﻿1
00:00:01.500 --> 00:00:21.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد واسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:21.300 --> 00:00:41.150
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين اسأله سبحانه وتعالى ان ينجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان في ارض فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم امين

3
00:00:42.950 --> 00:01:11.950
الكلام متصل فيما يتعلق بقوادح القياس. اليوم ناخذ القادح العاشر والحادي عشر ان شاء الله تعالى. فيبقى قادحان الثاني عشر والثالث عشر في الدرس القادم القادح العاشر فساد الاعتبار وربما مر معكم هذا الاصطلاح او هذا التعبير يقال هذا قياس فاسد الاعتبار

4
00:01:12.550 --> 00:01:32.100
متى يقال عن القياس؟ انه قياس فاسد الاعتبار اذا خالف القياس نصا او اجماعا متى ما كان هنالك قياس يصادم نصا او يصادم اجماعا فان ذلك القياس يوصف بانه فاسد الاعتبار

5
00:01:32.450 --> 00:01:58.050
ولذلك هذا القادح يعد اقوى قوادح القياس حتى ان جماعة من الاصوليين قال ينبغي ان يقدم هذا القادح قبل غيره لانه لا قياس مع النص كان القياس يصادم النص وهذا القياس لا اعتبار له. وهذا معنى قولهم لا اعتبار له وهذا معنى قولهم فاسد الاعتبار

6
00:01:58.350 --> 00:02:18.000
واضح فلا قياس مع الناس. اذا ممكن ان تقول هذا القادح يلخصه او تلخصه القاعدة التي تذكر في كلام العلماء بقولهم لا قياس مع النص لا قياسا مع النص. تفضل اقرأ هذي مقدمة تفضل اقرأ حفظك الله

7
00:02:19.900 --> 00:02:39.900
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا وللسامعين والمسلمين. قال المؤلف العلامة احمد بن جابر بن جبران رحمه الله الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. القادح العاشر فساد الاعتبار وهو ان يخالف الدليل

8
00:02:39.900 --> 00:03:09.900
الكتاب والسنة والاجماع. مثال مخالفته الكتابة ان يقال في تبييت اداء الصوم الواجب. صوم مفروض فلا يصح بنية من النهار كالقضاء. فيعترض بانه مخالف لقوله تعالى والصائمين والصائمات فانه رتب فيه الاجر العظيم على الصوم كغيره. من غير تعرض للتبييت فيه. وذلك

9
00:03:09.900 --> 00:03:34.200
مستلزم لصحته بدون تبييت ومثال مخالفته للسنة ان يقال لا يصح القرض في الحيوان. لعدم انضباطه كالمختلطات. فانه مخالف حديث مسلم عن ابي رافع رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد رباعيا

10
00:03:34.200 --> 00:04:05.000
الحديث ومثال مخالفته للاجماع ان يقال لا يجوز للرجل ان يغسل زوجته الميتة. لحرمة النظر اليها كالاجنبية. فانه مخالف للاجماع السكوت في تغسيل علي فاطمة رضي الله عنهما  وليعلم ان فساد الاعتبار هذا اعم من فساد الوضع المتقدم. وان للمعترض به تقديمه على الاعتراضات

11
00:04:05.000 --> 00:04:33.050
وتأخيره عنها لاجتماعه معها من غير مانع. وللمستدل الجواب عن المعترض بالطعن فيه او المعارضة له بدليل اخر فيتساقطان ويسلم دليله. او بمنع الظهور او بالتأويل احسنت. قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة نفعنا الله بعلومه في الدنيا والاخرة

12
00:04:33.250 --> 00:05:00.300
القادح العاشر فساد الاعتبار وهو ان يخالف الدليل الكتاب والسنة والاجماع الواو هنا بمعنى او اي ان يخالف الدليل الكتابة او السنة او الاجماع وقوله ان يخالف الدليل مراده بالدليل القياس

13
00:05:00.550 --> 00:05:24.800
اي بعبارة اخرى نقول هو ان يخالف القياس الكتابة او يخالف القياس السنة او يخالف القياس بالاجماع فاذا خالف القياس واحدا من هذه الثلاثة فانه يوسم بكونه فاسد الاعتبار وقال هنا

14
00:05:24.900 --> 00:05:46.550
مثال مخالفته الكتابة ان يقال في تبييت اداء الصوم الواجب معلوم عند فقهاء الشافعية رحمهم الله ان صوم الفرض لا بد فيه من تبييت النية من الليل خالف الحنفية في مسألة صوم رمضان

15
00:05:46.750 --> 00:06:12.000
وقالوا في صوم رمضان اذا كان اداء عند الحنفية فانه يصح بنية من النهار يقولون يصح بنية في الظحوة الكبرى اي قبل الزوال واضح هنا حصل الخلاف بينهم. فيقول هنا مثال مخالفتي للكتاب ان يقال في تبييت اداء الصوم الواجب صوم مفروض

16
00:06:12.150 --> 00:06:33.000
فلا يصح بنية من النهار القضاء تمام فيعترض فيعترض شخص مخالف هذا من يقول هذا الكلام ان يقال في تبييت اداء الصوم الواجب. صوم مفروض فلا يصح بنية من النهار كالقضاء

17
00:06:33.700 --> 00:06:54.150
ها هذا الشافعية. صح؟ لان الشافعية والحنفية يتفقون في القضاء بوجوب التبييت واضح قلت لك الان قبل قليل مذهب الحنفية انه في اداء رمضان لابد في اداء رمضان عند الحنفية يصح بنية

18
00:06:54.350 --> 00:07:11.650
من اه من النهار قبل الزوال يعني في الظحوة الكبرى. اما عندهم في القظاء لا بد من الليل. طب لماذا فرغتم يا فقهاء الحنفية تمام؟ لماذا فرقتم رحمكم الله؟ قالوا لان صوم رمضان هذا واجب مضيق

19
00:07:12.750 --> 00:07:33.000
اي يتعين الشهر يتعين الشهر لصومه اداء فلا يصح في رمضان ان تصوم صوما غير رمضان لكن القضاء ممكن يصلح يصلح لهذا ويصلح لغيره. فلا بد ان تبيت النية من الليل

20
00:07:33.050 --> 00:07:52.150
فهمتم؟ جميل اذا يتفق الشافعية والحنفية رحمهم الله على انه في القضاء لا بد من التبييت من الليل. جيد يختلفون في ماذا في الاداء ماذا يقول الشافعي في الاداء يشترط تبييت النية ماذا يقول الحنفية

21
00:07:52.450 --> 00:08:16.500
تجزئ نية من النهار صح؟ طيب الان سيكون الاصل ما هو صوم القضاء. اين الفرع صوم الاداء جيد انظر الى القياس الان سيستدل الشافعي الشافعي يريد ان يسجل على ماذا؟ يريد ان يستدل على وجوب تبييت النية من الليل في الاداء كالقضاء

22
00:08:17.250 --> 00:08:42.450
جيد فيقول الشافعي المستدل ان يقال في تبييك يقول الشافعي كما عبر هنا ان يقال في تبييت اداء النية اداء الصوم الواجب. في تبييت اداء الصوم الواجب صوم مفروض اي صوم الاداء صوم مفروض. تمام؟ فلا يصح بنية من النهار

23
00:08:43.550 --> 00:09:02.500
القضاء اي كما ان القضاء لا يصح بنية من النهار اذا لو اردنا ان نستحضر في الذهن اركان القياس. ما هو الاصل صوم القضاء. ما هو الفرع؟ صوم الاداء ما هي العلة الجامعة

24
00:09:02.550 --> 00:09:28.800
كل منهما صوم مفروض صوم مفروض صوم القضاء مفروض. صوم الاداء مفروض. ما الحكم وجوب تبييت النية من الليل فيهما  هذا كلام من؟ هذا كلام مستدل شافعي المذهب تمام قال فيعترض من الذي يعترض الان

