﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:34.100
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى

2
00:00:34.100 --> 00:01:04.000
وان كنتم جنبا فاطهروا اصل وسننه ثمانية وسننه ثمانية عشر. نعم سنن الوضوء هي المستحبات التي يستحب للمتوضئ ان يفعلها اثناء الوضوء. فان فعلها فهو اكمل لوضوءه واعظم لاجره. وقد جاء لها فضل

3
00:01:04.000 --> 00:01:24.000
فضل خاص اذا توضأ العبد المؤمن او المسلم فغسل وجهه. في الرواية الاخرى من توضأ فاسبغ الوضوء ثم اذا توضأ احدكم فاسبغ الوضوء ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الا فتحت له

4
00:01:24.000 --> 00:01:41.950
وابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء كما جاء في حديث عقبة ابن عامر عند مسلم. هذا فضل عظيم جدا لكنه مربوط بالاسباغ. حديث عثمان قال لما توظأ فاسبق وابلغ وكرر الوضوء ثلاثا قال

5
00:01:41.950 --> 00:02:01.950
قال رسول قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال من توظأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه الا غفر له ما تقدم من ذنبه. اذا من اتى بشيئين في الوضوء. الاول ان يتوضأ كما توظأ في حديث عثمان

6
00:02:01.950 --> 00:02:19.550
اسباغ ثانيا ان يصلي ولا يحدث نفسه اثناء الصلاة يغفر له ما تقدم من ذنبه. اذا هي فضائل تعرض على الانسان في اليوم والليلة مرات لو استشعرها المسلم فرح ان يجدد الوضوء عند كل فرض

7
00:02:19.800 --> 00:02:45.150
بل اذ احيانا يتمنى ان يتوضأ في اوقات ليست اوقات عبادات. والمسلم يجد الاشراح بعد الوضوء وهذا اثر من اثار زوال الذنوب. حتى يخرج نقيا من الذنوب. نعم استقبال القبلة فعليه لو انه لم يفعل هذه المستحبات وضوءه صحيح. لكنه اذا اتى بها فهو اكمل

8
00:02:46.000 --> 00:03:08.800
العجيب العبادات كلما استشعر الانسان فعلها استشعر الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتكميلها كان لها اثر عليه حينما تتابع المؤذن اذا تابعته بقلب حاضر انظر اثر قلبك بعد الفراغ. لقوله عليه الصلاة والسلام من قالها من قلبه دخل الجنة

9
00:03:08.800 --> 00:03:28.800
حينما تتوضأ وتستشعر ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ هكذا وتتذكر الاجور فيها انظر اثر قلبك بعد الوضوء حينما تصلي وانت تصلي تأتي بالصلاة على وفق ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم تأتي بها بسكينة

10
00:03:28.800 --> 00:03:49.050
ووقار وتراعي المستحبات انظر اثرها تشعر ان قلبك يرقص طربا تعيش في نعيم تتنقل في رياض السادات والطاعات. فحري بالانسان ان ينتبه لمثل هذه المعاني حينما يؤدي العبادات. صغرت او كبرت الذكر

11
00:03:49.350 --> 00:04:10.100
القرآن الاستغفار الطهارة الطواف الصيام اداء الزكاة وغيرها استقبال القبلة هذا الاول قالوا يسن ان يستقبل القبلة عند الوضوء. وهذا ليس فيه شيء مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم

12
00:04:10.100 --> 00:04:30.100
ولم ينقل فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا امرا ولا فعل لكن عند الفقهاء قاعدة وهي ان الوضوء طاعة. فمن السنة ان يؤديها لجهة القبلة. يقول ابن مفلح رحمه الله في

13
00:04:30.100 --> 00:04:50.100
فروع وابن مفلح من اه فقهاء الحنابلة وهو من افقه تلاميذ شيخ الاسلام. وكتاب الفروع من انفس كتب الحنابلة وله طرائق فيه وتوجيهات حسنة وعالية. من ذلك انه قال وهو متوجه في كل

14
00:04:50.100 --> 00:05:20.100
طاعة الا لدليل. متوجه في كل طاعة الا لدليل. يقول الفقهاء توجيهات صاحب الفروع وجيهة. وهو متوجه في كل طاعة الا بدليل. طبعا لم يرد في ذلك دليل خاص ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها امر خاص لكنهم نظروا الى كونها عبادة مرتبطة بالصلاة والصلاة التوجه

15
00:05:20.100 --> 00:05:40.100
الى القبلة فرض حيثما كنتم فاضلوا وجوهكم شطرة فالاستعداد لها والطهارة التي هي شرط من شروطها من السنة قالوا او يستحب له ان يستقبل القبلة. طبعا لم يرد في ذلك نص خاص لكن هذا تعليلهم رحمهم الله

16
00:05:40.100 --> 00:06:00.950
والسواك لقوله عليه الصلاة والسلام لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء. فاذا تسوك قبل قبل بالوضوء او عند المضمضة او بعد الفراغ من الوضوء فانه يصدق عليه لامرتهم بالسواك مع كل وضوء

17
00:06:00.950 --> 00:06:20.300
يأتي بالسنة في هذه الحالة غسل الكفين ثلاثة. غسل الكفين في بداية الوضوء ثلاث مرات مستحب لحديث عثمان. وحديث عبد الله بن زيد قال فدعا بوضوء فافرغ على يديه فغسلهما ثلاثة. ولكنه ليس بواجب

18
00:06:20.450 --> 00:06:38.150
ولا فرض الا للمستيقظ من نوم الليل فقد اختلف الفقهاء. هل يجب ان يغسل يديه ثلاث مرات قبل ان يبدأ قبل ان يغمس يده في الاناء قولان ظاهر الحديث الوجوب وبه قال الامام احمد نعم

19
00:06:39.000 --> 00:06:59.000
والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق. نعم. من السنة ان يبدأ قبل ان يغسل وجهه ويبدأ والاستنشاق. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبدالله ابن زيد وحديث عثمان قال ثم تمضمض واستنشق

20
00:06:59.000 --> 00:07:18.300
ثم غسل وجهه فيبدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه. هذا طبعا له حكم ليس هذا مجال بسطها مبالغة فيهما لغير الصائم. نعم. المبالغة في المضمضة والاستنشاق في الوضوء الا للصائم

21
00:07:18.400 --> 00:07:38.650
المبالغة هذه من السنة لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث لقيط صبره وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما والمبالغة في سائر الاعضاء مطلقة. من السنة ان يبالغ في سائر الاعضاء مطلقا. لقوله عليه الصلاة والسلام اسبغ الوضوء

22
00:07:38.650 --> 00:07:57.950
وقوله اسباغ الوضوء على المكاره. والمبالغة في الاعضاء يدخل فيها شيئان. الاول المبالغة من حيث العدد والثانية المبالغة من حيث الوصف. فالمبالغة من حيث العدد المقصود بها ان يغسل العضو

23
00:07:58.000 --> 00:08:14.350
ثلاثا فان قلل فاثنتان فان قلل فلا ينقص عن واحدة قد ثبت في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا كما في حديث عثمان وتوظأ مرتين مرتين كما في البخاري من حديث عبد الله بن زيد

24
00:08:14.350 --> 00:08:35.850
وتوضأ مرة مرة كما في البخاري من حديث ابن عباس والمبالغة في الوصف اي ان اه يزيد في غسل يده حتى يشرع في العضد. وفي غسل قدمه حتى يشرع في الساق لحديث نعيم ابن عبد الله المجمر. قال فغسل يده اليمنى

25
00:08:35.850 --> 00:08:57.100
حتى اشرع في العضد وغسل يده اليسرى حتى اشرع في العضد وغسل رجله اليمنى حتى اشرع في الساق وغسل رجله اليسرى حتى اشرع في الساق  والزيادة في ماء الوجه. نعم. قالوا من السنة ان يزيد في ماء الوجه لان فيه غظونا وشعورا. فيه اه

26
00:08:57.100 --> 00:09:17.100
فيه العينان فيه الانف آآ فيه ايضا شعر الوجه اللحية وكذلك ايضا الشاي فيحتاج ان يخلل اللحية فيزيد في ماء الوجه. وقد جاء في حديث علي ابن ابي طالب عند الامام احمد قال فاخذ

27
00:09:17.100 --> 00:09:36.950
بهما حفنة من ماء فظرب بها على وجهه ثم القم ابهاميه ما اقبل من اذنيه وتخليل اللحية الكثيفة. نعم. تخليل اللحية الكثيفة هذا مستحب. وقد جاء في الامر بتخليل اللحية

28
00:09:36.950 --> 00:09:56.950
احاديث عديدة تصل الى خمسة عشر حديثا كلها لا تخلو من مقال لكن بمجموعها قواها عدد من اهل العلم واختاروا ان تخليل اللحية مستحب. قد جاء فيها احاديث عديدة. ولذا قال ابن القيم وكان النبي صلى الله

29
00:09:56.950 --> 00:10:21.500
عليه وسلم يخلل لحيته احيانا ولا يواظب على ذلك. تخليل اللحية اللحية لا تخلو من حالتين. الحالة الاولى تكون رحلة كثيفة فمن السنة تخليلها ولا يجب لو اقتصر على اه امرار الماء على ظاهرها لاجزاء في غسل الوجه. والثاني ان تكون اللحية كثيفة او خفيفة بحيث تبين البشرة

30
00:10:21.500 --> 00:10:46.450
من ورائها فهنا يجب ان يصل الماء الى البشرة وتخليل الاصابع لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث لقيط من صبرة اذا توضأت فخلل الاصابع الاصابع مقصود اصابع اليدين والرجلين وهذا مستحب غير واجب. آآ طبعا آآ

31
00:10:46.450 --> 00:11:11.650
طريقة تخدير اصابع اليدين ان يدخل بعضهما في بعض. فاذا توضأ يقول هكذا هذا تخرير اصابع اليدين. واما اصابع الرجلين فان يدلك ما بين الاصابع بخنصره. وان ادخل اصابعه فيها فايضا هذا اصابع اليدين بين اصابع الرجلين فهذا ايضا نوع من انواع التخليل

32
00:11:12.050 --> 00:11:32.050
واخذ ماء جديد للاذنين. نعم. هذا المذهب. المذهب يرون ان من السنة ان يأخذ ماء جديدا للاذنين غير الماء الذي اخذه مسح به رأسه. والدليل قالوا حديث عبدالله بن زيد انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فاخذه

33
00:11:32.050 --> 00:11:59.800
اذنيه ماء خلاف الماء الذي اخذه لرأسه ولكن هذا حديث ضعيف والرواية الاخرى عن الامام احمد وهي الاقوى انه آآ يكتفي في مسح اذنيه بما فظل من مسح رأسه. لعموم قوله عليه الصلاة والسلام الاذنان من الرأس. وقد جاء في حديث عبد الله ابن زيد

34
00:11:59.800 --> 00:12:28.300
قال ثم مسح برأسه هكذا ثم مسح برأسه فادخل اصبعي السباحتين في اذنيه ومسح بابهاميه على ظاهر اذنيه وبالسباحتين باطن اذنيه لم يذكر اخذ ماء جديد لهما. نعم وتقديم اليمنى على اليسرى. تقديم اليمنى على اليسرى في غسل اعضاء الوضوء من السنة. يقدم اليد اليمنى على اليسرى والرجل اليمنى على اليسرى

35
00:12:28.300 --> 00:12:53.600
لو عكس صح وضوءه ومجاوزة محل النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة كان يعجبه التيمم في طهوره وترجله وتنعله وشأنه كله  ومجاوزة محل الفرض ان كل الذين وصفوا وضوء النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقلوا انه اخل آآ تقديم اليمين على الشمال

36
00:12:53.600 --> 00:13:18.050
لكن نقل غير واحد من اهل العلم اجماع العلماء ان تقديم اليمين على الشمال في اعضاء الوضوء على الندب لا على الوجوب ومجاوزة محل الفرض. نعم مجاوزة محل الفرض اي في غسل اليدين. وفي غسل الرجلين هذا مستحب

37
00:13:18.050 --> 00:13:30.450
فيما جاء عند مسلم من حديث نعيم ابن عبد الله المجمر ان ابا هريرة توظأ فغسل يده اليمنى حتى اشرع في العضد. العضد هذا بل حتى اشرع في العضد من هنا

38
00:13:30.950 --> 00:13:55.000
ثم غسل يده اليسرى حتى اشرع في العضد يعني جاوز الواجب. وغسل رجله اليمنى حتى اشرع في الساق. ورجله اليسرى حتى اشرع في الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال في الرواية الاخرى ان تقال النبي صلى الله عليه وسلم انتم الغر المحجلون

39
00:13:55.000 --> 00:14:12.300
من اثار الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لما قال زار مرة المقبرة فقال وددت ان قد رأينا اخواننا. قالوا اولسنا اخوانك يا رسول الله؟ قال انتم اصحابي واخواننا الذين لم يأتوا بعد

40
00:14:12.600 --> 00:14:30.050
قالوا كيف تعرف من لم يأت بعد من امتك يا رسول الله؟ قال لكم سيما ليست لغيركم من الامم الامم امم الانبياء قبلنا لهم وضوء. لهم طهارة لهم صلاة لكن آآ تميزت هذه الامة بالغربة

41
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
والتحشير يوم القيامة يأتون في يوم القيامة يأتون وعلى وجوههم نور. وعلى ايديهم ارجلهم نور من اثار الوضوء. انتم الغر المحجلون من اثار الوضوء. في رواية قال فمن استطاع ان يطيل غرته وتحجيله

42
00:14:50.050 --> 00:15:10.200
فليفعل. في رواية تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. اي يحل يوم القيامة حيث بلغ الوضوء. ولذلك ابو هريرة اه رضي الله عنه كان يزيد فكان احيانا يتوضأ حتى يبلغ ابطه

43
00:15:11.000 --> 00:15:30.350
فقال له ابو حازم ما هذا الوضوء؟ يا ابا هريرة؟ قال انتم ها هنا يا بني فروخ والله لو علمت انكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء ثم بين علته وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. فمن السنة ان

44
00:15:30.350 --> 00:15:51.050
تجاوز محل الفرض في غسل اليد وفي غسل القدم. هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم والغسلة الثانية والثالثة لمجيئها عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري في الغسلة الثانية وكما في البخاري ومسلم في الغسلة الثالثة نعم

45
00:15:51.200 --> 00:16:10.700
واستصحاب واستصحاب ذكر النية الوضوء. الانسان يجزئه ان يغسل كل عضو مرة مرة والاولى ان يزيد فيغسله مرتين مرتين. والاكمل ان يغسله ثلاثا ثلاثا. ويجزئ ان ان ينوع في العدد

46
00:16:10.700 --> 00:16:28.550
يغسل بعض الاعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا وكلها جاءت بها الاحاديث والصحاح كما في البخاري واستصحاب ذكر النية الى اخر الوضوء. طبعا وفي قاعدة جيدة في تنوع آآ الصفات التي تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم

47
00:16:28.550 --> 00:16:48.600
في الوضوء نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من صفة الاذكار ادبار الصلوات نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من صفة في اه التشهد نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من صفة. في ادعية الاستفتاح نقل عن النبي صلى الله عليه

48
00:16:48.600 --> 00:17:05.400
وسلم اكثر من صفة. فالاشياء التي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها صفات متعددة. القاعدة ان كلما صح عن النبي صلى الله الله عليه وسلم مما لا يتعارض من انواع العبادات فانه مشروع. فينوع المسلم

49
00:17:05.450 --> 00:17:25.700
يأتي بهذا وتارة يأتي بهذا ويغلب اغلب ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم واكمله واستصحاب ذكر النية الى اخر الوضوء. هذا المستحب الرابع الرابع عشر. قال استصحاب ذكر النية

50
00:17:25.700 --> 00:18:03.250
الى اخر الوضوء. العلة قالوا لتكون افعاله مقترنة بالنية عندنا استصحاب ذكر النية هذا واحد هذا مستحب والثاني استصحاب حكم النية بان لا ينوي قطع الوضوء وهذا واجب هذا واجب. فاستصحاب ذكرى النية اي ان يتذكر الوضوء عند كل عضو. قالوا لتكون

51
00:18:03.250 --> 00:18:24.650
افعاله مقترنة بالنية ويكون متذكرا الوضوء في كل عضو قالوا هذا من المستحبات عموما التشدد في مسألة النية ينبغي للانسان ان ينتبه له. هذا مدخل لا يفرط فيه لكن ايضا لا

52
00:18:24.700 --> 00:18:41.800
يتشدد فيه لئلا يدخل عليه الوسواس من هذا. فاستصحاب ذكر النية هم يقولون مستحب هذا ليس فيه امر خاص لكن قالوا ليكون مستحظر العبادة قلبه حاضر في الوضوء كاملا وهذا

53
00:18:41.800 --> 00:19:00.200
يعني ذكروا تعليلا لا دليلا. نعم والاتيان بها عند غسل الكفين والنطق بها سرا. سنة ان يأتي النية عند غسل الكفين في بداية الوضوء. لكنه ليس فلو لم ينوي الا عند غسل الوجه لاجزأ

54
00:19:01.250 --> 00:19:25.500
وقول اشهد ان لا اله قال والنطق بها سرا وهذا ذكره كثير من متأخري الحنابلة رحمهم الله. ومنصوص الامام احمد واكثر محققي الحنابلة خلاف هذا. وانه لا ينطق بالنية الا عند النسك. نسك الحج والعمرة

55
00:19:25.500 --> 00:19:45.500
والنطق بالنية غير مشروع. ولم يأتي به حديث لا سرا ولا جهرا وقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. مع رفع بصره الى السماء بعد فراغه

56
00:19:45.500 --> 00:20:05.500
من السنة اذا فرغ من الوضوء ان يقول هذا الذكر لحديث عقبة عند مسلم من ما منكم من احد يتوضأ فيبلغ الوضوء او يسبغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء

57
00:20:05.500 --> 00:20:23.200
قال المؤلف رحمه الله تعالى مع رفع بصره الى السماء بعد فراغه جاء في ذلك حديث لكنه آآ معلول قال آآ من توضأ فاحسن الوضوء ثم رفع بصره الى السماء

58
00:20:23.300 --> 00:20:39.150
فقال اشهد ان لا اله الا الله فهو استدل بهذه الرواية. نعم وان يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة. هذا اغلب هدي النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ وضوءه من غير معاون. يحضر

59
00:20:39.150 --> 00:21:00.550
بنفسه او اه يسكب الماء على يديه بنفسه فاغلب اه فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا وقد جاء عند ابن ماجة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكل طهوره الى احد. وفي اسناده مقال

60
00:21:00.550 --> 00:21:20.550
عموما اه الاستعانة بالغير في الوضوء لا تخلو من حالات ثلاث. الحالة الاولى ان يستعين بمن يحظر له الماء هذا لا كراهية فيه. وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا بوضوء ودعا بتور من اناء من ماء

61
00:21:20.550 --> 00:21:40.550
ودعا او احظر له ابن عباس انس والمغيرة كلهم احظروا له اه الوضوء. الثاني ان بمن يصب عليه الماء وهذا ايضا لا كراهية فيه وقد فعله المغيظة ابن شعبة رضي الله عنه

62
00:21:40.550 --> 00:22:03.050
مع النبي صلى الله عليه وسلم والثالث ان يستعين بمن يباشر دلك اعضائه فهذا اذا كان لحاجة فلا كراهية كأن تكون يده منكسرة او نحو من ذلك والثاني اذا كان لغير حاجة هذا خلاف السنة. والقول بالكراهية متوجه لكنه مجزئ

63
00:22:03.200 --> 00:22:07.650
لو فعله وقد نوى الانسان الوضوء فانه مجزئ