﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:34.100
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى

2
00:00:34.100 --> 00:01:04.600
وان كنتم جنبا فاطهروا باب نواقض الوضوء. نعم انتقل المؤلف بعد ذلك الى الكلام على نواقض الوضوء. ونواقض الوضوء على المذهب ثمانية الاصل ان من توضأ جاز له ان يفعل كل ما يفعله من هو طاهر. صلاة مس للمصحف يطوف ونحوا من ذلك

3
00:01:04.600 --> 00:01:27.950
لكن اذا حصل ناقض من نواقض الوضوء منع من اشياء لا يحق له ان يفعلها الا اذا تطهر وسيأتي بيان ما يمنع منه المحدث والمؤلف ذكر نواقض الوضوء بعد ان تكلم على اه الوضوء لانهم يأتون اولا

4
00:01:27.950 --> 00:01:47.950
عبادة وفرائضها وشروطها واركانها وسننها ثم يذكرون بعد ذلك مبطلاتها او نواقضها. نعم وهي ثمانية احدها الخارج من السبيلين قليلا كان او كثيرا طاهرا او نجسا. هذا الناقد الاول كل ما

5
00:01:47.950 --> 00:02:07.950
اخرج من السبيلين قليلا كان او كثيرا. طاهرا او نجسا فانه ينقض الوضوء. لو خرج منه قول ولو قطرات يسيرة انتقض وضوءه. لو خرجت ريح انتقض وضوءه. لو خرج منه غائط انتقض وضوءه. لو خرج منه مذي انتقض وضوءه

6
00:02:07.950 --> 00:02:27.950
قليلا كان او كثيرا. والادلة على ذلك في الكتاب والسنة كثيرة وعليه اجمع. اهل العلم ان البول والغائط ناقض للوضوء. يقول الله جل وعلا او جاء احد منكم من الغائط او لامستم

7
00:02:27.950 --> 00:02:47.950
فلم تجدوا ماء فتيمموا. والنبي صلى الله عليه وسلم آآ قال فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا وفي حديث صفوان ابن عسال قال ولكن من غائط وبول ونوم. ومثل حديث علي في الصحيحين في قصة الوضوء من المذي

8
00:02:47.950 --> 00:03:07.950
الا ان هناك اشياء اختلف العلماء فيها. منها الاحداث الدائمة. المرأة المستحاضة يلحق بها من به حدث دائم كمن به سلس بول. او سلس ريح. فهؤلاء وقع الخلاف بين العلماء

9
00:03:07.950 --> 00:03:27.950
هل ينتقض وضوءهم بخروج هذه الاحداث الدائمة او لا؟ ويبحثها العلماء في باب الاستحاضة. في باب الاستحاطة والمذهب ان المرأة المستحاضة ويلحق بها من به حدث دائم يجب عليهم ان يتوضأوا لوقت كل صلاة

10
00:03:27.950 --> 00:03:45.750
البخاري وتوضأوا وتوضأ لكل صلاة وخالف في ذلك طائفة من اهل العلم وهو قول المالكية وهو قول قوي ان من به حدث دائم يستحب له الوضوء عند دخول كل وقت ولكنه لا يجب. نعم

11
00:03:46.350 --> 00:04:06.350
الثاني خروج النجاسة من بقية البدن. فان كان بولا او غائطا نقض مطلقا. وان كان غيرهما كالدم والقيء نقض ان فحش في نفس كل احد بحسبه. الثاني من نواقض الوضوء خروج النجاسة من بقية البدن

12
00:04:06.350 --> 00:04:26.350
خروج النجاسة من بقية البدن. طبعا المؤلف قال قبل قال اه طاهرا او نجسا. يعني خارج من السبيلين طاهرا او نجسا. النجس مثل ايش؟ البول والغائط والمذي. الطاهر مثل الريح. الريح

13
00:04:26.350 --> 00:04:46.350
طاهرة لا تنجس المحل. ولذلك قال الامام احمد ليس في الريح استنجاء لا في كتاب الله ولا سنة رسوله. لكنها تنقض الوضوء ايضا قال الثاني خروج النجاسة من بقية البدن. خروج النجاسة من بقية البدن آآ

14
00:04:46.350 --> 00:05:06.350
لا تخلو يعني احيانا النجاسة تكون بول. احيانا تكون غائط. احيانا تكون دم حيض. احيانا تكون آآ نحوا من الاشياء خروج النجاسة من بقية البدن لا تخلو من حالتين. الحالة الاولى ان تكون بولا

15
00:05:06.350 --> 00:05:26.350
او غائطا لو خرج البول او الغائط من بقية البدن فانه ينقض الوضوء. احيانا يكون الانسان يوضع له لي يخرجون البول منه لا يخرج من القبل وانما يخرج من هذا يعني قسطرة يخرجون البول هذا يعتبر ناقة

16
00:05:26.350 --> 00:05:48.000
للوضوء يعتبر ناقة لو انشق بطنه فخرج الغائط انتقض وضوءه. الدليل عموم قوله آآ ولكن من غائط وبول ونوم. وخروجها من مخرجها المعتاد لا يعني الغاء الحكم اذا خرجت من غير مخرجها المعتاد

17
00:05:48.000 --> 00:06:16.300
الثاني ان تكون النجاسة غير البول والغائط. غير البول والغائط فالمذهب فصلوا. قالوا ان كانت كثيرة نقضت الوضوء. وان كانت يسيرة لن لم انقض الوضوء. ايش الدليل؟ قالوا الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الترمذي. وصححه

18
00:06:16.600 --> 00:06:43.600
ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فتوضأ فتوضأ. قالوا فهذا دليل على نقظ الوضوء بخروج النجاسة من بقية البدن اذا فكثرت ثم تفر على هذا مسألة الدم هل هو نجس ام طاهر؟ فهم يرون نجاسته فعليه لو خرج من الانسان جرح جرح

19
00:06:43.600 --> 00:07:03.600
خرج منه دم قالوا نظرنا ان كان كثيرا انتقض وضوءه. وان كان قليلا لم ينتقض وضوءه. واضح الحالة الثانية وهي خروج النجاسة من بقية البدن هل تنقظ او ما تنقظ؟ آآ المذهب يرون انها

20
00:07:03.600 --> 00:07:27.050
وهناك رواية عن الامام احمد وهي اقوى والله اعلم ان الخارج من غير السبيلين لا ينقض الا اذا كان بولا او غائطا قل او كثر. فلو قاء لم ينتقض وضوءه. لو خرج منه جرح فخرج منه دم شديد لم ينتقض وضوءه. وهذا

21
00:07:27.050 --> 00:07:49.700
هو الابهر والله اعلم وهو رواية اخرى عن الامام احمد قال بها مالك والشافعي ورجحها شيخ الاسلام رحمه الله. ومن الادلة على ذلك ان عصب صحة الوضوء ولا يقال بالنقض الا بدليل بين او قياسا صحيح. ثانيا ان طهارته ثبتت بدليل شرعي فلا تنتقض. الا بدليل

22
00:07:49.700 --> 00:08:09.700
شرعي ثالثا انه وجد عدد من الصحابة حصل ان خرج منهم الدم واكملوا صلاتهم كما في قصة الذي بقي الذي بقي يحرص النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فجاءه رجل من الكفار او المشركين

23
00:08:09.700 --> 00:08:29.700
فرماه بسهم ثم بسهم ثم بسهم وهو يكمل صلاته. ولم آآ يوبخه النبي صلى الله عليه وسلم على كذلك ايضا ان عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثعب دمه والصحابة ما زالوا يصلون بجراحات

24
00:08:29.700 --> 00:08:45.100
في حروبهم وهذا هو الاظهر والله اعلم الثالث اما كون النبي صلى الله عليه وسلم طاء ثم توضأ فهذا فعل. لا يدل على الامر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ

25
00:08:45.100 --> 00:09:05.100
واحيانا بكل صلاة فقد يكون هذا من باب الندب والاستحباب لا من باب ان القيء ناقض للوضوء. الثالث زوال العقل او تغطيته باغماء او نوم. ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم. هذا الناقض الثالث وهو زوال الغد

26
00:09:05.100 --> 00:09:35.100
العقل او تغطيته. زوال العقل او تغطيته يكون باحد ثلاثة اشياء. اما بالجنون اما الجنون او بالنوم او نعم قد نقول زوال العقل يكون بشيئين اما بالاغماء او بالنوم اما بالاغماء او بالنوم. اما الاغماء فمن اغمي عليه ثم افاق فعليه ان يتوضأ

27
00:09:35.100 --> 00:09:55.100
لانه لا يدري ان خرج منه شيء. وقد قال عليه الصلاة والسلام ولكن من غائط وبول ونوم. وزوال العقل بالاغماء ابلغ من زواله بالنوم فانه لا يدري هل خرج منه شيء ام لا وقد ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم اغمي عليه فلما افاق

28
00:09:55.100 --> 00:10:19.200
دعا بماء فاغتسل الامر الثاني زوال العقل بالنوم. زوال العقل بالنوم النوم ليس ناقضا بذاته ولكنه مظنة للنقظ. فاذا نام نوما مستغرقا بحيث لا يدري هل خرج منه شيء ام

29
00:10:19.200 --> 00:10:46.750
لا لزمه اذا استيقظ ان يتوضأ وان نام نوما غير مستغرق بحيث يشعر لو خرج منه شيء لم يلزمه ان يتوضأ وبهذا تلتئم النصوص فقد ثبت في الصحيحين ان ان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ربما انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة

30
00:10:46.750 --> 00:11:13.000
العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون معه ولا يتوضأون وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم احيانا كان ينام حتى ينفخ ثم يأتي ويصلي يذكره بلال او يدعوه بلال ثم يصلي. هذا دليل على عدم النقد. ودلت ادلة اخرى على ان النوم ناقض. مثل قوله عليه الصلاة والسلام

31
00:11:13.000 --> 00:11:33.000
عينان بكاء السهم فاذا استغلقت العينان استطلق الوبكاء وقوله في حديث صفوان ابن عسال ولكن من وبول ونوم. التوفيق بين هذين هذه الاحاديث ان يقال النوم مظنة للنوم. فاذا استغرق لزمه الوضوء

32
00:11:33.000 --> 00:11:53.000
واذا لم يستغرق لم يلزمه الوضوء. وبهذا قال الامام احمد وذهب اليه الحنابلة رحمهم الله. والظاب وعليه يقال النوم ثلاث او وقد ذكروا ضابطا في الاستغراق. قال ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم

33
00:11:53.000 --> 00:12:23.000
فعليه اذا نام نوما يسيرا وهو جالس او قائما فلا يلزمه الوضوء. واذا اختل احد هذين القيدين قالوا يلزمه الوضوء. لو استغرق وهو قاعد يلزمه الوضوء. لو استغرق وهو قائم قالوا يلزمه الوضوء. لو انه لم يستغرق وهو نائم وهو مضطجع يلزمه الوضوء. فلا بد

34
00:12:23.000 --> 00:12:56.250
من القيدين. وعليه يقال النائم لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان ينام مضطجع مستغرقا فهذا ينتقض وضوءه بالاجماع والثاني ان ينام نوما يسيرا متمكنا من مقعدته جالس او قائم فهذا لا ينتقض وضوءه. هذا لا ينتقض وضوءه عند الائمة الاربعة

35
00:12:56.250 --> 00:13:17.900
الثالث ان ينام او ما ما سوى ذلك وهو المستغرق القاعد. او المضطجع غير فالمذهب قالوا ينتقض وضوءه. نعم الرابع مسه بيده الى ظفره فرج الادمي المتصل بلا حائل محتسب

36
00:13:18.200 --> 00:13:50.200
او حلقة دبره لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائن. نعم هذا الناقض الرابع مس الفرج باليد بلا حائل. ولو لغير شهوة. مس الفرج باليد بلا حائل مطلقا يعني ولو لغير شهوة. المذهب قالوا ينقض الوضوء. وهذا مذهب جمهور العلماء ما لك والشافعي. وغيرهم

37
00:13:50.200 --> 00:14:10.200
والدليل حديث بشرى بنت صفوان انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ وهذا حديث اخرجه يوم الاربعة وصححه الترمذي. من مس ذكره فهو فليتوضأ. فمن مس فرجا

38
00:14:10.200 --> 00:14:29.700
بلا حائل انتقض وضوءه ولو من غير شهوة. قد يقول قائل طيب وحديث طلق. هل هو الا بضعة منك يقال حديث بسرة مقدم عليه من اوجه عديدة منها ان حديث بصرة ارجح

39
00:14:30.100 --> 00:14:50.100
من حديث بشرى اصح وحديث طلق ضعفه طائفة من اهل العلم. ثانيا ان حديث بصرة ناقل عن الاصل وحديث طلق مبق على الاصل والقاعدة عند جمهور الاصوليين انه اذا تعارض دليلان احدهما باء مبق على الاصل

40
00:14:50.100 --> 00:15:10.100
الثاني ناقل على الاصل قدمنا الناقل عن الاصل لانه آآ معه زيادة علم فالاصل عدم النقل الناقل الاصل النقض. ايضا ان رواة النقض بمس الذكر اكثر واحاديث واشهر. وايضا ان دلالة

41
00:15:10.100 --> 00:15:30.100
بشرى على النقب قال بها كثير من اهل العلم من الصحابة منهم عمر وابن عمر وابو هريرة والبراء وغيرهم. وايضا ان بشرى آآ او ان طلق متقدم الاسلام وبصرة متأخرة. فحديثها متأخر

42
00:15:30.100 --> 00:15:58.100
خيرها من اوجه الترجيح. قوله فرج الادمي يشمل الذكر والانثى. ويخرج فرج البهيمة. فلو مس فرج لم ينتقض وضوءه ولا يقاس فرج البهيمة بفرج الادمي لو قال قائل طيب مس المرأة فرج ولدها اذا كانت تغسله هل ينتقض وضوءه؟ فيها خلاف بين اهل العلم

43
00:15:58.100 --> 00:16:21.850
والمذهب اطلقوا قالوا ينتقض لعموم حديث بشرى من مس ذكره فليتوضأ قالوا وقوله ذكره اشارة الى الغار الغالب ان الانسان انما يمس ذكره. ولو مس ذكر غيره فانه مثله من باب اولى واطلقوا هذا الامر. وهنا

44
00:16:21.850 --> 00:16:41.850
كقول اخر وهو قول له وجاهته ان مس المرأة فرج ولدها اذا كانت تغسله لا ينقص الوضوء. وهذا اقوى من عدة اوجه. الوجه الاول ان هذا مما تعم به البلوى في زمن الصحابة. ولم ينقل عن النبي صلى

45
00:16:41.850 --> 00:17:01.850
الله عليه وسلم امر النساء بذلك. ثانيا ان المسألة آآ انما آآ رجح القول بالنقض مع ان هناك حديث يقابله. لكن من باب الاحتياط للعبادة ولا وجه عديدة. وهنا آآ

46
00:17:01.850 --> 00:17:21.850
عمت البلوى به ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه بيان. ولم ينقل عنه بيان. ويأتي معنا حديث طلق ابن علي في مثل هذه المسألة. وما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو عفو. وهذا الاظهر والله اعلم. واختار هذا شيخ الاسلام ابن

47
00:17:21.850 --> 00:17:41.850
ابن تيمية لان شيخ الاسلام اصلا يرى ان النقض او ان الوضوء آآ من مس الذكر مستحب وليس بواجب الا اذا كان تمسه بشهوة. فاذا مسه لشهوة قال يجب. واذا مسه لغير شهوة يستحب الوضوء. والمرأة حين حينما تمس

48
00:17:41.850 --> 00:18:01.850
ذكر ولدها لا تمسه لشهوة وانما تمسه للتنظيف. فهو على قاعدة شيخ الاسلام رحمه الله لا حرج عنده في ذلك. نعم. قال او حلقة دبر لو مس حلقة دبره انتقض وضوءه لانها داخلة في الفرج. وقد قال

49
00:18:01.850 --> 00:18:21.850
عليه الصلاة والسلام من مس فرجه في رواية من مس فرجه والفرج يطلق على القبل والدبر قال لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائن لا يلحق بمس الذكر الخصيتين. ولا ما جاوره من الاعضاء فالحكم ينطبق على

50
00:18:21.850 --> 00:18:46.750
ذكر لا على الخصيتين في نقض الوضوء والى هذا ذهب جمهور اهل العلم الخامس ولا الفرج البائن يعني لو قدر ان رجلا قطع فرجه قطع ذكره. قطع ذكره ثم امسكه ولينتقض وضوءه؟ قالوا لا

51
00:18:47.400 --> 00:19:10.600
لا ينتقض وضوءه. نعم الخامس لمس بشر. لمس بشرة بشرة الذكر الانثى او الانثى الذكر لشهوة من غير حائل. ولو كان الملموس ميتا او عجوزا او محرما. لا لمس من دون سبع ولا لمس سن وظفر وشعر ولا اللمس بذلك. هذا الناقض

52
00:19:10.600 --> 00:19:40.100
خامس مس الذكر بشرة الانثى او الانثى بشرة الذكر لشهوة من غير حائل. اذا مس الرجل بشرة المرأة او العكس. لشهوة من غير حائل انتقض الوضوء. هذا المذهب وهو قول المالكية ايضا الدليل. قالوا الدليل عموم قول الله عز وجل اولى

53
00:19:40.100 --> 00:20:00.100
النساء او لامستم النساء. وفسروها باللمس والقبلة. قالوا وهذا روي عن ابن مسعود. وحملوا ذلك على الشهوة. لان القبلة انما تكون عند الشهوة. فالظابط عندهم اذا مس الرجل بشرة المرأة مس يد

54
00:20:00.100 --> 00:20:25.150
يدها مس رجلها مس اه وجهها لشهوة من غير حائل انتقض الوضوء. وكذلك العكس والدليل الاية. القول الثاني في هذه المسألة ان مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا لشهوة او لغير شهوة وكذا العكس مس الرجل المرأة او المرأة الرجل لا

55
00:20:25.150 --> 00:20:45.150
ينقض الوضوء مطلقا لشهوة او لغير شهوة. الا ان خرج مذي فينتقض الوضوء لخروج المذي لا لذات المس والدليل نفس الاية. قال الدليل عموما ان الاصل عدم النطق. ثانيا ان الصحابة ما زالوا يمسون نسائهم من غير

56
00:20:45.150 --> 00:21:05.150
في بيان من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. واما قوله او لامستم النساء فقالوا نأخذ بتفسير اه ابن عباس ان المقصود به الجماع ورجح ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعدة قرائن نعم

57
00:21:05.950 --> 00:21:25.950
فلو كان الملموس ميتا او عجوزا او محرما لا لمس من دون سبع ولا لمس سن وظفر وشعر ولا اللمس بذلك. نعم. لا الامس من دون سبع لانها لا تمس بشهوة ولا لمس سن وظفر وشعر لان هذه اه ليست

58
00:21:25.950 --> 00:21:44.300
منصوصا عليها ولا في معنى المنصوص ولا تمس غالبا للشهوة هذا على المذهب وعلى القول الاخر من باب اولى لو مس شعرك او مس سنها او مس ظفرها لا ينتقض وضوئها وهذا هو الاظهر والله اعلم

59
00:21:44.750 --> 00:22:08.150
ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه ولا الملموس ولا الملموس بدنه ولو ولو وجد شهوة. نعم. القول الوضوء من مس الذكر او مس الفرج او مس الرجل المرأة بشهوة من دون حائل انما ينتقض وضوء الماس. لا وضوء ممسوس

60
00:22:08.150 --> 00:22:28.150
لا وضوء الممسوس. الدليل قالوا ان الله عز وجل قال او لامسته. وايضا حديث بشرى قال من مس ذكر فالممسوس فرجه لا ينتقض وضوءه. نعم. السادس غسل الميت او بعضه. والغاسل

61
00:22:28.150 --> 00:22:48.150
هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب لا من يصب الماء. نعم. السادس من نواقض الوضوء غسل الميت او غسل بعض اعضاء الميت كان ينقطع تنقطع يده فيذهبون يغسلونها. قالوا ينتقض وضوءه. الدليل؟ قالوا والدليل ورود

62
00:22:48.150 --> 00:23:02.450
وعن الصحابة رضوان الله عليهم فقد ورد عن ابن عمر او عن عمر وابن عباس انهما كانا يأمران غاسل الميت ان يتوضأ وما دام ورد عن الصحابة فيؤخذ به. نعم

63
00:23:03.000 --> 00:23:33.000
السابع اكل لحم الابل والغاسل؟ والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء واضح هذا الغاسل الذي يلزمه الوضوء هو من يقلب الميت يباشره بالتقليب واللمس والفرك لا من يصب الماء. السابع اكل لحم الابل ولو نيأ. نعم. هذا السابع من نواقض الوضوء اكل

64
00:23:33.000 --> 00:23:53.000
لحم الابل سواء كان مطبوخا او نيئا. والدليل صراحة السنة في ذلك لما قيل يا رسول الله انا اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم فتوضأ من لحوم الابل كما في حديث جابر ابن سمرة عند مسلم. وكذلك ايضا حديث البرأ ان النبي صلى الله عليه

65
00:23:53.000 --> 00:24:14.150
لما سئل عن الوضوء من لحوم الابل فقال توضأوا منها فلا نقض ببقية اجزاء طبعا الائمة الثلاثة يخالفون في هذه المسألة واحمد يرى وجوب النقض من لحم الابل يقول النووي رحمه الله والدليل مع احمد سنة صريحة في ذلك. نعم

66
00:24:14.850 --> 00:24:34.850
ولا نقض ببقية اجزائها ككبد عن مثل هذه المسائل ليست محل اجماع وليس اه يعني اه منهجنا في الشرحة ان نفصل في الخلاف واوجه الخلاف والردود وانما المقصد ان نبين كلام الماتن نبين المذهب

67
00:24:34.850 --> 00:24:54.850
ونبين الدليل او التعليل والرواية الاخرى ان كانت الرواية التي نص عليها المؤلف ضعيفة. ويبين ما في المتن من القيود او التعريفات او الظوابط هذا المقصد من هذه الشرحة وهناك ايضا

68
00:24:54.850 --> 00:25:14.850
اه درجة اخرى لطالب العلم ينبغي ان يتعلمها لكن بعد ان يمر على هذا الامر ينظر لما اختلف فاهل العلم في هذه المسألة وما دليل آآ المخالفين وما حجتهم؟ وكيف ردودهم؟ وهذا باب واسع. هذا باب واسع

69
00:25:14.850 --> 00:25:34.850
تفقه الانسان في ويعرف اعذار اهل العلم ويعرف اوجه اختلافهم وطريقة الرد طريقة الاخذ ويكون ايضا اكثر عذرا للعلماء حينما يعرف ينظر الخلاف ويعرف اوجهه. ولا تظن ان المسائل التي يرجح فيها بعض

70
00:25:34.850 --> 00:25:54.850
الاقوال على بعض انها مئة بالمئة مقابل صفر. احيانا يكون الترجيح لاعتبارات عديدة منها الاحتياط للعبادة ومثلا الجريان مع مقاصد الشريعة او الاخذ بكذا او غير ذلك فقد يكون الترجيح احيانا نسبته واحد وخمسين بالمئة مقابل تسعة واربعين بالمئة

71
00:25:54.850 --> 00:26:15.000
اه العالم الذي اخذ بقول اخر بناء على ظهور ذاك الدليل له لا عتب عليه. نعم فلا نقض ببقية اجزائها ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية ورأس ولسان وسنام وكوارع

72
00:26:15.000 --> 00:26:35.000
ومرق لحم ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما. هذه مسألة هذا فرع الان. لحم الابل الصحيح انه ناقض للوضوء سواء اكله نيئا او مطبوخا. لكن بقية اجزاء الابل كالكبد والطحال والكرش والمصران والشحم وغيرها

73
00:26:35.000 --> 00:26:54.600
اذا اكلها الانسان هل ينتقض وضوءه ام لا؟ قولان هما روايتان عن الامام احمد الرواية الاولى ما ذكرها المؤلف هنا. ان النقض خاص باللحم. دون بقية الاجزاء. الدليل قالوا الدليل

74
00:26:54.600 --> 00:27:14.600
العموم قوله عليه الصلاة والسلام لما قيل يا رسول الله انتوظأ من لحوم الابل؟ قال نعم توظأوا من لحوم الابل فنص على اللحم ما سواه يبقى على البراءة الاصلية. يبقى على انه غير ناقض. مع انه يعلم

75
00:27:14.600 --> 00:27:41.300
ان هناك اشياء تؤكل غير غير اللحم. وهناك رواية اخرى عن الامام احمد ان بقية الاجزاء تنقض. ورجعها عدد من علمائنا دليلهم قالوا دليلنا انه باستقراء الشريعة لم نجد في شرعنا حيوانا بعضه حرام وبعضه حلال. فالخنزير مثلا

76
00:27:41.300 --> 00:28:00.150
كله حرام مع ان الله جل وعلا انما نص على حرمة اللحم. هذا قياس لكنه قياس بعيد قياس بعيد الاحتياط لا شك الوضوء من كبد الابل لكن القول بانه ليس ناقضا قول قوي

77
00:28:00.150 --> 00:28:20.150
وبهذا قال الامام احمد في رواية وهو موافق لمن؟ لجمهور اهل العلم. شافعي ومالك وابو حنيفة رحمهم الله لانهم اصلا يرون عدم النقض من لحم الابل. واحمد عنه روايتان في النقض من كبد الابل وغيرها

78
00:28:20.150 --> 00:28:46.900
لكن الاحتياط الاحتياط ان يتوضأ الانسان خروجا من الخلاف لكن لو انه لم يتوضأ لم يقل ببطلان صلاته. لما اشرنا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم احلت لنا ميتتان ودمان. ثم قال واما الدمان فالكبد والطحال. فسمى الكبد والطحال دما ولم يسمها

79
00:28:46.900 --> 00:29:06.900
لحما فدل على انها ليست داخلة في قوله آآ توظأوا من لحوم الابل طبعا وبين العلماء في مثل هذه المطارحات واخذ وعطى وهناك تعليلات لا يسع المجال اصلا لبسطها. لكن المؤلف نص على ان الناقض فقط اللحم

80
00:29:06.900 --> 00:29:38.400
دون بقية الاجزاء وهذه الرواية المشهورة عن الامام احمد ووافقه عليها جمهور اهل العلم بانهم اصلا لا يرون النقض من لحم الابل الثامن الردة. الردة ناقضة للوضوء لان الردة محبطة للعمل. كما قال تعالى ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لان اشركت ليحبطن عملك. فلو ارتد

81
00:29:38.400 --> 00:29:58.400
ثم اسلم مباشر قالوا وضوءه باطل. وضوءه باطل انتقض لانه حبط عمله. ومن اهل العلم من يقول الردة اصلا لا تحبط الاعمال الا اذا مات على الكفر ان آآ لان الله عز وجل قال فيمت وهو كافر

82
00:29:58.400 --> 00:30:15.850
فيمت وهو كافر. والمذهب يقول اذا ارتد انتقض وضوءه والعياذ بالله وكل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء غير الموت. نعم. كل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء. هذه قاعدة اغلبية الا الموت

83
00:30:15.850 --> 00:30:44.400
فعلى هذا لو انه آآ مثلا خرج منه المني دفقا بلذة انتقض وضوءه وكذلك ايضا وجب عليه الغسل. وهكذا موجبات الغسل التي ستأتي معنا ان شاء الله بعد قليل قال الا الموت الموت يجب تغسيل الميت ولا يجب آآ ان يوظأ لا يجب ان يوظأ نعم

84
00:30:44.400 --> 00:30:51.500
كونه تغسل اعضاء الوضوء في بداية غسله هذا على سبيل الندب والاستحباب