﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:50.850
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد  الله اليكم فصل ومن اضطر جاز له ان يأكل من المحرم ما يسد رمقه فقط. نعم. ذكر

2
00:00:50.850 --> 00:01:20.850
المؤلف في هذا الفصل بعض المسائل المتعلقة ايضا بالاطعمة. ومن ذلك ان من اضطر الى طعام محرم. سواء محرم لكسبه. او محرم لاصله. اضطر له جاز له ان يأكل من المحرم اه وانتفى عنه التحريم. لقول الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه

3
00:01:20.850 --> 00:01:40.850
لكن اكل المضطر للمحرمات لا يخلو من حالات ثلاث. الحالة الاولى ان يأكل ما يسد رمقه ويدفع الظرورة هذا هذا حلال بالاجماع. والحالة الثانية ان يأكل ما زاد على الشبع

4
00:01:40.850 --> 00:02:00.850
هذا محرم بالاجماع. والحالة الثالثة ان يأكل الى ان يشبع. فهل هذا حلال ام لا؟ هل المباح ان يأكل فقط ما يسد جوعته ويزيل عنه ضرورته؟ ام يجوز ان يأكل في حال الظرورة الى ان يشفع؟ قولان لاهل العلم

5
00:02:00.850 --> 00:02:20.850
القولاني لاهل العلم آآ الذي يظهر والله اعلم ان يقال ان كانت الضرورة مستمرة جاز له ان يأكل الى ان يشبع. وان كان يغلب على ظنه ان الضرورة ستزول. ستزول بعد

6
00:02:20.850 --> 00:02:40.850
فترة يعني الاولى له الا يأكل الى الشبع. وان اكل الى الشبع فقد اباح ذلك طائفة من اهل العلم عموم قوله تعالى فلا اثم عليه. فاذا ارتفع الاثم لم يحدد الشرع. هل يأكل الى الشبع او غيره؟ فيبقى على الاباحة على الاباحة

7
00:02:40.850 --> 00:03:00.850
احسن الله قال المؤلف ومن اضطر جاز له. اكل المضطر من الميتة وغيرها هل هو على سبيل وجوب او على سبيل آآ الاباحة. قولان لاهل العلم. المذهب قالوا على سبيل الجواز. ولذا قال جاز له

8
00:03:00.850 --> 00:03:20.850
ذلك. فيجوز له ان يأكل ويجوز ان يترك. وهذا احد القولين في المذهب. والقول الثاني وهو ايضا قول اخر في المذهب واختاره جمهور اهل العلم ورجحه شيخ الاسلام ان المضطر اذا خشي على نفسه التلف والهلاك وجب عليه ان

9
00:03:20.850 --> 00:03:40.850
نأكل من الميتة ماء يزيل ضرورته. لان الله عز وجل رفع الاثم وقال ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. فتركه الاكل من الميتة حتى يموت القى بنفسه الى التهلكة. والله عز وجل يحب ان تؤتى رخصه كما يحب كما يكره ان ترتكب

10
00:03:40.850 --> 00:04:10.850
احسن الله اليكم اكله واكله. نعم المضطر اذا لم يجد الا ادميا فهل يجوز له ان يأكله؟ قال هذا الادمي لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون معصوما مسلما كان او كافرا فلا يجوز له ان يتعدى عليه فليست نفس هذا المعصوم الذي يريد اكله

11
00:04:10.850 --> 00:04:30.850
الحق بالبقاء او ليست نفسه باحق بالبقاء من نفس هذا الادمي. الحالة الثانية ان يكون هذا الادمي غير صوم كأن يكون كافرا محاربا اباح الفقهاء ان يأكل الانسان لحمه اذا لم يستطع ان يدفع ضرورته الا بذلك

12
00:04:30.850 --> 00:04:50.850
احسن الله اليكم. طبعا هذا المشهور من المذهب وخالف في ذلك طائفة من اهل العلم احسن الله اليكم. ومن اضطر الى نفع الى نفع مال الى نفع مال الغير مع بقاء عينه. وجب على

13
00:04:50.850 --> 00:05:20.850
نعم عندنا مسألتان تردان على المضطر في ما للغير. المسألة الاولى ان يضطر الى نفع مال الغير. والمسألة الثانية ان يضطر الى عين مال الغير الى عين مال الغير. نفع مال الغير كأن يضطر الى القدر لاجل ان يطبخ فيه. وعين مال الغير

14
00:05:20.850 --> 00:05:40.850
ان يضطر الى ماء الغير ليشربه. اما المسألة الاولى وهي اذا اضطر الى نفع مال غيره. مع بقاء العين مع بقاء مع بقاء العين فانه يجوز له ان يستفيد من نفع مال الغير. ويجب على غيره

15
00:05:40.850 --> 00:06:00.850
يجب على المالك ان يبذله له الا اذا كان المالك مضطرا له. الا اذا كان المالك مضطرا له كأن يكون الانسان في ويحتاج الى سيارة لاجل ان يذهب للمستشفى ان لم يذهب للمستشفى تلف

16
00:06:00.850 --> 00:06:20.850
فيجب على صاحب السيارة ان يعطيه سيارته لاجل ان يذهب ويزيل ضرورته ويرجع. وهكذا في الاكل والشرب وغيرها. المسألة الثانية ان يضطر الى نفع مال الغير. ان يضطر الى عين مال الغير

17
00:06:20.850 --> 00:06:40.850
كأن يضطر الى طعامه او شرابه او غير ذلك. نقول اذا اضطر الى عين مال الغير فلا يخلو من حالات الاولى ان يكون برب المال ظرورة مثل ظرورة المضطر. فلا يجب على مالكها بذلها له

18
00:06:40.850 --> 00:07:00.850
لان المالك احق بها. والحالة الثانية ان يكون رب المال غير مضطر لعين ما له. فيجب عليه في ان يبذلها للمضطر. لكن هل يجب على المضطر ان يدفع مقابل او لا؟ قولان لاهل العلم. الاظهر انه ان كان عنده مال وجب

19
00:07:00.850 --> 00:07:20.850
فعليه ان يدفع المقابل وان لم يكن عنده مال لم يجب عليه ذلك. احسن الله اليكم ولا ناظر فله من غير ان يصعد على شجرة او من غير ان يصعد

20
00:07:20.850 --> 00:07:40.850
يا شاديرة او يرميه بحجر ان يأكل. نعم. من مر ببستان او ثمر لغيره. فهل يجوز له ان يأكل من الثمر او لا؟ اشار المؤلف الى الظابط وهذا الظابط مستقى من حديث عبد الله ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل

21
00:07:40.850 --> 00:08:00.850
عن الثمر المعلق فقال من اصاب فيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. ومن خرج منه بشيء فعليه كرامة مثله مثله والعقوبة. يقال من مر ببستان او شجر له ثمر فلا يخلو من حالاته. الحالة الاولى

22
00:08:00.850 --> 00:08:20.850
ان يكون الثمر على الحائط. وليس او ان يكون الثمر على على الشجر. وليس على على الشجر ولا حارس فيجوز للمار ان يأكل من الثمر من غير اذن. لان النبي صلى الله عليه وسلم اذن له بذلك

23
00:08:20.850 --> 00:08:40.850
لكن يأكل ولا يأخذ معه خارج البستان. الحالة الثانية ان يكون على الثمن او على الشجر اه سور وعليها حارس. فلا يجوز له ان يأكل منها الا ان يستأذن مالكها

24
00:08:40.850 --> 00:09:00.850
الحالة الثالثة ان يكون الثمر قد قطف. ووضع في محل لحفظه. فلا يجوز للانسان ان يأكل من هذا الثمر سواء كان على الشجر حائط او ليس عليه حائط. اذا لا يخلو المار على البستان الذي فيه ثمر من حالات

25
00:09:00.850 --> 00:09:40.850
ثلاث هذه خلاصتها. احسن الله اليكم. وكذا وكذلك الباقلاء والحمص. يأخذ تأخذ احكام الثمار. احسن الله اليكم ويستحب ثلاثا. نعم. اه قيام بضيافة الضيف من مكارم الاسلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. وما زال العرب يتمادحون باكرام الضيف والقيام

26
00:09:40.850 --> 00:10:00.850
والاحسان اليه. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. والاحاديث في هذا كثيرة قد عجب الله من صنيعكما البارحة. لكن اه القيام او اه تظييف الظيف هل هو على سبيل الوجوب او

27
00:10:00.850 --> 00:10:20.850
استحباب المذهب قالوا هو على سبيل الوجوب. فظيافة المسلم من الواجبات. هذا مذهب الامام احمد. والدليل ما جاء عند ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة الضيف حق على كل مسلم. ليلة الضيف حق على كل مسلم

28
00:10:20.850 --> 00:10:40.850
وايضا قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه. وايضا قال عليه الصلاة والسلام ان لزورك عليك حقا. فالمذهب قالوا هي على سبيل الوجوب. والقول الثاني وقال به طائفة من الفقهاء قالوا على سبيل الاستحباب. المذهب وهو الذي ذهب اليه الامام احمد انها على سبيل الوجوب

29
00:10:40.850 --> 00:11:00.850
لكن لابد من قيود. القيد الاول ان تكون في القرى. ان تكون عفوا ان تكون في القرى دون الامصار ان الانصار غالب ان الضيف يجد ما يأكل ويشرب ويأوي اليه. والقيد الثاني

30
00:11:00.850 --> 00:11:20.850
القيد الثاني قالوا الواجب الليلة الاولى لقوله عليه الصلاة والسلام الظيافة ثلاثة ايام جائزته يوم وليلة. وقال عليه الصلاة والسلام ليلة الضيف حق على كل مسلم. المقصود بذلك الليلة الاولى. نعم

31
00:11:20.850 --> 00:11:23.850
احسن الله اليكم