﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:34.100
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى

2
00:00:34.100 --> 00:01:01.150
وان كنتم جنبا فاطهروا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. واجعل هذا المجلس مجلسا تحفه

3
00:01:01.150 --> 00:01:31.150
الملائكة وتتنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة ويذكره الله فيمن عنده. تقدم في المؤلف رحمه الله تعالى تكلم على نواقض الوضوء ثم بعد ذلك انتقل المؤلف الى الحديث عما ايحرم على المحدث حدثا اصغر ثم حدثا اكبر وبعدها ايضا ذكر موجبات الغسل وذكر ان موجبات الغسل

4
00:01:31.150 --> 00:01:57.300
سبعة ثم بعد ذلك تكلم على آآ شروط صحة الغسل وذكر انها سبعة وتحدثنا عنها ثم ايضا عرج على صفة الغسل المستحبة والمجزئة ثم ايضا تكلم على السنن المستحبات لمن اراد ان يغتسل وقفنا على قوله فصل في الاغسال المستحبة

5
00:01:57.900 --> 00:02:17.900
الاغسال المستحبة التي يستحب للانسان ان يغتسل عندها واشار المؤلف الى انها ستة عشر. وهذا على المذهب بعضها آآ دل النص عليه وبعضها آآ جاءت فيها اثار الا ان فيها ضعف والمذهب يرون ان

6
00:02:17.900 --> 00:02:36.000
الاغسال المستحبة عددها ستة عشر نقف على ما ذكره المؤلف رحمه الله نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف غفر الله لنا ولشيخنا وللسامعين وجميع

7
00:02:36.000 --> 00:02:57.250
فصل في في الاغسال المستحبة. وهي ستة عشر اكدها لصلاة جمعة تقدم معنا موجبات الغسل موجبات الغسل يعني الاشياء التي اذا حصل واحد منها يجب ان يغتسل الانسان. وتقدم معنا انها سبعة

8
00:02:58.500 --> 00:03:22.550
هنا بين الاشياء التي اذا حصل واحد منها استحب للانسان ان يغتسل. فان فعله فقد احسن وان لم يفعله فلا شيء عليه اكدها لصلاة جمعة في يومها. لذكر حضرها. نعم هذا الاول غسل يوم الجمعة. هذا من الاغسال

9
00:03:22.550 --> 00:03:42.550
مستحبة عند جماهير العلماء والدليل على ذلك الاحاديث الواردة في ذلك. منها ما جاء عند الاربعة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الامام فاستمع ولم يلغو كان له بكل

10
00:03:42.550 --> 00:04:02.550
خطوة الى الصلاة اجر سنة. صيامها وقيامها. وايضا جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قالوا واجب اي متأكد. اي متأكد. والدليل على صرف

11
00:04:02.550 --> 00:04:22.550
امر هنا من الايجاب الى الاستحباب انه جاءت احاديث تدل على ربط الفضل في الجمعة بمجرد الوضوء من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل افضل وهذا رواه

12
00:04:22.550 --> 00:04:42.550
الثلاثة وحسنه الترمذي وايضا قوله عليه الصلاة والسلام من توضأ فأحسن الوضوء ثم اتى الجمعة ولم يذكر من اغتسل فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعة فاستمع وانصت غفر له ما بينه وبين جمعة وبين الجمعة وزيادة

13
00:04:42.550 --> 00:05:06.750
ثلاثة ايام وغيرها من الاحاديث قولهم في يومها اشارة الى ان غسل يوم الجمعة مربوط باليوم بمعنى انه يبدأ من طلوع الفجر يبدأ من طلوع الفجر فلا يغتسل من ليلة الجمعة وانما من طلوع الفجر لانه اليوم الجمعة غسل يوم الجمعة غسل يوم الجمعة

14
00:05:06.750 --> 00:05:26.750
فلو انه اغتسل من طلوع الفجر اجزأه ذلك. قوله لذكر اشارة الى ان غسل الجمعة انما يستحب يستحب للذكور واما النساء فانه من قبيل المباح لهن. وسبب جعلهم الغسل مربوط بالذكر ان الذكر هو المخاطب بصلاة الجمعة

15
00:05:26.750 --> 00:05:57.850
الغسل مربوط بالجمعة وهذا الذي جعلهم يجعلونه مربوطا الذكر ولو قيل بالعموم لما كان بعيدا لقوله غسل الغسل يوما يوم الجمعة واجب على كل محتلم وهذا يشمل الذكر والانثى لكن المذهب قالوا المخاطب به اه الرجال دون النساء. قوله حضرها اشارة الى ان

16
00:05:57.850 --> 00:06:17.850
استحباب لمن حضر الجمعة اما من كان معذورا كان يكون مسافرا او مريظا فانه لا يتوجه اليه الخطاب. السبب والعلة لان انهم جعلوا الغسل مربوط بالصلاة. من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر. ومشى ولم يركب ودنا من الامام قالوا كلها

17
00:06:17.850 --> 00:06:39.350
نصوص ربطتها بالصلاة فننظر المخاطب بالصلاة هو الذي آآ يخاطب بالاستحباب هنا ومن لم يخاطب بالصلاة فهو اه من قبيل المباح في حقه. نعم ثم لغسل ميت. نعم لقوله آآ من غسل الميت فليغتسل

18
00:06:39.450 --> 00:06:56.450
من غسل الميت فيستحب له ان يغتسل ولا يجب عليه لان الميت ليس بنجس. قوله عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام آآ ان ميتكم ليس بنجس قد روي ايضا موقوفا على ابن عباس نعم

19
00:06:56.700 --> 00:07:16.350
ثم لعيد في يومه. نعم لانه ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر ويوم الاضحى قد اعل هذا بالظعف كما عند ابن ماجة. وكذا ايضا ورد عن علي وابن عمر انهما كانا يغتسلان ليوم العيد

20
00:07:16.350 --> 00:07:39.300
يستحب للانسان ان يغتسل يوم العيد لما فيه من التجمل والتطهر وللاثر الوارد عن علي وابن عمر وقد جاء فيه حديث عند ابن ماجة لكن في اسناده ضعف ولكسوف واستسقاء. نعم. قالوا من الاغسال المستحبة الغسل للكسوف وللاستسقاء

21
00:07:39.300 --> 00:07:58.700
لصلاة الكسوف والصلاة استسقاء. العلة قالوا قياسا على الجمعة. بجامع ان كلاهما يجتمع له طيب في نص قالوا ما في نص. في اثار لا يوجد اثار صحيحة في ذلك. ولو نظرنا الى القياس

22
00:07:58.700 --> 00:08:24.500
علمنا ان هناك ان هذا قياس مع الفارق. فان الجمعة عيد وهي عيد الاسبوع والحضور لها على سبيل فرض العين ولها فضائل ومزايا غير استسقاء والكسوف. ثم لو نظرنا الى حال الكسوف لرأينا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس خرج فزعا اه مستعجلا

23
00:08:24.500 --> 00:08:54.500
وهو ايضا موطن خوف وعبادة فحاله ليست كحال من يستعد لها كالجمعة فيفترقان ثم كذلك ايضا الاستسقاء. يستحب ان يخرج الانسان متخشعا متخضعا متواضعا. وحال هذا لا تقتضي التزين والتجمل. فالقياس على الجمعة قياس مع الفارق. والمقصود ان المذهب قالوا لوجود الاجتماع وقياسا على

24
00:08:54.500 --> 00:09:13.500
الجمعة ولذا قالوا بالاستحباب مع انهم يقولون لا دليل مرفوع ولا موقوف لكن القياس كافي هنا وعرفنا ايضا الفرق بين هذا وهذا والله اعلم. ولذا الاولى ان يقال اه الاستسقاء

25
00:09:13.700 --> 00:09:33.300
والكسوف الاغتسال له القبيلة المباح لا من قبيل المستحب وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله وجنون واغماء. نعم الاغتسال للافاقة من الاغماء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما اغمي عليه ثم افاق

26
00:09:33.300 --> 00:09:47.950
قال اصلى الناس؟ قالوا لا يا رسول الله وهم ينتظرونك. قال ضعوا لي ماء في المخظر. قالوا ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء ففعل ذلك ثلاث مرات فمن اغمي عليه ثم افاق يستحب له ان يغتسل

27
00:09:48.000 --> 00:10:08.000
بفعل النبي عليه الصلاة والسلام ويجب عليه ان يتوضأ اذا اراد ان يصلي لانه حصل ما يمنع الوعي عنده فربما خرج منه شيئا فلا يشعر به. طيب الجنون؟ الجنون قالوا قياسا على الاغماء. بجامع زوال العقل

28
00:10:08.000 --> 00:10:24.050
عند الانسان وان لم يكن ثم دليل خاص في المسألة والاستحاضة لكل صلاة. نعم. المستحاضة عندها غسلان. المرأة المستحاضة هي التي ترى دما لا يصلح ان يكون دم حيض ولا

29
00:10:24.050 --> 00:10:46.100
كما سيأتي لو ان امرأة جلس معها الدم سبع عشرة يوما مستمرا امامها غسلان غسل واجب وغسل مستحب اما الغسل الواجب فهو الغسل اذا طهرت من من الحيض. فاذا رأت علامات الطهر من الحيض اغتسلت وجوبا للطهر

30
00:10:46.150 --> 00:11:01.800
حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله واما الاغتسال لكل صلاة بعد ذلك فان هذا على سبيل الندب لا على سبيل الاستحباب. ولذلك كانت ام حبيبة امرأة تستحاض

31
00:11:02.000 --> 00:11:20.000
وكانت تغتسل عند كل صلاة. جاء في الصحيحين من اه قول ابن شهاب قال ولم اه قال واما ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تغتسل عند كل صلاة ولكنه شيء فعلته هي

32
00:11:21.300 --> 00:11:41.300
ولاحرام نعم الاغتسال للاحرام هذا مستحب وقد ثبت من حديث زيد ابن ثابت عند الامام الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل. فاذا اراد الانسان ان يحرم فيستحب له ان يتجرد منه

33
00:11:41.300 --> 00:12:01.300
ثيابه ويغتسل ثم يلبس ثياب الاحرام ولو انه لم يفعل ذلك كل الاغسال المستحبة ان فعلها احسن وان لم فلا حرج عليه. بخلاف موجبات الغسل. فان الغسل عند حصول واحد منها متعين واجب. الا اذا كان

34
00:12:01.300 --> 00:12:24.250
عنده عذر يمنعه فينتقل الى بدل الغسل الى بدل الغسل وهو التيمم ولدخول مكة. نعم. قد ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله. في حديث ابن عمر انه كان لا يقدم مكة الا بات بذي طوى. حتى يصبح ويغتسل. ثم

35
00:12:24.250 --> 00:12:43.150
مكة نهارا ويذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. لانهم كانوا في السابق يجلسون فترة في الطريق ربما جلسوا ما بين الميقات الى دخوله الى مكة خمسة ايام ستة ايام سبعة ايام على جمال على اقدامهم فيصيب المسافر

36
00:12:43.150 --> 00:13:01.750
المحرم شعث وتعب يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويبيت قبل الدخول الى مكة ثم يغتسل ويدخل مكة نهارا يدخل وهو متجمل متطهر نشيط لكن في زماننا اذا كان الوقت قصيرا

37
00:13:01.800 --> 00:13:18.050
ما بين الاغتسال في الميقات ثم الدخول الى مكة احيانا ما يكون بينهما ولا ساعة لو ان الانسان دخل مباشرة من غير اغتسال فالاغتسال هنا اصلا على سبيل الندب لا على سبيل الايجاب

38
00:13:18.550 --> 00:13:42.000
وحرمها نفس الكلام ولوقوف بعرفة. نعم الوقوف بعرفة ورد عن عدد من الصحابة انهم كانوا يغتسلون للوقوف بعرفة منهم ابن عمر وابن عباس وطائفة من الصحابة رضوان الله عليهم فاذا فعله الانسان فله سلف من الصحابة وهذا حسن ومستحب

39
00:13:42.900 --> 00:14:07.850
وطواف زيارة وطواف وداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار. نعم هذه الاشياء الاربعة من افعال المناسك يقولون يستحب له ان يغتسل لفعلها والسبب في ذلك طبعا لان هذه عبادة والانسان مأمور ان يتجمل للعبادة

40
00:14:07.900 --> 00:14:34.950
وكذلك ايضا قياسا على فعل الصحابة اه في الاغتسال ليوم عرفة والقول بالاستحباب هنا ايضا محل نظر والنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله عليهم كانوا معه كانوا ينتقلون معه وينقلون افعاله واقواله الوقت قصير ما بين آآ طواف الزيارة ورمي الجمار

41
00:14:34.950 --> 00:14:53.550
كذلك ايضا المبيت بمزدلفة الانتقال من عرفة الى المبيت بمزدلفة وكذلك ايضا تنقله لرمي الجمار فكانت همم متشوفة تنظر هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم ام لا؟ ولم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله

42
00:14:53.900 --> 00:15:19.850
ولم ينقل عن الصحابة باسانيد صحيحة انهم اغتسلوا لطواف الافاضة ولا لرمي الجمار ولا لطواف الوداع ولا لطواف الزيارة ولا للمبيت بمزدلفة فعليه يقال وما سكت عنه فهو عفو لا استحباب ولا ايجاب ولا نهي في ذلك فهو من قبيل المباح. لا يفعله الانسان تعبدا

43
00:15:20.750 --> 00:15:41.850
ويتيمم للكل لحاجة ولما يسن لها الوضوء ان تعذر. هذه مسألة تقدم ان من وجب عليه الوضوء اذا لم يستطع ان يتوضأ فعليه ان ينتقل الى بدل الوضوء وهو التيمم. فلم تجدوا ماء فتيمموا

44
00:15:42.450 --> 00:15:59.800
ومن وجب عليه الغسل فلم يستطع ان يغتسل لكونه عنده عذر اما انه لا يجد الماء او يشق عليه ان يستخدم الماء لا يجب عليه ان ينتقل لبدلي هو التيمم

45
00:16:00.000 --> 00:16:23.000
اما اذا كان هذا اذا كان الغسل او الوضوء واجب لكن اذا كان الغسل او الوضوء مستحبا. فهل يستحب فهل يستحب للانسان اذا كان يريد ان يفعل شيئا يستحب له الوضوء. مثل يريد ان يذكر الله على غير طهارة

46
00:16:23.950 --> 00:16:45.500
يريد ان يذكر الله وهو على غير طهارة او يريد مثلا ان آآ يزيل آآ مثلا الغضب الذي لحقه حتى يتوضأ هل يستحب له ان يتوضأ او لا المذهب قالوا يستحب له ان يتوضأ

47
00:16:45.950 --> 00:17:00.850
في الاشياء يستحب له ان يتيمم عفوا هل يستحب له ان يتيمم؟ فيما يستحب له الوضوء اذا فقد الماء؟ قالوا يستحب والدليل ما جاء في البخاري من حديث ابي الجهم

48
00:17:00.900 --> 00:17:17.300
قال اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل وهو مكان فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى اتى الجدار فمسح وجهه

49
00:17:17.300 --> 00:17:29.850
يديه ثم رد عليه السلام وجاء في رواية اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني كرهت ان اذكر الله على غير طهر. قالوا فهذا دليل على ان ما يستحب له

50
00:17:29.850 --> 00:17:56.300
الطهارة اذا لم يستطع ان يتوضأ بالماء ان يتيمم هذا دليل على استحباب الوضوء واستحباب التيمم فيما لم يجد له ماء فيما يستحب له الوضوء الثاني هل يستحب التيمم لما؟ او للاغسال المستحبة اذا لم يجد ماء؟ مثلا يريد ان يذهب الى عرفة

51
00:17:56.300 --> 00:18:16.450
يريد ان يذهب الى عرفة ان يقف بعرفة ولم يجد ماء يريد ان يقف على طهارة هل يستحب عفوا وهو متطهر هل يستحب له ان يغتسل هل يستحب له ان يتيمم للاغسال المستحبة؟ هذه مسألة وقع الخلاف فيها بين اهل العلم

52
00:18:16.850 --> 00:18:50.000
لان  سبب الخلاف ان الاغسال المستحبة الحكمة منها التنظف لا ارتفاع الحدث بخلاف الوضوء. فان ما يستحب له الوضوء اذا تيمم ارتفع حدثه اما الاغسال المستحبة فانه قد يكون على طهارة. لكن يستحب له ان يغتسل. من يريد ان يذهب الى المسجد

53
00:18:50.600 --> 00:19:08.350
لاجل من يريد ان يأتي صلاة الجمعة وهو متوضأ يستحب له ان يغتسل ولو كان على طهارة طيب اذا كان متوضئا على طهارة ولكن لا يوجد عنده ماء يغتسل به. هل يستحب له ان يتيمم؟ وضح الفرق

54
00:19:08.350 --> 00:19:30.700
بينهما المذهب قالوا ويتيمم للكل لحاجة ولما يسن له الوضوء ان تعذر المذهب يرون ان الغسل المستحب  يستحب للانسان ان يتيمم له عند فقده والقول الثاني انه لا يشرع التيمم

55
00:19:31.300 --> 00:19:49.000
عند فقدان الماء فيما يستحب له الاغتسال لان الاغتسال انما شرع للتنظف. والتيمم لا نظافة فيه. وهذا اختيار شيخ الاسلام في هذه المسألة واختاره ابن قدامة رحمه الله الله تعالى

56
00:19:49.250 --> 00:19:53.600
فرق بينهما عرفنا قبل قليل الفرق بين هذا وهذا