﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.600
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان من علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في

2
00:00:30.600 --> 00:00:50.300
الاقوال والاعمال اللهم امين. واسأله سبحانه وتعالى ان ينجي المستضعفين من المسلمين في ارض فلسطين. وفي سائر بلاد المسلمين اللهم امين شرعنا في الدرس الماضي في الاصل الرابع. وهو القياس

3
00:00:50.850 --> 00:01:12.750
تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن تعريف القياس لغة وشرعا ثم تكلم على حجية القياس فاحتج للقياس من الكتاب ومن السنة ومن الاجماع. وقال ان اقوى حجج القياس هو الاجماع وذكر امثلة من

4
00:01:13.050 --> 00:01:37.700
الحوادث التي وقعت في عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. واجمعوا فيها على حوادث او على حكم حوادث وكان ذلك الاجماع مبنيا على القياس. كما مر معنا في قصة مانعي الزكاة وموقف سيدنا ابي بكر الصديق رضي الله تعالى

5
00:01:37.700 --> 00:02:00.800
عنه وارضاه ثم الان سيذكر ما الذي يحتج فيه بالقياس؟ ويمكن بارك الله فيكم ان الخص الكلام السابق فاقول القياس في الامور الدنيوية هذا حجة وهذا حجة باتفاق كون القياس حجة

6
00:02:01.100 --> 00:02:26.650
الامور الدنيوية هذا محل اتفاق اما في الامور الدينية هل القياس حجة ام لا بعض المعتزلة منع الاحتجاج بالقياس في الامور الدينية ومستند منعه هو العقل اذا منع الاحتجاج بالقياس في الامور الدينية عقلا

7
00:02:26.700 --> 00:02:54.900
عقلا وبعضهم منع القياس في الامور الدينية شرعا كابن حزم هذا القسم الثاني وبعضهم منع القياس غير الجلي واجاز القياس الجليل. والقياس الجلي هو ما كان او اولى بالحكم تمام

8
00:02:55.450 --> 00:03:07.700
اذا كان مثله في الحكم مثل المنطوق. او المنصوص عليه في الحكم او اولى منه هذا الجليل. ما سوى هذا غير جليل. جيد. وهذا قول داوود داود بن علي الظاهري

9
00:03:07.800 --> 00:03:27.150
المتوفى في سنة مئتين وسبعين للهجرة ومنهم وهذا القسم الرابع الان ممن آآ منع القياس آآ في امور دينية لكن هذا القسم الرابع منع القياس في بعض الامور الدينية. واجازه في بعضها

10
00:03:28.100 --> 00:03:45.400
فمنع القياس مثلا في الحدود منع القياس في الرخص منع القياس في الاسباب منع القياس في التقديرات واضح لكن منع القياس في الكفارات. لكن لم يمنع القياس في سائر الابواب

11
00:03:45.500 --> 00:04:01.950
وانما في ابواب وهذا مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى ووافقه في بعض هذه الامور بعض الفقهاء من مذاهب اخرى كما بعض الفقهاء مثلا بعض الاصوليين من المالكية بعض الاصوليين

12
00:04:01.950 --> 00:04:26.700
ان الشافعي وافقوا هذا المذهب الان في درسنا هذا سيتعرض لهذا الصنف وهنا قال ما يحتج فيه بالقياس. يعني القياس يكون حجة في ماذا وما الذي لا يحتج فيه بالقياس؟ ما هي الاشياء التي القياس ليس حجة فيها؟ هذا سيذكرها في اخر المبحث

13
00:04:27.100 --> 00:04:54.950
اذا بقي عندنا وقت اليوم اخذنا هذا كله او اقتصرنا على ما يسمح به الوقت. فقال رحمه الله المسألة الرابعة ما احتجوا فيه بالقياس. تفضل لو تكرمت استاذ اثان  بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولسامعينا والمسلمين. قال المؤلف العلامة احمد

14
00:04:54.950 --> 00:05:14.950
احمد بن جابر بن جبران رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. هم. المسألة الرابعة ما ايحتج فيه بالقياس. ليعلم ان القياس حجة في الاحكام الشرعية عقلا وشرعا. حتى في الحدود

15
00:05:14.950 --> 00:05:44.950
والرخص والتقديرات. والاسباب والشروط والموانع واصول العبادات والجزئيات كالقياس الحاجي وهو ما تدعو اليه الحاجة الى مقتضاه على الاصح في الجميع. وحجة ايضا في الامور دنيوية كالادوية مثلا بان يكون دواء هذا المرض مثلا حارا فيفقد. فيجتهد

16
00:05:44.950 --> 00:06:04.950
الطبيب ويأتي بما يماثله في الحرارة لوجود العلة وهي موافقة كل منهما لمزاج المرض وقد قرر الاطباء ان القياس عندهم ركن جليل من قواعد الطب. كما بين ذلك العلامة العطار في شرح

17
00:06:04.950 --> 00:06:24.950
نزهة الطبية فارجع اليه ان شئت. اذا تبرر ذلك فمن امثلة القياس في الحدود قياس النباش على السارق في وجوب القطع بجامع اخذ المال من حرص مثله خفية. وفي الكفارات قياس القاتل عنده

18
00:06:24.950 --> 00:06:44.950
على القاتل خطأ في وجوب الكفارة. بجامع القتل بغير حق. وفي الرخص قياس غير الحجر عليه في الاستنجاء به بجامع الجامد الطاهر القانيع. وفي التقديرات قياس نفقة الزوجة على الكفارة في تقديرها في حق الموسر

19
00:06:44.950 --> 00:07:04.950
كما في فدية الحج. وعلى المؤسر بمد كما في كفارة البقاع. بجامع ان كلا منهما مال يجب بالشأن ويستقر في الذمة. واصل التفاوت من قوله تعالى لينفق ذو سعد من سعد. الاية. ومثاله في سبب

20
00:07:04.950 --> 00:07:24.950
مقياس اللواقي على الزنا بجامع الايلاد في فرج محرم شرعا مشتهى طبعا. ومثاله في الشرق قول الحنفية الجلد في الزنا عقوبة لا يشترط فيها الاسلام. فلا يشترط في الرجم. ومثاله في المانع قياس منع المحرم من استدامة

21
00:07:24.950 --> 00:07:44.950
ملك الصيد قياسا على منعه من لبس المخيط. بجامع حرمة الاحرام. ومثاله في اصول العبادات قياس جواز الصلاة الايماء المقيسة على صلاة القاعد. بجامع العدس. ومثاله في الحاج ضمان الدرك. وهو ضمان ثمنه ان خرج

