﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:34.100
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى

2
00:00:34.100 --> 00:01:04.600
وان كنتم جنبا فاطهروا يسن حلق العانة ونتف الابط وتقليم الاظفار والنظر في المرآة والتطيب بالطيب والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثة وحف الشارب واعفاء اللحية واعفاء اللحية وحرم حلقها ولا بأس باخذ ما

3
00:01:04.600 --> 00:01:24.600
فزاد على القبضة منها والختان واجب على الذكر والانثى عند البلوغ وقبله افضل. نعم. اشار المؤلف في هذا الفصل الى سنن الفطرة. وهي سنن الانبياء. منها الواجب ومنها المستحب. قد جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه

4
00:01:24.600 --> 00:01:42.300
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس او خمس من الفطرة. الختان والاستحداد وتقليم الاظفار ونتف الابط قص الشارب. وجاء عند مسلم من حديث عائشة قال عليه الصلاة والسلام عشر من الفطرة

5
00:01:42.400 --> 00:02:02.400
اشار الى سنن الفطرة التي ينبغي ان تراعى قال يسن حلق العانة والعانة هي الشعر النابت اولى القبل للرجل او المرأة من السنة حلقه وازالته بالموس لا بالنتف. ونتف الابط والابط

6
00:02:02.400 --> 00:02:32.400
هو الشعر النابت تحت المنكب. فالسنة ازالته والسنة نتفه. ويجوز حلقه وتقليم الاظفار والاظفار معروفة سواء كانت اظفار اصابع اليدين او الرجلين فمن السنة تقليمها والتقليم المقصود به القص. هذه الاشياء الثلاث من السنة ازالتها. قص الاظفار

7
00:02:32.400 --> 00:02:52.400
تقليم الاظفار ونتف الابط وحلق العامي. وقد جاء في الصحيحين او جاء عند مسلم من حديث انس قال وقت لنا في تقليم الاظفار ونتف الابط وقص الشارب الا نترك اكثر من اربعين ليلة

8
00:02:52.400 --> 00:03:13.150
الا نترك اكثر من اربعين ليلة وقد جاء عند ابي داوود النص على رفع الحديث قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فينهى الانسان ان ان يتركها اكثر من اربعين ليلة لا يأخذ منها شيئا. لان ازالتها من سنن الفطرة. قال والنظر في المرآة اي

9
00:03:13.150 --> 00:03:33.150
يستحب للانسان ان ينظر للمرآة احيانا يتعاهد نفسه. والله جميل يحب الجمال كما جاء في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اه لما قال لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا يا رسول الله

10
00:03:33.150 --> 00:03:53.150
ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا قال ان الله جميل يحب الجمال. واذا نظر الى المرآة يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. والتطيب بالطيب اي يستحب للانسان ان يتطيب ويتعاهد

11
00:03:53.150 --> 00:04:13.150
نفسه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حبب الي من دنياكم الطيب والنساء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشتد عليه ان اوجد منه الرائحة الكريهة. ويقول من اهدي الي ريحان فلا يرده فانه خفيف المحمل

12
00:04:13.150 --> 00:04:33.150
تطيب الريح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم طيب الريح. وكان كانت رائحة يده كانما اخرجها من جؤنة عطار فينبغي للانسان ان يتطيب بالطيب ويتعاهد نفسه بذلك. والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثة

13
00:04:33.150 --> 00:05:03.150
الاكتحال من المباحات وقد جاء فيه احاديث قواها بعض اهل العلم بمجموعها منها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل بالاثم وقال اكتحلوا بالاثمد فانه يجلو البصر وينبت الشعر. وهذه الاحاديث ونظائرها لا تخلو من مقال لكن قواها عدد من اهل العلم وحسنها طائفة من العلماء بمجموع

14
00:05:03.150 --> 00:05:23.150
منهم الامام الترمذي والحاكم وغيرهم وهي تدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم ان ثبتت تدل على حرصه على الاكتحال. ولذلك قال الفقهاء والاكتحال قالوا كل ليلة في كل عين ثلاثا لما جاء

15
00:05:23.150 --> 00:05:43.150
في الخبر قوله وحف الشارب الشارب هو الشعر النابت فوق الشفة العليا السنة في حقه ان يحث كما قال عليه الصلاة والسلام احفوا الشوارب. قصوا الشوارب والحث هو المبالغة في القص. المبالغة في الاخذ من

16
00:05:43.150 --> 00:06:13.150
شعري هذا هو الحث. وليس المقصود به حلقه. لان النصوص لم تأتي بحلق الشارب وانما اتت بالقص اتت بالحث ومن اهل العلم من ذهب الى الحلق وعموما الاظهر انه لا ينهى عن الحلق. لكن ما المقصود بالحق؟ اهو الحلق او المبالغة في القص؟ الذي يظهر والله

17
00:06:13.150 --> 00:06:43.150
واعلم ان المقصود به المبالغة في الحث والاخذ. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يأخذ من شاربه فليس منا. قال واعفاء اللحية وحرم حلقها. اللحية السنة القولية والفعلية عن النبي صلى الله عليه وسلم اعفاؤها وارخاؤها

18
00:06:43.150 --> 00:07:13.150
عدم اخذ شيء منها. قال وفروا اكرموا ارخوا اكرموا اه اللحى ارخوا اللحى وفروا اللحى. اه وفروا اللحى. اكرموا اللحى. وقال في اه الشارب جزء الشوارب قصوا الشوارب احفوا الشوارب. اما الحلق فمحل اتفاق بين العلماء ان حلق اللحية لا يجوز

19
00:07:13.150 --> 00:07:33.050
واما التخفيف فاظهر اقوال اهل العلم وبه قال جمهور اهل العلم انه لا يجوز. اختلف العلماء في اخذ ما زاد على القبضة ان يقبض لحيته ثم يأخذ ما زاد من اسفل ولا من فوق؟ من اسفل هذا ما زاد عن القوة

20
00:07:33.150 --> 00:07:55.000
اذا نقول اعفاؤها او حلقها محرم بالاتفاق كما نقله ابن حازم وشيخ الاسلام ابن تيمية الله جميعا واعفائها هو السنة القولية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والفعلية. واما اخذ ما زاد

21
00:07:55.000 --> 00:08:15.000
على القبضة منها فقد اختلف العلماء فيه على قولين المذهب كما اشار المؤلف اليه ان اخذ ما زاد على القبضة لا بأس به. ولذا قال ولا بأس باخذ ما زاد على القبضة منه. الدليل ما جاء

22
00:08:15.000 --> 00:08:35.000
البخاري من حديث ابن عمر انه كان اذا حج او اعتمر قبض على لحيته ثم اخذ ما قال ما فضل قبض على لحيته فاخذ ما فظل منها. فما فضل اخذه فما فضل

23
00:08:35.000 --> 00:08:55.000
اخذ وقد روي عن عدد من السلف فعل ذلك. والاظهر والله اعلم انه حتى ما زاد على القبضة لا يشرع الاخذ منه. ولا يقال انه لا بأس باخذ ما زاد على القبضة. الدليل ما يلي. اولا ان

24
00:08:55.000 --> 00:09:25.000
هدي النبي صلى الله عليه وسلم القول عدم اخذ شيء من اللحية. ولذلك قال اعفوا اللحى اوفوا اللحى وفروا اللحى اكرموا اللحى ارجوا اللحى ثانيا هديه الفعلي لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا في حديث واحد انه اخذ ما زاد على القبضة لا في حج ولا في عمرة ولا في غيرها. فهذه

25
00:09:25.000 --> 00:09:45.000
سنة القولية والفعلية عند المرجع عند الاختلاف نرجع اليها. ايضا ابو بكر وعمر وعثمان وعلي لم ينقل عنهم لا في حديث صحيح ولا ضعيف انهم اخذوا ما زاد على القبضة. وقد قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين

26
00:09:45.000 --> 00:10:05.000
المهديين من بعدي. ايضا ان ابن عمر انما نقل عنه اخذ ما زاد على القبضة اذا حج او اعتمر اذا حج او اعتمر. فكيف يقال بان هذا دليل على اخذ ما زاد على القبوة مطلقا في غير الحج

27
00:10:05.000 --> 00:10:25.000
والعمرة فيخالف النص القول والفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك الاظهر المنع من اخذ شيء من اللحية سواء ما زاد او غيره. وهذا هو الاظهر والله اعلم. قوله والختان واجب. الختان من

28
00:10:25.000 --> 00:10:48.800
سنن المرسلين وهو في حق الذكر قطع الجلدة التي تغطي الحشفة. وفي حق الانثى اخذ شيء من اللحمة اخذ شيء من اللحمة التي تكون فوق محل الايلاج. والختان جاء في الاحاديث الصحيحة الامر به. قال

29
00:10:48.800 --> 00:11:18.800
النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة قال اختتن ابراهيم القدوم او بالقدوم على ظبط الكلمة وهو ابن ثمانين سنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما اسلم رجل قال الق عنك شعر الكفر واختتم. ولذا الختان من سنن المرسلين. ومن سنن الفطرة

30
00:11:18.800 --> 00:11:38.800
لكن هل هو واجب على الرجل والمرأة؟ او انه واجب على الرجل دون ومستحب للمرأة او انه مستحب لهم جميعا ثلاثة اقوال. كل قول قال به طائفة من اهل العلم. والمذهب يرون انه واجب في حق الذكر والمرأة

31
00:11:38.800 --> 00:11:56.600
جميعا قالوا لان ما وجب على الرجل يجب على المرأة الا لدليل قد قال عليه الصلاة والسلام لرجل الق عنك شعر الكفر واختتم. واختتن ابراهيم وقال الله عز وجل ثم اوحينا اليك ان اتبع ملتك

32
00:11:56.600 --> 00:12:16.600
ابراهيم حنيفا ولو كان غير واجب لما اختتن في هذه السن الكبيرة. والقول الثاني ان الختان واجب على الرجال ومستحب في حق النساء وهذا رواية عن الامام احمد وهي قوية لانه في حق الرجل متعلق

33
00:12:16.600 --> 00:12:36.600
شرط من شروط العبادة وهو نظافة المحل. فانه اذا بلغ يجب عليه ان ينظف المحل والجدة التي تبقى لا تقطع تقر فيها النجاسة اما في حق المرأة فانه آآ طلبك

34
00:12:36.600 --> 00:12:56.600
تمام في المرأة التي تعظم شهوتها تخففها. ولذا قالوا يجب في حق الرجال ويستحب في حق النساء وهذا رواية عن الامام احمد اختارها شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قال عند البلوغ وقبله افظل اي ان

35
00:12:56.600 --> 00:13:16.600
الختان يجب عند البلوغ. لانه الان وجب عليه ان لانه الان كلف ويجب عليه ان ينظف والا تقر فيه نجاسات او تحتقن فيه نجاسات لكن قبله افضل كلما ختن الانسان وهو صغير

36
00:13:16.600 --> 00:13:22.737
اولى اسرع للبر وابعد عن الالم