﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:34.100
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى

2
00:00:34.100 --> 00:01:04.300
باب مسح الخفين. نعم عقد المؤلف هذا الباب للكلام على مسح الخفين. وبيان شروطه ومبطلاته مسح الخفين المسح على الخفين جاءت النصوص ببيانه وقد جاء فيه اكثر من اربعين حديثا كما قال الامام احمد

3
00:01:04.300 --> 00:01:24.300
رحمه الله تعالى يقول ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء. فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهو دليل على يسر الشريعة وسماحتها فاذا كان على الانسان خف واراد ان يتوضأ وقد توفر شرط المسح على الخف من حيث الوقت ومن حيث

4
00:01:24.300 --> 00:01:44.300
ادخالها على طهارة ومن حيث لبسها او ومن حيث تغطيتها لمحل الفرض الشروط التي سيذكرها الفقهاء رحمهم الله فانه لا يلزمه ان ينزع الخف. ان الدين يسر. بعثت بالحنيفية السمحة. لو قال قائل ايهما افضل للانسان

5
00:01:44.300 --> 00:02:05.150
اذا اراد ان يتوضأ وعليه خف توفرت الشروط آآ التي يجوز له ان يمسح عليها هل الافضل ان يأخذ بالاشد فينزع الخف ويغسل القدم؟ او الافضل ان يأخذ بالرخصة الافضل الا يتكلف خلاف حالته التي هو عليها

6
00:02:05.350 --> 00:02:28.100
فان كان على وضوء فان كان آآ عليه خف وبقي وقت فالافضل ان يمسح عليها لقوله عليه الصلاة والسلام دعهما اني ادخلتهما طاهرتين وان كان ليس عليه خف. واراد ان يجدد الوضوء فلم فليس من السنة ان يذهب ويلبس الخف

7
00:02:28.100 --> 00:02:48.850
لاجل ان يمسح عليها. فالافضل الا يتكلف خلاف حالته التي هو عليها  ويجوز بشروط سبعة. المسح على الخف يجوز لكن يشترط سبعة شروط على المذهب. نستمع اليها وننظر ادلتهم او تعليلاتهم رحمهم الله

8
00:02:49.800 --> 00:03:09.000
لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء. نعم. اشترط ان يكون لبسهما بعد كمال الطهارة. وانظر القيود التي ذكروها اشتراط كونهما لبس بعد كمال الطهارة قوله عليه الصلاة والسلام دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين

9
00:03:09.200 --> 00:03:35.350
العلماء احيانا يشترطون شرطا ثم يكون لهم انتزاع من دلالات بعض الاحاديث لهذا الشرط. حديث المغيرة طبعا هم ذكروا قالوا ان يكون بعد الطهارة. ثانيا ان تكون الطهارة بالماء. لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء. من اين اخذوها؟ من حديث المغيرة

10
00:03:35.350 --> 00:03:51.300
اولا بعد كمال الطهارة لقوله دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فلا بد ان تكون يعني لو انه غسل القدم اليمنى ثم لبس الخف. ثم غسل القدم اليسرى هل يصدق عليه انه لبس الخف؟ بعد

11
00:03:51.300 --> 00:04:11.300
الطهارة؟ لا حتى الان. لو انه ترك غسل القدم اليسرى ما بعد. تمت الطهارة. قالوا فلابد ان تكون الطهارة كاملة ولذلك اختلف الفقهاء في هذه المسألة لو انه لبس الخف على اليمنى قبل ان يغسل اليسرى. فهل له ان يمسح؟ او

12
00:04:11.300 --> 00:04:35.850
قال انزع الخف اليسرى اليمنى ثم ارجع والبسها. المذهب قالوا لابد ان يكون لبسها بعد كمال الطهارة. اخذا بظاهر الحديث  الثاني  الثاني ان تكون الطهارة بالماء. يعني لو انه تطهر بالتيمم. ثم لبس الخف فاراد ان يتوضأ لا يجزئ

13
00:04:35.850 --> 00:05:01.350
ذلك. لان الطهارة الواردة في حديث المغيرة طهارة بغسل وطهارة بماء وليست طهارة بتيمم فيقتصر على ما دل النص عليه. نعم وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما. نعم. يشترط ان يكون الخف ساتر لمحل الفرض. والتعليم

14
00:05:01.350 --> 00:05:27.950
التعليل ان ما ظهر من اعضاء الوضوء ففرظه الغسل ولا يمكن الجمع بين الغسل وبين المسح فيصار للغسل. وهذا ذهب اليه الائمة الاربعة والظاهرية المعروف من خفاف الناس من زمن الرسول عليه الصلاة والسلام الى زماننا انها تستر القدم الى ما فوق الكعبة

15
00:05:28.200 --> 00:05:47.250
ولذلك اختلف الفقهاء رحمهم الله في الخف المخرق الخفة المخرق هو خف لكن اذا كان فيه شقوق من ورائها البشرة فهل يجزئ المسح عليها ام لا؟ المذهب قالوا لا يجزئ

16
00:05:47.800 --> 00:06:10.000
لان المسح على ما ظهر لا يجزئ لا بد ان يكون ساترا لجميع محل الفرض وهناك قول اخر وقال به طوائف من اهل العلم رجحه شيخ الاسلام ان الخف اذا كان فيه خروق

17
00:06:10.000 --> 00:06:30.100
اذا كان فيه خروق فانه يتسامح فيه وما دام لا يخرجه عن مسمى الخف لا بأس بالمسح عليه. طيب ما التعليم التعليم يعني يقولون ان انه يصدق عليه انه يسمى خفة

18
00:06:30.700 --> 00:06:52.300
ثانيا ان ظاهر حال الصحابة مع ما عرف عنهم من الفقر وقلة ذات اليد وارض الحجاز ارض فيها حجارة ان الخفاف لابد ان يصيبها شيء من اه الشقوق وغيرها ولم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا

19
00:06:52.300 --> 00:07:14.600
على الخف المخرق او المشقوق. وهذا القول قول قوي في هذه المسألة وان كان الاحتياط الانسان ان يبتعد عن آآ المسح على الخف المخرق فان مسح عليه اجزاءه. لان آآ يعني النص

20
00:07:14.600 --> 00:07:32.500
ليس صريحا وانما هو اه اخذ بظاهر دلالة الحال والنص. نعم وامكان المشي بهما عرفا. نعم. قالوا يشترط ان يمكن المشي بهما عرفا وهذا الشرط نص عليه الامام احمد رحمه الله

21
00:07:33.100 --> 00:07:55.150
ان الجورب اذا كان يمشي عليهما يمسح عليهما شيخ الاسلام رحمه الله تعالى يعني يخالف في هذا الشر والامام احمد رحمه الله نص على مثل هذا الشرط ولذلك الحنابلة ينصون عليها لابد ان يمكن المشي بهما عرفا طيب لو كانت

22
00:07:55.150 --> 00:08:13.450
لفائف لو انه اتى برفافة فهل يمسح عليها؟ قال اذا كانت لفافة لفت على القدم وامكن المشي بها عرفا اجزأ المسح عليها لكن اذا كان ما يمكن المشي يا عرفة تسقط فانها لا تسمى خطبة

23
00:08:13.900 --> 00:08:31.450
ولا تأخذ احكام الخف الموجود في اه زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعند العرب نعم وثبوتهما بنفسهما. نعم. لابد ان يثبتا بنفسهما فان كانا لا يثبتان الا بلبس نعل فلا يمسح عليهما. هذا عند الحنان

24
00:08:31.450 --> 00:08:55.400
وخالف فيه بعض محققي الحنابلة كشيخ الاسلام رحمه الله واباحتهما. نعم. لابد ان يكون الخف مباحا يخرج الخف المسروق. والخف المغصوب آآ يرون انه لا يصح المسح عليه وسبق نظيره في آآ الوضوء بالماء المسروق سيأتي معنا الصلاة في

25
00:08:55.400 --> 00:09:10.550
الارض المغصوبة المذهب يطردون المسألة ويرون انه لا يجوز ان يمسح عليها ولذلك يقول الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا اعاد فلا اثم عليه. طيب لو كان باغ او عادل؟ قالوا عليه الاثم

26
00:09:10.600 --> 00:09:33.150
قال وهذا مثله وطهارة عينهما. نعم اشترط ان تكون الخف طاهرة طهارة عينية. لا فعلى هذا آآ اذا كان الخف نجسا نجاسة عينية لا يجزئ المسح عليه. طيب لو كان نجسا نجاسة حكمية؟ قالوا يجزئ لكن ما يصلي فيها

27
00:09:34.850 --> 00:10:02.750
الان لو كان الخف من جلود الكلاب الكلب نجس النجاسة العينية اذا لا يجزئ المسح عليه لو كان الخف من قماش لكن وقعت عليه وقع عليه بول فنجسه هنا نجاسة نجاسة حكمية يعني طارئة له ان يمسح عليه لكنه لا يصلي فيه الا بعد ان يزيل

28
00:10:02.750 --> 00:10:27.150
النجاسة ولذلك قالوا وطهارة عينهما. اي ان اه يخرج النجاسة العينية وعدم وعدم وصفهما البشرة. نعم. اي الا يكون شفافا. الخف الشفاف الذي البشرة من ورائه بحيث انه يعرف لونها وحالها هذا لا يجزأ المسح عليه

29
00:10:27.600 --> 00:10:43.750
المذهب والعلة قالوا لان ما ظهر ففرظه الغسل. ولان الخفاف المعروفة عند في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اه الخفاف المعروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت خفافا صفيقة

30
00:10:43.900 --> 00:11:02.100
ما كانت خفافا شفافة. شيخ الاسلام رحمه الله تعالى يرى انه يصح المسه على الخف الشفاف ما دام يسمى خفا الانسان ان يتجنب ذلك لا سيما انه يتعلق بشرط بشروط صحة العبادة

31
00:11:02.150 --> 00:11:29.250
طوائف من الفقهاء يرون عدم صحة صلاته فيحتاط الانسان لعبادته فيمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة. والمسافر ثلاثة ايام بلياليهن. نعم اشار هنا الى عدد من المسائل. المسألة الاولى بين ان المسح على الخفين مؤقت. وليس مطلقا. لقوله عليه الصلاة والسلام اه

32
00:11:29.250 --> 00:11:59.250
لحديث علي جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. الثاني التوقيت كما ذكره المؤلف ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر. ويوما وليلة للمقيم ثالثا هل من كان سفره سفرا محرما؟ يأخذ او له ان يترخص برخص السفر ام لا؟ قال المؤلف

33
00:11:59.250 --> 00:12:27.250
يمسح المقيم والعاصي بسفره. العاصي بسفره جعلوا العاصي بسفره كالمقيم. لا يترخص برخص السفر لا يجمع ولا يقصر ولا يفطر في نهار رمضان ولا يمسح ثلاثة ايام ولياليهن قالوا لان العبادات او الرخص ما آآ

34
00:12:27.250 --> 00:12:53.100
لا يتقوى بالرخص على معصية الله عز وجل. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ما الفرق بين العاصي بسفره والعاصي في سفره  العاصي ايش العاصي بسفره اي الذي انشأ

35
00:12:53.250 --> 00:13:14.300
سفره لاجل معصية فهو سفر معصية اصلا. يخرج ليقاتل المسلمين. او يخرج ليقطع الطريق. او يخرج لاجل ان يعصي الله عز وجل. فالسفر انشئ لاجل المعصية. هذا الذي يقولون لا يمسح الا يوما وليلة

36
00:13:14.700 --> 00:13:39.200
والعاصي في سفره هو الذي سفره من حيث العصر المباح لكن وقع في بعض المعاصي في السفر هذا حكمه حكم سائر المسافرين الحاصل ان الفقهاء اختلفوا رخص السفر هل للعاصي بسفره ان يترخص بها؟ المذهب قالوا لا يترخص برخص السفر

37
00:13:39.750 --> 00:14:01.800
والقول الثاني في هذه المسألة وهو مذهب ابي حنيفة واختاره شيخ الاسلام ان رخص السفر يترخص بها كل مسافر سواء وان كان عاص بسفره او اه طائع او كان سفره مباحا. وهذا الاظهر والدليل على ذلك اطلاق النصوص. فان النصوص مطلقة ولم تفرق بين

38
00:14:01.800 --> 00:14:17.750
سفر وسفر. قال تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. فرض النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة او فرض الله الصلاة على لسان نبيكم

39
00:14:17.750 --> 00:14:37.700
في الحضر اربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة ولم يفرق بين سفر وسفر المسألة الخامسة قول من الحدث بعد اللبس متى يبدأ يحسب المسافر او المقيم اه مدة المسح

40
00:14:37.700 --> 00:15:01.000
اختلف الفقهاء على في هذا على اقوال اشهرهما قولان. الاول ما ذكره المؤلف وهو آآ مذهب الحنابلة رحمه الله بل هو مذهب الجمهور مذهب الجمهور الحنابلة والحنفية والشافعية انه يبدأ يحسب المدة من اول حدث بعد لبس

41
00:15:01.400 --> 00:15:29.900
اول ما يحدث بعد لبسه الخف على طهارة يبدأ يحسب المدة فاذا احدث بدأت المدة. العلة تعليم. كل طبعا هم متفقون على دلالة حديث علي يمسح المقيم ثلاثة المسافر ثلاثة المسافر ثلاثة ايام من بلاليهن والمقيم يوما وليلة. لكنهم اه

42
00:15:29.900 --> 00:15:56.100
اختلفوا في بيان متى يبدأ؟ يمسح. انظر يعني نظر الفقهاء رحمهم الله الاستنباط وجه الدلالة لقولهم من هذا الحديث. فالجمهور قالوا يبدأ من اول حدث بعد لبس قالوا وجه الدلالة من احاديث التوقيت

43
00:15:56.300 --> 00:16:23.950
ان انه اذا احدث قالوا اذا احدث تبدأ مدة المسح لان المسح عبادة مؤقتة فاعتبر وقتها من وقت جواز فعلها اعتبر وقتها من وقت جواز فعلها. قالوا ولان ما بعد الحدث وقت يجوز له

44
00:16:23.950 --> 00:16:52.000
المسح فيه فكان اول مدة المسح تبدأ منه القول الثاني في هذه المسألة وهو اقرب والله اعلم ان مدة المسح تبدأ من اول مسح اعد حدث اول مسح بعد الحدث يبدأ يحسب المدة. لو انه مسح ولكنه جدد الوضوء

45
00:16:52.800 --> 00:17:15.150
لا يبدأ حساب المدة لو انه احدث وقد جمع يعني انظر اولا وجه الدلالة قالوا حديث علي قال اه او حديث علي قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم اه ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر. في رواية يمسح المقيم يوما

46
00:17:15.150 --> 00:17:45.200
وليلة وجه الدلالة من هذا الحديث آآ على يعني قوة هذا القول قالوا طبعا نبدأ تبدأ المدة من اول مرة مسح بعد الحدث لان الشرع جاء بلفظ المسح. يمسح المقيم

47
00:17:45.650 --> 00:18:07.750
جاء بلفظ المسح. ولم يأتي بلفظ الحدث. فكان وجه انتزاعهم من حديث علي ودلالتهم اقوى من هذا الوجه. الجمهور قالوا من اول اه حدث بعد لبس من اول حدث بعد لبس. طيب

48
00:18:08.100 --> 00:18:35.800
لو انه صلى الظهر جمع جمع تقديم الظهر والعصر لم يبدأ بالمسح حتى الان. غسل قدميه ثم لبس الخف ثم جمع الظهر والعصر واحدث بعد صلاة بعد الجمع مباشرة واخر صلاة المغرب والعشاء جمع تأخير

49
00:18:36.550 --> 00:18:59.850
ولم يتوضأ الا بعد ان دخل وقت صلاة العشاء. انظر ثمرة الخلاف. على قول الجمهور متى يبدأ المدة  من اول حدث بعد لبس بعد لبس بعد يعني يدخل وقت صلاة الظهر

50
00:18:59.900 --> 00:19:18.450
لانه جمع جمع تقديم يحسب اربعة وعشرين ساعة من هذا الوقت اربعة وعشرين ساعة اذا دخل وقت صلاة الظهر في ذلك الوقت يعني من الغد ينقضي وقت المساء  على القول الاخر انه من اول مسح بعد حدث

51
00:19:19.550 --> 00:19:39.550
اذا جاء اذا توضأ لصلاة العشاء جمع بعد صلاة بعد دخول وقت صلاة العشاء واراد ان يجمع جمع تقديم يبدأ يحسب المدة. هذا قول هذا رواية عن الامام احمد. ورجحه شيخ الاسلام ابن تيمية. وطائفة من السلف

52
00:19:39.550 --> 00:20:12.000
والخلف هو اظهر والله اعلم من حيث مراعاة يمسح المقيم يوما وليلة. فيراعى المس وعليه نقول يبدأ يحسب اربعة وعشرين ساعة من حين مسح والله اعلم فلو مسح في السفر ثم اقام او في الحضر ثم سافر او شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح المقيم. نعم المؤلف هنا ذكر

53
00:20:12.000 --> 00:20:33.950
عددا من الصور المذهب يرون ان حكمها واحدا لو انه مسح في السفر يومين ثم اقام قالوا يتم مسح مقيم. ان كان بقي  اذا مسح يوما ما بقي شيء خلاص

54
00:20:34.250 --> 00:20:57.850
انقضى وقت مسحه. العكس لو انه مسح مسح مقيم بدأ بالمسح وهو مقيم ثم سافر. قالوا يتم مسح مقيم يتم مسح مقيم العلة قالوا تغليبا اجتمع عندنا حاضر ومبيح فيغلب جانب الحظر

55
00:20:57.850 --> 00:21:31.750
ولانها عبادة يختلف حكمها في الحظر والسفر عبادة يختلف حكمها في الحضر والسفر. فاذا وجد احد طرفيها في الحظر غلب حكم الحظر الصلاة اذا وجد احد طرفيها في الحظر او في السفر غلب جانب الحظر اذا وجد احد

56
00:21:31.750 --> 00:21:53.400
في الحضر غلب جانب الحضر كالصلاة. لو انه طبعا هذي قاعدة عندهم هذي قاعدة عندهم يطردونها لو ان رجلا لو ان رجلا دخل عليه وقت الصلاة وهو مقيم ثم سافر

57
00:21:54.400 --> 00:22:17.500
صلاها وهو مسافر هل يصليها قصرا او اتماما على المذهب  اسمع حاضر ومبيح يظل بجانب الحظر احد طرفيها يختلف حكمها في الحظر والسفر واحد طرفيها في الحضر يغلب جانب الحظر قالوا احتياط

58
00:22:17.500 --> 00:22:42.950
للعبادة وتكميلا لها واتماما لها هذا نفس الكلام طردوا هذه المسألة في مسألة آآ مسح المقيم والمسافر المذهب قالوا لو مسح في السفر ثم اقام يمسح يتم مسح مقيم. لو مسح في الحظر ثم سافر يتم مسح مقيم. لو شك في ابتداء المسح

59
00:22:43.150 --> 00:23:00.150
هل بدأ المسح وهو مسافر ولا مقيم؟ قالوا لم يزد على مسح مقيم. اجتمع حاضر ومبيح غلب جانب الحظر احتياطا للعبادة  احتياط وفي مسائل عديدة ستمر معنا المذهب يحتاطون للعبادة

60
00:23:00.200 --> 00:23:19.300
احيانا ما بات لي الظاهر لكن اذا كان المسألة فيها نوع من الاحتياط للعبادة والتتميم لها يراعونه وهذه جادة خالف في هذه المسألة عدد من اهل العلم وقالوا الاظهر انه ينظر الى حاله التي هو عليها وهذا هذا الذي اختاره شيخنا

61
00:23:19.300 --> 00:23:38.050
ابن عثيمين رحمه الله لكن تعليل المذهب تعليل قوي. واحتياطهم للعبادة ظاهر ولهم تقييدات عديدة في هذا الباب. نعم ومتى حصل ما يوجب الغزل ومتى حصل ما يوجب الغسل او ظهر بعضه يجب

62
00:23:38.150 --> 00:23:54.000
ومتى حصل ما عندك ويجب مسح اعلى الخف؟ نعم ويجب مسح اكثر اكثر اعلى الخف ولا يجزئ مسح اسفله وعقبه ولا يسن. يعني مسح الخف الواجب طبعا مسح الخف مبني على التخفيف

63
00:23:54.700 --> 00:24:14.700
الواجب ان يمسح اعلاه لا اسفله ولا اه عقبه. وايضا يجزئ ان يمسح اكثر اعلى الخف قد قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهري

64
00:24:14.700 --> 00:24:37.300
خفيه متى حصل ما يوجب الغسل او ظهر بعض محل الفرض او انقضت المدة بطل الوضوء. ذكر المؤلف هنا ثلاث اشياء اذا حصل واحد منها انقضت مدة المسح. ثم فرع عليها مسألة. اذا انقضت مدة المسح هل يبطل

65
00:24:37.300 --> 00:24:57.300
وضوء او تبقى الطهارة حتى يحصل ناقة. فهاتان مسألتان مهمتان. الاولى ما الاشياء التي تنقطع بها مدة المسح ذكر ثلاثة اشياء. الاول قال متى حصل ما يوجب الغسل؟ اذا حصل موجب للغسل كأن آآ

66
00:24:57.300 --> 00:25:23.550
يحصل جماع او يخرج منه الماء دفقا بلذة وستأتي معنا موجبات الغسل. او اه تحيض المرأة اذا حصل موجب للغسل وجب انقطع انقطع انقطعت مدة المسح وقد جاء في حديث صفوان ابن عسال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا مسافرين ان نمسح على خفافنا ولا ننزعها ثلاثة ايام

67
00:25:23.550 --> 00:25:47.900
ولياليهن من غائط وبول ونوم الا من جنابة. فمن عليه جنابة لا يجزئه ان يغتسل عليه لا بد ان ينزعه ثانيا قال او ظهر بعض محل الفرض. اذا ظهر بعض محل الفرض فالمذهب مدة المس تنقطع

68
00:25:49.150 --> 00:26:06.900
مدة المسح تنقطع. وليس له ان يمسح على الخف. لو انه نزع الخف لو نزع الشراب نزع الخف بعد ان بدأ المسح عليها. فليس له ان ان يلبسها مرة اخرى ويمسح عليها

69
00:26:06.900 --> 00:26:26.900
وعليه نقول اذا ظهر محل الفرض او بعض محل الفرض فلا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان ينزع الخف. ان ينزع الخف بعد ان بدأ بالمسح عليه. فلا يجزئه ان

70
00:26:26.900 --> 00:26:50.750
عليه مرة اخرى والدليل حديث المغيرة. قال عليه الصلاة والسلام دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. اي طاهرتين من غسل. لا من مسح ولا من تيمم ثانيا ان ينزع الخف وهو على طهارة غسل قبل ان يبدأ بالمسح عليها

71
00:26:51.100 --> 00:27:07.000
ما الذي يظهر والله اعلم انه لا يضره ذلك لبس الشراب بعد ان غسل القدم ثم وهو على طهارته قبل ان يبدأ بالمسح بدا له ان يلبس لون ثاني غير هذا اللون الذي يظهر انه

72
00:27:07.000 --> 00:27:26.050
لا بأس ان يمسح عليها لانه يصدق عليه انه ادخلهما طاهرتين. حتى الان طهارة الغسل ما زالت موجودة الثالث قال او انقضت المدة. اذا انقضت مدة مسح المقيم او مسح المسافر ثلاثة ايام من لياليها او يوما وليلة للمقيم

73
00:27:26.050 --> 00:27:41.700
لا يجوز له ان يمسح عليها اه زيادة عليها. فلو انه مسح اكثر من المدة المحددة من غير عذر وجب عليه ان عيد الوضوء ويعيد الصلاة لانه ما غسل القدم. واضح

74
00:27:42.250 --> 00:27:58.300
اشار الى فرع اخر وهو قال بطل الوضوء. بطل الوضوء. اذا انقضت مدة المسح. هل هل الوضوء يبطل او ان الوضوء لا يزال باقي. هذه المسألة اختلف العلماء فيها على قولين

75
00:27:58.400 --> 00:28:19.450
المذهب قالوا انقضاء المدة ناقض للوضوء. ويلزمه ان يتوضأ من جديد يلزموا ان يتوضأ من جديد ولو لم يحدث. لان وضوءه صح بناء على الرخصة. فاذا انتهت المسح اصبح وضوءه غير صحيح

76
00:28:19.800 --> 00:28:38.150
القول الاخر في هذه المسألة وهو آآ اختيار شيخ الاسلام وتعليله قوي في هذه المسألة ان الطهارة لا تبطل بانتهاء مدة المسح ولكن ليس له ان يجدد الوضوء ويمسح على الخف من جديد

77
00:28:38.250 --> 00:29:07.000
والدليل على هذا اولا ان احاديث التوقيت تضمنت وقت ابتداء المسح وانتهائه ولم تتكلم عن الطهارة. ثانيا ان هذا صحت طهارته ووضوءه بدليل شرعي. فلا تبطل الا بدليل شرعي. ثالثا ان الطهارة لا ينقضها الا حدث او ما يلحق به مما دل عليه الكتاب والسنة

78
00:29:07.550 --> 00:29:17.000
وانقضاء المدة ليس حدثا. ولكنه مانع من تجديد الوضوء الله اعلم وصلى الله وسلم على