22
00:07:44.950 --> 00:08:13.050
مبيعه مستحقا. فالقياس يقتضي منعه لانه ضمان ما لم يجب. لكن الاصح صحته لعموم الحال اليه واذا سمي بالقياس الحاجي ولانه اذا لم يصح لتعطلت معاملة الغرباء وغيرهم انما يسيح بعد قبض الثمن الذي هو سبب الوجوب لا قبله. احسنتم

23
00:08:13.100 --> 00:08:36.750
قال رحمه الله تعالى المسألة الرابعة ما يحتج فيه بالقياس اعلم ان القياس حجة في الاحكام الشرعية عقلا وشرعا قوله عقلا خلافا لمن قال ان العقل يمنع من كون القياس حجة

24
00:08:37.000 --> 00:08:58.450
قوله شرعا خلافا لابن حزم القائل ان الشرع يمنع من كون القياس حجة قال رحمه الله اعلم ان القياس حجة ان القياس حجة في الاحكام الشرعية. اذا كلامه هنا في الاحكام الشرعية. طيب

25
00:08:58.450 --> 00:09:18.250
هل القياس حجة في الاحكام الدنيوية سيأتي الكلام بعد قليل اذا انت تستطيع ان تجعل القياس حجة في الاحكام الشرعية نعم في الاحكام الدنيوية نعم لكن في الاحكام الدنيوية هذا محل اتفاق

26
00:09:18.400 --> 00:09:40.450
في الاحكام الشرعية على الخلاف الذي بينته لك في اول الدرس. فقال اعلم ان القياس حجة في الاحكام الشرعية عقلا وشرعا حتى في الحدود حتى غاية. يعني حتى ان القياس يكون حجة في الحدود. فيحتج بالقيام

27
00:09:40.450 --> 00:10:04.250
الحدود ويحتج بالقياس بالكفارات هذا الثامن ويحتج بالقياس في الرخص على الثالث. ويحتج بالقياس في التقديرات. هذا الرابع. ويحتج به في الاسباب خامس والشروط سادس والموانع سابع واصول العبادات الثامن والجزئيات. التاسع

28
00:10:04.400 --> 00:10:31.800
اذا يحتج به في هذه الامور التسعة. وهي امور شرعية ثم قال والجزئيات ومثل للجزئيات. فالمثال الاخير هذا مثال للجزئيات. قال كالقياس الحاجي. كالقياس  وبين ما هو القياس الحاجي؟ فقال وهو ما تدعو اليه الحاجة وهو ما تدعو اليه الحاجة وهو ما تدعوه

29
00:10:31.800 --> 00:10:58.350
الحاجة اليه وهو ما تدعو اليه الحاجة الى مقتضاه. وهو ما تدعو الحاجة الى مقتضاها. اظن العبارة فيها ركة وهو ما تدعو الحاجة الى مقتضاه على الاصح في الجميع على الاصح في الجميع اي على الاصح في المسائل التسع التي ذكرها. تمام؟ قوله هنا وهو ما تدعوه

30
00:10:58.350 --> 00:11:18.800
اليه الحاجة الى اليه الاولى لا حاجة اليها تمام؟ قال رحمه الله تعالى وهو ما تدعو الحاجة الى مقتضاه على الاصح في الجميع. وقوله على الاصح  فيه اشارة الى وجود الخلاف

31
00:11:18.950 --> 00:11:41.650
قال وحجة ايضا. تقدير الكلام ان القياس حجة ايضا في الامور الدنيوية. وهذا باتفاق. والمراد بالامور الدنيوية الامور التي ليس مطلوبا فيها حكم  والامور التي لا يطلب فيها حكم شرعي

32
00:11:41.700 --> 00:12:04.250
ما مثال الامور الدنيوية؟ قال كالادوية مثلا تمام؟ فان مثل قال بان يكون دواء بان يكون دواء هذا المرض مثلا عقارا العطار بفتح العين وتثقيل القاف تجديد القاف عقار جمعه عقاقير

33
00:12:04.500 --> 00:12:29.750
والمراد بالعقار الدواء هكذا ضبطه صاحب المصباح المنير. قال عقار بفتح العين وتثقيل القاف. تمام؟ عقار وهو غير العقار. العقار بفتح العين فتح القاف مع التخفيف على وزن سلام عقار على وزن سلام

34
00:12:29.900 --> 00:13:00.550
العقار هذا المال الذي يكون ثابتا الدار النخل هذا يسمى عقار. وجمعه عقارات عقار جمعه عقارات. الاصل المالي الثابت. الذي لا ينتقل يسمى عقار لكن اذا كان آآ عقار فالمقصود به الدواء. فالان مثلا لو عندنا مريظ هذا المريظ آآ الطبيب

35
00:13:00.550 --> 00:13:30.350
اعرف ان المادة الفلانية هذه ستساعد في شفاء مرضه. لكن هذه المادة عفوا لكن هذه المادة ليست متوفرة. فانه ينظر مادة اخرى تشابه هذه المادة في خواصها حتى يصفها بذلك المريض. جيد؟ هذا قياس. اذا القياس يدخل في الامور الدنيوية هذا محل اتفاق

36
00:13:30.350 --> 00:13:52.950
ولذلك قال هنا بان يكون دواء هذا المرض مثلا عطارا حارا فيفقد اي لا نجد هذا الدواء الاصلي المعروف. فيجتهد الطبيب ويأتي بما يماثله في الحرارة. جيد وجود العلة ما هي العلة؟ وهي موافقة كل

37
00:13:53.250 --> 00:14:18.550
منهما اي من المرض اي من الدواء المفقود والدواء الموجود من موافقة كل منهما لمزاج المرض. جيد ولا لا هذا قياس في امور دنيوية قال رحمه الله وقد قرر الاطباء ان القياس عندهم ركن جليل من قواعد الطب. كما بين ذلك العلامة

38
00:14:18.550 --> 00:14:35.600
العطار في شرح النزهة الطبية. فارجع اليه ان شئت اذا تقرر هذا فمن امثلة القياس. الان هو ذكر تسعة امور القياس يكون حجة فيها. سيمثل لكل واحد من هذه التسعة

39
00:14:35.900 --> 00:15:03.400
وهذا التمثيل يحتاج منك ان تكون متصورا لهذه الامثلة. جيد. قال رحمه الله تعالى في الحدود مثال القياس في الحدود قال قياس النباش على السارق في وجوب القطع القطع حد ورد في السارقين. يقول الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما

40
00:15:03.600 --> 00:15:25.750
النباش الذي يأخذ الكفن من الميت بعد دفنه هل هذا تقطع يده او لا واضح هل يقاس بالسارق؟ فنقول بقطع يده او لا يلحق بالسارق فلا تقطع يده واضح فقال هنا

41
00:15:26.050 --> 00:15:52.150
ان الفقهاء رحمهم الله تعالى تمام؟ اي الذين يقولون بالقياس في الحدود ان هؤلاء الفقهاء الحقوا النباش بالسارق فاوجبوا قطعا يدي النباش الذي سرق الكفن لان الكفن مال اخذ من حرز مثله وهو القبر. الكفن مال لمن

42
00:15:52.850 --> 00:16:13.750
للوارس مال للوارث اخذ من حرز مثله فاذا بلغ نصاب السرقة فان هذا النباش تقطع يده جيد ولا لا؟ الحاقا له بمن؟ الحاقا له بالسارق فقال هنا قياس النباش على السارق في وجوب القطع بجامع

43
00:16:13.950 --> 00:16:42.600
اخذ المال الذي هو الكفن الذي للورثة من حرز مثله الذي هو القبر خفية. اذا هذا الجامع بين صورة النباش وصورة جيد هذا مثال قال في الحدود قياس النباش على السارق في وجوب القطع. بجامع اخذ المال من حرز مثله خفية

44
00:16:42.650 --> 00:17:06.300
قالوا وفي الكفارة ما مثال الكفارات؟ قال قياس القاتل عمدا على القاتل خطأ في وجوب الكفارة بجامع القتل بغير حق نحن درسنا في الفقه ان الكفارة تجب في قتل كل نفس محرمة لذاتها

45
00:17:07.100 --> 00:17:30.850
الكفارة تجب في قتل كل نفس بقيدين محرمة لذاتها خرج بقولنا محرمة اذا كانت هذه النفس ليست محرمة كما لو كان المقتول مرتدا او كان المقتول حربيا. فلا تجب الكفارة. لان هذه النفس ليست بمحرمة

46
00:17:30.850 --> 00:17:55.450
ولابد ان تكون هذه النفس محرمة لذاتها. خرج ما لو كان تحريمها لا لذاتها مثال ذلك نساء اهل الحرب واولاد اهل الحرب فانه يحرم قتلهم. لكن تحريم قتلهم ليس لذات انفسهم. وانما مراعاة لحق

47
00:17:55.450 --> 00:18:15.000
مجاهدين في الغنيمة. لان هؤلاء جزء لان هؤلاء جزء من الغنيمة. فيحرم قتل النساء ويحرم قتل الاطفال من اهل الحرب مراعاة لحق المجاهدين. الذين يستحقون الغنيمة لا للذات. واضح؟ اذا

48
00:18:15.000 --> 00:18:34.850
كفارة قتل النفس يجب بقيد القيد الاول ان تكون هذه النفس محرمة وان تكون هذه النفس تحريمها لذاتها. بناء على هذا الكفارة هذه ورد في النص بالقرآن الكريم انها تجب في قتل الخطأ

49
00:18:35.100 --> 00:18:55.650
صح وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ الاية الكريمة. ذكرت الاية الكريمة وجوب الكفارة في قتل الخطأ هل يقاس على قتل الخطأ؟ القتل العمد؟ فنقول ان من قتل عمدا تجب عليه الكفارة قياسا على قتل الخطأ ام لا

50
00:18:55.650 --> 00:19:16.650
واضح؟ فقال هنا وفي الكفارات قياس القاتل عمدا طبعا هذا على مذهب الشافعية. لان الشافعية يوجد يجيبون الكفارة حتى في القتل العمد. واضح؟ قال وفي الكفارات قياس القاتل عمدا على القاتل خطأ في وجوب

51
00:19:16.650 --> 00:19:36.950
الكفارة تمام؟ بجامع ما الجامع بين الاصل والفرع؟ ما هو الاصل؟ الاصل هو قتل الخطأ لانه منصوص عليه الفرع القتل عمدا. واضح؟ ما الجامع بينهما؟ جاء الجامع بينهما ان في السورتين ان في السورتين قتل

52
00:19:36.950 --> 00:19:52.800
بغير حق ان في الصورتين قتلا بغير حق. اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فهذا مثال يصل الكفارة من لا يقيس بالكفارة؟ من يقول ان القياس ليس حجة في الكفارات

53
00:19:53.650 --> 00:20:12.000
هل سيقيس هذا القياس؟ لا سيقول ان الكفارة وردت في قتل الخطأ وبالتالي نقتصر على ما ورد فيه النص فالقتل وعمدا لا تدخله الكفارة واضح ولا لا؟ نعم. وهذا رأي الحنفية

54
00:20:12.150 --> 00:20:32.750
بناء على انهم لا قياس عندهم في كفارات جيد لكن الامام الشافعي رحمه الله تعالى احتج عليهم قال انتم تقولون لا قياس في الكفارات مع انكم خالفتم اصلكم وقستم في الكفارة. في اي كفارة قاسوا؟ قاسوا في كفارة الجماع

55
00:20:32.750 --> 00:20:54.350
في نهار رمضان فان الجماع في نهار رمضان تمام فيه كفارة عتق رقبة فمن لم يجد صام شهرين متتابعين فمن لم يستطع اطعم ستين مسكينا. هذه الكفارة وردت في خصوص الجماع في نهار رمضان. لكن عند الحنفية وايضا عند المالكية

56
00:20:54.350 --> 00:21:17.100
انه لو فعل مفطرا اخر غير الجماع فافسد الصوم بنحو اكل او شرب مثلا تجب عليه هذه الكفارة. جيد ولا لا؟ بناء على هذا قاسوة وما قاسوا قاسوا مقتضى اصلهم انه لا قياس في هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى وفي الكفارات قياس

57
00:21:17.100 --> 00:21:37.300
عمدا على القاتل خطأ في وجوب الكفارة بجامع القتل بغير حق. قالوا في الرخص الرخص يا اخواني تغيير الحكم او الحكم الذي تغير من صعوبة الى سهولة هذا باختصار. جيد الحكم الذي

58
00:21:37.300 --> 00:21:58.600
غير من صعوبة الى سهولة هذا الحكم يسمى رخصة. هل الرخص تكون حجة في عفوا هل القياس يكون حجة في الرخص ام لا  مذهب الشافعية نعم القياس يكون حجة في الرخص. لكن هنا

59
00:22:00.350 --> 00:22:30.450
اريدك ان آآ تركز معي قليلا. الامام الشافعي رضي الله عنه تارة قاس احتج بالقياس في الرخص وتارة قال في مواضع من كتبه ان الرخص لا يتجاوز بها مواضعها اذا جاءت الرخصة في موضع نقتصر على ذلك الموضع ولا نقيس غير ذلك الموضع عليه

60
00:22:31.400 --> 00:22:52.700
منهم من قال ان الامام الشافعي رضي الله عنه له قولان في المسألة تارة يقول بالقياس في الرخص. وتارة يمنع القياس في الرخص ومنهم من قال نجمع بين كلامي الامام الشافعي

61
00:22:52.950 --> 00:23:17.750
رحمه الله تعالى. فنقول ان الامام الشافعي اذا ظهرت اذا ظهر المعنى في الرخصة ظهرت العلم الرخصة فانه يحتج بالقياس في الرخص واذا كانت الرخصة لم يظهر فيها المعنى بمعنى ان الامر فيها تعبدي فحين اذ يقتصر على موضع

62
00:23:17.750 --> 00:23:39.950
ولا يقيس فيها. جيد ولا لا؟ وهذا هو الاقرب. اذا الرخص التي يدخلها القياس الرخص التي يحتج فيها بالقيام هي الرخص معقولة المعنى دون غيرها. ولذلك في بعض الفروع الفقهية الشافعية لا يقيسون في الرخص

63
00:23:40.350 --> 00:24:04.250
فمثلا عندنا في القصر القصر رخصة والقصر انك تصلي اربع ركعات ركعتين شرطه ان يكون هذا السفر وطبعا القصر ليس له الا سبب واحد وهو سفر ان يكون هذا السفر مسيرة مرحلتين

64
00:24:04.600 --> 00:24:28.350
فلو انك ذهبت مرحلة وعدت مرحلة مجموع ذلك مرحلتين فهل لك ان تترخص او لا هذه السورة يقاس على سورة ما لو سافر الى منطقة تبعد من مؤمن سور بلدته مرحلتين او لا

65
00:24:28.400 --> 00:24:46.550
لا قياس هنا هذا غير معقول المعنى. جيد هنا لا قياس. ولديك صاحب الزبد رحمة الله تعالى عليه قال رخص قصو اربع فرد اداء وفائت في سفر ان قصد ستة عشر فرسخا ذهابا

66
00:24:47.700 --> 00:25:05.350
في السفر المباح حتى ابى. يقصر حتى يعود لكن في الذهاب فقط. لكن لو كان المجموع مجموع الذهاب والاياب يساوي مرحلتين ليس لك ان تترخص بمقتضى القياس ان لك ان تترخص. جيد. اذا هذا مثال لما

67
00:25:05.600 --> 00:25:24.000
لا يدخله القياس من الرخص لكن اذا كانت العلة معقولة فان الشافعية يقولون ان القياس حجة في الرخصة حينئذ. هنا مثل بمثال قال وفي الرخص قياس غير الحجر عليه في الاستنجاء به

68
00:25:24.650 --> 00:25:49.350
تمام؟ فالاستنجاء ورد بالحجر النبي صلى الله عليه وسلم آآ استنجى بالحجارة واضح وفي حديث سلمان نهانا ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار الفقهاء الحقوا بالحجر كل جامد طالع طاهر غير محترم

69
00:25:50.200 --> 00:26:06.600
هل هذا منصوص عليه كل جامد قالع غير محترم. طاهر غير محترم ليس منصوص عليه. الحقوه بايش الحقوه بالحجر قياسا طيب الاستنجاء هذا هل هو رخصة او لا ما وجه الرخصة فيه؟

70
00:26:07.500 --> 00:26:47.450
ماذا؟ لا لا يرفع النجاح. انت لما تعرفي سنجاب ماذا تقول  ايش؟ ازالة النجاسة. يزيل النجاسة  ولديك هذا التعبير هذا التعبير نظر فيه بعض المحققين من اصحاب الحواشر قال التعبير هذا في في عفوا في التعريف هذا ان الاستنجاء ازالة الخارج النجس من الفرج عن الفرج بمعنى

71
00:26:47.450 --> 00:27:10.400
ازالة التعبير بالازالة هذا فيه تسامح الا فالاستنجاء مخفف. للنجاسة وليس مزيلا للنجاسة. هذا وجه الرخصة الاستنجاء يخفف النجاسة لا يزيل النجاسة. هذا وجه الرخصة. جيد. اذا الاستنجاء بالحجر هذا رخصة

72
00:27:10.500 --> 00:27:27.950
طبعا الكلام هنا عن الاستنجاء بالحجر. اما لو كان الاستنجاء بالماء هذا مزيل. لا كلام فيه وممكن نقول التعريف هذا للاستنجاء الاستنجاء ازالة الخارج النجس نجعله التعبير بالازالة تعبير اغلبي لوجود ما

73
00:27:28.500 --> 00:27:48.100
لكن في حالة الحجر تخفيف لا ازالة. اذا هنا موضع الرخصة تقاس الفقهاء رحمهم الله تعالى على الحجر الوارد في النص قاسوا عليه كل جامد قالع طاهر غير محترم. هذا من الفقهاء

74
00:27:48.100 --> 00:28:11.950
الله تعالى عملا بان القياس حجة في الرخص جيد مع ان بعضهم يمكن ان يمنع من هذا. يقول اصلا ما في قياس هنا لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى حاجته امر عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان يأتيه باحجار ليستنجى به بها

75
00:28:12.250 --> 00:28:45.600
فجاءه بحجرين وروثة القى الروثة وقال انها رجس او رجس. لم يقل له انها ليست بحجر لو كان الحجر متعينا هو الحجر العرفي لكان التعديل انها ليس بحجر واضح لكن قال انها ليست بالنجس. فدل ذلك على انها لو كانت مادة اخرى ليست نجسة

76
00:28:46.100 --> 00:29:04.700
ينطبق عليها الحد الذي ذكره الفقهاء جاز الاستنجاء بها يتضح فيمكن ان يقول ان النص يتناول هذا اصلا. وحينئذ لا حاجة الى القياس بناء على هذا نذكر مثالا اخر حتى تتضح الصورة

77
00:29:05.350 --> 00:29:30.150
عندنا نوع من انواع البيع اسمه بيع العرايا بيع العرايا هو ان تبيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر ويكون هذا البيع بالقرص ويكون في دون خمسة اوصل. صح؟ هذه الرخصة وردت في ماذا؟ وردت في الرطب والتمر. قاس الفقهاء

78
00:29:30.150 --> 00:29:54.550
رحمهم الله تعالى على الرطب العنب تجوزوا بيعا عن ابيب الزبيب مع ان هذا ليس محل النص. لكن الحقوه بالرطب والتمر قياسا واضح هذا القياس قياس مبني على هذه المسألة الاصولية. وهي ان القياس يدخل في

79
00:29:54.550 --> 00:30:15.400
ولذلك قال لكم في صفوة الزبد العلم ابن عثمان رحمه الله تعالى وشرط بيع النقد بالنقد كما في بيع مطعوم لو طعم تقابض المجلس والحلول زد ان ما تماثل بجنس يتحد. وانما يعتبر التماثل حال

80
00:30:15.400 --> 00:30:38.250
كمال النفع وهو حاصل في لبن والتمر وهو بالرطب رخص في دون نصاب اقل من خمسة اوسق كالعنب هنا محل الشاهد كالعنب جيد اذا الرخص يحتج بها يحتج بالقياس فيها. جيد. قال رحمه الله وفي التقديرات

81
00:30:39.400 --> 00:30:59.850
في التقديرات ايضا اي ان القياس يكون حجة في التقديرات. هذا يحتاج منك الى بعض التركيز ايضا ما مثاله؟ قال مثاله قياس نفقة الزوجة على الكفارة في تقديرها في حق الموسر بمدينة

82
00:31:00.500 --> 00:31:16.900
كما في فدية الحج وعلى المعسر بمد كما في كفارة الوقع نحن نعرف من الفقه ان اسباب وجوب النفقة ثلاثة. هناك سبب رابع لكن عند الضرورة فقط. لكن الاسباب الاصلية

83
00:31:16.900 --> 00:31:38.300
وجوب النفقة ثلاثة السبب الاول الزوجية والسبب الثاني القرابة والسبب الثالث الملك. واضح؟ السبب الاول الزوجية الزوج يجب عليه ان ينفق على زوجته قال فقهاؤنا الشافعي رحمهم الله تعالى ان نفقة الزوجة نفقة مقدرة

84
00:31:38.350 --> 00:31:58.400
مقدرة لا بد فيها من مقدار محدد يعني. اه من اين اتيتم بالتقدير؟ الاية الكريمة لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله الاية تدل على وجوب النفقة. صح؟ من اين اتيتم بالتقدير

85
00:31:58.550 --> 00:32:23.750
قالوا الاية تدل على مسألتين تدل على انتبه معي تدل على وجوب النفقة اولا لان الفعل هنا فعل مضارع اقترن بلام الامر ما يدل على الوجوب وتدل على مسألة اخرى وهي ان النفقة تتفاوت. بحسب حال الزوج. لينفق ذو سعة من سعته

86
00:32:23.750 --> 00:32:44.250
ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. اذا دلت على وجوب النفقة ودلت على على اصل التفاوت في النفق  طيب بعد ذلك نحن نقول اي معاشر الشافعية يقولون نحن نقوم ان هذه النفقة مبنية على المعاوضة

87
00:32:44.500 --> 00:33:12.250
لان النفقة بمقابل ماذا؟ بمقابل التمكين. ولذلك الناشز لا تستحق النفقة تسقط نفقة  فلما كان الامر كذلك وجب ان تكون هذه النفقة نفقة مقدرة لانها مبنية على ماذا؟ مبنية عن معاوضة. طيب كيف تقدرونها؟ قالوا ننظر في الكفارات

88
00:33:12.300 --> 00:33:29.900
فنظرنا في الكفارات وجدنا ان كفارة الاذى في الحج نصف صاع يقول الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك

89
00:33:29.900 --> 00:33:55.050
صدقة هنا مقدارها مدان لكل مسكين المدان يساوي نصف صعب اذا قالوا هذه اعلى او هذا اعلى مقدار يدفع في الكفارات والفداء اذا هذا المقدار يكون واجبا على الغني في نفقة الزوجة

90
00:33:55.350 --> 00:34:17.650
اذا لاحظ معي الشافعية سلموا بالتفاوت بين الغني والفقير. لكن فقط زادوا تقديرا. جيد ولا لا؟ فقدروا ان نفقة الزوجة تساوي مدين. من اين اخذوا هذا؟ اخذوا هذا بان هذا اعلى مقدار يجب لمسكين

91
00:34:17.650 --> 00:34:40.600
في فدية الاذى في الحج ونظروا في بقية الكفارات فوجدوا ان المقدار الذي يعطى للفقير او المسكين عبارة عن واحد فجعلوا هذا المقدار هو الواجب على الزوج المعسر واضح اذا قدروا نفقة الزوجة

92
00:34:40.700 --> 00:35:02.950
باعتبار زوجها المعسر بموت وقدروا نفقة الزوجة باعتبار زوجها الموسم بمدين. وجعلوا لزوجة المتوسط مدا ونصفا. اتضح؟ اذا الشافعية اخذوا هذا التقدير في نفقة الزوجة اي زوجة الموسر بالقياس على ماذا

93
00:35:03.100 --> 00:35:27.250
بالقياس على فدية الاذى في الحج. واخذ التقدير لزوجة المعسر بمد بالقياس على بقية كفارات فان قال قائل ما وجه الجامع ما الوجه الذي يجمع هذا الاصل وهذا الفرع؟ فقال هنا وجه الجامع ان كلا منهما مال اوجبه شرع

94
00:35:27.250 --> 00:35:50.850
انتبه الي. كل منهما مال اوجبه الشرع ويستقر في الذمة ولا يسقط واضح ولا لا؟ كل منهما مال اوجبه الشرع كون نفقة الزوجة ما اوجبه الشرح هذا واضح. كذلك فدية الاذى في الحج. كذلك بقية الكفارات. كونه يستقر في الذمة ولا يسقط

95
00:35:50.850 --> 00:36:07.650
ارأيت لو كان الذي عليه الكفارة معسرا اتسقط عنه الكفارة او لا؟ لا تسقط تمام لا تسقط عنه الكفارة. طبعا الا في استثناء اذا اذا يعني في في زكاة الفطر مثلا اذا لم تكن بسببه او في فدية الصيام الى غير ذلك في تفاصيل يعني. تمام

96
00:36:07.650 --> 00:36:29.950
لكن في الاصل انها لا تسقط جيد ولا لا؟ طيب اذا هذا مال اوجبه الشرع لا يسقط تمام بل يستقر في الذمة والنفقة كذلك مال اوجبه الشرع خاصة نفقة الزوجة بل نفقة الزوجة حتى لو كان الزوج مثلا منع النفقة فان

97
00:36:29.950 --> 00:36:45.250
نفقة الزوجة تستقر دينا في ذمته. بخلاف نفقة الاقارب الزوج اذا لم ينفق على اولاده مثلا او لم ينفق على والديه نفقة الاقارب لا تستقر في ذمته. لا تكون دينا عليه لا تصبح دينا. لكن نفقة

98
00:36:45.250 --> 00:37:13.700
الزوجة تصبح دينا عليها اذا اشتركت نفقة الزوجة مع هذه الكفارات في ان كلا منها مال اوجبه الشرع يستقر في الذمة فكانت مقدرة اذا هذا قياس مبني على ماذا؟ او هذا هذا التقدير في نفقة الزوجة مبني على ماذا؟ مبني على ان القياس يحتج به في

99
00:37:13.700 --> 00:37:40.950
وازيد المسألة وضوحا لكم بمثال اخر وهو فقهاء المالكية رحمهم الله تعالى يقولون ان اقل الصداق ربع دينار اقل الصداق اقل المهر الذي تعطاه المرأة ربع دينار لا يجوز عندهم ان يكون صداق المرأة اقل من ذلك

100
00:37:41.750 --> 00:38:02.650
وهذا لا يجوز التراضي على اسقاطه لانهم يجعلونه حقا لله عز وجل جيد ولا لا اذا اقل الصداق عندهم ربع دينار. من اين قدرتم هذا قدروا هذا بالقياس على على النصاب في السرقة

101
00:38:04.100 --> 00:38:31.150
السارق تقطع يده اذا سرق كم؟ اذا سرق النصاب بالسرقة كم نصاب بالسرقة؟ ربع دينار ثلاثة دراهم من الفضة اليوم قيمة الفضة الناقصة. لكن نقول ربع دينار. جيد؟ اه ما الجامع بين هذا وهذا؟ الجامع بين هذا وهذا. ان السارق يستباح عضو بسرقته هذا المقدار من المال

102
00:38:31.250 --> 00:39:00.100
كذلك المرأة يستباح عضو منها بدفع هذا المقدار من المال اتضح ولا لا؟ هذا قياس في ماذا قياس في تقدير اقل الصداق عند المالكية يتضح يا اخواني؟ هذا الفرع كيف وصلوا اليه؟ وصلوا اليه بالبناء على مسألة اصولية. هل القياس يكون حجة في التقديرات ام لا

103
00:39:00.200 --> 00:39:15.450
فمن يحتج بالقياس سيبني هذا البناء. جيد حتى بعض من مثلا يعني مثلا الشافعية يقولون القياس حجة في التقديرات لكن لا يسلمون بهذا الفرع. جيد ولا لا؟ اه. فقال هنا

104
00:39:16.000 --> 00:39:32.700
وفي التقديرات قياس نفقة الزوجة على الكفارة في تقديرها في حق الموسر بمدين اي ان الواجب في حق الموسم مدان كما في فدية الحج اي قياسا على الواجب في فدية الحج

105
00:39:32.950 --> 00:39:56.450
وعلى المعسرين اي ومقدار النفقة على الزوج المعسر مد كما في كفارة الوقاع اي في نهار رمضان. ما الجامع قال الجامع ان كلا منهما اي من ايش وايش نفقة الزوجة والاصلين المذكورين

106
00:39:56.500 --> 00:40:17.850
مال يجب بالشرع ويستقر في الذمة تمام؟ وقصر التفاوت يعني قد يقول قال ما الدليل على التفاوت بين الغني والفقير اصل التوفاوت هذا منصوص عليه في القرآن. قال واصل التفاوت مأخوذ من قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته

107
00:40:18.350 --> 00:40:38.450
الاية دلت على حكمين على وجوب النفقة وعلى التفاوت على اصل التفاوت. لكن تقدير النفقة هذا دليله القياس اتضح جيد. قال ومثاله في السبب اي ومثال القياس في السبب قياس اللواط على الزنا

108
00:40:38.500 --> 00:41:01.850
معلوم ان الحد في الزنا اذا كان الزاني بكرا ان يجلد مائة وان يغرب عاما واذا كان الزاني ثيبا ان يرجم. صح؟ طيب. في اللواط اللائط ما حده قال فقهاؤنا الشافعي رحمه الله اللائق يقاس على الزاني

109
00:41:01.950 --> 00:41:23.350
هذا القياس قالوا ما سبب وجوب الحد في الزنا السبب هو الزينة صح؟ ما سبب وجوب الجلد والتغريب او الرجل الزنا؟ تمام؟ اذا السبب هو الزنا اذا نقيس هذا السبب نقيس على هذا السبب اللواء

110
00:41:24.150 --> 00:41:51.550
فكذلك لو حصل اللواط فهو سبب لنفس العقوبة التي يستحقها الزاني. جيد؟ فقال بجامع ان كل كلا منهما من اللواط والزنا ايلاج في فرج محرم شرعا صح مشتهن طبعا اذا هذا هو السبب هذا هو السبب الذي موجود في الاصل وهو الزنا

111
00:41:52.450 --> 00:42:13.150
الزنا ايلاج في فرج محرم شرعا مشتها طبعا. اللواط ايلاج في فرج محرم شرعا مشتها طبعا هذا السبب موجود في الاصل موجود في الفرع. اذا يوجب نفس العقوبة فهمت يا علي؟ طيب. قال ومثاله في الشرط

112
00:42:14.850 --> 00:42:33.950
القياس في الشرط هل الشروط يدخلها القياس او لا يدخلها القياس؟ قال يدخلها القياس يحتج بالقياس في الشروط قال قول الحنفية الجلد في الزنا عقوبة لا يشترط فيها الاسلام فلا يشترط في الرجم

113
00:42:34.900 --> 00:42:56.700
الزاني البكر يقام عليه حد الجلد طبعا حنفية ما في عندهم تغريم. التغريب عقوبة تعزيرية. ليست من ليست جزءا من الحد  اذا نقول البكر هذا يجب اذا زنا ان يقام عليه حد الجلد

114
00:42:57.100 --> 00:43:29.250
سواء كان مسلما او كان كافرا جيد ولا لا؟ اذا الاسلام ليس شرطا في اقامة بالنسبة للبكر كذلك الاسلام لا يكون شرطا في اقامة حد الرجم بالنسبة للثيب اتضح ولا لا؟ واضح؟ فقال قول الحنفية الجلد في الزنا عقوبة لا يشترط فيها الاسلام

115
00:43:29.400 --> 00:44:02.850
فلا يشترط فيها الرجل  جيد امثل بمثال اخر قياس الطواف على الصلاة في اشتراك الطهارة هذا اسهل. الطواف هذا تشترط فيه الطهارة او لا؟ من اين اتيتم باشتراط الطهارة الحديث الطواف بالبيت صلاة. تمام. لكن ليس في ليس في كل الاحكام مثلا الصلاة يجب

116
00:44:02.850 --> 00:44:24.400
الاستقبال الشرط في الصلاة الاستقبال. استقبال قبلة. هل الطواف يشترط فيه الاستقبال  جيد طيب الان الطهارة شرط الطواف من اين اتيتم ان الطهارة شرط طواف بالقياس على الصلاة مثال اخر اوضح اكثر

117
00:44:24.750 --> 00:44:46.200
ما حكم من خطب الجمعة محدثا لا يصح لماذا؟ الطهارة شرط لصحة خطبة الجمعة. طبعا دون سائر الخطب خطبة الجمعة. من اين اتيتم بهذا بالقياس على الصلاة. اوفر عليك. بالقياس على بالقياس على الصلاة

118
00:44:46.700 --> 00:45:02.100
لا سيما انتبه معي. لا سيما على قول من قال ان الخطبتين نزلت منزلة الركعتين واضح وهذا قال به بعض الشافعية زايد ولا لا؟ لا سيما على هذا الرأي. واضح جدا

119
00:45:02.400 --> 00:45:24.200
ان الخطبتين تنزل منزلة الركعتين. اذا يشترط او تشترط الطهارة في خطبتي الجمعة قياسا على اشتهار اشتراط الطهارة في الصلاة ولا لا؟ هذا مثال للقياس فيه احسن الله اليكم طيب قالوا بالمانع ها انتبه معي

120
00:45:25.300 --> 00:45:57.400
بعض الانتباه هذا الفرع ومثاله في المانع قياس منع قياس منع المحرم تمام؟  قياس منع المحرم من استدامة ملك الصيد. قياسا على منعه من لبس مخيط. بجامع الاحرام عندنا في محظورات الاحرام قتل الصيد صح؟ قتل الصيد

121
00:45:57.450 --> 00:46:23.700
الاية الكريمة ماذا تقول يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد لا تقتلوا الصيد  لو انا احرمت وكان عندي غزال غزال صيدلة حيوان بري وحشي مأكول صيد. احرمت عندي غزال. احرمت عندي ضبع. هذا صيد. اه

122
00:46:26.200 --> 00:46:45.400
هل يجوز استدامة وضع اليد عليه بالاحرام او لا يجوز؟ من محظورات الاحرام قتل الصيد. جيد الفقهاء قالوا كذلك لا يجوز لك ايها المحرم ان تستديم وضع اليد على الصيد

123
00:46:45.800 --> 00:47:10.750
احرمت ارسل الصيد فكه امش واضح ولا لا من اين هذا هل هذا منصوص عليه في القرآن غير منصوص عليه. طب من اين اتوا بهذا الفرع انتبه معي اذا احرمت هل يجوز ان تكون لابسا للمخيط

124
00:47:10.900 --> 00:47:32.700
لا يجوز هل يجوز استدامة اللبس للمخيط لا يجوز. اذا قالوا كما انه لا يجوز استدامة اللبس للمخيط كذلك لا تجوز استدامة وضع اليد على  فهمتم؟ كما انه لا يجوز استدامة ان

125
00:47:32.850 --> 00:47:53.200
تبقى لابسا للمخيط في اثناء الاحرام لا تجوز هذه الاستدامة كذلك لا يجوز استدامة وضع اليد على الصين. بل اذا احرمته عندك صيد ارسله  فاذا ارسلته ثم انتهى احرامك لا يعود اليك

126
00:47:53.750 --> 00:48:13.550
الا بتملك جديد ولو ارسلته فتملكه غيرك اصبح مالكا له والديك الذي عنده حيوانات برية هذي فرع هذا فرع مهم له انه لو احرم انه يجب عليه ارسال هذه الحيوانات البرية

127
00:48:14.250 --> 00:48:32.750
عنده بعض الطيور اه البرية بعض الحيوانات البرية. تمام؟ اذا احرم يجب عليه ارسالها انظر ماذا قال قياس منع محرم من استدامة ملك الصيد مع ان هذا ليس في النص

128
00:48:32.750 --> 00:48:49.150
في النص ليس يا ايها الذين امنوا لا تستديموا ملك الصيد وانتم حرمنا لا تقتلوا الصيد وانتم حر تمام قياسا على منعه من لبس مخيط. اي من استدامة لبس النقيب

129
00:48:50.050 --> 00:49:12.950
من الاستدامة ها جيد ولا لا؟ بجامع ماذا؟ قال بجامع حرمة الاحرام ان هذا محظور في الاحرام وهذا محظور في الاحرام ارجو ان يكون واضحا لكم. ولذلك انا نقلت هنا عبارة للعلامة ابراهيم البيجوري رحمه الله يقول فيها يجوز على مال يجب على

130
00:49:12.950 --> 00:49:34.450
امالك الصيد يجب على مالك الصيد ارساله اذا احرم يجب على مالك الصيد ارساله اذا احرم. لزوال ملكه عنه بالاحرام. بمجرد ان تحرم ملكك يزول عنه ولا يعود له بالتحلل من النسك

131
00:49:34.600 --> 00:49:53.750
اذا تحال من النسك لا يعود هذا الصيد ملكا لك الا بتملك جديد ومن اخذه بعد ارساله ملكه جيد طيب قال ومثاله في اصول العبادات. اطلنا قليلا لا بأس نكمل هذا على الاقل

132
00:49:54.600 --> 00:50:17.900
قالوا مثاله في اصول العبادات قياس جواز الصلاة بالايماء المقيسة على صلاة القاعد بجامع العجز انتبه معي في حديث سيدنا عمران بن حصين رضي الله عنهما قالت قال كان لي كان بي بواسير

133
00:50:20.150 --> 00:50:37.050
فشكيت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. في رواية فان لم تستطع فمستلقيا كم راتب صلي قائما ثم قاعدا ثم على جنب ثم مسترقيا

134
00:50:37.150 --> 00:51:06.400
اذا عجز ماذا يفعل؟ ماذا درستم في الفقه او ما بالراس ينعجز او ما بالطرف صح؟ فان عجز اجرى الاركان على القلب. صح؟ ما الدليل ما الدليل على هذا الان هذا في اصل العبادة

135
00:51:06.700 --> 00:51:28.000
انت ستجعله يتعبد بهذه الطريقة ستجعله يتعبد بدلا من الركوع بالايمان بالراس او بالايمان بالطرف بدلا من السجود بالايماء تجعله يتعبد باجراء الاركان على قلبه. ما الدليل هل هذه منصوصة

