﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:34.100
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا. واحل الله البيع

2
00:00:34.100 --> 00:01:04.100
اولا الفصل السابق بين فيه احكام الصلح على اقرار. والفصل هذا بين في احكام الصلح على انكار. نعم احسن الله اليك. واذا انكر دعوى المدعي او سكت وهو يجهل ثم

3
00:01:04.100 --> 00:01:24.100
قال صح الصلح وكان ابراء في حقه وبيعا في حق المدعي. النوع الثاني من انواع الصلح الصلح على انكار اذا انكر المدعى عليه الدعوى قال رجل لاخر اريد منك مئة الف

4
00:01:24.100 --> 00:01:54.100
فقال المدعى عليه لا تريد مني شيئا. هنا انكار. اذا انكر دعوى المدعي ثم تصالح على امر معين يدفعه المدعى عليه ويبرزه المدعي ويسقط عنه الطلب والخصومة هذا جائز. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين

5
00:01:54.100 --> 00:02:24.100
الا صلحا حرم حلالا او احل حراما. ويكون الحق المدفوع في حق المدعى عليه يكون الحق المدفوع في حق المدعى عليه ابراء لانه ليس مقابل حق انما يريد ان يبري نفسه من الدعوة. ويزيل الضرر الذي يحصل له

6
00:02:24.100 --> 00:02:54.100
مطالبته ويكون آآ في حق المدعي بيعا. في حق المدعي بيعة يأخذ احكام البيع فيما يدخله الربا في الربويات وغيرها. لانه يعتقد ان ما قبضه عوضا عن ما له الذي ادعاه عند فلان. ولذا قال المؤلف واذا انكر دعوى المدعي هذا في صلح

7
00:02:54.100 --> 00:03:24.100
الانكار او سكت وهو يجهله. اما اذا سكت وهو يعلم فانه ظالم. ثم صالحه صح فالصلح على انكار صحيح. وكان ابراء في حقه. يعني ما دفعه ابراء. وما قبضه المدعي بيعا. نعم. احسن الله اليك ومن علم بكذب

8
00:03:24.100 --> 00:03:44.100
نفسه فالصلح باطل في حقه. وما اخذ فحرام. نعم في الصلح على انكار. من علم انه كاذب كان المدعي او المدعى عليه. المطالب او المطالب. من علم انه كاذب في دعواه فالصلح في حقه باطل

9
00:03:44.100 --> 00:04:14.100
لا يبيح له ما اخذ والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام وما اخذه صلحا فهو آآ قل ظلم ويأكل في بطنه نارا يحاسب عليها. فيلزم المدعي ان كان كاذبا رد المال الذي اخذه. ويلزم

10
00:04:14.100 --> 00:04:34.100
المدعى عليه ان كان كاذبا في انكاره دافع بقية الحق الذي عليه. نعم. احسن الله اليك ومن قال صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا. نعم في الصلح على انكار

11
00:04:34.100 --> 00:05:04.100
لو ان رجلا انكر الدعوة وقال انت ما تريد مني شيئا. ثم قال صالحني عما تطالبني به مثلا عشرة بالمئة من المطالبة لم يكن هذا اقرارا لم يكن هذا اقرارا. لان يعني اذا قلنا لم يكن اقرارا له ان يتراجع عن ذلك. لانه يحتمل انه اراد

12
00:05:04.100 --> 00:05:24.100
الصلح صيانة نفسه من الشهود من من حضور المحاكم والقيام عند القضاة وغير ذلك. فنقول من قال صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن هذا اقرارا. والفرق بين هذا وبين قوله لو

13
00:05:24.100 --> 00:05:44.100
قال اقر لي بديني واعطيك منه كذا فاقر لزمه الدين ولم يلزمه ان يعطيه فرق بين هذه المسألة والمسألة لانه في الاولى اقر. وفي المسألة الثانية ما زال منكرا ولكنه قال صالحني على

14
00:05:44.100 --> 00:06:14.100
ما تدعي نعم. وان صالح اجنبي عن منكر عن منكر للدعوة صح الصلح. صح الصلح اذن له اولى. يعني في الصلح على انكار لو جاء اجنبي لا علاقة له بالدعوة. وصالح المدعي عما يطالب به المدعى عليه. صح الصلح

15
00:06:14.100 --> 00:06:44.100
ولم يشترط اذن المدعى عليه. فلو ان رجلا يطالب اخر بالف ريال فجاء مطالب ينكر. فجاء ولد المطالب وقال تريد ان تدعي على والدي الف ريال خذها. صح. وسقطت الدعوة وبرئ المدعى عليه ولا يلزم آآ ولا يلزم رضا المدفوع عنه

16
00:06:44.100 --> 00:07:04.100
لا يلزم رضا المنكر هنا لانه مجرد ابراء. احسن الله اليك لكن لا يرجع عليه بدون مصالحة الاجنبي ودفع الاجنبي في الصلح على انكار لا يملك ان يطالب من دفع عنه

17
00:07:04.100 --> 00:07:24.100
وبالحق الا اذا اذن له بالدفع عنه. اما اذا قال ما اذن لك لا يملك ان يرجع الى اه المطالب بدفع ما دفع عنه. لانه منكر ولا يطالب بشيء انكره. نعم

18
00:07:24.100 --> 00:07:44.100
احسن الله اليك. ومن صالح عن دار او نحوها فبان العوض مستحق الرجع بالدار. مع الاقرار وبالدعوة مع الانكار. نعم. الصلح لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون صلح اقرار

