﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:34.100
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى

2
00:00:34.100 --> 00:01:11.100
وان كنتم جنبا فاطهروا النفاس والنفاس لا حد لاقله واكثره لا حد لاقله واكثره اربعون يوما. اه لو تفصل بينهما والنفاس لا حد لاقله واكثره اربعون يوما. ويثبت حكمه بوضع ما تبين فيه خلق خلق انسان

3
00:01:11.350 --> 00:01:36.300
فان تخلل الاربعين نقاء فهو طهر لكن يكره وطؤها فيه. نعم اشار المؤلف الى النفاس والنفاس هو دم يخرج من المرأة حال الولادة او قبلها بزمن يسير كما يخرج منها قبيل الولادة بزمن يسير مرتبط بالولادة ياخذ حكم النفاس. الدم الذي يخرج من المرأة عند طلق الولادة. اول

4
00:01:36.300 --> 00:01:56.300
النفاس قال لا حد لاقله. فلو ان امرأة بقي معها دم النفاس يوما وليلة ثم طهرت تعتبر طهرت من اه النفاس وتأخذ حكم الطاهرات يجوز لزوج يجب عليها الصيام ويجب عليها الصلاة الى

5
00:01:56.300 --> 00:02:20.200
غيرها من الاحكام المتعلقة بالطاهرات الا فيما يتعلق بالوطء. هذه مسألة سيذكرها المؤلف لذا اه روى البخاري التاريخ الكبير ان ان عائشة رأت امرأة ولدت فلم ترى دما فقالت انت امرأة قد طهرك الله. فلا حد لاقل

6
00:02:20.200 --> 00:02:38.400
واكثره اربعون يوما. اكثر النفاس اختلف العلماء فيه على ثلاثة اقوال اظهرها ما ذكره المؤلف. من العلماء من قال اكثره ستون يوما. ومنهم من قال لا حد لاكثره. ومنهم من قال اكثره اربعون يوما وهذا هو

7
00:02:38.400 --> 00:03:03.500
هذا هو المذهب والدليل على ذلك ان آآ انه لم ينقل عن رضوان الله عليهم خلاف فيه. فقد جاء في السنن عن ام سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في نفاسها او بعد نفاسها اربعين يوم

8
00:03:03.500 --> 00:03:21.900
او اربعين ليلة يقول الترمذي اجمع اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على ان النفساء تدعوا الصلاة اربعين يوما الا ان ترى الطهر قبل ذلك. طيب ما زاد على الاربعين؟ محل خلاف

9
00:03:22.500 --> 00:03:40.550
وهذا المروي عن الصحابة رضوان الله عليهم فنقتصر على ما روي عن الصحابة وعليه يقال ما زاد على الاربعين تعتبر دم ايش؟ دم استحار تصلي وتصوم وتأخذ احكام الطاهرات تماما الا فيما آآ يعني

10
00:03:40.800 --> 00:04:01.350
ذكرناه من المسائل الثلاث قال ويثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلق انسان. متى تعتبر المرأة ان الدم الخارج من بطنها بنزول جنين دم نفاس الضابط في هذا ان المرأة اذا خرج منها جنين

11
00:04:01.550 --> 00:04:24.400
خرج منها سقف نظرنا فان كان فيه فان تبين في السقط خلق انسان فهو دم نفاس وان لم يتبين فيه تخليط فهو دم استحاضة ننظر اذا كان في اذا تبين فيه مثلا لو تبين فيه جزء من الخلق

12
00:04:24.450 --> 00:04:44.150
لو تبين فيه خلق يد او رجل او رأس يعتبر الدم الخارج معه دم نفاس اما اذا كان مجرد قطعة لحم او قطعة دم ولم يتبين فيه تخليق فهذا دم استحاضة وليس دم نفاس

13
00:04:45.500 --> 00:05:03.450
لو قال قائل لو قال قائل لو ان المرأة لم ترى احيانا المرأة ما ترى السبط يقال المرأة لا تخلو من حالات ثلاث. الحالة الاولى ان ترى في في الجنين تخلقا فالدم دم نفاس

14
00:05:04.100 --> 00:05:28.700
والثاني ان ترى الجنين ولا ترى فيه تخلقا فالدم دم استحاضة الحالة الثالثة الا تراه تقول انا ما ادري. اخذوه مني المستشفى ولا ولا اعلم. يقال تنظرين الى المدة الى المدة والاصل ان الجنين من اليوم الاول الى الثمانين ما في تخلق. ما في تخلق يرى بالعين

15
00:05:29.500 --> 00:05:53.250
لانه في الاربعين الاولى نطفة وفي الثانية علقة اي قطعة دم. وفي الثالثة مضغة مخلقة وغير مخلقة. ولذا قال تعالى مخلقة وغير مخلقة الحالات الثاني والحالة الثانية ما بين او ما بعد المئة وعشرين هذا قطعا الجنين متخلق

16
00:05:55.550 --> 00:06:18.050
نجزم انه متخلق والحالة الثالثة ما بين الثمانين الى المئة والعشرين فهذا قد يكون متخلق وقد يكون غير متخلق ولذا قال الله عز وجل حينما ذكر  تخلق الجنين وتنقله في بطن امه قال

17
00:06:18.900 --> 00:06:52.000
نطفة اه ثم قال من مضغة مخلقة وغير مخلقة من مضغة مخلقة وغير مخلقة. النطفة لا تتخلق  العلقة لا لا تتخلق النطفة من اليوم الاول الى الاربعين والعلقة من الاربعين الى الثمانين. فاذا جهلت ننظر ان كان عمره ثمانين يوم قطعا ليس متخلقا

18
00:06:52.750 --> 00:07:11.950
وان كان عمره فوق المئة وعشرين يوم قطعا هو متخلق وان كان بينهما نقول تحرك. والغالب انه في اوائل الاربعين الثالثة يبدأ التخلق ويبدأ يتبين فيه وفي اواخره يظهر للعين المجردة

19
00:07:12.750 --> 00:07:35.800
قال فان تخلل الاربعين نقاء فهو طهر. لو تخلل الاربعين نقى يعني في العشرين اليوم الاولى في اخرها رأت نقاء. نشوف كامل تعتبر نفسها طهرت. قال فهو طهر. تغتسل وتصلي وتصوم. قال لكن يكره وطؤها فيه. اذا رأت المرأة

20
00:07:35.800 --> 00:07:56.600
في الاربعين فتغتسل وتصلي لكن هل يجامعها زوجها؟ قالوا يكره جماعها ما دليلهم؟ قالوا لورودي عن عثمان بن ابي العاص انه كان يقول للمرأة من نسائه اذا اذا نفست لا تقربيني اربعين ليلة

21
00:07:56.850 --> 00:08:22.700
وايضا قالوا الاحتمال ان يرجع الدم. والقول بالكراهية هنا محل نظر ايضا لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وكذلك ايضا قول عثمان ابن ابي العاص ليس فيه الكراهية وانما هو نهي لامرأته ان تقربه. وليس فيه نصه على الكراهية والاصل انها طهرت

22
00:08:22.700 --> 00:08:45.050
يجوز لزوجها ان يجامعها اه ولا كراهية في ذلك. نعم ومن وضعت ولدين فاكثر. فاول مدة النفاس من الاول. نعم. المذهب ان المرأة تعتبر يعني ان المرأة اذا ولدت توأما. فمتى تبدأ تحسب مدة النفاس؟ قالوا من الاول

23
00:08:45.150 --> 00:09:09.500
وكم تجلس اربعين يوما اربعين يوما هذا اكثر النفاس اذا كان متصلا. فاذا كان بين الاول والثاني عشرين يوما فتحسب من الاول اربعين يوما فاذا مضى على ولادتها الاول ولادتها الاول اربعين يوما والدم متصل تعتبر نفسها الطهورات ولذا

24
00:09:09.500 --> 00:09:26.550
فقال ومن وضعت ولدين فاكثر. فاول مدة النفاس من الاول هذا ضابط يذكرون مسألة قليلا ما تقع لكن من باب البيان. فلو كان بينهما اربعون يوما فلا نفاس للثاني. لماذا

25
00:09:27.200 --> 00:09:45.350
لان اكثر النفاس اربعين يوما وقد انقضى نفاسا وفي وطء النفساء ما في وطأ الحائض ويجون قد حكى ابن جرير الاجماع على ان النفساء تأخذ احكاما الحائض تماما لو ان رجلا وطأ امرأته حال نفاسها حر مع

26
00:09:45.350 --> 00:10:14.300
ولزمه كفارة ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع. وللانثى شربه لحصول الحيض ولقطعه. نعم هنا اشار الى مسألة وهي هل يجوز للرجل ان يشرب دواء يقطع الشهوة عنه او يخففها يقال شرب الرجل لدواء مباح. يخفف الجماع او يقطعه لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى

27
00:10:14.300 --> 00:10:35.800
ان يشرب ما يقطع الشهوة بالكلية هذا ممنوع. قد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان ابن ابن  التبتل اخو سعد بن ابي وقاص رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو اذن له لاختصينا

28
00:10:36.900 --> 00:10:59.300
الحالة الثانية ان يشرب ما يخفف حدة الشهوة او يمنعها مدة محددة ولا يقطعها بالكلية فهذا اذا توفر امران لا بأس به. الاول ان يكون الدواء مباح  والثاني الا يكون عليه ظرر. فان كان فيه ظرر فلا ظرر ولا ظرار يمنع منه نعم

29
00:10:59.550 --> 00:11:19.550
المسألة الثانية هل للانثى ان تشرب دواء ينزل الحيض او يقطعه؟ قال لا بأس. يجوز يجوز للمرأة ان تشرب او تأكل ماء ينزل الحيض دم الحيض او يرفعه. اذا كان لمصلحة

30
00:11:19.550 --> 00:11:43.400
ولا ضرر عليها فيه وهذا قد تفعله النساء. احيانا لتكمل صيامها تكمل نسكها او نحوا من ذلك فاذا لم يكن هناك ظرر عليها ظاهر فلا بأس بذلك طيب قد يقول قائل وشرب ما يمنع الحمل

31
00:11:45.000 --> 00:12:05.850
شرب ما يمنع الحمل هذا يتكلمون عليه في كتاب النكاح حينما يذكرون ان من مقاصد النكاح حصول الذرية تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم يوم القيامة. ولذلك مثل ما ذكرنا الفقهاء رحمهم الله كلامهم دقيق

32
00:12:06.200 --> 00:12:31.550
وترتيبهم للمسائل ترتيب ليس عشوائي يذكرون المسائل ثم يجعلون النظير مع نظيره. فمثلا مسألة الطلاق حرمة الطلاق حال الحيض قرونها في كتاب الحيض لكن هل الطلاق حال الحيض يقع او ما يقع؟ ما يذكرونه في كتاب الحيض؟ يذكرونه في كتاب الطلاق

33
00:12:32.300 --> 00:12:57.450
جواز شرب ما اه يمنع اه نزول دم الحيض يذكرونه في كتاب او حكمه يذكرونه في كتاب اما اه شرب ما يمنع النسل فهذا يذكرونه في كتاب النكاح وهذا مما يفيد الانسان. طالب العلم يحتاج ان يدرس الفقه. لانه يرتب المسائل عندك

34
00:12:57.700 --> 00:13:21.450
يجعلها على شكل تخطيط عندك احيانا اه بعظ الكتب او بعض مثلا تأتي الى بعض شروح اهل العلم الاحاديث احيانا شارح الحديث قد يذكر لك مسائل متعلقة بالطهارة ومسائل متعلقة بالطلاق ومسائل

35
00:13:21.450 --> 00:13:42.250
متعلقة بالذبائح في كتاب الايمان. سبب لوجود مناسبتها في الحديث لكن دراستك لكتاب فقهي ترتب المعلومات عندك وتفهرسها عندك. وتجعلها مشجرة. ولذلك الذي يدرس كتابا فقهيا تجده يمكن ان يضبط الشروط

36
00:13:42.500 --> 00:14:12.700
يضبط السنن ويظبط النواقظ والمكروهات ثم ايظا يكون عنده تصور صحيح للاحكام المتعلقة بالذبائح والاحكام المتعلقة بالنكاح وبالقضاء وبالطهارة وغيرها. فلما تقول له ما حكم هذا البيع او تأتي بمسألة لا علاقة لها بالبيع. لها علاقة باكثر من فرح. قد تكون مسألة لها علاقة

37
00:14:12.700 --> 00:14:31.200
وصية ولها علاقة بالوقف ولها علاقة بالبيع فاين يجدها هنا تأتي الخبرة بكلام الفقهاء ما اقرب اصل لها يمكن ان ترد اليه. الفقهاء يذكرونها فيه