﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:34.100
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى

2
00:00:34.100 --> 00:01:07.750
وان كنتم جنبا فاطهروا. فصل ومن جاوز دمها خمسة عشر يوما فهي مستحاضة. نعم المؤلف اشار هنا الى لما انتهى من الكلام على احكام الحيض اكثره واقله واغلبه وما الذي يحرم على المرأة الحائض؟ وما الذي يوجبه الحيض؟ اشار هنا الى النوع الثاني من

3
00:01:07.750 --> 00:01:27.450
الدماء وهو الاستحاضة والاستحاضة دم الاستحاضة هو دم يخرج من المرأة من عرق يقال له الحائل العادل. والمرأة المستحاضة هي من ترى دما لا يصلح ان يكون دم حيض ولا دم نفاس. ايش تفعل فيه؟ يأخذ احكام المستحاضة

4
00:01:28.000 --> 00:01:50.800
تأخذ احكام الطاهرات تماما الا في ثلاث مسافر قال من جاوز دمها خمسة عشر يوما فهي مستحاضة لم؟ لان المذهب يرون ان اكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما فاذا كان ستة عشر يوما فالخمسة عشر يوما حيض. والسادس عشر

5
00:01:50.900 --> 00:02:18.350
هذا يعتبر دم استحاضة ودم الاستحاضة يختلف عن دم الحيض اقول في لونه ووقته وآآ مكان خروجه تجلس من كل شهر ستا او سبعة. حيث لا تمييز. ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه. غسل

6
00:02:18.350 --> 00:02:39.050
بعد غسل المحل وتعصيبه. نعم اشار هنا الى مسألة مهمة. وهي مسألة اختلف العلماء فيها كثيرا لكن المذهب هو الذي اشار المؤلف الي وبه قال جمهور اهل العلم رحمهم الله وهو قول قوي تدعمه الادلة ولذلك سنوضحه

7
00:02:39.700 --> 00:03:00.300
المرأة المستحاضة الى اي شيء ترد؟ هل ترد الى تمييزها او ترد الى عادتها المنضبطة او ترد الى عادة اغلب نسائها الاظهر ما ذكره المؤلف وبه تجتمع الادلة فيقال المرأة المستحاضة لا تخلو من ثلاث حالات

8
00:03:00.750 --> 00:03:29.500
الحالة الاولى طبعا هذا المذهب وبه قال جمهور اهل العلم وسنعرف دليله الحالة الاولى ان تكون معتادة وهي من كانت لها عادة منضبطة قبل ان تستحى مثل امرأة جلست خمس سنوات وهي حائض. وهي تحيض وليس معها حيضا منضبطا. خمس سنوات وحيضها يأتيها

9
00:03:29.550 --> 00:03:53.450
في كل شهر مرة يأتيها سبعة ايام وقد يأتيها في اول الشهر. يأتيها من اول الشهر الى السابع. ثم بعد ذلك تطهر هذه تعتبر معتادة لها هذي معتادة وهي من لها عادة منضبطة ثم طرأ عليها الحق. طرأ عليها دم الاستحاضة

10
00:03:54.200 --> 00:04:25.450
واضح؟ فنقول المرأة ان كانت معتادة وهي من كان لها عادة مستمرة منضبطة فهذه ترجع الى عادتها تجلس مقدار عادتها المنضبطة السابقة وتحسب ما بقي طهر اذا انتهت عادتها المنضبطة تغتسل وتحسب ما بقي آآ استحاضة وبهذا قال جمهور اهل العلم ورجحه شيخ الاسلام

11
00:04:25.450 --> 00:04:45.450
والدليل على ذلك ما جاء في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت ابي حبيش لما استحيضت دعي الصلاة قد الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي الان ردها الى عادتها وكذا عند مسلم قال

12
00:04:45.450 --> 00:05:13.250
امي حبيبة امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. فاذا كان لها عادة معلومة واقراء معلومة فترجع الى عادتها ان كان لها عادة معلومة منضبطة تجلس ايام عادتها المنضبطة والباقي تعتبر دم استحاضة. الحالة الثانية اذا لم يكن لها عادة منضبطة. كأن تكون امرأة

13
00:05:13.250 --> 00:05:33.100
قبل ان يأتيها دم الاستحاضة قبل ان تختلط عليها الدماء يقول انا مرة يأتيني الحيض خمسة ايام ومرة يأتيني عشرة ايام او مرة يأتيني في الشهر مرة ومرة في الشهرين مرة. يعني عادتها كانت مضطربة. فاذا لم يكن لها عادة منضبطة

14
00:05:33.100 --> 00:05:54.400
او كانت مبتدئة بان تكون اول ما نزل عليها دم الحيض استمر معها الاستحاضة او كان لها عادة منضبطة لكنها نستها نسيتها فهذه ترد الى تمييزها الصالح ان وجد. نقول ارجعي الى تمييزك

15
00:05:54.500 --> 00:06:13.200
لقوله عليه وعليه يحمل قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا كان لما قال قالت فاطمة بنت ابي حبيش وكانت تستحاض قال اذا كان دم الحيضة فانه دم اسود يعرف فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة

16
00:06:13.300 --> 00:06:34.700
فاذا كان الاخر فتوضئي وصلي فانما هو عرق اذا كانت غير معتادة على اي حال كانت مبتدئة او نسيت عادتها او لها عادة مضطربة وكان لها تمييز صالح فترد الى تمييزها نقول انظر

17
00:06:34.700 --> 00:06:52.500
اذا قالت انا لي تمييز صالح بمعنى تقول انا من كل شهر ارى دم الحيض بلونه ثم بعد ذلك يتغير الدم ويصبح دم يعني فاتح. نقول الدم الذي تميزينه هذا دم حيض

18
00:06:52.800 --> 00:07:12.050
فاذا تغير لون الدم اصبح دم استحاظة الحالة الثالثة اذا ما كانت تستطيع ان تميز تقول انا ما اعرف اميز وهنا ترد الى عادة اغلب نسائها. وعليها يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم انما هي ركظة من ركظات الشيطان

19
00:07:12.050 --> 00:07:32.450
فتحيظي ستة ايام او سبعة ايام في علم الله. ثم اغتسلي الحديث خلاصته ان المرأة المستحاضة لا تخلو من ثلاث حالات على قول الجمهور ترد اولا اذا عادتها المنضبطة ان كانت تعرفها

20
00:07:32.900 --> 00:07:52.550
فان لم توجد فترد الى تمييزها الصالح ان وجد فان لم يوجد فترد الى عادة اغلب نسائها. تجلس ستة ايام او سبعة ايام اغلب نسائه اغلب عماتها خالاتها اخواتها امها

21
00:07:52.600 --> 00:08:07.350
من اول الشهر. من اول كل شهر تجد ستة ايام او سبعة ايام تعتبرها حيضة والباقي تعتبرها استحاضة هذي مسألة كبيرة جدا خلاف اهل العلم في تقديم احد الحالتين الاوليين

22
00:08:07.600 --> 00:08:29.150
من اهل العلم من يقول ترد الى تمييزها ان كان لها تمييز صالح كان لها تمييز صالح ولو ان لها عادة منضبطة سابقة يقولون نترك العادة المنضبطة ونردها الى تمييزها. ثم يعللون طبعا ولهم دليل لكن لهم تعليل ايضا

23
00:08:29.300 --> 00:08:51.500
والجمهور قالوا ان كان لها عادة منضبطة لم تختل وهذا نادر في زماننا لكن لو فرضناه فعليها يحمل ما في البخاري عليها يحمل ما في البخاري دع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيظين؟ اتحيظين فيها ثم اغتسلي وصلي الحديث

24
00:08:52.200 --> 00:09:18.450
وعليه نقول المذهب اعد كلامه حتى نفهمه ومن جاء ودمه. من جاوز دمها خمسة عشر يوما فهي مستحاضة. تجلس من كل شهر ستا او سبعة. حيث لا تمييز ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه. بعد غسل بعد غسل المحل وتعصيبه. نعم المرأة المستحبة

25
00:09:18.450 --> 00:09:41.650
اذا طهرت من الحيض تغتسل غسل المحيض ثم تغسل المحل وتنظفه ثم تأخذ حكم الطاهرات يصلي وتصوم وتتوضأ في وقت كل صلاة وتنوي بوضوئها الاستباحة. نعم المرأة المستحاضة كالطاهر تصلي وتصوم

26
00:09:41.650 --> 00:09:56.800
وتعتكف وتجلس في المسجد وتقرأ القرآن وتمس المصحف وتطوف بالبيت وقد حكى اسحاق ابن راهويه اجماع العلماء على هذا الا انها تخالف الطاهرات في ثلاث مسائل. بدأ المؤلف بذكرها. الاولى

27
00:09:57.200 --> 00:10:18.350
قال تتوضأ في وقت كل صلاة هذا الاول انها تتوضأ لوقت كل صلاة تتوضأ لوقت الظهر ثم لا يضرها وجود الدم فاذا دخل وقت العصر تتوضأ ثم لا يضرها خروج الدم الا اذا احدثت بحدث اخر كان يخرج منها ريح او تأكل لحم ابل او غير ذلك

28
00:10:18.850 --> 00:10:32.850
وهذا قول جمهور اهل العلم به قال الامام احمد وابو حنيفة والشافعي واستدلوا برواية البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم توضأي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت

29
00:10:32.850 --> 00:10:49.250
قالوا والاصل في الامر الوجوب من اهل العلم من قال ان وضوء المستحاضة ليس لكل وقت ليس على سبيل الوجوب وانما على سبيل الندب والاستحباب وهذا قول الامام مالك رحمه الله تعالى

30
00:10:49.450 --> 00:11:13.850
لهم دليل وتعليل من ادلتهم ومن طبعا تعليلاتهم ان المستحاضة حدثها دائم ليس بيدها لا يرتفع الحدث بالوضوء. فيكون الوضوء في حقه مستحبا قالوا لو توضأت فالدم ما زال مستمرا

31
00:11:14.700 --> 00:11:33.750
الوضوء في حقه تحصيل كمال لا تحصيل شرط ايضا قالوا رواية البخاري المذكورة معلولة قد اعلها الامام مسلم كذلك النسائي والبيهقي وابو داوود وغيره وحكموا عليه فيها بالادراج وانها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم

32
00:11:33.900 --> 00:11:55.900
وايضا قالوا خروج الدم ليس بارادتها والشرع لا يكلف الانسان بشيء ليس بارادته ولا يؤاخذه بذلك والحقوا بالمستحاضة كل من به حدث دائم. كمن به سلس بول او سلس ريح. والخلاف رأيته الان

33
00:11:55.950 --> 00:12:12.150
جمهور اهل العلم يرون ان تتوضأ لوقت كل صلاة وهكذا من به سلس بول. وهذا هو الاحوط للانسان لكن لو شق عليه لو شق عليه يأتي معنا الامر الثاني يأتي معنا الحكم الثاني وهو

34
00:12:12.450 --> 00:12:37.250
هل يجوز للمرأة المستحاظة ان تجمع بين الصلاتين الاظهر من اقوال اهل العلم ان المرأة المستحاضة يجوز لها ان تجمع بين اه الصلاتين يجوز ان تجمع بين الصلاتين وقد ارشد النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة الى هذا الامر فاذا شق عليها

35
00:12:37.250 --> 00:12:55.700
ان تتوضأ لوقت كل صلاة جاز لها ان تتوضأ لصلاة الظهر وتجمع الظهر مع العصر صلاة المغرب تجمع المغرب مع العشاء ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لحملة بنته

36
00:12:55.750 --> 00:13:13.100
ان تجمع بين الصلاتين  وكذا يفعل كل من حدثه دائم. كل من حدثه دائم كمن به سلس بول او سلس ريح. فانه يتوضأ لوقت كل صلاة. ثم لا ما خرج منه من الحدث

37
00:13:13.250 --> 00:13:40.000
لكن لو قال قائل اذا توضأت لوقت الصلاة هل يلزمها او توضأت اه لوقت اه صلاة الظهر هل يلزمها ان تنظف المحل؟ او لا؟ المذهب قالوا لا يلزمها تنظيفه لا يلزمها لا يضرها ما خرج منها

38
00:13:40.100 --> 00:13:58.400
اه لان النجاسة مستمرة ولا يستطيع الانسان ازالتها. لا يستطيع الانسان ازالتها ولذلك لا يؤخذ بها. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم المستحاضة بتنظيف المحل عند وقت كل صلاة. نعم

39
00:13:59.450 --> 00:14:30.550
ويحرم وطأ المستحاضة ولا كفارة. هذا الفرق الثالث من الفروق بين المستحاضة وبين الطاهر. ان المرأة مستحاضة المذهب يقولون لا يجوز لزوجها ان يجامعها ولا كفارة فيه. والدليل طبعا قالوا روي ذلك عن عائشة رضي الله عنها وايضا قالوا هو دم واذى كدم الحيض ولكن هذا فيه نظر

40
00:14:30.950 --> 00:14:52.650
والاظهر والله اعلم ان المرأة المستحاظة يجوز لزوجها ان يجامعها واما آآ قياسه على الحيض فهو قياس مع الفارق وايضا ثبت ان الله او ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ يعني اذن او ان النبي صلى الله

41
00:14:52.650 --> 00:15:12.650
كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عدة نساء كن يستحبن كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سبع عشرة امرأة كن يستحب ولم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم منع ازواجهن ان يطؤوهن وما سكت عنه فهو عفو. وقد قال تعالى فاعتزلوا

42
00:15:12.650 --> 00:15:16.100
في المحيض والاستحاضة ليست حيضا