﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:50.850
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد  احسن الله اليكم. فصل ويباح ما عدا هذا. نعم هو الان لما تكلم على ما لا يجوز اكله من

2
00:00:50.850 --> 00:01:10.850
والطيور راجع الان في بيان حكم الاصل وهو ان الاصل في الحيوانات والطيور الحل. ولا يحرم منها الا دخل تحت الادلة او الضوابط العامة التي دلت لها مجموعات الادلة. وهذا ما سيبينه المؤلف هنا. فكل بهيمة الانعام

3
00:01:10.850 --> 00:01:30.850
يباح اكلها لقوله تعالى احلت لكم بهيمة الانعام. كذلك ايضا الخيول لدلالة السنة فقد آآ جاء في عند مسلم عن عن اسماء رضي الله عنها قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكلناه. وباقي الوحش مما لا يدخل في

4
00:01:30.850 --> 00:02:00.850
الضوابط السابقة ايضا يجوز اكله مثل الضباع والزرافات والارانب والوبر والظب غيرها هذي كلها يجوز اكلها نعم. احسن الله اليكم كبهيمة الانعام والخيل وباقي الوحش وبقر وحش وحمره وضب وضباء

5
00:02:00.850 --> 00:02:30.850
وباقي الطير. وزاغ وغراب زرع حيوانات وطيور البر. اما طيور اما حيوانات البحر فالاصل فيها الحل. ولا يحرم منها الا ما دل الدليل على حرمته وذكر الفقهاء ثلاثة اشياء. الاصل في حيوان البحر الحلم لقوله تعالى

6
00:02:30.850 --> 00:03:00.850
لا هو الطهور ماؤه الحل ميتته. ما في البحر حلال. قل ما في البحر حلال الا انه لا يجوز آآ اكل ثلاثة اشياء. الاول الضفادع الضفادع لا يجوز اكلها لما جاء عند ابي داوود ان طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن آآ اكل الضفدع واخبر انه دواء

7
00:03:00.850 --> 00:03:20.850
فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه ليس بدواء وانما هو داء او قال نهى او نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عفوا نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. فاذا نهي عن قتل الشيء اذا لا يجوز اكله لانه لا يمكن ان يؤكل الا اذا قتل. وهذا دليل على

8
00:03:20.850 --> 00:03:40.850
آآ اقول على عدم جواز اكل الضفدع لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضفدع واخبر انه يجعلها دواء فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن عن قتلها. الثاني الحية. فحية البحر لا يجوز اكلها والحقوها بحية البر

9
00:03:40.850 --> 00:04:00.850
قالوا لانها خبيثة من الخبائث. والله جل وعلا قال ويحرم عليهم الخبائث. ولانها ايظا سامة ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر مر بقتل الحية وهذا يدخل فيه حية البر وحية البحر. والثالث التمساح. فالتمساح لا يجوز اكله لان لان

10
00:04:00.850 --> 00:04:20.850
انه ملحق بماله ناب من السباع. فهو ليس بحريا محظا وليس بريا محظى وانما بحري بري. ومع ذلك لا ناب يفترس فيه وهو سبع من السباع التي تفترس وتهاجم فالحقوها بها. ما سوى هذه

11
00:04:20.850 --> 00:04:50.850
الثلاث من حيوانات البحر مباح كالحوت والقرش وغيرها من الامور. احسن الله اليكم يحل كل ما في البحر غير ضفدع وحية وتمساح. وتحرم الجلالة وهي التي اكثروا علفها النجاسة ولبنها وبيضها حتى تحبس حتى تحبس ثلاثا. وتطعم وتطعم

12
00:04:50.850 --> 00:05:10.850
الطاهر. نعم. من المحرمات الجلالة وان كان اصلها حلالا. كانت من بهيمة الانعام او الطيور التي لا ليس لها مخلب واصبحت جلالة لا يجوز اكلها. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلالة والبانه

13
00:05:10.850 --> 00:05:30.850
الجلالة هي الحيوان الذي الذي يتغذى بالنجاسة. ولا يأخذ حكم الجلالة الا اذا كان اكثر النجاسة اما لو انها تغدت يوما او يومين وكان اغلب علفها ليس من النجاسة فانها ليست جلالة. والجلالة

14
00:05:30.850 --> 00:05:50.850
لا يجوز اكلها حتى تحبس ثلاثة ايام وتطعم الطاهر حتى يطيب لحمها. نعم. احسن الله اليكم ويكره اكل تراب وفحم وطين. نعم العلة في ذلك لانه مضر بالبدن ولانه لم يؤثر عن السلف ولذلك كره

15
00:05:50.850 --> 00:06:10.850
الامام احمد احسن الله اليكم واذن واذن واذن نعم ايضا قالوا اذن القلب وهي الزلمة التي تكون في اعلى القلب قالوا لا يجوز اكلها وقد جاء فيها حديث عفوا قالوا يكره اكلها

16
00:06:10.850 --> 00:06:30.850
يكره اكلها وقد جاء فيها حديث لكن اسناده ضعيف. وعليه يقال ما دام ان الحديث لا يثبت. فترجع الى حكم الارض ان كان فيها مضرة فانها فانه ينهى عنها وان لم يكن فيها مضرة فهي باقية على حكم الاصل. نعم. احسن الله

17
00:06:30.850 --> 00:07:00.850
اليكم احسن الله اليكم وبصل وبصل وثوم ونحوهما نعم البصل والثوم الاصل فيه الحل. الا انه يكره اكله لما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قربوا الى بعض اصحابه فاني اكره ريحها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره رائحة الثوم والبصل وقد علل سبب

18
00:07:00.850 --> 00:07:20.850
قال اني اوتى وقال ان الملائكة تتعدى مما يتعدى منه البشر. اكل الثوم والبصل لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان تزيل رائحته بالطبخ او بالطبخ او التخليل او غيرها. اه فلا كراهية في ذلك. قول عمر رضي الله عنه

19
00:07:20.850 --> 00:07:40.850
ومن اكلهما فليمتهما طبخا. الحالة الثانية الا آآ يعني يطبخها. فالمؤلف رحمه الله نص على الكراهية كراهية هنا كراهية تنزيه. كراهية تنزيه. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره اكلها ومع ذلك امر ان تقرب الى بعض اصحابه

20
00:07:40.850 --> 00:08:00.850
هذا دليل على جواز اكلها. والكراهية من النبي صلى الله عليه وسلم دليل على كراهية التنزيه. لكن اذا كان الانسان في جماعة كلهم سيأكلون البصل ولن يجتمعوا في المسجد كأن يكونوا في البر او في غيره فلا مانع من اكلها لان سبب الكراهية هنا

21
00:08:00.850 --> 00:08:16.450
قد زان وهو فان الملائكة تتعذى مما يتعدى منه البشر والملائكة تحضر المساجد. نعم. فاذا لم تحضر هنا وكانوا جميعا كلهم اه يأكلون الكراهية والله اعلم تنتفي