بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين. سيد محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. نسأله سبحانه وتعالى ان ينجي المستضعفين من المسلمين في فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين اللهم امين نشرع باذن الله تعالى في هذا الدرس في المبحث الثاني من مباحث القياس هذا المبحث عنون له المصنف رحمه الله الله تعالى فقال في اركان القياس وشروطه. قال وفيه مسائل افضل تكرما بالقراءة بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا وللسامعين والمسلمين. قال المؤلف العلامة احمد بن جابر بن رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. المبحث الثاني في اركان القياس وشروطه وفيه مسائل. المسألة الاولى اركان القياس ليعلم ان القياس لابد له من اركان اربعة. وهي الاصل والفرع والحكم والعلة. فاما الاصل فالمراد به المقيس عليه. وهو محل الحكم المشبه به واما الفرع فالمراد به المقيس. وهو محل مشبه بالاصل. واما الحكم فالمراد به حكم الاصل واما العلة فالمراد بها عند اهل الحق المعرف للحكم. بمعنى انها علامة عليه قال رحمه الله تعالى اعلم ان القياس لابد له من اركان اربعة. هذه الاركان الاربعة لا تتحقق ماهية القياس الا بها وهي الاصل والفرع والحكم والعلة. هذه الاركان سيعرف بها المصنف رحمه الله تعالى ثم سيذكر الشروط المتعلقة بكل ركن من هذه الاركان. هذا الدرس اخواني حفظكم الله في غاية الاهمية. ان تعرف اركان القياس وان تعرف شروط كل ركن من اركان القياس. ونكون بهذا الدرس قد بدأنا في مباحث عميقة من اعمق مباحث اصول الفقه. ولذا اوصيكم ان تذاكروا هذه الدروس اولا باول. وان كثيرا عند آآ القاعدة والامثلة التي ستذكر. فقال رحمه الله اعلم ان القياس لابد له من اربعة اركان وهي الاصل والفرع والحكم والعلة. قال فاما الاصل ما هو الاصل؟ قال فالمراد به المقيس المراد بالاصل المقيس عليه. ما هو المقيس عليه؟ قال وهو محل الحكم المشبه به محل الحكم المشبه به. المثال المشهور قياس النبيذ على الخمر في التحريم لجامع يجمع بينهما وهو الاسكار. عندنا اصل الخمر وهو منصوص عليه. وعندنا فرع وهو النبيذ وعندنا حكم وهو التحريم صح؟ تحريم شرب هذا وتحريم شرب هذا. وعندنا علة تجمع الاصل والفرع وهي الاسكار. ما هو والعصر قلنا الاصل هو الخمر في المثال. قال الاصل المراد به المقيس عليه. اي ان النبيذ وهو المقيص يقاس على الخمر فالخمر مقيس عليه. ثم قال وهو هذا مزيد ايضاح. قال والاصل حل الحكم المشبه به. ما هو الحكم ما هو الحكم المشبه به؟ الذي نريد ان ننقله الى الفرع. ما هو هذا الحكم ما هو الحكم؟ التحريم. التحريم هو الحكم. واضح اين محل الحكم الاصل هو محل الحكم تكون معي او لا؟ الخمر الخمر هذه الخمر محل الحكم بالتحريم جيد الحكم بالتحريم محله الاصل. اذا ما هو الاصل؟ هو محل الحكم. جيد. ولذلك قال هو محل الحكم المشبه به. هذا هو الاصل فهمنا او لا قال واما الفرع فالمراد به المقيس ممكن ان تقول كما يعبر بعضهم فيقول الفرع هو المسكوت عنه او المراد الحاقه بالاصل فقال هنا الفرع المراد به المقيس وهو محل المشبه بالاصل النبيذ هذا تمام؟ النبيذ محل المشبه بالاصل. جيد؟ اي محل الحكم المشبه اصل واضح النبيذ هو المحل في المثال السابق. قال واما الحكم حكم ماذا؟ ما هو لما قال اركان القياس اربعة. الاصل المقيس عليه الفرع المقيس الحكم حكم من؟ حكم الاسرى وحكم الفرع لماذا لا يكون حكم الفرع الذي هو ركن من اركان القياس ماذا لانه لانه ثمرة القياس. لانه نتيجة القياس. ثمرة الشيء ونتيجة غير الشيء. نحن الان نتكلم عن الاركان واضح الاركان التي تحقق الصورة والماهية التي تحقق ماهية الشيء. اما حكم الفرع هذا يرعاد الوصول اليه ثمرة القياس حكم الفرع. اذا حتى في التعبير المنتشر المعتاد لما تقول اركان القياس اربعة اصل وفرع وحكم. هذا تعبير فيه تسامح تحقيقا تقول اصل وفرع وحكم الاصل وحكم الاصل. لان قولك وحكم قد يوقع السامع في اللبس حكم ماذا؟ حكم الاصل او حكم الفرع. لا حكم الاصل. اما حكم الفرع فهذا نتيجة القيام سوى ثمرته. جيد. ولذلك هنا قال فالمراد به حكم الاصل. اي لا حكم الفرع ثم قال واما العلة هذا الركن الرابع وهو اعظم اركان القياس قال فالمراد بها عند اهل الحق المعرف للحكم. اي المعنى الذي يعرف الحكم بمعنى انها علامة على الحكم هذه اركان القياس وهذا تعريف موجز باركان القياس الان ماذا سيفعل المصنف؟ سيأخذ كل ركن من هذه الاركان ويذكر شروطه سيذكر شروط الاصل ثم شروط الفرع ثم شروط الحكم ثم شروط العلة ويتكلم عنها كثيرا. واضح؟ تفضل تكرما اقرأ شروط الاصل تفضل. احسن الله اليكم. قال المؤلف رحمه الله المسألة الثانية في شروط الاصل وهي اربعة احدها ان يعرف بنص او اجماع. الثاني ان يكون غير منسوخ. لما سبق من ان نسخ اصلي لا يبقى معه حكم الفراغ. الثالث ان يدل على حكم معقول المعنى. فما لا يعقل معناه كعدد لا يقاس عليه. الرابع ان يوجد معناه في غيره. فما لا يوجد معناه في غيره كرخص السوء والمسح على الخفين وكالاحاديث الدالة على تحريم الصلاة في الاوقات المنهي عنها لا يجوز ان يقاس عليها لعدم النظير. احسنتم قال المسألة الثانية في شروط الاصل وهي اربعة هذه الشروط يا اخواني شروط الاصل الكلام فيها يتقارب مع ما سيأتي من الكلام في شروط حكم الاصل واضح الكلام عن شروط الاصل يتقارب مع بعض الكلام الذي سيأتي في شروط حكم الاصل. قال الشرط الاول انتبه ان يعرف بنص او اجماع ان يعرف ان يعرف نائب الفاعل من ان يعرف الاصل ان يكون الاصل ثابتا بنصم او اجماع ايش معنى هذا الكلام؟ يعني ان الاصل يكون ثابتا بنص اي ان يكون الاصل منصوصا عليه او ان يكون الاصل ثابتا باجماع اي الا يكون الاصل ثابتا بقياس واضح الا يكون العصر ثابتا بقياس. ممكن ان تصيغ الشرط بصياغة اخرى فتقول الشرط الاول الا يكون الاصل ثابتا بقياس. اي انه حينئذ سيكون ثابتا بماذا؟ اما بنص واما باجماع. انتبه معي اذا كان الاصل ثابتا بنص فهذا محل اتفاق اذا كان الاصل ثابتا باجماع فهل يصح القياس او لا يصح في قول اكثر يصح. وقال بعضهم لا يصح. لماذا لا يصح؟ لماذا اذا كان الاصل ثابتا باجماع فان القياس لا يصح عند هؤلاء؟ لماذا لا يصح؟ انظر الى تعليلهم. قالوا لاننا قد قررنا من قبل ان القياس ان الاجماع يمكن ان يكون ايش ان يكون مستندا الى قياس؟ تذكرون او لا؟ صح؟ اذا يمكن ان هذا الاجماع الذي ثبت به الاصل يكون مستندا الى الى قياس فيفظي ذلك يؤدي ذلك الى كوني هذا الاصل ثابتا بقياس. جيد او لا. لكن رد هذا. رد هذا. اذا باختصار هنا قال ان يعرف الاصل بنص او اجماع اي لا بقياس اوضح لكم بمثال الربا يجري في الستة الاصناف المنصوص عليها في الحديث. في الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح اذا الربا يجري في البر بنص الحديث هذا منصوص عليه نقيس على البر التفاح او البرتقال. فنقول ان الربا يجري في البرتقال او في التفاح قياسا على البر لوجود العلة وهي الطعم. اذا عندنا قياس استوفى الاركان. عندنا اصل وهو البر عندنا فرع وهو التفاح عندنا علة وهي الطعم عندنا الحكم وهو جريان الربا جيد الاربعة الاركان. اذا النتيجة ما هي؟ ان التفاح يجري فيه الربا طيب هذا القياس الاول لو قال قائل بعد ذلك ان المانجا يجري فيها الربا قياسا على التفاح فجعل التفاح الذي كان فرعا في القياس الاول جعله اصلا في القياس الثاني اذا التفاح تقرر انه يجري فيه الربا سنجعله اصلا ونقيس على هذا الاصل المنجى. فنقول ان المنجى ايضا يجري فيها القي الربا، لماذا؟ قال لان العلة وهي الطعم التي وجدت في التفاح موجودة ايضا في المنجع هل هذا القياس صحيح ام لا ها؟ ليس صحيح لماذا ليس بصحيح الثاني لماذا؟ لان الاصل هذا ثبت بماذا؟ بالقياس. لان الاصل هذا ثبت بالقياس. اذا قول الاكثر من الاصول ان القياس الثاني لا يصح، لماذا؟ لان الاصل في القياس الثاني ثبت بالقياس وقلت الاكثر اشارة الى وجود خلاف فمنهم من قال يصح ما تعديل من قال بالصحة ما تعليل من قال بالصحة؟ تعليل من قال بالصحة ان مناسبة او وجهة تقارب بين المنجا مثلا والتفاح اكبر من وجه التقارب بين المنجا والبر فهمتم علي ولا لا وجه التقارب بين المنجة والتفاح اقوى من وجه التقارب بين المنجع والبر واضح ولا لا؟ فقال اذا يصح لان التقارب بين المقيس والمقيس عليه في القياس الثاني اقوى من التقارب فيما لو قست فيما لو قست مثلا المنجبي البر اتضح او لا؟ اه هذا تعليل من قال بصحة القياس على اصل ثبت بالقياس والاكثر قالوا لا حاجة الى هذا ما دام ان عندنا اصلا منصوص عليه فنحن نستغني ان نقيس فرعا على اصل ثابت بالقياس لا حاجة الى هذا لماذا لا حاجم التعليم للاستغناء بالقياس على ما هو منصوص عليه اتضح جيد قال رحمه الله تعالى احدها ان يعرف اي الاصل بنص او اجماع اي لا بقياس الثاني ان يكون غير منسوخ ان يكون ما هذا الاصل ان يكون الاصل غير منسوخ وهذا قد مر معنا لماذا قال ايوة قال لي ما سبق من ان نسخ الاصل لا يبقى معه حكم الفرع اذا نسخ الاصل فان حكم الفرع لا يبقى. اذا يشترط في الاصل الا يكون منسوخا جيد الثالث قال ان يدل اي ان يدل الاصل على حكم معقول المعنى ان يدل الاصل على حكم معقول المعنى. ما معنى معقول المعنى؟ اي معروف العلة ان يدل الاصل على حكم له علة معروفة ليس تعبديا. واضح؟ ان يدل الاصل على حكم معقول المعنى اي معروف العلة فما لا يعقل معنى كعدد الركعات مثلا عدد الاشواط في الطواف مثلا انصبت الزكاة مثلا لماذا النصاب في الذهب يكون عشرين دينارا في الفضة يكون مائتي درهم. لماذا نصاب الابل يبدأ من خمس نصاب الغنم يبدأ من اربعين لماذا واضح؟ هذا غير معقول المعنى. لماذا لا يكون نصاب الابل من ست مثلا ولماذا لا يكون النصاب في الذهب خمسة عشر دينار؟ خمسة عشر خمسة عشر دينارا. لماذا واضح؟ اذا هذا غير معقول المعنى. فقالوا لك لا بد ان يكون الاصل دالا على حكم معقول حتى يصح القياس جيد فما كان غير معقول معنى لا يصح القياس عليه. لا يقاس عليه هذا الشرط الثالث الشرط الرابع ان يوجد معناه في غيره. ها انتبه ان ان يوجد معناه ايش معنى ايش معنى هذا الكلام؟ ان يوجد المعنى الذي دل عليه الاصل في غيره انتبه معي. يقول قائل ما الفرق بين الثالث والرابع انا لا اريدك ان تكتب. اعد سماع الدرس واكتب بعد فيما بعد. ما الفرق بين الثالث والرابع الثالث ان يدل الاصل على حكم معقول المعنى جيد فما لا يدل على حكم المعقول المعنى هذا لا يصح القياس عليه الرابع الاصل له حكم. معقول المعنى لكن هذا الحكم المعقول المعنى قاصرا قاصر عليه واضح لا لا يوجد في غيره. اذا هذا الاصل له حكم معقول المعنى. معروف العلة. لكن هذه العلة لا توجد في غير ذلك الاصل اتضح الفرق الثالث الاصل لم تعقل العلة فيه الرابع عرفنا العلة في الاصل لكنها لا توجد في غيره. اتضح الفرق او لا؟ فقال هنا الرابع ان يوجد معناه اي العلة التي دل عليها الاصل في غيره فما لا يوجد معناه في غيره يعني له معنى او ليس له معنى له معنى لكن لا يوجد هذا المعنى في غيره قال فما لا يوجد معناه في غيره كرخص السفر. رخص السفر لها سبب لها علة لكن لا يوجد لا توجد هذه العلة في غيرها. ولذلك ذكرت لكم في الدرس الماضي انه اذا سافر مرحلتين ذهابا تمام؟ فانه يقصر طيب لو ذهب الى مدينة المسافة بينه وبين تلك المدينة مرحلة وعاد مرحلة تمام. اذا الذهاب مرحلة والعودة مرحلة ليس له ان يترخص ما الفرق بين هذا وهذا هنا العلة معروفة او لا؟ لكن لا توجد في غيره. تمام؟ اذا هنا لا قياس وقال هنا ان يوجد معناه في غيره. ذكرنا في الدرس الماضي آآ مثالا في آآ تحمل العاقل للدية ونحو ذلك. هذا يندرج هنا قال فما لا يوجد معناه في غيره كرخص السفر والمسح على الخفين وكأحاديث كالاحاديث الدالة على تحريم الصلاة في الاوقات المنهي عنها لا يجوز ان يقاس عليها لعدم النظير. انظر لعدم النظير ليس لان هذه الاحكام غير معقولة المعنى. لا بل لعدم النظير. جيد؟ نعم هذا بالنسبة لشروط الاصل اربع شروط اذا ما هي شروط الاصل؟ الشرط الاول ان يكون الاصل ثابتا بنص او الشرط الثاني ان يكون الاصل غير منسوخ. الشرط الثالث ان الاصل يدل على حكم معقول المعنى. الشرط الرابع ان هذا الحكم الذي هو معقول المعنى والذي دل عليه الاصل موجودا في غيره هذي اربعة شروط تحفظ وتفهم جيد. طيب بسم الله. اقرأ لانه المسألة الثانية لكن في المسألة الثانية اريدك ان تقرأ الشروط شرطا شرطا لان ما مضى الان هذا سهل بالنسبة لما سيأتي. تفضل احسن الله اليكم قال رحمه الله المسألة الثالثة في شروط الفرع وهي ستة. احدها ان يكون خاليا عن معارض اذ يقتضي نقيض علة القياس. وذلك كتخليص مسح الرأس في الوضوء. فانه معارض بانه مسح لا يسن تخليصه كمسح الخف. وهذا شرط مبني على رأي القائلين بتخصيص العلة. ولذا صحح في جمع الجوامع عدم اعتباره. احسنتم. فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام حول شروط الاصل سيتكلم الان حول شروط الفرع فقال الشرط الاول ان يكون خاليا اي ان يكون الفرع ثانيا عن معارض يقتضي نقيض علة القياس. انتبه معي مصطلح النقيض مر معنا في دراسة السلم النقيض او النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان نقيض الابيض لا ابيض صح نقيض القيام لا قيام نقيض الوجوب لا وجوب واضح ابيض لا ابيض هل يمكن اجتماعهما هل يمكن ارتفاعهما؟ يكون الشيء ليس بابيض وليس بغير ابيض ايضا لا لا يجتمعان لا يرتفعان كذلك القيام كذلك الوجوب نقيضه لا وجوب جيد ولا لا؟ طيب توضح من خلال المثال لكن قبل ذلك بخلاف الظدين لا يجتمعان لكن يمكن ارتفاعهما كالبياض والسواد وماضي الدان لا يجتمعان لكن ممكن يرتفعان فهذه الطاولة ليست بيضاء ولا سوداء جيد اذا الضدان لا يجتمعان لكن يمكن ارتفاعهما النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. الكلام هنا في ماذا؟ في النقيض او في الظل. في النقيض. قال لك احدها ان يكون الفرع خاليا عن معارض يقتضي نقيض علة القياس. اوضح لك ذلك بالمثال الذي ذكره المصنف هنا فاقول انتبه معي قال شافعي يستحب مسح الرأس في الوضوء قياسا على تثليث غسل الوجه ايضا في الوضوء هذا قياس مكتمل الاركان الاصل تثليث غسل الوجه وهذا استحبابه محل اتفاق الفرع تثليث مسح الرأس هذا محل خلاف بين الشافعية وغير الشافعية. من مفردات الشافعية انهم يستحبون التثليث في مسح الرأس. غير الشافعية ايستحبون هذا الفرع جيد العلة ان كلا منهما ركن في صحة الوضوء هذه علة واضح؟ طيب الحكم ما هو؟ استحباب التثليث تمام استحبابه التثليث تقرر هذا؟ هذا قياس اذا الى الان لا مشكلة. لكن يأتيك معترض يعترض. بان هذا الفرع يشتمل على نقيض علة القياس يقول الفرع الذي هو مسح الرأس هذا هذا مسح وعندنا قياس اخر يمكن ان نقوله ما هو؟ ان مسح الرأس كمسح الخفين والمسح على الخفين لا يسن فيه التثليث بل يكره فيه التثليث واضح ولا لا؟ اذا سيقول هذا المعترظ ان ان مسح الرأس كمسح الكفين الذي ايش الذي ايش؟ لا يسن لا يسن فيه ايش؟ لاحظ معي هنا قلت لا يسن واول ايش قلت؟ يسن نقيض نقيض يسن لا يسن. فهمتم ولا لا؟ فهذا المعترض يقول ان هذا الفرع تمام فيه نقيض علة القياس الذي اتيت به جيد. اذا يشترط في الفرع ان يكون خاليا عن معارض يقتضي نقيض علة القياس حتى يصح القياس. يشترط في الفرع ان يكون ماذا؟ خاليا. عن معارض يقتضي نقيض علة القياس حتى يصح القياس. اتضح ولا لا اتضح المثال جيد. اليك انظر ماذا قال. احدها ان يكون الفرع خاليا عن معارض يقتضي نقيض علة وذلك كتثليث مسح الرأس في الوضوء اي قياس التثنيث في مسح الرأس على التثنيث في غسل الوجه. جيد؟ قال فانه معارض اي غير الشافعي سيعارض ذلك بانه مسح يقول هذا الرأس عضو ممسوح بانه مسح فلا يسن فيه التثليث. انظر لا يسن وهناك يسن هذا النقيض. تمام؟ قال لا يسن تثليثه. لماذا؟ قال كمسح كيف يمكن ان تجيب على هذا على هذا الاعتراض اجاب عنه الشافعي باوجه قالوا فرق بين مسح الرأس والمسح الخفين الفرق الاول قالوا ان مسح الرأس يستحب استيعابه اتفاق بل بعضهم اوجب ذلك بينما لا يسن استيعاب المسح على الكفين هذا الفرق الاول جيد والفرق الثاني قالوا لان التثليث في الخف انما منع لانه يفسد الخفاف وتثليث نصف الرأس لا يفسد الرأس القياس هذا لا يستقيم وقالوا ثالثا لان مسح الرأس اصل. واما المسح على الخفين بدل واضح او لا اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فهذا توظيف المثال الذي ذكره المصنف باختصار. وذكره سطر واحد جيد هذا توضيحه ثم قال وهذا الشرط مبني على رأي القائلين اي شرط اي شرط ان يكون الفرع خاليا عن معارض يقتضي نقيض علة القياس هذا الشرط مبني على رأي القائلين بتخصيص العلة لا بتعدد العلة والصحيح جواز تعدد العلة. وحينئذ ممكن ان تكون العلة هي كون الرأس عضو. هي كون الرأس عضوا ممسوحا وكون الرأس عضوا مغسولة واضح ولا لا؟ فيجوز تعدد العلة لا انه يمتنع تعددها ولذلك قال وهذا الشرط مبني على رأي القائلين بتخصيص العلة فهم اي الذين على الشافعية ماذا قالوا؟ قالوا الرأس ممسوح قالوا ايش؟ الراس ممسوح. وبالتالي هم يريدون ان تكون هذه العلة فقط. كون الراس ممسوحا فلم ينظروا الى العلة التي ذكرها الفقيه الشافعي ان الرأس ايضا عضو من اعضاء الوضوء فيمكن ان يقاس على ماذا؟ ان يقاس على غسل الوجه فيستحب التثريث فيه كما يستحب التثريث في غسل الوجه فقال هنا ولذا صحح في جمع الجوامع عدم عدم اعتباره اي عدم اعتبار هذا الشرط. ارجو ان يكون واضحا لكم. بسم الله الشرط الثاني احسن الله اليكم. قال الثاني ان تكون العلة موجودة فيه اي الفرع. مشاركة مشاركة. احسن الله اليكم. مشاركة لعلة الاصل. اما في عينها كتحريم النبيذ بالشدة المطربة المش تركتي بينه وبين الخمر او في جنسها كتعليل وجوب القصاص في الاطراف. بجامع الجناية المشتركة ان القطع والقتل. احسنت. الشرط الثاني من شروط الفرع ان تكون العلة في الفرع مشاركة لعلة الاصل في الجنس او في النوع ان تكون العلة التي في الفرع ان اصيغ اصيغه اصيغ الشرط اعيد صياغة الشرط اظن بمعنى اوضح ان تكون العلة التي في الفرع مشاركة للعلة التي في الاصل في الجنس او في النوم. ممكن تكون في النوع او في الجنس اذا احتاج الى مثالين مثال ابين فيه مشاركة العلة التي في الفرع للعلة التي في الاصل في النوع ومثال اخر ابين فيه مشاركة العلة التي في الفرع للعلة التي في الاصل الجنس نحتاج الى مثالين انتبه معي. فقال هنا الثاني ان تكون العلة موجودة فيه اي في الفرع مشابهة لعلة الاصل اما في عينها ثم قال بعد سطر او في جنسها صح جيد. ما مثال في عينها؟ طبعا في عينها اي في نوعها ما مثاله؟ قال كتحريم النبيذ بالشدة المطربة المشتركة بينه وبين الخمر. اذا عندنا اصل وهو الخمر. عندنا فرع وهو النبيذ. عندنا حكم وهو التحريم. وعندنا علة. ما هي العلة الشدة المطربة الشدة المطربة واضح هذه الشدة المطربة الموجودة في الخمر نوعها موجود النبيذ اذا هذه العلة في النبيذ اين الفرع الان؟ النبيذ هذه العلة التي في النبيذ مشاركة للعلة التي في الاصل وهو الخمر في ماذا؟ في النوع. نفس او نفس النوع نوع العلة هذه الموجودة في النبيذ هي موجودة في ايش؟ في الخمر. اذا هذا مثال لمشاركة العلة في الفرع لعلة الاصل في النوع. سيتضح لك اكثر عندما اذكر مثال الجنس قال او في جنسها كتعليل وجوب القصاص في الاطراف بجامع الجناية المشتركة بينه بين القطع والقتل. انتبه معي عند قياس مستكمل الاركان عندك اصل وهو القتل الجناية على النفس تمام القتل. وعندك فرع وهو الطرف اليد وعندك حكم وهو وجوب القصاص عندك علة طيب اين الاصل الان؟ القتل. صح؟ شيء او نقول الاعتداء على النفس مثلا وهناك الفرع ايش هو؟ الاعتداء على الطرف سؤال هل هذا الفرع الاعتداء على الطرف يثبت فيه حكم الاصل او لا لابد ان ننظر الذي هو القصاص. هل يوجد قصاص في الاطراف او لا هل يوجد قياس في الاطراف؟ لماذا يوجد قياس في الاطراف ها قال لان العلة التي في الفرع مشاركة للعلة التي في الاصل لكن في الجنس طيب ما هي علة ثبوت ما هي علة ثبوت القصاص في النفس الجناية او القتل ما هي علة ثبوت القصاص في الاعتداء على النفس ما هي العلة اسألكم اجيبوا لا بأس ان تخطئوا القتل لو قلت القتل تمام لو قلت القتل نقول هنا لا يوجد قياس لانه في الاطراف في الاعتداء على الاطراف ما في. العلة غير موجودة. الجناية لكن هناك جناية على النفس وفي الاطراف ايش جناية على طرف هل هذه الجناية وهذه الجناية واحدة النوع لا ليست واحدة في النوع لكن كل منهما يندرج تحت تحت جنس وهو جنس الجناية. اذا جنس الجناية هذا يندرج تحته الجناية على النفس وجناية على على الطرف اتضح هذا بخلاف المثال الاول في المثال الاول الشدة المطربة موجودة النبيذ موجودة في الخمر. اذا النوع نفسه موجود هنا موجود هنا. لكن هنا لا جنس العلة موجودة هنا موجودة هنا. جنس العلة. واضح وليس نوع العلة. لان العلة التي جنس العلة الجناية لها انواع جناية على نفس وجناية على طرف. لو قلت ان العلة هي الجناية على النفس اقول لك ينتفض لان في الاعتداء على الطرف لا يوجد جناية على نفس سينعدم القياس لماذا ينعدم القياس؟ لان الفرع هنا لا يشارك الاصل في العلبة اتضح نعيد الان القراءة مرة اخرى. طبعا انتم درستم ايضا في المنطق انا فقط اذكر تمام في المنطق ان الجنس ما جمع افرادا مختلفة الانواع. وان النوع ما ما جمع افرادا متحدة الانواع. واضح؟ اذا الجنس يجمع ما حقائق مختلفة الانواع حقائق مختلفة جيد يجمع حقائق مختلفة. اذا الجناية جنس تحتها جناية على نفس جناية على طرف جناية على عرظ جناية على كذا جناية على كذا جيد ولا لا؟ فقال هنا الثاني ان تكون العلة الموجودة في الفرع مشاركة للعلة الموجودة في الاصل. انتبه ان تكون ماذا العلة العلة ها ضع خطا تحت كلمة العلة لان الشرط الثالث سيقول لك ان يكون الحكم الذي الفرع مشاركا للحكم الذي في العصر في الجنس او في العلة في الجنسي او في النوم. اذا الكلام في الشرط الثاني حول ماذا؟ حول العلة. الكلام في الشرط الثالث سيكون حول ماذا؟ حول الحكم قال الثاني ان تكون العلة موجودة اي ممكن نقول بصياغة اخرى ان تكون العلة جودة في الفرع مشاركة لعلة الاصل اما في عينها. كيف يعني في عينها؟ ممكن في عينها اي في نوعها فمثاله قال كتحريم النبيذ بالشدة المطربة المشترى المشتركة او المشتركة تمام هذه شدة موجودة الشدة المطربة موجودة في الفرع النبيذ موجودة ايضا في الاصل. قال بينه اي بين الفرع وبين بين الفرع اي النبيذ وبين الخمر. هذا هنا حصلت مشاركة في النوع. قال او في جنسها كتعليل وجوب القياس في الاطراف. عفوا كتعليل وجوب القصاص في الاطراف بجامع الجناية المشتركة بين القطع اي في الطرف الذي هو الفرع والقتل ما الذي يجمع بينهما؟ الجناية وليس ايش وليس ايوة وليس خصوص القتل وليس القتل اي الذي هو الذي هو ايش؟ نوع من انواع الجناية. اتضحوا له بسم الله. الثالث يا استاذ اثار احسن الله اليكم قال رحمه الله الثالث ان يكون الحكم فيه مماثلا لحكم الاصل في عينه كوجوب الكيسان في النفس المشترك مشترك بين المثقل والمحدد. كوجوب القصاص في النفس. المشترك نعم احسن الله اليكم بين المثقل والمحدد. نعم. او في جنسه كاثبات الولاية على الصغيرة في نكاحها قياسا على اثباتها في مالها. انتبه معي الشرط الثاني كان يتكلم على العلة في الفرع. الان يتكلم على الحكم الذي في الفرع يقول لك ان يكون الحكم الذي في الفرع مشاركا للحكم الذي في الاصل اما في النوع واما في الجنس ممكن ان تصيغ الشرع بهذه الطريقة ان يكون الحكم الذي في الفرع مشاركا للحكم الذي في الاصل ما في الجنس واما في النوع ولا لا؟ الحمد لله. طيب نريد مثالا سنحتاج الى كم مثال؟ الى مثالين. مثال نوضح فيه الاشتراك بين حكم الفرع وحكم الاصل في النوع المثال الثاني في الجنس. فقال رحمه الله الثالث ان يكون الحكم فيه. في ماذا؟ في الفرع مماثلا لحكم الاصل في عينه اي في نوعه ما مثاله؟ قال كوجوب القصاص في النفس. المشترك بين المثقل والمحدد انتبه معي. هنالك صورة هي محل اتفاق وصورة محل خلاف اذا حصل القتل بمحدد بنحو سكين. واضح؟ ثبت القصاص اجماعا اذا حصل القتل بشيء مثقل يا حجر واضح؟ فهنا خلاف قال الجمهور يثبت القصاص وقال الحنفية لا يثبت القصاص. اذا كان القتل بمثقل طيب الان نريد ان نقيس. نقيس ماذا على ماذا؟ سنقيس القتل بمثقل هذا الفرع على القتل بمحدد هذا الاصل في وجوب القصاص هذا الحكم لعلة ان كلا منهما قتلوا عمد عدوان كل منهما قتل عمد عدوان. لاحظ معي الوجوب هذا وجوب القصاص. ايش هو؟ اي ركن من الاركان هذا ها هذا الحكم هذا الحكم الموجود في الفرع هو ذاته الحكم الموجود في الاصل اقصد من حيث النوع جيد ولا لا؟ اذن الحكم الذي هو وجوب القصاص في الفرع تمام؟ ايضا موجود في الاصل وجوب القصاص في المحدد القتل المحدد. اذا تقول وجوب القصاص الموجود في القتل بالمحدد ايضا يوجد في القتل بمثقف. اذا الان سيكون كلامك في ماذا؟ في الحكم ليس في العلة جيد فقال ان يكون الحكم فيه اي في الفرع مماثلا لحكم الاصل في عينه فوجوب القصاصي كوجوب القصاص مثلا. الذي هو ايش؟ حكم. لا نتكلم في العلة الان. كوجوب القصاص في النفس المشترك بين القتل بالمثقل والقتل بالمحدد. اتضح؟ طيب. مثل الجنس او في جنسه قال كاثبات الولاية على الصغيرة في نكاحها قياسا على اثبات الولاية في مالها انتبه معي. عندنا مال الصغيرة وعندنا بضع الصغيرة مال الصغير وبضع الصغيرة نريد ان نقيس بضع الصغيرة على مالها في اثبات الولاية عليه. مال الصغيرة تثبت الولاية عليه. طيب وضع الصغيرة القياس نريده ان يثبت الولاية على بضع الصغيرة. اي بمعنى انها لا تزوج الا بولي. جيد ولا لا؟ طيب. اذا اذا ماذا نريد من القياس؟ ان نتوصل الى ماذا؟ الى اثبات الولاية على بضع الصغيرة ما العلة التي تجمع بين الاصل والفرع الصغر هذا مال الصغيرة وهذا بضع الصغيرة. العلة هي الصغر. يوضح لك اكثر القياس له اربعة اركان. عندنا اصل وهو مال الصغيرة. عندنا فرع وهو بضع الصغيرة. عندنا علة جامعة وهي ها الصغار. وعندنا حكم وهو الولاية. ثبوت الولاية. صح؟ طيب. اسألك سؤالا الان الحكم ما هو؟ ثبوت الولاية. هل الحكم الذي في الفرع ايش الفرق ها؟ البضعة والمال ما هو الفرع؟ البظع الفرع هو البظع. هل الحكم الذي في البضع تمام من نفس نوع الحكم الذي في الاصل ايش الحكم الذي في العصر ولاية المال صح ايش الحكم التي الذي في الفرع؟ ولاية بضع هل هذا وهذا من نفس النوع؟ لا ليس من نفس النوع هذا نوع وهذا نوع مختلف لكن كل منهما يندرج تحت جنس الولاية. جيد ولا لا اذا ولاية المال نوع يندرج تحت الولاية ولاية البضع نوع اخر يندرج تحت الولاية. اذا هنا الحكم الذي في الفرع يشارك الحكم الذي في الاصل في ماذا هل في النوع ليس في النوع وانما في الجنس اي في جنس الولاية ففهيمة الميثا انظر ماذا قال. قال الثالث ان يكون الحكم فيه اي في الفرع مماثلا لحكم الاصل في عينه اي في نوعه كوجوب القصاص في النفس المشترك بين المثقل والمحدد او في جنسه كاثبات الولاية على الصغيرة في نكاحها قياسا على اثباتها في مالها. بجامع الصغار العلة الصغار ما هو الحكم الذي اثبتناه؟ الولاية. لكن الولاية التي اثبتناها في الفرع ولاية بضع. والولاية معنا في الاصل ولاية مال. فهما نوعان يندرجان تحت جنس الولاية. اتضح؟ ان شاء الله بسم تفضل يا استاذ. احسن الله اليكم. قال الرابع ان يكون حكم الفرع غير مدسوس عليه لما علم من امتناع قياس الممسوس على الممسوس الشرط الرابع ان يكون حكم الفرع غير منصوص عليه انا احاول ان اقرب فاقول هل يمكن ان الشيء يدل عليه دليلان دليل منصوص ودليل قياس. هل يمكن ان يجتمع دليلان دليل من النص ودليل من القياس على مدلول واحد او لا تأمل تأمل في كلامي. قبل ان تجيب. هل يمكن ان يجتمع دليل من النص ودليل من القياس على مدلول واحد ام لا من هذا الكلام طيب ها. على هذا الكلام لا يمكن اذا هذا الشرط مبني على ماذا؟ مبني على رأي من يقول انه يمتنع اجتماع دليلين من نص وقياس على مدلول واحد من يقول انه يمتنع اجتماع دليلين من نص وقياس على مدلول واحد. يعني مدلول واحد مسألة واحدة تستدل عليها بالنص تستدل عليها بالقياس قال هذا ممتنع ليش ممتنع؟ قال ما دام انك تستدل بالنصب فمن حاجة ان تستدل بالقياس؟ انت تستغني عن الاستدلال بالقياس باستدلالك بالنص. يكفيك ان تستدل بالنصب ولا تحتاج ان تستدل بالقياس اذا هذا القائل يرى انه يمتنع اجتماع دليلين على مدلول واحد اذا كان الدليل ميلان احدهما نص والاخر من القياس اتضح فقال هنا ان يكون حكم الفرع غير منصوص عليه. طيب لو كان حكم الفرع منصوص عليه؟ يقول اذا كان حكم الفرع منصوص عليه لا حاجة الى القياس هو منصوص عليه جيد؟ يعني تخيل مثلا النبي عليه الصلاة والسلام وضح بمثال اقرب. النبي عليه الصلاة والسلام قال الذهب والفضة والشعير والبر التمر والملح فيها ربا. جميل الذرة فيها ربا؟ نقيسها على الرز عفوا نقيس الذرة ونقيس الرز على البر والشعير. جيد ولا لا؟ طيب اذا اصبح ممثل بالرز. اصبح الرز هذا يجري فيه الربا. ما دليل جريان الربا في الرز القياس نفترض اننا وقفنا على نص يدل على جريان الربا في الرز هل نحتاج ان نستدل بالقياس او لا نحتاج؟ على هذا الكلام لا نحتاج. واضح والصحيح ان هذا ليس بشرط لجواز ان تتعدد الادلة من نص وقياس على مدلول واحد. لا مانع ان الادلة جعفر لا مانع من ذلك. وهذا رأي اكثر الاصوليين. قالوا لا مانع من تعدد الادلة. وان كانت من نص وقياس على مد للواقع جيد فهمنا؟ جيد الخامس تفضل يا استاذ. احسن الله اليكم. قال القاص ان يكون حكم الاصل متقدما على حكم الفرع. فلو تأخر عنه كما لو مقاس الشافعي الوضوء على التيمم في الافتقار الى النية لم يصح. سابدأ بالمثال حتى اقرب صورة لكم عندنا الوضوء وعندنا التيمم النية في التيمم ما حكمها؟ ركن صح؟ فرض. فيها خلاف او محل اتفاق محل اتفاق حتى الحنفية وافقوا الجمهور فقالوا ان النية لابد منها في التيمم لماذا؟ التيمم ليس معقول المعنى. تعبدي محض لما كان التيمم تعبدي لما كان تيممه تعبديا محضا الجميع يتفق على ان النية في التيمم فرض لابد منه النية في الوضوء الجمهور ماذا قالوا؟ قالوا ان النية في الوضوء ركن صح؟ قال الجمهور ان النية في الوضوء ركن. الحنفية قالوا لا. عند الحنفية فروض الوضوء اربعة. غسل الوجه غسل اليدين مسح ربع الرأس غسل الرجلين فقط ما في ترتيب ما في نية جيد ليست ركنا اذا يصح الوضوء بلا نية عندهم؟ نعم يصح. جيد. هل يصح الان؟ تقربت المسألة قليلا. الان محل المثال هل يصح ان فقيها شافعيا يستدل على حنفي على فقيه حنفي فيقول له ان النية في الوضوء ركن قياسا على النية في التيمم يصح هذا او لا نصح هل يصح ان الشافعي يستدل بهذا القياس او لا يصح قال المصنف لا يصح طيب لماذا لا يصح؟ الان انت تريد ان تقيس ماذا؟ ان تقيس الوضوء على التيمم صح؟ في وجوب النية هنا قياسا على النية في التيمم صح؟ يقول المصنف قال هذا القياس لا يصح لماذا لا يصح قال لان وجوب الوضوء كان متقدما سابقا على وجوب التيمم. طيب الوضوء هنا في المثال فرع واصل فرع نوضح اركان القياس ها انتبهوا معي. الوضوء فرع التيمم. اصل. طيب العلة ما هي كل منهما طهارة مشترطة لصحة الصلاة الحكم وجوب النية فيهما. جيد ولا لا؟ طيب اذا الوضوء فرع الفرع هذا الوضوء متقدم على الاصل او متأخر. ها؟ الوضوء فرع متقدم او متأخر متقدم فرضية الوضوء كانت سابقة مشروعية التيمم. يعني الوضوء فرض من اول البعثة يقول الحافظ ابن عبدالبر رحمه الله ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الا بوضوء يعني حتى قبل الاسراء والمعراج الوضوء كان موجودا التيمم متى شرعت شرع في غزوة بني المصطلق في السنة الرابعة من الهجرة تقريبا او الخامسة. تأخرت مشروعيته هل يصح ان نقول ان الوضوء يقاس على التيمم او لا يصح؟ قال لا يصح. طب لماذا لا يصح لانك لو قلت ان الوضوء يقاس على التيمم معنى ذلك انت تقول بوجوب النية في الوضوء. معنى ذلك ان وجوب النية كان موجودا قبل وجود الدليل فهمتم ولا لا؟ لان ما دليل وجوب النية ما دليل وجوب النية في الوضوء؟ القياس على التيمم متى جاء القياس في العهد المدني؟ طيب قبل ذلك ما كان في اصل يقاس عليه. اذا انت تزعم ان وجوب النية في الوضوء كان ثابتا لكن من غير دليل اذا لا يصح هذا النوع من القياس فقال هنا الخامس ان يكون حكم الاصل ها؟ متقدما على حكم الفرع. اي يشترط ان يتقدم حكم الاصل. ايش الاصل في المثال تيمم ها؟ يشترط ان يكون التيمم متقدما صح؟ قال ان يكون حكم الاصل متقدما على حكم الفرد. عبارة جمع الجوامع كالاتي مع توضيح عبارة من الجوامع في صياغة هذا الشرط هكذا. الا يكون حكم الفرع الا يكون نفي عدلها هنا المؤلف الى الاثبات. هناك قال الا يكون حكم الفرع متقدما على حكم الاصل. الا يكون حكم الوضوء متقدما على حكم التيمم متقدما في ماذا؟ اي متقدما في ظهور ذلك الحقل المكلفين من مخاطبين هذا المقصود جيد ولذلك قال هنا فلو تأخر عنه لم يصح لو تأخر عنه ايش الذي تأخر عن ايش فلو تأخر حكم الاصل احسنت عن حكم الفرعين لم يصح لو تأخر حكم الاصل الذي هو التيمم كما في المثال على حكم الفرع لا يصح. اذا اعيد لك السؤال هل يصح ان فقيها شافعيا يستدل على وجوب النية في التيمم هل يصح ان فقيها شافعيا يستدل على وجوب النية في الوضوء بالقياس على وجوبها في التيمم او لا يصح ها؟ لا يصح لماذا؟ الاختلال لهذا الشرط. جيد. لكن انتبه معي. لا يصح ان يستدل اي ان يجعل هذا القياس حجة. لكن صحوا ان يذكر هذا من باب الالزام المخالف. ليس من باب الاستدلال وانما من باب ماذا؟ من باب الالزام المخالف ارجو ان يكون واضحا لكم تمام؟ طيب بسم الله تفضل اسعد الله اليكم. قال رحمه الله السادس ان توجد علة الاصل بتمامها في الفرع. كالاشكار في على الخمر او مع زيادة عليها كالايذاء في قياس الضرب للوالدين على التأفيف. قال رحمه الله تعالى انا في الشرط السادس هذه الشروط شروط ماذا اذكروا ها نتكلم على شروط الفرع. الشرط السادس من شروط الفرع ان توجد العلة اي علة علة الاصل اين توجد؟ توجد في الفرع قال ان توجد علة الاصل بتمامها في الفرع. سؤال لماذا لم يقل ان توجد علة الاصل في الفرع؟ لماذا قال بتمامها يحترز عن ماذا يحترز عما لو وجدت بعض علة الاصل الفرع فلا قياس يحتاج الى توضيح صح؟ طيب انتبه معي علة الاصل هذه قد توجد في الفرع بتمامها وقد توجد في الفرع بزيادة وقد توجد في الفرع باقل كم صارت حالة؟ ثلاث حالات علة الاصل قد توجد في الفرع بتمامها. لو قلت لك ان الرز يجري فيه الربا قياسا على البر لعلة الطعم الطعم هذا الذي يوجد في البر المنصوص عليه موجود في الرزق. العلة بتمامها موجودة في الفرع كما هي موجودة في الاصل قد توجد العلة في الفرع بزيادة تحريم التأفيف هذا اصل فلا تقل لهما اف التأفيف حرام هذا اصل منصوص عليه الضرب زيادة على التأفيف العلة ما هي؟ الايذاء. الايذاء هذه العلة موجودة في الفرع بقدر زائد عن وجودها في الاصل. اذا اذا كانت العلة علة الاصل وجدت في الفرع تمام. او وجدت في الفرع بزيادة القياس صحيح لكن اذا كانت علة الاصل وجد بعضها في الفرع لا يصح القياس ما مثاله لو قال لك قائل نقيس قتل الخطأ على القتل العمد في وجوب القصاص. اين الاصل القاتل العمد. ما علة وجوب القصاص في قتل العمد قتل عم عدوان طيب في قتل الخطأ يوجد قتل او لا؟ بعض العلة لكن لا يوجد عنده عدوان صح ولا لا؟ هل يوجد قياس او لا يوجد لا يوجد قياس هنا. لماذا؟ لان العلة لم توجد بتمامها هنا لما قال السادس ان توجد علة الاصل بتمامها هذا ليشمل القياس فيما لو كانت العلة مركبة مركبة من اوصاف ازيد الامر وضوحا بمثال مر معنا ميات دروس تمام ما حكم استعمال انية الذهب والفضة لماذا حرام فقط للعين والخيلاء عنا مركبة للعين والخيلاء ولذلك قلنا لو ان اناء الذهب طلي او غطي او غشي جاز استعماله لا يحرم صح؟ طيب ما حكم استعمال الانية النفيسة المصنوعة من الماس من زبرجد من ياقوت الى غير ذلك. جائز طبعا طب لماذا لا نقول انه يحرم في خيلاء ولا ما في خيلاء؟ في خيلاء. في خيلاء. لكن ان الخيلاء تمام العلة او بعض العلة. بعض العلة اذا لا قياس هنا فهمتم لنا لا قياس هنا. لان العلة لم توجد بتمامها في الفرع. وانما وجد بعض العلة فقال هنا السادس ان توجد علة الاصل بتمامها في الفرع كالاسكار في قياس النبيذ على الخمر. اه الاسكار وجود في الخمر علة الاصل موجود بتمامه في النبيذ هذا مساوي. تمام؟ او مع زيادة كالايذاء في قياس الضرب للوالدين على التأفيف اتضح قال رحمه الله تعالى المسألة الرابعة هذا في الدرس القادم ها والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين