﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:34.100
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى

2
00:00:34.100 --> 00:01:06.050
وان كنتم جنبا فاطهروا باب ازالة النجاسة يشترط لكل متنجس سبع غسلات. نعم هذا الباب عقده المؤلف للكلام على شيئين مهمين الاول اه بيان كيفية ازالة النجاسات او تطهير الاشياء المتنجسة

3
00:01:06.150 --> 00:01:28.200
هل يشترط لها عدد؟ وكيف نطهر الاشياء التي تنجست والثاني ذكر ضوابط لبيان ما هو نجس وما هو طاهر  يشترط لكل متنجس سبع غسلات. نعم كل متنجس طبعا النجاسات ثلاثة اقسام

4
00:01:28.500 --> 00:01:59.300
القسم الاول نجاسة مغلظة. والثاني نجاسة متوسطة. والثالث نجاسة مخففة النجاسة المغلظة نجاسة الكلب اذا ولغ في الاناء. فهذا يجب في غسله في تطهيره ان يغسل الاناء ثلاث سبع مرات احداهن بالتراب. لقوله عليه الصلاة والسلام طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبعا

5
00:01:59.300 --> 00:02:23.750
احداهن بالتراب وهذا يسمى نجاسة مغلظة وهل يلحق به الخنزير ام لا؟ المذهب قالوا يلحق الخنزير بالكلب. بجامع انهما نجسان نجاسة عينية ومحرمات ومن اهل العلم من يرى انه لا يلحق الخنزير بالكلب لوجود الفروق بينهما وهذا ايضا له وجاهته

6
00:02:23.950 --> 00:02:51.700
الثاني النجاسة المخففة والنجاسة المخففة يكفي في تطهيرها مجرد النظح وهو مكاثرة الشيء بالماء ولو لم يجري الماء على المحل الذي يراد تنجيسه وهذا نجاسة بول الصبي الذي لم يبلغ الذي لم يأكل الطعام. لقوله عليه الصلاة والسلام يغسل من بول الجارية ويرش

7
00:02:51.700 --> 00:03:11.150
من بول الغلام يكفي فيه الرش يأخذ ماء ثم ينضحه نضحا هذي تسمى نجاسة مخففة وقد جاء فيه اكثر من حديث حديث ابي السمع حديث ام قيس. وفيها النضح من بول الغلام

8
00:03:11.900 --> 00:03:34.650
لكن هذا له ضوابط سيذكرها المؤلف خلاصتها ان يكون غلاما ذكر اما الجارية حتى ولو كانت لم تأكل الطعام فنجاستها ام نجاسة متوسطة والثاني ان يكون لم يأكل الطعام بمعنى لم يأكله شهوة. اما لو كان ادخل في فمه فعندنا الصبي

9
00:03:34.650 --> 00:03:54.500
في اول ما يولد يحنك بتمرة. المقصود ان يأكله بمعنى يشتهيه. فيأكله. فاذا كانت سنه لم يصل الى انه يشتهي الطعام ويأكله فيكفي فيه في بوله النظح هل يلحق به نجاسة

10
00:03:55.200 --> 00:04:15.200
المذي قولان لاهل العلم والرواية المشهورة عن الامام احمد وهي اظهر ان المذي نجاسة نجاسة مخففة ما جاء في عند الترمذي قال ان ضحوا نضحى. النوع الثالث النجاسة المتوسطة وهي ما سوى ذلك من النجاسة. كنجاسة

11
00:04:15.200 --> 00:04:42.100
الادمي الكبير ونجاسة العذرة والدم المسفوح ودم الحيض ودم النفاس نحوها وكذلك ايضا آآ بول وغائط محرم الاكل من الحيوانات كبول مثلا القرد وبول الاسد وغيرها فهذه نجاستها نجاسة مخففة

12
00:04:42.500 --> 00:05:05.100
فعليه اذا اردنا ان نطهر الثياب منها او نطهر الارض منها. فهل يشترط عدد للغسلات او لا في المذهب المشهور من المذهب قالوا يشترط اه سبع غسلات ولذا قال يشترط لكل متنجس سبع غسلات. فان كان المتنجس

13
00:05:05.500 --> 00:05:27.300
يعني تنجس ببلوغ كلب فلابد ان يضاف مع السبع تراب طاهر وهذا اقول مشهور في المذهب كما ذكره المؤلف وقد جاء فيه اثر عن ابن عمر قال امرنا بغسل الانجاس سبعا. الرواية الاخرى عن الامام احمد وهي اقرب

14
00:05:27.350 --> 00:05:50.450
ان النجاسة المتوسطة لا يشترط لتطهيرها عدد معين بل تغسل حتى يغلب على الظن ان النجاسة قد زالت فان زالت بغسلة واحدة اجزاء او باكثر اجزاء وهذا اقرب هو مذهب ابي حنيفة واختاره شيخ الاسلام وهو رواية اخرى عن الامام احمد

15
00:05:51.400 --> 00:06:13.150
اعد كلام المؤلف هذا خلاصة ما ذكره المؤلف ويشترط لكل متنجس سبع غسلات. وان يكون احدها بتراب طاهر طهور او صابون ونحوه. في متنجس بكلب او خنزير ويضر بقاء طعم النجاسة لا لا لونها او ريحها او هما عجزا. نعم

16
00:06:13.200 --> 00:06:36.500
اذا اراد ان يطهر النجاسة او يزيل النجاسة من الثوب او نحوه يغسلها ولو مرة واحدة فان زالت عين النجاسة واثرها زال حكمها طيب لو زالت عين النجاسة لكن بقي شيء من ريحها

17
00:06:37.200 --> 00:06:53.600
او شيء من لونها قالوا يعفى عنه. لقوله عليه الصلاة والسلام لخولة لما قالت يا رسول الله انه ليس لي الا ثوب واحد وانا احيض فيه كيف اصنع اذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه. قالت فان لم يخرج الدم

18
00:06:54.050 --> 00:07:16.350
احيانا الدم يكون قد صبغ بالثوب صبغ بالثوب لونه او شيء من رائحته قال يكفيكي غسل الدم ولا يضرك اثره هذا من باب التخفيف ولذا قالوا لا يضر بقاء لونها او ريحها او هما عجزا. لكن يضر بقاء طعمه

19
00:07:16.500 --> 00:07:37.300
فاذا بقي طعم النجاسة فهذا دليل على ان عين النجاسة ما زالت باقية. ولذا فرقوا بين الطعم وبين اللون والريح. نعم ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة لشهوة نضحه وهو غمره بالماء. هذه النجاسة المخففة

20
00:07:38.450 --> 00:08:03.450
ويجزئ في تطهير صخر واحواض وارض تنجست بمائع ولو من كلب او خنزير مكاثرتها بالماء حتى يذهب لون النجاسة وريحها. نعم الارض والصخور التي تنجست بمائع سواء كان المائع بول او ماء نجس سكب عليها

21
00:08:03.800 --> 00:08:24.300
يجزئ مكاثرة هذا النجس المائع بالماء يكفي ان يصب الماء على هذا المحل فاذا زال اثر النجاس جرم النجاسة واثرها زال حكمه يشهد لذلك قصة الاعرابي الذي بال في طائفة المسجد

22
00:08:24.500 --> 00:08:47.700
فقال النبي صلى الله عليه فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فاهريق عليه ولم يأمر ازالة التراب الموجود عليه بول وانما كاثر البول بالماء. نعم ولا تطهر الارض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار. هذي مسألة

23
00:08:48.000 --> 00:09:12.750
الارض التي وقعت عليها نجاسة. اشار عندنا الى مسألتين في كيفية تطهيرها المسألة الاولى يجزئ مكاثرة النجاسة بالماء. فلو سكب عليها ماء اجزأ لحديث انس في قصة الاعرابي طيب لو ان النجاسة زال اثرها وزالت عينها

24
00:09:12.900 --> 00:09:32.400
الشمس او بالريح او بالجفاف فهل تطهر ام لا هل تطهر ام لا يعني ما وضعنا عليها ماء وانما جاءت شمس فازالتها. او جاءت ريح فازالت عينها واثرها. المذهب قالوا

25
00:09:32.400 --> 00:09:52.900
النجاسة التي على الارض لا تطهر بمجرد النشوف ولا بتنشيف الريح ولا الشمس ولا الجفاف فلا بد ان يصب عليها ماء. والدليل؟ الدليل قصة الاعرابي. فان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذنوب من ماء فاهريق

26
00:09:53.050 --> 00:10:14.250
عليه والقول الثاني في هذه المسألة وهو رواية اخرى عن الامام احمد ان الماء لا يشترط لازالة النجاسة من الارض ولا من غيرها وان كان الماء هو الاكمل والافضل ولو زالت عين النجاسة واثرها في الشمس

27
00:10:14.650 --> 00:10:29.500
وبالريح او بالجفاف او بالحك فانها تطهر ولا يشترط الماء. والدليل على ذلك الدليل احاديث عديدة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم الى المسجد فلينظر

28
00:10:29.650 --> 00:10:47.050
فان رأى في نعليه قذرا او اذى فليمسح قال هل يمسح ولم يقل فليغسله وكذلك قوله اذا وطأ احدكم بنعليه الاذى فان التراب له طهور. ولما قالت ام سلمة يا رسول الله اني

29
00:10:47.050 --> 00:11:15.150
اطيل ذيل اطيل ذيل الثوب. وامشي في المكان القذر. قد يطهره ما بعده. وهذا دليل. واما حديث انس في قصة الاعرابي فهذا محمول على المبادرة. فالماء هو الاكمل وايضا المساجد ينبغي الا ينتظر في تطهيرها اتيان الشمس وتنشيف الهواء لها ويبوس النجاسة

30
00:11:15.150 --> 00:11:30.500
لانها تستخدم للعبادة. وربما لحق الناس شيء من الوسوسة في هذا الباب. فلا بد ان يبادر اليها كما بادر النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بالمساجد ان تبنى في الدور وان تنظف وتطيب

31
00:11:31.000 --> 00:11:55.700
ولذا في البخاري من حديث ابن عمر قال كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرشون شيئا من ذلك فدل على انهم كانوا احيانا يكتفون بتطهير الشمس او الهواء او غيرها وهذا هو الاظهر في هذا

32
00:11:56.600 --> 00:12:20.450
وتطهر الخمرة باناءها ان انقلبت خلا بنفسها. نعم الخمر نجس نجس عند جمهور اهل العلم ومنهم الائمة الاربعة والمسكرة المائع نجس كما سيأتي معنا في الضوابط وبه قال الائمة الاربعة واختاره شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وقد قال الله عز وجل

33
00:12:20.450 --> 00:12:41.200
ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب رجس والازلام رجس من عمل الشيطان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اه نعم وقرن النبي صلى الله قال رجس وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر اه

34
00:12:41.200 --> 00:13:07.050
قال فانها رجس انها رجز او قال نجس. فدل على ان الرجز مقارن للنجاسة. والجمهور قالوا نجاستها ليست مجرد نجاسة حكمية وانما نجاسة عينية فعليه الخمر لو تحولت من كونها خمرا الى خل

35
00:13:07.100 --> 00:13:25.050
فلا تخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون تحولها بنفسها. تركوا الاناء الذي فيه خمر بعد فترة تحول الى خل فهذا يجوز الاستفادة منه. ونقل شيخ الاسلام الاجماع على ذلك. تتحول من النجاسة الى الطهارة

36
00:13:25.550 --> 00:13:41.700
والحالة الثانية ان تتخلل بالمعالجة فلا يجوز شربها ولا بيعها لما روى مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا؟ قال لا والنبي صلى الله عليه وسلم

37
00:13:42.250 --> 00:14:01.300
لم يأمر بمعالجة الخمر حتى يكون خلا. وانما امر باهراقه. ولذا قال تطهر الخمرة باناءها اذا انقلبت خلا بنفسها اما اذا استخدم مواد عليها حتى قلبتها الى خل فانها تبقى نجسة

38
00:14:02.150 --> 00:14:22.150
واذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها. نعم. اذا وقعت النجاسة على ثوب او بقعة وخفي علينا موضعها تيقنا ان النجاسة قد وقعت لكن ما ندري هل هي في اليد او هل هي في الثوب او في الكم او في الظهر او في مقدمته

39
00:14:22.150 --> 00:14:37.600
قال غسل حتى نتيقن اننا غسلنا موضعها لاننا تيقنا وجودها فلا بد ان نتيقن ارتفاعها نقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على