﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:34.100
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. واحل الله البيع

2
00:00:34.100 --> 00:01:04.100
نعم المؤلف انتقل بعد ذلك الى الكلام على السلم. وهذا الباب يعني مهم لطالب العلم ان يتفهمه لانه يدخل تحته مسائل كثيرة معاصرة. الاصل في البيع ان يكون على اشياء حاضرة ان يكون على اشياء حاضرة لكن الشريعة اباحت صورا من صور البيع يقدم فيها الثمن

3
00:01:04.100 --> 00:01:34.100
ويؤخر فيها دفع السلعة لحاجة الناس وتعريف السلم هو عقد على موصوف في الذمة بثمن مؤجل او عقد على موصوف في الذمة مؤجل. بثمن مقبول في مجلس العقد. عقد على موصوف في الذمة. بثمن مقبوض

4
00:01:34.100 --> 00:01:54.100
في مجلس العقد فاذا قلنا قال رجل ساعطيك الف ريال يا ابراهيم ابعطيك الف ريال على ان تعطيني بعد سنة مئة صاع من التمر. عقد على موصوف في الذمة. ما هو الموصوف في

5
00:01:54.100 --> 00:02:14.100
التمر ولا الالف ريال؟ التمر مؤجل ليس مقبوضا بثمن مقبول في مجلس العقد فالشريعة خففت في هذا وقد جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلف في شيء

6
00:02:14.100 --> 00:02:34.100
فليسرف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. هذا الحديث اصل في باب السلف. وهو الذي اخذ العلماء ومنه شروط السنن. فلو تأملت واردت ان تحلل هذا الحديث لرأيت انه دال على الشروط الاساسية في السلم

7
00:02:34.100 --> 00:03:04.100
وهو ايضا دليل على جواز السلم في الربويات. في الربويات وغيرها بان يشتري قمحا مؤجل دفعه ويعطيه مالا فليسرف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم الا ما جاء استثناؤه. البر بالبر ثم قال يدا بيد ما فيه سلام هنا. لا بد من التقاضي

8
00:03:04.100 --> 00:03:24.100
احسن الله اليك ينعقد بكل ما يدل عليه وبلفظ البيت لا يشترط للسلم لفظ معين وبهذا قال الائمة الاربعة فينعقد بلفظ البيع وبلفظ السلف وبلفظ السلام فلو قال سلمتك مئة

9
00:03:24.100 --> 00:03:44.100
ريال على ان تعطيني بعد شهر مئة صاع من التمر جاز او قال اشتريت منك مئة صاع من التمر تعطيني اياها بعد كذا على ان اعطيك الف ريال الان فليس له صيغة معينة

10
00:03:44.100 --> 00:04:04.100
لان الشرع لم يحدده بصيغة معينة. وهذه قاعدة عندنا فهو يصح بكل ما دل عليه لعدم وجود نص حاصل في هذا احسن الله اليك وشروطه سبعة. هذه شروط سبعة لابد من توفرها حتى يصح السلام. حتى يكون

11
00:04:04.100 --> 00:04:24.100
بيع داخل في مسألة السلم. انظروا الان النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني يعني جاء في الحديث لا آآ يعني قال ولا تبع ما ليس عندك. هذا الاصل. لكن هناك حالات

12
00:04:24.100 --> 00:04:54.100
جاز لك ان تبيعه. واذا دخلت في مسألة السلام. نعم. احسن الله اليك سبعة احدها انضباط صفات المسلم فيه كالمكيل والموزون والمزروع والمعدود من الحيوان ولو اداميا. هذا الشرط الاول فلا يصح السلم الا في الشيء الذي ينضبط

13
00:04:54.100 --> 00:05:14.100
لان السلعة هنا غير مشاهدة. فيشترط ضبطها حتى يزول الخلاف واللبس. فتضبط بالوصف الاشياء التي يمكن ضبطها هي الاشياء التي يعرف قدرها. اما ان تكون مكيلة او تكون موزونة او تكون

14
00:05:14.100 --> 00:05:34.100
مزروعة واذا كانت يمكن ان تنضبط يجوز ذلك. يجوز ذلك. فعلى هذا سؤال. لو قال اعطيك الف ريال على ان تعطيني مئة صاع من التمر بعد شهر هل يصح على هذا الشرط؟ نعم

15
00:05:34.100 --> 00:06:04.100
قال اعطيك مئة ريال على ان تعطيني مثلا حبتين من الخيار حبتا خيار. حبتا تفاح. كان في الزمن السابق ما ينضبط لانه معذور ولذلك الفقهاء بعضهم منع من ذلك. المنع ليس لنص الحديث لكن لكونه ما ينضبط في السابق. معنا وصف

16
00:06:04.100 --> 00:06:24.100
متى ما امكن ضبطه جاز السلام فيه. فليسلم في كيد معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. فعلى هذا يقال لا بد ان يكون الشيء ينضبط بذكر صفاته. يقول هذا تمر يقول تعطيني تمر سكري او برحي او نحو من ذلك. او وكذلك ايضا

17
00:06:24.100 --> 00:06:44.100
مقداره تعطيني مثلا اه صاع من التمر صاع من البر ونحوا من ذلك. والقاعدة هنا ان كل شيء يمكن ضبطه بذكر صفاته التي يختلف فيها يصح السلام فيه. ولا يحصر هذا

18
00:06:44.100 --> 00:07:04.100
في الماكينات والموزونات لان الحديث انما ذكر ما يظبط فلو ان هناك اشياء انضبطت فنقول يصح في قوله فلا يسلف الا في كيل معلوم ووزن معلوم. نقول لو انطبق المزروع او المعدود وامكن

19
00:07:04.100 --> 00:07:34.100
السلام فيه صح. احسن الله اليك فيما لا ينضبط كالبطون والجلود والرؤوس والاكارع والبيض والاواني المختلفة رؤوسا واوسع كالقماقم ونحوها. هذا ضابط كل ما لا ينضبط لا يصح السلم فيه. وهذا يختلف

20
00:07:34.100 --> 00:07:54.100
من زمان الى زمان فالامثلة التي ذكرها المؤلف كانت في زمانهم لا تنضبط. المعدودات الفواكه ما تنضبط. كذلك ايضا الرؤوس الجلود الاكارم البيظ لكن بوقتنا اذا امكن ظبطها جاسم اذا لم يمكن ظبطها لا يصح. نعم. احسن

21
00:07:54.100 --> 00:08:24.100
ذكر جنسه ونوعه بالصفات التي يختلف بها الثمن. يشترط لصحة السلام ان يذكر الصفات التي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا لقوله عليه الصلاة والسلام من اسلف في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. في ذكر الجنس تمر او عنب ويذكر النوع

22
00:08:24.100 --> 00:08:54.100
سكري او برحي ويذكر القدر صاع او صاعين. ويذكر ايضا الاجل بعد شهر او بعد سنة فيذكر ما يحتاج لذكره حتى يضبط. وايضا يختلف على عندنا الان الالات هل يصح السلام فيها او لا؟ على الخلاف هنا. ان امكن ضبطها بان عرفنا ان هذه الالة يمكن ان تنضبط. فيقول

23
00:08:54.100 --> 00:09:24.100
صاحب المصنع مثلا ابيع عليك مئة جهاز مثل هذا بالتمام. على ان تدفع قيمتها الان هذا جائز. اذا امكن ضبطه فاذا امكن ضبطه جاز. ويدخل تحت باب السلم وباب بيع الانموذج وغيرها نعم. احسن الله اليك ويجوز ان ويجوز ان يأخذ دون ما

24
00:09:24.100 --> 00:09:44.100
فله ومن غير نوعه من جنسه. نعم لو اتفق على نوع معين من السلع. قال اعطيك تمر سكري فلما جاء وقت التسليم ما وجدت تمر سكري اعطوه تمر اردى منه. هل يجوز او لا

25
00:09:44.100 --> 00:10:04.100
قال المؤلف يجوز ان يأخذ دون ما وصف له. ومن غير نوعه من جنسه. اي يجوز ذلك. يجوز الاعتياض عما وصف له في الجملة اذا حصل الاتفاق والتراضي. اذا كان بسعر يومه او اقل

26
00:10:04.100 --> 00:10:24.100
اذا كان بسعر يومه او اقل واختاره شيخ الاسلام هذا وارد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه جوز اذا اسلم في شيء ان يأخذ عوضا بقيمته. قد جاء في السنن ما يشهد لهذا. نعم. احسن الله اليك

27
00:10:24.100 --> 00:10:44.100
معرفة قدره بمعياره الشرعي. فلا يصح في مكيل وزنا. ولا في موزون كيلا هذا الشرط الثالث لا بد ان يعرف قدره. هل هو صاع او صاعين؟ هل هو كيلو او كيلوين؟ اذا قال تعطيني ذهب

28
00:10:44.100 --> 00:11:04.100
بعد سنة هل هي اغرام او غرامين؟ واعطيك بدلها اربع شياه. هل هذا جائز ام لا؟ جائز لانها لانه يجوز في هذه الصورة عدم التقابل. فلا بد من معرفة قدره لقوله عليه الصلاة

29
00:11:04.100 --> 00:11:24.100
الصلاة والسلام فليسرف في كيل معلوم ووزن معلوم. المؤلف قال بمعياره الشرعي فلا يصح في مكيل وزنا ولا في موزون كيلا. قالوا لانهم اضبط وهذا هو المذهب. وخالف في هذه المسألة بعض اهل العلم وهي رواية

30
00:11:24.100 --> 00:11:54.100
في مذهب الامام احمد اختارها شيخنا ابن عثيمين رحمه الله انه يجوز ان يسلف في شيء شيء يكال لكن يعطيه اياه وزنا. قالوا وانما نحتاج الى المعيار الشرع في باب الربا في باب الربا اشتراط التساوي وهنا لا يشترط التساوي فلو قال اعطيك الف ريال

31
00:11:54.100 --> 00:12:24.100
على ان تعطيني بعد سنة تعطيني بعد سنة عشر كيلوات من التمر وزن. التمر مكين وليس موزونا. فهل يجوز او ما يجوز؟ المذهب لا. لابد ان يكون كيلا في ماكينات وزنا في الموزونات. فلا الا في كيل معلوم ووزن معلوم. وخالف في هذه بعض اهل العلم

32
00:12:24.100 --> 00:12:44.100
كما اشرنا اليها نحن. احسن الله اليك الرابع ان يكون في الذمة الى اجل معلوم. هذا الرابع وقد نص عليه ائمة المذاهب الاربعة ان يكون في الذمة. فان كان ان يكون في الذمة

33
00:12:44.100 --> 00:13:04.100
فان كان حاضرا لم يصبح سلما لو قال اعطيك مئة ريال على ان تعطيني الان صاع من التمر هذا بيع وليس سلما وايضا لابد ان يكون في الذمة موصوفا فلو كان معينا لو كان معينا فا

34
00:13:04.100 --> 00:13:24.100
لا يصح يصبح هنا ليس سلما. لانه يؤدي الى الجهالة والغرر. ربما العين لو قال اعطيك الف ريال على ان تعطيني بعد سنة هذا التمر. قالوا لا يصح. لماذا؟ قالوا لانه

35
00:13:24.100 --> 00:13:44.100
يؤدي الى اه الجهالة والغرر والاختلاف فالسلم لابد من كونه على موصوف في الذمة وليس على معين في الذمة. ويدل لذلك ان في المعين اذا كان معينا في الذمة قالوا في المعين ظرر. اذا

36
00:13:44.100 --> 00:14:04.100
كيف يأتي ببدله؟ بخلاف الموصوف من غير تعيين. فانه يقول اعطيك مئة صاع من التمر السكري خلاص. ليس ذلك المعين فلا بد ان يأتيه بما اتفق عليه من آآ يعني في في الوقت المحدد ايضا

37
00:14:04.100 --> 00:14:24.100
قالوا لفظ السلام موضوع على الشيء الذي في الذمة. اما الاعيان فلا سلام فيها وانما تباع بيعا تباع بيعا. ايضا ما رواه ابن ماجة عن عبد الله ابن سلام ان يهوديا اسلم الى النبي صلى الله

38
00:14:24.100 --> 00:14:44.100
الله عليه وسلم دنانير في تمر مسمى من حائط بني فلان. فقال عليه الصلاة والسلام بسعر كذا وكذا الى اجل كذا وكذا وليس من حائط بني فلان. اخذوا من هذا ان التعيين يؤدي الى

39
00:14:44.100 --> 00:15:14.100
حالة وضرر. ولذلك منعوا من ان يكون اه المسمى معينا. قالوا يكون مسمى موصوفا فقط نعم له وقع في العادة كشهر ونحوه. نعم لابد ان يكون الى اجل معلوم. فلو قال اعطيك

40
00:15:14.100 --> 00:15:34.100
بدل المئة ريال صاع من التمر السكري. متى ما اردت؟ لا يجوز. لقوله عليه الصلاة والسلام الى معلوم. لو كان الاجل غير محدد قال اذا جاء موسم الربيع اعطيتك. لا يجوز. لقوله عليه الصلاة والسلام الى اجل

41
00:15:34.100 --> 00:15:54.100
معلوم فلا بد ان يكون الاجل معلوما له وقع في العادة كشهر كسنة عشر سنوات آآ في في مثلا بعد اربعة ايام ونحوا من ذلك. نعم. احسن الله اليك. الخامس ان يكون ممن

42
00:15:54.100 --> 00:16:14.100
يوجد غالبا عند حلول الاجل. لماذا؟ اشترطوا هذا الشرط؟ قالوا لي يمكن تسليمه عند حلول الاجل. لان قدرة على التسليم شرط. فلو حدد وقتا لا يمكن وجود المسلم به عادة. لا يصح السلم عند الائمة الاربعة

43
00:16:14.100 --> 00:16:34.100
ولا بد ان يكون السلم مما يعني ان ان يكون الشيء المسلم به يمكن ان يوجد عادة في ذلك الوقت. فلو قال اعطيك الف ريال على ان تعطيني في فصل

44
00:16:34.100 --> 00:17:04.100
للشتاء بل مربعانية تعطيني عنبا من خراف مزرعتك اللي الان تخرفه في ذلك الوقت ما يصح ما يوجد عادة في مثل هذه اقول مثل هذا الوقت نعم قدر رأس مال السلام وانضباطه. المقصود برأس مال السلم المال المدفوع. مقابل الشيء المسلم به

45
00:17:04.100 --> 00:17:24.100
فلا بد لصحة السلام ان يعرف قدر ما للسلم المدفوع. ويضبط فلو كان غير معروف قدره لو قد اعطيك صبرة الطعام على ان تعطيني بعد سنة بدلها اربع على ان تعطيني بعد سنة

46
00:17:24.100 --> 00:17:44.100
اربع مئة غرام من الذهب نقول ما يصح قدر ما السلم غير معروف صبره لو لم يستطع ان يرد عليك المال او لو لم يستطع ان يدفع لك السلعة التي اتفقتم على اعطائه اياها بعد تلك المدة كيف

47
00:17:44.100 --> 00:18:04.100
ترد اليه المال وهو غير مضبوط. ولذلك لابد ان يكون المال المدفوع معروف قدره ممكن ضبطه احسن الله اليك. من اين اخذنا هذا الشر؟ من قول من اسلف في شيء فليسلف في كيل

48
00:18:04.100 --> 00:18:44.100
ووزن معلوم الى اجل معلوم وانضباطه معرفة قدر رأس مال السلام وانضباطه. فلا تكفي مشاهدته ولا يصح بما لا ينضبط. نعم. السابع ان يقبضه قبل التفرق من مجلسه العاقل نعم يشترط لصحة السلام ان يسلم المال اللي هو المال المدفوع قيمة

49
00:18:44.100 --> 00:19:14.100
للسلم ان يسلم قبل التفرق من مجلس العقد. اما اذا تفرق قال اعطيك مئة ريال على ان بعد سنة اثنين او صاعين من التمر. ولم يتقابض لا يصح والعلة في ذلك قالوا لقوله عليه الصلاة والسلام من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم

50
00:19:14.100 --> 00:19:34.100
قوله فليسرف اي فليعطي. فليعطي لابد من العطاء. ولانه اذا لم يكن تم تقابل اصبح دين بدين بيع دين بدين وقد نقل الاجماع على المنع من بيع الدين بالدين. وقد جاء فيه حديث

51
00:19:34.100 --> 00:19:54.100
ضعيف جاء في حديث ضعيف ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكامل الدين بالدين المعجل بالمؤجل يقول الشافعي رحمه الله اهل الحديث يوهنون هذا الحديث. وقال الامام احمد ليس في هذا حديث يصح لكن اجماع

52
00:19:54.100 --> 00:20:14.100
الناس على انه لا لا يجوز بيع الدين بالدين. فالاجماع كما نقله الامام احمد كافي في هذا نعم. احسن الله الله اليك ولا يشترط ذكر مكان الوفاء. لانه يجب مكان العقد ما لم يعقد ببر

53
00:20:14.100 --> 00:20:44.100
ونحوها فيشترط. عند عقد السلم لا يشترط بصحته ان يذكر مكان الوفاء فلا يشترط ان يقول على ان تعطيني مائة صاع من التمر في بريدة. لماذا لا يشترط اولا لان مكان الوفاء عائد عرفا الى مكان العقد. الى مكان العقد. فاذا عقدوا في

54
00:20:44.100 --> 00:21:04.100
بريدة يفي له في بريدة. ولذا قال لا يشترط ذكر مكان الوفاة. لماذا؟ لانه يجب مكان العقد هذا الاصل ما لم يعقد ببرية والان في زماننا لو عقدوا في الجو ونحو من ذلك قال فيشترط

55
00:21:04.100 --> 00:21:34.100
مكان الوفاء. لانه لا يمكن ان يكون في المحل الذي عقدوا فيه عقد السلام كونه كون تحديد المحل اهو في بلدي المشتري او البائع يؤدي الى غرر قالوا فيشترط ذكر المكان لاجل ازالة اللبس والخلاف الذي يحصل فيه. احسن الله

56
00:21:34.100 --> 00:21:54.100
ولا يصح اخذ رهن او كفيل بمسلم فيه. هذا المذهب. المذهب ان اخذ الرهن او الكفيل السلم ليستوثق من الاداء لا يجوز ولا يصح. لماذا؟ قالوا لانه لا يمكن الاستيفاء

57
00:21:54.100 --> 00:22:14.100
من عين الرهن ولا من ذمة الظامن لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. وجاء في حديث اخر من اسلف في شيء فلا يصرفه الى غيره. وهذا رواه ابو داوود واعله ابو حاتم

58
00:22:14.100 --> 00:22:44.100
قالوا لا يجوز. هذا تعليلهم وتدليلهم رحمهم الله. والذي يظهر والله اعلم انه يصح اخذ رهن او كفيل في السلام. لان الاصل في المعاملات الحل. واما حديث ابن عباس من اسلف في كيل في شيء فليسرف في كيل معلوم من وزن معلوم الى اجل معلوم فليس نصا في المسألة. واما حديث فلا يصرفه الى

59
00:22:44.100 --> 00:23:04.100
غيره فهو حديث ضعيف لا تقوم به حجة. ويدخل اخذ الرهن في عموم قوله تعالى اذا تداينتم بدين الى اجر مسمم فاكتب الى ان قال فرهان مقبوضة قد روي عن ابن عباس وابن عمر ان المراد به السلام نعم

60
00:23:04.100 --> 00:23:24.100
احسن الله اليك. وان تعذر حصوله خير رب السلام بين صبر او فسخ. ويرجع في ماله او بدله ان تعذر. اذا حصل عقد السلم بان اعطى غيره مئة ريال على ان يعطى

61
00:23:24.100 --> 00:23:54.100
بعد سنة مئة مئة صاع من التمر. فاذا عجز صاحب او صاحب السلعة عن بذل ما اتفقا عليه في المدة المحددة. بعد سنة ما استطاع ان يعطيه. فهنا يخير دافع المال بين امرين. الامر الاول ان يصبر حتى يقدر صاحبه على الوفاء. والخيار الثاني ان يفسخ

62
00:23:54.100 --> 00:24:14.100
العقد ويسترد ماله. يسترد ماله الذي دفعه. فاذا لم يجد ماله الذي دفعه فيسترد مثله وهذا معنى قوله اذا تعذر حصوله خير رب السلم بين صبر او فسخ. ويرجع برأس ماله

63
00:24:14.100 --> 00:24:44.100
اذا وجدت او بدله ان تعذر. نعم ابى ربه لم يلزمه قبوله. نعم لو اراد احد ان يقضي دينا عن غيره تضرعا منه يقضي الدين عن اخيه. يقضي الدين عن ابيه. يقضي الدين عن جاره

64
00:24:44.100 --> 00:25:04.100
للدائن ان يمتنع من قبوله له. يقول انا ما اقبل الا من فلان. ولكن الاولى الدائن ان يقبل لما في ذلك من رجوع ماله اليه ومن ابراء ذمتي صاحبه لكن احيانا يقول انا انحرج اخذ من فلان

65
00:25:04.100 --> 00:25:18.434
لانه سيأمرني تخفيض بعظ المبلغ. فيريد ان يغلق الباب. فلو اغلق الباب وقال انا ما اقبل الا من غريمي جاز له ذلك. نعم