﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:34.100
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم يقولون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. واحل الله البيع

2
00:00:34.100 --> 00:01:04.100
قال المؤلف رحمنا الله واياه اجمعين باب الصلح عنه. عقد المؤلف هذا الباب للكلام على الصلح ما هو الصلح؟ وما اقسامه؟ وما احكامه؟ والصلح تعريفه عند الفقهاء هو معاقبة يتوصل بها الى اصلاح بين متخاصمين. معاقدة يتوصل بها الى اصلاح بين متخاصمين

3
00:01:04.100 --> 00:01:24.100
قد قال الله عز وجل فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وجاء عند الترمذي وصححه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين. الا صلحا حرم حلالا او احل حراما

4
00:01:24.100 --> 00:01:44.100
والصلح ينقسم الى اقسام. وكل قسم يبحثه العلماء في باب مستقل. القسم الاول الصلح بين اهل الاسلام وبين اهل الحرب وهذا يبحثه العلماء في كتاب الجهاد. والنوع الثاني الصلح بين المسلم بين اهل العدل وبين

5
00:01:44.100 --> 00:02:04.100
من البغاة وهذا يبحثه العلماء في كتاب البغاة. والثالث الصلح بين الزوجين وهذا يبحثه العلماء في كتاب النكاح في باب بين الزوجين. والرابع الصلح بين المتخاصمين في غير الاموال. وهذا يبحثه

6
00:02:04.100 --> 00:02:34.100
العلماء في احكام القضاء. والخامس الصلح بين المتخاصمين في الاموال. قراظي عقارات شركات تجارات ونحو من ذلك وهذا يبحثه الفقهاء في هذا الباب. ومثل الخصومات التي بين الجيران بين الشركاء. هذه يبحثها العلماء في هذا الباب. والحقوق نوعان

7
00:02:34.100 --> 00:02:54.100
النوع الاول حقوق الله عز وجل. صلاة الزكاة الصيام. وهذه لا مدخل للصلح فيها مأمور ان يؤديها. ما يمكن ان يصالح الانسان على ترك اقامة الصلاة او يصالح على ترك الصلاة

8
00:02:54.100 --> 00:03:14.100
المسجد او صالح على اسقاط الحدود عنه فلا يجوز. والنوع الثاني حقوق الادميين حقوق الادميين يجوز الصلح فيها كاسقاط الدين عن المدين او تنازل المرأة عن بعض حق زوجها في المبيت ونحوها حقها

9
00:03:14.100 --> 00:03:34.100
قال زوجها في المبيت ونحوه فهذا يدخله الصلح نعم. احسن الله اليك يصح ممن يصح تبرعه نعم الصلح لا يصح الا ممن يصح تبرعه. وهو مالك المال المأذون له بالتصرف

10
00:03:34.100 --> 00:03:54.100
ولي مال اليتيم لا يصح صلحه هذا الاصل الا فيما يستثنى كما سيذكره المؤلف. لان الصلح نوعان صلح على انكار وصلح على اقرار. فالصلح على اقرار والي مال اليتيم المذهب يرون انه لا يصح

11
00:03:54.100 --> 00:04:24.100
وان يصالح بمعنى لا يسقط بعض المال. واما الصلح على انكار فقالوا يجوز له ان يصام الح على انكار كأن ينكر من عليه حق لليتيم في صالحه الوالي والي مال اليتيم ببعض الحق. لان تحصيل بعض الحق اولى من فواته كله

12
00:04:24.100 --> 00:04:54.100
طيب من لا يصح تضرعه مثل الصبي والسفيه والمجنون لا يصح صلحه. لان الصلح تبرع وهؤلاء لا يصح اه تبرعهم. نعم. احسن الله اليك. الصلح القسم الاول صلح على اقرار. والصلح الثاني والنوع الثاني صلح على انكار. فالصلح على اقرار ان يقر

13
00:04:54.100 --> 00:05:14.100
بالحق الذي عليه. لكنه يماطل او يعجز عن سداده. في صالحه باسقاط بعض الحق انسان يريد من اخر مئة الف ريال ويعترف المدين بالمئة الف. لكن يقول ما يستطيع اسددها

14
00:05:14.100 --> 00:05:34.100
قبلها فيقول صاحب الحق اسقط عنك خمسين بالمئة وتسددها؟ يقول نعم هذا صلح على اقرار له شروطه. والنوع الثاني صلح على انكار. وهو ان ينكر الانسان الحق الذي عليه. يأتي رجل

