﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:24.300
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:24.350 --> 00:00:44.350
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين اسأله سبحانه وتعالى ان يفرج عن اخوتنا المستضعفين في ارض فلسطين. وان يكسر شوكة اليهود الغاصبين. اللهم

3
00:00:44.350 --> 00:01:04.900
قبل ان اشرع في درسنا هذا اليوم اريد ان انبه على بعض المسائل التي مرت معنا في دروس ماضية مر معنا في صفحة مئة وثلاثة وخمسين التخصيص بمفهوم الموافقة قال

4
00:01:05.200 --> 00:01:33.000
رحمه الله تعالى وخامسها التخصيص بمفهوم الموافقة قال وهو مفهوم وكذا مفهوم المخالفة على الارجح المثال الاول مثال ايش التخصيص بمفهوم موافقة. تحريم ضرب الابوين المفهوم من التأفيف. فيخص بما اذا كان بما اذا لم يرتد الاب او تفجر الام

5
00:01:33.100 --> 00:02:24.550
شرحنا هذا صح؟ طيب انتبه معي        عندنا تحريم التأفيف. هذا منصوص صح طيب تحريم   الضرب هذا ايش فحواء ما معنى فحواء مفهوم موافقة اولوي فهوى صح طيب هذا مفهوم موافقة اولوية

6
00:02:25.000 --> 00:02:59.350
خص  بجواز الظرب في الاب المرتد سؤال مفهوم الموافقة هنا مخصوص او مخصص مخصوص طيب هو يريد التمثيل لماذا    عن هذا التمثيل موافق لما يريد ان يمثل له او لا

7
00:02:59.400 --> 00:03:20.350
ليس موافقا امس وانا اقرأ معكم مثال هنا. في الحقيقة عندما قرأت الدرس في البيت قبل ان اتي ما ركزت كثيرا. لكن عندما قرأت هنا توقفت عند الميثاق عدت مرة اخرى في البيت اعيد النظر رأيت ان هذا المثال لا يصلح لما يريد ان يمثل له. هنا

8
00:03:20.400 --> 00:03:45.150
مفهوم الموافقة مخصوص ونحن نريد مثالا يكون فيه مفهوم موافقة مخصص لا مخصوص ثم عيوننا اذا هذا المثال لا يصلح. هذا المثال يصلح لمسألة اخرى وهو وهي تخصيص مفهوم الموافقة

9
00:03:45.300 --> 00:04:11.750
يعني ان مفهوم ليس التخصيص بي مفهوم موافقة. تخصيص مفهوم الموافقة الان نريد مثال صحيح لهذه المسألة مثال اخر لو قلت لشخص من دخل الدار فاضربه هذا عموم صح؟ من دخل الدار فاضربه

10
00:04:11.950 --> 00:04:55.150
ثم قلت اذا دخل زيد الدار فلا تقل له اف  واضح؟ قولك اذا دخل زيد للدار قل له اف مفهوم الموافقة ايش ها لا تضربه من باب اولى صح فيكون هذا المفهوم مخصصا لقولك من دخل الدار فاضربه كانك قلت من دخل

11
00:04:55.150 --> 00:05:15.550
فاضربه الا زيدا اذا دخل الدار فلا تقل له اف ها من باب اولى ايش؟ لا تضربوه. فمفهوم الموافقة هنا خصص العموم فهنا مفهوم موافقة مخصص وليس مخصوص هذا المثال

12
00:05:16.300 --> 00:05:41.750
الصحيح الذي ينبغي ان يمثل به هنا. ولذلك اكتب هذا المثال الصحيح هذا امر طيب موظع ثاني وانا اود عندما نقرأ يا اخواني ان تنتبهوا معي هنا في صفحة مية وسبعة واربعين. قال واذا تعدد الاستثناء فان كان بحرف عطف فكلها تعود للاول كما

13
00:05:41.750 --> 00:06:08.250
قلت ايش له علي عشرة الا اربعة والا ثلاثة اربعة ثلاثة كم؟ سبعة تنقص من العشرة. اذا كم عليك ثلاثة صح؟ جميل ذكرت مسألة تخرج على هذا وهي لو قال زوجتي طالق ثلاثا

14
00:06:08.250 --> 00:06:48.250
الا واحدة والا واحدة. كم يقع من الطلاق كم يقع؟ تقع؟ طلقة. صح؟ لان هذا هذا كله يعود الى الاول. ويبقى له كم؟ ويبقى طلقتان صح حصل عندما عندما ذكرت هذا التفريع حصل سبق لسانه فقلت تقع طلقتان

15
00:06:48.550 --> 00:07:06.150
وتبقى واحدة. هذا سبق اللسان طبعا. لان انا قررت المسألة جيدة ما في مشكلة. لكن فقط سبقوني ولذلك احد الاخوة حفظه الله هو يتابع الدرس فارسل لي قال هنا وقع لكم سبق لسان فاحتاج ان ابين

16
00:07:06.150 --> 00:07:26.350
هذا الامر جيد طيب هذه المسألة الثانية اما المسألة الاولى انا راجعت آآ يعني لنفسي عندما امسي قررت لكم الدرس هذه مسألة مفهوم موافقة هنا في صفحة مية واربعة وخمسين هذا امسي انا في ايضا في تردد عندما

17
00:07:26.600 --> 00:07:47.150
قال ومن امثلته اي من امثلة التخصيص بالاجماع انعقاد الاجماع على انه لا جمعة على عبد وامرأة فهو مخصص لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله

18
00:07:47.550 --> 00:08:10.850
انا عدت امسي افكر ما وجه علاقة الاية بتخصيص العبد والمرأة من وجوب الجمعة. لم اجد اي علاقة نعم هذا هو انا ما عرفت نسختك الا الان. جيد. هذا هو هذه الاية هنا

19
00:08:10.950 --> 00:08:25.400
وقد نبهتكم امس ان هذه الاية لا مناسبة لهم هنا الصواب ان تكون الاية التي هنا يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. اذا ارجو منكم ان تصوبوا نسخكم