136
00:51:28.450 --> 00:51:48.450
المنصوص اربع مراتب. صاحب الزبد قال ثم انحنى لعجزه ان ينتصب من لم يطق يقعد كيفما يحب عجز عن القعود صلى لجنبه وباليمين اولى ومن خشوعه اذا قاما ذهاب صلى. وجوبا

137
00:51:48.450 --> 00:52:09.200
قاعدا كيف احب هذا في بعض النسخ وفيه ضعف المسائل التي يتضمنها. ثم ايش قال بعدين؟ ثم يصلي عاجز على  الى هنا موجود في الحديث مستلقيا وبركوع والسجود او ما بالرأس. ان يعجز فبالاجفان

138
00:52:09.400 --> 00:52:31.800
للقلب للعجز اجرى القلب بالاركان ولا يجوز تركها لمن عقل وبعد عجز ان يطق شيئا فعل ما الدليل على هذه المراتب لذلك بعض الفقهاء فقهاء الحنفية والمالكية وبعض الشافعية رحمهم الله قالوا انتبه معي. صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع

139
00:52:31.800 --> 00:52:59.350
على جنب فان لم تستطع فمستلقيا عجزت تسقط عنك الصلاة واضح كلنا؟ غير منصوصة في الحديث الشافعية قالوا الايمان ورد لماذا وردت؟ ورد في صلاة النافلة كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته حيث توجهت به. ويومئ

140
00:52:59.400 --> 00:53:18.650
ويوتر عليها. صح؟ غير انه لا يصلي عليه المكتوبة. في بعض الروايات وكان يومئ بالركوع والسجود جيد ولا انا؟ اه اذا الامام ورد ايمان بالراس لكن في صلاة النافلة فنقيس عليه صلاة الفريضة. هذا القياس الاول

141
00:53:19.500 --> 00:53:44.400
وثابت الايماء بالراس فنقيس عليه الايمان بالطرف  تمام بجامع العجز في كل السور جيد ولا لا بل قالوا اذا جاز الايماء في صلاة النافلة اذا صلى قاعدا على راحلته فجوازه عند العجز من باب اولى في الفريضة

142
00:53:45.350 --> 00:54:12.650
معززين ذلك بقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم وبقول النبي صلى الله عليه وسلم ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم اذا هذا القياس من الشافعية ما او هذا الفرع من الشافعية لما قال الشافعية طبعا وافقهم بعض الفقهاء لما قال الشافعية اذا عجز عن يصلي قائما ثم قاعدا ثم

143
00:54:12.650 --> 00:54:33.950
على جنب ثم مستلقيا يومئ برأسه ثم بطرفه ثم يجري اركانه على قلبه ولا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله ثابتا ما مستندهم لهذا؟ القياس واضح؟ بناء على ان القياس حجة في اصول العبادات. الان انت تجعله يتعبد بصورة

144
00:54:35.750 --> 00:54:56.900
وقريب من هذا. مثال اخر اذكره وهذا اذكره من عندي يعني تمام ان صلاة النافلة للمسافر تجوز على الراحلة قاص الشافعي رحمهم الله على الراكب الذي يصلي النافلة وهو ثابت بالنص على الراحلة ناصوا على هذا الماشي

145
00:54:56.900 --> 00:55:14.550
فالماشي المسافر الماشي له ان يتنفل مع ان النص لم يرد في الماشي انما ورد النص في ماذا الراكب فقاس الماشي على الراكب. ولذلك قالوا ايش؟ يستقبل في اربع ويمشي في اربع

146
00:55:14.750 --> 00:55:38.500
اذا هذا قياس في اصل عبادة انت تجعله يصلي بهذه الطريقة من اين يصلي؟ ما الدليل على هذا؟ القياس اذا القياس حجة في اصول العبادة جيد ولا لا؟ اه وقال ومثاله في اصول العبادات قياس جواز الصلاة بالايماء

147
00:55:39.650 --> 00:56:00.850
ووضحت لك وجه القياس. اولا الايماء جاء في صلاة النافلة وتقيس عليها صلاة الفريضة وكذلك ثبت الايماء بالراس فتقيس عليه الايماء بايش بالطرف نعم واضح ولا لا؟ قال هنا على صلاة القاعد هو قاسها على صلاة القاعدة

148
00:56:01.300 --> 00:56:23.750
قاصد ايمان لكن نقول الاقرب ان تقيس على ورود الايمان. الايمان ورد. تمام؟ قال هنا بجامع بجامع العجز وزد عليه مثال اخر تمام قال به بعض الشافعية ونختم به ان شاء الله

149
00:56:24.850 --> 00:56:51.350
اذا مات الانسان وعليه صوم يصام عنه او ناه المعتمد يصام عنه يصام عنه سواء كان هذا الصوم صوم قضاء صوم نذر صوم كفارة ايا كان. بعض المذاهب كالحنابلة يخصونه بالنذر

150
00:56:51.500 --> 00:57:10.000
عند الشافعية يصام عنه قاس بعض الفقهاء على الصوم ما لو مات وعليه صلاته من مات وعليه صلاة عذر بتركها يعني نفترض انه آآ لم يصلي صلاتين او ثلاث بسبب

151
00:57:10.250 --> 00:57:32.650
عذر من العذر كان هذا الشخص نائما تمام فلم يصلي فمات هل يجوز لشخص من قرابة ان يصلي هذه الصلوات علي او لا المعتمد في المذهب لا لا يصلي احد على احد

152
00:57:32.900 --> 00:57:52.550
بعض الفقهاء يعني عنده رأي في هذا الحديث تمام؟ وقال يصلى وفعنا بهذا التقي السلكي. عندما مات بعض اقاربه قرأت في بعض كتب التعاجم ان الذي متى كانت امة امه امه

153
00:57:52.650 --> 00:58:14.600
الميت ام التقي السبكي. وعليها صلوات فصلى عنها قضاها عنها واضح ولا لا؟ هذا مبني على ماذا على ان القياس حجة في اصول العبادة. الشاهد المثال فقط واضح؟ اه. اذا هذا بارك الله فيكم يعني ما يدخله القياس. بقي الكلام في الحاجة

154
00:58:14.850 --> 00:58:34.453
مثال ذي الحج قد ضمان الدرك ثم ناقش مسألة ضمان الدرك ونحو ذلك. هذا مبحث طويل. نتركه احسن في مفتتاح الدرس القادم. ان شاء الله تعالى والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين