﻿1
00:00:01.100 --> 00:00:26.850
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين. سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين

2
00:00:26.850 --> 00:00:46.850
وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. اسأله سبحانه وتعالى ان ينجي المستضعفين من المسلمين في فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين اللهم امين. لا زال الكلام في المبحث الثاني من مباحث القياس

3
00:00:46.850 --> 00:01:03.550
المبحث الثاني يتعلق باركان القياس وشروط تلك الاركان مر معنا في الدرس الماضي الكلام على شروط الاصل وعلى شروط الفرع. واما اليوم فنشرع باذن الله تعالى في الكلام على شروط

4
00:01:03.550 --> 00:01:36.000
حكم الاصل. وشروط حكم الاصل بحسب ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ثمانية. فناخذها شرطا شرطا تكرما ست اثال تقرأ الشرط الاول ثم اشرحه ثم الثاني وهكذا   بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا وللسامعين والمسلمين. امين. قال المؤلف العلامة احمد

5
00:01:36.000 --> 00:01:56.000
بن جابر بن جبران رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. المسألة الرابعة في شروط الحكم والمراد به حكم الاصل كما سبق وشروطه ثمانية. الاول ثبوته بغير القياس. اذ لو ثبت

6
00:01:56.000 --> 00:02:16.000
القياس كان القياس كان القياس الثاني عند اتحاد العلة لغوا. وعند اختلافها غير منعدم ده مش الاشتراك الاصلي والفرعي في العلة الجامعة بينهما. مثاله في الاول قياس الغسل على الصلاة في اشتراطه

7
00:02:16.000 --> 00:02:36.000
النية بجامع العبادة. ثم قياس الوضوء على الغسل فيما ذكر. فهو لغو للاستغناء عنه بقياس وضوئي على الصلاة. ومثاله في الثاني قياس الرتب. وهو انسداد محل الجماع على جنب الذكر في فسخ النكاح

8
00:02:36.000 --> 00:03:12.000
بجامع فؤاد الاستمتاع ثم قياس الجذام على الرزق فيما ذكر فهو غير منعقد. بعدم اتحاد الاصل والفرع في العلة احسنتم يقول رحمه الله تعالى المسألة الرابعة في قياس نعم يقول رحمه الله تعالى المسألة الرابعة في شروط الحكم

9
00:03:12.050 --> 00:03:32.050
قال المراد بالحكم المراد به اي بالحكم حكم الاصل كما سبق لان حكم الفرع هذا نتيجة القياس. وثمرة القياس وليس ركنا من اركان القياس. فقال وشروطه اي شروط حكم الاصل ثمانية. هذه الشروط الثمانية

10
00:03:32.300 --> 00:03:52.900
بعضها تقدم الكلام عليه في الكلام على شروط الاصل وايضا بارك الله فيكم بعض ما سيذكره سيذكره او سيذكر قريبا منه في شرط ات. فهذا الشرط الاول الذي ذكره سيأتي ما هو قريب منه في كلامه

11
00:03:52.900 --> 00:04:15.550
ايضا وقال رحمه الله تعالى وشروطه ثمانية. الاول ثبوته بغير القياس اي ثبوت  ثبوت حكم الاصل الضمير يعود على حكم الاصل. ثبوت حكم الاصل بغير القياس اي ثبوت حكم الاصل بنص او اجماع. اما بنص

12
00:04:15.550 --> 00:04:36.200
فهذا محل اتفاق. واما باجماع فهذا على الصحيح. ذكرت لكم هذا في الدرس الماضي قال اذ لو ثبت بالقياس تقدير الكلام اذ لو ثبت حكم الاصل بالقياس لكان القياس عند اتحاد العلة لغوا

13
00:04:36.350 --> 00:04:56.350
لا فائدة منه. لانك في القياس الثاني يمكن ان تقيس الفرع الثاني مباشرة على الاصل الاول. فيكون تطويل بلا فائدة جيد وعند اختلافها اي عند اختلاف العلة تمام غير منعقد لان العلة في القياس

14
00:04:56.350 --> 00:05:21.200
ثاني تختلف عن العلة في القياس الاول والمثال سيوضح هذا. اذا عندنا صورتان الصورة الاولى صورة اتحاد العلة. والسورة الثانية سورة اختلاف العلة  وقال وعند اختلافها اي وعند اختلاف العلة غير منعقد لعدم اشتراك الاصل والفرع في العلة

15
00:05:21.200 --> 00:05:44.500
جامعة بينهما مثاله في الاول ما المقصود بقوله في الاول؟ عند اتحاد العلة. مثاله في اتحاد العلة قياس الغسل على الصلاة في اشتراط النية بجامع العبادة عندك اصل  عند حكم

16
00:05:44.900 --> 00:06:12.800
الاصل الصلاة الفرع الغسل الحكم اشتراط النية فيهما النية تشترط والمقصود بالشرط هنا ما لابد منه لان النية ركن جيد اذا الحكم اشتراط النية في الصلاة هذا اي في الاصل واشتراط النية في الغسل اي في الفرع

17
00:06:13.300 --> 00:06:41.000
ما الجامع بين الغسل وصل من عند الجامعة؟ قال بجامع العبادة. كل منهما عبادة. اذا ما سورة القياس؟ سورة القياس تجب النية في الغسل بوجوبها في الصلاة بجامع العبادة فيهما. كل منهما عبادة. جيد. طيب

18
00:06:41.850 --> 00:07:05.850
هذا القياس الاول. اذا هنا سيكون عندنا قياسا هذا القياس الاول. قسنا الغسل على الصلاة. القياس الثاني قال ثم قياس الوضوء على الغسل فيما ذكر ما الذي ذكر اشتراط النية وثم قياس هذا القياس الثاني الوضوء على الغسل في اشتراط النية فهو لغو

19
00:07:06.400 --> 00:07:34.150
الان العلة متحدة ما هي العلة ان الوضوء عبادة والغسل عبادة فالعلة في القياس الثاني هي نفس العلة في القياس الاول. فقال ان هذا القياس الثاني مع اتحاد العلة لماذا له؟ لانه يمكن الاستغناء عن القياس الثاني بالقياس على الاول فتقول كما قلت في الاول

20
00:07:34.150 --> 00:08:00.450
الوضوء تجب فيه النية قياسا على الصلاة بجامع العبادة فيهما اذا فتقيس الغسل على الصلاة وتقيس الوضوء على الصلاة. فتجعل الصلاة اصلا في الصورتين واضح ولا لا؟ فقال هنا للاستغناء عنه بقياس الوضوء على الصلاة. هذا مثال الاول ما هو الاول؟ قلنا

21
00:08:00.450 --> 00:08:23.250
العلة. قال ومثاله في الثاني قياس الرتق. الرتق هذا يذكر في كتب الفقه في عيوب النكاح العيوب المثبتة لفسخ النكاح والعيوب المثبتة لفسخ النكاح سبعة ثلاثة مشتركة بين الرجال والنساء وعيبان

22
00:08:23.300 --> 00:08:47.600
يختص بها الرجال وعيبان تختص بها النساء العيوب التي تختص بها النساء الرتق والقرن الرتق انسداد محل الجماع بلحم. القرن انسداد محل الجماع بعظم وقال هنا ومثاله في الثاني اي في اختلاف العلة. جيد

23
00:08:47.850 --> 00:09:11.750
قال قياس الرتق وهو انسداد محل الجماع على جب الذكر في فسخ النكاح. هذا القياس الاول عندك فرع الرتق عندك اصل الجب للذكر اي قطع الذكر نقيس الرتق على جنب الذكر

24
00:09:11.850 --> 00:09:32.000
في فسق النكاح في جواز فسخ النكاح. ما العلة الجامعة؟ فوات الاستمتاع فوات الاستمتاع في الاصل الذي هو جب الذكر وفي الفرع الذي هو ايش؟ الرتق. جيد. اذا عندنا اصل ما هو الاصل

25
00:09:32.650 --> 00:09:57.750
الذكر وعندنا فرع ما هو الفرع؟ الرتق وعندنا حكم ما هو؟ اه فسخ النكاح وعندنا علة ما هي العلة اه فوات الاستمتاع جيد. هذا القياس الاول. القياس الثاني قال مثاله في الثاني قياس الرتق على جب الذكر في فسخ النكاح بجامع فوات الاستمتاع. هذه العلة بجامع فوات الاستمتاع

26
00:09:58.200 --> 00:10:19.500
ثم قياس الجذام. جذام مرض معروف يصيب الاعضاء تسود. تمام؟ ثم تتناثر ايوه تتساقط جيد عافاني الله واياكم منه. سائر المسلمين. قال ثم قياس الجذام على الرتق فيما ذكر الان الرتق في القياس الاول كان فرعا

27
00:10:19.650 --> 00:10:43.950
الان نسيره اصلا. فنقول ويثبت الخيار اي خيار الفسخ يثبت فسخ النكاح من جذام قياسا على الرتق بمنع الله ما العلة هنا؟ هل تستطيع ان تقول ان العلة فوات الاستمتاع؟ لا. المجذوم هذا يمكن الاستمتاع معه

28
00:10:44.800 --> 00:11:17.350
صح ولا لا؟ اذا العلة اختلفت هنا العلة هنا اختلفا. واضح العلة هنا في فسخ النكاح بسبب الجذام ليس فوات الاستمتاع. وانما كونا الجذام مرض تنفر منه النفوس كون الجذام مرظ تنفر منه النفوس. اذا هنا في القياس الثاني العلة اختلفت عن العلة التي كانت في

29
00:11:17.350 --> 00:11:38.550
والديك انظر ماذا قال ومثاله في القياس الثاني قياس الرتق وهو انسداد محل الجماع على جنب الذكر في فسخ النكاح بجامع فوات الاستمتاع ثم قياس الجذام على الرتق فيما ذكر. ما الذي ذكر

30
00:11:38.900 --> 00:11:58.900
مسخ النكاح فهو غير منعقد. اي القياس الثاني غير منعقد. لماذا؟ لعدم اتحاد الاصل والفرع في العلة. فان العلة في القياس الاول فوات الاستمتاع. لكن العلة في القياس الثاني ليس فوات الاستمتاع. وانما كون الجذام مرظ تعافوا منه النفوس

31
00:11:59.650 --> 00:12:26.100
اتضح ولا لا واضح؟ اذا الشرط الاول من شروط حكم الاصل ان يكون ثابتا بغير القياس جيد الشرط الثاني بسم الله   احسن الله اليكم. قال رحمه الله الشرط الثاني كونه شرعيا ان استلحق حكما شرعيا. فان لم

32
00:12:26.100 --> 00:12:49.600
يستلحقه بناء على جواز القياس في العقليات فلا يشترط. لان الشرعية لا يستلحقه الا الشرعي. وغير لا يستلحقه الا ويل الشرع. احسنتم. الشرط الثاني بارك الله فيكم كونه كون ماذا؟ كون حكم الاصل

33
00:12:49.650 --> 00:13:14.500
كون حكم الاصل شرعيا تمام يعني يمكن ان تكتب اضع صياغة اخرى للشرط. فنقول الشرط كون حكم الاصل شرعيا ان كان القياس في امر شرعي  هذا الشر كون حكم الاصل شرعيا

34
00:13:14.800 --> 00:13:41.800
كون حكم الاصل شرعيا ان كان القياس في امره شرعي. فالشرعي لا يقاس الا على شرعي. ها هذا توضيح الشرع  الشرعي لا يقاس الا على شرعي. كتبتم فقال هنا كونه اي كون حكم الاصل شرعيا ان استلحق حكما شرعيا. يعني اذا كنت ستقيس في حكم شرعي فلابد

35
00:13:41.800 --> 00:14:00.700
لان حكم الاصل يكون شرعيا وهذا يا اخواني مبني على مسألة هي مرت معنا. هل القياس يدخل في غير الشرعيات او لا او ان القياس خاص بالشرعية القياس يدخل في غير الشرعية. القياس يدخل في العقليات مثلا

36
00:14:02.250 --> 00:14:17.500
مر معنا في لب الاصول الذين حضروا ان القياس هل يدخل ايضا في اللغويات او لا يدخل؟ في خلاف المقرر في اللب انه لا يدخل في اللغويات كيف يعني القياس يدخل في لغوية او لا

37
00:14:18.200 --> 00:14:41.650
نحن عندنا الخمر في اللغة اسم لماذا العصير المتخذ منه اذا كان غير متخذ من غير العنب نبي صحيح نبي هل يمكن اننا لغة ليس شرعا؟ لغة اننا نسمي النبيذ خمرا

38
00:14:42.050 --> 00:15:04.900
بجامع الاسكان هنا وهنا لغة اه هذه المسألة هل القياس يدخل في اللغويات او لا يدخل في اللغويات؟ اعطيك مثال ثاني عندنا سارق وعندنا نباش واضح. هل يمكن ان نسمي النباشة سارقا او لا؟ طيب يقول قال ما الفائدة

39
00:15:05.400 --> 00:15:27.150
اقول اذا سميت السارقة اذا سميت النباش سارقا سيكون فردا من افراد العموم في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما فرد لافراد العموم لان اسم السارق يشمله جيد ولا لا؟ اذا سميت النبيذ حمرا سيكون فردا من افراد العموم في الاحاديث

40
00:15:27.850 --> 00:15:39.950
جيد هل القياس يدخل في اللغويات او لا يدخل خلاف؟ سيأتيكم ان شاء الله في اللب عندما ندرس بعد هذا باذن الله تعالى. جيب طيب القياس هل يدخل في العقليات او لا يدخل

41
00:15:41.450 --> 00:16:05.900
يدخل في العقلية يقول قال وضح لنا بمثال. اعطيك مثالا قياس حدوث المخلوقات التي لم تشاهد على حدوث مخلوقات التي شوهد حدوثها العالم كل ما سوى الله كل ما سوى الله حادث

42
00:16:06.250 --> 00:16:26.150
صح طيب انت تشاهد حدوث بعض المخلوقات. انت تشاهد حدوث الانسان مثلا كيف يكون غير موجود ثم يولد ثم يعيش ثم يموت جيت تشاهد حدوث الاشجار مثلا جيد لكن هل تشاهد حدوث الجن

43
00:16:26.600 --> 00:16:51.800
هم يدخلون في العالم او لا يدخلون في العالم اذا القياس العقلي ان تنفق ما لم مثاله في هذا المثال ما لم تشاهد حدوثه بما شاهدت حدوثه في اي حكم في ان الكل ما شاهدت حدوثه وما لم تشاهد حدوثه ان الكل حادث

44
00:16:52.100 --> 00:17:11.700
الجامعة العلة الجامعة ان الكل يفتقر الى خالق له الارادة المطلقة الكل مما شاهدت حدوثه ومما لم تشاهد حدوثه يفتقر الى حالق له الارادة المطلقة. هذا قياس في العقلية ليس

45
00:17:11.700 --> 00:17:34.250
والاول قياس في اللغويات. طبعا القياس في اللغويات قلت لك من حيث الاسم اللغوي. هل اسم السارع يشمل النباش او لا يشمل النباش من هذه الناحية فقط لكن بعدين هل نباش تقطع يده او لا؟ يعني نفترض انا قلت مثلا السارق شيء والنباس شيء بناء على انه لا قياس في اللغويات

46
00:17:34.300 --> 00:17:57.950
لكن بعدين ممكن احكم على النباش بقطع اليد. قياسا على الشرع قياسا على على السارق قياسا شرعيا واضح فهما مسألتان مسألة القياس اللغوي ومسألة القياس الشرعي قياس لغوي هذا قياس في اطلاق الاسم. هل يطلق عليه الاسم او لا

47
00:17:58.400 --> 00:18:18.350
الشرعية هل يعطى نفس الحكم او لا فهمتوا ولا لا؟ جيد الان محل الشرط هذا هو شرط سهل جدا هذا فقط يقول لك اذا كنت ستقيس قياسا شرعيا لابد ان حكم الشرع آآ لابد ان يكون حكم الاصل شرعي بس

48
00:18:19.150 --> 00:18:38.600
اذا كنت تقيس قياسا في امر شرعي لابد ان يكون حكم الاصل شرعي القياس هذا هو القياس هذا هذا هو الشر وقال الشرط الثاني كونه اي كون حكم الاصل شرعيا ان استلحق حكما شرعيا. ما معنى ان استلحق حكما شرعيا؟ اي

49
00:18:38.600 --> 00:19:01.950
كان القياس في امر شرعي قال فان لم يستلحقه بناء على جواز القياس في العقليات في اللغويات فلا يشترط تمام يعني ان كان القياس ليس في امر شرعي لم يستلحق امرا شرعيا فلا يشترط ان يكون حكم الاصل شرعيا هذا المعنى

50
00:19:01.950 --> 00:19:22.200
فان كان فان لم يستلحقه لم يستلحق ماذا؟ لم يستلحق حكما شرعيا فلا يشترط كون حكم الاصل لشرعيا هذي معنى العبارة جيد لماذا؟ التعليم. لان الشرعية لا يستلحقه الا شرعي

51
00:19:22.550 --> 00:19:47.750
وغير الشرعي مثل ايش غير الشرعي؟ اللغوي والعقلي. تمام لا يستلحقه الا غير شرعي. واضح ولا لا الحمد لله. الذي بعده احسن الله اليكم قال رحمه الله الشرط الثالث كونه ثابتا بدليل محكم غير منسوخ

52
00:19:47.750 --> 00:20:12.350
بناء الفرع عليه قال قوله اي كون حكم الاصل ثابتا بدليل محكم غير منسوخ اما نسخ حكم الاصل فلا قياس قال لي يمكن ليمكن بناء الفرع عليه. يمكن بناء الفرع على حكم الاصل. نعم. تفضل