20
00:08:26.200 --> 00:08:46.200
تكتبوا الاية التي تناسب المسألة. جيد؟ طيب هذه ثلاث مسائل اه يعني مما سبق بارك الله فيكم الان نبدأ في درسنا الجديد. هل قرأتم الدرس من لطائف الاشارات؟ احسنتم. شكر الله لكم

21
00:08:46.200 --> 00:09:22.800
بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى اذا عرفت هذا من يقرأه؟ تقرأ بسم الله    احسن الله اليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

22
00:09:22.800 --> 00:09:42.800
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين وللمسلمين. امين. قال العلامة احمد جابر جبران رحمه الله تعالى اذا عرفت هذا هل يعلم انه اذا تعارض لفظان فلا يخلو اما ان يكونا خاصين او عامين او احدهما خاصا والاخر عامة؟ او

23
00:09:42.800 --> 00:10:02.800
كل واحد منهما عاما او كل واحد منهما عما من وجه خاص من وجه اربع. الحالات اربع نعم تفضل. احسن الله اهليكم قال فان كانا خصين مثل ان يقول لا تقتلوا المرتد واقتلوا المرتد. وصلوا ما لها سبب عند طلوع الشمس ولا تصلوا

24
00:10:02.800 --> 00:10:22.800
لها سبب عند طلوع الشمس فهذا لا يجوز ان يرد الا في وقتين. ويكون احدهما ناسخا للاخر ان لم ان لم يمكن الجمع بينهما. فان امكن الجمع باي وجه تعين كما في حديث شات ميمونة. هلا اخذتم ايهابها فانتفعتم به. مع هديك

25
00:10:22.800 --> 00:10:42.800
فتنتفع من الميتة بايهاب ولا عصب مع انه عصب. احسن الله اليكم قال مع حديث لا لا تنتفعوا ومن الميتة بإيهاب ولا عصب مع انه متأخر عن الأول فجمع بينهما بأن الإيهاب اسم للجلد قبل دبغه فإن لم

26
00:10:42.800 --> 00:11:02.800
الجمع نذر في التاريخ او نظر في التاريخ نظر وقبل ذلك فجمع. نعم. احسن الله اليكم قال فان كم يمكن الجمع نظر في التاريخ فان عرف نسخ. نسخ نسخ المتقدم بالمتأخر. وان لم يعرف التاريخ

27
00:11:02.800 --> 00:11:26.800
وجب التوقف احسنتم. شيئا فشيئا. قال رحمه الله تعالى فان كانا خاصين الدليلان المتعارضان خاصان تمام؟ قال فان كانا خاصين مثل ان يقول لا تقتلوا المرتد واقتلوا المرتد محل كوني هذا خاصا

28
00:11:27.350 --> 00:11:46.250
اذا كانت الالف واللام للعهد. اما اذا كانت الالف واللام ليست للعهد هذا ليس خاصا اذا محل كونه خاصا ان تكون اللام في قول المرتد للعهد فانتبه. قال مثل ان لا تقتلوا

29
00:11:46.250 --> 00:12:06.300
وقت للمرتد او يقول صلوا ما لها سبب عند طلوع الشمس صلوا ما لها سبب. شف هذا خاص ولا تصلوا ما لها سبب عند طلوع الشمس قال فهذا لا يجوز ان يرد الا في وقتين

30
00:12:06.350 --> 00:12:26.350
ان يكون احدهما ورد اولا ثم الاخر ورد ثانيا. وحينئذ يكون المتأخر ناسخا للمتقدم متى هذا؟ اذا لم يمكن الجمع. ولذلك قال ويكون احدهما ناسخا للاخر ان لم يمكن الجمع بينهما. تفهم من هذا انه متى

31
00:12:26.350 --> 00:12:47.350
ما امكن الجمع فلا يقال بالنسخ اذا رتبة الجمع بين الدليلين مقدمة على رتبة النسخ قال فان امكن الجمع باي وجه تعين. لماذا؟ لان الجمع بين الدليلين فيه اعمال لهما

32
00:12:47.750 --> 00:13:06.850
والنسق فيه الغاء لواحد منهما واعمال الدليلين مقدم على الغاء واحد منهما قال فان امكن الجمع باي وجه تعين كما في حديث شاة ميمونة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها

33
00:13:07.150 --> 00:13:27.900
وميمونة بنت الحارث هي اخر من تزوج بها النبي صلى الله عليه واله وسلم قال كما في حديث شاة ميمونة هل اخذتم ايهابها فانتفعتم به. الايهاب اسم جلدي قبل الدبغ

34
00:13:28.050 --> 00:13:49.700
اسم للجلد قبل ادبه. هذا هو وبعض علماء اللغة يقول ان الايهاب اسم للجلد مطلقا. قبل التبغ بعد الدبغ يسمى ايهابا. لكن الصحيح الاول ان الايمان اسم للجلد قبل الدوام. تمام؟ وايهاب مثل كتاب

35
00:13:49.800 --> 00:14:18.300
جمعه اهب مثل كتب او اهب. بفتح الهمزة وفتح الهاء قال هنا هل اخذتم ايهابها فانتفعتم به مع حديث لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب. عندنا حديثان الحديث الاول فيه ماذا؟ فيه جواز الانتفاع بجلد الميتة. هلا انتفعتم بايهابها

36
00:14:18.600 --> 00:14:40.400
الحديث الثاني لا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب. فيه النهي عن الانتفاع بالايهاب. صح ولا لا؟ في تعارض او لا في تعارض ايهما المتأخر؟ قال الحديث الثاني الذي فيه النهي لا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصب هذا هو المتأخر

37
00:14:40.400 --> 00:15:04.900
اذا لو نظرت من اول وهلة ستقول ماذا؟ ستقول ان هذا ناسخ لذاك وبمعنى بمعنى انه اذا دبغ جلد الميتة فانه لا يطر بالدماغ وهذا مذهب الامام احمد رحمه الله. فانه يرى ان هذا الحديث حديث لا تنتفع من الميتة باهانة

