﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:51.250
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوب حفظه الله يقدم  وان عزموا الطلاق فان الله  على اله وصحبه احسن الله اليكم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:00:51.250 --> 00:01:12.200
قال المؤلف رحمنا الله واياه اجمعين كتاب الايلاء. نعم هذا الكتاب عقده المؤلف للكلام على الايلاء والايلاء لغة اليمين اصطلاحا هو الحلف على ترك وطأ زوجته اكثر من اربعة اشهر

3
00:01:12.850 --> 00:01:29.650
فاذا حلف الزوج الا يطأ زوجته اكثر من اربعة اشهر فهذا يسمى ايلاء له احكام جاء بيانها في الكتاب والسنة. اولا هذا حرام هذا حرام لما فيه من الاضرار بالمرأة

4
00:01:30.000 --> 00:01:52.250
ولما فيه من سوء العشرة ولانه يمين على ترك واجب عليه. ومن الواجبات عليه اعفاف زوجته. وايضا من مقاصد العشرة والله عز وجل آآ قال في الظهار وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا والفقهاء قاسوا هذا على الظهار

5
00:01:52.250 --> 00:02:17.950
ولذا قال وهو حرام كالظهار  ايضا الايلاء انما تترتب عليه احكامه اذا توفرت شروط ثلاثة الاول ان يكون من زوج يصح طلاقه وهو المكلف لان الله عز وجل قال للذين يؤلون

6
00:02:18.050 --> 00:02:38.400
من نسائهم فلو كان غير زوج لم يكن ايلائا لانه اصلا غير الزوج لا يقع منه هذا الامر فلو قال لله علي الا اطأ فلانة اذا تزوجتها فهذا لا يقع لانه حتى الان ليس زوجا

7
00:02:38.700 --> 00:03:05.800
الثاني ان يكون المولي قادرا على الوطء فان كان عاجزا عن الوطئ في مرض او عجز او غيبة لم يكن الى ان الثالث ان آآ يحلف على ترك الوطء مدة تزيد على اربعة اشهر. لان الله عز وجل قال للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر

8
00:03:05.800 --> 00:03:31.350
فان فاعوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم احسن الله اليكم وهو حرام كالظهار ويصح من زوج يصح طلاقه سوى عاجز عن الوطأ اما لمرض لا يرجى برؤه. او او لجب كامل او شلل

9
00:03:31.800 --> 00:04:00.200
فاذا حلف الزوج بالله تعالى او بصفة من صفاته انه لا يطأ زوجته انه لا يطأ زوجته ابدا. او مدة تزيد على اربعة اشهر. صار مؤليا. نعم. اذا حلف الزوج الا يطأ زوجته فلا يخلو من حالات. الاولى ان يحلف الا يطأها اربعة اشهر او اقل

10
00:04:01.500 --> 00:04:24.750
فهذا يعني ليس هو الايلاء المراد هنا ولهم ان ينتظروا هذه المدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما ال من نسائه شهرا لكن يؤمر الزوج بالعشرة الحسنة وان ادى امتناعه عن الوطء هذه المدة الى الاضرار بالمرأة الزمه القاضي

11
00:04:25.150 --> 00:04:52.650
بالوطء  الثاني ان يحلف مدة تزيد على اربعة اشهر فهذا ايلاء الثالث ان يحلف على عدم وطئها ابدا فهذا ايذاء. طيب ما الذي يترتب عليه نعم احسن الله اليكم. ويؤجل له الحاكم ان سألت زوجته ذلك اربعة اشهر. من حين يمينه

12
00:04:52.650 --> 00:05:10.300
ثم يخير بعدها بين ان يكفر ويطأ او يطلق. فان امتنع من ذلك طلق عليه ايه الحاكم؟ لقول الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر. ينتظرون اربعة اشهر

13
00:05:10.650 --> 00:05:19.650
فان فائوا اي رجعوا الى الوطء فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع نعم