﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:44.250
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم  قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين احسن الله اليكم. كتاب الاقام  الدعاء من ادعي عليه بحق لله قيل له

2
00:00:44.700 --> 00:01:07.850
لم قيل له مثلا لم تؤدي الزكاة او له عليك حج السرقة حد الخمر او حق للمخلوق ان يدعى عليه بجناية او او قرض او غير ذلك لا تثبت الدعوة عليه الا باحد امرين

3
00:01:08.100 --> 00:01:31.500
الاول وجود بينة الشهود تقدم بيانها في كتاب  ما الذي يشترط في الشهود؟ وكم العدد الذي تثبت به الدعوة؟ وما الموانع؟ وما شروطها وتقدمت الامر الثاني اقراره على نفسه بما ادعي عليه كأن يقر على نفسه بالزنا

4
00:01:31.550 --> 00:01:51.250
كما فعل ماعز والغامدية والمرأة التي اتهم بها العسير او يقر على نفسه بالقتل كما فعل الذي قتل صاحبه بالفأس فضربه على قرنه اذا اقر على نفسه بفعل الشيء ثبت عليه الحق

5
00:01:52.050 --> 00:02:16.400
والاقرار عند الفقهاء هو اخبار اما هو ثابت في نفس الامر  اما هو ثابت في نفس الامر من حق الغير على المقر  اذا حصل ظهر الحق على من اقر وثبت

6
00:02:16.500 --> 00:02:38.500
عليه ما يستوجبه لزوم المال  او غير ذلك من الامور. وقد دل على الاقرار ادلة الكتاب والسنة قال تعالى قال ااقررتم واخذتم على ذلكم نصري؟ قالوا اقررنا  النبي صلى الله عليه وسلم

7
00:02:39.150 --> 00:03:05.400
اقرار الغامدية واجمع المسلمون على ان الاقرار حجة للنبي من لدن زمن النبي عليه الصلاة والسلام الى زمنه. احسن الله اليكم. لا يصح الاقرار الا نعم الاقرار لا يقبل من المجنون

8
00:03:05.650 --> 00:03:27.000
ولا يقبل من الصبي الا اه في مسائل تأتي ان شاء الله ولا يقبل من المكره لانه مرفوض لانه غير مؤاخذ اقرار المكره لا يقبل هذا قول الامام احمد لعموم قوله عليه الصلاة والسلام ان الله وضع للامة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

9
00:03:27.000 --> 00:03:55.100
اما الصبي المميز فان كان محجورا عليه لم يصح اقراره. رفع القلم ثلاثة الله اليكم بلفظ او كتابة لا باشارة. نعم  قالوا لابد ان ان يكون المقر مختارا  لابد ان يكون المقر مختارا

10
00:03:55.650 --> 00:04:17.250
سواء كان جادا او هازلا. ايضا قالوا اه الاقرار يصح بالنطق او بالكتابة بالنطق او بالكتابة ولو لم ينطق لان الكتابة تقوم مقام الكلام. اما الاشارة فلا تكفي الا مع النطق او او الكتابة لانها تحتمل

11
00:04:17.450 --> 00:04:39.850
امورا عديدة الا اذا كان الانسان اخرسا ولذا قال او كتابة لا باشارة الا  لكن لو اقر صغير او قن اذن لهما في تجارة في قدر ما اذن لهما فيه صح

12
00:04:39.850 --> 00:05:06.600
لو اقر العبد او الصغير فيما اذن لهما فيه من الاموال  زوال الحجر عنهما احسن الله اليكم. ومن اكره ليقر بدرهم فاقر بدينار. او ليقر بزيد فاقر نعم لانه اقر بغير ما اكره عليه

13
00:05:07.200 --> 00:05:39.200
صح اقراره ما لم تقم قرينه تدل على ان اقراره ايضا لاجل الاكراه الله اليكم وليس الاقرار بانشاء تمليك الاقرار ليس  ولكنه اخبار عما هو في نفس الامر الله اليكم. فيصح حتى مع اضافة الملك لنفسه. كقوله كتابي هذا لزيد. نعم. لان

14
00:05:39.200 --> 00:06:02.300
تكون لادنى ملابسة ويكون هذا الكلام المعمول به اقراره لا قوله كتابي هذا احسن الله اليكم ويصح اقرار المريض بمال لغير والده. نعم اقرار المريض لا يخلو من حالته الحالة الاولى

15
00:06:02.400 --> 00:06:22.400
ان كان مرضه مرضا غير مخوف اقراره صحيح سواء اقر لوالد او اقر لغير والده ان يقر المريض مرضا غير مخوف ان جاره يريد منه مئة الف يصح او ان ابنه يريد منه مئة الف يصح

16
00:06:22.950 --> 00:06:42.500
والحالة الثانية ان كان مريضا مرضا مخوفا اقراره لغير الوارث صحيح لانه غير متهم وهذا بالاجماع كما حكاه ابن المنذر واقراره للوارث لا يصح لوجود التهمة الا باحد امرين اما ببينة

17
00:06:42.750 --> 00:07:14.000
احسن الله اليكم ويصح اقرار المريض بمال لغير وارث. ويكون من رأس المال وباخذ دين من غير وارد لا ان اقر لوالد الا ببينة احسن الله اليكم. والاعتبار بكون من اقر له وارثا او لا حالة الاقرار. لا الموت لا

18
00:07:14.000 --> 00:07:39.350
عكس الوصية احسن الله اليكم. وان كذب المقر وان كذب المقر المقر له. المقر له المقر. بطل لو ان رجلا اقر له اخر بمبلغ من المال فقال من اقر له قال

19
00:07:40.650 --> 00:08:11.100
بطل ولم يلزم المقر  والمال الذي اه اقر به رجع اليه يتصرف فيه كيف شاء  اليكم وكان للمقر ان يتصرف فيما اقر به بما شاء احسن الله اليكم. غفل والاقرار لقن لقن غيره اقرار لسيده

20
00:08:11.300 --> 00:08:30.900
ان العبد وما ملك ملك احسن الله اليكم. ولمسجد او مقبرة او طريق ونحوه. يصح ولو اطلق. يصح الاقرار لمسجد او مقبرة او طريق كأن يقول المسجد هذا يريد مني مبلغا قدره كذا

21
00:08:31.000 --> 00:08:59.850
نعين المسجد الفلاني او اطلق. قال لمسجد علي مئة الف ريال مثلا الاقرار صحيح  المبلغ في مصالح في مصالح هذه المساجد سواء كانت معينة او مطبقة الله اليكم. يعني لو اقر بمال لبهيمة او لدار لم

22
00:08:59.850 --> 00:09:24.700
وجه التفريق بينهما قالوا لان الاقرار على مسجد على مقبرة هذا مما تدخله ان يتقرب  اموال يضعها في المساجد اما بالنسبة للبهيمة وللدار الوقف عليها لا يصح الا اذا علم السبب بان يقول مثلا

23
00:09:24.800 --> 00:09:55.100
ان هذه الدار لهم عندي قيمة اثاث لا يصح الاقراء   الله اليكم. الا ان عين السبب. ولحمل ولد ميتا او لم يكن حامل بطل وحي فاكثر فله بالسوية. وان اقر رجل او امرأة

24
00:09:55.100 --> 00:10:24.150
لزوجية الاخر فسكت او جحد ثم صدق صح وورث لا ان بقي على تكبير  باب ما يحصل به الاقرار وما يغيره من ادعى عليه بالف فقال نعم او صدقت او انا مقر او خذها او اتزنها

25
00:10:24.150 --> 00:10:58.800
انا اقر او لا انكر او خذ او اتزن  هذا كله ليس  اليس لي اليس لي عليك كذا؟ بلا خلاف كان نفيا نفيا احسن الله اليكم. لا نعم الا من عامي

26
00:10:59.000 --> 00:11:25.000
وان قال اقض ديني عن اقض ديني عليك الفا. او هل لي او لي عليك الف؟ فقال نعم عوم هذا يعتبر اقرار  او هل لي او لي عليك الف؟ فقال نعم. او قال امهلني يوما او حتى افتح الصندوق

27
00:11:25.000 --> 00:11:44.300
او قال او قال لا علي الف ان شاء الله او الا ان يشاء الله او زيد اذا قال ذلك فهذا اقرار لانه علق رفع الاقرار على امر لا يعلم

28
00:11:44.700 --> 00:12:07.000
يعني لا يعلمه فلا يرتفع عليه هو مقر لو قال له علي الف ان شاء الله  او الا ان يشاء الله هذا اللقاء الله اليكم. وان علق بشرط لم يصح. سواء قدم الشرط. كان شاء زيد فله علي

29
00:12:07.000 --> 00:12:41.500
ان شاء زيد او قدم الحاج الا اذا قال علي كذا اذا جاء وقت كذا فله علي دينار فيلزمه في الحال فان فسره  ومن ادعي عليه بدينار فقال ان شهد به زيد فهو صادق. لم يكن مقرا. نعم

30
00:12:41.500 --> 00:13:18.200
ان ذلك وعد بتصديقه له في شهادته احسن الله اليكم. يعني هل يتغير الحكم وهل يثبت الاقرار وماذا يترتب على ذلك اذا وصل بالاقرار ما يغيره   الله اليكم. من ثمن خمر الف. لم يلزمه شيء. نعم لم يلزمه شيء

31
00:13:18.900 --> 00:13:50.300
هذا اذا وصل بالاقرار ما يغيره. قالوا اذا قال له علي من ثمن خمر الف لم يلزمه شيء لانه اقر بمعاملة محرمة   هذا يعني المحرم  الله اليكم الله اليكم وان قال الف من ثمن خمر لزم. نعم. لانه اثبت ثم ادعى

32
00:13:50.400 --> 00:14:16.300
انها من من ثمن خمر قال اثبت انها من ثمن  احسن الله اليكم. ويصح استثناء النصف فاقل. فيلزمه عشرة في له علي عشرة ستة وخمسة في ليس لك علي عشرة الا خمسة. بشرط الا بشرط الا

33
00:14:16.300 --> 00:14:37.900
كما يمكنه الكلام فيه وان يكون من الجنس والنوع. نعم. هنا اشار الى الاستثناء هل يتغير الحكم فيه او لا؟ كأن يقول مثلا له علي عشرة الاف الا خمسة ما الذي اقر به الامن

34
00:14:39.000 --> 00:14:54.750
لو قال له عليه عشرة الاف الا تسعة الذي اقر به هنا لو قال له علي عشرة الاف الا عشرة الاف  الاستثناء في الاقرار قالوا حتى يصح لا بد من ثلاث شروط

35
00:14:55.150 --> 00:15:13.400
الاول ان يكون الاستثناء للنصف فقط وتكررت معنا مرارا عند الحنابلة رحمهم الله لان هذا هو الاستثناء المعروف في لغة ولهجاتهم وهو الذي يعمل به ان يتصل الاستثناء بالمستثنى منه

36
00:15:13.800 --> 00:15:34.200
سيكون الكلام واحدا فاذا قال له علي الف ثم بعد ساعة قال الا خمسين  والثالث ان يكون المستثنى من جنس المستثنى منه فيستثني من المال ماذا؟ ومن الشياه شاة فلو قال له علي هؤلاء العبيد العشرة الا شئت

37
00:15:34.500 --> 00:16:31.000
لابد ان يكون المستثنى  اليكم وان يكون من الجنس والنوع فله علي هؤلاء العبيد العشرة الا واحدة صحيح لان قال الا ثلثيها ونحوها عمل بالثاني ومن باع او وهب او اعتق عبدا ثم اقر به لغيره لم يقبل ولم يقبل اقراره

38
00:16:31.950 --> 00:16:52.850
لانه اقرار على غيره ولانه مكذب لنفسه في ملكه. وحتى يغلق ايضا الباب على المخادعين والمتحايلين الذين يريدون ابطال الوقوف والبيوت. فلو بعد  لو باع وبعد بيعها ادعى انها لغيره

39
00:16:53.550 --> 00:17:19.250
او باع دار وبعد ان باع دعا انها لغيره او اوقفها ثم ادعى انها لغيره قالوا لم يقبل  ويغرم  دخلت الدار لفلانة قيل له تمضي وانت تضمن قيمته احسن الله اليكم

40
00:17:20.050 --> 00:17:59.750
ويغرمه للمقر له. وان قال غصبت هذا العبد من زيد. لا بل من عمرو  ولا يغرم لعمر شيئا ومن خلف بنين ومئتين قد دعا شخص مئة دينار على الميت وصدقه احدهما

41
00:17:59.750 --> 00:18:38.600
الاخر لزم المقر لزم المقر نصفها الا ان يكون عدلا ويشهد ويحلق معه المدعي فيأخذها وتكون الباقية بين الابنين باب الاقرار بالمجمل   باب الاقرار بالمجمل يعني ان يكون  وكذلك ايضا باب الاقران المجمل مثل ان يقول له علي اه الف دينار وشيء

42
00:18:38.650 --> 00:19:00.650
الشيء هذا ايش ماذا ايش؟ يعمل معه لو قال مثلا علي خمس شياه وشيب الشيء هذا  كيف نفك هذا هل يلزم بكذا او كذا ومثل لو قال مثلا له علي مال عظيم

43
00:19:01.100 --> 00:19:31.150
قوله علي مال لك خطر مجمل هذا هذا يعمل به ومثله لو قال له دراهم  علي دراهم كثيرة. كيف تفسر عقد العلماء لها احسن الله اليكم اذا قال له علي شيء وشيء او كذا وكذا قيل له فسره فان ابى حبس حبل

44
00:19:31.150 --> 00:19:53.550
نعم لو قال علي اه الف دينار وشيء بخمس دراهم صح؟ لانه يصح ان ان يكون الشيء ريال ويصح ان يكون مليار فاذا فسره عرفنا ان المجمل هو هذا الشيء

45
00:19:54.300 --> 00:20:12.950
احسن الله اليكم. قال يقبل تفسيره باقل متمول من الاموال لكن لو فسره من غير مال فسره بخمر لم يقبل لان هذا ليس او فسره برد السلام هذا ليس حق

46
00:20:13.750 --> 00:20:41.900
السلام ليس حقا ماليا  حتى ننتظر مسيرك فيه فلا يقبل الا بتفسيره بمال معين. احسن الله اليكم  وله علي مال عظيم او خطير او فقير او جليل او نفيس. قبل تفسيره

47
00:20:41.900 --> 00:21:00.900
نعم لان العظيم والكثير لا حد له الشرع ولا في اللغة  فالناس يختلفون منهم من يستعظم قليل ومنهم من يستقل الكثير ولذلك لو قال له علي مال عظيم في السره بعشر ريالات

48
00:21:02.100 --> 00:21:31.800
من الناس من العشرة عنده كبيرة ومنهم من هي احسن الله اليكم. وله دراهم كثيرة قبل بثلاثة وله علي كذا كذا درهم  لزم لزمهود يرحم الله لزمه درهم. وان قال له علي كذا وكذا درهم

49
00:21:31.800 --> 00:21:47.650
يعني لزمه درهم كامل لانه يصدق عليه وان قال يعني وان كانت بالجر يقول مثلا له علي كذا درهم يعني نصف درهم ربع درهم خمس درهم لا يقبل يعني يقبل تفسيره

50
00:21:47.700 --> 00:22:13.000
جزء من هذه الدراهم من الريالات اليكم وان قال بالجر او وقف عليه لزمه بعض درهم ويفسره وله علي الف درهم الف ودرهم او الف دينار او الف وثوب او الف الا

51
00:22:13.000 --> 00:22:36.350
كان المبهم من جنس معين. نعم فيكون الالف الاولى في قومي له علي الف  وفي قوله الف دينار الالف الدنانير  احسن الله الينا العرب تكتفي بتفسير احد الجملتين هاي الاخرى

52
00:22:36.950 --> 00:23:03.200
قوله تعالى ولبثوا في كهفهم ثلاث مئة سنين وازدادوا تسعا اي تسع سنوات احسن الله اليكم. فصل اذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية ومن درهم الى عشرة او ما بين درهم الى عشرة لزمه تسعة

53
00:23:03.550 --> 00:23:32.050
وله درهم قبله درهم. وبعده درهم او درهم ودرهم ودرهم. لزمه ثلاثة وكذا درهم درهم. فان اراد التأكيد فعلى ما اراد وله درهم بل دينار لزما وله درهم في دينار لزمه درهم فان

54
00:23:32.050 --> 00:24:07.000
او معنى مع لزما وله درهم في عشرة لزمه درهم ما لم يخالفه عرف فيلزمه مقتضى او الحساب ولو جاهلا به. فالزمه عشرة او يرد الجميع. فيلزمه احد عشر وله تمر في جراب او سيف في قراب. او ثوب في منديل. ليس اقرارا بالثاني

55
00:24:07.000 --> 00:24:34.650
وله خاتم فيه فص او سيف بقراب. اقرار بهما واقراره بشجرة الليل ولا اجرة ما بقيت علي درهم او دينار يلزمه احدهما ويعينه