﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:25.700
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقه

2
00:00:25.700 --> 00:00:49.700
انا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. اسأله سبحانه وتعالى ان ينجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم امين يقول رحمه الله تعالى الاصل السابع في الاجتهاد. هذا الاصل هو السابع

3
00:00:49.800 --> 00:01:13.850
من الاصول التي عقد المصنف رحمه الله تعالى لها فصولا في هذا الكتاب وهو الفصل الاخير ثم بعده تأتي خاتمة في اصول الدين ويختم الكتاب باذن الله تعالى والكلام على الاجتهاد لانه

4
00:01:14.300 --> 00:01:49.350
احد مباحث اصول الفقه. اذ ان اصول الفقه هو ادلة الفقه الاجمالية كيفية الاستفادة منها حال المستفيد الذي هو المجتهد تفضل استاذ     بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

5
00:01:49.350 --> 00:02:09.350
اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولسامعنا والمسلمين. قال المؤلف العلامة احمد بن جابر بن جبران رحمه الله تعالى رحمة واسعة في الدنيا والاخرة. الاصل السابع في الاجتهاد وفيه مسائل. المسألة الاولى في تعريف

6
00:02:09.350 --> 00:02:29.350
وتعريف المجتهد. فالاجتهاد لغة التحلي ويطلق ايضا على الطاقة والمشقة. واصطلاحا بالمعنى الاعم بذل مجهودي في تحصيل المقصود. اما الاجتهاد في الفروع وهو المراد عند الاطلاق. فعرفه في جمع الجوامع

7
00:02:29.350 --> 00:02:49.350
لانه استفراد فقيه يسعى لتحصيل ظن بحكم. والمجتهد هو الفقيه لان كلا منهما يسلب على ما عليه الاخر. والفقيه هو المال العقل. ذو ملكة يبتلي بها على استنباط الاحكام. والملكة هي الهيئة

8
00:02:49.350 --> 00:03:09.350
في النفس يدرك بها ما من شأنه ان يعلم. وهذه الملكة العدل. ويشترط في حجته زيادة على ما سبب كونه عارفا بالدليل العقلي والتكليف به. وكونه في الدرجة الوسطى بمتعلق الاحكام من كتاب وسنة. عالم

9
00:03:09.350 --> 00:03:33.900
بايات الاحكام واحاديثي فيها. ومتوسطا في علوم العربية والاصول الفقهية. ليتأتى له الاستنباط على ما ينبغي قال رحمه الله تعالى المسألة الاولى في تعريفه اي تعريف الاجتهاد وتعريف المجتهد قال فالاجتهاد لغة التحري. الاجتهاد في اللغة

10
00:03:34.000 --> 00:03:52.250
لا يطلق الا على بذل الوسع اي بذل الطاقة في امر فيه كلفة بذل الوسع والطاقة في امر فيه كلفة. تقول مثلا اجتهدت في حملي او في رفع صخرة ثقيلة في

11
00:03:52.250 --> 00:04:12.250
في رفع صخرة عظيمة. لكن لا يقال اجتهدت في حملي حبة بر او حبة رز هذا لا يقال فيه واضح؟ اذا الاجتهاد انما يطلق في امر يحتاج الى بذل طاقة

12
00:04:12.250 --> 00:04:29.250
فيه كلفة فيقال اجتهد في كفى الامر الذي ليس كذلك في اللغة لا يقال له اجتهاد او لا يقال اجتهد فيه او نحو ذلك. تمام؟ فقالهن الاجتهاد لغة التحري. وهنا لو تستحضرون بيت صاحب

13
00:04:29.250 --> 00:04:45.300
زبد قال ويتحرى لاشتباه طاهرين. يتحرى ان يجتهد. واضح الاشارة الى ان الاجتهاد هو التحري في اللغة. تمام؟ قال ويطلق ايضا على الطاقة والمشقة. وفي الحديث مر معكم في فتح العلام

14
00:04:45.750 --> 00:05:12.550
اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها. اي بلغ الجهد فيها. تمام؟ قال هنا هذا معناه في اللغة. واصطلاحا بالمعنى الاعم اي الاجتهاد بالمعنى العام الذي ما يتعلق فقط بالاحكام الشرعية بل بالمعنى العام بذل المجهود في تحصيل المقصود. بذل المجهود في تحصيل المقصود. هذا يشمل

15
00:05:12.550 --> 00:05:35.250
الاحكام الشرعية وغير الاحكام الشرعية اما الاجتهاد في الفروع هذا الذي هو محل البحث. اما الاجتهاد في الفروع وهو المراد عند الاطلاق فعرفه في جمع الجوامع اي التاج السبكي رحمة الله تعالى عليه. بانه استفراغ الفقيه الوسع. اي الطاقة

16
00:05:35.250 --> 00:05:59.700
الطاقة تمام؟ استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم لتحصيل ماذا؟ ظن بحكم شرعي. بس هو ما يحتاج يقول بحكم شرعي. ما يحتاج ظفق القيد هذا شرعي. لماذا لان كلمة الفقيه تغني عنه. محل استفراغ الفقيه

17
00:06:00.000 --> 00:06:21.450
وسعه انما يكون لتحصيل ظن بحكم اي بحكم شرعي. واضح؟ فقال استفراغ الفقيه وسع اي الجهد والطاقة حتى يتوصل الى ماذا؟ حتى يتوصل الى قطعين. لا يتوصل الى قطعي. وانما اذا ظني لان

18
00:06:21.600 --> 00:06:40.600
الفقه مداره على الظنون في الورقات اول ما يدرس الطالب الورقات امام الحرمين يعرف الفقه فيقول معرفة الاحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد اي معرفة الاحكام الشرعية عن طريق الاجتهاد او بطريق الاجتهاد

19
00:06:40.700 --> 00:06:58.450
اما الاحكام التي تعرف بطريق القطع هذه لا تسمى فقها اصطلاحا. فقال هنا استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن حكم طيب اذا هذا الظن بالحكم متى يحصل لك بعد الاستفراغ صح؟

20
00:06:59.000 --> 00:07:20.850
مسائل فقهية صح  كيف يقول استفراغ الفقيه؟ فقيه هو فقيه من البداية او بعد بعد الاستنباط صار فقيها فاذا هنا المراد بالفقيه استفراغ الفقيه بالقوة استفراغ الفقيه وسعه اي الفقيه بالقوة

21
00:07:21.100 --> 00:07:48.450
واضح استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن اه بحكم واضح؟ قال والمجتهد هو الفقيه من هو المجتهد؟ هو الفقيه. من هو الفقيه هو المجتهد اذا هما مترادفان هما مترادفان النبي والرسول على رأي جماعة من العلماء. على رأي جماعة من العلماء ان النبي والرسول مترادفان

22
00:07:48.550 --> 00:08:08.150
واضح وهو الذي قرره بعض المحققين سعد الدين آآ التفتزاني رحمة الله تعالى عليه وغيره تمام ان النبي رسول مترادفا. هنا الفقيه والمجتهد مترادفا. كيف مترادفا؟ كل واحد يصدق على ما يصدق عليه الاخر

23
00:08:08.850 --> 00:08:26.000
كل واحد يصدق على ما يصدق عليه الاخر. فقال لان كلا منهما يصدق اي ينطبق على ما يصدق عليه الاخر  ثم قال والفقيه من هو؟ قال هو البالغ العاقل اي المكلف

24
00:08:26.250 --> 00:08:51.700
ذو ملكة ذو ملكة يقتدر بها على استنباط الاحكام المكلف الذي عنده ملكة هذه الملكة تمكنه من استنباط الاحكام يسأل سائل ما معنى كلمة الملكة؟ ما هي الملكة؟ مصطلح الملكة ما معناه؟ قال والملكة هي الهيئة الراسخة

25
00:08:52.200 --> 00:09:14.000
الهيئة الصفة الراسخة. الراسخة الثابتة تمام هي الهيئة الراسخة في النفس يدرك بها ما من شأنه ان يعلم يدرك بها اي يدرك بهذه الهيئة الراسخة في النفس ما من شأنه ان يعلم

26
00:09:14.500 --> 00:09:35.100
هذه الملكة ما هي؟ قال هي العقل هذه الملكة هي هي هذي الملكة هي العقل. وقيل الملكة نفس العلم  وقيل الملكة بعض العلم الضروري. ثلاث اقوال الاصح هذا ان الملكة هي العقل

27
00:09:35.250 --> 00:10:01.400
تمام هي العقل قال والملكة هي الهيئة الراسخة في النفس يدرك بها ما من شأنه ان يعلم وهذه الملكة العقل ثم ذكر ما يشترط في المجتهد فيمكن ان تقول انه ذكر من الشروط التي تتعلق بالمجتهد اربعة شروط. قال رحمه الله ويشترط

28
00:10:01.400 --> 00:10:21.300
المجتهد زيادة على ما سبق. ما الذي سبق؟ سبق التكليف ان يكون بالغا عاقلا عنده ملكة راسخة صح يشترط زيادة على ما سبق الشرط الاول كونه عارفا بالدليل العقلي عارفا

29
00:10:21.350 --> 00:10:47.550
بالتكليف به ما المراد بالدليل العقلي؟ المراد بالدليل العقلي استصحاب البراءة الاصلية اي انه اذا لم يجد دليلا ينقله عن الاصل فانه يتمسك بالاصل واضح يشترط كونه عارفا بالدليل العقلي. واننا مكلفون بالتمسك بالبراءة الاصلية ما لم يرد دليل

30
00:10:47.550 --> 00:11:12.150
شرعي ينقلنا عن البراءة الاصلية واضح هذا الشرط الاول الشرط الثاني قال وكونه في الدرجة الوسطى اي وكونه عالما او كونه عارفا في الدرجة الوسطى متعلق الاحكام من كتاب وسنة. متعلق الاحكام اي

31
00:11:12.300 --> 00:11:41.350
مواضع استنباط الاحكام او مصادر استنباط الاحكام التي تسمى ايش؟ مصادر التشريع وهي الادلة الاجمالية. الكتاب والسنة والاجماع والقياس والاستصحاب. هذا المقصود. هذي تسمى ايش؟ مصادر التشريع مصادر التشريع انت احفظ هذا المصطلح تمام؟ ايوا لان بعض الناس قد يسألك مثلا بحكم انك تدرس الاصول يقول لك ما هي مصادر تشريع للشافعية

32
00:11:41.650 --> 00:11:56.450
هذه الادلة الاجمالية التي درستها لو سألك فقال ما هي الادلة الاجمالية؟ ممكن تذكرها. لكن لو غير السؤال قليلا ما هي مصادر التشريع؟ ربما تصادف مصطلحا جديدا ها هي مصادر التشريع هي الادلة الاجمالية

33
00:11:56.550 --> 00:12:20.050
تمام؟ فقال وكونه في الدرجة الوسطى بمتعلق الاحكام من كتاب وسنة. عالما بايات الاحكام عالما بايات الاحكام واحاديثها لماذا؟ لان ايات الاحكام واحاديث الاحكام هي محل الاستنباط هي محل استنباط الاحكام الشرعية. ولاحظ معي يقول

34
00:12:20.150 --> 00:12:41.200
ان يكون عالما بايات الاحكام واحاديث الاحكام. تمام؟ اي لا يشترط ان يكون حافظا لها. بل يكفي انه مطلع عالم بها يتيسر له الوقوف عليها واضح؟ نعم لو كان حافظا لها فهذا لا شك انه افضل

35
00:12:41.250 --> 00:12:58.050
لا شك انه افضل. واضح؟ ولذلك ينبغي للطالب خاصة في مقتبل الطلب ان يحرص على حفظ القرآن ما استطاع وان يحرص على حفظ ما استطاع من حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم

36
00:12:58.350 --> 00:13:19.550
قال رحمه الله عالما بايات الاحكام واحاديثها. الشرط الرابع متوسطا في علوم العربية متوسطا في علوم العربية. لان الشرع نزل بكلام عربي فانت كيف ستستنبط اذا لم تفهم مقاصد الكلام العربي

37
00:13:19.850 --> 00:13:43.650
فلما كان الشرع نزل بلسان عربي مبين لا بد ان يكون عندك ولو الدرجة المتوسطة. فلا يشترط ان لغ علمك في العربية الدرجة القصوى كما كان علم سيباويه مثلا هو خير بن احمد مثلا لا يكفي الدرجة المتوسطة. قال متوسطا في علوم العربية. ايضا

38
00:13:43.650 --> 00:14:13.650
الشرط الرابع متوسطا في الاصول الفقهية. لماذا؟ لان من خلال علم الاصول بواسطة علم الاصول تستطيع استنباط الاحكام الشرعية. تستطيع ان تستنبط الاحكام الشرعية بالقواعد الاصولية. وتستطيع انك توفق بين الادلة التي ظاهرها التعارض بالقواعد الاصولية. واضح؟ قال رحمه الله ليتأتى له

39
00:14:13.650 --> 00:14:35.500
اين كل هذا الذي اشترطناه في المجتهد؟ انما اشترطناه حتى يتأتى حتى يتحصل له الاستنباط على ما والا اذا استنبط من غير هذه الشروط اكثر من الشذوذ كاستنباط كثير من المعاصرين اليوم الذين يستنبطون من غير

40
00:14:35.650 --> 00:14:58.800
هذه الشروط فيأتون بالاراء الشاذة الغريبة التي لم يسبقوا اليها. وبعدين بعضهم يحط بين يعني قوسين هكذا امام مسلمين مفكر اسلامي كلنا ايوة. هذا ليس تفكيرها. تمام؟ هذا هذه جرأة. هذه جرأة على مرتبة

41
00:14:58.800 --> 00:15:27.450
انت لم تتأهل حتى تبلغها واضح لم تتأهل لتصل هذه المرتبة. اذا تحققت فيك هذه الشروط تمام؟ تفضل تفضل واجتهد حين يأتي. نعم قال ويشترط تفضل احسن الله اليكم. قال رحمه الله ويشترط لايقاع الاجتهاد من المجتهد المذكور كونه خبيرا بمواقع

42
00:15:27.450 --> 00:15:47.450
يا جماعة كي لا يخلقه وذو الناسخ والمرسوخ واسباب النزول والشرط المتواتر والاحاد المعتبرة فيهما. عارفا الاحاديث وضعيفها. وحال الرواة ولو بالرجوع الى ائمة الجرح والتعذيب. ولا يشترط في المجتهد علم الكلام ولا

43
00:15:47.450 --> 00:16:07.450
التوغل في الفتن ولا الذكورة والحرية وكذا العدالة على الاصح. ولابد له ان يبحث عن المعادي من مخصص مقيد وغيرهما. وعن اللفظ هل معنى قرينة تسقطه عن ظاهره ام لا؟ وهذا كله في المجتهد المطلق. قال

44
00:16:07.450 --> 00:16:30.400
رحمه الله تعالى ويشترط لايقاع الاجتهاد. ما سبق هو هي شروط المجتهد الان تحققت هذه الشروط في زيد اذا زيد هذا مجتهد. صح زيد يريد ان يجتهد في مسألة يريد ان يوقع اجتهادا تأتي هذه الشروط

45
00:16:30.500 --> 00:16:55.850
فهمتوا قال ويشترط لايقاع الاجتهاد اي لايقاع الاجتهاد بالفعل على الوجه المعتبر من المجتهد المذكور التي الذي تحققت فيه الشروط السابقة ماذا يشترط؟ كونه خبيرا بمواقع الاجماع اي كونه خبيرا بمواقع الاجماع في المسألة التي يريد الاجتهاد فيها

46
00:16:55.950 --> 00:17:20.200
يعرف هذه المسألة هل هي مما اجمع عليه ام لا فيعرف اين مظان الاجماع او له اطلاع على اراء العلماء في العصر او قبل عصره هل اجمعوا على هذا او لم يجمعوا على هذا؟ حتى يجتهد او لا يجتهد. لماذا؟ قال كي لا

47
00:17:20.200 --> 00:17:50.150
حتى لا يخلق الاجماع حتى لا يخرق الاجماع تمام لان خرق الاجماع حرام وقال كونه خبيرا بمواقع الاجماع كي لا يفرقه وكونه خبيرا بالناسخ والمنسوخ ليقدم الناسخ على المنسوخ وكونه خبيرا باسباب النزول. ما فائدة اسباب النزول؟ لان اسباب النزول تعين على فهم المراد

48
00:17:50.250 --> 00:18:11.600
من الاية كذلك اسباب ورود الحديث. واضح قال وكونه خبيرا بشرط المتواتر والاحاد المعتبرة فيهما. لانه اذا لم يعرف شروط المتواتر ولم يعرف شروط ربما اداه ان يقدم الاحاد على المتواتر

49
00:18:11.650 --> 00:18:33.700
عند التعارف قال وكونه عارفا ايضا بصحيح الاحاديث وضعيفها. والمراد هنا بقوله بصحيح الاحاديث ما يشمل الاحاديث الحسنة فالمراد بالصحيح هنا الاحاديث التي يحتج بها. واضح والمراد بالظعيف الاحاديث التي

50
00:18:33.950 --> 00:18:51.200
لا يحتج بها حتى لا يبني حكما شرعيا على حديث ضعيف. وحتى لا يقدم حديثا ضعيفا على حديث صحيح او حسن كل هذا مما يحتاجه من اراد ان يوقع الاجتهاد

51
00:18:51.300 --> 00:19:11.300
قال وحال الرواة اي في القبول والرد فمن يقبل حديثه ومن لا يقبل حديثه ومن حديثه تحت الاعتبار لا يقبل اذا انفرد ويقبل حديثه اذا اعتضد الى غير ذلك. قال ولو بالرجوع الى ائمة الجرح والتعديل. قوله

52
00:19:11.300 --> 00:19:31.300
رحمه الله ولو بالرجوع الى ائمة الجرح والتعدين هذا في الازمنة المتأخرة. اما من كان مجتهدا في زمن ائمة الجرح فانه لا بد ان يعرف ذلك بنفسه. من خلال معرفته بالرواة او اطلاعه على مروياتهم. اما من تأخر زمانه

53
00:19:31.300 --> 00:19:47.650
فهذا يكفيه ان يعتمد على اقوال ائمة الجرح والتعديل قال رحمه الله ولا يشترط في المجتهد علم الكلام. يعني لا يشترط في المجتهد ان يكون عالما باصول الدين. تمام؟ لماذا

54
00:19:47.650 --> 00:20:12.250
لان استنباط الاحكام لان الاستنباط استنباط الاحكام من الكتاب والسنة ممكن حتى ممن عنده تقليد جازم في العقيدة من له تقليد جازم في العقيدة هذا مسلم. واضح؟ وهذا ممكن الاستنباط منه. وان لم يكن عارفا بالادلة

55
00:20:12.250 --> 00:20:38.550
المتعلقة باصول الدين اي بعلم الكلام. واضح؟ فقال رحمه الله ولا يشترط في المجتهد علم الكلام. ولا يشترط في التوغل في الفقه ان يكون عالما بالفروع الفقهية يغوص في دقائق الفقه لا يشترط هذا. لماذا؟ لا يشترط لان هذه انما تحصل بالاجتهاد. فلو اشترطنا معرفتها

56
00:20:39.000 --> 00:21:00.700
ترتب الدور واضح؟ هذه الفروع كيف تحصلها؟ بالاجتهاد. فلو قلنا لك يشترط معرفتها واضح؟ يلزم الدور جيد؟ قال ولا يشترط في المجتهد الذكورة. ممكن ان تكون المرأة مجتهدة بلغت رتبة الاجتهاد. ولا يشترط

57
00:21:00.700 --> 00:21:18.800
الحرية فهذا ايضا اي الاجتهاد يمكن من العبد. وكذلك لا تشترط العدالة في الاصح. اي ان الفاسق قد يكون كن مجتهدا. لكن هنا تنبه الفاسق الفاسق يكون مجتهدا اي في حق نفسه

58
00:21:18.950 --> 00:21:41.400
اما اما اذا اخبر غيره بحكم توصل اليه بالاجتهاد قبول خبره يتوقف على عدالته يتوقف على عدالته لان خبر الفاسقين ليس محل قبول. يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا

59
00:21:41.400 --> 00:22:07.650
واضح؟ اذا قول اصوليين رحمهم الله ان العدالة لا تشترط في المجتهد. تمام؟ محله في اجتهاد له. في اجتهاد يتعلق به. اما اذا يترتب انه يخبر او يفتي بما اداه اجتهاده فهذا اي قبول خبره يتوقف على ماذا؟ يتوقف

60
00:22:07.650 --> 00:22:25.700
على عدالته ثم قال رحمه الله ولابد ان يبحث عن المعارض. من هذا الذي يريد ان يوقع الاجتهاد الان. هو يريد ان يجتهد في مسألة. وعنده مثلا عنده حديث او عنده اية لابد ان يبحث هل هذه

61
00:22:25.700 --> 00:22:42.650
اية لها ما ينسخها او لا عنده نص عام لابد ان يبحث هل هذا العام خصص ام لا عنده امر مطلق لابد ان يبحث هل هنالك ما يصرف الامر عن الوجوب الى الندب ام لا

62
00:22:42.900 --> 00:23:01.050
اسألكم سؤال هل هذا البحث واجب بمعنى لو وقف على نص الظاهر انه ليس منسوخا هل يبحث عن الناس حجوبا او ندبا اذا وقف على نص عام هل يجب ان يبحث عن المخصص او لا يجب

63
00:23:01.100 --> 00:23:17.700
اذا وقف على امر مطلق هل يجب ان يبحث عن الصارف او لا يجب؟ فهمتم؟ ما رأيكم؟ ظاهر العبارة هنا ان ذلك واجب قال ولابد تمام وبعض الاصوليين وهذا وجيه قالوا ان هذا ليس بواجب

64
00:23:17.900 --> 00:23:37.900
هذا من باب الاولى. ليش؟ قال لاننا قد قررنا من قبل وتذكرون اننا نستصحب اننا نستصحب احكام النص حتى نقف على الناسخ واننا نستصحب العموم حتى نقف على المخصص. واضح او لا؟ واننا نستصحب ان الامر المطلق يفيد الوجوب

65
00:23:37.900 --> 00:23:55.550
نقف على القرينة الصارفة. اذا هذا من باب الاولى. من باب الندب. لا انه واجب واضح؟ فقال هنا ولا بد على كل حال مسألة خلافية يعني منهم من اوجب وظاهر عبارة المصنف انه جرى على ذلك وممن

66
00:23:55.550 --> 00:24:15.550
بالوجوب فيما اذكر الزرقشي رحمة الله تعالى عليه. ومنهم من لم يوجب ذلك. تمام؟ قال ولابد له ان يبحث عن المعارض. مثل ايش المعارض قال من مخصص اي لنص عام ومقيد اي لنص مطلق وغيرهما كناسخ لنص منسوخ. تمام

67
00:24:15.600 --> 00:24:33.650
ولابد ان يبحث عن اللفظ هل معه قرينة تصرفه عن ظاهره ام لا؟ تصرفه عن الوجوب الى الندب تصرف عن التحريم الى الكراهة ام لا؟ قال وهذا كله في المجتهد المطلق

68
00:24:34.700 --> 00:25:02.500
الائمة الاربعة رحمهم الله قال اما مجتهد المذهب اتفضل  احسن الله اليكم قال رحمه الله اما مجتهد المذهب فالشرط فيه ان يكون متمكنا من تخريج الوجوه التي على نصوص امامه. ودونه مجتهد فتيا وهو المتبحر في مذهب امامه. المتمكن من ترجيح بعض الاقوال على

69
00:25:02.500 --> 00:25:22.500
والصحيح جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم. لعموم قوله تعالى فاعتبروا يا اولي الابصار من قوله تعالى ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض. وقوله عفا الله عنك لما اذنت لهم

70
00:25:22.500 --> 00:25:42.500
فعوذب على اجتهاده في اخذ الفداء والاذن للمنافقين. والصواب ان اجتهاده لا يخطئ. والاصح ان هذا جائز في عصره صلى الله عليه وسلم. لانه صلى الله عليه وسلم حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني

71
00:25:42.500 --> 00:26:09.750
فقال تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم. فقال صلى الله عليه وسلم لقد لقد حكمت فيه بحكمك رواه شيخ والظاهر ان حكمه اجتهاده. قال رحمه الله تعالى اما مجتهد المذهب الشرط فيه ان يكون متمكنا من تخريج الوجوه التي يبديها على نصوص امامه

72
00:26:09.800 --> 00:26:40.850
اي انه يستنبط بقواعد امامه يستنبط بقواعد امامه. اما من الكتاب والسنة واما من نصوص امامه بقواعده يستنبط فتاوى واحكاما لمسائل لم يتكلم عليها امامه وهذه الاستنباطات تسمى وجوها هذه الاستنباطات تسمى وجوها. يأتي الى مسألة امامه ليس له نص فيها

73
00:26:41.200 --> 00:27:02.450
سيعمل قواعد الامام فيستنبط من الكتاب والسنة. يعمل قواعد الامام فيستنبط منه نصوص الامام واضح؟ اذا محل استنباطه ما هو؟ كتاب السنة نصوص الايمان. واضح ما هي الة استنباطه؟ القواعد التي وضعها الامام. اذا هو ليس عنده قواعد

74
00:27:02.500 --> 00:27:20.350
اختص بها بل هو يستعمل قواعد امامه في الاستنباط. هذا الفرق بينه وبين من بينه وبين المجتهد المطلق. فالمجتهد المطلق بارك الله فيكم. المجتهد المطلق له قواعد. هو الذي استدل لها وقعدها

75
00:27:20.350 --> 00:27:40.350
واستعملها بعد ذلك في الاستنباط. اما مجتهد المذهب فانه يستنبط بقواعد امامه. فما استنبطه مجتهد مذهبي بعد ذلك بيكا هذا يطلق عليه وجوه. يطلق عليه الوجوه. وجوه الاصحاب. فقال فالشرط فيه ان يكون متمكنا من تخريج

76
00:27:40.350 --> 00:28:10.350
الوجوه التي يبنيها على نصوص امامه. ودونه اي دون مجتهد المذهب مجتهدة الفتيا. مجتهد الفتيا ومجتهد الفتيا هذه المرتبة ادنى مراتب المجتهد. ادنى مراتب المجتهد مجتهد الفتية. اعلاها المجتهد المطلق ثم مجتهد المذهب ثم مجتهد الفتية. ومجتهد الفتية كالامام الرافعي والامام النووي. هو المتبحر

77
00:28:10.350 --> 00:28:32.000
في مذهب امامه المتمكن من ترجيح بعض الاقوال على بعض. متبحر في مذهب امامه يستطيع من خلال قواعد امامه من خلال قواعد امامه ان يرجح بين اقوال امامه. فيرجح قولا على قول. فيكون القول الذي رجحه مجتهد

78
00:28:32.000 --> 00:28:53.300
تركيا تمام هو القول المعتمد في المذهب وهو نقول مجتهد الفتيا الاظافة على تقدير فيه اي مجتهد في الفتيا. واضح؟ يستطيع بقواعد امامه ان يرجح بين اقوال امامه. ويستطيع بقواعد امامه ان يرجح بين اوجه الاصحاب

79
00:28:53.450 --> 00:29:13.450
فهمتم؟ اذا هو يرجح بين الاقوال ويرجح بين الوجوب قواعد الامام. ويمكنه ايضا ان يستنبط من الكتاب والسنة مباشرة ولذلك الذي يتأمل في صنيع الامام النووي كما ذكر العلامة ابن قاسم العبادي في الايات البينة ان الامام النووي في مؤلفاته

80
00:29:13.450 --> 00:29:35.350
شرك مسلم على سبيل المثال انه يستنبط احكاما من الاحاديث. لكن يستنبطها بقواعد امامه الشافعي رحمه الله رضي الله عنه واضح؟ اذا تقرر هذا فهنا مسألة هو لم يتعرض لها وذكرها في الاصل اي في جمع الجوامع وهي انه يجوز

81
00:29:35.350 --> 00:29:55.900
تجزؤ الاجتهاد على الصحيح. يجوز تجزؤ الاجتهاد على الصحيح بان بان يحصل لبعض الناس قوة اجتهاد في بعض الابواب دون بعض فيكون مجتهدا في ذلك الاب الباب. نعم بعض العلماء حصلت له قوة اجتهاد مثلا

82
00:29:56.350 --> 00:30:17.800
في الفرائض فهو مجتهد في الفرائض. لكنه في ابواب اخرى ليس بمجتهد واضح؟ اذا يجوز على الصحيح تجزأ الاجتهاد ثم ذكر مسألة وهي هل يجوز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم ام لا

83
00:30:18.450 --> 00:30:40.250
المسألة ان فيها ثلاثة اقوال. القول الاول جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الصحيح وهو الذي قرره هنا. قول الثاني يمتنع الاجتهاد على النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز. ليش؟ لانه صلى الله عليه وسلم عنده الوحي

84
00:30:40.350 --> 00:30:57.850
ما يقوله وحي ان هو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. واضح. الرأي الثالث المسألة يقول يجوز للنبي عليه الصلاة والسلام الاجتهاد فيما يتعلق بامور الحرب دون غيرها

85
00:30:58.150 --> 00:31:14.350
ما يتعلق بامور الحرب يجوز له ان يجتهد. دون غيرها من الامور فليس له ان يجتهد واضح في الاقوال وكم؟ ثلاثة وصاحب القول الثالث استدل بان قوله هذا تجتمع فيه الادلة. تجتمع فيه الادلة

86
00:31:14.350 --> 00:31:31.800
من هنا صحح وهو مذهب الجمهور جواز الاجتهاد للنبي عليه الصلاة والسلام مطلقا. اي في امور الحرب وفي غير امور الحرب. واستدل على ذلك بثلاث ايات قال لعموم قوله تعالى فاعتبروا يا اولي الابصار

87
00:31:32.200 --> 00:31:56.450
فاعتبروا امر بالاعتبار وهذه الاية اللي تذكرون اخذناها فين ان احسنت في ادلة القياس في ادلة القياس وهذا فيه اشارة الى ان القياس اصل في الاجتهاد واضح ولا لا؟ قال فاعتبروا يا اولي الابصار. وهذا العموم فاعتبروا يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم

88
00:31:56.750 --> 00:32:15.250
واه يكون مخاطبا به ايضا. واضح؟ الدليل الثاني ولقوله تعالى ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض حيث عاتب النبي صلى الله عليه وسلم على اخذ الفداء

89
00:32:15.850 --> 00:32:37.900
مقابل اطلاق اسارة بدر اخذ الفداء اطلقهم فعاتب ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض طيب الاية الثالثة عفا الله عنك في سورة براءة بما اذنت لهم عاتب النبي صلى الله عليه وسلم على الاذن لي

90
00:32:37.900 --> 00:32:55.500
المنافقين في التخلف الذين علم نفاقهم في التخلف لما استأذنوه ان يتخلفوا عن غزوة تبوك اذن لهم بينما لم ياذن لكعب وصاحبيه لان هؤلاء نفاقهم معلوم فاذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالتخلف

91
00:32:55.650 --> 00:33:09.450
اذا اتضح هذا قد يقول قال ما وجه الدلالة؟ وجه الدلالة انه لما عاتب النبي عليه الصلاة والسلام على اخذ الفداء مقابل شارع بدر وعاتب النبي عليه الصلاة والسلام على الاذن

92
00:33:10.050 --> 00:33:29.000
للمنافقين علم ان هذا العتاب انما هو لامر صدر باجتهاد منه لا انه على امر حصل له بالوحي اذ لو حصل له الامر بالوحي يعني لو الوحي امره ان يأخذ الفداء

93
00:33:29.150 --> 00:33:45.150
ما عوتب عليه الصلاة والسلام لو الوحي امره ان يأذن للمنافقين ما عاتب عليه الصلاة والسلام. فهمتم جدلالة وزير الاستدلال؟ اه اذا وجه الاستدلال انه عليه الصلاة والسلام لما عاتب

94
00:33:45.150 --> 00:34:03.350
على اخذ الفداء عوتب على الاذن للمنافقين دل ذلك بارك الله فيكم على ان هذه الاشياء على ان هذه الامور صدرت منه عليه الصلاة والسلام لا عن طريق الوحي وانما عن طريق

95
00:34:03.400 --> 00:34:17.450
الاجتهاد فدل ذلك على انه عليه الصلاة والسلام يجتهد ومحل الخلاف يعني الان ذكرت لكم ان النبي عليه الصلاة والسلام هل يجتهد او لا يجتهد؟ ثلاث اقوال صح؟ ذكرت لكم ثلاثة اقوال محل هذا بارك الله فيكم في

96
00:34:17.450 --> 00:34:39.350
في الافتاء اما في القضاء فمنهم من نقل الاجماع على انه يجتهد عليه الصلاة والسلام. لانه جاء في الحديث انه عليه الصلاة والسلام قال اني لاقضي برأيي فيما لم ينزل علي فيه

97
00:34:39.850 --> 00:34:58.900
اني لاقضي بينكم برأيي. فيما لم ينزل علي فيه. هذا في جانب القضاء. اذا محل الخلاف فين في جانب الافتاء. واضح طيب الان ما هو الصحيح وهنا انظر عبر بالصحيح اشارة الى ان

98
00:34:59.250 --> 00:35:16.900
القولين اشارة الى ان القولين ضعيفان. واضح؟ قال والصحيح جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب اذا قلنا يجوز لاجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام يأتي سؤال هل اجتهاده عليه الصلاة والسلام يخطئ او لا يخطئ

99
00:35:17.100 --> 00:35:37.650
هنا ايضا خلاف اخر فمنهم من قال اجتهاده صلى الله عليه وسلم لا يخطئ. هذا هو الصواب هذا هو الصابون. ولذلك قال هنا والصواب ان اجتهاده لا يخطئ. والصواب ان اجتهاده لا يهبط. بعض

100
00:35:37.650 --> 00:36:02.500
يقول قد يخطئ النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لا يقر على الخطأ فهمت قد يخطئ لكن لا يقر عنه الخطأ. هنا جزم ان الصوابع طبعا ما مقابل الصواب خطأ اي ان هذا القول الذي يقول انه عليه الصلاة والسلام قد يخطئ في الاجتهاد

101
00:36:03.150 --> 00:36:23.950
واضح؟ هذا الراء خطأ ليس بصواب واضح لسه بيسوي وهو هنا اتبع عبارة الاصل جمع الجوامع. طيب انتبه معي. لماذا ليس بصواب؟ اولا لو قلنا ان النبي عليه الصلاة والسلام ان النبي عليه الصلاة والسلام قد يخطئ في الاجتهاد

102
00:36:24.150 --> 00:36:44.900
للزم من ذلك ان يكون بعض المجتهدين من امته اصاب حيث اخطأ عليه الصلاة والسلام فهمتوا ولا لا؟ هذا فيه شناع ولاننا الامر الثاني. ولاننا مأمورون باتباعه صلى الله عليه وسلم

103
00:36:45.250 --> 00:37:04.900
في كل شيء فلو كان اجتهاده يخطئ لاتبعناه في الخطأ وهذا باطل اوليكا قالوا ان اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام جائز وانه عليه الصلاة والسلام لا يخطئ في اجتهاده وانما هو من باب ايش

104
00:37:05.000 --> 00:37:27.050
من باب الصواب والاصواب تكون معي ولا لا؟ انما هو من باب ايش؟ الصواب والاصوب ليس من باب الصواب والخطأ واضح؟ وانما هو من باب ايش؟ الصواب والاصوات. نعم انتهى. طيب الان سيناقش مسألة جديدة والاصح قرأت هذا صح

105
00:37:27.100 --> 00:37:45.900
والاصح ان الاجتهاد جائز في عصره. اي في حياته صلى الله عليه وسلم هل يجوز سؤال؟ يمكن ان نصيغ المسألة بهذه الصياغة هل يجوز لاحد الصحابة ممن كان منهم مجتهدا

106
00:37:45.950 --> 00:38:07.000
ان يجتهد والنبي عليه الصلاة والسلام حي او لا نقول يجوز الاجتهاد في حياته عليه الصلاة والسلام على الاصح الاصح يشار الى خلاف وان الخلاف قوي ما مقابل ذلك؟ مقابل ذلك انه لا يجوز الاجتهاد

107
00:38:07.800 --> 00:38:25.050
اه انه لا يجوز الاجتهاد مطلقا في عصره صلى الله عليه وسلم. لا يجوز الاجتهاد مطلقا. لماذا؟ لانه متى امكنك اليقين ان تسأل النبي عليه الصلاة والسلام فليس لك ان تأخذ بالظن الذي يحصل لك بسبب الاجتهاد

108
00:38:25.350 --> 00:38:39.500
لكن نحن المقرر حتى في الفروع الفقهية انه يجوز لك ان تعمل بالظن مع القدرة على اليقين. ولذلك قلنا يجوز لك ان تجتهد بينما اين انتبه طاهر بنجس مع وجود ماء

109
00:38:39.750 --> 00:39:01.550
ظاهر بيقين اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فهذا احد الاقوال التي تقابل الصحيح. قول اخر يقول نفصل كيف نفصل يجوز الاجتهاد من الصحابي اذا اذن له النبي عليه الصلاة والسلام بالاجتهاد

110
00:39:02.200 --> 00:39:19.150
فان لم يأذن له فلا اذا يجوز الاجتهاد من الصحابي باذنه عليه الصلاة والسلام. اما بغير اذنه فلا ايه رأيك رابع يقول يجوز الاجتهاد لمن كان بعيدا عنه عليه الصلاة والسلام

111
00:39:19.250 --> 00:39:44.950
واما من كان قريبا منه فليس له ان يجتهد ثم ما ضابط البعد والقرب؟ اقوال لعل اقربها مسافة القصر حيث من كان فوق مسافة قصر وهو مجتهد فانه لا يلزمه ان يسافر الى النبي عليه الصلاة والسلام حتى يسأل في المسألة. يمكنه ان يجتهد لانه بعيد. واما من كان قريبا منه عليه الصلاة والسلام

112
00:39:44.950 --> 00:40:06.350
فانه يلزمه ان يسأله عليه الصلاة والسلام فهمتم؟ اذا كم هذه اقوال اربعة قل وربما وجدت اقوالا غيرها قال الاصح ان الاجتهاد اي من الصحابي في عصره اي في حياته صلى الله عليه وسلم جائزة

113
00:40:06.350 --> 00:40:26.400
طيب جائز وهل وقع وواقع ايضا اذا هنا جواز ووقوع واضح؟ قال لانه صلى الله عليه وسلم حكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه ذكرنا طرفا من قصته في درس

114
00:40:26.400 --> 00:40:40.400
العلام لما اصيب سعد وضرب له النبي عليه الصلاة والسلام خيمة في المسجد. تمام؟ قال لما حكم صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظة

115
00:40:40.700 --> 00:40:59.750
فقالت تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم. فقال صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله. رواه الشيخان قال والظاهر ان حكمه اي حكم سعد رضي الله عنه باجتهاد او اجتهاده

116
00:40:59.800 --> 00:41:25.850
اتضح طيب بسم الله. المسألة الثانية تفضل احسن الله اليكم. قال رحمه الله المسألة الثانية المصيب والمخطئ في العقليات والشرعيات. ليعلم ان مصيبة في العقليات واحد جزما. وهو من صادف الحق لتعينه في الواقع. وجد القاطع من الشرعيات والمخطئ فيه

117
00:41:25.850 --> 00:41:45.850
اما الشرعيات غير القطعية كالاحكام الفقهية الظنية فالذي مال اليه شافعي والجمهور ان المصيبة فيها واحد ايضا ولكن له اجران. والمخطئ له اجر واحد بسبب اجتهاده ولا اثم عليه. وليعلم انه متى قصر المجتهد

118
00:41:45.850 --> 00:42:08.500
في الاجتهاد ازمة اتفاق. قال رحمه الله تعالى المسألة الثانية المصيب والمخطئ في العقليات والشرعية اعلم ان المصيبة في العقليات واحد ما المقصود بالعقليات المقصود بالعقليات ما دل عليها الدليل العقلي

119
00:42:09.200 --> 00:42:31.550
وان دل عليها دليل سمعي ايضا يعني ليس معنى ذلك انه ليس لها دليل الا دليل عقلي فقط لا. انما المقصود دل عليها الدليل العقلي وان دل عليها ايضا الدليل السمعي او الدليل النقلي. فهمت ولا لا؟ اذا مما يدل على تلك المسألة دليل عقلي مثل

120
00:42:31.550 --> 00:42:51.500
العالم ان العالم حادث. وحدانية الله عز وجل واضح؟ هذه مسائل دل عليها العقل ودل عليها النقل تمام؟ فقال المصيب في العقليات واحد جزما اي لا يتعدد من هو هذا الواحد؟ هو الذي صادف الحق. هذا هو المصيب

121
00:42:52.050 --> 00:43:09.400
لماذا؟ لتعينه في الواقع. الضمير في قوله تعينه. تعينه يعود على ماذا الحق لتعين الحق في الواقع. اي ان الحق متعين في الواقع. واضح؟ اي ان الحق واحد لا يتعدد في هذه المسائل

122
00:43:09.400 --> 00:43:37.600
وكذا القاطع من الشرعية يعني والمصيب في القطعيين من الشرعيات كالصلوات الخمس صوم رمضان واضح؟ المصيب فيها ايضا واحد لا يتعدد المخطئ فيما دليله العقل في العقليات؟ المخطئ في القطعي من الشرعيات

123
00:43:38.250 --> 00:44:11.750
ما حكمه؟ هنا؟ قال والمخطئ فيهما اثم المخطئ فيهما كافر واضح العبارة هنا يعني باردة المخطئ فيهما كافر المخطئ في القطع من العقليات او في القطع من الشرعيات لا سيما ما او نقول قاطعين الشرعيات الذي علم من الدين بالضرورة. المخطئ في ذلك ما حكمه كافر

124
00:44:12.250 --> 00:44:38.000
واضح ولا لا؟ طيب قال اما الشرعيات غير القطعية الاحكام الفقهية الظنية فالذي مال اليه الشافعي والجمهور ان المصيبة فيها واحد ايضا وهذا الخلاف درسناه في شرح الورقات. هل المصيب واحد او كل مجتهد مصيب

125
00:44:38.800 --> 00:44:59.750
الذي قاله الجمهور وعليه الامام الشافعي ان المصيبة واحد ايضا. من هو المصيب هو الذي صادف حكم الله تعالى في تلك المسألة انتبه الله عز وجل له حكم في تلك المسألة قبل ان يجتهد المجتهدون

126
00:45:00.800 --> 00:45:27.500
المجتهدون يجتهدون في اكتشاف ذلك الحكم للوصول اليه ليس انهم ينشئون ذلك الحكم من قبل انفسهم. واضح؟ فقال ولكن له اجران اي المصيب له اجران والمخطئ له اجر واحد بسبب اجتهاده ولا اثم عليه. ولذلك امام الحرمين رحمه الله يقول قام الاجماع على

127
00:45:27.500 --> 00:46:00.750
ان كل مجتهد اذا مأجور وان اخطأت وان اخطأ في اجتهاده قال رحمه الله واعلم انه متى قصر المجتهد في اجتهاده اثم اتفاقا لماذا لماذا لانه اذا قصر ترك الواجب عليه من بذل الجهد. ما هو الاجتهاد؟ قال لك قبل قليل ان يبذل الفقيه وسعه

128
00:46:00.750 --> 00:46:24.400
لادراك حكم بظن او لادراك ظن بحكم. واضح ولا لا؟ فاذا قصر في ذلك كان اثما. والله اعلم. تفضل. المسألة التي بعدها  احسن الله اليكم قال رحمه الله المسألة ثابتة في نبذ الحكم وتغير الاجتهاد. اتفقوا على ان حكم

129
00:46:24.400 --> 00:46:44.400
الاجتهاديات لا ينقض الا اذا خالف نصا بخلاف اجتهاده. او بخلاف نص امامه ولم يقلده حيث جاز له الدم فينقض حكمه في هذه السور كما هو ظاهر. والاصح ان الامام اذا تغير اجتهاده تبعه قريبه في ذلك

130
00:46:44.400 --> 00:47:04.500
وان من تغير اجتهاده بعد الافتاء وجب عليه اعلام المستهدي ليكف عن العمل بفتواه الاولى. ولا ينقض مع قبل الاعلام ولا ضمان على المجتهد لانه معذور قال رحمه الله تعالى المسألة الثالثة

131
00:47:04.650 --> 00:47:34.150
في نقض الحكم وتغير الاجتهاد. اذا هما مسألتان. المسألة الاولى متى ينقض حكم الحاكم المسألة الثانية ما الذي يترتب على تغير اجتهاد مجتهد مسألة نبدأ بالمسألة الاولى اتفقوا على ان حكم الحاكم في الاجتهادية لا ينقذ

132
00:47:35.250 --> 00:47:58.300
وهنا تأتي قاعدة فقهية اصولية نقل عليها الاجماع ماذا تقول هذه القاعدة؟ الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد اتفقوا على ان حكم الحاكم في الاجتهاديات لا ينقض الا نقول اولا الا في اربع حالات. انا ارتبها لك ثم نقرأها

133
00:47:58.350 --> 00:48:23.800
الا اذا خالف النص اذا خالف نصا الثانية اذا خالف ظاهرا ثالثة اذا خالف قياسا جليا الرابعة اذا خالف نص امامه ولم يقلد غيره متى اذا خالف ايش؟ نصا. نصا. ما المقصود بالنص

134
00:48:23.900 --> 00:48:44.350
المقصود بالنص هنا القطعي ليس المقصود بالنص اي وحديث فقط بل المقصود بالنص ما يقابل الظاهر القطعي اذا خالف نصا ومن ذلك يدخل في كلمة النص الاجماع القطعي امتى؟ طيب او خالف ظاهرا

135
00:48:44.500 --> 00:49:17.050
اي خالف دليلا ظاهرا كالاجماع السكوت الاجماع السكوت ينقض اجتهاده اذا خالف اجماعا سكوتيا طيب الثالث اذا خالف قياسا جليا واضح الرابع اذا خالف ماذا نص امامه ولم يكن مقلدا لغير امامه من المجتهدين بالشروط المعتبرة

136
00:49:18.350 --> 00:49:47.200
واضح؟ حينئذ ينقذ حكمه؟ كم حالات الان نقرأ في كلامه اتفقوا على ان حكم الحاكم في الاجتهاديات لا ينقض الا اذا خالف نصا بخلاف اجتهاده تمام او الا اذا خالف نصا بخلاف اجتهاده او بخلاف نص امامه. يعني او اذا خالف نص امامه

137
00:49:47.200 --> 00:50:11.600
ولم يقلدوا. العبارة هنا غير مستقيمة او خالف نص امامه ولم يقلد غير امامه هكذا صواب العبارة او خالف غير نص امامه ولم يقلد غير امامه من المجتهدين. حيث جاز له التقليد اي حيث جاز

138
00:50:11.600 --> 00:50:44.100
له تقليد غير امام من المجتهدين. هذا المقصود فينقض حكمه في هذه الصور كما هو ظاهره. تمام؟ اتضح  ذكر بعض الحالات. تمام؟ وذكرت لك اربع حالات. جيد  ان شاء الله عندما ندرس في ايضاح القواعد الفقهية سنأتي على هذه الحالات تحت قاعدة الاجتهاد لا ينقذ بالاجتهاد

139
00:50:44.850 --> 00:51:08.950
قال رحمه الله تعالى والاصح ان الامام اذا تغير اجتهاده تبعه مقلده في ذلك. هذه مسألة مهمة ان الامام اذا تغير اجتهاده تبعه مقلده في ذلك. نفترض مثلا زيد من الناس

140
00:51:09.900 --> 00:51:38.750
قلد امامه في انه يصح الزواج بامرأة بلا ولي المقلد هذا تزوج بلا وليد تقليدا لمن امامه الذي افتاه بجواز الزواج بامرأة بلا وليد ثم ان امامه هذا تغير اجتهاده

141
00:51:40.500 --> 00:52:14.300
صار يقول لا يصح النكاح بامرأة بلا ولي فما حكم زواج ذلك المقلد والاصح ان الامام المقلد اذا تغير اجتهاده تبعه مقلده في ذلك اذا هذه المرأة تحرم عليه هذه المرأة تحرم عين لماذا؟ لان شرط الجواز

142
00:52:14.500 --> 00:52:43.650
بقاء المجتهد على رأيه وقد زال هذا الشرط فهمتم علي ولا لا؟ طيب  هذا فيما لو قلد شخص رأي امامه ثم تغير رأي الامام تأتي مسألة اخرى لو ان الزوج الذي تزوج المرأة بلا وليم هو المجتهد

143
00:52:45.400 --> 00:53:10.000
واضح؟ يعني هو اجتهد ونتيجة الاجتهاد عنده انه يجوز الزواج بالمرأة بلا وليد. تزوج بامرأة بلا ولي بناء على اجتهاده وبعد ذلك تغير اجتهاده الى عدم صحة النكاح. ها شيخ وافي. ايش تقول

144
00:53:10.550 --> 00:53:37.200
تحرم عليه  لانه الان يعتقد تحريمها والانسان محاسب بما يعتقد واضح ولا لا؟ العبرة بعقيدته هو الان يعتقد تحريمها. اذا نقول حرمت عليك هذه المرأة اذا تغير اجتهادك من صحة النكاح الى عدم صحة النكاح

145
00:53:38.300 --> 00:54:09.150
اتضحت طيب جيمين اذا ممكن تقول هذه او هذا هو الاثر الاول من اثار تغير الاجتهاد  هناك عدة اثار هذا هذا وحده هذه مسألة وحدها اثار تغير الاجتهاد يحتج دراسة وحدها. يعني رسالة جامعية بهذا العنوان. اثار تغير اجتهاد المجتهد. ما الذي ينبني على تغير اجتهاد المجتهد

146
00:54:09.150 --> 00:54:36.500
واضح؟ طيب الحكم الاول ايش هذا هل مقلد اذا تغير اجتهاد امامه يتبعه او لا يتبعه قال تبعه مقلده في ذلك اي في تغير اجتهاده. انتهينا من الاولى. الثانية وان من تغير اجتهاده بعد الافتاء وجب عليه اعلام المستفتي

147
00:54:37.000 --> 00:54:58.250
هذا المجتهد نبقى في نفس المثال كان يرى بعد الاجتهاد صحة زواج المرأة بلا وليد وافتى زيدا من الناس وزيد من الناس هذا تزوج ثم هذا المجتهد تغير اجتهاده وصار يقول بعدم صحتي

148
00:54:59.750 --> 00:55:21.400
زواج المرأة اذا تزوجت بلا وليد هل يجب الان هذه المسألة ان يعلم ذلك المستفتي او لا يجب قال وان من تغير اجتهاده بعد الافتاء وجب عليه اعلام المستفتي ليكف عن العمل بفتواه الاولى

149
00:55:22.600 --> 00:55:38.900
اي تفهم من قول يكف عن العمل ان محل ذلك ان يعلمه فيما لو كان هذا المستفتي لم يعمل بالفتوى الاولى يعني ما زال لم يعمل بها يعني المستفتي الى الان ما تزوج

150
00:55:39.300 --> 00:56:02.800
وان تتغير اجتهادك يلزمك ان تعلمه طيب لو حصل انه تزوج ولا ينقض ما عمله قبل الاعلام فهمت فهمت؟ يعني لو ان هذا الشخص الذي استفتاك قد تزوج فان ذلك النكاح لا ينقذ

151
00:56:04.300 --> 00:56:31.400
لانه فعله متى؟ قبل ان تعلمه بتغير اجتهادك فاهمني ولا لا؟ واضح؟ نعم قال رحمه الله تعالى ولا ينقض معالمه ما عمله قبل الاعلان ثم قال مسألة ثالثة الان ولا ضمان على المجتهد لانه معذور

152
00:56:34.000 --> 00:57:00.750
واضح؟ لا ضمان على المجتهد لانه معذور. شخص سألك عندي سم تعرفون السمن ماتت فيه فأرة افتيته ارمي السم رمى به ثم اجتهد مرة اخرى في المسألة وتقرر عنده انه ان الذي يرمى هو

153
00:57:01.000 --> 00:57:21.800
الفارة وما حولها دون الباقي الان هذا المجتهد هل يضمن السمن الذي رمي ام لا  واضح تغير اجتهاده او لا طيب هذه المسألة الثالثة الان. افتى المفتي بشيء ترتب على فتياه تلف

154
00:57:22.900 --> 00:57:47.650
ثم تغيرت فتواه نسأل هل تغيرت فتواك بدليل قاطع او لا لدليل قاطع قال تغيرت الفتوى بدليل ظني لا قاطع اذا لا يضمن اذا تغيرت فتواه اذا تغير اجتهاده لدليل ايش

155
00:57:47.750 --> 00:58:08.950
ظني ظني اولا ها؟ اذا تغيرت فتواه او اجتهاده لدليل ظني لا يظمن  الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد تمام ولا يترتب عليه ضمان. ايضا واما انتبه اذا تغيرت فتواه لدليل قاطع

156
00:58:09.050 --> 00:58:32.150
يعني هو افتى بفتوى ثم وقف على نص من قرآن او وقف على اجماع بخلاف فتواه تمام فهل يظمن او لا يظمنه ما رأيكم هنا قال الاصوليون يضمن لانه تبين تقصيره

157
00:58:33.550 --> 00:58:56.200
واضح لكن الامام النووي رحمه الله ناقش في هذا وقال لا يظمن وقرر هذا الشيخ الاسلام زكريا رحمه الله قالوا لا يهمل لماذا لانه لم يباشر الاتلاف الذي باشر شخص اخر غاية الامر انه تسبب

158
00:58:56.550 --> 00:59:20.500
واذا اجتمع المتسبب والمباشر فمن الذي يتحمل الضمان المباشر لا سيما في المفتي لان الفتوى بيان بلا الزام ما الزمه بشيء فهمتم لنا ولذلك بعض الشراح لجمع جوامع يقول رأي الاصوليين انه يضمن

159
00:59:21.300 --> 00:59:38.650
والذي يقرره الفقهاء عدم الضمان اذا على كلام الفقهاء لا ضمان مطلقا سواء تغيرت فتواه بدليل ظني او تغيرت فتواه لدليل ايش؟ او لدليل قاطع لا يظمن مطلقا. اخر فائدة

160
00:59:38.650 --> 01:00:03.700
نختم بهذا المبحث بسم الله احسن الله اليكم. قال رحمه الله فائدة من جواز الحكم المسمى بالتفويض. مم. يجوز ان يقال من قبل لنبي او عالم احكم بما تشاءوا في الوقائع. فهو صواب موافق لحكمه. بان يلهمه الله الصواب. فيكون دليل

161
01:00:03.700 --> 01:00:23.700
شرعيا ويسمى التفويض. لكنه مع جوازه لم يطع. وفي جواز تعلق الامر بمشيئة المأمور خلاف. والرجل الجواز والوقوع. فقد رواه البخاري انه صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب. قال في الثالثة لمن شاء

162
01:00:23.700 --> 01:00:49.250
قال رحمه الله تعالى فائدة هذه الفائدة فيها مسألتان المسألة الاولى هل يجوز ان يقول الله عز وجل لنبي من الانبياء او لعالم من العلماء احكم بما شئت في حوادث الناس وقضاياهم ووقائعهم. احكم بما شئت. وما حكمت به فانه صواب يوافق حكمي

163
01:00:50.900 --> 01:01:14.150
البحث هنا هل يجوز او لا يجوز غير بحث هل وقع او لم يقع تمام؟ هل يجوز او لا يجوز قال يجوز ذلك يجوز ان يقال من قبل الله بواسطة ملك مثلا. لنبي او عالم احكم بما تشاء في في الوقائع فهو

164
01:01:14.150 --> 01:01:34.150
جواب موافق لحكم اي لحكم الله القديم بان يلهمه الله الصواب سيكون ذلك دليلا شرعيا واضح يكون حكم ذلك العالم او حكم ذلك النبي دليلا شرعيا. واضح؟ وهذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى التفويض

165
01:01:34.150 --> 01:01:56.300
صالح التفويض. هذه المسألة احيانا تذكر في كتب اصول الدين في كتب العقيدة. تمام هذا يسمى ايش؟ التفويض اي تفويض الحكم لمن ذكر من نبي او عالم تمام ومنهم من يقول هذا فقط جائز في حق الانبياء. معي هو الان يتكلم في الجواز. محل جوازه في حق الانبياء لا في حق العلماء. تمام

166
01:01:56.300 --> 01:02:13.600
ومنهم من يقول هو جائز في حق النبي وفي حق العالم. واضح؟ قال لكنه مع جوازه لم يقع لكنه مع جوازيه لم يقع. هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية هل يجوز ان نؤمر

167
01:02:14.050 --> 01:02:34.550
من قبل الشارع بامر ثم الشارع يقول لنا افعلوا كذا ان شئتم لا تفعلوا كذا ان شئتم هل يجوز ان يعلق الامر والنهي بمشيئة المأمور والمنهي ام لا قال جائز وواقع

168
01:02:35.050 --> 01:02:52.600
واصل هذه المسألة ان تذكر في مبحث الامر لا هنا. واضح وقال هنا وفي جوازي تعلق الامر بمشيئة المأمور خلاف. ما سورة المسألة؟ ان يقول الشارع افعل كذا ان شئت

169
01:02:52.600 --> 01:03:12.250
لا تفعل كذا ان شئت الا تفعل تمام؟ قال والراجح جواز الجواز والوقوع من حيث الجوز يجوز. من حيث الوقوع وقع؟ نعم وقع فقد روى البخاري انه صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب قال في الثالثة

170
01:03:12.700 --> 01:03:25.350
في منشأة واضح نكتفي بهذا والله اعلم صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين