بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان من علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. واسأله سبحانه وتعالى ان ينجي المستضعفين من المسلمين في ارض فلسطين. وفي سائر بلاد المسلمين اللهم امين شرعنا في الدرس الماضي في الاصل الرابع. وهو القياس تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن تعريف القياس لغة وشرعا ثم تكلم على حجية القياس فاحتج للقياس من الكتاب ومن السنة ومن الاجماع. وقال ان اقوى حجج القياس هو الاجماع وذكر امثلة من الحوادث التي وقعت في عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. واجمعوا فيها على حوادث او على حكم حوادث وكان ذلك الاجماع مبنيا على القياس. كما مر معنا في قصة مانعي الزكاة وموقف سيدنا ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه ثم الان سيذكر ما الذي يحتج فيه بالقياس؟ ويمكن بارك الله فيكم ان الخص الكلام السابق فاقول القياس في الامور الدنيوية هذا حجة وهذا حجة باتفاق كون القياس حجة الامور الدنيوية هذا محل اتفاق اما في الامور الدينية هل القياس حجة ام لا بعض المعتزلة منع الاحتجاج بالقياس في الامور الدينية ومستند منعه هو العقل اذا منع الاحتجاج بالقياس في الامور الدينية عقلا عقلا وبعضهم منع القياس في الامور الدينية شرعا كابن حزم هذا القسم الثاني وبعضهم منع القياس غير الجلي واجاز القياس الجليل. والقياس الجلي هو ما كان او اولى بالحكم تمام اذا كان مثله في الحكم مثل المنطوق. او المنصوص عليه في الحكم او اولى منه هذا الجليل. ما سوى هذا غير جليل. جيد. وهذا قول داوود داود بن علي الظاهري المتوفى في سنة مئتين وسبعين للهجرة ومنهم وهذا القسم الرابع الان ممن آآ منع القياس آآ في امور دينية لكن هذا القسم الرابع منع القياس في بعض الامور الدينية. واجازه في بعضها فمنع القياس مثلا في الحدود منع القياس في الرخص منع القياس في الاسباب منع القياس في التقديرات واضح لكن منع القياس في الكفارات. لكن لم يمنع القياس في سائر الابواب وانما في ابواب وهذا مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله تعالى ووافقه في بعض هذه الامور بعض الفقهاء من مذاهب اخرى كما بعض الفقهاء مثلا بعض الاصوليين من المالكية بعض الاصوليين ان الشافعي وافقوا هذا المذهب الان في درسنا هذا سيتعرض لهذا الصنف وهنا قال ما يحتج فيه بالقياس. يعني القياس يكون حجة في ماذا وما الذي لا يحتج فيه بالقياس؟ ما هي الاشياء التي القياس ليس حجة فيها؟ هذا سيذكرها في اخر المبحث اذا بقي عندنا وقت اليوم اخذنا هذا كله او اقتصرنا على ما يسمح به الوقت. فقال رحمه الله المسألة الرابعة ما احتجوا فيه بالقياس. تفضل لو تكرمت استاذ اثان بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولسامعينا والمسلمين. قال المؤلف العلامة احمد احمد بن جابر بن جبران رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. هم. المسألة الرابعة ما ايحتج فيه بالقياس. ليعلم ان القياس حجة في الاحكام الشرعية عقلا وشرعا. حتى في الحدود والرخص والتقديرات. والاسباب والشروط والموانع واصول العبادات والجزئيات كالقياس الحاجي وهو ما تدعو اليه الحاجة الى مقتضاه على الاصح في الجميع. وحجة ايضا في الامور دنيوية كالادوية مثلا بان يكون دواء هذا المرض مثلا حارا فيفقد. فيجتهد الطبيب ويأتي بما يماثله في الحرارة لوجود العلة وهي موافقة كل منهما لمزاج المرض وقد قرر الاطباء ان القياس عندهم ركن جليل من قواعد الطب. كما بين ذلك العلامة العطار في شرح نزهة الطبية فارجع اليه ان شئت. اذا تبرر ذلك فمن امثلة القياس في الحدود قياس النباش على السارق في وجوب القطع بجامع اخذ المال من حرص مثله خفية. وفي الكفارات قياس القاتل عنده على القاتل خطأ في وجوب الكفارة. بجامع القتل بغير حق. وفي الرخص قياس غير الحجر عليه في الاستنجاء به بجامع الجامد الطاهر القانيع. وفي التقديرات قياس نفقة الزوجة على الكفارة في تقديرها في حق الموسر كما في فدية الحج. وعلى المؤسر بمد كما في كفارة البقاع. بجامع ان كلا منهما مال يجب بالشأن ويستقر في الذمة. واصل التفاوت من قوله تعالى لينفق ذو سعد من سعد. الاية. ومثاله في سبب مقياس اللواقي على الزنا بجامع الايلاد في فرج محرم شرعا مشتهى طبعا. ومثاله في الشرق قول الحنفية الجلد في الزنا عقوبة لا يشترط فيها الاسلام. فلا يشترط في الرجم. ومثاله في المانع قياس منع المحرم من استدامة ملك الصيد قياسا على منعه من لبس المخيط. بجامع حرمة الاحرام. ومثاله في اصول العبادات قياس جواز الصلاة الايماء المقيسة على صلاة القاعد. بجامع العدس. ومثاله في الحاج ضمان الدرك. وهو ضمان ثمنه ان خرج مبيعه مستحقا. فالقياس يقتضي منعه لانه ضمان ما لم يجب. لكن الاصح صحته لعموم الحال اليه واذا سمي بالقياس الحاجي ولانه اذا لم يصح لتعطلت معاملة الغرباء وغيرهم انما يسيح بعد قبض الثمن الذي هو سبب الوجوب لا قبله. احسنتم قال رحمه الله تعالى المسألة الرابعة ما يحتج فيه بالقياس اعلم ان القياس حجة في الاحكام الشرعية عقلا وشرعا قوله عقلا خلافا لمن قال ان العقل يمنع من كون القياس حجة قوله شرعا خلافا لابن حزم القائل ان الشرع يمنع من كون القياس حجة قال رحمه الله اعلم ان القياس حجة ان القياس حجة في الاحكام الشرعية. اذا كلامه هنا في الاحكام الشرعية. طيب هل القياس حجة في الاحكام الدنيوية سيأتي الكلام بعد قليل اذا انت تستطيع ان تجعل القياس حجة في الاحكام الشرعية نعم في الاحكام الدنيوية نعم لكن في الاحكام الدنيوية هذا محل اتفاق في الاحكام الشرعية على الخلاف الذي بينته لك في اول الدرس. فقال اعلم ان القياس حجة في الاحكام الشرعية عقلا وشرعا حتى في الحدود حتى غاية. يعني حتى ان القياس يكون حجة في الحدود. فيحتج بالقيام الحدود ويحتج بالقياس بالكفارات هذا الثامن ويحتج بالقياس في الرخص على الثالث. ويحتج بالقياس في التقديرات. هذا الرابع. ويحتج به في الاسباب خامس والشروط سادس والموانع سابع واصول العبادات الثامن والجزئيات. التاسع اذا يحتج به في هذه الامور التسعة. وهي امور شرعية ثم قال والجزئيات ومثل للجزئيات. فالمثال الاخير هذا مثال للجزئيات. قال كالقياس الحاجي. كالقياس وبين ما هو القياس الحاجي؟ فقال وهو ما تدعو اليه الحاجة وهو ما تدعو اليه الحاجة وهو ما تدعوه الحاجة اليه وهو ما تدعو اليه الحاجة الى مقتضاه. وهو ما تدعو الحاجة الى مقتضاها. اظن العبارة فيها ركة وهو ما تدعو الحاجة الى مقتضاه على الاصح في الجميع على الاصح في الجميع اي على الاصح في المسائل التسع التي ذكرها. تمام؟ قوله هنا وهو ما تدعوه اليه الحاجة الى اليه الاولى لا حاجة اليها تمام؟ قال رحمه الله تعالى وهو ما تدعو الحاجة الى مقتضاه على الاصح في الجميع. وقوله على الاصح فيه اشارة الى وجود الخلاف قال وحجة ايضا. تقدير الكلام ان القياس حجة ايضا في الامور الدنيوية. وهذا باتفاق. والمراد بالامور الدنيوية الامور التي ليس مطلوبا فيها حكم والامور التي لا يطلب فيها حكم شرعي ما مثال الامور الدنيوية؟ قال كالادوية مثلا تمام؟ فان مثل قال بان يكون دواء بان يكون دواء هذا المرض مثلا عقارا العطار بفتح العين وتثقيل القاف تجديد القاف عقار جمعه عقاقير والمراد بالعقار الدواء هكذا ضبطه صاحب المصباح المنير. قال عقار بفتح العين وتثقيل القاف. تمام؟ عقار وهو غير العقار. العقار بفتح العين فتح القاف مع التخفيف على وزن سلام عقار على وزن سلام العقار هذا المال الذي يكون ثابتا الدار النخل هذا يسمى عقار. وجمعه عقارات عقار جمعه عقارات. الاصل المالي الثابت. الذي لا ينتقل يسمى عقار لكن اذا كان آآ عقار فالمقصود به الدواء. فالان مثلا لو عندنا مريظ هذا المريظ آآ الطبيب اعرف ان المادة الفلانية هذه ستساعد في شفاء مرضه. لكن هذه المادة عفوا لكن هذه المادة ليست متوفرة. فانه ينظر مادة اخرى تشابه هذه المادة في خواصها حتى يصفها بذلك المريض. جيد؟ هذا قياس. اذا القياس يدخل في الامور الدنيوية هذا محل اتفاق ولذلك قال هنا بان يكون دواء هذا المرض مثلا عطارا حارا فيفقد اي لا نجد هذا الدواء الاصلي المعروف. فيجتهد الطبيب ويأتي بما يماثله في الحرارة. جيد وجود العلة ما هي العلة؟ وهي موافقة كل منهما اي من المرض اي من الدواء المفقود والدواء الموجود من موافقة كل منهما لمزاج المرض. جيد ولا لا هذا قياس في امور دنيوية قال رحمه الله وقد قرر الاطباء ان القياس عندهم ركن جليل من قواعد الطب. كما بين ذلك العلامة العطار في شرح النزهة الطبية. فارجع اليه ان شئت اذا تقرر هذا فمن امثلة القياس. الان هو ذكر تسعة امور القياس يكون حجة فيها. سيمثل لكل واحد من هذه التسعة وهذا التمثيل يحتاج منك ان تكون متصورا لهذه الامثلة. جيد. قال رحمه الله تعالى في الحدود مثال القياس في الحدود قال قياس النباش على السارق في وجوب القطع القطع حد ورد في السارقين. يقول الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما النباش الذي يأخذ الكفن من الميت بعد دفنه هل هذا تقطع يده او لا واضح هل يقاس بالسارق؟ فنقول بقطع يده او لا يلحق بالسارق فلا تقطع يده واضح فقال هنا ان الفقهاء رحمهم الله تعالى تمام؟ اي الذين يقولون بالقياس في الحدود ان هؤلاء الفقهاء الحقوا النباش بالسارق فاوجبوا قطعا يدي النباش الذي سرق الكفن لان الكفن مال اخذ من حرز مثله وهو القبر. الكفن مال لمن للوارس مال للوارث اخذ من حرز مثله فاذا بلغ نصاب السرقة فان هذا النباش تقطع يده جيد ولا لا؟ الحاقا له بمن؟ الحاقا له بالسارق فقال هنا قياس النباش على السارق في وجوب القطع بجامع اخذ المال الذي هو الكفن الذي للورثة من حرز مثله الذي هو القبر خفية. اذا هذا الجامع بين صورة النباش وصورة جيد هذا مثال قال في الحدود قياس النباش على السارق في وجوب القطع. بجامع اخذ المال من حرز مثله خفية قالوا وفي الكفارة ما مثال الكفارات؟ قال قياس القاتل عمدا على القاتل خطأ في وجوب الكفارة بجامع القتل بغير حق نحن درسنا في الفقه ان الكفارة تجب في قتل كل نفس محرمة لذاتها الكفارة تجب في قتل كل نفس بقيدين محرمة لذاتها خرج بقولنا محرمة اذا كانت هذه النفس ليست محرمة كما لو كان المقتول مرتدا او كان المقتول حربيا. فلا تجب الكفارة. لان هذه النفس ليست بمحرمة ولابد ان تكون هذه النفس محرمة لذاتها. خرج ما لو كان تحريمها لا لذاتها مثال ذلك نساء اهل الحرب واولاد اهل الحرب فانه يحرم قتلهم. لكن تحريم قتلهم ليس لذات انفسهم. وانما مراعاة لحق مجاهدين في الغنيمة. لان هؤلاء جزء لان هؤلاء جزء من الغنيمة. فيحرم قتل النساء ويحرم قتل الاطفال من اهل الحرب مراعاة لحق المجاهدين. الذين يستحقون الغنيمة لا للذات. واضح؟ اذا كفارة قتل النفس يجب بقيد القيد الاول ان تكون هذه النفس محرمة وان تكون هذه النفس تحريمها لذاتها. بناء على هذا الكفارة هذه ورد في النص بالقرآن الكريم انها تجب في قتل الخطأ صح وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ الاية الكريمة. ذكرت الاية الكريمة وجوب الكفارة في قتل الخطأ هل يقاس على قتل الخطأ؟ القتل العمد؟ فنقول ان من قتل عمدا تجب عليه الكفارة قياسا على قتل الخطأ ام لا واضح؟ فقال هنا وفي الكفارات قياس القاتل عمدا طبعا هذا على مذهب الشافعية. لان الشافعية يوجد يجيبون الكفارة حتى في القتل العمد. واضح؟ قال وفي الكفارات قياس القاتل عمدا على القاتل خطأ في وجوب الكفارة تمام؟ بجامع ما الجامع بين الاصل والفرع؟ ما هو الاصل؟ الاصل هو قتل الخطأ لانه منصوص عليه الفرع القتل عمدا. واضح؟ ما الجامع بينهما؟ جاء الجامع بينهما ان في السورتين ان في السورتين قتل بغير حق ان في الصورتين قتلا بغير حق. اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فهذا مثال يصل الكفارة من لا يقيس بالكفارة؟ من يقول ان القياس ليس حجة في الكفارات هل سيقيس هذا القياس؟ لا سيقول ان الكفارة وردت في قتل الخطأ وبالتالي نقتصر على ما ورد فيه النص فالقتل وعمدا لا تدخله الكفارة واضح ولا لا؟ نعم. وهذا رأي الحنفية بناء على انهم لا قياس عندهم في كفارات جيد لكن الامام الشافعي رحمه الله تعالى احتج عليهم قال انتم تقولون لا قياس في الكفارات مع انكم خالفتم اصلكم وقستم في الكفارة. في اي كفارة قاسوا؟ قاسوا في كفارة الجماع في نهار رمضان فان الجماع في نهار رمضان تمام فيه كفارة عتق رقبة فمن لم يجد صام شهرين متتابعين فمن لم يستطع اطعم ستين مسكينا. هذه الكفارة وردت في خصوص الجماع في نهار رمضان. لكن عند الحنفية وايضا عند المالكية انه لو فعل مفطرا اخر غير الجماع فافسد الصوم بنحو اكل او شرب مثلا تجب عليه هذه الكفارة. جيد ولا لا؟ بناء على هذا قاسوة وما قاسوا قاسوا مقتضى اصلهم انه لا قياس في هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى وفي الكفارات قياس عمدا على القاتل خطأ في وجوب الكفارة بجامع القتل بغير حق. قالوا في الرخص الرخص يا اخواني تغيير الحكم او الحكم الذي تغير من صعوبة الى سهولة هذا باختصار. جيد الحكم الذي غير من صعوبة الى سهولة هذا الحكم يسمى رخصة. هل الرخص تكون حجة في عفوا هل القياس يكون حجة في الرخص ام لا مذهب الشافعية نعم القياس يكون حجة في الرخص. لكن هنا اريدك ان آآ تركز معي قليلا. الامام الشافعي رضي الله عنه تارة قاس احتج بالقياس في الرخص وتارة قال في مواضع من كتبه ان الرخص لا يتجاوز بها مواضعها اذا جاءت الرخصة في موضع نقتصر على ذلك الموضع ولا نقيس غير ذلك الموضع عليه منهم من قال ان الامام الشافعي رضي الله عنه له قولان في المسألة تارة يقول بالقياس في الرخص. وتارة يمنع القياس في الرخص ومنهم من قال نجمع بين كلامي الامام الشافعي رحمه الله تعالى. فنقول ان الامام الشافعي اذا ظهرت اذا ظهر المعنى في الرخصة ظهرت العلم الرخصة فانه يحتج بالقياس في الرخص واذا كانت الرخصة لم يظهر فيها المعنى بمعنى ان الامر فيها تعبدي فحين اذ يقتصر على موضع ولا يقيس فيها. جيد ولا لا؟ وهذا هو الاقرب. اذا الرخص التي يدخلها القياس الرخص التي يحتج فيها بالقيام هي الرخص معقولة المعنى دون غيرها. ولذلك في بعض الفروع الفقهية الشافعية لا يقيسون في الرخص فمثلا عندنا في القصر القصر رخصة والقصر انك تصلي اربع ركعات ركعتين شرطه ان يكون هذا السفر وطبعا القصر ليس له الا سبب واحد وهو سفر ان يكون هذا السفر مسيرة مرحلتين فلو انك ذهبت مرحلة وعدت مرحلة مجموع ذلك مرحلتين فهل لك ان تترخص او لا هذه السورة يقاس على سورة ما لو سافر الى منطقة تبعد من مؤمن سور بلدته مرحلتين او لا لا قياس هنا هذا غير معقول المعنى. جيد هنا لا قياس. ولديك صاحب الزبد رحمة الله تعالى عليه قال رخص قصو اربع فرد اداء وفائت في سفر ان قصد ستة عشر فرسخا ذهابا في السفر المباح حتى ابى. يقصر حتى يعود لكن في الذهاب فقط. لكن لو كان المجموع مجموع الذهاب والاياب يساوي مرحلتين ليس لك ان تترخص بمقتضى القياس ان لك ان تترخص. جيد. اذا هذا مثال لما لا يدخله القياس من الرخص لكن اذا كانت العلة معقولة فان الشافعية يقولون ان القياس حجة في الرخصة حينئذ. هنا مثل بمثال قال وفي الرخص قياس غير الحجر عليه في الاستنجاء به تمام؟ فالاستنجاء ورد بالحجر النبي صلى الله عليه وسلم آآ استنجى بالحجارة واضح وفي حديث سلمان نهانا ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار الفقهاء الحقوا بالحجر كل جامد طالع طاهر غير محترم هل هذا منصوص عليه كل جامد قالع غير محترم. طاهر غير محترم ليس منصوص عليه. الحقوه بايش الحقوه بالحجر قياسا طيب الاستنجاء هذا هل هو رخصة او لا ما وجه الرخصة فيه؟ ماذا؟ لا لا يرفع النجاح. انت لما تعرفي سنجاب ماذا تقول ايش؟ ازالة النجاسة. يزيل النجاسة ولديك هذا التعبير هذا التعبير نظر فيه بعض المحققين من اصحاب الحواشر قال التعبير هذا في في عفوا في التعريف هذا ان الاستنجاء ازالة الخارج النجس من الفرج عن الفرج بمعنى ازالة التعبير بالازالة هذا فيه تسامح الا فالاستنجاء مخفف. للنجاسة وليس مزيلا للنجاسة. هذا وجه الرخصة الاستنجاء يخفف النجاسة لا يزيل النجاسة. هذا وجه الرخصة. جيد. اذا الاستنجاء بالحجر هذا رخصة طبعا الكلام هنا عن الاستنجاء بالحجر. اما لو كان الاستنجاء بالماء هذا مزيل. لا كلام فيه وممكن نقول التعريف هذا للاستنجاء الاستنجاء ازالة الخارج النجس نجعله التعبير بالازالة تعبير اغلبي لوجود ما لكن في حالة الحجر تخفيف لا ازالة. اذا هنا موضع الرخصة تقاس الفقهاء رحمهم الله تعالى على الحجر الوارد في النص قاسوا عليه كل جامد قالع طاهر غير محترم. هذا من الفقهاء الله تعالى عملا بان القياس حجة في الرخص جيد مع ان بعضهم يمكن ان يمنع من هذا. يقول اصلا ما في قياس هنا لان النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى حاجته امر عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان يأتيه باحجار ليستنجى به بها فجاءه بحجرين وروثة القى الروثة وقال انها رجس او رجس. لم يقل له انها ليست بحجر لو كان الحجر متعينا هو الحجر العرفي لكان التعديل انها ليس بحجر واضح لكن قال انها ليست بالنجس. فدل ذلك على انها لو كانت مادة اخرى ليست نجسة ينطبق عليها الحد الذي ذكره الفقهاء جاز الاستنجاء بها يتضح فيمكن ان يقول ان النص يتناول هذا اصلا. وحينئذ لا حاجة الى القياس بناء على هذا نذكر مثالا اخر حتى تتضح الصورة عندنا نوع من انواع البيع اسمه بيع العرايا بيع العرايا هو ان تبيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر ويكون هذا البيع بالقرص ويكون في دون خمسة اوصل. صح؟ هذه الرخصة وردت في ماذا؟ وردت في الرطب والتمر. قاس الفقهاء رحمهم الله تعالى على الرطب العنب تجوزوا بيعا عن ابيب الزبيب مع ان هذا ليس محل النص. لكن الحقوه بالرطب والتمر قياسا واضح هذا القياس قياس مبني على هذه المسألة الاصولية. وهي ان القياس يدخل في ولذلك قال لكم في صفوة الزبد العلم ابن عثمان رحمه الله تعالى وشرط بيع النقد بالنقد كما في بيع مطعوم لو طعم تقابض المجلس والحلول زد ان ما تماثل بجنس يتحد. وانما يعتبر التماثل حال كمال النفع وهو حاصل في لبن والتمر وهو بالرطب رخص في دون نصاب اقل من خمسة اوسق كالعنب هنا محل الشاهد كالعنب جيد اذا الرخص يحتج بها يحتج بالقياس فيها. جيد. قال رحمه الله وفي التقديرات في التقديرات ايضا اي ان القياس يكون حجة في التقديرات. هذا يحتاج منك الى بعض التركيز ايضا ما مثاله؟ قال مثاله قياس نفقة الزوجة على الكفارة في تقديرها في حق الموسر بمدينة كما في فدية الحج وعلى المعسر بمد كما في كفارة الوقع نحن نعرف من الفقه ان اسباب وجوب النفقة ثلاثة. هناك سبب رابع لكن عند الضرورة فقط. لكن الاسباب الاصلية وجوب النفقة ثلاثة السبب الاول الزوجية والسبب الثاني القرابة والسبب الثالث الملك. واضح؟ السبب الاول الزوجية الزوج يجب عليه ان ينفق على زوجته قال فقهاؤنا الشافعي رحمهم الله تعالى ان نفقة الزوجة نفقة مقدرة مقدرة لا بد فيها من مقدار محدد يعني. اه من اين اتيتم بالتقدير؟ الاية الكريمة لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله الاية تدل على وجوب النفقة. صح؟ من اين اتيتم بالتقدير قالوا الاية تدل على مسألتين تدل على انتبه معي تدل على وجوب النفقة اولا لان الفعل هنا فعل مضارع اقترن بلام الامر ما يدل على الوجوب وتدل على مسألة اخرى وهي ان النفقة تتفاوت. بحسب حال الزوج. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. اذا دلت على وجوب النفقة ودلت على على اصل التفاوت في النفق طيب بعد ذلك نحن نقول اي معاشر الشافعية يقولون نحن نقوم ان هذه النفقة مبنية على المعاوضة لان النفقة بمقابل ماذا؟ بمقابل التمكين. ولذلك الناشز لا تستحق النفقة تسقط نفقة فلما كان الامر كذلك وجب ان تكون هذه النفقة نفقة مقدرة لانها مبنية على ماذا؟ مبنية عن معاوضة. طيب كيف تقدرونها؟ قالوا ننظر في الكفارات فنظرنا في الكفارات وجدنا ان كفارة الاذى في الحج نصف صاع يقول الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك صدقة هنا مقدارها مدان لكل مسكين المدان يساوي نصف صعب اذا قالوا هذه اعلى او هذا اعلى مقدار يدفع في الكفارات والفداء اذا هذا المقدار يكون واجبا على الغني في نفقة الزوجة اذا لاحظ معي الشافعية سلموا بالتفاوت بين الغني والفقير. لكن فقط زادوا تقديرا. جيد ولا لا؟ فقدروا ان نفقة الزوجة تساوي مدين. من اين اخذوا هذا؟ اخذوا هذا بان هذا اعلى مقدار يجب لمسكين في فدية الاذى في الحج ونظروا في بقية الكفارات فوجدوا ان المقدار الذي يعطى للفقير او المسكين عبارة عن واحد فجعلوا هذا المقدار هو الواجب على الزوج المعسر واضح اذا قدروا نفقة الزوجة باعتبار زوجها المعسر بموت وقدروا نفقة الزوجة باعتبار زوجها الموسم بمدين. وجعلوا لزوجة المتوسط مدا ونصفا. اتضح؟ اذا الشافعية اخذوا هذا التقدير في نفقة الزوجة اي زوجة الموسر بالقياس على ماذا بالقياس على فدية الاذى في الحج. واخذ التقدير لزوجة المعسر بمد بالقياس على بقية كفارات فان قال قائل ما وجه الجامع ما الوجه الذي يجمع هذا الاصل وهذا الفرع؟ فقال هنا وجه الجامع ان كلا منهما مال اوجبه شرع انتبه الي. كل منهما مال اوجبه الشرع ويستقر في الذمة ولا يسقط واضح ولا لا؟ كل منهما مال اوجبه الشرع كون نفقة الزوجة ما اوجبه الشرح هذا واضح. كذلك فدية الاذى في الحج. كذلك بقية الكفارات. كونه يستقر في الذمة ولا يسقط ارأيت لو كان الذي عليه الكفارة معسرا اتسقط عنه الكفارة او لا؟ لا تسقط تمام لا تسقط عنه الكفارة. طبعا الا في استثناء اذا اذا يعني في في زكاة الفطر مثلا اذا لم تكن بسببه او في فدية الصيام الى غير ذلك في تفاصيل يعني. تمام لكن في الاصل انها لا تسقط جيد ولا لا؟ طيب اذا هذا مال اوجبه الشرع لا يسقط تمام بل يستقر في الذمة والنفقة كذلك مال اوجبه الشرع خاصة نفقة الزوجة بل نفقة الزوجة حتى لو كان الزوج مثلا منع النفقة فان نفقة الزوجة تستقر دينا في ذمته. بخلاف نفقة الاقارب الزوج اذا لم ينفق على اولاده مثلا او لم ينفق على والديه نفقة الاقارب لا تستقر في ذمته. لا تكون دينا عليه لا تصبح دينا. لكن نفقة الزوجة تصبح دينا عليها اذا اشتركت نفقة الزوجة مع هذه الكفارات في ان كلا منها مال اوجبه الشرع يستقر في الذمة فكانت مقدرة اذا هذا قياس مبني على ماذا؟ او هذا هذا التقدير في نفقة الزوجة مبني على ماذا؟ مبني على ان القياس يحتج به في وازيد المسألة وضوحا لكم بمثال اخر وهو فقهاء المالكية رحمهم الله تعالى يقولون ان اقل الصداق ربع دينار اقل الصداق اقل المهر الذي تعطاه المرأة ربع دينار لا يجوز عندهم ان يكون صداق المرأة اقل من ذلك وهذا لا يجوز التراضي على اسقاطه لانهم يجعلونه حقا لله عز وجل جيد ولا لا اذا اقل الصداق عندهم ربع دينار. من اين قدرتم هذا قدروا هذا بالقياس على على النصاب في السرقة السارق تقطع يده اذا سرق كم؟ اذا سرق النصاب بالسرقة كم نصاب بالسرقة؟ ربع دينار ثلاثة دراهم من الفضة اليوم قيمة الفضة الناقصة. لكن نقول ربع دينار. جيد؟ اه ما الجامع بين هذا وهذا؟ الجامع بين هذا وهذا. ان السارق يستباح عضو بسرقته هذا المقدار من المال كذلك المرأة يستباح عضو منها بدفع هذا المقدار من المال اتضح ولا لا؟ هذا قياس في ماذا قياس في تقدير اقل الصداق عند المالكية يتضح يا اخواني؟ هذا الفرع كيف وصلوا اليه؟ وصلوا اليه بالبناء على مسألة اصولية. هل القياس يكون حجة في التقديرات ام لا فمن يحتج بالقياس سيبني هذا البناء. جيد حتى بعض من مثلا يعني مثلا الشافعية يقولون القياس حجة في التقديرات لكن لا يسلمون بهذا الفرع. جيد ولا لا؟ اه. فقال هنا وفي التقديرات قياس نفقة الزوجة على الكفارة في تقديرها في حق الموسر بمدين اي ان الواجب في حق الموسم مدان كما في فدية الحج اي قياسا على الواجب في فدية الحج وعلى المعسرين اي ومقدار النفقة على الزوج المعسر مد كما في كفارة الوقاع اي في نهار رمضان. ما الجامع قال الجامع ان كلا منهما اي من ايش وايش نفقة الزوجة والاصلين المذكورين مال يجب بالشرع ويستقر في الذمة تمام؟ وقصر التفاوت يعني قد يقول قال ما الدليل على التفاوت بين الغني والفقير اصل التوفاوت هذا منصوص عليه في القرآن. قال واصل التفاوت مأخوذ من قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته الاية دلت على حكمين على وجوب النفقة وعلى التفاوت على اصل التفاوت. لكن تقدير النفقة هذا دليله القياس اتضح جيد. قال ومثاله في السبب اي ومثال القياس في السبب قياس اللواط على الزنا معلوم ان الحد في الزنا اذا كان الزاني بكرا ان يجلد مائة وان يغرب عاما واذا كان الزاني ثيبا ان يرجم. صح؟ طيب. في اللواط اللائط ما حده قال فقهاؤنا الشافعي رحمه الله اللائق يقاس على الزاني هذا القياس قالوا ما سبب وجوب الحد في الزنا السبب هو الزينة صح؟ ما سبب وجوب الجلد والتغريب او الرجل الزنا؟ تمام؟ اذا السبب هو الزنا اذا نقيس هذا السبب نقيس على هذا السبب اللواء فكذلك لو حصل اللواط فهو سبب لنفس العقوبة التي يستحقها الزاني. جيد؟ فقال بجامع ان كل كلا منهما من اللواط والزنا ايلاج في فرج محرم شرعا صح مشتهن طبعا اذا هذا هو السبب هذا هو السبب الذي موجود في الاصل وهو الزنا الزنا ايلاج في فرج محرم شرعا مشتها طبعا. اللواط ايلاج في فرج محرم شرعا مشتها طبعا هذا السبب موجود في الاصل موجود في الفرع. اذا يوجب نفس العقوبة فهمت يا علي؟ طيب. قال ومثاله في الشرط القياس في الشرط هل الشروط يدخلها القياس او لا يدخلها القياس؟ قال يدخلها القياس يحتج بالقياس في الشروط قال قول الحنفية الجلد في الزنا عقوبة لا يشترط فيها الاسلام فلا يشترط في الرجم الزاني البكر يقام عليه حد الجلد طبعا حنفية ما في عندهم تغريم. التغريب عقوبة تعزيرية. ليست من ليست جزءا من الحد اذا نقول البكر هذا يجب اذا زنا ان يقام عليه حد الجلد سواء كان مسلما او كان كافرا جيد ولا لا؟ اذا الاسلام ليس شرطا في اقامة بالنسبة للبكر كذلك الاسلام لا يكون شرطا في اقامة حد الرجم بالنسبة للثيب اتضح ولا لا؟ واضح؟ فقال قول الحنفية الجلد في الزنا عقوبة لا يشترط فيها الاسلام فلا يشترط فيها الرجل جيد امثل بمثال اخر قياس الطواف على الصلاة في اشتراك الطهارة هذا اسهل. الطواف هذا تشترط فيه الطهارة او لا؟ من اين اتيتم باشتراط الطهارة الحديث الطواف بالبيت صلاة. تمام. لكن ليس في ليس في كل الاحكام مثلا الصلاة يجب الاستقبال الشرط في الصلاة الاستقبال. استقبال قبلة. هل الطواف يشترط فيه الاستقبال جيد طيب الان الطهارة شرط الطواف من اين اتيتم ان الطهارة شرط طواف بالقياس على الصلاة مثال اخر اوضح اكثر ما حكم من خطب الجمعة محدثا لا يصح لماذا؟ الطهارة شرط لصحة خطبة الجمعة. طبعا دون سائر الخطب خطبة الجمعة. من اين اتيتم بهذا بالقياس على الصلاة. اوفر عليك. بالقياس على بالقياس على الصلاة لا سيما انتبه معي. لا سيما على قول من قال ان الخطبتين نزلت منزلة الركعتين واضح وهذا قال به بعض الشافعية زايد ولا لا؟ لا سيما على هذا الرأي. واضح جدا ان الخطبتين تنزل منزلة الركعتين. اذا يشترط او تشترط الطهارة في خطبتي الجمعة قياسا على اشتهار اشتراط الطهارة في الصلاة ولا لا؟ هذا مثال للقياس فيه احسن الله اليكم طيب قالوا بالمانع ها انتبه معي بعض الانتباه هذا الفرع ومثاله في المانع قياس منع قياس منع المحرم تمام؟ قياس منع المحرم من استدامة ملك الصيد. قياسا على منعه من لبس مخيط. بجامع الاحرام عندنا في محظورات الاحرام قتل الصيد صح؟ قتل الصيد الاية الكريمة ماذا تقول يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد لا تقتلوا الصيد لو انا احرمت وكان عندي غزال غزال صيدلة حيوان بري وحشي مأكول صيد. احرمت عندي غزال. احرمت عندي ضبع. هذا صيد. اه هل يجوز استدامة وضع اليد عليه بالاحرام او لا يجوز؟ من محظورات الاحرام قتل الصيد. جيد الفقهاء قالوا كذلك لا يجوز لك ايها المحرم ان تستديم وضع اليد على الصيد احرمت ارسل الصيد فكه امش واضح ولا لا من اين هذا هل هذا منصوص عليه في القرآن غير منصوص عليه. طب من اين اتوا بهذا الفرع انتبه معي اذا احرمت هل يجوز ان تكون لابسا للمخيط لا يجوز هل يجوز استدامة اللبس للمخيط لا يجوز. اذا قالوا كما انه لا يجوز استدامة اللبس للمخيط كذلك لا تجوز استدامة وضع اليد على فهمتم؟ كما انه لا يجوز استدامة ان تبقى لابسا للمخيط في اثناء الاحرام لا تجوز هذه الاستدامة كذلك لا يجوز استدامة وضع اليد على الصين. بل اذا احرمته عندك صيد ارسله فاذا ارسلته ثم انتهى احرامك لا يعود اليك الا بتملك جديد ولو ارسلته فتملكه غيرك اصبح مالكا له والديك الذي عنده حيوانات برية هذي فرع هذا فرع مهم له انه لو احرم انه يجب عليه ارسال هذه الحيوانات البرية عنده بعض الطيور اه البرية بعض الحيوانات البرية. تمام؟ اذا احرم يجب عليه ارسالها انظر ماذا قال قياس منع محرم من استدامة ملك الصيد مع ان هذا ليس في النص في النص ليس يا ايها الذين امنوا لا تستديموا ملك الصيد وانتم حرمنا لا تقتلوا الصيد وانتم حر تمام قياسا على منعه من لبس مخيط. اي من استدامة لبس النقيب من الاستدامة ها جيد ولا لا؟ بجامع ماذا؟ قال بجامع حرمة الاحرام ان هذا محظور في الاحرام وهذا محظور في الاحرام ارجو ان يكون واضحا لكم. ولذلك انا نقلت هنا عبارة للعلامة ابراهيم البيجوري رحمه الله يقول فيها يجوز على مال يجب على امالك الصيد يجب على مالك الصيد ارساله اذا احرم يجب على مالك الصيد ارساله اذا احرم. لزوال ملكه عنه بالاحرام. بمجرد ان تحرم ملكك يزول عنه ولا يعود له بالتحلل من النسك اذا تحال من النسك لا يعود هذا الصيد ملكا لك الا بتملك جديد ومن اخذه بعد ارساله ملكه جيد طيب قال ومثاله في اصول العبادات. اطلنا قليلا لا بأس نكمل هذا على الاقل قالوا مثاله في اصول العبادات قياس جواز الصلاة بالايماء المقيسة على صلاة القاعد بجامع العجز انتبه معي في حديث سيدنا عمران بن حصين رضي الله عنهما قالت قال كان لي كان بي بواسير فشكيت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. في رواية فان لم تستطع فمستلقيا كم راتب صلي قائما ثم قاعدا ثم على جنب ثم مسترقيا اذا عجز ماذا يفعل؟ ماذا درستم في الفقه او ما بالراس ينعجز او ما بالطرف صح؟ فان عجز اجرى الاركان على القلب. صح؟ ما الدليل ما الدليل على هذا الان هذا في اصل العبادة انت ستجعله يتعبد بهذه الطريقة ستجعله يتعبد بدلا من الركوع بالايمان بالراس او بالايمان بالطرف بدلا من السجود بالايماء تجعله يتعبد باجراء الاركان على قلبه. ما الدليل هل هذه منصوصة المنصوص اربع مراتب. صاحب الزبد قال ثم انحنى لعجزه ان ينتصب من لم يطق يقعد كيفما يحب عجز عن القعود صلى لجنبه وباليمين اولى ومن خشوعه اذا قاما ذهاب صلى. وجوبا قاعدا كيف احب هذا في بعض النسخ وفيه ضعف المسائل التي يتضمنها. ثم ايش قال بعدين؟ ثم يصلي عاجز على الى هنا موجود في الحديث مستلقيا وبركوع والسجود او ما بالرأس. ان يعجز فبالاجفان للقلب للعجز اجرى القلب بالاركان ولا يجوز تركها لمن عقل وبعد عجز ان يطق شيئا فعل ما الدليل على هذه المراتب لذلك بعض الفقهاء فقهاء الحنفية والمالكية وبعض الشافعية رحمهم الله قالوا انتبه معي. صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع على جنب فان لم تستطع فمستلقيا عجزت تسقط عنك الصلاة واضح كلنا؟ غير منصوصة في الحديث الشافعية قالوا الايمان ورد لماذا وردت؟ ورد في صلاة النافلة كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته حيث توجهت به. ويومئ ويوتر عليها. صح؟ غير انه لا يصلي عليه المكتوبة. في بعض الروايات وكان يومئ بالركوع والسجود جيد ولا انا؟ اه اذا الامام ورد ايمان بالراس لكن في صلاة النافلة فنقيس عليه صلاة الفريضة. هذا القياس الاول وثابت الايماء بالراس فنقيس عليه الايمان بالطرف تمام بجامع العجز في كل السور جيد ولا لا بل قالوا اذا جاز الايماء في صلاة النافلة اذا صلى قاعدا على راحلته فجوازه عند العجز من باب اولى في الفريضة معززين ذلك بقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم وبقول النبي صلى الله عليه وسلم ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم اذا هذا القياس من الشافعية ما او هذا الفرع من الشافعية لما قال الشافعية طبعا وافقهم بعض الفقهاء لما قال الشافعية اذا عجز عن يصلي قائما ثم قاعدا ثم على جنب ثم مستلقيا يومئ برأسه ثم بطرفه ثم يجري اركانه على قلبه ولا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله ثابتا ما مستندهم لهذا؟ القياس واضح؟ بناء على ان القياس حجة في اصول العبادات. الان انت تجعله يتعبد بصورة وقريب من هذا. مثال اخر اذكره وهذا اذكره من عندي يعني تمام ان صلاة النافلة للمسافر تجوز على الراحلة قاص الشافعي رحمهم الله على الراكب الذي يصلي النافلة وهو ثابت بالنص على الراحلة ناصوا على هذا الماشي فالماشي المسافر الماشي له ان يتنفل مع ان النص لم يرد في الماشي انما ورد النص في ماذا الراكب فقاس الماشي على الراكب. ولذلك قالوا ايش؟ يستقبل في اربع ويمشي في اربع اذا هذا قياس في اصل عبادة انت تجعله يصلي بهذه الطريقة من اين يصلي؟ ما الدليل على هذا؟ القياس اذا القياس حجة في اصول العبادة جيد ولا لا؟ اه وقال ومثاله في اصول العبادات قياس جواز الصلاة بالايماء ووضحت لك وجه القياس. اولا الايماء جاء في صلاة النافلة وتقيس عليها صلاة الفريضة وكذلك ثبت الايماء بالراس فتقيس عليه الايماء بايش بالطرف نعم واضح ولا لا؟ قال هنا على صلاة القاعد هو قاسها على صلاة القاعدة قاصد ايمان لكن نقول الاقرب ان تقيس على ورود الايمان. الايمان ورد. تمام؟ قال هنا بجامع بجامع العجز وزد عليه مثال اخر تمام قال به بعض الشافعية ونختم به ان شاء الله اذا مات الانسان وعليه صوم يصام عنه او ناه المعتمد يصام عنه يصام عنه سواء كان هذا الصوم صوم قضاء صوم نذر صوم كفارة ايا كان. بعض المذاهب كالحنابلة يخصونه بالنذر عند الشافعية يصام عنه قاس بعض الفقهاء على الصوم ما لو مات وعليه صلاته من مات وعليه صلاة عذر بتركها يعني نفترض انه آآ لم يصلي صلاتين او ثلاث بسبب عذر من العذر كان هذا الشخص نائما تمام فلم يصلي فمات هل يجوز لشخص من قرابة ان يصلي هذه الصلوات علي او لا المعتمد في المذهب لا لا يصلي احد على احد بعض الفقهاء يعني عنده رأي في هذا الحديث تمام؟ وقال يصلى وفعنا بهذا التقي السلكي. عندما مات بعض اقاربه قرأت في بعض كتب التعاجم ان الذي متى كانت امة امه امه الميت ام التقي السبكي. وعليها صلوات فصلى عنها قضاها عنها واضح ولا لا؟ هذا مبني على ماذا على ان القياس حجة في اصول العبادة. الشاهد المثال فقط واضح؟ اه. اذا هذا بارك الله فيكم يعني ما يدخله القياس. بقي الكلام في الحاجة مثال ذي الحج قد ضمان الدرك ثم ناقش مسألة ضمان الدرك ونحو ذلك. هذا مبحث طويل. نتركه احسن في مفتتاح الدرس القادم. ان شاء الله تعالى والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين