﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:41.600
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوب حفظه الله يقدم قالوا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين احسن الله اليكم. كتاب الاقام  الدعاء من من من ادعي عليه بحق لله

2
00:00:42.450 --> 00:01:03.900
قيل له لم قيل له مثلا لم تؤدي الزكاة او قيل له عليك حج السرقة حج الخمر او حق للمخلوق ان يدعى عليه بجناية او او قرض او غير ذلك

3
00:01:04.500 --> 00:01:25.250
لا تثبت الدعوة عليه الا باحد امرين الاول وجود بينة وهي الشهود وتقدم بيانها في كتاب  ما الذي يشترط في الشهود؟ وكم العدد الذي تثبت به الدعوة؟ وما الموانع؟ وما شروطها وتقدمت

4
00:01:25.350 --> 00:01:45.900
الامر الثاني اقراره على نفسه بما ادعي عليه كان يقر على نفسه بالزنا كما فعل ماعز والغامدية والمرأة التي اتهم بها العسير او يقر على نفسه بالقتل كما فعل الذي قتل صاحبه بالفأس فضربه على قرنه

5
00:01:46.350 --> 00:02:05.350
اذا اقر على نفسه بفعل الشيء ثبت عليه الحق والاقرار عند الفقهاء هو اخبار اما هو ثابت في نفس الامر  اما هو ثابت في نفس الامر من حق الغير على المقر

6
00:02:07.850 --> 00:02:34.950
اذا حصل ظهر الحق على من اقر وثبت عليه ما يستوجبه لزوم المال لزوم الحد او غير ذلك من الامور. وقد دل على الاقرار ادلة الكتاب والسنة قال تعالى قال ااقررتم واخذتم على ذلكم نصري؟ قالوا اقررنا

7
00:02:35.150 --> 00:02:57.400
النبي صلى الله عليه وسلم قبل اقرار جاهز اقرار الغامدية واجمع المسلمون على ان الاقرار حجة النبي من لدن زمن النبي عليه الصلاة والسلام الى زمنه. احسن الله اليكم. لا يصح الاقرار الا

8
00:02:57.400 --> 00:03:16.750
من مكلف مختار ولو هازلا. نعم الاقرار لا يقبل من المجنون ولا يقبل من الصبي الا في مسائل تأتي ان شاء الله ولا يقبل من المكره لانه مرفوض لانه غير مؤاخذ

9
00:03:17.000 --> 00:03:34.600
اقرار المكره لا يقبل هذا قول الامام احمد لعموم قوله عليه الصلاة والسلام ان الله وضع على الامة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه اما الصبي المميز فان كان محجورا عليه لم يصح اقراره. رفع القلم

10
00:03:34.850 --> 00:04:03.800
ثلاثة الله اليكم بلفظ او كتابة لا باشارة. نعم  قالوا لابد ان ان يكون المقر مختارا  لابد ان يكون المقر مختارا سواء كان جادا او هازلا. ايضا قالوا الاقرار يصح بالنطق او بالكتابة

11
00:04:04.700 --> 00:04:20.950
بالنطق او بالكتابة ولو لم ينطق لان الكتابة تقوم مقام الكلام. اما الاشارة فلا تكفي الا مع النطق او او الكتابة لانها تحتمل امورا عديدة الا اذا كان الانسان اخرسا

12
00:04:21.150 --> 00:04:41.950
اذا فهمت واذا واذا قال او كتابة لا باشارة الاخلاص  لكن لو اقر صغير او قن اذن لهما في تجارة في قدر ما اذن لهما فيه صح  لو اقر العبد

13
00:04:42.550 --> 00:05:06.600
او الصغير فيما اذن لهما فيه من الاموال  زوال الحجر عنهما احسن الله اليكم. ومن اكره ليقر بدرهم فاقر بدينار. او ليقر بزيد فاقر نعم لانه اقر بغير ما اكره عليه

14
00:05:07.200 --> 00:05:39.200
ما صح اقراره ما لم تقم قرينه تدل على ان اقراره ايضا لاجل الاكراه الله اليكم وليس الاقرار بانشاء تمليك الاقرار ليس  ولكنه اخبار عما هو في نفس الامر الله اليكم. كقوله كتابي هذا لزيد. نعم لان

15
00:05:39.200 --> 00:06:04.900
تكون لادنى ملابسة ويكون هذا الكلام المعمول به اقراره لا قوله كتابي هذا اليكم ويصح اقرار المريض بمال لغير والده. نعم اقرار المريض لا يخلو من حالته الحالة الاولى ان كان مرضه مرضا غير مخوف

16
00:06:05.400 --> 00:06:22.400
اقراره صحيح سواء مقر لوالد او اقر لغير والده ان يقر المريض مرضا غير مخوف ان جاره يريد منه مئة الف يصح او ان ابنه يريد منه مئة الف يصح

17
00:06:22.950 --> 00:06:42.500
والحالة الثانية ان كان مريضا مرضا مخوفا واقراره لغير الوارث صحيح لانه غير متهم وهذا بالاجماع كما حكاه ابن المنذر واقراره للوارث لا يصح لوجود التهمة الا باحد امرين اما ببينة

18
00:06:42.750 --> 00:07:14.000
احسن الله اليكم ويصح اقرار المريض بمال لغير وارث. ويكون من رأس المال وباخذ دين من غير والد لا ان اقر لوالد الا ببينة احسن الله اليكم. والاعتبار بكون من اقر له وارثا او لا حالة الاقرار. لا الموت لا

19
00:07:14.000 --> 00:07:39.350
الموت عكس الوصية احسن الله اليكم وان كذب المقر وان كذب المقر المقر له المقر له المقر بطل لو ان رجلا اقر له اخر بمبلغ من المال فقال من اقر له قال بك انا ما اريد

20
00:07:40.650 --> 00:08:11.100
ولم يلزم المقر  والمال الذي اه اقر به رجع اليه يتصرف فيه كيف شاء  الله اليكم وكان للمقر ان يتصرف فيما اقر به بما شاء احسن الله اليكم. حصن والاقرار لقن لقن غيره اقرار لسيده

21
00:08:11.300 --> 00:08:30.900
ان العبد وما ملك ملك احسن الله اليكم. ولمسجد او مقبرة او طريق ونحوه. يصح ولو اطلق. يصح الاقرار لمسجد او مقبرة او طريق كأن يقول المسجد هذا يريد مني مبلغا قدره كذا

22
00:08:31.000 --> 00:08:59.850
سواء نعين المسجد الفلاني او اطلق. قال لمسجد علي مئة الف ريال مثلا الاقرار صحيح  المبلغ في مصالح في مصالح هذه المساجد سواء كانت معينة او مطلقة الله اليكم ولثال او بهيمة الا يعني لو اقر بمال لبهيمة او لدار لم

23
00:08:59.850 --> 00:09:24.700
وجه التفريق بينهما قالوا لان الاقرار على مسجد على مقبرة هذا مما تدخله ان يتقرب  اموال يضعها في المساجد اما بالنسبة للبهيمة وللدار الوقف عليها لا يصح الا اذا علم السبب بان يقول مثلا

24
00:09:24.800 --> 00:09:55.100
ان هذه الدار لهم عندي قيمة اداء لا يصح الاقراء   الله اليكم. الا ان عين السبب. وبحمل ولد ميتا او لم يكن حامل بطل وحي فاكثر فله بالسوية. وان اقر رجل او امرأة

25
00:09:55.100 --> 00:10:24.150
لزوجية الاخر مسكت او جحد ثم صدقه صح وورث لا ان بقي على تكبير  باب ما يحصل به الاقرار وما يغيره من ادعى عليه بالف فقال نعم او صدقت او انا مقر او خذها او اتزنها

26
00:10:24.150 --> 00:10:58.800
انا اقر او لا انكر او خذ او اتزن  هذا كله ليس  اليس لي اليس لي عليك كذا؟ بلا خلاف كان نفيا نفي احسن الله اليكم. لا نعم الا من عامي

27
00:10:59.000 --> 00:11:25.000
وان قال اقض ديني عن اقض ديني عليك الفا. او هل لي او لي عليك الف. فقال نعم عوم هذا يعتبر اقرار  او هل لي او لي عليك الف؟ فقال نعم. او قال امهلني يوما او حتى افتح الصندوق

28
00:11:25.000 --> 00:11:44.300
او قال او قال لا علي الف ان شاء الله او الا ان يشاء الله او زيد اذا قال ذلك فهذا اقرار لانه علق رفع الاقرار على امر لا يعلم

29
00:11:44.700 --> 00:12:07.000
يعني لا يعلمه فلا يرتفع وعليه هو مقر لو قال له علي الف ان شاء الله  او الا ان يشاء الله هذا اللقاء الله اليكم. وان علق بشرط لم يصح. سواء قدم الشرط. كان شاء زيد فله علي

30
00:12:07.000 --> 00:12:41.500
ان شاء زيد او قدم الحاج الا اذا قال علي كذا اذا جاء وقت كذا فله علي دينار فيلزمه في الحال فان فسره  ومن ادعي عليه بدينار فقال ان شهد به زيد فهو صادق. لم يكن مقرا. نعم

31
00:12:41.500 --> 00:13:01.850
ان ذلك وعد بتصديقه له في شهادته وليس تصديقا. احسن الله اليكم فصل فيما اذا وصل بالاقرار ما يغيره. يعني هل يتغير الحكم وهل يثبت الاقرار وماذا يترتب على ذلك اذا وصل بالاقرار ما يغيره

32
00:13:03.050 --> 00:13:27.550
لو قال مسلا  الله اليكم. من ثمن خمر الف لم يلزمه شيء. نعم لم يلزمه شيء هذا اذا وصل بالاقرار ما يغيره. قالوا اذا قال له علي من ثمن خمر الف

33
00:13:27.600 --> 00:13:50.300
لم يلزموا شيء لانهم اقر بمعاملة محرمة   هذا يعني المحرم  الله اليكم. نحن ساحرة محرمات الله اليكم وان قال الف من ثمن خمر لزم. نعم لانه اثبت ذلك ثم ادعى

34
00:13:50.400 --> 00:14:16.300
انها من من ثمن خمر قال اثبت انها من ثمن  احسن الله اليكم. ويصح استثناء النصف فاقل. فيلزمه عشرة في له علي عشرة ستة وخمسة في ليس لك علي عشرة الا خمسة بشرط الا بشرط الا

35
00:14:16.300 --> 00:14:35.650
كما يمكنه الكلام فيه وان يكون من الجنس والنوع. نعم. هنا اشار الى الاستثناء هل يعني هل يتغير الحكم فيه او لا؟ كأن يقول مثلا له علي عشرة الاف الا خمسة

36
00:14:36.650 --> 00:14:54.750
ما الذي اقر به الامن  لو قال له عليه عشرة الاف الا تسعة ما الذي اقر به هنا لو قال له علي عشرة الاف الا عشرة الاف  الاستثناء في الاقرار قالوا حتى يصح لابد من ثلاث شروط

37
00:14:55.150 --> 00:15:13.400
الاول ان يكون الاستثناء للنصف فقط وتكررت معنا مرارا عند الحنابلة رحمهم الله لان هذا هو الاستثناء المعروف في لغة ولهجاتهم وهو الذي يعمل به ان يتصل الاستثناء بالمستثنى منه

38
00:15:13.800 --> 00:15:34.200
يكون الكلام واحدا فاذا قال له علي الف ثم بعد ساعة قال الا خمسين  والثالث ان يكون المستثنى من جنس المستثنى منه فيستثني من المال ماذا؟ ومن الشياه شاة فلو قال له علي هؤلاء العبيد العشرة الا شعات

39
00:15:34.500 --> 00:16:31.000
لابد ان يكون المستثنى  اليكم وان يكون من الجنس والنوع فله علي هؤلاء العبيد العشرة الا واحدة صحيح ويلزمه تسعة قبل ولو كان اكثرها لان قال الا ثلثيها ونحوها  فصل ومن باع او وهب او اعتق عبدا ثم اقر به لغيره. لم يقبل ولم يقبل اقراره

40
00:16:31.950 --> 00:16:52.850
لانه اقرار على غيره ولانه مكذب لنفسه في ملكه. وحتى يغلق ايضا الباب على المخادعين والمتحايلين الذين يريدون ابطال الوقوف والبيوت. فلو بعد  لو باع وبعد بيعها ادعى انها لغيره

41
00:16:53.550 --> 00:17:19.250
او باع دار وبعد ان باع دعا انها لغيري او اوقفها ثم ادعى انها لغيره قالوا لم يقبل  ويغرم  دخلت الدار لفلان قيل له تمضي وانت تضلم قيمته احسن الله اليكم

42
00:17:20.050 --> 00:17:59.750
ويغرمه للمقر له. وان قال غصبت هذا العبد من زيد. لا بل من عمرو  ولا يغرم لعمر شيئا ومن خلف بنين ومئتين قد دعا شخص مئة دينار على الميت وصدقه احدهما

43
00:17:59.750 --> 00:18:38.600
الاخر لزم المقر لزم المقر نصفها الا ان يكون عدلا ويشهد ويحلق معه المدعي فيأخذها وتكون الباقية بين الاثنين باب الاقرار بالمجمل   باب الاقرار بالمجمل يعني ان يكون  وكذلك ايضا باب الاقران المجمل مثل ان يقول له علي اه الف دينار وشيء

44
00:18:38.650 --> 00:19:00.650
الشيء هذا ايش ماذا يعمل معه لو قال مثلا علي خمس شياه وشيب الشيء هذا  كيف نفك هذا هل يلزم بكذا او كذا مثل لو قال مثلا له علي مال عظيم

45
00:19:01.100 --> 00:19:31.150
قوله علي مال لك خطر  ماذا يعمل بك؟ ومثله لو قال له دراهم  علي دراهم كثيرة. كيف تفسر عقد العلماء لها احسن الله اليكم اذا قال له علي شيء وشيء او كذا وكذا قيل له فسره فان ابى حبس حب

46
00:19:31.150 --> 00:19:53.550
ثاني مقصر ويقبل تفسيره باقل متمول. نعم. لو قال علي اه الف دينار وشيء فسره بخمس دراهم صح لانه يصح ان يكون الشيء ريال ويصح ان يكون مليار فاذا فسره عرفنا ان المجمل هو هذا الشيء

47
00:19:54.300 --> 00:20:12.950
احسن الله اليكم. قال يقبل تفسيره باقل متبول من الاموال لكن لو فسره من غير مال فسره بخمر لم يخبر لان هذا ليس او فسره برد السلام هذا ليس حق

48
00:20:13.750 --> 00:20:41.900
السلام ليس حقا ماليا  حتى ننتظر مسيرك فيه فلا يقبل الا بتفسيره بمال معين. احسن الله اليكم. فان مات قبل التفسير لم يؤاخذ  وله علي مال عظيم او خطير او كثير او جليل او نفيس. قبل تفسيره

49
00:20:41.900 --> 00:21:00.900
نعم لان العظيمة والكثيرة لا حد له الشرع ولا في اللغة  فالناس يختلفون منهم من يستعظم قليل ومنهم من يستقل الكثير ولذلك لو قال له علي مال عظيم في السنة بعشر ريالات

50
00:21:02.100 --> 00:21:31.800
من الناس من العشرة عنده كبيرة ومنهم من هي احسن الله اليكم وله دراهم كثيرة. قبل بثلاثة وله علي كذا كذا درهم  لزم لزمه درهم لزمه درهم. وان قال وان قال له علي كذا وكذا درهم

51
00:21:31.800 --> 00:21:47.650
يعني لزمه درهم كامل لانه يصدق عليه وان قال وان كانت بالجر يقول مثلا له علي كذا درهم يعني نصف درهم ربع درهم خمس درهم لا يقبل يعني يقبل تفسيره

52
00:21:47.700 --> 00:22:18.450
جزء من هذه الدراهم جزء من الريالات لزمه بعض درهم ويفسره وله علي الف درهم الف ودرهم او الف دينار او الف وثوب او الف الا كان المبهم من جنس معين. نعم لا يكون الالف

53
00:22:18.600 --> 00:22:43.800
الاولى في قومي لو علي الف  وفي قوله الف دينار الالف الدنانير  احسن الله الينا العرب تكتفي بتفسير احد الجملتين  قوله تعالى ولبثوا في كهفهم ثلاث مئة سنين وازدادوا تسعا اي تسع سنوات

54
00:22:44.400 --> 00:23:13.550
احسن الله اليكم. فصل اذا قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية ومن درهم الى عشرة او ما بين درهم الى عشرة لزمه تسعة وله درهم قبله درهم. وبعده درهم او درهم ودرهم ودرهم. لزمه ثلاثة

55
00:23:13.550 --> 00:23:47.000
وكذا درهم درهم. فان اراد التأكيد فعلى ما اراد وله درهم بل دينار لزما وله درهم في دينار لزمه درهم فان العطف او معنى مع. لزما وله درهم في عشرة لزمه درهم ما لم يخالفه عرف فيلزمه مقتضى او

56
00:23:47.000 --> 00:24:17.900
الحساب ولو جاهلا به ايزمه عشرة او يرد الجميع. فيلزمه احد عشر وله تمر في جراب او سيف في قراب او ثوب في منديل. ليس اقرارا بالثاني  وله خاتم فيه فص او سيف بقراب. اقرار بهما واقراره بشجرة الليل

57
00:24:17.900 --> 00:24:34.650
فلا يملك غرس مكانها لو ذهبت ولا اجرة ما بقيت وله علي درهم او دينار يلزمه احدهما ويعينه