﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص

2
00:00:30.050 --> 00:01:05.450
في الاقوال والاعمال اللهم امين. فنشرع باذن الله تعالى المقدمة الرابعة في مبادئ الاحكام الشرعية وبارك الله فيكم المؤلف علامة احمد بن جابر بن جبران قدم بثلاث مقدمات المقدمة الاولى كانت المبادئ الكلامية. المقدمة الثانية كانت في المبادئ اللغوية. مقدمة الثالثة التي

3
00:01:05.450 --> 00:01:26.950
عندنا الرابعة الان في المبادئ مبادئ الاحكام الشرعية وقبل ذلك المقدمة الاولى كانت في تعريف اصول الفقه فصارت المقدمات كم ومقدمتنا فقال المقدمة الرابعة في مبادئ الاحكام الشرعية تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى

4
00:01:26.950 --> 00:01:46.950
الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين وللمسلمين احسن الله اليكم قال العلامة احمد جابر رحمه الله تعالى المقدمة الرابعة في مبادئ الاحكام الشرعية

5
00:01:46.950 --> 00:02:06.950
ليعلم ان الحكم الشرعي له ثلاثة اركان حاكم ومحكوم فيه ومحكوم عليه. وفي ذلك اربعة مطالب المطلب الاول في مبحث الحكم نفسه او في مبحث الحكم نفسه وفيه مسائل المسألة الاولى في تعريفه. فالحكم في اللغة مطلق

6
00:02:06.950 --> 00:02:26.950
القضاء وفي الاصطلاح خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف. لكن هذا التعريف لا يشمل خطاب الوضع اي الا بتكلف. ولذا عرفه الشيخ زكريا وابن الحاجب بانه خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء او التخييل

7
00:02:26.950 --> 00:02:46.950
توبئة عنك الوضع وعرفه الامري بانه خطاب الشارع المفيد فاء. خطاب الشارع المفيد فائدة شرعية لادخال وضعه والتعلق المذكور في الحد نوعان معنوي وتنجيزي. فالمعنوي ويعبر عنه بالصلوحي بالصلوحيين هو

8
00:02:46.950 --> 00:03:12.450
متعلق ازلا بالمعدوم ويتنوع ايضا الى امر ونهي وغيرهما مما سيأتي والتنجيز هو المتعلم المكلف حال تكليفه. نعم. قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة اعلم ان الحكم الشرعي له ثلاثة اركان

9
00:03:12.600 --> 00:03:39.650
حاكم محكوم فيه محكوم عليه الحاكم هو الله عز وجل. المحكوم فيه افعال المكلف المحكوم عليه هو المكلف واضح قال اعلم ان الحكم الشرعي له ثلاثة اركان حاكم محكوم فيه محكوم عليه

10
00:03:39.900 --> 00:04:03.450
وفي ذلك اربعة مطالب. المطلب الاول في مبحث الحكم نفسه وفيه مسائل المسألة الاولى في تعريفه اي في تعريف الحكم فالحكم في اللغة مطلق القضاء الحكم في اللغة مطلق القضاء. حكمت قضيت قضيت حكمت

11
00:04:03.600 --> 00:04:34.300
واضح؟ ويطلق الحكم بمعنى المنع في اللغة يطلق الحكم بمعنى المنع ابني حنيفة احكموا سفهاءكم اني اخاف عليكم ان اغضب احكموا سفهاءكم امنعوا سفهاءكم. فجاء الحكم بمعنى المنع قال هنا فالحكم في اللغة مطلق القضاء

12
00:04:34.750 --> 00:05:00.500
وفي الاصطلاح خطاب الله المتعلق بفعل مكلف من حيث انه مكلف لكن هذا التعريف لا يشمل خطاب الوضع الا بتكلف هذا التعريف الذي ذكره تابع فيه الاصل اصل هذا الكتاب كما قلت لكم اكثر من مرة هو جمع الجوامع

13
00:05:00.850 --> 00:05:24.850
فان جمع الجوامع لما عرف الحكم لم يدخل في التعريف الحكم الوضعي وجعل الحكم قاصرا بالتكليف فقال خطاب الله المتعلق بفعل مكلف من حيث انه مكلف قال لكن هذا التعريف لا يشمل خطاب الوضع الا بتكلف. واضح

14
00:05:25.650 --> 00:05:48.950
الحمد لله  قال وفي الاصطلاح خطاب الله المتعلق بفعل مكلف من حيث انه مكلف لكن هذا التعريف لا يشمل خطاب الوضع الا بتكلف اذا ذكر التعريف الاصلي وتعقبه بما قال

15
00:05:49.600 --> 00:06:22.400
ولذلك ذكر التعريف الاخر فقال ولذا عرفه الشيخ زكريا يقصد شيخ الاسلام زكريا الانصاري كنيته ابو يحيى ولد في سنة ثمانمائة وستة وعشرين وقيل ثمانمئة واربعة وعشرين ومات في سنة تسعمائة وستة وعشرين. اي انه عمر مائة سنة او مائة وسنتين

16
00:06:22.750 --> 00:06:45.100
وهو صاحب مؤلفات في علوم كثيرة لا تكاد تجد فنا من الفنون الا وله تأليف في ذلك الفن وحازت مصنفاته القبول وانتفع بها الناس وهو ممن جمع الله عز وجل له بين بركة التصنيف

17
00:06:45.350 --> 00:07:09.450
وبركة الطلاب فان من طلابه الشهاب الرملي الرملي الاب ومن طلابه الخطيب الشربيني ومن اشهر طلابه الشهاب ابن حجر الهيتمي. رحمهم الله تعالى اجمعين فقال هنا ولذا عرفه الشيخ الشيخ زكريا

18
00:07:09.850 --> 00:07:26.750
وعرفه بهذا التعريف في كتاب لب الاصول الذي هو مختصر لجمع الجوامع وهو ان شاء الله عز وجل سيكون الكتاب المقرر بعد هذا الكتاب. قال ولذا عرفه الشيخ زكريا وابن الحاجب

19
00:07:27.150 --> 00:07:49.900
ابن الحاجب من ائمة المالكية اسمه عثمان بن عمر بن ابي بكر. ما شاء الله جيد اسمه سهل الحفظ عثمان بن عمر بن عمر بن ابي بكر كنيته ابو عمرو

20
00:07:50.550 --> 00:08:18.000
كنيته ابو عمرو  توفي في سنة ستمائة وستة واربعين وكان صديقا زميلا لسلطان العلماء العز بن عبدالسلام حتى ان العز بن عبد السلام لما سجن دخل معه السجن ليؤانسه في السجن

21
00:08:18.600 --> 00:08:41.700
وليبقى ملازما له في السجن هذا الرجل مما يهبط المذهب المالكي على وجوده معهم على كونه علم من اعلامهم فانه جمع بين الفقه مع التمكن والاصول مع التمكن. والقراءات مع التمكن

22
00:08:42.350 --> 00:09:07.400
والنحو مع التمكن وكان رحمه الله تعالى مضرب المثل في التمكن في كثير من علوم الشرع وهذا الكتاب الذي ذكر في هذا التعريف هو المختصر الاصولي وهو مقبول هذا المختصر قال عنه احد ائمة الشافعية

23
00:09:07.950 --> 00:09:31.550
كمال الدين ابن الزملكاني قال عن هذا المختصر ليس للشافعية مثله عنده مختصر في اصول فقه قال عنه ليس للشافعية مثله حتى ان ابن فرعون ابن فرحون من علماء المالكية له كتاب اسمه الديباج المذهب

24
00:09:31.700 --> 00:09:53.300
في طبقات المذهب علماء المالكية نقل هذه الشهادة والتزكية عن ابن الزملكاني في مختصر ابن الحاجب الاصولي وقال كفى بها شهادة ممن خبر الكتاب. يعني هذه شهادة عالم يعرف قيمة الكتاب. وهو يقول ان الشافعي

25
00:09:53.300 --> 00:10:14.000
ليس لهم مختصر في الاصول كهذا المختصر. مختصر ابن الحاجب. وعليه شروح كثيرة حتى ان التاج السبكي رحمه الله الف شرحا على هذا المختصر مطبوع في اربع مجلدات اسمه رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب. رفع الحاجب

26
00:10:14.050 --> 00:10:31.100
عن مختصر ابن الحاجب من باب الفائدة ان التاج السبكي تاج الدين من السبكي الف شرحا على منهاج البيضاوي. هذا الشرح الذي الفه على منهاج البيضاوي ابتدأ في تعريف والده

27
00:10:31.200 --> 00:10:47.400
تقي الدين السبكي لكن كتب منه قطعة يسيرة فقط ثم ان التاج الابن اكمل الشرح وهو مطبوع كانت عندي طبعة قديما في في اليمن يعني ليست موجودة هنا في ثلاثة مجلدات

28
00:10:47.450 --> 00:11:07.450
ورأيت بعض الطبعات الجديدة في سبع مجلدات يعني حقق تحقيق واسع ونفخ للكتاب. هذا شرح على ايش؟ شرح من حيث السبكي على منهاج البيضاوي. تمام. ثم بعد ذلك الشرح شرح مختصر للحاجة في الاصول هذا

29
00:11:07.450 --> 00:11:37.450
في كتاب سماه رفع الحاجب والمختصر بالحاجب. ثم بعد ذلك الف جمع الجوامع. واختصره من المئات المصنف كما قال. واضح؟ هذا مع ان التاج السبكي مات في نحو الاربعين او واحد واربعين سنة يعني مات مبكرا. واضح؟ وهذا فقط في علم ايش؟ الاصول. الاصول والا مصنفات

30
00:11:37.450 --> 00:12:00.800
حافلة لو لم يكن من مصنفاته الا الطبقات الكبرى للشافعية المطبوع في عشر مجلدات في عشرة اجزاء لكفى بها. فالف الطبقات الكبرى الطبقات الوسطى والطبقات الصغرى على كل حال هذا هذه فقط جودة خفيفة حتى تشتاق لمستقبلا لمطالعة هذه المصنفة

31
00:12:01.200 --> 00:12:22.300
قال ولذا عرفه الشيخ زكريا وابن الحاجب عرفتم اسماء ابن الحاجب ما اسمه؟ عثمان ابن عمر بن ابي بكر وتوفى سنة ستمائة وستة واربعين وتلحظ من هذا من هذا الزمن انهم كانوا في عصر الامام النووي. هم

32
00:12:22.550 --> 00:12:42.400
العز بن عبد السلام بن حاجب النووي هؤلاء متعاصرون اولا متعاصرون. فقال هنا بانه اي بان الحكم فالضمير يعود على الحكم عرفه بانه اي بان الحكم خطاب الله المتعلق بفعل مكلف

33
00:12:43.000 --> 00:13:11.450
بالاقتضاء او التخيير او باعم كالوضعين هكذا قال خطاب الله المتعلق بفعل المكلف  اعترض بعضهم على هذا التعريف. قال لما قلت بفعل مكلف قد يفهم شخص ان خطاب الله الذي يتعلق باعتقاد مكلف

34
00:13:12.050 --> 00:13:33.100
او بقول المكلف لا يدخل في التعريف واضح؟ لانه قال خطاب الله المتعلق بايش؟ بفعل مكلف لكن نقول ان المراد في الفعل هنا ما يصدر عن الشخص سواء كان اعتقادا

35
00:13:33.150 --> 00:14:01.050
او قولا او فعل جوارح فليس المراد بالفعل هنا ما كان قصيما للقول والاعتقاد ليس هذا المراد انما المراد بالفعل هنا ما يشمل القول والاعتقاد اتضح؟ طيب. قال خطاب الله المتعلق بفعل مكلف. ولاحظ معي عبر هنا بالمكلف

36
00:14:01.400 --> 00:14:21.950
وهو اولى من تعبير بعضهم المكلفين لان الخطاب قد يتعلق بمكلف واحد كتعلق الخطاب بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيما هو من خصائصه فلو قلت المتعلق بفعل المكلفين

37
00:14:22.500 --> 00:14:45.600
ربما يقول قائل يخرج الخطاب المتعلق بفعل مكلف واحد لكن قال هنا بفعل مكلف ومن باب اولى خطاب الله المتعلق بفعل المكلفين اتضح قال بالاقتظاء المراد بالاقتضاء الطلب الطلب بالفعل

38
00:14:46.350 --> 00:15:11.950
وجوبا او ندبا او حرمة او كراهة فيكون عندك كم؟ اربعة. اربعة وجوبا الطلب للفعل وجوبا او ندبا او حرمة او كراهة. هذا يدخل تحت الاقتضاء قال او التخيير يدخل هنا او المراد هنا الاباحة

39
00:15:12.250 --> 00:15:33.650
فهنا انتهى الحكم التكليفي على ان التكليف كما سيأتي معنا على ان التكليف كما سيأتي معنا الزام ما فيه مشقة وليس طلب ما فيه مشقة واضح؟ سيأتي معنا هذا قال او باعم

40
00:15:34.350 --> 00:16:03.350
اوبئة عمة ما المعنى المعنى كالاتي بانه خطاب الله المتعلق باعم من فعل المكلف. واضح ولا لا؟ سيكون التعريف هكذا الحكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتضاء او تخييرا وخطاب الله المتعلق باعم من فعل المكلف

41
00:16:04.800 --> 00:16:31.650
وضعا هكذا سيكون اذا قال اوبئة اعم باعم من فعل مكلف كأن تعلق الخطاب بفعل غير مكلف  كالصغار والمجانين والبهائم فان خطاب الله عز وجل متعلق بفعل غير المكلف حكم وضعي

42
00:16:32.100 --> 00:17:02.050
حكم وضعي كالسبب والشرط والمانع والصحة والفساد والرخصة والعزيمة على الصحيح في بعضها. نعم. لانه حصل الخلاف بالرخصة والعزيمة وحصر الخلاف في الصحيح والفاسد واضح؟ فقال هنا او باعم كالوضع

43
00:17:02.950 --> 00:17:21.650
في قوله كالوضع اشكال عندي اشكال عندي. كان الاولى في ظني والله اعلم ان يقول وظعا لانه لما قال كالوضع قد يتوهم ان الكاف للتمثيل. وان هنالك مثال وهو الوضع

44
00:17:23.000 --> 00:17:43.850
وربما في شيء اخر لكن لا يوجد شيء اخر ولديك عبارة غيره او باعم وضعا. والله اعلم ثم بارك الله فيكم اعترض بعضهم على هذا التعريف فقال ان هذا التعريف دخلته او

45
00:17:44.650 --> 00:18:10.200
صح؟ صح دخلته او  ونحن درسنا في المنطق ان الحد ان الحد لا تدخله او فان الحد اذا دخلته او فانه معيب عند علماء المنطق طحن واذا دخلت او في التعريف لا يكون حدا

46
00:18:10.500 --> 00:18:34.450
وانما يكون رسما. واضح؟ وفي ذلك يقول الاخظري رحمه الله ولا يجوز في الحدود ذكر او وجاز في الرسم وجائز في الرسم فادر ما رووه ولا يجوز في الحدود ذكر او وجائز في الرسم. في الرسم يجوز

47
00:18:34.700 --> 00:18:53.900
واو من باب الفائدة التي تجوز في الرسم هي او التي للتقسيم اما او التي للشك فلا تكونوا لا في الرسم فمن باب اولى لا تكونوا في الحج  ايش قال الاخظري رحمه الله

48
00:18:54.050 --> 00:19:14.950
ولا يجوز في الحدود ذكر او وجائز في الرسم فادري ما رووه. جيد؟ قال رحمه الله تعالى وعرفه الامدين سيف الدين الامدي صاحب كتاب ايش الاحكام. الاحكام في اصول الاحكام

49
00:19:15.300 --> 00:19:38.050
كان رحمه الله تعالى حنبليا ثم تشفع واضح سيف الدين العمدي توفي في سنة كم؟ ستمية وواحد وثلاثين تقريبا مرة معانا في بداية الكتاب. نعم. اظن ستمية وواحد وثلاثين قال رحمه الله تأكد

50
00:19:39.150 --> 00:20:07.450
قال رحمه الله وعرفه الامدي بانه كم؟ واحد وثلاثين الحمد لله وعرفه الامدي بانه خطاب الشرعي المفيد المفيد فائدة شرعية لادخال الوضع فيه. هذا تعريف الامن مختصر ويستوعب الحكم الشرعي والحكم التكليفي. واضح؟ قال رحمه الله

51
00:20:08.000 --> 00:20:36.050
والتعلق المذكور. اين التعلق المذكور؟ المتعلق. خطاب الله متعلق انتبه معي هنا ضع القلم انتبه معي. تمام؟ الخطاب توجيه كلام الى الغير اذا لابد من مخاطب ومخاطب وكلام الله عز وجل ازلي

52
00:20:36.750 --> 00:21:00.650
واذا كان كلامه سبحانه وتعالى ازلي فالمخاطب حين الخطاب لم يكن موجودا بل كان معدوما فكيف يسمى خطابا؟ فنقول الحكم خطاب الله مع ان المخاطب مع ان المخاطب معدوم اتضح هنا اشكال

53
00:21:02.100 --> 00:21:30.350
خرج خرج العلماء من هذا الاشكال فقالوا ان خطاب الله عز وجل يتعلق تعلقا معنويا صلوحيا بالمعدوم اي بالمكلف قبل ان يوجد المكلف قبل ان يوجد يتعلق الخطاب به تعلقا معنويا

54
00:21:31.550 --> 00:22:03.300
واضح واذا وجد المكلف بعد البعثة فان الخطاب يتعلق به تعلقا تنكيزيا واضح وبالتالي قالوا عندما تعلقا تعلق معنوي وتعلق تنجيزي التعلق المعنوي ما هو قالوا التعلق المعنوي هو بالمكلف قبل وجوده

55
00:22:04.100 --> 00:22:29.300
هذه السورة الاولى من مكلف قبل وجوده او بالمكلف بعد وجوده وقبل البعثة او بالمكلف بعد وجوده وقبل بعثة. لانه قبل البعثة لا حكم الاحكام انما بعد البعثة لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها. بل بعده بمقتضى الدليل

56
00:22:29.550 --> 00:22:51.100
واضح؟ اذا لو سألتك ما سورة ما سورة التعلق الصلوحي او المعنوي يسمى صلوحي يسمى معنوي. ما صورته؟ قل هو التعلق الذي يكون بالمكلف قبل وجوده او بعد بعد وجوده وقبل البعثة هذا تعريفه

57
00:22:51.850 --> 00:23:13.400
طيب والتعلق التنجيزي هو التعلق الذي يكون بالمكلف بعد وجوده بعد البعثة بعد وجوده بعد هذا تعلق تنجيزي جيد طيب وعلمتم لماذا اتوا بهذا التقديم ما سبب الاشكال الذي جعلهم يأتون بهذا؟ التقسيم

58
00:23:14.550 --> 00:23:37.800
اذا تقرر هذا فان هذا التعلق اي الاول يسمى تعلقا معنويا ويسمى تعلقا بمعنى انه اذا وجد المكلف مستوفيا شروط التكليف صلح ان يتعلق بالخطاب صلح ان يتعلق بالخطاب فسمي تعلقا صلاحيا

59
00:23:38.150 --> 00:24:07.400
واشار الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في الكوكب الساطع لهذه المسألة فقال والامر بالمعدوم والنهي اعتلى والامر بالمعدوم. والنهي. والنهي اعتلق اي معنويا وابى باقي الفرق لان المعتزلة يقولون  كلام الله ليس ازليا

60
00:24:07.850 --> 00:24:28.650
ينفون عنه الازلية واضح وبالتالي هم نفوا التعلق المعنوي. معتزلة هو ايش قال الحافظ السيوطي والامر بالمعدوم والنهي اعتلق. تقدير البيت كالتالي انا قلت لا تكتب في درس الاصول ممنوع الكتابة

61
00:24:29.100 --> 00:24:58.350
والامر بالمعدوم والامر بالمعدوم والنهي اعتلق. ايش تقدير البيت الامر لا الامر والنهي اعتلق اي تعلق بالمعدوم معنويا الامر والنهي اعتنق بالمعدوم تعلق بالمعدوم اي معنويا والامر بالمعدوم فقوله بالمعدوم يتعلق بالفعل اعتنق

62
00:24:58.850 --> 00:25:22.700
والامر بالمعدوم والنهي اعتلق اي معنويا بالمعدوم. اما بالمكلف الموجود بعد البعثة فانه يتعلق به تعلقا تنجيزيا واضح هذا البيت يلخص لك المسألة والامر بالمعدوم والنهي اعتلق اي معنويا وابى

63
00:25:22.900 --> 00:25:44.000
وابى باقي الفرق واضح؟ ثم ان شاء الله في المستقبل تحفظون الكوكب. قال هنا وعرفه الامدي بانه خطاب الشارع المفيد فائدة شرعية لادخال الوضع فيه ثم قال والتعلق المذكور اي المذكور في التعريف

64
00:25:44.600 --> 00:26:08.200
في الحد نوعان معنوي وتنجيزي قيمته هذا قال في المعنوي ويعبر عنه بالصلوحي. وفهمت لماذا يعبر عنه بذلك اي اذا وجد المكلف بعد البعثة تمام؟ صالح ان يتعلق الخطاب به

65
00:26:08.500 --> 00:26:31.900
قال هو المتعلق ازلا بالمعدوم ويتنوع ايضا اي ويتنوع هذا الخطاب الى امر ونهي وغيرهما من مشيئته ذلك الحافظ السيوطي اشار الى هذا التنوع فقال والامر بالمعدوم والنهي اي ان الخطاب يتنوع الى امر ونهي

66
00:26:32.100 --> 00:26:55.500
والامر بالمعدوم والنهي اعتلق اي معنويا وهذه منظومة كوكب السطح من احسن منظومات الحافظ السيوطي رحمه الله قال هنا والتنجيزي اي والتعلق التنجيزي هو المتعلق بالمكلف حال تكليفه اي بعد وجوده بعد البعثة

67
00:26:55.750 --> 00:27:17.950
هذا معنى قوله حال تكليفي اي بعد وجود مكلف بعد البعثة. نعم تفضل. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى المسألة الثانية في معرفة الاحكام التكليفية. وهي ما كان بطريق الاقتضاء او التخيير. فالاول اما ان يكون الاقتضاء فيه لطلب الفعل او

68
00:27:17.950 --> 00:27:37.950
طلب الترك وكل منهما اما جازم او غير جازم. فما تعلق بالطلب الجازم للفعل فهو الايجابي فهو الايجاب الصلاة وما تعلق بغير الجازم منه فهو الندب. وما تعلق بالطلب الجازم للترك فهو الحرمة كالنهي عن الزنا

69
00:27:37.950 --> 00:27:57.950
وما تعلق بغير الجازم منه فان كان بنهي مقصود فهو الكراهة كالنهي عن الصلاة في اعطان الابل. وان كان بنهي فهو خلاف الاولى كالجلوس في المسجد بدون تحية المفهوم من الامر بها. والثاني هو وهو ما كان بطريق

70
00:27:57.950 --> 00:28:20.900
للتخيير يقال له الاباحة وبما تقرر عرفت حدودها احسنت المسألة الثانية في معرفة الاحكام التكليفية وهي ما كان بطريق الاقتضاء اي الطلب او التغيير فالاول اي ما كان بطريق الاقتضاء

71
00:28:21.250 --> 00:28:46.350
اما ان يكون الاقتضاء فيه لطلب الفعل او لطلب التركيب وكل منهما اما جازم او غير جازم فما تعلق بالطلب الجازم ما المراد بالجازم الذي لا يجوز تركه الجازم الذي لا يجوز تركه

72
00:28:46.450 --> 00:29:13.150
فما تعلق بالطلب الجازم للفعل فهو الإيجاب كالامر بالصلاح وما تعلق بغير الجازم اي بان جاز فعله وتركه  وما تعلق بغير الجازم منه فهو الندب واضح؟ كالوضوء ثلاثا ثلاثا ولم يمثل له

73
00:29:13.800 --> 00:29:35.750
وما تعلق بالطلب الجازم للترك بان لم يجز فعله طلب جازم للترك لا يجوز فعله. تمام؟ قال فهو الحرمة النهي عن الزنا وما تعلق بغير الجازم منه فان كان بنهي المقصود

74
00:29:36.300 --> 00:30:00.800
فهو الكراهة ان كان بنهي مقصود فهو الكراهة كالنهي عن الصلاة في اعطان الابل والاعطال جمع عطن الاعطال جمع عطن والمراد بالعطن المكان الذي تنحى اليه الابل بعد ان تشرب الماء

75
00:30:01.300 --> 00:30:25.850
تشرب الماء من هنا ثم تنحى الى هنا ليشرب غيرها هذا المكان الذي نحيت اليه الابل بعد شربها يسمى عطن وتكره الصلاة في اعطان الابل صح مع مس لاخ وعطن ومقبرة ما نبشت وطرق ومجزرة

76
00:30:25.950 --> 00:30:45.650
كما قال علامة ابن رسلان رحمه الله في صفوة الزبد جيد اذا اعطان الابل الاعطال جمع عطن وهو المكان الذي تنحى اليه الابل بعد شربها من الماء ليشرب غيرها وهذا الحكم ليس خاصا باعطال الابل

77
00:30:46.050 --> 00:31:09.650
بل كل موضع من مواضع الابل له نفس الحكم كالمكان الذي هو مراح الابل تنام فيه الابل مثلا قال هنا وما تعلق بغير الجاز منه فان كان بنهي مقصود فهو الكراهة كالنهي عن الصلاة في اعطان الابل. جيد

78
00:31:09.900 --> 00:31:37.150
لانه ثبت النهي عن الصلاة في اعطان الابل بنهي المقصود لا يصل الى درجة التحريم فكان مكروها قال وان كان بنهي عام فهو خلاف الاولى وان كان بنهي عام اي ليس بنهي مقصود بل بنهي عام فهو خلاف الاولى. ما مثاله

79
00:31:37.300 --> 00:32:02.850
قال كالجلوس في المسجد بدون تحية واضح هذا التمثيل فيه نظر والله اعلم لان الجلوس في المسجد بغير تحية فيه نهي مقصود فان حديث ابي قتادة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين

80
00:32:02.850 --> 00:32:24.100
قال فلا يجلس هذا نهي المقصود ولذلك الجلوس في المسجد بدون تحية هذا مكروه هذا مكروه وليس خلاف الاولى وانما عليه ان يمثل بما لم يأتي فيه نهي مقصوص او نهي مقصود

81
00:32:24.600 --> 00:32:45.600
كترك صلاة الضحى فان ترك صلاة الضحى خلاف الاولى هذا النهي من اين استفيد استفيد من الامر بصلاة الضحى لان الامر بالشيء نهي عن ضده اذا المثال الاولى ان يأتي به هنا

82
00:32:45.650 --> 00:33:08.750
مثلا ترك صلاة الضحى هذا خلاف الاولى قال هنا وان كان بنهي عام فهو خلاف اولى خلاف الاولاد وخلاف المستحب تعبيران مترادفان لو قلت هذا خلاف الاولى او قلت هذا خلاف مستحب

83
00:33:09.550 --> 00:33:30.000
وقريب منه لو قلت هذا خلاف السنة فهذه التعابير او هذه التعبيرات الثلاثة متقاربة بل خلاف السنة بل خلاف الاولى وخلاف المستحب متراد كما ذكر ذلك العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى في تحفة المحتاج

84
00:33:30.400 --> 00:33:51.500
قال هنا فهو خلاف الاولى كالجلوس في المسجد بدون تحية المفهوم من الامر بها لا الذي ورد في الحديث نهي فلا يجلس واضح؟ فلا يجلس. طيب اذا تقرر هذا فهنا

85
00:33:53.450 --> 00:34:17.350
النقاب او نقطة واحدة نذكر فقط وهي بارك الله فيكم الكراهة الكراهة ما ورد فيها نهي ما ورد فيها نهي مقصود او مخصوص لم يبلغ درجة التحرير ما ورد فيها نهي غير جازم

86
00:34:18.250 --> 00:34:44.800
وهو مخصوص او مقصود واضح؟ هذي الكراهة والمراد بالنهي هنا ليس مجرد ورود نص كنص حديث فقط ليس هذا المراد بل المراد هنا بالنهي ما يشمل الاجماع والقياس واضح فالنهي مثلا الذي يستند للقياس

87
00:34:46.800 --> 00:35:10.500
يستفاد منه الكراهة اذا ليس المراد هنا بالنهي ما كان نص حديث فقط اتضح ولذلك عندما قلنا قبل قليل في تعريف الحكم ان الحكم خطاب الله يدخل في خطاب الله خطاب النبي صلى الله عليه واله وسلم

88
00:35:10.750 --> 00:35:40.850
ويدخل في خطاب الله الاجماع ويدخل في خطاب الله القياس فان هذه الاشياء معرفات للاحكام تعرفك حكم الله سبحانه وتعالى خاصة ان الاجماع والقياس لابد ان يكون لهما مستند فالاجماع لابد له من مستند. علمنا ذلك المستند او لم نعلمه

89
00:35:41.150 --> 00:36:03.550
والقياس كذلك الحاق فرع باصل وشرط الاصل ان يكون منصوصا على حكمه وهذا درستموه من قبل وبالتالي نقول ان المكروه ما ورد فيه نهي مخصوص او نهي مقصود لم يصل الى درجة التحريم

90
00:36:04.000 --> 00:36:22.500
هذا النهي قد يكون نصا قد يكون اجماعا قد يكون قياسا قد يستفاد هذا النهي الذي هو نهي كراهة قد يستفاد هذا النهج دبل لهذه النقطة قد يستفاد هذا النهي الذي هو نهي كراهة

91
00:36:22.750 --> 00:36:44.850
من قوة الخلاف من قوة الخلاف فاذا حصل خلاف بين اهل العلم في فعل هل هو واجب او مندوب فيكره تركه اذا قوي الخلاف اذا حصل خلاف بين اهل العلم في فعل

92
00:36:45.100 --> 00:37:04.450
هل هو واجب او هو مندوب يكره تركه ونفترض ان مذهبنا انه مندوب ليس واجبا. ومن اهل العلم من يقول انه واجب. حصل خلاف هل هو واجب او هو مندوب مذهبنا انه مندوب

93
00:37:04.800 --> 00:37:32.450
والخلاف قوي يكره تركه ومن ذلك ترك غسل الجمعة واضح لقوة الخلاف ومن ذلك ترك صلاة الوتر لقوة الخلاف ومن ذلك ترك الاضحية لمن كان قادر عليها. بقوة الخلاف التضحي

94
00:37:32.500 --> 00:37:49.300
لان من اهل العلم من قال بوجوب غسل الجمعة ومن اهل العلم من قال بوجوب صلاة الوتر ومن اهل العلم من قال بوجوب صلاتي اه بوجوب التضحية وايضا صلاة العيدين

95
00:37:49.600 --> 00:38:06.150
فمن اهل العلم من قال بوجوبها وان كان مذهبنا انها سنة لكن يكره تركها بقوة الخلاف في وجوبها. اذا قوة الخلاف تفيد الكراهة وان لم يرد نهي خاص. يعني ما عندنا

96
00:38:06.150 --> 00:38:25.650
خاص لا تتركوا غسل الجمعة. لا تتركوا صلاة الوتر لا تترك الاضحية او التضحية اذا كنت قادرا لا تتركوا صلاة العيد ما عندنا ناحية خاص من اين اتينا بالكراهة مع عدم وجود النهي الخاص

97
00:38:26.100 --> 00:38:43.050
الجواب اتينا بالكراهة مع عدم ورود النهي الخاص من قوة الخلاف جيد من قوة الخلاف قوة الخلاف في ايش؟ في الفعل او في الترك قوة الخلاف في ماذا؟ في الفعل. في الفعل

98
00:38:43.300 --> 00:39:06.150
لان من اهل العلم من يرى وجوب الفعل ومذهبنا ندب الفعل. اذا قوة خلاف ايه هنا؟ في الفعل وايضا قد تستفاد الكراهة من قوة الخلاف في الترك قد تستفاد الكرام من قوة الخلاف في الترك. ما مثاله

99
00:39:06.300 --> 00:39:42.550
مثال الشطرنج فان من اهل العلم من يرى تحريمه ومذهبنا الكراهة. واضح؟ فهنا من اين اتينا بالكراهة لقوة الخلاف بالترك بقوة الخلاف في الترك. جيد نعم اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فتستفيدوا ان الكراهة قد يحكم بها بورود نهي مقصود

100
00:39:42.550 --> 00:40:03.300
والمراد بالنهي المقصود ما يشمل الاجماع والقياس. وايضا قد يحكم على الشيء بانه مكروه مع عدم ورود نهي  خاص مقصود لكن بقوة الخلاف. اما في جانب الفعل واما في جانب الترك

101
00:40:03.400 --> 00:40:23.700
وحينئذ لا يشكل عليك اذا رأيت من اهل العلم من يقول مثلا لماذا حكم فقهاء الشافعي على هذا الامر بالكراهة مع انه لم يرد فيه نهي مخصوص الجواب حكموا عليه بالكراهة مع عدم ورود نهي مخصوص او نهي مقصود

102
00:40:24.050 --> 00:40:45.300
بقوة الخلاف اما في جانب الفعل واما في جانب الترك كما ذكرت لكم الامثلة قال رحمه الله تعالى والثاني وهو ما كان بطريق التخيير يقال له الاباحة وهذا معروف فائدة تفضل

103
00:40:45.700 --> 00:41:05.700
بسم الله. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى فائدة الفرض والواجب مترادفان اي اسمان لمسمى واحد وهو الطلب الفعلي طلبا جازما خلافا للامام ابي حنيفة رضي الله عنه قال في الكوكب الساطع والفرض والوجيه ذو تراد في وما

104
00:41:05.700 --> 00:41:25.700
النعمان الى التخالف؟ قال التاج السبكي والخلاف لفظي اي اذا اذ حاصله ان ما ثبت بقطعي كما يسمى فرضا يسمى واجبا وما ثبت بظنه كما يسمى واجبا هل يسمى فرض؟ فعندنا نعم اخذا للفرد من؟ من فرض

105
00:41:25.700 --> 00:41:47.900
بمعنى قدر وللواجب من وجب الشيء وجوبا بمعنى ثبت. وكل من المقدر والثابت اعم من ان يثبت بقدره او يثبت احسن الله اليكم قال رحمه الله وكل من المقدر والثابت اعم من ان يثب. ان يثبت بقطعه او ضني

106
00:41:47.900 --> 00:42:07.900
وعند ابي حنيفة لا اخذا للفرد من فرض الشيء بمعنى جزه. اي قطع بعضه وللواجب منه وجب الشيء وجبة اذا سقطت وما ثبت بظنه ساقط من رتبة المعلوم والمندوب والسنة والتطوع الفاظ

107
00:42:07.900 --> 00:42:37.650
صادفة على الاصح. نعم احسنتم قال فائدته الفرض والواجب مترادفة الفرض والواجب مترادفان اي في اصطلاح الاصوليين اي جماهير اصوليين خلافا للحنفية قال اي اسمان لمسمن واحد لان اللفظ تعدد

108
00:42:37.750 --> 00:43:04.400
واتحد المعنى هذا معنى الترادف تعدد اللفظ واتحاد المعنى قال وهو طلب الفعل طلبا جازما خلافا للامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. قال في الكوكب  والفرض والواجب ذو تراد فيه ومالا ومال نعمان الى الدهر. الى التحالف اي الامام

109
00:43:04.700 --> 00:43:33.200
ابو حنيفة ومال نعمان اي ابو حنيفة قال التاج السبكي رحمه الله والخلاف لفظي الخلاف لفظي انتبه معي مذهب الجماهير ومنهم الشافعية ان الفرظ والواجب مترادفة اي في الغالب الاكثر

110
00:43:33.900 --> 00:43:52.600
وان كانوا فرقوا بين الفرض والواجب في ابواب. او في مواضع لكنها قليلة جدا تعد بالاصابع من ذلك في الحج فانهم في الحج قالوا ان الحج له اركان وله واجبات

111
00:43:53.850 --> 00:44:25.400
اركان الحج الاحرام والوقوف بعرفة. والطواف طواف الافاضة والسعي والحلق والتقصير والترتيب للمعظم جيد هذه اركان شف ليس فروظ اركان طيب والواجبات الاحرام من الميقات نبيت من مزدلفة نبيت بمنى رمي الجمار طواف الوداع. واضح؟ هذي ايش

112
00:44:25.400 --> 00:44:48.750
هذي واجبات فالواجب قالوا ما يجبر بدم والركن لا يجبر بدم طيب هذا ركن وهذا واجب. اين الفرق؟ قالوا والفرد يعم كل ذلك اذا في الحج جعلوا الفرض شاملا للركن والواجب

113
00:44:49.200 --> 00:45:14.250
اذا علاقة الواجب بالفرض علاقة بعض بكل فكل واجب فرض وليس كل فرض واجبا هذا في الحج. اذا على كلام الشافعية في الحج وذات الكلام تقوله في العمرة على هذا الكلام الفرض

114
00:45:14.750 --> 00:45:38.700
والواجب في الحج والعمرة ليس بمترادفين. هذا الموضوع الاول الموضع الثاني في الطلاق فان الزوج اذا قال الطلاق واجب علي الطلاق واجب علي فان هذا الطلاق صريح لا يحتاج الى نية

115
00:45:39.150 --> 00:46:04.050
يقع الطلاق نوى الطلاق بذلك ام لا لكن لو قال الطلاق فرض علي فالطلاق هنا كناية. لا يقع الا اذا نواه اذا هنا فرقوا بين الفرض وبين والواجب. هذا الموضع الثاني. واضح

116
00:46:04.350 --> 00:46:25.300
لكن الاعم الاغلب انهم لا يفرقون بين الفرض والواجب. ومقتضى ذلك اي ومقتضى عدم التفريق بين الفرض والواجب انه يصح ان يقول الناوي في نيته في الصلاة اذا اراد ان يصلي الظهر مثلا

117
00:46:25.500 --> 00:46:48.900
نويت ان اصلي الظهر فرضا يصح ان يقول نويت ان اصلي الظهر وجوبا. مم. واضح؟ او نويت صلاة الظهر وجوبا او نحو ذلك. بناء على ماذا؟ على ان الفرض والواجب على ان الفرض والواجب مترادفة

118
00:46:49.150 --> 00:47:11.950
اتضح مقتضى القاعدة بترادف الفرض الواجب ان ذلك يصح هذا مذهب الشافعية وذهب الحنفية رحمهم الله تعالى الى ان الفرض ما ثبت بدليل قطعي وان الواجب ما ثبت بدليل ظني

119
00:47:12.600 --> 00:47:38.050
وما ذكره هنا هو في ذلك. لكن هنا ذكر الاستدلال بالاشتقاق اللغوي. وهذه مهمة هل الاشتقاق اللغوي يؤثر احيانا على المصطلحات الشرعية او لا بل قد يستدل بالاشتقاق اللغوي احيانا. في تقرير حكم شرعي

120
00:47:38.200 --> 00:48:02.350
واضح؟ فهو بنى المسألة هنا او بين الدليل هنا على الاشتقاق الذي مر فيما سبق فقال هنا قال التاج السبكي والخلاف لفظي في الحقيقة ان نقول ان الخلاف لفظي مطلقا هذا يحتاج الى وقفة. هم. منه الجزء الاكبر لفظ

121
00:48:02.350 --> 00:48:20.100
لكن احيانا قد يوجد خلاف له اثر قال هنا اذ حاصله ان ما ثبت بقطعي اي ما ثبت بدليل قطعي كما يسمى فرضا يعني اذا ثبت بالدليل القطعي نحن نتفق جميعا

122
00:48:20.150 --> 00:48:42.050
اقصد العلماء. تمام؟ يتفقون جميعا على انه فرض. لكن هل يسمى واجب؟ الحنفية قالوا لا يسمى واجب لا يسمى واجب وقال الجمهور يسمى واجبا لانه لا فرق بين كونه فرضا وكونه واجبا. قالوا ما ثبت بظنه كما يسمى واجبا هل

123
00:48:42.050 --> 00:49:04.750
تسمى فرضا ام لا؟ بسم الله قال فعندنا نعم اي عند الشافعية معهم جمهور اخذا للفرد من فرض الشيء بمعنى قدره والفرد يأتي على عدة معاني. يأتي الفرض بمعنى التقدير

124
00:49:04.950 --> 00:49:30.100
ومنه سميت الفروض المقدرة في الفرائض عروض مقدرة واضح ويأتي الفرض بمعنى البيان بمعنى البيان قال الله عز وجل قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم ما معنى فرض الله لكم؟ بين الله لكم

125
00:49:30.650 --> 00:49:51.250
ويأتي الفرض بمعنى الانزال. الفرض بمعنى ايش؟ انزال. الانزال قال الله عز وجل ان الذي فرض عليك القرآن ما معنى فرض عليك القرآن؟ انزل عليك القرآن اذا الفرض يأتي لعدة معان

126
00:49:51.700 --> 00:50:11.250
فقال هنا اخذا للفرظ شف اخذا هذا هذا اشتقاق. اشتقاق. اخذا للفرظ من فرض الشيء بمعنى قدره وللواجب من وجب الشيء وجوبا بمعنى ثبت. لان الواجب في اللغة بمعنى الثابت والساقط

127
00:50:11.250 --> 00:50:37.350
الواجب في اللغة بمعنى ايش؟ الثابت والساقط واضح؟ ومن ذلك قول الفقهاء في الفقه لا يصح ضمان ما لم يجب اي ما لم يثبته. صح ولا لا ان في الدرك. صح. ما معنى ظمان ما لم يجب؟ ما لم يثبت. هذا

128
00:50:37.350 --> 00:51:03.750
المقصود هنا قال وللواجب من وجب الشيء وجوبا بمعنى ثبت. وكل من المقدر والثابت اعم من ان يثبت بقطعي او ظني. هذا مقدر سواء قدر بظني او بقطعي هذا ثابت سواء ثبت بظني او بقطعه. اذا هذا حجتنا الذي الذين نقول بعدم الترادف. جيد

129
00:51:03.750 --> 00:51:20.750
وبالتالي قالوا ما دام انك تقول ان الفرض مأخوذ من فرض الشيء بمعنى قدره والواجب مأخوذ من ثبت الشيء تمام سواء كان التقدير او الثبوت بظني او بقطع في الحالتين

130
00:51:21.150 --> 00:51:42.150
جيد اذا لا تنظر الى الدليل هل هو قطعي او ظني فهما مترادفان هذي الحجة لمن قال بالتراضي وعند ابي حنيفة رحمه الله تعالى لا اي لا ترادف اخذا للفرظ من فرض الشيء بمعنى جزأه

131
00:51:42.400 --> 00:52:06.550
فرض السيف بمعنى جزأه واضح اي قطع بعضه. تقول فرضت اللحم اي قطعته اعضاء قال وللواجب من وجب الشيء من وجب الشيء وجبة اذا سقط لان الواجب من معانيه في اللغة ايضا الساقط

132
00:52:06.650 --> 00:52:30.050
في سورة الحج فاذا وجبت جنوبها اي في البدنة اذا نحرت تنحر قائمة  تمام فاذا وجبت جنوبها سقطت في سورة الحج وجبت جنوبها يعني ايش؟ سقطت فالقرآن سمى السقوط ايش؟ وجوبا. وجوبا

133
00:52:30.300 --> 00:52:57.550
فقال وللواجب من وجب شيء وجبة اذا سقط وما ثبت بدليل ظني ساقط في الرتبة عما ثبت بدليل قطعي. واضح ولا لا؟ من حيث الانشقاق اللغوي دليل ظاهر لكن يبقى ان الترادف اقوى. واضح؟ الترادف اقوى لان الادلة الشرعية لم لم تفرق

134
00:52:57.800 --> 00:53:15.350
على ان انتبه معي على ان شيخ الاسلام زكريا رحمه الله تعالى. في غاية الوصول شرح لب الاصول قال ان الحنفية ناقضوا اصلهم قال ان الحنفية ناقضوا اسراهم. لماذا ناقضوا اصلهم

135
00:53:15.500 --> 00:53:40.400
كيف نعقد اسرهم؟ قال اذ سموا اشياء فروضا مع انها لم تثبت بزليل قطعي. فمن ذلك انهم قالوا ان مسح ربع الرأس فرض مسح ربع الراس فرض واضح؟ مع انه لم يثبت دليل قطعي

136
00:53:41.100 --> 00:54:03.700
ومن ذلك انهم قالوا يجب الوضوء من الفصل. الفصل يشبه الاجابة. قالوا يجب الوضوء. مع انه لم يثبت بدليل قطعي مع انهم قالوا ان الوضوء من الفصل فرض ومع ذلك انا ايش قلت واجب؟ لا سبق اللسان. قالوا ان الوضوء من الفصد فرض

137
00:54:03.750 --> 00:54:21.300
مع انه لم يثبت بدليل قطعي واضح؟ قالوا ان مسح ربع الرأس فرض مع انه لم يثبت بدليل قطعي. قال فانهم ناقضوا اصلهم في مواضع وعلى كل حال هو قال هنا تبعا للتاج السبكي

138
00:54:21.400 --> 00:54:46.400
ان الخلاف لفظي. لكن قلت لك ان الخلاف في جزء كبير منه قد يكون رفضيا. لكن احيانا معنوي. ومن ذلك  ان الحنفية مثلا يقولون ان القراءة في الصلاة فرض لانها ثبتت بدليل قطعي وهو قول الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر من القرآن

139
00:54:46.600 --> 00:55:12.950
لكن قراءة الفاتحة بخصوصها واجب. واضح؟ قراءة الفاتحة بخصوصها؟ واجبة. واجب بانها ثبتت بدليل ظني لا صلاة لمن لم يقرأ بام الكتاب. وبناء عليه لو انه صلى فقرأ قرآنا غير الفاتحة. قالوا تصح صلاته

140
00:55:13.300 --> 00:55:33.500
وان كان يأثم على ترك الواجب فهمتوا علي؟ طيب من يرادف بينهما؟ هل يصحح الصلاة؟ لا. اذا الخلاف نعم لفظي في الغالب لكن احيانا يكون له اثر. اتضح؟ قال رحمه الله تعالى

141
00:55:33.750 --> 00:55:59.750
وعند ابي حنيفة لا اي لا ترادف تمام اخذا للفرد اخذا للفرد من فرض الشيء من فرض الشيء بمعنى جزأه. يرحمك الله اي قطع بعضه وللواجب من وجب الشيء وجبة اذا سقط. وما ثبت بظني اي بدليل ظني ساقط من رتبة

142
00:55:59.750 --> 00:56:33.100
والمعلوم يعني اليقيني الثابت بالقطع. ثم قال والمندوب والسنة التطوع الفاظ مترادفة على الاصح المندوب والسنة والتطوع والمستحب والنفل والمرغب فيه والحسن على قول بعضهم. سبعة الفاظ مترادفة على الاصح. على الاصح

143
00:56:33.350 --> 00:57:02.750
ولكن انتبه لا يعني كونها مترادفة ان المستحبات في رتبة واحدة. بل ان البعض المستحبات اتت من بعض واضح ثم قال المسألة الثالثة قاموا افتتح الدرس القادم طويلة هذي ايش تقرأ يا شيخ محمد؟ والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب

144
00:57:02.750 --> 00:57:05.059
هذه تحتاج