19
00:07:44.100 --> 00:08:04.100
ان يكون المدعى عليه مقر بالحق الذي عليه. مثل المؤلف هنا بدار. مثل هنا بدار فلو ان رجلا يطالب اخر بدار يقول الدار لي. فلا يخلو الصلح من حالتين. الحالة الاولى ان يكون

20
00:08:04.100 --> 00:08:24.100
صلح على اقرار بان يكون المدعى عليه مقر ان الدار لمن يطالبه. لكن قال صالحني عن الدار بمبلغ. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن صالح عن دار ونحوها. فبان العوض

21
00:08:24.100 --> 00:08:54.100
مستحقا رجع بالدار مع الاقرار وبالدعوة مع الانكار. انسان يطالب اخر اخر بدار فلا يخلو المطالب من حالتين. الحالة الاولى ان يكون مقرا. يقول الدار لك لكن صالحني عنها فقال اصالحك بان تدفع لي سيارة فاتى بسيارة واعطاها اياه. تبين

22
00:08:54.100 --> 00:09:24.100
ان السيارة ليست للمطالب. تبين ان السيارة ليست للمطالب فان كان الصلح على اقرار رجع المطالب بالدار لانه يملكها وان كان الصلح على انكار راجع المطالب بالدعوة يعني الدعوة تبدأ من جديد

23
00:09:24.100 --> 00:09:54.100
وهذا معنى قوله ومن صالح عن دار ونحوها فبان العوظ مستحقا يعني صارت السيارة ما يملكها سارقها تبين ان السيارة مسروقة. فهنا لا تخلو المصالحة على الدار من حالتين ان يكون من دفع السيارة مقرا ان الدار للمطالب فنقول المطالب يملك

24
00:09:54.100 --> 00:10:24.100
لانك اقررت له وتبين ان العوظ ليس اه لا تملكه والحالات الثانية ان يتبين او ان والحالة الثانية ان يكون الصلع على انكار يعني يكون الذي بيده الدار ان الدار للمطالب فنقول يرجع المطالب بالمطالبة من جديد. اعد قراءة كلام

25
00:10:24.100 --> 00:10:54.100
ومن صالح عن دار او نحوها فبان العوض مستحق الرجع بالدار مع الاقرار. وبالدعوة واضحة؟ لاني بعطيكم تمرين طيب واضح يا عبد الله؟ طيب لو ان رجلا جاءك وقال او لو ان رجلا او لو انك طالبت اخر

26
00:10:54.100 --> 00:11:24.100
قلت اريد السيارة التي عندك لي. السيارة التي عندك لي. فقال نعم. السيارة لك. لكن صالحك عنها المكتبة. ها المكتبة خذها. ففرحت بالمكتبة واخذتها. تبين ان مكتبة مسروقة تبين ان المكتبة مسروقة. الان تبين ان العوظ

27
00:11:24.100 --> 00:11:54.100
مستحق. طيب. فهل السيارة الان هو اقر لك؟ هل الامن العوظ غير مستحق. هل تملك السيارة ولا ما تملكها؟ طيب اذا اذا كان الصلح على انكار قال لك ابدا السيارة ليست لك وانما لي. ترجع بالدعوة ما معنى الدعوة؟ الرجوع بها؟ في المخاطرة

28
00:11:54.100 --> 00:12:34.100
هذا معنى كلام المذهب ان الشفعة وهي حق الشريك بالتشفيع في حصة شريكه التي باعها او الخيار سواء خيار المجلس او خيار الشرط هذه لا يصح الصلح فيها لان الشفعة شرعت لازالة الضرر في الشركة. والخيار شرع ليتمكن. المشتري

29
00:12:34.100 --> 00:12:54.100
من التفكير او المشاركة المشاورة في المبيع. فالمذهب قالوا لا يصح الصلح عن خيار او شكر طيب لو انه صالح عن خيار او شفعة قالوا يسقط حقه. لا يصح الصلح

30
00:12:54.100 --> 00:13:24.100
ويسقط حقه في الشفعة او في الخيار ويمضي البيع. نعم. حد وكذلك سائر الحدود لا يصح الصلح فيها. فلو ثبت حد القذف على الانسان اما ان يقام عليه او لا يقام ما يسقط عنه بمقابل وكذلك كل كل الحدود لكن لماذا المؤلف رحمه الله نص على حد القذف

31
00:13:24.100 --> 00:13:44.100
نص على حد القذف لوجود نزاع فيه لانه توجد فيه شائبة حق المخلوق. فبعض الفقهاء قالوا تصح مصالحة عن حد القذف. فلو قذف رجل رجلا قالوا له ان يأخذ مقابلا ليسقط عنه حد القذف

32
00:13:44.100 --> 00:14:04.100
ولذلك نصوا على ان حد القذف لا يصح الصلح فيه. طيب حد الزنا؟ حد شرب الخمر؟ حد السرقة من باب اولى لا يجوز الصلح فيه. متى ما ثبت حد الزنا او الخمر او السرقة

33
00:14:04.100 --> 00:14:24.100
عند القاضي وجب عليه ان يقيمه على من ثبت عليه ولا يجوز له ان يأخذ مقابلا او يصالح الرجل على اسقاطه عنه لو قال مثلا الحاكم بيت المال محتاج من ثبت عليه حد

34
00:14:24.100 --> 00:14:44.100
السرقة يؤخذ منه مقابل اسقاط الحد عنه كذا وكذا نقول لا يجوز ولا يصح. نعم. وتسقط جميع ولا شاربا او سارقا ليطلقه او شاهدا ليكتم شهادته. لا يصح ان يصالح

35
00:14:44.100 --> 00:15:00.667
او سارق ليطلق. لان هذه حدود. او يصالح شاهد ليكتم شهادته لان الله جل وعلا قال ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه. نعم