15
00:05:34.100 --> 00:05:54.100
يقول انا اريد منك مئة الف ريال فيقول ما تريد مني شيئا؟ ولا توجد بينة. فاذا تصالحا قال واسقط عنك تسعين بالمئة. ما الذي يترتب على هذا؟ هذا صلح على انكار. نعم. سيذكرها لو اهل الاثناء. المؤلف اول

16
00:05:54.100 --> 00:06:24.100
بدأ باحكام الصلح على اقرار. نعم ثم صالحه على بعض الدين او بعض العين المدعاة فهو هبة يصح بلفظها. نعم في الصلح على اقرار اذا اقر المدعى عليه بما عليه من دين. فصالحه رب الحق باسقاط بعضه

17
00:06:24.100 --> 00:06:44.100
بادر بسداد البقية فهذا جائز. وقد دل له قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح حينما كلم غرماء جابر ان يضعوا بعض الحق الذي عليه. وفي حديث كعب قال

18
00:06:44.100 --> 00:07:14.100
اشار بيده اي ان ضع الشطر من دينه. فنقول اذا آآ اقر المدعى عليه ببعض بالحق او بالحق فصالحه رب الحق باسقاط بعضه هذا صحيح وجائز لكن المؤلف قال فهو هبة. اي يأخذ احكام الهبات. اذا كان هبة يأخذ احكام الهبة

19
00:07:14.100 --> 00:07:44.100
من لا تصح هبته لا يصح صلحه هنا. نعم. احسن الله اليك. فهو هبة فهو يصح بلفظها لا بلفظ الصلح. وان صالحه على عين غير المدعاة فهو بيع يصح بلفظ الصلح. وتثبت فيه احكام البيع. نعم اشار المؤلف هنا الى ان

20
00:07:44.100 --> 00:08:14.100
الصلح على اقرار لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى الحالة الاولى صلع اقرار ان يصالحه على آآ بعض الحق الذي عليه. صل على اقرار لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يصالحه على بعض الحق الذي عليه. والحالة الثاني ان يصالحه على عين غير

21
00:08:14.100 --> 00:08:44.100
قال وان صالحه على عين غير المدعاه فهو بيع. وقبلها قال فاذا اقر للمدعي بدين او عين ثم صالحه على بعض الدين. اذا اقر الانسان بالحق الذي عليه فحصل الصلح. فلا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يصالحه على بعض الحق

22
00:08:44.100 --> 00:09:14.100
ان يصالحه على بعض الحق. والحالة الثانية ان يصالحه على مال غير ما يريده منه اذكر مثالا حتى يتضح التقسيم. رجل يريد من شخص اخر يريد من شخص اخر مئة الف ريال او يريد منه الف ريال. فقال نعم انت تريد مني الف ريال. لكني لا استطيع ان اسدد. فقال

23
00:09:14.100 --> 00:09:44.100
اعطني خمس مئة ريال. هذا صلح على اقرار صحيح. وصالح على جزء من الحق الذي يريده منه قالوا يكون هبة يأخذ احكام الهبة. الحالة الثانية ان يصالحه على عين غير المدعى. كأن يقول تريد مني الف ريال. لكني ما استطيع

24
00:09:44.100 --> 00:10:14.100
لكني ابا اعطيك هذه الشاة. اعطيك شاة بدل الالف ريال. قالوا يصح ويكون البدل بيعا يأخذ احكام البيع. يأخذ احكام البيع. فاذا اقر بما ما عندهم يا الحق ثم تصالحا فلا يخلو الصلح من قسمين. القسم الاول ان يصالحه على شيء من الحق الذي

25
00:10:14.100 --> 00:10:44.100
عليه فهذا جائز ويأخذ احكام الهبات. من يصح تبرعه يصح صلحه ويشترطون ان يكون بلفظ الهبة لا بلفظ الصلح. القسم الثاني ان يصالحه على غير المدعاة قالوا فهو بيع يصح بلفظ الصلح وتثبت فيه احكام البيع

26
00:10:44.100 --> 00:11:14.100
فان كان من الاصناف الربوية التي يشترط فيها التقابض فيشترط التقابض. فلو قال انت تريد مني الف ريال؟ ما عندي الا دولارات. فاذا قال اقبل منك اشترط هنا التقابل لان هذه اصناف ربوية فاذا قال لا مانع اعطيك بدل الالف ريال شاة هل يشترط التقابض ولا ما يشترط

27
00:11:14.100 --> 00:11:44.100
ما يشترط التقابل. طيب لو تصالحوا على عين غير المدعاة على عين غير المدعاة وتم الصلح تم الصلح وهو محجور عليه. هل يصح او لا؟ تم بعد نداء الجمعة الثاني هل يصح او ما يصح؟ ما يصح لان البيع ما يصح بعد النداء

28
00:11:44.100 --> 00:12:14.100
بعد نداء الجمعة الثاني المؤلف اعطاك ظابط. يدخل تحته من المسائل الكثيرة. ففي الصلح على اقرار اذا كان الصلح باسقاط بعض الدين واستيفاء القسم الاخر من الدين فهو هبة. ما يصح في الهبة يصح. وما يشترط في الهبة يشترط هنا. واذا كان الصلح على عين

29
00:12:14.100 --> 00:12:44.100
من غير المدعاة فهو بيع ما يشترط في البيع يشترط هنا وما لا يصح في البيع احسن الله اليك. فلو صالحه عن الدين بعين واتفقا في علة على الربا في علة الربا. واتفقا في علة واتفقا في علة الربا

30
00:12:44.100 --> 00:13:14.100
اشترط قبض العوض في المجلس. نعم. بيننا هذا نعم القبض. يعني لو صالحه عن الدين بعين صح. واشترط قبضها في نفس المجلس ولو صالحه عن الدين بدين اخر لا يصح لان هذا بيع دين بدين يتقدم

31
00:13:14.100 --> 00:13:44.100
نقل اه الاتفاق على انه لا يجوز. طيب لو صالحه عن العين بعين عن العين الحالة بعين اخرى هذا بيع ما يشترط في البيع يشترط فيهما احسن الله اليك. وان صالح عن عيب في المبيع صح. فلو زال العيب سريعا او لم يكن رجع

32
00:13:44.100 --> 00:14:14.100
ما دفع نعم. اذا اذا تم الصلح عن عيب في المبيع. قال يصح مثلا رجل قال انا اشتريت منك السيارة وهي معيبة او اشتريت منك الشاة واذا هي مريضة هل يصح ان يصالحه عن العيب ويمضى البيع؟ نقول نعم. يصح الصلح عن العيب. واضح؟ ليس

33
00:14:14.100 --> 00:14:34.100
هذا المقصود. المقصود قال وان صالح عن عيب في المبيع صاح. فلو زال العيب سريعا او لم يكن راجعا فيما دفعه. الصلح عن العيب صحيح. فاذا تبين قال فلو زال العيب سريعا. يعني لو ان العيب

34
00:14:34.100 --> 00:15:04.100
الذي تم الصلح عليه زال بلا كلفة. ولا تعطيل نفع على مشتري. فان البائع يرجع بما دفعه صلحا ويأخذ ما دفعه مقابل هذا الدين هذا العيب لان العيب تبين انه ليس موجودا. او العيب زال سريعا. فعلى هذا يقال

35
00:15:04.100 --> 00:15:24.100
الصلح عن العيب صحيح فاذا تم الصلح عن العيب فلا يخلو من حالات ثلاث الحالة الاولى ان يتبين ان موجود ويستمر فالصلح صحيح. وما اخذه المشتري مقابل نقص السلعة بوجود

36
00:15:24.100 --> 00:15:54.100
العيب يعتبر هذا ارش فيصح. الحالة الثانية ان يزول العيب سريعا. لم ينقص قدر او لم ينقص ثمن السلعة ولم يكلف المشتري ازالته ولم يفت به حق وغرض صحيح للمشتري. فيسترد البائع ما دفعه مقابل هذا العين. الحالات

37
00:15:54.100 --> 00:16:14.100
الثالثة ان يتبين ان العيب ليس موجودا. انتفاخ تبين انه ليس عيبا. علة تبين انها ليست عيبا. هنا للبائع الذي دفع مقابل وجود هذا العيب المظنون ان يسترد ما دفعه

38
00:16:14.100 --> 00:16:44.100
قراءة كلام المؤلف وان صالح عن عيب في المبيع صح عيب سريعا او لم يكن رجع بما دفعه. واظحة هذي مسألة. هذي الصلح هذه الصلح عن عيب المسألة الثانية الصلح عن الحق. عندنا مسألتان المسألة الاولى هل يصح الصلح عن عيب

39
00:16:44.100 --> 00:17:04.100
احيانا يريد البائع ان يمضي البيع فيقول العيب الذي في السلعة اصالحك عليه كم تريد؟ لهم ان تصالحوا بما شاءوا وتقدمت اقسامهم. الحالة الثانية ان يكون الصلح عن حق. هل يصح الصلح عن حق ام لا

40
00:17:04.100 --> 00:17:44.100
يعني مثلا امرأة مات زوجها ولم يحصر الورثة الميراث فقالوا نصالحك على ما لك من الحقوق. هل يصح الصلح ام لا؟ هذه المسألة فيها تفاصيل ذكرها المؤلف هنا يقرأ نوعين نقول الصلح عن دين او عين او حق لا يخلو من حالات. الحالة الاولى

41
00:17:44.100 --> 00:18:14.100
ان يكون الحق معلوما. ان يكون الحق معلوما. مثلا اشترى اه اشترى مثلا مالا ان يكون الحق او الدين معلوما ترى كتابا بثمن مؤجل فلم يستطع سداده. فقال اريد ان اسقط عنك جزءا من الحق فيصح هذا

42
00:18:14.100 --> 00:18:34.100
هذا جائز الصلح جائز. الحالة الثانية ان يكون الحق مجهولا لا يتعذر علمه. ان تكون مجهولا لا يتعذر علمه. وباستطاعتهم ان يعرفوه. فهذا لا يجوز الصلح فيه. على الصحيح من اقوال

43
00:18:34.100 --> 00:19:04.100
اهل العلم وهو المشهور من المذهب. وهذا مثل صلح مصالحة المرأة على حقها في الحالة الثالثة ان يكون الحق مجهولا يتعذر علمه مجهولا يتعذر علمه. مثل ان يريد من رجل دينا. يريد

44
00:19:04.100 --> 00:19:24.100
رجل دين وتضيع الوثيقة التي كتب فيها قدر هذا الدين. فهل لهم ان يتصالحون؟ نقول نعم يتصالحوا يتحالوا كل واحد يحلل الثاني قد جاء عند ابي داوود صححه الحاكم ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه

45
00:19:24.100 --> 00:19:44.100
رجلان يختصمان في مواريث لم تكن بينه او لم تكن لهما بينة الا دعواهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتسم وتوخيا الحق ثم استهم ثم تحالا. وهذا مثل ان

46
00:19:44.100 --> 00:20:14.100
يكون لهم ميراث تضيع الوثائق التي تبين قدر هذا الميراث ويحصل بينهم من الخلاف فيه. لا يعرفون كم قدر الميراث. ولا يمكن ان يعرفوا قدره. فهل لهم ان يتصالحوا فيه اولى هذه مسألة تقدر بقدرها هنا والحاصل ان الحقوق والديون المصالحة عليها لا تخلو من

47
00:20:14.100 --> 00:20:44.100
حالات ثلاث الحالة الاولى ان يكون الحق معلوما والدين معلوما فيصح الصلح عليه والحالة الثانية ان يكون الدين او الحق مجهولا ويمكن علمه. فلا يصح الصلح عليه. والحالة ان يكون الدين او الحق مجهولا ويتعذر علمه فهنا يتوخوا الحق ويتصالح

48
00:20:44.100 --> 00:21:14.100
تحابوا نعم. احسن الله اليك فاقر لزمه الدين ولم يلزمه ان يعطيه. نعم هذه مسألة لو ان رجلا انكر الدين الذي عليه وجحده. عليه مئة الف او يطالب بمئة الف ريال. فقال فقال لمن

49
00:21:14.100 --> 00:21:34.100
طالبهم ما تريد مني شيئا ولا توجد بينة. لو ان رجلا انكر الحق الذي عليه وجحده ولا بينة فقال من يطالبه اقر لي عند القاضي بالدين واسقط عنك خمسين بالمئة

50
00:21:34.100 --> 00:22:04.100
اذا اقر عند القاضي بالدين فان الدين يلزمه كاملا. الدين يلزمه كاملا لانه اقر بحق يحرم عليه جحده. اقر بحق يحرم عليه جحده. ولا يلزم رب ان يسقط عنه شيئا لاجل اقراره. لانه يجب عليه ان يقر اصلا. يجب عليه ان يقر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس

51
00:22:04.100 --> 00:22:30.800
عرق ظالم حق. ليس لعرق ظالم حق. وقال لي الواجد ظلم. يحل عرظه وعقوبته واضحة المسألة؟ وهذي حيلة. حيلة جائزة. يجوز للانسان ان يحتال لاثبات الحق. لان ان ذلك الرجل لو كان صادقا ليس عليه حق لثبت على انكاره. نعم