53
00:20:12.350 --> 00:20:35.400
هذا واضح  احسن الله اليكم. قال الشرط الرابع الا يكون حكمه متفرعا عن اصل اخر. كما لو قاس الشاب مثلا السفرجلة في الربا على التفاح. ثم قاس التفاحة على البرد بجامع الطعم في الجميع. لانه تطويل

54
00:20:35.400 --> 00:20:57.700
بدون فائدة. احسنت. هذا قريب من الشرق الاول الا يكون حكمه حكم ماذا الحكم الاصلي متفرعا عن اصل اخر ما مثاله؟ قال كما لو قاس الشافعي مثلا السفرجلة السفرجل نوع من انواع الفاكهة تعرفونها

55
00:20:58.250 --> 00:21:13.700
تباع عندكم هنا في الطريق انت تذهب من هنا الى في الطريق. ممكن تكتب في جوجل السفرجة بعدين تظهر لك  قال هنا كما لو قاص الشافعي مثلا السفرجل في الربا

56
00:21:14.000 --> 00:21:34.700
على التفاح اذا عندك اصل ما هو التفاح وعندك فرع ما هو؟ السفرجل اذا السفرجل فرع في هذا القياس جيد والتفاح عسل. ثم قاس التفاحة على البر جيد الذي كان اصلا

57
00:21:34.850 --> 00:21:54.350
وهو التفاح صار في القياس الثاني ماذا؟ فرعا. قال بجامع الطعم في الجميع. قال هذا هذا لا حاجة اليه. لماذا؟ لانه تطويل بلا فائدة. واظن هذا واضح مما في هنا في درس اليوم وفي الدرس الماضي ايضا. تفضل

58
00:21:55.550 --> 00:22:15.550
احسن الله اليكم قال الشرط الخامس الا يعدل به عن سند القياس بان كان قضية مخصوصة كشهادة خزيمة رضي الله عنه حيث جعلها صلى الله عليه وسلم بشهادة رجلين. رواه ابو داوود وغيره

59
00:22:15.550 --> 00:22:34.800
احسنتم الشرط الخامس الا يعدل به عن سنن القياس طيب لو سأل سائل ما معنى سنن القياس؟ سنن بفتح سين ما معنى سنن القياس؟ سنن القياس معناه ان يكون الاصل معللا

60
00:22:34.800 --> 00:23:09.000
ان توجد علته في غيره يمكن ان تكتب هذا سنن قياس معناه ان يكون الاصل معللا. وان توجد علته وان توجد علته في غيره. هذا معنى سنن القياس فقال هنا الا يعدل به. اي الا يعدل بحكم الاصل عن سنن القياس. طيب الان السؤال متى يعدل

61
00:23:09.850 --> 00:23:28.200
بحكم الاصل عن سن القياس نقول يعدل به اذا لم يكن معلنا الان خرج عن سنن القياس اذا لم يكن معلنا او لم توجد علته في غيره هنا عدل به عن سنن القياس

62
00:23:28.650 --> 00:23:52.350
من هنا تعلم ان الاستثناءات الواردة في الشرع لا يقاس عليها ان الاستثناءات الواردة في الشرع لا لا يقاس عليها. لماذا؟ لانه خرجت لانها خرجت عن سنن القياس ولذلك يقول العلماء ما خرج عن القياس غيره عليه لا يقاس

63
00:23:53.600 --> 00:24:12.450
ما خرج عن القياس غيره عليه لا يقاس. ما خرج عن القياس غيره عليه لا يقرص جيد بناء على هذا قال هنا الا يعدل به عن سنن القياس بان كان قضية مخصوصة

64
00:24:12.700 --> 00:24:33.150
كشهادة خزيمة. خزيمة بن ثابت صحابي جليل جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين فقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن خزيمة والحاكم من شهد له خزيمة او شهد عليه فحسبه

65
00:24:33.650 --> 00:24:52.950
يعني يكفي شهادة خزيمة مقام شهادة رجلين له قصة ان النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من رجل   ثم انكر هذا البائع ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى له

66
00:24:55.700 --> 00:25:15.250
وقال للنبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام ان كنت تدعي انك اشتريت فمن يشهد لك فجاء خزيمة بن ثابت فشهد للنبي صلى الله عليه وسلم انه اشترى منه فقال له عليه الصلاة والسلام كيف تشهد ولم ترى شيئا

67
00:25:16.250 --> 00:25:39.600
قال اصدقه في خبر اعظم من هذا  لا اصدقه في هذا فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجل خصيصا له جيد هل يقاس على خزيمة غيره يعني ممكن نقول قائل يقول

68
00:25:39.800 --> 00:25:56.850
ابو بكر رضي الله عنه افضل من خزيمة بلا شك هل نجعل شهادة ابي بكر الصديق بشهادة رجله قياس اولويا على خزيمة رضي الله عنه؟ لا هذا امر خص به خزيمة

69
00:25:57.150 --> 00:26:16.250
غيره لا يقاس عليه وان كان اولى منه هذا معدول عن سنن القياس اما لان العلة لم تعرف واما لان العلة عرفت لكن لم توجد في غيره يعني بعض العلماء مثل

70
00:26:16.900 --> 00:26:31.950
هذا الامر يعني قصة خزيمة بن ثابت وقال ان العلة لم تعرف. ومنهم من قل العلة معروفة. لكن لم توجد في غيره الخطب سهل. المهم انه معدول به عن سنن القياس

71
00:26:32.550 --> 00:26:51.050
ولذلك اذا وجدت الاستثناءات مثلا وجدت بيع العرايا مستثنى من قاعدة الربا لا يقاس عليه غيره فلا تقل استثناء في بيع اه الرطب بالعنب اه عفوا في بيع الرطب بالتمر

72
00:26:51.150 --> 00:27:09.500
بالشروط المعروفة في دون خمسة اوسق اذا كان الرطب في الشجر اذا كان التمر مخروصا الى غير ذلك. فنقيس على ذلك مثلا الذهب بكذا لا لا يقاس ما عدل به عن سنن القياس لا يقاس عليه

73
00:27:09.650 --> 00:27:30.600
فقال هنا الشرط الخامس الا يعدل به اي بحكم الاصل عن سنن القياس بان كان قضية مخصوصة كشهادة خزيمة هو خزيمة بن ثابت رضي الله تعالى عنه استشهد في يوم صفين

74
00:27:31.750 --> 00:27:48.750
آآ لما حصل القتال بين امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه وبين جيش معاوية رضي الله عنه هذا اعتزل القتال وزي ما بن ثابت وقال لا اقاتل حتى

75
00:27:48.800 --> 00:28:05.700
انظر اين يقتل عمار بن ياسر؟ لان عمار بن ياسر قال له النبي صلى الله عليه وسلم ويح ابن سمية تلك الفئة الباغية وكان عمار بن ياسر حاضرا وكان في ذلك الوقت قد تجاوز التسعين

76
00:28:06.300 --> 00:28:23.600
فقاتل عمار بن ياسر في جيش علي  فقاتل بعد ذلك خزيمة بن ثابت في الجيش علي. بعد ان قتل عمار وقتل ايضا واضح ولا لا؟ فعلى كل حال ترجمته في الاصابة للحافظ بن حجر رحمه الله

77
00:28:23.850 --> 00:28:42.600
فقال هنا بان كان قضية مخصوصة كشهادة خزيمة رضي الله عنه حيث جعلها صلى الله عليه وسلم بشهادة رجلين رواه ابو داود وغيره اتضح هذا الشرط الخامس. الشرط السادس تفضل

78
00:28:42.950 --> 00:29:02.950
احسن الله اليكم قال رحمه الله الشرط السادس الا يكون دليله دالا على حكم الفرع للاستغناء حينئذ عن القياس بالدليل. مثاله ما لو استدل على ربوية البر بحديث مسلم. الطعام

79
00:29:02.950 --> 00:29:23.650
بالطعام مثلا بمثل. ثم قيس عليه الذرة بجامع الطعم. فان الطعام يتناول الذرة كالبر سواء قال رحمه الله تعالى الشرط السادس الا يكون دليله دليل ماذا دليل حكم الاعصب دالا على حكم الفرع

80
00:29:24.000 --> 00:29:41.900
الا يكون دليل حكم الاصل دال على حكم الفرد بمعنى ايش معنى هذا الكلام؟ لو كان الدليل الذي يدل على حكم الاصل يشمل من حيث الاسم الفرع لا حقت للقياس

81
00:29:42.150 --> 00:30:00.850
لان الفرع سيكون حينئذ فرد من افراد سيكون حينئذ فردا من افراد الاسم الذي يشمله ان يشمل الاصل ويشمل الفرع. ما مثاله جاء في صحيح مسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل

82
00:30:01.450 --> 00:30:28.000
الطعام بالطعام. الطعام عام الطعام بالطعام. هذا اللفظ الطعام يدخل فيه البر والشيعية والتمر والملح وهذي الاصناف المنصوصة ويدخل فيه ارز طعام ويدخل فيه الذرة طعام. اذا اذا كان اسم الطعام يشمل هذه كلها فلا حاجة ان تستدل على

83
00:30:28.000 --> 00:30:50.700
الذرة وعلى ربوية الارز بالقياس لانها تدخل تحت اسم الطعام فهمتوا ولا لا فما دام ان الاسم يشملها فلا حاجة للاستدلال بالقياس ممكن تقول هنا ما قلناه في الدرس الماضي ان الاستدلال بالقياس تمام من باب التنزل مع المخالف

84
00:30:50.800 --> 00:31:14.750
لان المخالف هنا يفسر الطعام بان المراد به خصوص الشعير انه جاء في بعض الروايات وكان طعامنا يومئذ الشعير جيد فتتنزل مع المخالف فتقول حتى وان قلنا ان الطعام المراد به الشعير فحين اذ الذرة

85
00:31:14.750 --> 00:31:40.150
والارز مما لم ينص عليه يجري فيه الربا بدليل اخر وهو دليل القياس فهمنا؟ فقال هنا الشرط السادس الا يكون دليله دالا على حكم الفرع للاستغناء حينئذ عن القياس بالدليل. مثاله ما لو استدل على ربوية البر بحديث مسلم

86
00:31:40.500 --> 00:32:00.300
الطعام بالطعام مثلا بمثل ثم قيس عليه الذرة قيس على ماذا على البر واضح بجامع الطعم. فان الطعام يتناول الذرة كالبر سواء اي ثلاث حاجات للقياس. لكن قلت لك قد يكون القياس من باب ايش

87
00:32:00.350 --> 00:32:26.150
التنزل مع المخالف. جيد وهذا الحديث من الادلة التي استدل بها الشافعي على ان العلة في جليان الربا هي الطعم. نعم. تفضل احسن الله اليكم قال رحمه الله الشرط السابع كونه اي حكم الاصل متفق عليه بين الخصمين

88
00:32:26.150 --> 00:32:56.150
واحدة. فان كان لعلتين مختلفتين سمي مركب الاصلي. مثاله قياس علي البالغة على الصبية في عدم وجوب الزكاة. فان عدمه في الاصل متفق عليه بيننا وبين الحنفية. والعلم عندنا كونه حليا مباحا. وعنده كونه ماذا صبية. او لعلة واحدة يمنع الخصم وجوده

89
00:32:56.150 --> 00:33:16.150
لها في الاصل سمي مركب الوصف. مثاله قياس قوله ان تزوجت فلانة فهي طالب. على قوله فلانة التي اتزوجها طالب في عدم وجود الطلاق بعد التزوج. فان عدمه في الاصل متفق عليه بين

90
00:33:16.150 --> 00:33:44.250
وبين الحنفية لانه عندنا تعليق الطلاق قبل ملكه. والحنفي يمنع وجودها في الاصل ويقول هو تنجيز والمركبان المذكوران لا ينهضان على الخصم. اما بالنسبة الى القياس فيعتد بهما. احسنت قال رحمه الله تعالى الشرط السابع كونه اي حكم الاصل

91
00:33:44.450 --> 00:34:04.250
متفقا عليه بين الخصمين. انتبه معي يقول ان حكم الاصل لابد ان يكون متفقا عليه بين الخصمين فلا يشترط ان يكون حكم الاصل متفقا عليه بين الامة واضح ولا لا؟ يكفي ان يكون متفق عليه بين الخصمين فقط

92
00:34:04.300 --> 00:34:25.350
وكونه متفقا عليه بين القسمين هذا في مقام المناظرة وان من حيث القياس لا يشترط هذا الشرط جيد لكن من من جهة الاعتداد بالقياس لا يشترط ان يكون متفقا عليه بين الخصمين. لكن في مقام المناظرة من اجل الزام الخصم لابد

93
00:34:25.350 --> 00:34:47.400
ان يكون متفقا عليه بين القسمين. اذا هذا الشرط شرط في مقام المناظرة والمجادلة مع الخصم. جيد؟ فقال هنا الشرط السابع كونه اي كون حكم الاصل متفقا عليه بين الخصمين لعلة واحدة

94
00:34:47.450 --> 00:35:15.250
لعلة واحدة فان كان العلتين مختلفتين سمي مركب الاصل ما معنى هذا الكلام معنى هذا الكلام ان الخصمين قد يتفقان على الحكم مع اختلافهما في العلة قد يتفقان على الحكم مع اختلافهما في العلة. امثل بمثال لو قال شخص

95
00:35:15.350 --> 00:35:35.400
ان الارز يجري فيه الربا  الشافعي يقول يجري فيه الربا تمام الحنبلي يقول ايضا يجري فيه الربا لكن ما العلة عند الشافعي؟ قال الطعم. ما العلة عند الحنبلي؟ قال الكي

96
00:35:35.500 --> 00:35:56.450
شهيد لنا اذا هنا اتفقا على الحكم اختلفا في العلة هذا يسمى مركب الاصل ان يتفق على الحكم وان يختلفا في العلة. هذه سنة من مركب الاصل اذا تقرر هذا هذا مركب الاصل بارك الله فيكم. متى تظهرون

97
00:35:57.700 --> 00:36:19.150
ثمرة الاختلاف في العلة تظهر في الفرع الذي سيقاس واضح وعندما تأتي مثلا الى التفاح الشافعي سيقول ان التفاح ربوي والحنبلي يقول لا ليس ربويا واضح ولا لا؟ فهنا ستظهر

98
00:36:20.000 --> 00:36:46.550
ثمرة اختلافهما في التعليم فقال رحمه الله مثاله قياس حلي البالغة علاء هني الصبية في عدم وجوب الزكاة قياس حلي البالغة على حلي الصبية في عدم وجوب الزكاة فان عدمه في الاصل

99
00:36:46.650 --> 00:37:08.550
متفق عليه بيننا وبين الحنفية. والعلة عندنا كونه حليا مباحا وعندهم كونه ما نصبية قال مثاله قياس حلي البالغة اين الفرع حلي البالغة على حلي الصبية هذا الاصل في عدم وجوب الزكاة

100
00:37:09.200 --> 00:37:34.300
الصبين عندها حلي صغيرة لو عندها حلي لا تجب الزكاة لو سألت حنفيا لماذا لا تجب الزكاة في حلي الصغيرة التعليل عنده لعدم بلوغها ولو سألت شافعيا لماذا لا تجب الزكاة في حلي الصغيرة؟ فالعلة عنده لانه حلي مستعمل

101
00:37:34.300 --> 00:37:53.700
اذا يتفقان على الحكم في الاصل يتفقان هذا الاصل الان نتكلم على حلي الصغير الاصل يتفقان على الحكم في الاصل انه لا زكاة فيه هذا الحكم ويختلفان في التعليم. فعند الحنف العلة انه ماذا

102
00:37:54.050 --> 00:38:15.150
ان انها صبية. وعند الشافعي العلة انها ان الحلي مباح. جيد ان الحلي حلي مباح اذا لا زكاة  وقال مثاله قياس حدي البالغ على حلي الصبي في عدم وجوب الزكاة. فان عدمه في الاصل ما هو الاصل

103
00:38:15.150 --> 00:38:42.550
حلو الصبية متفق عليه بيننا وبين الحنفية. ايش المتفق عليه؟ الحكم. عدم وجوب الزكاة. والعلة كون كون كون كونه حليا مباحا. وعندهم اي الحنفية كونهما صبيا  واضح اذا هذا القياس لا ينتهض في الزام المخالف

104
00:38:42.650 --> 00:39:08.050
الزام مناظر وان كان من حيث كونه قياسا قياس صحيح يعتد به جيد طيب او لعلة واحدة يمنع الخصم اي او كان القياس لعلة واحدة لكن الخصم يمنع وجود هذه العلة في الاصل

105
00:39:09.650 --> 00:39:35.150
فهذا يسمى مركب الوصف اذا هنا العلة واحدة ليست العلة متعددة في المثال الاول العلة متعددة. عند الشافعي العلة كونه هليا مباحا. عند الحنفي العلة كونها صبيا  هنا العلة واحدة. طيب المخالف في ماذا يخالف؟ المخالف يخالف

106
00:39:35.200 --> 00:39:59.450
في وجود تلك العلة فين؟ في الاصل انظر ليس في الفرع يخالف في وجود العلة التي تدعيها انت في الاصل. قال او لعلة واحدة يمنع الخصم وجودها فين في الاصل فهذا يسمى ايش؟ مركب الوصف. طب ما المثال

107
00:39:59.600 --> 00:40:34.200
احتج منك ورقة وقلم تكتب المثال تمام اكتب هكذا  الاصل الفرع يعني بشكل جدول. اصل فرع الا حكم شكل جدول سريعا. اصل فرع الا حكم   الاصل  خلاص انتهى الاصل فلانة التي اتزوجها طالق. هذا الاصل

108
00:40:35.850 --> 00:41:07.450
فلانة التي اتزوجها طالق الفرع ان تزوجت فلانة فهي طالق  ان تزوجت فلانة فهي طاعة تمام؟ العلة التعليق في السورتين التعليق في السورتين. الحكم عدم وقوع الطلاق في السورتين عدم وقوع الطلاق في الصورتين

109
00:41:07.750 --> 00:41:28.050
من من كتب هذا كله اقرأ يا استاذ عبدا من كتبت  التي يتزوجها. نعم. الاصل ان يقول الشخص هذا الاصل. صورة الاصل ان يقول فلانا التي اتزوجها طالق هذا الاصل. نعم الفرع

110
00:41:28.150 --> 00:41:51.600
ان تزوجت فلانة فهي طالق. انظر الفرع هذا فيه ماذا؟ فيه شر ان تزوجت طيب ايوة التعليق. التعليق في الصورتين. هنا تعليق هنا تعليق. جيد عدم وقوع الطلاق في الصورتين. جيد. هيه. نقرأ كلامه الان

111
00:41:51.650 --> 00:42:21.750
قال مثاله قياس قوله ان تزوجت فلانة فهي طالق. ايش هذا فرع على قوله فلانة التي اتزوجها طالق. ايش هذا؟ اصل. في عدم وجود الطلاق بعد تزويج هذا ايش  ما العلة؟ ان التعليق موجود في الصورتين. جيد؟ اه. تعليق متى؟ تعليق قبل الملك

112
00:42:21.750 --> 00:42:40.900
لاحظ معي ولا التعليق يقع به الطلاق لكن هذا تعليق قبل الميت. لديك تتمة العلة ان تقول وجود التعليق قبل الملك في السورتين هذا تتمة العلة. وجود التعليق قبل الملك في السورتين. تمام؟ اه. قال هنا فان عدمه. عدم ايش

113
00:42:41.650 --> 00:43:07.800
عدم وجود الطلاق عدم وجود الطلاق. تمام؟ في الاصل متفق عليه بيننا وبين الحنفية. اين نحن الشافعية والحنفية كلنا نقول ان قوله فلان الذي اتزوجها طالق لا يقع فيه الطلاق في الاصل

114
00:43:08.450 --> 00:43:30.050
طيب طيب جيد قال فان عدمه اي عدم وجود الطلاق في الاصل متفق عليه بيننا وبين الحنفية. ليش لانه عندنا تعليق الطلاق قبل الملك وتعليق الطلاق للملك لا يصح وعند الحنفي

115
00:43:30.100 --> 00:43:50.850
يمنع وجود العلة في الاصل. يقول هذا ليس من تعليق الطلاق الحنف يقول هذا ليس من تعليق الطلاق. ايش هذا؟ قال هذا تنكيز لو كان تعليقا لوقع فهمتوا ماشي. طيب عودوا الى المربع الذي رسمتموه

116
00:43:50.950 --> 00:44:16.450
قلنا في الاصل ايش؟ فلانة التي يتزوجها طالق الفرع ان تزوجت فلانة فهي طالعة. العلة التعليق قبل الملك. صح؟ طيب. الحكم عدم وقوع الطلاق في السورتين. جيد هذا الكلام. هذا القياس قياس من؟ قياس شافعي او قياس حنفي. هذا قياس شافعي. هذا فقيه شافعي قاسى هذا القياس

117
00:44:16.450 --> 00:44:41.600
تمام الفقيه الشافعي ما هي العلة عنده ها التعليق قبل الملك طيب اكرر السؤال بطريقة اخرى. لماذا الشافعي يرى عدم وقوع الطلاق في الاصل الذي هو فلانة التي يتزوجها طالق. لماذا يرى عدم وقوع طلاق هنا؟ لانه تعليق قبل

118
00:44:41.600 --> 00:45:03.100
اذن الشافعي العلة عنده هذه هي علة عدم وقوع الاصل عدم وقوع الطلاق في الاصل صح يقول لا ليست هذه علة الاصل ايش عدة الاصل؟ قال هذه الصيغة صيغة فلانة التي اتزوجها طالق هذه ليست تعليقا

119
00:45:04.550 --> 00:45:21.550
بخلاف الصيغة التي في الفرع ان تزوجت فلانة فهي طاعة. هذه تعليق الاصل هذا ليس تعليقا ايش هو الاصل هذا؟ الاصل فلانة التي يتزوجها طالق هذا ليس من باب التعليق. هذا تنجيز

120
00:45:21.600 --> 00:45:43.700
والتنجيز اذا حصل قبل الملك قبل النكاح. لان هذا التنجيز الان دي صورة كله قبل النكاح. التنجيز اذا حصل قبل النكاح لا يترتب عليه حكم فهمتوا ولا لا؟ هذا لون اذا عند الحنفي ونفس الكلام عند المالكي. الحنفي والمالكي يقولون هذا تنجيز ليس تعليقا

121
00:45:44.000 --> 00:45:59.800
اما الفرع هذا تعليق. ان تزوجت فلانة فهي طالق هذا تعليق. والتعليق سيحصل به الطلاق. اذا وقع المعلق فهو واذا قال ان تزوجت فلانة فهي طالق ثم تزوجها وقع الطلاق

122
00:46:00.300 --> 00:46:23.300
عند الحنفي هو المالكي جيد لكن الاصل لا لا يقع به الطلاق لماذا لا يقع به الطلاق؟ لان تعليلك ايها الشافعي وهو ان التعليق موجود في هذه الصورة انا لا اسلم به. فالعلة التي هي التعليق ليست موجودة في هذه السورة. لان هذا ليس من باب التعليق. وانما هو

123
00:46:23.300 --> 00:46:45.600
ومن باب التنجيس اتضحت الان طلبته منكم ان ترسموا نعيد قراءة المثال حتى نطبق هذا الشرح عليه مثاله قياس قوله هذا فرع. ان تزوجت فلانة فهي طالق. لاحظ هذا التعليق واضح