38
00:15:04.900 --> 00:15:24.950
ولا عصب ناسخ للحديث هلا اخذتم ايهابها فانتفعتم به. انتم معي ولا لا؟ طيب قال مع انه متأخر عن الاول. لكن نحن نقول لا حاجة للنسخ الا عندما يتعذر الجمع

39
00:15:25.200 --> 00:15:47.350
ولذلك الجمع ممكن؟ نعم الجمع ممكن. كيف نجمع؟ نقول ان الحديث الاول هل اخذتم ايهابها فانتفعتم به؟ محمول على الانتفاع بعد الدبغ والحديث لا تنتفع من الميتة بايهاب ولا عصب هذا محمول على ما قبل الدبر

40
00:15:47.950 --> 00:16:12.650
واذا امكن الجمع فلا نلجأ الى النسخ فهمنا؟ واضح؟ قال فجمع بينهما بان الايهاب اسم للجلد قبل دبغه وبالتالي لا ينتفع اي لا يجوز الانتفاع بالجلد قبل دبغه. اما بعد الدبغ فانه يجوز الانتفاع به. وبهذا نجمع بين الحديثين

41
00:16:13.450 --> 00:16:29.100
على كل حال انا لا اريد الاستطراد في المسألة الفقهية لان هذه المسألة ستأتينا في درسي بعد العصر. بدرس فتح العلام نفس المسألة. وهذا الحديث حديث عبد الله بن عكيم

42
00:16:29.200 --> 00:16:50.250
قال جاءنا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر او شهرين وفيه لا تنتفعوا من الميتة بايهاب ولا عصب اخرجه ابو داوود والترمذي هذا الحديث متأخر كما سمعتم

43
00:16:50.500 --> 00:17:09.150
لكن الجواب عنه باختصار من ثلاثة اوجه الوجه الاول انه ضعيف لان فيه انقطاع كما قال بعض المحدثين بين ابن ابي ليلى وبين عبدالله بن عكيم ولا ولم يسمع ابن ابي

44
00:17:09.150 --> 00:17:31.850
ليلة من عبد الله بن عكيم. واحد اثنين ان هذا الحديث اضعف من احاديث تطهير الجلود بالدماغ لان احاديث تطهير الجلود بالدماغ بعضها مخرج في الصحيحين فلا يقوى هذا الحديث على معارضتها

45
00:17:32.400 --> 00:18:02.950
الثالث يمكن الجمع بين الحديثين. فهمتم يا شيوخ؟ ولانه يمكن الجمع بين الحديثين. جيد. طيب قال رحمه الله تعالى فان لم يمكن الجمع نظر في التاريخ فان عرف طبعا هناك امثلة اخرى يعني مرة معنا في لطائف الاشارات مثلت لكم بهذه المسألة بحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم

46
00:18:02.950 --> 00:18:18.400
صلى الظهر يوم النحر في منى وفي بعض الروايات في مكة وجمع الامام النووي رحمه الله تعالى بين هذه الروايات بانه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر اولا في مكة

47
00:18:18.700 --> 00:18:38.700
ثم عاد الى منى فوجد اصحابه ينتظرونه فعاد فاعاد صلاة الظهر معهم. جيد؟ هذا خاص هذا مثال تعارض دليلين خاصين لان هذا فعل وهذا فعل. جيد. قال فان لم يمكن الجمع نظر في التاريخ فان عرف نسخ اي عرف التاريخ. عرف من المتقدم

48
00:18:38.700 --> 00:19:06.800
متأخر نسخ المتقدم بالمتأخر. واضح نسخ المتقدم بالمتأخرة. ما مثاله مثاله احاديث سجود النبي صلى الله عليه وسلم للسهو بعد السلام. واحاديث سجود النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام. يقول الامام الزهري رحمه الله كان اخر الامرين سجوده للسهو قبل السلام

49
00:19:07.150 --> 00:19:31.950
اذا تفهم منه ان احاديث سجود السهو بعد السلام كانت متقدمة فهي منسوخة جيد؟ طيب قال وان لم يعرف التاريخ طبعا هذا المثال ايضا قد يعترض. يقال يمكن الجمع فنحمل السجود قبل السلام على حالات ونحمل السجود بعد السلام على حالات. يمكن

50
00:19:31.950 --> 00:19:49.750
لكن المراد هنا فقط ايظاح المسألة بمثال. والشأن ان المثال لا يعترض طيب قال وان لم يعرف التاريخ وجب التوقف ان لم يعرف التاريخ وجب التوقف. اذا عندك ثلاث حالات او ثلاث مراتب. الجمع

51
00:19:49.850 --> 00:20:04.500
فان لم يمكن ان نسق فان لم يمكن فالتوقف. مثال ذلك حديث زواج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة. تقول ميمونة رضي الله عنها تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال

52
00:20:04.900 --> 00:20:26.900
ابن عباس خالته ميمونة قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بميمونة وهو محرم تعارظ واضح في نفس الحادثة هذا دليل وهذا دليل متعارضان. فهنا قد يقول لك بعض الفقهاء نتوقف

53
00:20:27.700 --> 00:20:46.800
هذا الاصل لكن بعد ذلك النظر الى مرجحات خارجية. فرجحوا حديث ميمونة لانها صاحبة القصة اولا ولان سيدنا ابن عباس الذي روى هذه القصة في ذلك الوقت لم يكن قد بلغ

54
00:20:47.750 --> 00:21:07.750
لم يكن قد بلغ فقدمت رواية ام المؤمنين ميمونة. على رواية ابن عباس رضي الله عنهم جميعا طيب قال وان كانا عامين تفضل. احسن الله اليكم. قال رحمه الله وان كان عامين مثله

55
00:21:07.750 --> 00:21:27.750
يقول من بدل دينه فاقتلوه ومن بدل دينه فلا تقتلوه. وصلوا عند طلوع الشمس ولا تصلوا عند طلوع الشمس فهذا ان امكن استعماله في حالين وجب ذلك. كما في قوله عليه الصلاة والسلام خير الشهود من شهد قبل ان يستشهد. مع قوله شر الشهود من شهد

56
00:21:27.750 --> 00:21:47.750
وقبل ان يستشهد فيحمل الاول على من شهد وصاحب الحق لا يعلم ان له شاهدا. فالافضل له ان يشهد ليتوصل المشهود له اذهبوا الى حقه ويحمل الثاني على من علم ان لصاحب الحق شاهدا غيره فلا ينبغي له البدء بالشهادة وان لم يمكن استعمالها

57
00:21:47.750 --> 00:22:07.750
في حالين وجب التوقف. احسنتم. قال رحمه الله تعالى وان كان اي الدليلان عامين. مثل ان يقول من بدل دينه فاقتلوه. عام. من بدل دينه فلا تقتلوه. عام. صلوا عند طلوع الشمس. صلوا عموم

58
00:22:07.750 --> 00:22:27.750
ولا تصلوا عند طلوع الشمس ايضا عموم. قال فهذا نفس الطريقة. اولا الجمع. فان لم يمكن النسخ فان لم يمكن التوقف. قال فهذا ان امكن استعمالها استعمالهما في حالين. لعل هذا الاصوب استعمالهما

59
00:22:27.750 --> 00:22:47.750
تمام؟ في حالين وجب ذلك. ليش؟ للتعليل السابق. لان اعمال الدليلين ولو بوجه اولى من رأي احدهما قال رحمه الله كما في قوله عليه الصلاة والسلام خير الشهود يرحمك الله خير الشهود من

60
00:22:47.750 --> 00:23:17.650
اهدأ قبل ان يستشهد. مع قوله شر الشهود من شهد قبل ان يستشهد. فيحمل الاول على من شهد وصاحب الحق لا يعلم ان له شاهدا فالافضل له ان يشهد ليتوصل المشهود الى حقه. ويحمل الثاني على من علم ان لصاحب الحق شاهدا غيره فلا ينبغي له البدء بالشهادة

61
00:23:17.650 --> 00:23:34.750
هذا الجمع الذي ذكره يحتاج الى تقييد يعني. قال فيحمل الاول اي ايش الاول؟ خير شهود. على من شهد وصاحب الحق لا يعلم ان له شاهدا فالافضل له ان يشهد. نقول ليس الافضل له ان يشهد

62
00:23:35.600 --> 00:23:56.950
يأتي اذا كان صاحب الحق لا يعلم انك تشهد انك شاهد تأتي الى صاحب الحق وتخبره بانك شاهد واضح؟ فحين اذ صاحب الحق يأتي بك لتقام البينة عند القاضي. وليس المراد انك تبادر بالشهادات

63
00:23:56.950 --> 00:24:21.400
عند القاضي فان فعلت هذا فان شهادتك لا تصح اذا هذا بارك الله فيك يحتاج منك الى الى تعليق حتى تبين المقصود بشكل جيد ويحمل الثاني ايش الثاني؟ حديث شر الشهود على من علم ان لصاحب الحق شاهدا غيره فلا ينبغي له البدء بالشهادة

64
00:24:21.400 --> 00:24:39.800
فهمنا هذا وهنالك محمل ثاني في ظنه اولى من هذا وهو ما ذكره الامام البيضاوي رحمه الله تعالى وهو ان يحمل خير الشهود على الشهادة في حقوق الله عز وجل

65
00:24:40.300 --> 00:25:03.550
وهي شهادة الحسبة ثم شهادة الحسبة ما تعرف شهادة الحسبة. شهادة الحسبة هي الشهادة التي تكون بلا طلب. طبعا تكون في حق الله الله عز وجل شهادة الحسبة هي الشهادة التي تكون في حق الله عز وجل وتكون بلا طلب. سواء سبقت بدعوة ام لا

66
00:25:03.550 --> 00:25:25.400
كذبتم ولا لا؟ اكتبوا شهادة الحسبة لانك ستجد هذا المصطلح يتكرر في كتب الفقه شهادة حسبة. ايش معنى شهادة حسبة هي التي تكون في حق الله عز وجل هي التي تكون في حق الله عز وجل. تمام

67
00:25:26.350 --> 00:25:48.500
وتكون بلا طلب وتكون بلا طلب. سواء سبقت بدعوى ام لا. هي التي تكون في حق الله عز وجل وتكون بلا طلب سواء سبقت بدعوة ام لا  فهمنا؟ طب انتبه معي

68
00:25:49.000 --> 00:26:17.550
شخص اقر بانه طلق زوجته ثلاثا اخبر مجموعة من انا طلقت زوجتي ثلاثا. ومع ذلك ما زال يعاشرها في البيت هذه هنا تأتي شهادة الحسبة. هؤلاء يذهبون الى القاضي يشهدون بان فلانا هذا اقر بطلاق زوجته ثلاثا. ومع

69
00:26:17.550 --> 00:26:30.750
حيث يعاشره في البيت واضح من انا؟ هذا شهادة في حق من؟ في حق الله عز وجل. واضح هذه تكون بلا طلب ما يحتاج ان ان شخصا يطلب منك ان تذهب تشهد

70
00:26:31.100 --> 00:26:51.000
ولا يحتاج ان تسبق بدعوى مثال اخر رجل اعتق عبده لكن مع ذلك ما زال يسترقه. يعامله معاملة الرقيق هنا تأتي شهادة الحسبة كأن يقر امام الناس انا اعتقت عبدي فلان هذا

71
00:26:51.350 --> 00:27:09.250
ما اخبرته ما زلت ارى استخدمه فهمت او لا؟ فهذه هنا تأتي شهادة الحسبة هنا شهادة الحسبة وان لم نقول ايش يعني هذا الشاهد اذا شهد وان لم يطلب منه هذا خير الشهود

72
00:27:09.450 --> 00:27:29.500
اذا حديث خير الشهود من يشهد قبل ان يستشهد هذا منزل على حقوق الله عز وجل على شهادة الحسبة واما حديث شر الشهود هذا منزل على حقوق العباد هذا الجمع في ظني انه او لم يسبق

73
00:27:30.100 --> 00:27:51.750
فهمتم علي ولا لا؟ جيد قال رحمه الله  وان لم يمكن استعمالهما في حالين وجب التوقف ان لم يمكن استعماله ما في حالين وجب التوقف طبعا ما ادري هنا ما ذكر النسخ صح؟

74
00:27:52.350 --> 00:28:05.750
هل ذكر النسخ في هذه الحالة ولا؟ ما ذكر النسخ وكان الاولى ان يذكره يعني نفس الترتيب السابق الجمع فان لم يمكن الجمع عرف التاريخ فالنسخ فان لم يمكن ذلك فالتوقف

75
00:28:06.300 --> 00:28:32.500
واضح؟ طيب كان وجب التوقف كقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. فانهم غير ملومين. هذه الاية عموم قوله عز وجل او ما ملكت ايمانهم يشمل ما لو ملك اختين امتين

76
00:28:32.650 --> 00:28:55.300
فان الاية في ظاهرها في عمومها له ان يطأ الامتين وهما اختان جيد لنا لكن لما تقرأ الاية في سورة النساء في اية المحرمات وان تجمعوا بين الاختين عموم اختين ينهى عن وطئهما عن حمل وطئهما

77
00:28:55.750 --> 00:29:18.100
طيب امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه لما سئل عن هذه المسألة قال احلتهما اية وحرمتهما اية ظاهر كلامه انه توقف  اذا هذا مثال للتوقف. الى هنا لكن العلماء ايضا نظروا الى مرجحات خارجية. فرجحوا احد الجانبين. رجحوا جانب التحريم. لماذا

78
00:29:18.100 --> 00:29:45.050
لان الاصل في الاضلاع التحريم. اذا رجحوا التحريم للاصل فهمتم عليه ولا لا؟ لكن المقصود هنا فقط ان نمثل التوقف. جيد قال وان كان تفضل احسن الله اليكم. قال رحمه الله وان كان احدهما عاما والاخر خاصا كما في قوله تعالى حرمت عليكم

79
00:29:45.050 --> 00:30:05.050
مع قوله صلى الله عليه وسلم اي مائها بالدبر فقد طهر. وكقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء فيما سقت السماء العشر مع قوله ليس فيما دون خمسة اوسغ من التمر صدقة. فالواجب في مثل هذا ان يقضي بالخاص على

80
00:30:05.050 --> 00:30:22.050
كل عام وان كان كل واحد منهما عاما من وجه مم قبل ذلك قال وان كان احدهما عاما والاخر وخاصا كما في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة مع قوله صلى الله عليه وسلم ايهما

81
00:30:22.150 --> 00:30:53.550
طهر مطهر بفتح الهاء افصح تمام؟ يصح بضمها اذا اين العموم العوم الميتة يشمل كل الاجزاء صح اي ما ايهاب دبغ فقد طهر استثنان لجزء وهو الجلد اذا دبر او تقول حرمت عليكم الميتة يشمل كل افراد الميتة مع حديث احلت لنا ميتتان. السمك هو الجراد. صح

82
00:30:53.550 --> 00:31:10.400
طيب. وكقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر. مع قوله ليس فيما دون خمسة اوسق من التمر صدقة  فالواجب في مثل هذا ان يقضى بالخاص عن العام يقضى

83
00:31:10.450 --> 00:31:38.500
اي ان يحكم بالخاص على العام. فيقدم الخاص على العام جيد لان الخاص دلالته على افراده قطعية والعام دلالته على افراده ظني. وصيتي لهذا مزيد ايضاح بعد قليل تفضل وان كان احسن الله اليكم قال رحمه الله وان كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه

84
00:31:38.500 --> 00:31:58.500
بحيث انه يمكن ان يخص بكل واحد منهما عموم الاخر مثل النهي عن الصلاة في الاوقات المكروهة مع قوله عليه الصلاة والسلام اه من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها. فانه يمكن ان يخصص النهي بما لا سبب له من الصلوات. ويمكن ان

85
00:31:58.500 --> 00:32:18.500
اتصل الامر بقضاء الصلاة بغير الاوقات المكروهة. فالواجب في مثل هذا الا يقدم احدهما على الاخر الا بدليل شرعي. وقد ثبت الادلة بتخصيص النهي بالصلاة التي ليس لها سبب كما هو معلوم من حديث قيس السابق وغيره

86
00:32:18.500 --> 00:33:33.000
النهي عن الصلاة بعد العصر. هذا من حيث ايش؟ من حيث ايش خاص من حيث الصلاة ومن حيث الوقت. احسنتم من حيث الوقت. عام من حيث الصلاة    جيد طيب هنا الامر بقضاء الصلاة الفائتة بعذر. من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها

87
00:33:33.000 --> 00:33:56.500
خصم نجعل هذا تحت عام من جهة ايش؟ من جهة الوقت صح خاص من جهة الصلاة نتكلم عن الصلاة الفائتة جيد. يقول لك الان خصص عموم كل واحد منهما بالاخر

88
00:33:58.200 --> 00:34:37.350
هذا عم من حيث الصلاة تمام خاص من حيث الصلاة عام تقول هنا النهي عن الصلاة بعد العصر هذا عام يخص يخص منه الفائتة انا يشملها النهي خصصت هذا بهذا

89
00:34:38.000 --> 00:35:16.600
طيب هنا الوقت عام يخص منه ما لو تقصد ايقاع الصلاة في هذا الوقت فانه يحرم اذا هذا استثناء من ايش؟ هذا استثناء من صح ولا لا وهذا استثناء من ايش

90
00:35:16.700 --> 00:35:44.000
استثناء من التحريم. فخصصت عموم كل منهما بخصوص الاخر جيد اقرأ الان. قال هنا وان كان كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه بحيث انه يمكن ان يخص بكل واحد منهما عموم الاخر مثل

91
00:35:44.150 --> 00:35:59.400
النهي عن الصلاة في الاوقات المكروهة. مع قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها فانه يمكن ان يخصص النهي بما لا سبب له من الصلوات

92
00:35:59.750 --> 00:36:16.550
جيد وهو مثل بمثال الفائتة ما اقتصرت على ما ذكر في الحديث والا نفس الحكم. جيد؟ ويمكن ان يخصص الامر بقضاء الصلاة بغير الاوقات المكروهة تمام؟ فالواجب في مثل هذا

93
00:36:16.600 --> 00:36:36.850
الا يقدم احدهما على الاخر. طبعا قال ويمكن ان يخصص الامر بقضاء الصلاة بغير الاوقات المكروهة. اي فيما لو تقصد واضح؟ ولذلك تحية المسجد مما له سبب متقدم فيجوز ان تصلى تحية المسجد مثلا بعد صلاة العصر. لا

94
00:36:36.850 --> 00:36:54.900
لكن اذا تقصد الانسان ايقاع تحية المسجد بعد صلاة العصر فانه يأثم ولا تصح فهمتم؟ اذا قوله هنا قال هنا ويمكن ان يخصص الامر بقضاء الصلاة بغير الاوقات المكروهة اي فيما لو

95
00:36:55.400 --> 00:37:12.600
تقصد ايقاعها في ذلك الوقت. فهمت؟ فهذا يحتاج منك ايضا الى تعليق قال فالواجب في مثل هذا الا يقدم احدهما اي احد الدليلين على الاخر الا بدليل شرعي. وقد ثبتت الادلة بتخصيص

96
00:37:12.600 --> 00:37:32.150
النهي بالصلاة التي ليس لها سبب. كما هو معلوم من حديث انس هذا حديث انس حديث انس في الصحيحين موجود في عملة الاحكام. واضح انا بحثت قبل ان اتي للدرس. هل جاء من حديث قيس؟ ما وجدته

97
00:37:32.250 --> 00:37:49.150
واضح عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها فاظن هذا خطأ في طباعة. قرأت في الطباعة. حتى في طبعتكم بي دي اف هذا قيس

98
00:37:49.350 --> 00:38:13.400
غير صحيح. قال هنا من حديث انس السابق هو حديث انس السابق هذا من نام عن صلاة قال وغيره ثم ذكر مسألة قال هي تابعة للمسألة السابقة. قال وهل يجوز خلو مثل هذا من

99
00:38:13.400 --> 00:38:36.050
يعني هل يمكن ان يأتي مثل هذه الصورة بدون مرجح يرجح احد الجانبين عن الاخر ممكن نعم ممكن قال قولان اظهرهما نعم اي ممكن ان يأتي هذا التعارض دون وجود مرجح لاحد الجانبين. قال وعليه

100
00:38:36.300 --> 00:39:02.200
فيسقط الاستدلال بهما لانهما متكافئان لا يوجد مرجح لاحد الجانبين على الاخر فيسقط الاستدلال بهما. تمام؟ ويرجح ويرجع المجتهد حينئذ الى البراءة الاصلية. الى براءة الذمة فهمتوا؟ ثم قال رحمه الله تعالى فائدة

101
00:39:02.350 --> 00:39:28.900
قال في نزهة المشتاق نزهة المشتاق شرح على لمع الشيخ ابي اسحاق الشيرازي رحمه الله قال التخصيص عند الشافعي بيان وتفسير للعام  يخصص العام ولو مع التراخي واما عند الحنفية فالتخصيص تغيير للحكم

102
00:39:29.700 --> 00:39:43.600
فلا يكون ظنيا ويشترط اتصاله بالعام هذي فائدة في ثلاثة اسطر لكن في الحقيقة هذي الفائدة اذا اردت ان تفهمها جيدا تحتاج ان تقرأ الى صفحات وترجع الى كتب الحنفية

103
00:39:43.700 --> 00:40:10.600
واضح؟ فانا حاولت قدر المستطاع ان الخصها بما يناسب حجم الدرس. فاقول بارك الله فيكم  التخصيص عند الجمهور او المسألة عند الجمهور كالتالي عند الجمهور دلالة العام على افراده دلالة ظنية

104
00:40:10.900 --> 00:40:34.700
قلت الطلاب فان دخول رزق في الطلاب ظن ودخول وافي في الطلاب ظني. ودخول مبارك في الطلاب ظني ودخول سقفي في الطلاب ظني. واضح دلالة العام على افراده دلالة ظنية

105
00:40:35.550 --> 00:41:05.900
ودلالة الخاص على افراده لو قلت مثلا على سبيل المثال اكرم الطالب الفلاني  واضح؟ فدلالة الخاص على اكرامه دلالة قطعية. وبالتالي اذا تعارض العام والخاص  تقدم مطلقا عند الجمهور سواء كان الخاص متقدما

106
00:41:06.050 --> 00:41:24.200
يعني جاء الخاص اولا ثم جاء العام او جاء العام ثم جاء الخاص او اقترن العام الخاص في كل الحالات. ولذلك قلت وعليه فيقدم الخاص على العام مطلقا سواء تقدم الخاص او تأخر

107
00:41:24.200 --> 00:41:44.200
الخاص او قارن الخاص العام. ليش؟ لان هذا من باب من باب البيان والتفسير. هذا بيان التفسير اللفظ الخاص فسر وبين اللفظ العام. جيد وليس من باب بيان التغيير عند الحنفية هذا

108
00:41:44.200 --> 00:42:07.450
والديك الحنفية انظر معي ماذا يقولون يقولون ان دلالة العام على الافراد دلالة قطعية. فدلالة قولك اكرم الطلاب على كل لواحد من الطلاب قطعي لا ظني ودلالة الخاص عندهم ايضا قطعية

109
00:42:08.100 --> 00:42:27.300
جيد. اذا دلالة العام على افراده قطعية. دلالة الخاص على افراده ايضا قطعية حينئذ من ستقدم هذا قطعي وهذا قطعي. عند الجمهور الامر واضح. ستقدم الخاص. لانه اقوى من العام من حيث الدلالة. جيد

110
00:42:27.300 --> 00:42:49.150
لكن عند الحنفية اذا اقترن الخاص بالعام كان تخصيصا. اذا اقترن الخاص بالعام كان تخصيصا  وطبعا يشترطون ان هذا الاقتران ليس استثناء يعني اعطيكم مثال الله عز وجل يقول في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون

111
00:42:49.950 --> 00:43:15.250
المؤمنون ايش هذا عام او خاص عام صح؟ ايش قال بعدها الذين هم في صلاتهم خاشعون. اسألكم هل كل المؤمنين خاشعون في صلاتهم اذن الذين هم في صلاتهم خاشعون هذا تخصيص لقول الله عز وجل قد افلح المؤمنون

112
00:43:15.750 --> 00:43:34.100
صحيح لا صحيح طيب هنا حصل ماذا؟ ان الخاص ذكر مع العام طبعا وليس هو استثناء وليس هو استثناء. فاذا اقترن الخاص بالعام هنا في هذا الموضع سيكون لك فقهاء الحنفية رحمهم الله هذا تخصيص

113
00:43:34.550 --> 00:43:58.950
هذا تخصيص اقترن الخاص مع العام وليس ذا الخاص استثنان هذا تخصيص جميل قال واذا تقدم احدهما لو قلت مثلا اكرم زيدا ثم قلت اكرم الطلاب مثلا او قلت اكرم الطلاب ثم قلت

114
00:43:59.800 --> 00:44:21.650
اكلم جيدة مثلا جيد او لا ليس بهذه الطريقة لو قلت اكرم الطلاب ثم قلت لا تكرم زيدا وزيد طالب هكذا بصيغة النهي حتى لا يكون من باب ذكر بعض افراد العموم. جيد. اكرم الطلاب ثم قلت ايش؟ لا تكرم زيدا

115
00:44:21.950 --> 00:44:42.000
او قلت لا تكرم زيدا ثم قلت اكرم الطلاب. فهنا اذا تقدم احدهم على الاخر عند الحنفية هذا قطعي وهذا قطعي الحكم لماذا قالوا الحكم للمتأخر فالمتأخر عندهم سيكون ناسخا للمتقدم

116
00:44:42.850 --> 00:45:07.250
واضح لا يقدمون الخاص مطلقا كالجمهور جيد وحينئذ فتطبق هذا سيكون عندهم ايش؟ من باب ايش من باب النسخ فستطبق شروط النسخ هنا. ومن شروط النسخ ان طبعا هنا يا اخواني لما قلت قطعي اي في الدلالة. قطعي اي في الدلالة

117
00:45:07.250 --> 00:45:32.800
من شروط النسخ ايضا ان يكون المتأخر من حيث الثبوت في مرتبة متقدمة فهمتي ولا لا؟ فان الاحاد لا ينسخ المتواتر جيد وحينئذ قلنا تطبق شروط النسخ. ومنها ان يكون المتأخر بقوة المتقدم في الثبوت. هنا في الدلالة هنا في الثبوت

118
00:45:33.950 --> 00:46:04.250
اذا عند الحنفية هذا سيكون من باب النسخ لان هذا عندهم بيان تغيير وليس بيان تفسير هذا تلخيص هذه المسألة. انظر ماذا قال التخصيص عند الشافعية بيان وتفسير للعام بيان تفسير للعام هو هذا ادق بيان تفسيره للعام. يعني من باب بيان التفسير وليس من باب بيان التغيير. قال فيخصص

119
00:46:04.250 --> 00:46:27.950
كيف يخصص الخاص العامة ولو مع التراقي. يعني حتى لو جاء الخاص متأخرا فانه يخصصه العام اقدم واما عند الحنفية فالتخصيص تغيير للحكم. تغيير للحكم فهو بيان تغيير جيد فلا يكون ظنيا

120
00:46:28.650 --> 00:46:51.000
بل يكونوا ايش؟ قطعيا ليش لان عندهم العام قطعي فاذا كان الخاص ظنيا سيكون ادنى رتبة من حيث الثبوت فكيف يكون ادنى رتبة ينسخ العام القطعي؟ فهمت؟ اذا لابد ان يكون في نفسه الرتبة. قال فلا

121
00:46:51.000 --> 00:47:11.600
كونوا فلا يكون ظنيا اي فلا يكون الخاص ظنيا. اي من حيث ايش من حيث الثبوت او الدلالة هنا من حيث الثبوت. اما اما كونه الخاص قطعي هذا واضح. واضح انتبه معي. قال فلا يكون ظنيا اي فلا يكون الخاص

122
00:47:11.600 --> 00:47:32.400
ظنيا من حيث الثبوت جيد ولا لا؟ قال ويشترط اتصاله بالعام اي يشترط ان يتصل الخاص بالعام لانه ليش شوف الان في مسألة مسألة ان الخاص لا يكون ظنيا انتهينا. ومسألة اخرى انه يشترط ان يكون

123
00:47:32.400 --> 00:47:52.600
الخاص متصل بالعام ليش قالوا لان الخاص اذا لم يتصب العام ادى هذا الى التكليف بالمحال. كيف يأتي نص فيه عموم ولا يبين للناس فهمتوا ولا لا؟ اذا لا بد ان يكون الخاص متصلا بالعام

124
00:47:53.300 --> 00:48:12.300
جيد ولا لا؟ اذا هنا مسألتان المسألة الاولى ان الخاص عند الحنفية لا يكون ظنيا والمسألة الثانية ان الخاص لابد ان يكون متصلا جيد؟ انتهينا من هذه واضحة هذه واضحة

125
00:48:12.650 --> 00:48:40.750
واضحة؟ جيد تنبيه هذا التنبيه هو تقييد للكلام السابق. نحن قلنا قبل قليل اذا تعارض عام وخاص ماذا نحكم قد يقضى هنا قال يقضى بالخاص على العام اي يقدم الخاص على العام صح؟ جيد هذا جيد لكن هذا فيه تفصيل شوف انتبه

126
00:48:40.750 --> 00:49:05.350
هنا نقول العام له حالتان العام له حالتان الاولى ان يعمل به اي بالعام. ثم يأتي الخاص  يأتي نص عام يعمل الناس به ثم ياتي النص الخاص الحالة الثانية ان يأتي

127
00:49:05.650 --> 00:49:25.800
النص الخاص قبل العمل بالعام. يأتي نص عام وقبل ان يعمل الناس بالنص العام يأتي التخصيص هذي الحالة الثانية. جيد نضرب مثالين لو قلت اكرم الطلاب وبعد ان اكرمت الطلاب

128
00:49:25.900 --> 00:49:49.300
قلت لك لا تكرم زيدا اكرم الطلاب عام لا تكرم زيدا خاص  متى جاء بعد العمل بالعام صح؟ بعد العمل بالعام. اذا جاء الخاص بعد العمل بالعام فان هذا يكون نسخا

129
00:49:50.250 --> 00:50:13.600
اذا جاء الخاص بعد العمل بالعام هذا يكون نسخا. اذا متى يكون تخصيصا؟ اذا جاء الخاص قبل العمل بالعام واضح؟ ولذلك قلت هنا فقوله لا تكرم زيدا ناسخ اللاصق لجميع العام لا. ناسخ لقدره من العام

130
00:50:13.700 --> 00:50:38.150
يستثنى زيد ويعمل بالعام في بقية الافراد جيد اذا افهم معي لما قال لك قبل قليل يقدم الخاص على العام محل تقديم خاص على العام متى اذا كان قبل العمل بالعام اما بعد العمل بالعام هذا سيكون من باب النسخ

131
00:50:38.400 --> 00:50:57.400
وحينئذ ستشترط شروط النسخ ومنها الا ينسخ الاقوى بما بما هو ادنى منه احسنت. جيد؟ لكن لو قلت لك اكرم الطلاب هذا عام وقبل اكرامهم قلت لك لا تكرم زيدا

132
00:50:57.450 --> 00:51:24.600
فقولي لا تكرم زيدا هذا تخصيص للعام لانه جاء متى؟ جاء قبل العمل بالعام. جيد هيه انتبه قال تنبيهه ايش معنى تنبيه تنبيه ذكر مسألة تقدم الاشارة اليها اجمالا هذه المسألة تقدمت الاشارة اليها اجمالا الان سيعطيها حظها من البيان فقال محل تخصيص العام بالخاص

133
00:51:24.600 --> 00:51:47.100
ان لم يتأخر الخاص عن وقت العمل محل تخصيص العام بالخاص ان لم يتأخر. ايش فاعل يتأخر اللي بيتأخر من؟ ان لم يتأخر الخاص عن وقت العمل بالعام. ايش مثال؟ حلقة واحد ولا اثنين؟ ها؟ اثنين

134
00:51:47.100 --> 00:52:05.400
هذي هذي الحالة الخاص نتأخر او لم يتأخر لم يتأخر جاء العام وجاء الخاص قبل العمل اذا هو يتكلم على هذه الحالة هنا ايش قال؟ هذا محل التخسيس. هنا تأتي مسألة تخصيص العام بالخاص

135
00:52:06.000 --> 00:52:26.400
قال محل تخصيص العام الخاص ان لم يتأخر الخاص عن وقت العمل بالعام فان تأخر من الذي تأخر؟ الخاص عن عن ذلك صار الخاص ناسخا له لا مخصصا هذا لو تأخر الخاص عن العمل بالعام

136
00:52:26.500 --> 00:52:49.150
ايش ايش نقول؟ نقول هذا الخاص اصبح ناسخا للعام. وتطبق حينئذ شروط ايش؟ النسخ شوف لما جينا الى تخصيص الكتاب بالسنة قلت قال هو تخصيص الكتاب بالسنة. قلت لك يشمل سنة الاحاد والمتواتر. لكن في الخاص هناك امور اخرى. جيد ولا لا؟ اه. فقواعد الخاص تختلف

137
00:52:49.150 --> 00:53:06.450
الى حد ما قواعد التخسيس تختلف الى حد ما عن قواعد النسخ قال رحمه الله فان تأخر اي الخاص عن ذلك صار الخاص ناسخا له. شف الادق في العبارة ان يقول

138
00:53:06.450 --> 00:53:24.200
الخاص ناسخا لقدره من العام يشتري كل النص واضح؟ فردوس لما قال هنا اكرمي الطلاب هذا عام. ثم قال بعد العمل بعد العمل بعد الاكرام قال لك لا تكرم زيدا

139
00:53:24.700 --> 00:53:41.550
لا تكرم زيدا هذا ناسخ الان صح؟ هذا ناسخ. هل نسخ كل النص العام؟ لا وانما نسخ قدره فقط فالنسخ سيكون في حق فرد من هو؟ زيد بقية النص العام يعمل به في بقية الافراد

140
00:53:42.000 --> 00:54:05.550
شهيد ولا لا؟ اه فهذي العبارة ايضا تحتاج منك الى ايضاح في قوله ايش صار الخاص ناسخا له اي ناسخا لقدره من العام. ويبقى العام معمولا به في بقية الافراد. فهمت علي ولا لا؟ قال لا مخصصا كما ذكره في جمع

141
00:54:05.700 --> 00:54:26.005
الجوامع وغيره قال اسئلة اسئلة واضحة عندكم يمكن ان تراجعها ثم نبحث السادس هذا في مفتتح الدرس القادم والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين