50.500 --> 01:51:02.150
لانه غير مكلف. طيب هذا لو نية من اول وقت لاخر وقت كده كل الوقت وقت الوجوب كله هيخرج هيخلص كله من غير ما يتوجه له الخطأ ولكن هيتوجه له الخطاب بامر جديد

357
01:51:02.200 --> 01:51:23.450
بعد الايه بعد بعد ما يصحى وبعد خروج الوقت لكن لو حد دخل عليه الوقت هو كده خوطب بالفعل بالواجب هذا ام لا؟ نقول خوطب قوطة  واوجب عليه خلاص تشغلت ذمته بذلك الشيء

358
01:51:23.850 --> 01:51:36.650
طيب اه اه افرض هو بعد كده غلبه النوم بعد ذلك عن احكام غلبة النوم هنتكلم عنها ان شاء الله غلبه النوم ايه بعد ذلك؟ او سهى سها بعد ذلك

359
01:51:37.950 --> 01:51:50.550
نقول هذا هذا الرجل بقى يصدق عليه ان هو مخاطب بالوجود بحيس ان هو بقى غيره مكلف من اول وقت لاخر وقت ويصدق عنه مخطط في الوجوب ويصدق عليه ان هو ترك

360
01:51:51.500 --> 01:52:05.050
تركه مكلف لانه استنى ان هو جه وقت عدى عليه من الوقت عدت عليه مسلا ربع ساعة نص ساعة كان تارك فيها وهو مكلف ترك وهذا كده يبقى هذا يصدق على ان هو مكلف

361
01:52:05.100 --> 01:52:17.400
فرقوا مع ذلك على الرغم من الترك مع رغم الترك ده غير مذموم. لانه نسي بعده. وكان الوقت موسع  لاجل ذلك قد يقول قائل انها خلاص يبقى كده قيد القصد

362
01:52:17.950 --> 01:52:35.800
ضروري وله اهمية لكن الحقيقة تحقيق ان هذا الكلام ايضا فيه ايه؟ فيه نظر وان هذا هذا هذا النائم او الناسي مثلا لا يصح ان ان ان يوصف فعله بما قال

363
01:52:36.250 --> 01:52:52.700
ان السؤال دلوقتي هل هو تارك بمطلق الواجب ام لا نقول ليس بتارك المطلق الواجب لانه سيأتي به بعدما بعدما يستيقظ فهمت طيب لكن نقول هل هو بقى نقطة مهمة تانية؟ هو يعني هو يعني الصلاة نفسها واجبة

364
01:52:52.750 --> 01:53:07.000
وايقاع الصلاة في الوقت واجب. الصلاة نفسها ولم يتركها مطلقا لان كده كده سيفعلها عندما يستيقظ لكن في واجب اخر وهو ايقاع الصلاة في الوقت وده اللي احنا بنتكلم عنه. هو بيقول ان هو تركه

365
01:53:07.100 --> 01:53:21.100
وتركوه في وقت ما تركه وهو مكلف الواقع ان هو لم يترك الواجب. لان التحقيق كما سنشرحه ان شاء الله في مسألة الواجب الموسع انه في كل جزء من اجزاء الوقت كان ذلك المكلف مخيرا بين ان هو

366
01:53:21.650 --> 01:53:35.850
اه بان هو يفعل الصلاة او ان هو يعزم على الصلاة كل جزء من اجزاء الوقت المكلف مخير بالوقت الموسع يعني ان هو يصلي او ان هو يعزم على الصلاة ومخير ما بين الاتنين

367
01:53:36.350 --> 01:53:51.300
بكل جزء من اجزاء الوقت اسناء ما هو مكلف كان بيختار العزم لم يؤخر الصلاة ويختار العزم على الايه؟ يختار العزم بدل من فعل الايه؟ بدل من فعل الصلاة وظن على هذا الحال حتى انقطع التكليف

368
01:53:51.600 --> 01:54:12.750
هو في الواقع لم يترك اي واجب لانه كما قلنا واما يفعل يا اما في بدل بدل عن الواجب او هو الامر كالواجب المخير هو هو جملة اختار لي ايه؟ اختار العزم فبالتالي لا يصدق عليه ان هو تارك للواجب. لانه كان اصلا مخير ما بين الفعل اللي هو الاداء وبين العزم

369
01:54:12.950 --> 01:54:29.550
هو كان مختار العزم طول الفترة دي كلها لغاية ما يعني لغاية ما يؤدي بعد كده قبل بقى قبل ذلك انتهى ايه؟ اوزال التكليف بالنوم او بالنسيان لغاية ما انتهى التكليف او لغاية ما سقط التكليف

370
01:54:29.700 --> 01:54:39.700
ان لم يكن تاركا لشيء اركن مطلقا يعني كما قلنا هو كان مخير ما بين الاتنين. فلم يكن تاركا تركا مطلقا. هو كان بيختار الايه؟ كان كان يأتي بواجب العزم

371
01:54:40.350 --> 01:54:51.600
فلما انقطع التكلفة او سقط التكليف خلاص يعني لا يصدق عليه ان هو تارك لانه حينئذ غير مكلف فبالتالي هو لم يترك وهو مكلف ومع زلك جاء اعياد من التكليف

372
01:54:52.600 --> 01:55:05.050
اه طبعا هناك امر اخر كان نقوله انه وان لفظ التركة اصلا كما ذكرنا هذه فيها معنى القصد خلاصة الخلاصة هذا من باب ايضا تفتيح الاذهان. لكن الخلاصة ان هو يعني

373
01:55:05.800 --> 01:55:23.950
لا يجب لا يجب ذكر زكر قيد القصد فبالتالي مسلا تعريفه الطوفي صحيح ومنضبط لكن مع زلك نقول ان الاتيان به افضل ويقطع يقطع الاوهام اللي ممكن ان يلبس باب عدم الاتيان به

374
01:55:29.400 --> 01:55:39.800
سؤال لماذا لا يكون الثواب على الفعل من خاصة الواجب؟ يعني احنا قلنا ان خاصة الواجب هو الذم على الترك طب ليه ما يكونش من خاصة الواجب الثواب على الفعل

375
01:55:40.950 --> 01:55:54.950
اولا نقول لا يكون خاصة لا يكون من خاصته لعدم الاضطراب بدخول مندوب لو قلنا ان الواجب هو هو ما يثاب على فعله ده في مشكلة لان المندوب ايضا يثاب على فعله

376
01:55:56.150 --> 01:56:09.500
ايضا لو حتى لو افترضنا ان احنا هنضع قيد ما يخرج المندوب فايضا مش هيصح يعني ان قيد وان قيد بما يخرجه بما يخرج المندوب ايضا ممنوع كذلك. ليه؟ لان ترتب الثواب

377
01:56:09.750 --> 01:56:25.950
بالفعل ليس من خاصة في الوجوب اصلا اطلب الثواب على الفعل ليس من خاصة الوجوب. ليه؟ لانه قد يصدق اسم الواجب على ما لا يثاب على فعله اه يبقى ممكن يكون في واجب لا يثاب على فعله

378
01:56:26.850 --> 01:56:40.200
لذلك ما ينفعش نعرف الواجب او يكون خاصة الواجب هو ايه؟ الثواب على الفعل لكن لا يمكن يكون هناك فيه واجب لا يثاب على تركها لام على تركها ولا يذم على تركها

379
01:56:40.400 --> 01:56:58.500
ولا يستحق العقاب على تركه اللي كانت خاصة الواجب هي استحقاق العقاب على الترك والذمع للترك وليس الثواب على الفعل يبقى فيه حاجات تصدق عليها انها واجبة لكن لا يثاب على ايه فعلها. زي ايه؟ زي النفقة. النفقات الواجبة

380
01:56:58.900 --> 01:57:22.050
ورد الوديعة ورد الغصب والعارية ويردد الدين وقع اي ذلك مع غفلة او يعني غفلة عن قصد التقرب النفق هو عمل وبينفق على اهله واجب. عمال ينفق ينفق مش مركز ان ده لله يعني. هو في الاخر شايف ان دي هي دي مسؤوليته في الحياة وان هي دي طبيعة سنة الحياة واه

381
01:57:22.200 --> 01:57:35.550
هذا لانه هو رجل البيت لكن في الاخر لا يتقرب بذلك رب العالمين جل وعلا نفس الفكرة هو كان كان غصب غصب شيء سرق شيء. وجه يرده مرة اخرى. هذا الرد واجب او مش واجب واجب

382
01:57:35.650 --> 01:57:50.000
قد لا يقصد به القربى يعني عادي هو تعاطف مسلا والحق ان هذه الامور قد لا تخلو من ثواب. لكن الاوضح منها هو وجود هذه الافعال او عمل هذه الافعال

383
01:57:50.400 --> 01:58:04.450
مع مع وجود اكراه سلطان او نحو ذلك. يعني هو بيرجع الغصب عشان وجه الله لكن هو بيرجع الغصب هذه لانه يشعر ان هو ممكن ايه؟ آآ ممكن هذا يبلغ عنه وان هو يتسجن مثلا

384
01:58:05.700 --> 01:58:25.150
بالتالي بيرجع الغصب. هو الان فعل واجب فعل واجب وسقطت المطالبة آآ بالواجب بالفعل ده سقطت المطالبة بالواجب. لكن هل يثاب على ده؟ ام يثاب؟ لن يثاب نفس الفكرة هو كان عنده وديعة لا هو اليه يريد ان يرد الوديعة اصلا

385
01:58:25.500 --> 01:58:42.450
هو لا يريد ان ان ينفق النفقة الواجبة اصلا لكنه مكره على ذلك بحكم محكمة مثلا. بحكم القاضي هل ما يفعله لان هو رد الوديعة اسمه واجب واجب وهل شغلت ذمته بواجب وسيسقل ذلك الواجب

386
01:58:42.550 --> 01:59:00.950
عنه بذلك الفعل صحيح لكن هل هيثاب؟ لا لن يثاب بل برغبته هذه قد يأثم اصلا ويفعل الواجب باثر تمام آآ لكن الاثم مش ليس لاجل فعل واجب الاثم امر خارجي الاثم هنا لان لرغبته في فعل الحرام

387
01:59:02.800 --> 01:59:23.000
آآ ولذلك الخاصة هي الذم مع الترك وليس الثواب مع الفهم آآ اخيرا هل يجوز اطلاق الواجب قبل الاخرين يعني هل يجوز اطلاق الواجب على ما لا اثم في تركه

388
01:59:23.250 --> 01:59:40.850
قصدا مطلقا نقول هذا قد يطلق مجازا ان يطلق رفض الواجب ان هذا واجب ومع ذلك لا اثم في تركه هذا قد يقع مجازا لوقوع المشابهة والمشاكلة بينه وبين الواجب

389
01:59:41.050 --> 01:59:54.800
او لاجل المعنى اللغوي يعني الواجب هو هو الحتم اللازم يعني لكي اجلي المعنى اللغوي يعني قد ايه قد آآ بيطلق على شيء بانه واجب حتى في لسان الفقهاء. نحن نتكلم على لسان الفقهاء

390
01:59:56.150 --> 02:00:11.600
قد يسمون شيء بانه واجب ومع على الرغم من انه لا ايه لا يأثم في تركه قصدا اه مطلقا مثال الامام احمد رضي الله عنه يقول يجب يجب ان الغسل

391
02:00:11.900 --> 02:00:33.050
على الصغير اذا وطئ والصغيرة اذا وطئت فيجب يبقى هو اوجب الغسل اهو يقول يجب مهم جدا فالاهالي الصغير هذا اذا ترك الغسل اليأسم هل يذم شرعا لا يذم شرعا؟ ومع ذلك الامام يقول يجب

392
02:00:33.750 --> 02:00:50.450
ده مشكل مسلا جاء في الاقناع وشرحه في نفس المسألة فيلزمه يلزم ابن عشر هذه يعني يجب عليه يعني يجب على ابن عشر وبنتي تسعة غسل ووضوء بموجباته بسبب موجباته

393
02:00:51.000 --> 02:01:06.400
اذا اراد اذا اراد ما يتوقف على غسل فقط كقراءة القرآن يعني هو كان يعني هو فعل موجب من موجبات الغسل وزي مسلا هو يعني واطلع مسلا وهو صغير لم يبلغ لكن هو طبعا

394
02:01:07.200 --> 02:01:25.550
بدون انزال  آآ دلوقتي هو اراد ان يقرأ القرآن هذا الصبي الصغير يقرأ القرآن نقول ان هو يلزمه ان يغتسل. يعني يجب علي ان مشكلة ان هو لو ترك الغسل مش هيكون اثم

395
02:01:26.400 --> 02:01:40.000
او على وضوء توقف على وضوء كصلاة وطواف بس مصحف. يبقى يغسل مصحف. يريد ان يصلي. هذا هذا يعني يشرع له ذلك والصغير وعلى ذلك نقول له يلزمه ان يتوضأ

396
02:01:40.550 --> 02:02:01.700
بغير لطف بمسجد فانه لا يلزمه الغسل اذا اراده يكفيه الوضوء كالمكلف ويأتي ومثل مسألة الغسل الزامه بالاستجمار واجب والان الاستشمار واجب على على الصغير كذلك ايضا مشكل كما يعني هذه المسألة

397
02:02:02.500 --> 02:02:19.150
فقال وهي مثل مسألة الغسل الزامه باستجمال ونحوه ذكره الشيخ تقي الدين والشيخ الاسلام ابن تيمية يبقى هذا موجود في كلام الفقهاء انهم يقولون يطلقون هذا الشيء واجب ومع على الرغم من هذا الشيء

398
02:02:19.450 --> 02:02:32.300
يجوز ايه؟ آآ يجوز تركه او لا اثم في تركه يعني اقول توجيه هذا الكلام من كلامهم يعني بعد هذه المسألة قال القلب هوتي هذا الكلام طبعا موجود في حاشية ابن قندس وموجود

399
02:02:32.450 --> 02:02:51.450
نقلا عن الشيخ مجدي الدين راح الهداية موجود في كلام الشيخ تقي الدين وموجود في كلام موجود في الشرح الكبير وفي المغني اه نقول قالوا وليس معنى وجوب الغسل في كلامهم يعني في اصطلاحهم هذا ليس معنى وجوب الغسل او الوضوء في حق الصغير التأثيم بتركه

400
02:02:52.650 --> 02:03:07.300
بل معناه انه شرط لصحة الصلاة او الطواف او لاباحة والاباحة هنا مش مقصود بها الاباحة الشرعية هي اباح اللي هي قسيمة الحرام الاباحة لان هو ان احنا نجوز له ان ان يفعل ذلك

401
02:03:07.850 --> 02:03:21.150
ولي يمنعه من مس المصحف اذا ايه؟ اذا لم اذا لم يتوضأ انه من مس المصحف. لكن الاباحة دي معناه ان هو اثم يعني اللي هي اللي هي عكسها ان هو يأثم

402
02:03:22.550 --> 02:03:48.050
ما الى فعل ولا ولاباحة مس المصحف او قراءة للقرآن هذا هو المعنى  الامر مرجعه كما ترى الامر مرجعه الى الاحكام الوضعية في الجملة لا التكليفية الوضعية امرها امرها مختلف عن الاحكام التكليفية نيجي نتكلم عن هذه القضية يعني الانفكاك ما بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي

403
02:03:48.550 --> 02:04:08.850
ادعموا في باب التكليف ان شاء الله بالتالي معنى وجوب الغسل انه شرط انه شرط الوجوب ها هنا ليس به الوجوب للصلاح الذي نستعمله في الحكم التكليفي لكن الوجوب هنا معناه راجع الى الاحكام الايه؟ الاحكام الوضعية. هي ليست اصلا

404
02:04:09.950 --> 02:04:28.100
كون بكون بيكون الفاعل مكلف او غير ايه؟ او غير مكلف تمام اه  قد يقع ذلك اطلاق الوجوب او ان هذا واجب في كلام الفقهاء وليس المراد به ما ما ذكرنا

405
02:04:28.450 --> 02:04:39.900
ليس مراد به ما ذكره لكن في نوع من انواع التجاوز والمسامحة او استعمال المعنى اللغوي ان هو يلزم ان هو يتوضأ لكي ايه ايه يصلي يلزمه ذلك لكي ايه؟ لكي تصح منه الصلاة

406
02:04:41.050 --> 02:05:01.050
لكن ليس معنى اللزوم الشرعي اللي هو معناه ان هو يأثم الايه هذا مما ينبغي ان ينتبه له يبقى ما مفهوم الاحتراز بقولنا مطلقا نقول ما دمنا شرعا تاركه قصدا مطلقا

407
02:05:01.400 --> 02:05:16.850
فيفهم ان ان هو ما جاز تركه لا مطلقا فهو واجب زي ما تكلمنا. الواجب الموسع يجوز انك تتركه في بعض الوقت ليس مطلقا فايه واجب اجاز تركه لا مطلقا زي فرض الكفاية

408
02:05:16.900 --> 02:05:32.600
اجهزة تركه لا مطلقا زي خصال الكفارة هذه لا تخرج عن حد الواجب كما قلنا هذا ادخلناها بعدما ايه؟ بعد ما خرجت ايضا مما يفهم العكس بقى ان كل ما جاز تركه مطلقا فليس بواجب

409
02:05:33.700 --> 02:05:46.100
كل ما جاز تركه مطلقا في سبب هذا لا يلزم انعكاس الحد نفهم من حد ان كل ما جاز تركه مطلقا ليس بواجب هذا ينبني عليه امور مما ينبني عليه ان الزائد

410
02:05:46.500 --> 02:06:08.950
زائد على اقل ما يصدق عليه اسم الواجب لا يكون واجبا الانسان دلوقتي مسلا في الركوع وقوة واحد ركعة وركع بقدر بقدر اه بقدر واجب يعني دلوقتي نقول ان هو يعني الواجب واجب الركوع واجب الوقوع

411
02:06:09.350 --> 02:06:23.700
لا يمكن اقل قدر ممكن يتحقق به ان هو يظل راكع مدة معينة تمام هذه المدة ما زاد عنها ما زاد عنها ليس بواجب. ليه؟ لان هو يجوز. يجوز تركها مطلقا

412
02:06:25.000 --> 02:06:41.850
يجوز تركها مطلقا واضحة آآ فدي نقطة مهمة فالانسان اذا مثلا ركع وقال سبحان ربي يا معروف ثم زاد على ذلك زيادة على هذا خلاص يعني المدة مدة الركوع نفسه. اصل الركوع ويشد

413
02:06:42.200 --> 02:07:03.550
اه لكن هناك قدر واقل ما يمكن قال لي قد يصدق عليه اسم الايه اسمه الركوع ويصح معه الركوع هذا هو الواجب ان هذا لا يجوز له ان ايه  لكن ما زاد على ذلك الطمأنينة الزيادة الجلوس الزيادة

414
02:07:03.800 --> 02:07:17.450
ولقيام الزيادة كل ما زاد على ايه على اصل الواجب لا يكون واجبا ليه؟ لماذا لا يكون واجبا؟ لاجل الحد هذا ما فهمناه من الحد لكل مجاز تركه مطلقا ليس بواجب

415
02:07:17.650 --> 02:07:33.650
كل شيء كل شيء يصح ان انت تتركها ويجوز انك تتركها مطلقا مطلقا هذا ليس بواجب هذا مثلا قد يكون نفلا اب يتكلمون عن هذه المسألة بعد باب الندبة وفي باب المندوب

416
02:07:34.100 --> 02:07:50.850
كون ان ماء الزائد عن حد الواجب في العبادات هو ندب لماذا بقى؟ عشان تعريف الواجب اللي ذكرناه آآ وطبعا هذا هذا ينبغي ان يقيد بامور مثلها مثلا ان هو يقيد ان ان هذا القرض يمكن ان يتميز عن الواجب

417
02:07:51.250 --> 02:08:06.250
ولا يمكن ان يتميز عن زواجه اصل ان هو كله واجب ويأخذ حكم الايه الواجب عموما يعني هذه المسألة لا يعني لا ينبني لا ينبني عليها ينبني عليها احكام عند التحقيق الامر فيها ايه؟ الامر فيها

418
02:08:06.450 --> 02:08:22.800
قيمة لكن نحن نذكرها انما يذكرها في كتب الاصحاب حتى لم اكتبها في متن لا يوجد ذلك لكن كي تفهم من اين اتت هذه الايه هذه مثلا مذكورة لكن بالمناسبة هي نسبة هل ينبني عليها احكام ام لا ينبني عليها احكام

419
02:08:23.300 --> 02:08:49.200
قاضي القاضي ابو يعلى بنى عليها حكما ما اه بنى عليها جواز رواية رواية بجواز او تعضيد لرواية جواز اقتداء اقتضاء المفترض بالمتنفل طبعا معلوم ان المذهب عند ده معتمد عدم جواز عدم صحة اقتضاء المفترض بالمتنافل. يعني لو حد بيصلي نفل

420
02:08:49.500 --> 02:09:05.500
لا يصح ان حد يصلي وراه فرض والمفترض الذي يصلي الفرض لا يجوز له ولا يصح منه ان يقتدي بالمتنفل ان يكون المتنفل اماما له لكن دلوقتي نقول ان ان الامام احمد

421
02:09:06.850 --> 02:09:26.800
جوز جوز الرجل مسبوق يدخل وان هو يدرك الركعة واذا اذا دخل في اخر ركوع الامام دلوقتي احنا الامام راكع بقاله مدة بقاله مسلا دقيقة راكع ولا نص دقيقة راكع

422
02:09:27.350 --> 02:09:46.250
جه واحد مسبوق ودخل بسرعة عشان يلحق الركعة وكبر وادرك الركوع مع الامام. الامام احمد يقول ان هو ادرك الركعة ويعني الامام احمد اه بدي اخز منها ايه بقى؟ اخذ منها بنى عليها رواية او قول بجواز

423
02:09:46.600 --> 02:10:03.100
المفترض بالمتنفل ليه بان احنا قلنا ان الفرض في الركعة واقل جزء يصدق عليه ان هو واجب. وما زاد على ذلك فهو نفل. فدلوقتي الامام راكع ركوع نفل ولا فرض

424
02:10:03.500 --> 02:10:19.250
ما دخل المسبوق لا كان راكع نفل ان ده قدر زائد عن الحد الادنى الذي يعني الذي لا يجوز تركه بتقلي هو حاليا كان متنفي وجه وراء المسبوق اول ما نزل ركع ركعة دلوقتي ركعة

425
02:10:19.350 --> 02:10:38.450
وقع هي حكمها فرض ولا حكمها نفل؟ نقول ما فرض بالتالي هذا يصدق عليه ان هذا مفترض مقتدم بايه؟ بمتنفل اخذ منها القاضي ذلك ورده ورد ذلك للاصحاب ومن الاصحاب ردوا ذلك ايه؟ على القاضي

426
02:10:40.450 --> 02:10:59.600
آآ وان كان بعضهم جوزه يعني جوز بعضهم ان هو يكون ايه يبنى ان هذا مبنية على يعني جوز ان هذا مبنية على يوازي اقتداء المفترض بالمتنفل لكن لكن قال مثلا ابن عقيل ان هذا مبني على ان الايه

427
02:10:59.800 --> 02:11:17.950
النفل هذا الزائد وان كان نفل فان يعني ايه؟ له له الحكم له حكم الفرد بالتبعية وبما انه تابع للفرد على الرغم ان هو نفل لكن في مسألة الاقتداء صار له حكم الايه؟ صار له حكم الفرد بالتبعية

428
02:11:19.050 --> 02:11:35.150
آآ يعني هو تابع للايه؟ تابع للفرد يعني بان هو مكمل للفرض ومبني على الفرض مسألة الاقتداء صار في حكم الفرض والحق يعني هذا الجواب فيه فيه قدر من قال له

429
02:11:35.500 --> 02:11:55.500
الذي يظهر الذي يظهر لي والله اعلم الصحيح في توجيه هذه المسألة ان هو يقال دي مسألة افتراض اقتداء المفترض بالمتنفل ليس لها علاقة بجزئيات الصلاة المسألة ليست مبنية على جزئيات الصلاة

430
02:11:55.700 --> 02:12:14.650
لكنها مبنية على اصل الصلاة اصل الصلاة نفل ولا فرض اللي في المسبوق وفي الايه وفي الامام المؤتم والامام هذا وما ينظر له في هذه المسألة اصل الصلاة وليس وليس جزئيات الصلاة

431
02:12:15.250 --> 02:12:39.300
الجزئيات الصلاة دي مسألة مهمة اه اه لان مثلا مثلا آآ ان احنا لو طبقنا هذه القضية المسائل ليس خاصا بهذا بهذا بهذا هذا الفرع فقط يعني هو مثلا امام

432
02:12:39.550 --> 02:13:01.150
عندما يسجد هو طبعا يعني يتقدم يتقدم المأمون يعني يسجد قبل المأمومين. هو بيسجد وبيأتي بالقاء الحد الادنى من السجود وبيأتي حتى بالتسبيحة الاولى سبح آآ سبحان الاوروبية الاعلى  بعد ما يفعل ذلك

433
02:13:01.400 --> 02:13:21.600
يكون يكون احيانا يكون المأموم لحقه وسبق واتى بالحد الادنى ثم جاء بعد ذلك الايه؟ المأموم وافقه. فحينئذ تكون يكون يكون آآ فرض المأموم موافق لنفل الامام لان خلاص الامام خلص الفرض قبل ما ينزل المأموم

434
02:13:22.100 --> 02:13:36.950
تاني لو لو لو ادي المسألة بنينا عليها اقتداء المفترض بالمتنفل وبالتالي لن لا يعني لا يوجد اصلا يعني لن يوجد اقتداء مفترض بمفترض ابدا لم يصح لم يتصور هذا لك اصلا

435
02:13:37.850 --> 02:13:58.250
مسألة مسألة اقتداء المفترض والمتنفي المبني على اصل الصلاة وليست مبنية على على جزئيات الايه؟ جزئيات الصلاة خاصة هذه الجزئية نيتنا التي لا يعني التي التميز فيها طيب متميزة وكل حاجة لكن التميز فيها اقل من ايه؟ اقل من كده يعني ليست ليست راكعة قائمة بذاتك

436
02:13:58.950 --> 02:14:19.000
لكن ده جزء من الركوع هذا ليس مسألة مفترض المتنفل ليست متعلقة بالايه؟ ليست متعلقة بمثل هذا اه يعني هذا اخر ما ايه؟ هذه اخر الاسئلة المذكورة في عندنا الاسئلة الواردة على على ذلك التعريف

437
02:14:19.950 --> 02:14:41.550
اه ونكتفي بهذا القدر واطمنا كثيرا اسأل الله جل وعلا ان ان يعلمنا ما جاهلنا وان ينفعنا بما علمنا وآآ وان يعيننا على العمل بذلك العلم وان ان ان وان يعيننا على الاتيان بزكاة ذلك العلم

438
02:14:42.200 --> 02:14:55.800
العمل من الشكر ونحو ذلك اسأل الله جل وعلا تقبل منا وان يعفو عنا وبكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك