الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. واحل الله البيع فصل ويحصر ويحصل خفض المكيل بالكيل والموزون بالوزن والمعدود بالعد والمفروع بالزرع بشرط حضور المستحق او نائبتنا هنا ذكر المؤلف هذا الفصل لبيان ضابط القبر في المبيت لانه قد يقول قائل اذا قيل لا يجوز ان يبيع حتى يقبض فما كنقضي عندكم بين هنا ضابط القبر. وبين ان القبر لما لم يرد في الكتاب او السنة تحديده يرجع في عرف والعرف معمول به اذا ورد. حكم من الشرع الشريف لم يحل. والقاعدة ان اي شيء لم يأتي في الشريعة تحديده فيرجع الى العرف ننظر ما تعارف عليه اهل تلك الصنعة فنجعله هو المعيار المعتبر. والمذهب في هذه الحالة ان المبيعات تقسم الى اقسام. القسم الاول ما له تقدير. كالمكيلات. مثل البر مثلا هذا مكين ازونات مثل ما يباع وزنه والمعدودات والمزروعات فهذه يعتبر بتقديرها المذكور. فمتى قدرها بتقديرها المذكور؟ قالوا هذا قبرها. فاذا باع المكين وكاله قالوا هذا القبر. يجوز في هذه الحالة ان يبيعه حتى ولو لم ينقله من محله. وتقدم معنا الخلاف الحالة الثانية ما يباع بها الجزاء من غير تقدير. الجزاف الذي من غير تقديم. يجي يقول يا الربع عليك كومة الطعام او ابيع عليكم كومة الثياب. ماذا يعمل في المزادات؟ هذا يسمى جزافا. هذا يحصل قبضه بنقله من مكانه. يحصل ان كأنه حر اقول يحصل قبره بنقله من مكانه لانه لا يمكن ان يعد تعد الثياب وانما تباع جزاء فمتى باعها ثم نقلها من محلها ولو لم تعد ولم توزن ولم تكال ففي هذه الصورة يجوز للمشتري ان يبيعه. كما جاء في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم الا يبيعوا الطعام حتى ينقلوه من مكانه. فاذا نقله دخل في ملكك واصبح تحت قبظتك ومن ظمانك الثالث ما يتناول بالايدي. هذا قبره بتناوله. مما لا يعد. مثل الجواهر. احيانا بعض الجواهر والاحجار الكريمة ما توزن. لكنها تتناول. فاذا قال بعت عليك هذه بالف ريال ثم ناولك اياها واشتريتها فاذا كانت في يدك فهذا قبض لها. فلك ان تبيعها على اخر. الرابع غير هذه اشياء مما لا يمكن نقله ولا يكافئ وليس له مقدار محدد عند هاي العنف كالاراضي مثلا والعقارات فهذا قبظه بالتخلية. قبظه بالتخلية ان كانت دارا سلمك المفتاح وقال شأنك بها ترى اهلي ما هم موجودين فيها. الان استلمنا فهذا قرظه. لك ان تبيعه ولو احترقت فمن ضمانك انت. نعم. هذا يا شيخ على المذهب ذا. اما الامر طبعا الامور الثلاث لا اشكال في صحتها. انما الخلاف في الامر الاول. الخلاف في الامر الاول ولذلك يقال اذا اشترى الانسان سلعة بعد قبضها بمعيارها الشرعي. او بمعيارها المتعارف عليه لكي لا او وزنا او غيره. فهل له ان يبيع قبل ان ينقلها؟ قولان لاهل العلم. المذهب يرون انه يجوز له ذلك قالوا لانه باعها وعدت بالمقدار والمعيار الذي تعارف الناس عليه. والقول الثاني وهو الاحوط وهو المتمشي مع حديث ابن عمر وحديث ابن عباس انه لا يبيعها حتى ينقلها من محلها. كما جاء في حديث ابن عمر كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث الينا او يبعث علينا الا نبيعه حتى ننقله من مكانه. قال ابن عباس واحسب كل شيء مثل الطعام. طيب مسألة الان في زماننا استحدث الناس اشياء. يعني مثلا السيارات ما ضابط القبض فيها؟ هل ضابطها بتسليم المفتاح فقط؟ ام لا بد ان ينقل الاستمارة؟ الذي يظهر والله اعلم انه لا نقل الملكية. وانما يكفي ان يسلمه المفاتيح. ويكتب ورقة خارجية بينهما. ثم يخرجها الانسان من محل البيع الى محل اخر. من محل البيع الى محل اخر ولو لم ينقل الملكية. فاذا ورقة خارجية واستلم المفتاح ونقل من محلها الى محل اخر فهذا قبض لها واجرة الكيال والوزان والعداد والذراع والنقاد على الباذل نعم المؤلف تبين هنا اجرة من يقوم بوزن المبيع او بكيله او بدرعه او بعده احيانا بعض الاشياء يصير كثيرة احيانا مئة الف حبة انسان يعده وزن كلب اجرت هذه الاشياء على من بين المؤلف رحمه الله ان اجرة هذه على الباب وهو البائع. قالوا لانه لا يحصر القبض الا بها. وتمام القبض المطالب به البائع. نعم اجرة الدلال مثلا على من؟ الناس يتعارفوا على ايش الاصل اذا اذا كان هناك اتفاق اتفاق لفظي او عرفي فالشرط اللفظي او العرفي هذا الشرط العرفي كالشرط اللفظي. المسلمون على شروطهم. لو جاء يبي يشري شي كشف تراها. اجرة الدلال عليك انت يا ايها المشتري او البائع فهنا خلاص انتهينا. لكنه من حيث العصر الدلال اجرته على البائع هذا الاصل لان لان هو الذي يروج سلعته الا اذا اتفقوا او تعارف الناس كما هو موجود الان احيانا يتعارف على شيء معين فهنا نقول الشاب العرفي نعم عفا الله عنه وعذرة النقل على بين هنا ان اجرة النقل من محل البيع الى محل المشتري هذه على المشتري هذه على على المشتري لانها الا ان طبعا اذا وجد عرف او شرط فالشرط العرفي او اللفظي مقدم. عفا الله امرا ولا يضمن امين خطأ. نعم. اذا كان الكيان يكيف او الغزال يزن او العداد يعود ثم انكسرت بعض الاغاني او تلفت بعض السلع. فهل يضمن العداد او لا يؤمن شهر المؤلف رحمه الله اليها هنا. واشار الى ان العداد او الكيان لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان امينا فهذا فهذا لا يظمن. لا يظمن ما حصل من تلف اثناء العذب او الكيل الا اذا او فرق. سواء كان عبده تبرعا او كان بمقابل. لماذا في قاعدة ذكرناها سابقا. كل ما اباحه الشارع او مالكه فانا فيده يد امانة لا يظمن الا اذا تعدى وفرط. بس انه العبارة الاولى كل ما اذن فيه الشارع يده يد امانة. المأذون طيب لكن القاعدة ذكرنا ان من قبض شيء باذن الشارع او باذن المالك. فيده يده امانة. لا يضمن الا اذا تعدى او فر. وهذا يدخل في من قطعوا اموال الايتام اموال الاوقاف. من اذن له ان يعد اذن له ان يحمل اذن له كمثل انسان يعني حمل مثلا البضاعة بسيارته من بلد الى بلد. ثم سقطت هالأشياء هذه فترثت. هل يضمن ولا ما يضمن ان كان امينا حادقا فلا يضمن الا اذا تعدى او فر. كان مسرع ان كان فرط في يعني ضبطها وشدها ونحو ذلك. الحالة الثانية ان لم يكن حاذقا او لم يكن امينا فانه يضمن الخطأ لوجود الغرر نعم اذا كان غير حاذق يضمن هذا الغالب لانه ذلك الرجل وجود الغم انسان الغالب مو معطي الواحد غير حاذق الا اذا علم ثم هو الذي اعطاها وقال ما عندي اشكالية حتى ما تعرف لها صور لا يمكن حصرها. يعني مثلا الانسان يبي ينقل من محل الى محل. ثم قال يا فلان جيب سيارة فجاب ذاك اناس لكنه جاب اناس موقفنيين يعرفون لنقل هذي البضائع فتلفت بسبب الحامل. فهنا هل يضمن ولا ما يضمن؟ هي مسألتنا. وعلى هذا فقسنا الله عنه وتسن الاقالة للنادم من بائع ومشترى نعم هو اذا تم البيع ولزم فليس احدهما رد البيع الا باذن الاخر. لان البيع من العقود اللازمة. فاذا اراد احدهما ان يرد البيع وينقضه فهذا يسمى اقالة. والاقالة تعريفها عند الفقهاء قالوا ان يقيل البائع المشتري او العكس ان يقيل البائع المشتري او العكس ويرد السلعة بعد تمام البيع ولزومه. ان يرد ان يقيل البائع المشتري او العكس. ويرد السلعة بعد لزوم البيع وتمامي. فاذا ندم احد المتبايعين واراد ان يرد البيع وطلب من الاخر فلا يلزم الاخر ان يقبل. لكن يسن له ان يقبل. وهذه تسمى اطالة. كما جاء عند ابي داود ان النبي صلى عليه وسلم قال من قال مسلما اقال الله عثرته. من اقال مسلما اقال الله عثرته. طيب مسألة قال المؤلف تسن الاقالة للنادي من بائع ومشتري احيانا تكون يكون يكون طلب الاقالة من البائع واحيانا يكون من المشتري. مسألة هل للمقيم ان يطلب ثمنا اكثر مما دفع له؟ ام نقول ليس لك الا ما دفعت؟ هذه مسألة فيها خلاف المذهب يرون انه لا يجوز لمن اقال غيره ان يأخذ اكثر مما دفع له. او اكثر مما دفن وحسب المقيم هل هو البائع او المشتري؟ والقول الثاني انه يصح بنفس القيمة او باقل وهذا رواية عن الامام احمد قدمها ابن مفلح في الفروع وهذا قول له وجاهته لامور اولا لان الاصل في البيوع والمعاملات الحل فلا يحرم منها شيء الا بدليل. ثانيا لان هذا العوض بسبب النقص الذي لحقه ربما يتفرق المشترون. ثم بعد تمام البيع يأتي المشتري يقول والله انا لا اريدها لعلك تقيلني. فيلحقها احيانا ظهر فله ان يأخذ الزيادة. قياس على العينة قياس مع الفارق الا ان المندوب ان الانسان لا يأخذ اكثر مما دفع او مما دفع له. ومسألة الاقالة هل هي فسخ ام بين؟ المسألة مهمة جدا. لان يترتب عليها مسائل قد تكلم عليها الامام ابن رجب رحمه الله في القواعد وذكر ما يقرب من خمس وعشرين فائدة تترتب على هذا الخلاف. اذا قيل انها فسخ او قيل انها بين وهذا يذكره مثل ابن رجب حينما يذكر في القواعد يأتي للقاعدة ثم يعلن لها ويدلل له ثم يقول لك ما الذي يترتب؟ على هذه القاعدة ومثله القرار في حينما يتكلم في الفروق يذكر الفروق بين هذه الاشياء. فاذا قيل انها وليست عقدا جديدا كما هو مذهب الحنابلة والشافعية فيترتب على ذلك امور منها مثلا لا يشترط لها شروط البيع. فللإنسان ان يفسخ ولو كان آآ يعني لم تتوفر فيه الشروط الاخرى. ايضا هل تصح بعد نداء الجمعة ثاني ام لا؟ اذا قيل انها فسخ قيل تصح. واذا قيل انها بيع لا تصح. ايضا لو حلف الا يبيع ثم اقال اخاه المشتري. فهل يحنث او ما يحنث نعم. القول الآخر يا شيخ انها بيع لكن المذهب هو مذهب الامام احمد ومذهب الشافعي انها فسخ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من قالت فسماها اقالة ولم يسمها بيعة. وهذا هو الاثر