124
00:46:46.150 --> 00:47:05.850
على قوله هذا اصل فلانة التي اتزوجها فلانة التي يتزوجها طالق واضح الشافعي يقول هذه السورة ايش؟ لا يقع فيها الطلاق لعلة التعليق. الحنفي يقول ايضا انا اقول لا يقع فيها الطلاق

125
00:47:06.000 --> 00:47:29.000
لكن امنع وجود العلة التي هي التعليق في هذه السورة اذا الخصم هنا يمنع وجود يمنع وجود العلة فين؟ في الاصل. في الاصل انت ايها الشافعي تدعي ان عدم وقوع الطلاق في الاصل بسبب انه تعليق. انا امنع ان يكون الاصل ان يكون العلة في الاصل

126
00:47:29.000 --> 00:47:48.400
للتعليق ليس هذا التعليق تنقيس هذا فلا يقع الطلاق لانه تنكيز. ليس لانه تعليق جيد فقال هنا  قياس قوله ان تزوجت فلانة فهي طالق على قوله فلانة التي يتزوجها طالق. في عدم وجود الطلاق بعد التزويج

127
00:47:48.700 --> 00:48:05.150
قوله بعد التزويد شهر الى ان هذا كله تعليق متى؟ قبل قبل الزواج. قال فان عدمه اي عدم وقوع الطلاق او عدم وجود الطلاق في الاصل ايش الاصل فلانة التي اتزوجها طالق متفق عليه بيننا وبين الحنفية

128
00:48:06.150 --> 00:48:34.700
لماذا الاتفاق على ايش الان؟ على الحكم جيد اه لكن انظر ما علة الشافعي؟ قال لانه عندنا تعليق الطلاق قبل الملك والحنفي يمنع ان يكون هذا من باب التعليق. يمنع وجود هذه العلة وهي التعليق في هذا الاصل. ويقول هو تنجيز. ولما كان تنجيزا لم

129
00:48:34.700 --> 00:48:56.200
اقع الطلاق لانه نجز قبل ان يوجد الزواج بخلاف ما لو علق فقال ان تزوجت فلانة فهي طالة فاذا تزوجها وقع الطلاق جيد ثم قال والمركبان ايش من مركب وايش؟ مركب الاصل مركب الوصل

130
00:48:56.250 --> 00:49:20.600
الخص بيان مركب الاصلي ومركب الوصف فاقول مركب الاصل ومركب الوصف الخصمان يتفقان الخسمان يعني المتناظران يعني المتناظرين الخصمان يتفقان على حكم الاصل. واحد لكن في مركب الاصل الخصم ينفي ان تكون العلة

131
00:49:20.750 --> 00:49:45.650
هي علة خصمه في مركب الاصل في مركب الاصل يتفقان على الحكم. كل منهما يقول الرز فيه رباء. لكن الشافعي يقول علة الطعم الحنبلي يقول علة الكيد اذا يتفقان على حكم الاصل. آآ عفوا آآ نمثل بالاصل. البر البر ليس بالفرع عفوا. تمام؟ ما ادري اول حصل

132
00:49:45.650 --> 00:50:04.500
تنفيذ البرقع وبالرز كلهم يتفقون على وجود العلة في البر لكن الحنبلي يقول العلة الكيل الشافعي يقول عل الطعم اذا هم يتفقان على حكم الاصل ويختلفان في علة الاصل. هذا ايش يسمى؟ مركب ايش

133
00:50:04.500 --> 00:50:26.550
الاصل جيد. قال وفي مركب الوصف الخصم ينفي وجود علة خصمه في الاصل الخصم المناظر لك ينفي وجود العلة في الاصل فالحنفي ينفي وجود التعليق في فلانة التي اتزوجها طالق

134
00:50:27.350 --> 00:50:43.100
ينفي وجود العلة في الاصل ليس في الاصل. فهمتم ولا لا؟ هذا الفرق بينهما  قال هو المركبان المذكوران لا ينهضان عن الخصم. ايش معنى لا ينهضان عن الخصم؟ على الخصم

135
00:50:43.500 --> 00:51:07.150
يعني كل منهما لا يكون حجة على الخصم في مقام المناظرة. يعني ليس  لك ان تلزم الخصم في مقام المناظرة بقياس فيه مركب الاصل او مركب الوصف لانه هو ينازعك

136
00:51:07.550 --> 00:51:24.200
اما ان ينازعك في العلة او ينازعك في وجود العلة في الاصل اذا نازعك في العلة حتى وان اتفق معك في الحكم هذا مركب الاصلي جيد واذا نازعك في وجود العلة

137
00:51:25.450 --> 00:51:47.700
من اصل فهذا مركب الوصف  قال اما بالنسبة للقياس فيعتد بهما القياس يعتد بهما ويقبل هذا القياس سواء كان المركب الاصلي او كان مركب الوصف جيد يا شيوخ ولا لا؟ واضح؟ طيب

138
00:51:48.250 --> 00:52:14.550
الشرط الثامن نختم به قال رحمه الله الشرط الثامن ان يمكن فيه اي حكم الاصل في علة تجمع الفرع معه. لان العلة الجامعة ركن من اركان القياس كما تقدم هذا واضح ويفهم مما تقدم. ان حكم الاصل

139
00:52:14.950 --> 00:52:41.400
يمكن ان يعلل بعلة يجمع الفرع معهم واضح؟ واظن والله اعلم ان هذا قريب مما ذكره في الشرط الخامس الا يعدل بحكم الاصل عن سنن القياس فقال ان يمكن التعليل فيه اي حكم الاصل بعلة تجمع الفراعنة معه لان العلة الجامعة بين الاصل والفرع ركن من اركان

140
00:52:41.400 --> 00:53:06.155
بل هي ركن قياسي الاعظم كما تقدم قال واما العلة فسيأتي الكلام عليها. والكلام عليها طويل يذكر في محله ان شاء الله تعالى. نكتفي  والله اعلم. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين