﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:34.100
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى

2
00:00:34.100 --> 00:01:04.100
وان كنتم جنبا فاطهروا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا وللسامعين وجميع المسلمين. باب الاستنجاء واداب

3
00:01:04.100 --> 00:01:27.950
قل لي نعم هذا الباب ذكر المؤلف فيه احكام الاستنجاء؟ ما ضابطه؟ ما المجزئ فيه؟ ما الاشياء التي بها الاستنجاء اداب التخلي اي اداب قضاء الحاجة القولية والفعلية المأمور بها والمنهي عنها. نعم

4
00:01:28.350 --> 00:01:48.350
جاء في صحيح مسلم من حديث سلمان ان يهوديا قال لرسول قال لسلمان قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ قال اجل هانا ان نستقبل القبلة بغائط او بول او ان نستنجي باليمين. او ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار او ان نستنجي برجيع او بعظم. ما مات

5
00:01:48.350 --> 00:02:08.350
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهناك طائر يقلب جناحيه في الجو الا وبين لنا منه علما. فتركنا على البيظاء ليل وكنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. في الاصول والفروع. في العلميات والعمليات. في العقائد والاحكام

6
00:02:08.350 --> 00:02:38.350
الاداب وغيرها. احسن الله اليكم. الاستنجاء هو ازالة ما خرج من السبيلين بماء او حجر اي نعم. او حجر طاهر مباح. نعم. اشار هنا الى الاستنجاء. الاستنجاء اظابطه هو ازالة الخارج من السبيلين. ازالة الخارج من السبيلين هذا يسمى استنجاء

7
00:02:38.350 --> 00:03:07.750
الخارج من السبيلين لا يخلو من حالتين. الاولى ان يزال بالماء. والثاني ان يزال بغير الماء فازالته بالماء يسمى استنجاء. وازالته بالاحجار يسمى استجمارا يسمى استجمارا ويذكرونها في باب واحد لوجود المناسبة بينها في مسائل عديدة قال ازالة

8
00:03:07.750 --> 00:03:37.750
من السبيلين بول او غائط بماء طهور. يشترط للاستنجاء اولا ان يكون ماء الذي يزال به ان يكون ماء فلو ازالها ببنزين مثلا او ازالها بغيره من السوائل لا يحصل به الاستنجاء. ثانيا ان يكون الماء

9
00:03:37.750 --> 00:03:57.750
طهورا فلو ازالها بماء نجس لم يحصل المقصود انه يحتاج ان يزيل اثار هذا الماء النجس. ثالثا ان تحصل به الازالة. ان تحصل به الازالة وسيأتي معنا ضابط ما تحصل به الازالة

10
00:03:57.750 --> 00:04:32.500
تحصل به الازالة اي تزول يزول عين النجاسة واثرها الثاني او حجر او حجر مباح نعم الثاني الاستجمار وهو ازالة خارجي من السبيلين بالحجارة ازالته بالحجارة لابد ان يكون الحجر الذي يزال به حجرا طاهرا منقن

11
00:04:32.500 --> 00:05:01.650
ظاهرا مباحا منقن. فلو انه ازال الخارج من السبيلين بغير الاحجار هنا تأتي معنا مسألة هل يشترط الحجر للاستجمار؟ ام يجزئ ان يستجمر بخشب؟ او خراق او غيرها هذه مسألة اختلف العلماء فيها

12
00:05:02.050 --> 00:05:33.450
اختلف العلماء فيها فذهب طائفة من اهل العلم الى ان الاحجار لابد منها الى ان الاحجار لابد منها. فلو انه استجمر بغير الاحجار لم يصح لو انه استجمر بغير الاحجار لم يصح. ولذلك نصوا على وجوب الاحجار. والقول الثاني ان

13
00:05:33.450 --> 00:06:04.400
احجار ليست شرطا. ان الاحجار ليست شرطا. وانما اه يجزئ غيرها مما يقوم قامها من الجامدات بشرط الا تكون عظما ولا روثا. وهذا قول قوي في هذه المسألة  الثاني ان يكون منقن يعني منظفا للمحل. فلو انه اخذ شيئا لا ينظف مثل يأخذ تراب مثلا. التراب ما ينظف

14
00:06:04.400 --> 00:06:35.550
اذا لا يحصل به المقصود. الثالث ان يكون مباحا. تقدمت معنا في استخدام الماء مغصوب والماء المسروق. فلو انه سرق حجرا فاستجمر به قالوا اه لا يجوز له ذلك  مسألة الاستجمار وهو ازالة الخارج من السبيلين بغير الماء اذا لا بد ان يكون هناك عدد من

15
00:06:35.550 --> 00:06:55.550
شار المؤلف اليها. الاول ان تكون الاحجار طاهرة. فلو كانت غير طاهرة لم يجزئ لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ابي هريرة رضي الله عنه او لابن مسعود كما في البخاري قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم

16
00:06:55.550 --> 00:07:15.550
اما الغائط فامرني ان اتيه بثلاثة احجار. فاتيته بحجرين والتمست الثالث فلم اجد. الا روثة فاتيته بها. فاخذ الحجرين والقى الروثة وقال هذا ركس. اي نجس فدل على ان النجس لا يجوز استخدامه. فالاحجار النجسة لا يجوز استعمالها

17
00:07:15.550 --> 00:07:35.550
الثاني ان تكون منظفة للمحل. لان المقصود تنظيف المحل فلو كانت لا تنظف المحل كالتراب لم تجزئ. والثالث الا تكون عظما ولا روثة. لقوله فاخذ الحجرين والقى الروث وقال هذا ريكس. فالعاظم

18
00:07:35.550 --> 00:08:04.500
علل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بقوله انها طعام اخوانكم من الجن. العظم طعام لهم طعام لدوابهم او بهائمهم. لو قال قائل هل لا بد ان تكون المساحات اه ثلاثا ام يجزئ ان يمسح اقل من ثلاث؟ قال لابد ان تكون المساحات ثلاثا. لقوله في حديث سلمان

19
00:08:04.500 --> 00:08:24.500
آن ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار. باقل من ثلاثة احجار فلابد ان تكون ثلاثا. وهل لكن هل لا بد ان هنا ثلاثة احجار او يكفي حجرا واحدا كبيرا له ثلاث شعب. هذه مسألة نتكلم عليها حينما يذكرها الناس

20
00:08:24.500 --> 00:08:56.850
احسن الله اليكم. ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. نعم هذا ضابط الانقاء. في الاستجابة ثمار والاستنجاء. ضابط الانقاء المجزي في الاستنجاء بالماء ازالة عين النجاسة آآ اثرها حيث ان يبقى اثر يعني الانقاء

21
00:08:56.850 --> 00:09:16.850
بالماء عود خشونة المحل كما كانت. عود خشونة المحل كما كانت يغسله حتى تعود خشونة المحل كما كانت. واما الانقاء بالحجارة فكما ذكره المؤلف ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. بان

22
00:09:16.850 --> 00:09:44.050
تقول عين النجاسة لونها او اثرها بحيث يخرج الحجر نقيا ليس فيه اثر للنجاسة ويعفى عن الشيء اليسير لو قال قائل هل يشترط الحجر؟ او يجوز الخرق في هذا ومعلوم ان الخرق قد

23
00:09:44.050 --> 00:10:04.050
نظف اكثر او غير الحجر من الجامدات يقال هذه مسألة اختلف العلماء فيها لكن المؤلف قال الانقاء بالحجر ونحوه. اشار الى ان نحو الحجر مما يقوم مقامه يجزئ. وهذا هو الاظهر. يعني

24
00:10:04.050 --> 00:10:34.050
الاحجار والاخشاب والخرق والخزف ذهب عامة اهل العلم الى انه يجزئ الاستنجاء الاستجمار بها ومما يدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ابغني احجارا استنظف بها او نحوه ولا بعظم ولا روث. تخصيصه للاحجار لا يعني ان غيرها لا يجزئ. لانه لو كان غيرها لا يجزئ لما كان هناك

25
00:10:34.050 --> 00:11:04.050
اعي ان يخصص العظم والروث. ولكن دل على انها الاولى والاحسن. وتخصيصه الروث العظم بالاستثناء دليل على انها لا تجزئ. العظم والروث. اذا نقول الاحجار هي الاولى. ولا خلاف اجزائها والعظم والروث لا يجوز الاستجمار به. وما سوى الاحجار وغير الروث والعظم. مما يقوم مقام الاحجار

26
00:11:04.050 --> 00:11:22.100
قزف والاخشاب ونحوها يجزئ على الصحيح من اقوال اهل العلم وهو قول عامة اهل العلم احسن الله اليكم. ولا يجزئ اقل من ثلاث مساحات تعد كل تعم كل مسحة المحل. نعم

27
00:11:22.100 --> 00:11:42.100
اذهب يرون ان الاحجار الثلاثة في الاستجمار آآ لا بد منها. والدليل قالوا والدليل حديث سلمان نهانا ان باقل من ثلاثة احجار. قالوا فهذا نص فنحن نأخذ بالنص. هناك رواية اخرى عن الامام احمد ان

28
00:11:42.100 --> 00:12:13.800
الحجر الكبير الحجر الكبير اذا كان له شعب ثلاث جاز ان ان يستجمر كل اه شعبة اه مرة فتكون ثلاث مسحات. قالوا لان المقصود المسحات وقد حصلت وكذلك ايضا ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام الاستجمار تو وايظا على المقصود ازالة الخارج من السبيلين وقد حصل

29
00:12:13.800 --> 00:12:33.800
ثالثا قالوا معنا حديث وهو حديث ابن مسعود في البخاري قال فاتيت بحجرين ولم اجد الثالث فاخذ الحجرين والقى الروث وقال هذا ركس قالوا ولم ينقل انه قال اعطني ثالثة فدل على اجزاء حجر يمسح مرتين او ثلاث وهذا قول قوي لكن الاحتياط

30
00:12:33.800 --> 00:12:53.800
ثلاثة احجار. لنص حديث سلمان فان اخذ حجرا ذا شعب ثلاث وكان كبيرا فالاظهر اجزاءه. نعم. احسن الله اليك والانقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان وظنه كاف. نعم. ظنه كاف

31
00:12:53.800 --> 00:13:25.000
احسن الله اليكم. ويسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء. ويسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء فان عكس كره ويجزئ احدهما والماء افضل. نعم الاستنجاء وازالة الخارج من سبيلين بماء او نحوه له ثلاث حالات اشار المؤلف اليها. الاولى ان يجمع بين الحجارة والماء. وهذا

32
00:13:25.000 --> 00:13:45.000
اشد ما يكون في التنظيف. وقد ذهب جمهور السلف والخلف الى ان هذا اولى واكمل. يبدأ بالحجارة الا يباشر النجاسة بيده ثم بعد ذلك يأخذ الماء. وقد جاء في ذلك حديث لكنه ضعيف. لكنهم ذكر

33
00:13:45.000 --> 00:14:05.000
من باب التعليم. الثاني ان يستنجي بالماء. ان يستنجي بالماء وقد جاء عند الترمذي عن عائشة قالت مرن كن ان يستطيبوا بالماء فاني استحييهم فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله

34
00:14:05.000 --> 00:14:28.350
والثالث ان يقتصر على الحجارة. وهذا مجزئ ولو كان عنده ماء. لحديث ابن مسعود قال فاتيته بحجرين الثالث نعم احسن الله اليكم ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء. هذا المذهب ان استقبال القبلة او استدبارها

35
00:14:28.350 --> 00:14:47.550
عند الاستنجاء مكروه. العلة قال والعلة تعظيما للقبلة. وهذا فيه نظر. فان النص لم يدل على هذا والكراهية حكم شرعي تفتقر الى دليل شرعي. وقد قال عليه الصلاة والسلام اه يعني

36
00:14:47.650 --> 00:15:07.650
او عفوا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستنجي ولم ينقل انه نهى عن استقبال القبلة او استدبارها عند الاستنجاء نعم قال لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها ببول او غائط. هذا عند قضاء الحاجة. لكن عند غسل المحل لا يلزم الانسان

37
00:15:07.650 --> 00:15:31.950
ولا يقال يكره لك ان تستقبل القبلة او تستدبرها احسن الله اليكم. ويحرم بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة. فان فعل لم يجزئه. فان فعل لم بعد ذلك الا الماء. كما لو تعدى الخارج موضعا العادة. نعم. اه يحرم ان

38
00:15:31.950 --> 00:15:51.950
اجمل الانسان بروث او يستجر بعظم قد جاء في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن مسعود ولا تأتني ولا روث وجاء ايظا آآ قال لابي هريرة وايظا في حديث ابن مسعود في البخاري قال واتيت

39
00:15:51.950 --> 00:16:11.950
بروثة القى الروثة وقال هذا ريكس. اذا الروث والعظم لا يجوز ان يستجمر وبه ولو كان وكذلك الطعام حتى ولو كان طعاما لبهيمة احتراما له. من باب اولى اذا كان

40
00:16:11.950 --> 00:16:41.950
الروث نهي عن الاستجمار به لانه طعام بهائم الجن فلا ان يمنع من الاستجمار بطعام حائم الانس من باب اولى. طيب ذكر المؤلف مسألتان. اذا حصل منه واحد منهما لم يجزئه الاستنجاء الا بالماء. الاول لو ازال النجاسة بالروث او بالعظم. قالوا لا

41
00:16:41.950 --> 00:17:01.950
الا المعي يجب عليه ان يغسل المحل بالماء. لانه خالف النهي والعبادات لا تستباح بالمحرمات وقد جاء عند الدارقطني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الروث والعظم قال فانهما لا يطهران. والحالة

42
00:17:01.950 --> 00:17:30.550
الثاني لو تعدى الخارج موضع العادة بان يلطخ اماكن كثيرة فيصبح الاستجمار لا يزيل النجاسة هنا لابد من الماء لان الاستجمار لا يحصل به المقصود من ازالة النجاسة احسن الله اليكم ويجب الاستبجاء لكل خارجي الا الطاهر. نعم. الاستنجاء وهو اه تنظيف

43
00:17:30.550 --> 00:17:50.550
او ازالة الخارج من السبيلين بماء او حجارة يجب لكل من خرج من قبله او دبر كره شيء الا اذا كان الخارج طاهرا. البول استنجى منه الغائط استنجى منه. دم الحيض

44
00:17:50.550 --> 00:18:10.250
تنجى منه. اما ان كان طاهرا خارج من السبيل كالريح. فانه ينقض الوضوء لكنه ليس فيه استنجاء. ولذا قال الامام ابو احمد ليس في الاستنجاء ليس في الريح استنجاء في كتاب الله آآ ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم

45
00:18:11.250 --> 00:18:31.250
احسن الله اليكم. والنجس الذي لم يلوث المحل. نعم النجس الذي لم يلوث المحل. مثل لو خرج منه شيء نجس لكنه كاشف يابس لم يلوث المحل له ان يتوضأ من غير ان يستنجي. فليس كل من يعني كل من نقول كل من خرج

46
00:18:31.250 --> 00:18:47.850
من قبله او دبره شيء انتقض وضوءه الا ما استثني الا ما استثني مما استثنى من كان حدثه دائم كمن به سلس بول او به سلس ريح او المرأة المستحاضة

47
00:18:47.850 --> 00:19:11.100
لكن ليس كل خارج من السبيلين يلزم فيه الاستنجاء. كل خارج من السبيلين الاصل انه يجب ان يتوضأ الانسان منه لكن ليس كل خارج من السبيلين يلزم الانسان ان يغسل السبيل. فلو انه آآ آآ خرجت منه الريح

48
00:19:11.100 --> 00:19:18.150
وجب عليه ان ان يتوضأ اذا اراد ان يصلي لكن ما يلزمه ان يغسل المحل