﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:43.450
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم الله باللغو في ايمانكم ولكني اخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام

2
00:00:43.500 --> 00:01:05.450
الضيوف نذورا. النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر ان يطيع الله فليطيعه. والنذر له احكام بينها  احسن الله اليكم. وهو مكروه. نعم. النذر انشاؤه مكروه. لما في الصحيحين ان

3
00:01:05.450 --> 00:01:25.450
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال انه لا يأتي بخير انما يستخرج به من البخيل. وهذا محمول على كراهية التنزيل لان الله جل وعلا مدح الموفين بالنذر. فلو كان محرما لما مدح. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم

4
00:01:25.450 --> 00:01:45.450
لم يكن يفعله لم يكن يندر فلو كان مشروعا مستحبا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وهذه كلها تدل على ان النهي في هذا الحديث والكراهية. احسن الله اليكم. لا يأتي بخير ولا يرد قضاء. النبو

5
00:01:45.450 --> 00:02:05.450
لا يحصل للعبد بسببه الا ما كتب الله له. ولذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا كبار الصحابة اذا تأخر عليهم شيء صابونة يندرون فانما يسلمون للقضاء والقدر. احسن الله اليكم. ولا يصح الا بالقول من

6
00:02:05.450 --> 00:02:30.650
نعم النذر لا يصح الا بشروط ثلاثة. الاول ان يكون بالقول او ما يقوم مقام القول. اما في القلب مع عدم النطق به فانه لا ينعقد به النور والثاني ان يكون من مكلف وهو البالغ العاقل. والثالث ان يكون مختارا فلو اكره على النذر لم يقع نذر

7
00:02:30.650 --> 00:02:55.900
احسن الله اليكم. وانواعه المنعقدة ستة. احكامها مختلفة. نعم. الندوي ستة انواع ولكل واحد منها حكم. هي كالتالي باجماع الاول النذر المطلق. وهو النذر الذي لم يسمى اه ما يريده الانسان. النذر المظلم

8
00:02:55.900 --> 00:03:15.900
يقول لله علي نذر هذا يسمى نذر مطلق هذا يلزم صاحبه كفارة اليمين اذا حصل ما علق عليه نذره لزمه ان يكفر كفارة اليمين لقوله عليه الصلاة والسلام كفارة النذر كفارة اليمين. كأن يقول ان شف الله علي ان شفى الله مريظي فلي

9
00:03:15.900 --> 00:03:38.950
او فعلي نذر طيب ما هو؟ كفارة الموت هذا نذر منه. والثاني نذر اللجاج وهو النذر الذي يحصل بسبب الغرض يندر اذا غضب. كأن يقول ان كلمتك مثلا او اعطيتك او حصل كذا او كذا فعلي

10
00:03:38.950 --> 00:03:59.650
صيام شهر او حج بيت الله الحرام او ما لي صدقة هذا يسمى نذر اللجاج. الذي يقصد به المنع او الحمل على شيء او المنع من فعل شيء او التصديق او التكذيب ونحوه. هذا الفقهاء رحمهم الله قالوا

11
00:03:59.650 --> 00:04:20.650
اذا حصل ما نذر عليه يخير بين امرين اما الوفاء بالنذر او يكفر كفارة وهذا مذهب الامام  وبعض الحنفية والشافعية ولم يأتي بهذه المسألة نص لكن الحقها العلماء بقوله عليه الصلاة والسلام

12
00:04:20.650 --> 00:04:40.650
النذري كفارة يمين. وايضا حصل قريب منه في شيء في زمن الصحابة رضوان الله عليهم لكنه ليس نذرا من هذا القانون. والحاصل ان نذر اللجاد يخير صاحبه بين احد امرين. ان يفي بما نذر به او

13
00:04:40.650 --> 00:05:07.500
والثالث النذر المباح ان ينزل ان يفعل شيئا لم يرد في الشرع ترغيبا فيه كأن يقول لله علي نذر ان امشي اه خمسة كيلو. او لله علي نذر ان البس ثيابا كذا. او لله علي

14
00:05:07.500 --> 00:05:35.800
نذر الا اركب دابتي. هذا يسمى نذر مباح. المذهب ان صاحبه يخير بين امرين. بين الوفاء  والدليل قالوا عموم قوله عليه الصلاة والسلام كفارة النذر كفارة اليمين وقد جاء عن عقبة ابن عامر ان انه نذرت اختي ان تمشي الى بيت الله حافلة. المشي والانسان الحافي مباح

15
00:05:35.800 --> 00:05:56.800
اذا هذا النبر المباح. فامرتني ان استفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت فقال لي تركب الان لم يأمرها بالوفاء يا زيادة عند ابي داوود من حديث ابن عباس ولتكفر امين

16
00:05:57.300 --> 00:06:13.550
هذه الزيادة بها اخذ الحنابلة قالوا النذر المباح لا يلزم صاحبه ان يأتي به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا قائما فقال من هذا؟ قالوا ابو اسرائيل

17
00:06:13.950 --> 00:06:31.400
رجل نذر ان يقوم ولا يأكل. ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. الان اربع اشياء مباحة وواحد عبادة نذر ان يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم هذه الان ثلاث اشياء

18
00:06:31.800 --> 00:07:01.050
كلها مباحة ويصوم هذا عبادة فقال مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم الصلاة المذهب قالوا عليه الكفار لعموم كفارة النبي كفارة الفقهاء من قال ليس عليه يمين اذا لم يف بما اه نذر به لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد في حديث ابي اسرائيل

19
00:07:01.300 --> 00:07:27.550
انه امر ابو بكر ورواية مسلم في قصة اختي عقبة لم يذكر ايضا انه امرها بالكفارة. لكن الحنابلة قالوا رواية ابي داوود حديث ابن عباس فيها هذا الامر وايضا عموم حديث كفارة النذر كفارة يمين وعدم النقل في حديث عقبة وعدم النقل في قصة ابي اسرائيل ليس نقلا

20
00:07:27.550 --> 00:07:49.650
للعدم وقد جاء في احاديث اخرى فالاولى امره بالكفرة الرابع النذر المكروه ان ينذر فعل شيء مكروه كأن ينزل ان حصل كذا ان يطلق زوجته. فهذا السنة في حقه ان يكفر كفارة يمين ولا يوقف

21
00:07:49.650 --> 00:08:17.850
ان يفعله. هذا هو المذهب قالوا يسن ان يكفر ولا يفعله. فان فعله فلا تكفر لعموم كفارة النذر كفارة يمين. اذا لم يفي بالنذر فكفارته كفارة يمين والخامس ندر المعصية. كأن ينذر فعل معصيته. كأن يقول لله علي نذر إذا كأن يقول عن نفسي ان لله عليه

22
00:08:17.850 --> 00:08:37.850
نذرا ان يشرب الخمر. او لله عليه نذر ان يقتل فلانا. هذا نذر معصية. اولا يقال لا يجوز له ان لقوله عليه الصلاة والسلام ومن نذر ان يطيع الله ومن نذر ان يعصي الله لكن هل عليه كفارة يمين ام لا

23
00:08:37.850 --> 00:08:52.400
قولان لاهل العلم المذهب قالوا عليه كفارة يمين والدليل؟ الدليل قالوا ما جاء عند الاربع من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية وكفارة

24
00:08:52.400 --> 00:09:12.400
وهذا الحديث تكلم فيه اهل العلم واعله الحفاظ وقالوا ان الزهري لم يسمع هذا الحديث من ابي سلمة وقد قال الامام الترمذي هذا حديث لا يصح واكثر في الفاضي طبعا على توحيد تضعيفه. لكن جاءت شواهد تقوي ما دل عليه

25
00:09:12.400 --> 00:09:30.450
فقد نقل عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم انهم آآ امروا بالكفارة بكفارة اليمين لمن نذر نذر منه ابن مسعود وعمران وجابر وسمرة رضي الله عنه وبهذا اخذ الحنابلة رحمهم الله

26
00:09:30.900 --> 00:09:56.950
النوع السادس نذر التبرع. وهو نذر الطاعة ان ينذر فعل طاعة. كان يقول لله علي نذر صلاة او لله او علي نذر ان اصلي او اصوم مريظي وان حصلت حاجتي واندفعت المصيبة عني او ننذر نظرا مطلقا هكذا ويقول لله علي صيام شهر او

27
00:09:56.950 --> 00:10:26.350
اعتكاف سنة او نحو من ذلك فهذا يجب عليه لقوله عليه الصلاة والسلام ومن نذر ان يطيع الله فليطيعه. فان لم يفي به فكفارة النذر كفارة  احسن الله اليكم وانواعه المنعقدة ستة احكامها مختلفة احدها النذر المطلق كقوله لله علي

28
00:10:26.350 --> 00:10:56.350
فيلزمه كفارة يمين. وكذا ان قال علي نذر ان فعلت كذا. ثم يفعله او ان لم اعطك او ان كان هذا كذا فعلي الحج الحج اوي العتق او صوم سنة او ما لي صدقة فيخير بين الفعل او كفارة يمين الثالث

29
00:10:56.350 --> 00:11:26.350
نذر مباح لله علي ان البس ثوبي. او اركب دابتي. فيخير ايضا الرابع نذر مكروه كطلاق ونحوه. فيسن ان يكفر ولا يفعله نذر معصية كشرب الخمر. وصوم يوم العيد ونحوه فيحرم الوفاء ويكفرون

30
00:11:26.350 --> 00:11:56.350
ويقضي ويقضي الصوم. السادس نذر تبرر كصلاة وصيام. ولو واجبين واعتكاف كاف وصدقة وحج. وعمرة بقصد التقرب. او يعلق ذلك بشرط حصول نعمة. او دافعيني او سلم ما لي فعلي كذا

31
00:11:56.350 --> 00:12:33.150
احسن الله اليكم. فصل   لا لا فعل شيء ليس مشروعا في اصل الشرق ولا محل محرمة في اصل احسن الله اليكم. فصل ومن نذر صوم شهر معين. نحن الان طبعا لما انتهى من بيان اقسام النذر

32
00:12:33.150 --> 00:12:52.600
وحكم كل قسم انتقل الان لبعض الفروع منها لو نذر ان يصوم شهر شهرا لو نذر ان نصوم شهرا فهل يلزمه ان يكون الشهر متتابع؟ او يجوز ان يجعله اذا نذر ان يصوم شهرا فلا يخلو من حالتين

33
00:12:52.700 --> 00:13:16.250
اه الحالة الاولى ان ينذر صوم شهر معين كأني اقول لله علي صيام شهر شعبان فهذا يلزمه ان يكون يلزمه ان يكون متتابعا. لان اطلاق الشهر يقتضي التثاؤب. فان افطر

34
00:13:16.450 --> 00:13:44.100
اثناء الشهر فلا يخلو من حد الحالة الاولى ان يفطر لغير عذر. فهذا يحرم لمخالفته النذر  يلزمه الاتمام صيام شهر ويلزمه كفارة يمين لانه لم ينفذ النذر على ما ولا يمكن تعويضه لان هذا شهر معين

35
00:13:44.150 --> 00:14:09.850
الثاني ان يفطر لعذر اولا يفطر لغير عذر. الثاني ان يفطر في صيام الشهر المعين الذي وجب تتابعه ان يفطر لغير عذر فهذا يبني ويكفر يمين هذا يبني ويكثر كفارة يمين

36
00:14:11.650 --> 00:14:31.650
احسن الله اليكم. ومن نذر صوم هذا هذا اذا كان الشهر معين. اما اذا كان الشهر مطلق كان يقول لله علي ان اصوم شهرا ولا يحدده فهذا اه طبعا يلزم التتابع فيه. يلزم التتابع فيه

37
00:14:31.650 --> 00:14:58.750
فان افطر فان افطر لازمه ان اخطأ طبعا بغير عذر بغير عذر لازم اهو استئناف شهر  ولا يلزمك تسعة وعشرين يوم ثم افطر اليوم الاخير. لانه حتى الان ما اتى بالشهر متكامل. لكن لا يلزمه كفارة

38
00:14:58.900 --> 00:15:23.350
لانه امكنه الاستدراك واضح واما ان افطر لعذر فانه يبني ويكفر كفارته اذا بقي يوم صام يوما اخر وكفر كفارة يمين كفارة اليمين عن ايش  ولا يلزم الاستئناف لان افطاره

39
00:15:23.400 --> 00:15:53.450
وبهذا نعرف الفرق بين نذر صيام شهر معين او صيام شهر مطلق الجميع يتفقان انه يلزم فيها التتابع لكن يختلفان فيما لو  في داخل هذا الشكل احسن الله اليكم. ومن نذر صوم شهر معين لزمه صومه متتابعا. فان افطر لغير عذر

40
00:15:53.450 --> 00:16:33.450
استئناف الصوم مع كفارة يمين لفوات المحل ولعذر ولو نذر شهرا مطلقا او صوما متتابعا غير مقيد بزمن لزمه التتابع. فان افطر لغير عذر لزمه استئنافه بلا كفارة وبين البناء ويكفر. بين

41
00:16:33.450 --> 00:17:11.350
احسن الله اليكم. ولعذر خير بين استئنافه يا علي وبين البناء ويكفر. والبقاء كلاهما او ان يبقى على ما سبق ويتم احسن الله اليكم. ولمن نذر صلاة جالسا ان يصليها قائما. لانه اتى بالافضل

42
00:17:11.350 --> 00:17:13.200