25
00:09:29.150 --> 00:09:56.200
من يرى انه يجزئ في صوم الاداء نية من النهار وهو مذهب الحنفية فيعترض بانه اي بان هذا القياس الظمير في قوله بانه يعود على القياس فيعترض بانه اي بان ذلك الدليل بان ذلك القياس مخالف لقوله تعالى والصائمين والصائمات

26
00:09:57.000 --> 00:10:19.350
ما وجه المخالفة انظر هو الان يريد ان يقول ان هذا القياس يخالف يصادم نصا من القرآن. ما وجه هذه المصادمة؟ قال فانه رتب اي فان الله عز وجل او فان قوله تعالى تمام؟ رتب فيه اي في هذا النص الاجر

27
00:10:19.350 --> 00:10:40.350
العظيم على الصوم كغيره من غير تعرض للتبييت فيه يعني الصائم يؤجر على صومه سواء بيت النية من الليل ام لا واضح الاية الكريمة رتبت الثواب على ايش على الصوم

28
00:10:40.700 --> 00:11:08.900
رتبت الثواب على الصوم. فقال والصائمين والصائمات لماذا يثابون؟ يثابون على صومهم بغض النظر عن كونه بيت النية من الليل ام لا فيقول قياسكم يصادم النص حيث ان حيث ان النص حيث ان النص رتب الاجر على الصيام من غير تعرض لكونه بين

29
00:11:08.900 --> 00:11:26.900
او لم يبيت النية اتضح وجهة النظر المعترض انت تسلم لا تسلم هذا امر يخصك لكن هو هذي وجهة نظر المعترض. جيد؟ اه. قال فانه اي فان النص رتب فيه الاجر العظيم على

30
00:11:26.900 --> 00:11:52.600
قومك غيره من غير تعرض للتبييت فيه اي لتبييت النية فيه وذلك اي ترتيب الثواب تركيب الثواب مستلزم لصحته بدون تبييت وهذه قاعدة شف انتبه معي. قاعدة ان ترتيب الثواب يستلزم الصحة. ترتيب الثواب

31
00:11:52.800 --> 00:12:10.200
استلزموا الصحة لما قال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل في الجماعة صلاة الرجل في الجماعة افضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة صلاة الفذ يثاب عليها او لا؟ نعم له درجة

32
00:12:10.300 --> 00:12:34.650
الصلاة في جماعة له سبعة وعشرين درجة. اذا كونه كونه يثاب درجة هذا يستلزم ماذا؟ ان ان الجماعة ليست شرطا في صحة الصلاة بهذا الحديث ترد قول من يقول ان الجماعة شرط لصحة صلاة. لو كانت الجماعة شرط شرطا لصحة الصلاة. ايش

33
00:12:34.650 --> 00:12:52.350
وتقول لا تصح صلاته اذا كان لا تصح صلاته هل يناسب ان يرتب الثواب او لا يناسب؟ لا لا يترتب الثواب واضح ولا لا؟ فيقول هنا وذلك اي وترتيب الثواب على مجرد الصيام من غير تعرض

34
00:12:52.500 --> 00:13:22.300
لتبييت النية شف هذا هذا المشار اليه بذلك وذلك ايش ذلك ترتيب الثواب جيد ترتيب الثواب على الصيام من غير تعرض لنية مستلزم لصحة الصيام بدون تبييت فهمت هذا الان المعترض يقول ان قياسك ايها المستدل يصادم النص فقياسك فاسد الاعتبار

35
00:13:22.650 --> 00:13:44.150
طبعا اقدم شيئا فاقول المستدل يعترض بفساد الاعتبار عفوا المعترظ يعترض بفساد الاعتبار صح من حق المستديل ان يجيب. طب كيف يجيب كأن يقول مثلا انا امنع كون هذا النص الذي

36
00:13:44.500 --> 00:14:03.050
ادعيت انه يعارض القياس انا امنع انه يعارض القياس لا يعارض القياس او يقول هذا النص الذي قلت انه يعارض القياس ليس بصحيح او ان هذا النص الذي قلت انه يعارض القياس ليس ظاهرا في دلالته

37
00:14:03.750 --> 00:14:20.700
او ان هذا النص الذي قلت انه يعارض القياس مؤول فهمت ولا لا طيب هنا مثلا الشافعي ماذا يمكن ان يقول يمكن ان يقول ان قوله تعالى والصائمين والصائمات مطلق

38
00:14:21.250 --> 00:14:38.200
قيدته السنة بحديث لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل هذا جوال ممكن يجيب جواب اخر فيقول قوله تعالى والصائمين والصائمات هذا محمول على الصوم الشرعي والصوم الشرعي من اركانه

39
00:14:38.550 --> 00:14:54.950
النية والامساك عن المفطرات. والنية انما تعتبر اذا بيتت من الليل اذا هذا ليس صوما شرعيا حتى يترتب عليه الثواب. فانا لا اسلم اصلا انه يدخل في الاية الكريمة. لانه ليس بصوم شرعي

40
00:14:55.650 --> 00:15:15.500
فهمتوا علي؟ هذا جواب من؟ جواب الاعتراض. من الذي سيجيب عن الاعتراض؟ المستدل جيد اذا هنا المستدل لو قلت لك كيف اجاب هل اجاب مثلا بمنع صحة النص لأ ها

41
00:15:15.900 --> 00:15:38.950
بايش اه اما بتأويل النصب ممكن تقول اما بتأويل النص او بمنع بمعنى ظهور دلالته لا يدل على ما تقوله واضح لنا؟ وهذا سيذكره لكم في الاخير وسيذكر هذا في الاخير. تمام؟ قال رحمه الله ومثال مخالفته للسنة. مخالفة ماذا

42
00:15:39.300 --> 00:15:58.300
مثال مخالفة القياس للسنة ان يقال لا يصح القرض في الحيوان انتبه معي القرض ما هو تمليك عين على ان يرد احسنت. تمليك عيني على ان يرد بدله. هذا هو القرظ

43
00:15:58.450 --> 00:16:14.550
تمليك عين على ان يرد بدله. القاعدة في القرض ما هي ما صح السلام صح قرضه وما لا فلا ما لا يصح فيه السلام لا يصح قرضه. ما صح فيه السلم يصح قرضه. جيد ممتاز

44
00:16:15.400 --> 00:16:38.500
الحيوان يصح فيه السلام يصح قرضه مثال مخالفتي للسنة ان يقال. لا يصح القرض في الحيوان لعدم انضباطه كالمختلطات هذا قياس اذا تفهم من هذا القياس انه ليس على وفق مذهب الشافعية

45
00:16:39.100 --> 00:17:14.150
جيد؟ طيب لا يصح القرض في الحيوان لعدم انضباطه كالمختلطات  طيب  ايش معناك المختلطة المختلطات ما هي؟ الشيء الذي يتكون من عدة من عدة اجزاء متفاوتة مثل بعض انواع الاطياب. طيب. مثلا طيب يسمونه الغالية. يتكون من عنبر مسك كافور. تمام؟ باجزاء

46
00:17:14.150 --> 00:17:38.000
تمام اه قال هنا بارك الله فيكم ومثال مخالفته للسنة ان يقال لا يصح القرض في الحيوان لعدم انضباطه. الحيوان غير منضبط المختلطات السلام يصح في الحيوان تمام؟ بناء على ان السلام يصح في الحيوان. اذا يصح قرض الحيوان

47
00:17:38.050 --> 00:17:54.550
تمام؟ لكن هو يقول هنا لا يصح كما انه لا يصح السلام في المختلطات تمام كذلك لا يصح السلام كذلك لا يصح القرض في الحيوان. لماذا؟ لان المختلطات هذه لا تنضبط. جيد

48
00:17:55.200 --> 00:18:19.750
قال فانه مخالف. هذا القياس الان اين الاصل المختلطات. تمام؟ انه لا يصح قرض مختلطات تمام الفرع ارض الحيوان صح؟ الجامع ما هو عدم الانضباط. الحكم ما هو؟ عدم صحة القرض

49
00:18:19.800 --> 00:18:37.050
في الاصل والفرع جيد طيب قال فانه مخالف لحديث مسلم عن ابي رافع رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم استلف بكرا. بكرا بفتح الباء وهو الصغير من الابل

50
00:18:37.700 --> 00:19:03.550
اذا كان ذكرا يقال له بكرا واذا كان انثى يقال له يقال لها بكرة بكره بفتح الباب ورد رباعيا ورد رباعيا. رباعيا بفتح الرعب تمام والياء الاخيرة يمكن يجوز تجديدها وتخفيفها

51
00:19:04.450 --> 00:19:30.400
تمام يجوز تجديدها وتخفيفها الرباعي من الابل ما تم له ست سنين ودخل في السابعة نحن نعرف بنت مقار  يبقى  الجماعة كم تم لها؟ الجذعة بنت بنت مخار تم لها سنة

52
00:19:30.800 --> 00:19:50.700
تم لها سنتان تم لها ثلاثة. جذعة تم لها اربع. هذه تم لها ست رباعية تمام النبي عليه الصلاة والسلام استلس استلف استلف بكرا ورد رباعيا واضح؟ هذا الحديث يدل على ماذا

53
00:19:51.900 --> 00:20:11.150
جواز ارض الحيوان وانت تقيس قياس يمنعوا قرظ الحيوان فهمت ولا لا؟ اذا قياسك هذا صادم النص ايش بيكون هذا القياس فاسد الاعتبار سيكون هذا القياس فاسد الاعتبار. واضح يا شيوخ

54
00:20:11.300 --> 00:20:32.400
طيب هذا مثال لمخالفته لايش للسنة. طب مثال مخالفته للاجماع الثالث قال ان يقال. انتبه معي مثال يحتاج الى بعض التركيز لا يجوز للرجل ان يغسل زوجته الميتة لحرمة النظر اليها كالاجنبية

55
00:20:33.250 --> 00:21:00.550
انتبه معي عندنا تغسيل الزوجة لزوجها وتغسيل الزوج لزوجته مسألة المسألة الاولى ما هي؟ المسألة الاولى ان المرأة تغسل زوجها هذا جائز بالاجماع كون المرأة تغسل زوجها هذا جائز بالاجماع

56
00:21:00.650 --> 00:21:17.700
تمام عند الشافعية يعني اصل المسألة انتبه معي. اصل المسألة ان تغسيل المرأة لزوجها جائز بالاجماع لكن في بعدين تفاصيل مسألة فيها خلاف. عند الشافعية يجوز للمرأة ان تغسل زوجها ولو انقضت العدة

57
00:21:19.550 --> 00:21:48.300
واتصلت بازواج زوج مات ها وامرأته حامل بعد الموت مباشرة وضعت الحمل انقضت العدة هل يجوز ان تغسله يجوز بعد ان وضعت الحمل مباشرة تزوجت العدة انقضت صح هل يجوز هل يجوز ان تغسله؟ نعم يجوز. عند الشافعية

58
00:21:49.050 --> 00:22:08.750
الشافعي رحمهم الله قالوا طبعا يجوز ان تغسل المرأة زوجها بالاجماع. لكن بعدين ايش ان انقضت العدة واتصلت بازواج هذا فيها خلاف هذا الجزء الاول من المسائل الجزء التاني ايه

59
00:22:08.950 --> 00:22:24.800
طبعا الشافعية قالوا يجوز يجوز لكن الاولى ان الرجال يغسلون الرجل الاولى ان الرجال الافضل ان الرجال يغسلون الرجل. تفاصيل مسألة موجودة مرت معنا في المقدمة الحضرمية  المسألة الثانية ما هي

60
00:22:26.550 --> 00:22:52.850
تغسيل الزوج لزوجته. هل يجوز او لا يجوز المذاهب الثلاثة قالوا يجوز الحنفية قالوا لا   قالوا لا يجوز للزوج ان يغسل زوجته لان النكاح انتهى بالموت بدليل انتبه معي. بدليل

61
00:22:53.400 --> 00:23:17.350
انه بعد موتها مباشرة يمكن ان يتزوج اختها صح ولا لا كونه يتزوج اخت اختها هذا دليل على انتهاء النكاح امتى؟ اذا قالوا الزوج ليس له ان يغسله  الحمد لله

62
00:23:18.150 --> 00:23:34.550
يهديكم ويصلح بالكم اذا الزوج قالوا ليس له ان يغسل زوجته جيد طيب طبعا وفي المسألة لويش قالوا المرأة لها ان تغسل. لكن يعني المرأة لها ان تغسل زوجها. المسألة الاولى التي ذكرها قلت بالاجماع

63
00:23:34.900 --> 00:23:53.300
لكن بشرط هم يشترطون الا تنقضي عدتها هم يشترطون الا تنقضي عدتها. ولديك في الصورة التي ذكرت لك. لو مات الزوج انا احيانا استطرد في المسألة الفقهية. اولا لاني احب الفقه ثانيا حتى تتضح لكم المسألة اين محل البحث؟ اين محل الخلاف؟ تمام

64
00:23:53.350 --> 00:24:17.600
يقولون حفظكم الله اذا مات اذا ماتت الزوجة عفوا اذا مات الزوج تمام وهي حامل وضعت الحمل انقضت العدة. طيب بناء على انقضاء العدة خلاص لا تغسل عند الشافعي ايش قلنا؟ تغسل وان انقضت العدة واتصلت بزوج اخر

65
00:24:17.950 --> 00:24:34.150
فهمتم ولا لا؟ طيب انا لا يهمني الان قضية ايش؟ المرأة الزوجة انا اريد المسألة الثانية الزوج يغسل زوجته هنا الحنفية قالوا لا الزوج لا يغسل زوجته المذاهب الثلاثة منهم الشافعي قالوا نعم تغسل

66
00:24:34.950 --> 00:24:54.050
انظر ماذا جاء من قياس وما هو النص الذي يعترض به على القياس؟ هنا اجماع  ومثال مخالفة لاجماع يقال. لا يجوز للرجل ان يغسل زوجته الميتة القائد المستدل بهذا القياس

67
00:24:54.600 --> 00:25:17.350
لحرمة النظر اليها كالاجنبية. هذا القائس هذا المستدل بهذا الدليل بدليل القياس. من هو حنفي نريد ماذا؟ يريد ان يمنع جواز تغسيل الرجل زوجته الميتة تستعمل هذا القياس كيف؟ قال لا يجوز للرجل ان يغسل زوجته الميتة لحرمة النظر اليها

68
00:25:18.150 --> 00:25:39.350
فهو غاث فهو قاس التغسيل بما فيه من لمس ونحوه على ايش على النظر فالنظر اليها تمام على النظر اليها كالاجنبية يعني كما انه يحرم رأسه على النظر للاجنبية كذلك. تمام؟ انه يحرم هنا ايضا يحرم هنا

69
00:25:39.500 --> 00:25:58.700
فهمت؟ قال لا يجوز للرجل ان يغسل زوجته الميتة لحرمة النظر اليها كالاجنبية كالأجنبية تمام يعني كما انه يحرم النظر الى الأجنبية كذلك يحرم النظر الى زوجته الميتة فهمت؟ اذا ما هو الاصل عندهم

70
00:25:59.000 --> 00:26:20.050
الاجنبي ما هو الفرع الزوجة الميتة ما هو الجامع؟ حرمة النظر اليهما الى الزوجة والى الاجنبية ما هو الحكم عدم الجواز عدم جواز التغسيل. جيد قال فانه مخالف هذا كلام من

71
00:26:20.850 --> 00:26:44.450
المعترض فانه مخالف للاجماع السكوتي في تغسيل علي فاطمة رضي الله عنها او رضي الله عنهما  علي رضي الله عنه لما ماتت السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها تمام هو الذي رسلها

72
00:26:45.050 --> 00:27:03.350
الان زوج غسل زوجته زوج غسل زوجته يقول ممكن نحن بالنسبة لنا يعني لو نحن نستدل يقول هذا فعل صحابي انتم لا تحتجون به كيف تستدلون به؟ نحن لا نستدل به من جهة انه فعل صحابي

73
00:27:03.450 --> 00:27:27.900
بل من جهة كونه اجماعا سكوتيا واضح ولا لا؟ فنعترض على قياسكم باجماع سكوتي وعلى هذا علي رضي الله عنه ولم ينكر عليه احد عندنا اجماع سكوتي وقال هنا فانه مخالف للاجماع السكوت في تغسيل علي فاطمة رضي الله عنهما

74
00:27:28.300 --> 00:27:53.250
لو سألتك كيف يمكن للمستدل الذي استدل بالقياس ان يدفع هذا الاعتراض ممكن ان يكون مثلا انا لا اسلم لك بصحة النص او لا اسلم لك بصحة هذا الاثر مثلا مثلا اقول مثلا تمام يمكن ان يقول انا لا اسلم لك بصحة هذا الاثر النعلي رضي الله عنه غسل فاطمة

75
00:27:53.250 --> 00:28:16.100
رضي الله تعالى عنها يمكن ان يقول انا اسلم بصحتي لكن لا اسلم لك بانه اصبح اجماعا سكوتيا بان انتشر وذاع  ممكن ان يقول انا ادفع اعتراضك بان اقول ان هذا الامر خاص بعلي وفاطمة

76
00:28:16.550 --> 00:28:39.750
فان فاطمة جاء في الحديث انها زوجة له في الدنيا وفي الاخرة بخلاف غيره فقد اقول لكم هذا لتعلم كيف يمكن ان يدفع المستدل اعتراض المعترض امتى ؟ جاي قال واعلم الان سيذكر بعض المسائل المتعلقة بفساد الاعتبار

77
00:28:40.150 --> 00:29:01.550
المسألة الاولى اعلم ان فساد الاعتبار هذا اعم من فساد الوضع المتقدم ايش فساد الوضع ايش كنا في فساد الوضع تذكرون ان تدل علة القياس على نقيض الحكم الذي يريد المستدل تقريره

78
00:29:02.350 --> 00:29:28.550
ان تدل علة القياس على نقيض الحكم او على ضد الحكم الذي يريد المستدل تقريره تمام قال وهذه المسألة الاولى. المسألة الثانية قال واعلم ان المسألة الاولى ان فساد الاعتبار هذا اعم من فساد الوضع المتقدم. هذه الاولى. المسألة الثانية وان للمعترض به

79
00:29:29.050 --> 00:29:58.600
تقديمه على الاعتراضات وتأخيره عنها. يعني الذي يعترض بفساد الاعتبار يجوز ان يقدمه قبل الاعتراضات الاخرى ويجوز ان يؤخره. يريد ماذا يريد ان يرد قول من يقول من الاصوليين ان فساد الاعتبار ينبغي تقديمه. يجب تقديمه في الاعتراضات. ليش؟ لان لانه اقوى او لانه اصلا اذا كان القياس يصادم النص

80
00:29:58.600 --> 00:30:22.950
فلا حاجة ان نتناقش في بقية الاعتراضات فمن الاصوليين من يقول ان الاعتراف بفساد الاعتبار هذا يجب تقديمه لا ينبغي ان يؤخر فهو اختار الرأي الاخر الذي يقول يجوز تقديمه ويجوز تأخيره. قال وان للمعترض به اي بفساد الاعتبار. تقديم

81
00:30:22.950 --> 00:30:50.700
على الاعتراضات وتأخيره عنها لاجتماعه معها اي لان هذا القادح لان هذا الاعتراض فساد الاعتبار يجتمع ان يشترك مع غيرها من الاعتراضات السابقة من غير مانع  المسألة الثالثة قال وللمستدل الان عندك مستدل استدل بالقياس. هنالك معترض اعتراضه بايش

82
00:30:51.400 --> 00:31:10.400
بفساد الاعتبار. تمام؟ هل المستدل هو ان يجيب على ذلك الاعتراض او لا قال وللمستدل الجواب عن المعترض. كيف يجيب انظر الى الطرق بالطعن في سنده. انت انت تعترض على قياس

83
00:31:10.550 --> 00:31:32.950
بحديث باثر بكذا انا لا اسلم لك بالصحة واحد او بالمعارضة له بدليل اخر يقول انت تعترض على قياس بحديث او بكذا او بكذا هنالك دليل يعارضنا تستدل او ما تعترض به على قياسه

84
00:31:33.800 --> 00:31:59.900
فهمتم جيد. نعم ثالث قال فيتساقطان اي فيتساقط الدليلان المتعارظان ويسلم دليلا ويسلم دليلهم. اي ويسلم دليل مستدل. الذي رد به اعتراضا معترظا هذا المقصود الثالث او بمنع الظهور. منع الظهور ايش

85
00:32:00.550 --> 00:32:24.850
ان يمنعوا ظهور دلالة الدليل الذي اعترض به المعترضون على قياس مستديم  جيد الامر الرابع او بالتأويل فهمت؟ وهذا ذكرنا له نماذج في اثناء تقريرنا للامثلة السابقة ارجو ان يكون واضحا

86
00:32:25.250 --> 00:32:48.450
بسم الله الذي بعده احسن الله اليكم قال رحمه الله القادح الحادي عشر منع علية الوصف ويسمى المطالبة العلة والاصح قبوله والا لادى الحال الى تمسك المستدل بما شاء من الاوصاف. وجوابه

87
00:32:48.450 --> 00:33:11.650
ذات كونه العلة بمسلك من مسالكها. اما منع وصف العلة فهو مقبول جزما. مثاله قول الشافعية في فساد صوم بغير نعم في الصوم. فوجب اختصاصها به كالحج. فيقول المعترض بل عن الافطار المحذور

88
00:33:11.650 --> 00:33:41.650
او غيره. وجوابه تبيين اعتبار الخصوصية. ان يقول ان الشارع رتبها على الجبال حيث اجاب بها من سأل عن جماعه في رمضان. وكأن المعترض بهذا الاعتراض ينمي مناط بحذف الوصف عن الاعتبار. باعتبار الخصوصية. انتبه. احسنت الى هنا. ثم نقرأ ذلك ان شاء الله. القدح

89
00:33:41.650 --> 00:34:10.000
الحادي عشر منع علية الوصف ما معنى هذا ان المعترض يمنع كون الوصف الذي بنى المستدل عليه قياسه يمنع كون ذلك الوصف علته يقول انت في قياسك استعملت الوصف الفلاني. انا امنع ان يكون ذلك الوصف

90
00:34:10.800 --> 00:34:38.150
الا واضح ولا لا انت بنيت القياس المستدل يحتج بالقياس انت بنيت قياسك على ان هذا الوصف علة انا امنع ان يكون هذا الوصف طيب السؤال كيف يكون للمستدل جعل هذا الوصف عنده

91
00:34:38.750 --> 00:34:59.950
كيف يتوصل المستدل الى كون هذا الوصف علة مرة اخرى تأملوا السؤال المستدل كيف يمكنه ان يصل؟ الى ان هذا الوصف علة في عندنا اشياء كثيرة ايش هي؟ ايش نسميها

92
00:35:00.250 --> 00:35:24.500
مسالك العلبة. صح ولا لا كيف يستطيع المستدل ان يتوصل الى ان هذا الوصف علة؟ عن طريق ايش؟ عن طريق مسالك العلة. طيب الان انتبه المستدل استدل بقياس جيد المعترض ماذا يقول؟ انا امنع ان هذا الوصف الذي استعملته في قياسك امنع انه علة

93
00:35:26.900 --> 00:35:47.300
كيف يمكن ان يجيب سيقول اثبت لك اثبت لك انه علة بمسلك من مسالك القياس بمسلك من مسالك العلة واضح ولا لا؟ الان النزاع في ماذا في هل الوصف الذي بنيت القياس عليه هل هو علة ام لا

94
00:35:47.350 --> 00:36:03.900
المستدل يبني قياسا على وصف يجعله علة. المعترض ماذا يقول؟ انا امنع انه علة. طيب كيف تثبت انه له علة انت ايها المستدل ها بمسلك من مسالك العلة السابقة معي ولا لا

95
00:36:03.950 --> 00:36:28.950
واضح؟ انظر ماذا قال؟ القادح الحادي عشر منع علية الوصف ايش معنى منع نية الوصف؟ يعني ان يمنع المعترض كون الوصف علة واضح؟ احيانا اعيد الصياغة بصياغة اخرى حتى يسهل الفهم. قال منع علية الوصف. ايش معنى منع علية الوصف

96
00:36:28.950 --> 00:36:56.100
اي منع المعترض كون الوصف الذي ذكره المستدل ان يمنع كونه علة  ويسمى المطالبة بتصحيح العلة شوفها يسمى ايش المطالبة له اسم اخر. تصحيح العلة. انا امنع ان يكون هذا الوصف علة. كانني اطالبك ان تصحح العلة

97
00:36:56.200 --> 00:37:17.650
كيف تصححها كيف؟ بمسالك اليك انظر ماذا قال والاصح قبوله. هل يقبل هذا او لا يقبل؟ هل هذا الاعتراض يقبل؟ يعني انت مستدل تستدل بقياس يأتيك معترض يقول انا لا اسلم ان هذا الوصف الذي ذكرته عنده

98
00:37:18.150 --> 00:37:31.850
هل هذا الاعتراض يقبل او لا يقبل؟ منهم من قال لا يقبل لماذا لا يقبل؟ لان الاصل ان المستدل لا يستدل الا بقياس صحيح قد سلك مسلكا من مسالك العلة حتى توصل للعلة

99
00:37:32.400 --> 00:37:51.550
فلا يقبل هذا الاعتراف منهم من يقول هذا. قال لكن والاصح قبوله الاصح ان الاعتراض بمنع كون هذا الوصف علة الاصح انه يقبل قال والاصح قبوله. ليش والا اي وان لم نقبله

100
00:37:51.650 --> 00:38:08.550
ان قلنا لا يقبل الاعتراض بهذا القادر لادى الحال لادى الحال الى تمسك مستدل بما شاء من الاوصاف واضح بعد ذلك المستدل سيقول هذا الوصف عنده. ربما يكون هذا الوصف طردي

101
00:38:08.850 --> 00:38:24.050
لا يعلم بهم. اذا سنحتاج ان المعترض يعترض عليه. يقول انا امنع ان يكون هذا الوصف الذي ذكرته في قياسك ان يكون علة كأنه يقول له بلسان حال برهن لي

102
00:38:24.500 --> 00:38:45.600
بمسلك من مسالك العلة ان هذا الوصف علة واضح والديك حصل خلاف. هل يقبل هذا القادح الاعتراض او لا يقبل يقبل او لا يقبل منهم من قال لا لا يقبل لماذا لا يقبل؟ لان الاصل ان القائس عندما يقيس المستدل عندما يستدل انه يقيس بقياس صحيح

103
00:38:46.100 --> 00:39:01.750
قد توصل الى علتي بمسلك. من المسالك السابقة التي سبقت دراستها. ومنهم من قال لا يقبل. ليش؟ لانه اذا لم نقبله فادى ذلك الى ان المستدل ربما بنى قياسه على وصف

104
00:39:02.150 --> 00:39:21.600
مثلا لا ينبغي ان يكون ذلك الوصف او لا يصح ان يكون ذلك الوصف علة قال والاصح قبوله والا اي وان لم نقل بالاصح لادى الحال الى تمسك مستدل بما شاء من الاوصاف

105
00:39:22.600 --> 00:39:43.200
واضح ولا لا ولربما المستدل تمسك بوصف لا يصلح ان يكون علة لماذا؟ لانه حينئذ اذا قلنا المستدل استدل بما شئت من الاوصاف سيأمن المستدل من المنع ان ما في احد سيعترض

106
00:39:43.850 --> 00:40:11.650
فهمت ولا لا؟ ولذلك جاء هذا الاعتراف وقال القادح الحادي عشر اعيد قراءة القادح حتى يثبت فهمه منع علية الوصف. ايش معنى علية؟ منع علية الوصف ان يمنع ان يمنع المعترض كون العلة او كون الوصف الذي بنى المستدل عليه

107
00:40:11.650 --> 00:40:32.550
القياس علتين. تمام؟ ويسمى ايه؟ ويسمى المطالبة بتصحيح العلة شيوخ خلاص فهمنا هذا؟ طيب شوف ايش قال والاصح الان هذي المسألة الاولى ايش هي ممكن تسم تعريف القادح منع علية الوصف؟ ما تعريفه

108
00:40:32.550 --> 00:40:54.000
ما ذكرته لكم  المسألة الثانية هل يقبل هذا الاعتراف يقبل هذا القاضي او لا يقبل خلاف. الاصح قبوله لماذا الاصح قبوله؟ لاننا لو لم نقبله لادى ذلك الى ان يتمسك المستدل بما شاء من الاوصاف. لانه

109
00:40:54.000 --> 00:41:18.000
ان يعترض عليه المعترض ولربما تمسك بوصف لا يصلح ان يكون علته  جيد اذا تخيل معي ان مستدلا يستدل بقياس فاعترض معترض بقوله انا امنع ان يكون هذا الوصف الذي بنيت عليه

110
00:41:18.900 --> 00:41:41.000
قياسك ان يكون هذا الوصف علة. انا امنع هذا كيف سيجيب المستديم حتى يثبت ان هذا الوصف عنده بمسلك من مسالك العلة صح؟ انظر ماذا قال؟ وجوابه باثبات كونه العلة بمسلك من مسالكها. شف

111
00:41:42.150 --> 00:41:56.850
واضح ولا لا؟ اذا كيف سيجيب المستودع على اعتراض معترض يقول له انتظر انا سلكت المسلك الفلاني سلكت مسلك الايماء سلكت مسلك النص سلكت مسلك كذا سلكت مسلك المناسبة حتى

112
00:41:56.850 --> 00:42:20.200
توصلت الى ان هذه علة. اذا انت ستثبت ايها المستدل ان هذا الوصف علة عن طريق مسلك من مسالك العلة التي   خلاص  الحمد لله اما منع وصف العلة. هينتبه معي

113
00:42:20.250 --> 00:42:40.750
الاول منع ايش علية الوصف ايش معنى من علية الوصف؟ ان المعترض يمنع ذلك الوصف ان يكون علة بالقياس جيد الان منع وصف العلة ايش معنى منع وصف العلة؟ اي ان يمنع

114
00:42:41.250 --> 00:43:09.700
الوصفة الذي يدعي المستدل انه قيد في العلة يمكن ان تكتب هذا وبعدين يتضح لك ان يمنع المعترض ان يمنع المعترض الوصفة ان يمنع المعترض الوصف الذي يدعيه المستدم قيدا في العلة

115
00:43:09.900 --> 00:43:33.000
ان يمنع المعترض الوصف الذي يدعيه المستدن قيدا في العلة ان يمنع المعترض الوصف الذي يدعيه المستدل قيدا في العلة. كتبتم؟ انا لا اريدك ان تكتب لا تفهم. افهم من خلال الشرح الان ما كتبت. انظر

116
00:43:33.750 --> 00:43:51.550
ذكر مثالا قال اما منع وصف العلة فهو مقبول جزما  عندما اقول جزما ليس فيه خلاف كالسابق في منع علية الوصف هذا فيه خلاف لكن منع وصف العلة هذا مقبول جزما

117
00:43:52.100 --> 00:44:12.900
لاحظ معي هنا في منع وصف العلة النقاش ليس في العلة النقاش في قيد في العلة واضح ولا لا محل البحث بين المستدل والمعترض انما هو قيد في العلة وليس ذات العلة

118
00:44:13.850 --> 00:44:36.850
المثال يوضح ذلك مثاله قول الشافعية في فساد الصوم بغير الجماع شخص اكل في رمضان شرب في رمضان افسد صومه. السؤال يجب الكفارة عليه او لا تجب  عند الشافعية   عند الحنفية مثلا تجب

119
00:44:37.050 --> 00:45:03.300
امتى ؟ طيب لو سألتك عند الشافعية ما العلة علة وجوب الكفارة ما هي الفطر بالجماع الفطر انتبه الفطر لانه لو جامع ناسيا تجب عليه كفارة جامعة مكرها جامع جاهلا

120
00:45:03.700 --> 00:45:21.500
ليش؟ لانه لم يفطر لم يفسد الصوم امتى؟ العلة عند الشافعية ما هي الفطر بالجماع العلة عند الحنفية ما هي الفطرة اذا محل البحث ايش هو تقييد العلة بالجماع او لا

121
00:45:23.350 --> 00:45:41.700
الان اعد التعريف اعد قراءة التعريف الذي قلت لك ايش قلت لك في التعريف ان يمنع المعترض الوصفة الذي يدعيه المستدر في العلة. الان المستدل الذي هو الشافعي هذا يدعي ان العلة فيها

122
00:45:41.700 --> 00:46:07.500
ليس ليس ليس الفطر هو علة الكفارة وانما الفطر بالجماع بهذا القيد الحنفي ماذا يقول؟ يقول هذا القيد ليس معتبرا الفطر هو علة وجوب الكفارة اذا اين النقاش اه في القيد

123
00:46:08.500 --> 00:46:23.400
اتضح النقاش في قيد علة هذا معنى قولهم هنا اما منع وصف العلة ممكن تقول وصف العلة او تريد ان تتضح لك العبارة كذا وقت المراجعة تقول واما منع قيد

124
00:46:23.400 --> 00:46:47.850
في العلة باختصار ولذلك قلت لك من قبل لا تكن لا تكن اسيرا لعبارات الكتاب. اعد صياغة العبارة بفهم نفسك ليسهل عليك بعد ذلك المذاكرة وتثبيتها. لا سيما في البدايات. نعم من المهم ان تحفظ وان تفهم لغة العلماء

125
00:46:47.950 --> 00:47:06.200
حتى اذا عبرت امام طلبة العلم واهل العلم لا تعبر بالتعبيرات التي من قبل نفسك وانما تعبر بتعبيرات العلماء لكن في مقام انك تذاكر في بدايات الامور مثل هذا اول مرة يمر عليكم

126
00:47:06.500 --> 00:47:25.450
مسالك العلة قوادح القياس يمكن ان تعيد صياغة ذلك بصياغة نفسك ليسهل عليك الامر اذا هنا لما قال اما منع وصف العلة اي منع قيد العلة اي ان المعترض سيمنع قيدا يدعي المستدل

127
00:47:25.500 --> 00:47:45.600
انه قيد في العلة  قال مثاله الا نقرأ المثال بعد ان فهمنا المقصود. مثاله قول الشافعية في فساد الصوم بغير الجماع شرعت الكفارة. شف كلام الفقيه الشافعي شرعت الكفارة للزجر عن الجماع في الصوم

128
00:47:47.600 --> 00:48:15.250
شرعت الكفارة لماذا؟ للزجر عن الجماع في الصوم فوجب اختصاصها به بايش بالجماع فوجب اختصاص الكفارة بالجماع دون سائر المفطرات الحد ايش معناك الحد؟ هذا هذا الاصل حيث ان الحد

129
00:48:15.500 --> 00:48:41.200
تمام؟ يختص بايش يختص بالجماع بالزنا بس يعني لو حصل جماع جينا جماع تمام يختص الحد بالجماع هل لو حصل على سبيل المثال تقبيل مباشرة بدون جماع في حد التعزيرات لكن متى يترتب الحد

130
00:48:41.350 --> 00:49:08.050
بخصوص الجماع كذلك يقول الشافعي تترتب الكفارة بخصوص الجماع اذا جامعت ناصية شوفوا القياس اذا اين الاصل ها؟ اه ترتب الحد بخصوص جماع الزنا هذا الاصل تمام؟ كذلك هنا ترتب الكفارة في الفرع. ترتب الكفارة بخصوص ايش

131
00:49:09.000 --> 00:49:34.200
جماع الصوم الجماع في الصوم فهمت ولا لأ ؟ اه فقال شرعت الكفارة للزجر عن الجماع في الصوم فوجب اختصاصها اي الكفارة به اي بجماع الصوم كالحد اي كاختصاص الحد بجماع الزنا. هذا تقدير الكلام

132
00:49:36.050 --> 00:49:57.600
الو معي. طيب هذا استدلال مستدل الان شف كلام معترض يقول المعترف بل عن الفطر المحذور فيه بجماع او غيره في كلام في تقدير في الكلام يقول المعترض بلعن ايش معنى بل

133
00:49:57.800 --> 00:50:13.000
الكلام قبله بل هذي اصلا لا من الحروف التي لا تتصدر الكلام صح؟ نحن ايش قال ابن هشام في القطر في القطر في المتن ممثلة للحرف قال كهل وبل. قلت لك هل مثال للحرف الذي؟

134
00:50:13.100 --> 00:50:28.650
آآ يكون في اول الكلام صح؟ وبل مثال الحرف الذي يكون ايش؟ في اثناء الكلام صح الان بل هذه تحتاج كلام قبله. ها من قبله. تقدير الكلام هكذا. فيقول المعترض شرعت الكفارة

135
00:50:28.850 --> 00:50:48.200
للزجر عن الافطار المحظور. تقدير الكلام بل شرعت الكفارة للزجر عن الافطار المحظور اذا الكفارة شرعت للزجر عن الافطار. لا انها شرعت عن للزجر عن خصوص الجماع الشافعي يقول ماذا

136
00:50:48.300 --> 00:51:14.650
الكفارة شرعت للزجر عن خصوص الجماع اثناء الصوم المعترض يقول لا الكفارة شرعت للزجر عن الافطار الصوم افطر بجماع او بغير جماع اذا الخلاف بينهم في ماذا في وصف او في قيد يتعلق بالعلة

137
00:51:15.950 --> 00:51:37.000
هل الجماع هذا قيد في العلة او ليس بقيد هذا شف له علاقة بمبحث تنقيح المناط هذا الجماع هنا وصف مؤثر او ليس وصف مؤثرا؟ الشافعي يقول نعم هو وصف مؤثر وهو المستدل. المعترض يقول لا هذا ليس وصف مؤثرا

138
00:51:37.100 --> 00:51:58.050
يريد ان يزيل ان يحذف خصوصية الجماع ليبقى لتبقى العلة ما هي عامة التي هي ايش؟ الفطر. فقال هنا فيقول المعترض شرعت الكفارة هم عن الافطار المحظور فيه في ماذا

139
00:51:58.800 --> 00:52:24.450
في الصوم بجماع او غيره سواء كان بجماع او غيره يعني فلا خصوصية للتقييد بالجماع جيد بسم الله وجوابهم. الان كيف يجيب المستدل هو هو شف المصنف رحمه الله احيانا يذكر كيف يجيب وحين لا يذكر

140
00:52:24.700 --> 00:52:46.500
لا يلتزم هذا احيانا يذكر احيانا لا يذكر هنا ذكر قال وجوابه جواب من ايوة جواب مستدع الاعتراض المعترف تبيين ان يبين اعتبار الخصوصية. الان الشافعي يريد من يقول ان الكفار انما وجبت بعلة الفطر بالجماع

141
00:52:47.500 --> 00:53:06.000
بخصوص الجماع اعترف قال لا الكفارة وجبت بعلة الفطر. بغض النظر جامع او لم يجامع الان الشافعي المستدل يريد ماذا؟ يريد ان يبين ان الجماع هذا الوصف الخاص هذا وصف معتبر

142
00:53:06.750 --> 00:53:28.600
صح فقال وجوابه الجواب المستدم تبيين اعتبار الخصوصية. اي يبين ان خصوصية الجماع معتبرة في العلة هذا معنى تبيين اعتبار الخصوصية. اي ان هذا الوصف الخاص الذي هو الجماع وصف معتبر في العلة

143
00:53:29.300 --> 00:53:51.550
صباح طيب كأن يقول شف مثال ان الشارع رتبها رتب ماذا كفارة على الجماع حيث اجاب بها اي اجاب بالكفارة من سأل عن جماعه في رمضان تمام؟ مثلا يقول هذا ولم يرتبها على غير الجماع

144
00:53:51.600 --> 00:54:05.500
فلم يرتبها مثلا على الاكل. لم يرتبها مثلا على الشرب على الفطر بالاذى على الفطر بالشوب على الفطر بتعمد القيء. قال مثلا من زرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء. فليقضي ولم يقل وليكفر

145
00:54:06.350 --> 00:54:22.400
مثلا واضح ولا لا؟ انما رتبها على من سأله عن جماع في اثناء الصوم ولم يرتب على غير ذلك. هذا يدل هذا كلام مستدل. هذا يدل على ان الوصف هنا

146
00:54:23.050 --> 00:54:51.150
ها معتبر في الشرع. وصف خصوص الجماع معتبر في الشرع اتضح جميل الان انظر لهذا التعليق قال وكأن المعترض بهذا الاعتراف ينقح المرض ايش هو تنقيح المنار؟ استبعاد الاوصاف غير المؤثرة. وابقاء الوصف المؤثر صح

147
00:54:51.250 --> 00:55:17.350
الان المعترض يريد ماذا ينقح ايش معنى ينقح؟ ان يستبعد وصف ماذا؟ وصف الجماع ليبقي ايش من وصف الفطر كأن المعترض بهذا الاعتراض ينقح المناطة بحذف خصوص الوصف عن الاعتبار. ايش الوصف الخاص

148
00:55:17.900 --> 00:55:37.950
في المثال الجماع بحذف خصوص الوصف بين قوسين الجماع عن الاعتبار اي عن كونه معتبرا في علة وجوب الكفارة اريد ان ننقح العلة عن هذا الوصف. تمام؟ والمستدل يحققه. يحقق ماذا؟ يحقق المنار

149
00:55:37.950 --> 00:56:05.700
الخصوصية ان يقولوا ان المناط متحقق باعتبار خصوصية الجماع. فالعلة ليست الفطر بل الفطر بقيد الجماع لاحظ معي ايش قال هنا وكأن المعترضة. لماذا قال وكأن لان في الاصل انتبه معي. في الاصل ان الذي يقوم بتنقيح المناط من المعترض او المستدل

150
00:56:05.900 --> 00:56:31.000
المستدل المستدر هو الذي ينقه. فهنا المعترظ كأنه قام بمهمة المستدل. كأنه قام مقام المستدل. فاصبح المعترض هو الذي يريد ان يستبعد وصفا يراه غير مؤثر. فهمتوا ولا لأ؟ ولذلك لما كان الامر بهذا الشكل يعني المعترض قام

151
00:56:31.000 --> 00:57:03.700
مهمة في الاصل ليست مهمة له لم يقل لم يقل والمعترض ينقح. قال وكأن المعترض نعم ارجو ان يكون خلاص هذا واضح الان. الذي بعده تفضل بالقراءة لو سمحت احسن الله اليكم. قال رحمه الله ومن القدح بالمنع مطلقا منع حكم الاصل وهو المسموع. كأن يقول الحنفي الاجابة

152
00:57:03.700 --> 00:57:23.700
عدل على منفعه فتبطل بالموت كالنكاح. فيقال له النكاح لا يبطل بالموت اي بل ينتهي به. والاصح ان المستدل لا ينقطع بمجرد منع حكم الاصل. بل له ان يأتي بدليل عليه. فان اتى به لم ينقطع

153
00:57:23.700 --> 00:57:43.700
تعترض بمجرد الدليل المذكور بل له ان يعود ويعترض الدليل بالمنع الى سبعة منوع. كما ذكرها في جمع جوامع مرتبة فليراجع. نعم. قالوا من القدح بالمنع مطلقا منع حكم الاصل

154
00:57:43.700 --> 00:58:13.500
انتبه معي. الان نحن اخذنا منع علية الوصف ومنع وصف العلة. الان شيء ثالث منع حكم الاصل هذا اسهل منع حكم الاسر يعني شخص يقيس قياسا يلحق فرعا باصل بعلة تجمعهما ليسوي بينهما في الحكم

155
00:58:13.650 --> 00:58:46.400
جيد فيقول له المعترض الاصل الذي قست عليه انا لا اسلم به فهو يمنع ماذا حكم الاصل اوضح ذلك بمثال لو قال شخص مثلا جلد الخنزير لا يطهر بالدباء لان نجاسته مغلظة كجلد الكلب

156
00:58:48.300 --> 00:59:10.650
جلد الخنزير لا يطهر بالدماغ اذا دبغ جلد الخنزير لا يطهر. لماذا بان هذه العلة نجاسته مغلظة كجلد الكلب لا يطهر بالدباغ لو سألتك اين الاصل اين الفرع جد الخنزير

157
00:59:10.900 --> 00:59:29.850
ما هي العلة كل منهما نجاسته مغلظة صح؟ ما هو الحكم لا يطمر جلد كل منهما بالدماغ فيقول له المعترض انا لا اسلم لك ان جلد الكلب لا يطهر بالدماغ. عندي يطهر بالدماغ

158
00:59:30.000 --> 00:59:50.150
واضح؟ الان المعترض منع ماذا؟ منع حكم الاصل منع حكم الاصل انت تقول ان الاصل ايش؟ الاصل جلد الكلب لا يطير بالدماغ. انا امنع هذا. انا لا اسلم ان جلد الكلب لا يطلب الدماغ بل يطهر بالدماغ

159
00:59:51.350 --> 01:00:10.950
فهمت؟ منع ايش حكم الاصل قال ومن القدح بالمنع مطلقا منع حكم الاصل وهو المسموع كأن يقول الحنفي شوف المثال الذي اتى به مثال اخر. المثال الذي ذكرته لكم لعله اسهل. مثال اخر هنا

160
01:00:11.300 --> 01:00:40.750
الاجارة عقد على منفعة فتبطل بالموت كالنكاح نحن عندنا في مذهب الشافعية مر معنا قريبا ان الاجارة لا تبطل بالموت بل يقوم الوارث مقام المستأجر في الانتفاع ويقوم وارث المؤجر مقامه في استيفاء الاجرة

161
01:00:41.450 --> 01:01:08.100
فعندنا الاجارة عقد لازم لا ينفسق بموت العاقد او موت العاقدين في صفوة الزبد تبطلوا اذ تتلف عين مؤجرة لعاقد. لا عاقد اي لا تبطل بهلاك العاقد تبطلوا اذ تتلف عين مؤجرة لا عاقد لكن بغصب خيره

162
01:01:08.300 --> 01:01:27.950
اذا حصل غصب للعين المؤجرة يخير المستأجر صح؟ طيب. انتبه معي بارك الله فيك الحنفي عندهم يقول اذا مات العاقد في عقد الاجارة فسخت  اذا عند الشافعية لا تنفسخ عندهم

163
01:01:28.450 --> 01:01:51.750
لماذا تنفسخ؟ عندنا ادلة من الادلة طبعا ليس هذا الدليل الوحيد. من الادلة عندهم هذا القياس ما وجهه؟ انظر الاجارة عقد على منفعة فتبطل بالموت كالنكاح النكاح يبطل بالموت. ولذلك هم فرعوا قبل قليل ان النكاح يبطل بالموت

164
01:01:52.600 --> 01:02:11.200
مسألة ايش؟ ان الزوج لا يغسل زوجته صح ولا لا؟ فرعوا قبل قليل عندهم النكاح ينتهي بالموت ولك الزوج لا يغسل زوجته جيد ولا لا فقالوا الايجار عقد على منفعة صح؟

165
01:02:11.600 --> 01:02:30.100
والنكاح عقد على ايش منفعة طيب اذا اين الفرع قال اذا رأينا الاصل النكاح جيد. طيب جميل ما هو الجامع بينهما؟ بين الاصل والفرع؟ كل منهما عقد على منفعة. ما هو الحكم

166
01:02:30.950 --> 01:02:51.150
كل منهما ينفسخ بالموت. فكما ان النكاح ينفسخ بالموت كذلك الاجارة تنفسخ بالموت. هذا قياس من قياس مستدل بين قوسين الحنفي صح؟ طيب الان الشافعي كيف يعترض هل الشافعي يسلم بالاصل

167
01:02:51.400 --> 01:03:12.950
هل الشافعي يقول ان النكاح ينتهي او يبطل بالموت؟ لا فيقول هنا الاجارة عقد على منفعة فتبطل بالموت كالنكاح فيقال له من قبل المعترف النكاح لا يبطل بالموت يعني لا اسلم لك

168
01:03:13.450 --> 01:03:34.700
ان النكاح يبطل بالموت بل ينتهي به وفرق بين البطلان والانتهاء فالصلاة تنتهي بالسلام لكنها لا تبطل بالسلام واضح؟ الصلاة تنتهي بالسلام. لكن لا تبطل بالسلام ولذلك بعض العلماء اظن هذا مر معكم

169
01:03:34.900 --> 01:03:56.350
قال الاولى انك لا تسمي نواقض الوضوء بنواقض الوضوء وانما سميها بايه باسباب الحدث لانك لما تقول نواقض يعني مبطلات الوضوء فكأن الوضوء بطل وكل ما فعل به بطل لكن قل اسباب الحدث والمقصود اسباب انتهاء الحدث. اي ان الحدث ينتهي عندها

170
01:03:57.500 --> 01:04:15.400
فهمت ولا لا؟ فاذا هم يقولون اي الشافعية يقول نحن لا نسلم ان النكاح يبطل بالموت لا يبطل بالموت. بل نقول ينتهي بالموت مع كونه ينتهي ايضا احكام النكاح ما زالت مترتبة حتى بعد الموت

171
01:04:16.050 --> 01:04:35.250
كالعدة مثلا كالتغسيل مثلا كالميراث اليس الزوجية من اسباب الارث ماذا يكون الارث قبل الموت؟ بعد الموت صح. حتى وان كان النكاح ينتهي بالموت لكن هنالك احكام تستمر فيما بعد

172
01:04:35.650 --> 01:04:54.250
طبعا النقاش الفقهي ماتع جدا. لكن المقصود هنا فقط ايضاح المثال. تمام؟ فقال هنا ومن القدح بالمنع مطلقا منع حكم الاصل وهو المسموع كان يقول الحنفي الاجارة عقد على منفعة فتبطل

173
01:04:54.250 --> 01:05:13.600
الموت كالنكاح فيقال له من قبل المعترض النكاح لا يبطل بالموت بل ينتهي به اتضح اذا اخذنا كم انواع للمنع منع الية الوصف منع ايش وصف العلة ومنع الحكم حكم الاصل. تمام

174
01:05:13.900 --> 01:05:36.700
قال بالاصح الان تابع لهم الاصح الان انتبه معي المستدل استدل بقياس المعترض اعتراضا بماذا  بهذا بهذا الاخير بمنع حكم الاصل. صح؟ بمنع حكم الاصل. طب المستدل يسكت؟ خلاص انتهى الكلام

175
01:05:37.100 --> 01:06:02.850
لا يحتاج ان يقيم دليلا على حكم الاصل المثال السابق المثال الاسهل الذي اتيت به ايش قال جلد الخنزير لا يطهر بالدماغ لان نجاسته مغلظة كالكلب جلده لا يطير بالدباغ

176
01:06:02.950 --> 01:06:17.950
وقال انا امنع ان جلد الكلب لا يطلب الدواء بل يطهر بيحتاج المرشد المعدة ان ياتي بدليل يستدل به على ان جلد الكلب لا يطير بالدباء حتى يثبت حكم الاصل

177
01:06:18.600 --> 01:06:36.150
واضح انظر ماذا قال والاصح ان المستدل لا ينقطع بمجرد منع حكم الاصل يعني مجرد ان المعترض يمنع حكم الاصل لا ينقطع ما معنى لا ينقطع لا يقف هنا تمام؟ بل له لمن

178
01:06:36.250 --> 01:06:55.800
للمستدل ان يأتي بدليل عليه على ماذا؟ على حكم الاصل. فان اتى به لم ينقطع المعترض خلاص يقول انا دليلي كذا وكذا. خلاص المعترض يسكت. لا ممكن ان يطعن في الدليل. يقول لا اسلم لك صحة الدليل

179
01:06:56.050 --> 01:07:20.400
لا اسلم لك دلالة الدليل. ظهور دلالة الدليل هذا الدليل متأول هذا الدليل منسوخ فهمت ولا لا؟ قال فان اتى به اي فان اتى المستدل بالدليل الدال على حكم الاصلي لم ينقطع المعترض بمجرد الدليل المذكور بل له لمن

180
01:07:20.800 --> 01:07:43.950
للمعترض ان يعود ويعترض على الدليل لماذا؟ الاحتمال ان يكون الدليل غير صحيح لاحتمال ان يكون الدليل صحيحا لكنه لا يدل على المسألة غير ظاهر في الدلالة لاحتمال ان يكون الدليل منسوخا. تمام؟ قال ويعترض الدليل بالمنع الى سبعة منوع هنالك سبعة موانع

181
01:07:44.850 --> 01:08:06.450
يعترف بكذا ثم بكذا ثم بكذا ثم بكذا ثم بكذا ثم بكذا ثم بكذا ذكرها في جمع الجوامع. عندما تقرأون جمع الجوامع نأتي اليها اذا ليس خلاص من اول اعتراض يسكت لا. يمكن ان يناقش. طيب يا شيوخ طيب. قال ويعترض الدليل بالمنع الى سبعة

182
01:08:06.450 --> 01:08:24.850
كما ذكرها في جمع الجوامع مرتبة تراجعه ان شاء الله نأتيه ليه نكتفي بهذا والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين