﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:54.400
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم تجارة ولا بيع عن ذكر الله الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب باب زكاة العروض  انتقل الان الى النوع الرابع من الاصناف الزكوية

2
00:00:54.550 --> 00:01:14.150
وهو زكاة العروض ما هي العروض وشروط وجوب الزكاة فيها ومقدار ما يجب على الانسان ان يخرجه فيها نعم وهي ما يعد للبيع والشراء لاجل الربح هذا الظابط ما دخل في هذا الظابط

3
00:01:14.450 --> 00:01:35.750
اخذ زكاة عروض التجارة. ما يعد للبيع والشراء لاجل الربح يريد ان يبيع لا لاجل المرابحة لكنه سيارته بيتخلص منه هذا ليس لاجل المرابحة ليس لاجل التكسب. بيت يريد ان يبيعها لا لاجل المرابحة

4
00:01:36.200 --> 00:01:53.300
ولا لاجل الربح لكن يريد ان يأخذ مالها لاجل ان يضعه في بيت اخر يسكنه ما يستخدمها الان هذا ليس لاجل الربح وعروض التجارة مذهب اكثر العلماء انه تجب فيه الزكاة لقول الله عز وجل

5
00:01:53.450 --> 00:02:12.900
يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم وعروض التجارة داخلة في الكسب. كما قرره المفسرون وذكر ذلك عدد من ائمة التفسير كالقرطبي وابن كثير والطبري وبوب عليه البخاري باب صدقة الكسب والتجارة ثم ساق

6
00:02:12.950 --> 00:02:28.500
هذه الاية كذلك ايضا جاء عند ابي داوود من حديث سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا ان نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع وقد ثبت عن ابن عمر وابن عباس القول به

7
00:02:28.750 --> 00:02:45.950
فتقوم اذا حال الحول. نعم. زكاة الخارج من الارض تجب بثلاثة شروط واحد ان ينوي بها التجارة والتكسب فان نوى بها الاستعمال فلا زكاة فرضنا انسان عنده ارض نوى بها

8
00:02:46.550 --> 00:03:03.650
نوى ان يعمرها او يضعها مزرعة له. لا زكاة فيها ولو بلغت ما بلغت الثاني ان تبلغ النصاب ومقدارها حسب آآ الأموال كما تقدم الثالث طبعا سيأتي معنا نصاب الاموال

9
00:03:04.050 --> 00:03:20.950
هل تربط بالذهب او تربط بالفضة سيأتي الكلام على هذا الثالث ان يحول عليها الحول من بلوغها النصاب ونيته بها التجارة. تمضي عليها سنة والنية ثابتة ولو ان انسانا نوى

10
00:03:21.300 --> 00:03:39.650
المتاجرة بهذه الارض بعد احدعشر شهر غير نيته ونوى بها القنية او نوى تأجيرها لا المرابحة بها فلا زكاة فيها لانها الان رجعت الى الاصل وهو ان الاصل ان العقار لا زكاة فيه الا اذا نوى به التجارة. نعم

11
00:03:40.900 --> 00:04:02.050
واوله من فتقوم فتقوم اذا حال الحول واوله من حين بلوغ القيمة نصابا بالاحظ للمساكين. من ذهب او فضة نعم عروض التجارة عند تقييمها نقيمها بسعر يومها وقت وجوب الزكاة

12
00:04:02.250 --> 00:04:20.100
عنده مثلا قطعة ارض شارية مثلا مئة الف لما حال عليها الحول اذا هي تساوي مئتي الف قيمها بسعر اليوم زاد او نقص  واذا قال فتقوم اذا حال عليها الحول

13
00:04:20.700 --> 00:04:37.550
طيب زكاة او عروض التجارة نصابها هل تربط الفضة او بالذهب؟ عرفنا ان الذهب لا تجب فيه الزكاة حتى يبلغ خمس ثمانين غرام بل غرامات من عشرين مثقالا انظر اغران كم يساوي

14
00:04:37.950 --> 00:04:58.100
يعني مثلا فرضنا اليوم مثلا ان الغرام يساوي مئة واربعين اضرب مئة واربعين في خمس وثمانين يخرج عندك او قل مئة عشان احسن الحساب مائة  خمسة وثمانين كم يساوي؟ اصحاب الحساب

15
00:04:59.050 --> 00:05:16.250
ثمان تلاف وخمس مئة طيب ثمانية الاف وخمس مئة ونصاب الفضة خمس مئة وخمسة وتسعين فرضنا ان الفضة تساوي مثلا ريال الغرام يساوي ريال مثلا كم يكون خمسمية وخمسة وتسعين

16
00:05:16.350 --> 00:05:35.700
الاحظ للفقراء ان يربط بالفضة ولا يربط بالذهب؟ ذهب  فاذا قلنا بالفضة لا تجب عليه الزكاة او تجب عليه الزكاة اذا بلغت عروظ التجارة عنده ما قيمته هذا المبلغ خمس مئة وخمسة وتسعين

17
00:05:36.100 --> 00:05:56.550
واذا قلنا بنصاب الذهب فلا تجب عليه الزكاة الا اذا كانت عروظ التجارة عنده بلغت قيمتها ثمان تلاف وخمس مئة ريال. هذا اذا قلنا ان الغرام يساوي كذا. وذلك عند التقييم تسأل. الذهب

18
00:05:56.700 --> 00:06:15.450
كم يساوي الان الغرام؟ والفضة كم تساوي الان هي معلنة الان في القوائم في القوائم في النت يقولون سعر الفضة اليوم كذا سعر الذهب كذا سعر عالمي وعليه يقال بالاحظ للمساكين من ذهب او فضة

19
00:06:16.000 --> 00:06:40.500
اذا كان عنده عروض تجارة من الثياب ولا من والبقر ولا من العود او غيره ينظر الاحظ تم نصاب الفضة فيخرج الزكاة فيه والله اعلم فان بلغت القيمة نصابا وجب ربع العشر والا فلا. مقدار زكاة العروظ ربع العشر لعموم قوله عليه الصلاة والسلام وفي الرقة

20
00:06:40.500 --> 00:06:59.750
ربع العشر. نعم وكذا اموال الصيارف. اموال الصيارف ايضا تجب فيها الزكاة لانها معدة للمتاجرة. انسان مثلا يشتغل بالصرافة يصرف للناس الدولارات والريالات والدراهم هو يقصد بذلك التجارة. فهي عروض تجارة تجب فيها الزكاة نعم

21
00:07:00.400 --> 00:07:25.500
ولا عبرة بقيمة انية الذهب والفضة. بل بوزنها ولا بما فيها صناع ولا بما فيها صناعة محرمة فيقوم عاريا عنها. نعم لان المحرم شرعا المعدوم لو ان انسانا عنده اه مثلا اه اواني من ذهب كلها تقوم ذهب خام ما تقوم اواني لانها

22
00:07:25.650 --> 00:07:48.450
الى ان النبي عليه الصلاة والسلام اه قال لا تشربوا في انية الذهب والفضة. نعم ومن عنده عرض للتجارة او ورثه فنواه فنواه للقنية ثم نواه للتجارة. لم يصر عرظا بمجرد النية. نعم. هذي مسألة

23
00:07:48.850 --> 00:08:14.250
يعني من عنده عروض تجارة نوى بها البيع المتاجرة. قطعة ارض نوى بها التجارة والمرابحة او ورثها ونوى بها التجارة ثم قبل حوالين الحول نوى انها للقنية. قال هونت  نضعها

24
00:08:14.300 --> 00:08:32.350
لاجل ان نزرعها واستفيد منها ثم طبعا الان خلاص اصبحت ليست عروض تجارة قال ثم نواها للتجارة لم تصر طبعا هي تتحول من كونها للتجار من التجارة للقنية بمجرد النية

25
00:08:32.700 --> 00:08:55.050
ثم لا تتحول من كونها غنية الى عروض تجارة بمجرد النية بل لا بد ان اه يصحبها عمل حتى يزول اللبس كأن مثلا يوصي من يبيعها او يعرضها لان الاصل

26
00:08:55.150 --> 00:09:14.900
ليس عرض التجارة تجارة نية حادثة الاصل القنية. ولذلك لما تغيرت النية عادت للاصل بمجرد النية ولما انت قلت من القنية الى عروض التجارة لم تنتقل بمجرد النية حتى يحصل

27
00:09:15.000 --> 00:09:32.500
ما هو زائد على عروض التجارة على النية من عرظها او ان يكلف غيره اه بيعها او نحو من ذلك. نعم غير حلي اللبس نعم فلا تأثير للنية على المذهب

28
00:09:32.850 --> 00:09:50.300
اه فيها لان الاصل وجوب الزكاة فيه. نعم وما استخرج من المعادن ففيه بمجرد احرازه ربع العشر ان بلغت القيمة نصابا بعد السبك والتصفية. نعم المذهب ان المعادن فيها زكاة

29
00:09:51.150 --> 00:10:11.800
تبين هنا ان المعادن فيها زكاة والمعادن هو ما او كل ما يخرج من الارض مما يخلق فيها من غيرها مما له قيمة مثل الحديد والكحل والقار والبترول ونحوها. مذهب الحنابلة والحنفية ان فيه الزكاة

30
00:10:11.900 --> 00:10:28.600
سواء كان جامدا او سائلا. مستدلين بعموم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض وبما رواه ابو داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم اقطع بلال ابن الحارث

31
00:10:28.800 --> 00:10:53.850
المزني معادن القبلية وهي من ناحية الفرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها الا الزكاة الى اليوم. لانه اقطعها  تجب فيها الزكاة لكن كم تقدم لابد ان تكون ملكا خاصا المال الذي في بيت مال المسلمين ليس له مالك خاص. ولذلك البترول الذي يخرج

32
00:10:54.000 --> 00:11:11.700
ويكون لبيت مال المسلمين هذا ليس يملكهم احد ملكا خاصا حتى نقول تجب فيه الزكاة كما تقدم بيانه هذا المذهب وخالف في ذلك بعض اهل العلم باب زكاة فيه بمجرد احرازه

33
00:11:14.650 --> 00:11:32.700
ومن استخرج ففيه بمجرد احرازه ربع العشر. نعم المعدن فيه ربع العشر الحاقا له بزكاة الذهب والفضة وفي الرقة ربع العشر ان بلغت القيمة نصابا قالوا فلا تجب الزكاة في المعدن حتى يبلغ

34
00:11:33.000 --> 00:11:55.200
النصاب لانه قال عليه الصلاة والسلام مفرقة ربع العشر فلو انها لم تبلغ نصابا يعني لو ان الكحل ما بلغ نصابا قالوا لا تجب فيه الزكاة  بعد السبكي  ما يمدينا

35
00:11:56.000 --> 00:12:18.100
نقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا هناك مسائل كثيرة يعني قد تكون من باب يعني قد تكون نوازل عند بعض الناس. ولكن لها اصولها عند الفقهاء رحمهم الله

36
00:12:18.300 --> 00:12:34.700
فيظنها البعض انها نازلة علاقتها بمسألة معينة لكن اصولها موجودة يعني اه تعرف اه البيع والشراء موجود من اه تاريخ البشرية وهو موجود واحكامه موجودة والناس الذين في زماننا لم

37
00:12:34.800 --> 00:13:00.050
اه اقول اه يخص بالبيوع دون من قبلهم فمن قبلهم باعوا واشتروا اخذوا واعطوا فالعقار له احكامه والكساد وعدمه له واحكامه فاصولها موجودة عند الفقهاء. ولذلك من المهم يعني للطالب في بداية الامر ان يضبط الاصول. الطالب ما هو بينتقل

38
00:13:00.100 --> 00:13:25.000
من كونه مبتدأ الى ان يكون مفتي مباشرة احيانا العجلة تمنع الانسان من معرفة الاحكام وتصورها التصور الصحيح تريث ادرس والفتوى اجعلها غيرك حتى تتمكن وتدرس الكلام وتفهمه وتعرف المسائل ثم تتصورها

39
00:13:25.100 --> 00:13:55.800
ثم يأتي بعد ذلك النظر في ملحقات هذه الاشياء ثم بعدها ان شاء الله يفهم الانسان المسائل فهما صحيحا والله اعلم  اي نعم الحلي المستعمل يلحق عند من قال بوجوب زكاته بالذهب والفضة لو فرضنا

40
00:13:56.200 --> 00:14:32.900
ان امرأة عندها حلي تستعمله. لكن لا يصل الى ثمانين غرام لا زكاة فيه انما بلغ نصابا قولا واحدا  ما يدرى ما يدرى يمكن يصير يمكن   اي نعم طبعا هل يجوز الرجل هنا نصه؟ قالوا خاتم الفضة

41
00:14:33.250 --> 00:14:51.500
يباح للرجل لبس خاتم الفضة ولو بلغ مثقالا النص طيب غير الفضة عندي نص لبس النبي صلى الله عليه وسلم له. غير الخاتم هل يباح للرجل ان يستخدم الفظة في غير الخواتم

42
00:14:51.700 --> 00:15:13.250
يعني مثلا يستخدم مثلا الم من فضة او يضع مثلا اه على مثلا اطار ساعته فضة او نحو من ذلك اختلف العلماء في هذا على قولين منهم من قال يمنع من ذلك وانما يباح له فقط الخاتم. ومن اهل العلم من قال يجوز ذلك. وهذا القول هو الاظهر

43
00:15:13.400 --> 00:15:37.850
والدليل على ذلك ما جاء في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال واما الفضة فالعبوا بها لعبا والنصوص انما حرمت لبس الذهب والحرير على الرجال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده ذهب وفي الاخرى حرير. فقال هذه حل لاناث امتي حرام على ذكورها

44
00:15:38.900 --> 00:16:04.300
انما يحرم من الفضة الاواني لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما ما سوى ذلك الذي يظهر انه جائز اي نعم طبعا تحلية الاجهزة الحديثة هذه مسألة

45
00:16:04.400 --> 00:16:23.700
يعني اه ان كانت اه طبعا عندنا امران الامر الاول اه جانب الاسراف والاسراف شيء نسبي. قد يكون فلان في حقه اسراف والاخر ليس في حقه اسراف فاذا ارتفع امر الاسراف حتى نحرر المسألة

46
00:16:24.150 --> 00:16:45.950
هل للانسان ان يضع في جهازه مثلا يطعمه بالذهب اذا ارتفع جانب الاسراف بالنسبة للاغنياء لا للفقراء اه ان كانت امرأة فلا بأس كانت امرأة فلا بأس لان هذا داخل في عموم الاستخدام والتحلي والتجمل به

47
00:16:46.300 --> 00:17:04.050
واما الرجل فعموم قوله عليه الصلاة والسلام اه حرام على امتي دليل على عدم جواز استخدام الذهب اه مطلقا وهذا الاظهر استخدام الذهب للرجال اختلف العلماء هل المحرم الاواني فقط

48
00:17:04.400 --> 00:17:31.150
وكذلك ايضا التحلي ويباح ما سواها ام يجوز ام ام تمنع مطلقا الذي يظهر؟ طبعا فيه خلاف والاظهر المنع مطلقا لعمومات النصوص والله اعلم اي نعم اي نعم الراتب لو وصل نصابا

49
00:17:31.300 --> 00:17:45.850
هل يخرج؟ هل يضع لكل راتب نصابا ام لا؟ هذه مسألة يسميها العلماء المستفاد من الاموال من الاموال قبل ان اذكر لك المستفاد اجيبك عن هذي عشان ما تختلط عليك

50
00:17:46.150 --> 00:18:00.800
الراتب اه اذا كان قد بلغ نصابا يعني فرضنا انه قد بلغ نصاب راتبه كذا من المال. اذا قلنا ان ان نصاب الفضة مثلا الف او قل مثلا الف ومئتي ريال

51
00:18:01.000 --> 00:18:19.000
مراتب اكثر من هذا الامر لا تجب عليه الزكاة حتى يحول عليه الحول وهو عنده يعني يمضي عليه سنة كاملة كيف يعرف من حيث الوجوب لا يجب عليه الا اذا مضى عليه الحول فيضع لكل راتب شهر

52
00:18:19.300 --> 00:18:38.050
مستقلا راتب شهر محرم عليه بمحرم وسفر بصفر وهكذا فاذا قادر على هذا الامر الحمد لله يستطيع انه يضبط هذا الامر بهذه الصورة. لكن هذا غالبا يعسر يحط الكل راتب شهر حساب

53
00:18:38.200 --> 00:18:53.200
او يضع في كيس ما يدري في هذه الصورة لكنه لو فعل لا يلزمه اخراج الزكاة الا اذا حال عليه الحول لكن غالبا الذي يوصى به من عنده اموال تأتيه كل شهر

54
00:18:54.300 --> 00:19:12.850
كرواتب يعني رواتب لعمل ان يضع وقتا في السنة يخرج زكاة ما في حسابه حال عليه الحول او ما لم يحل عليه الحول. ما حال عليه الحول يخرج الزكاة وما لم يحل عليه الحول ينوي به التعجيل

55
00:19:13.300 --> 00:19:31.050
ويرتاح من هذه الناحية هل هذا مثل عروض التجارة يقال لا ومن هنا يأتي معنا مسألة المستفاد من الاموال. المستفاد من الاموال يعني الاموال المتجددة الحادثة لا تخلو من حالات. الحالة الاولى

56
00:19:31.150 --> 00:19:59.700
ان تكون يعني من جنس المال ونماء له مثل فهيمة الانعام تخرج منها سخال من جنسها ونماء لها فحاولوا السخال قول امهاتها هذا واحد الثاني ان تكون نماء للاموال ولو لم تكن من جنسها مثل عروض التجارة انسان تاجر

57
00:20:00.450 --> 00:20:17.400
وبضاعته يبيع ويشري ويبيع ويشري ويجيد الراهن فاذا كانت نماء للمال من عروض التجارة فحولها حول اصلها حولها قول اصلها حدد يوم وقت في يوم في السنة يخرج الزكاة فيه

58
00:20:18.150 --> 00:20:37.800
الحالة الثالثة ان تكون من جنسها وليست نماء لها مثل اموال الموظفين من جنسها وليست نماء لها وكذلك ايضا المال الذي يأتيه هبة وكذلك المال الذي يأتيه عن طريق الميراث

59
00:20:38.600 --> 00:20:56.500
انسان يعمل كل شهر يأتيه راتب من جنس الراتب السابق لكنه ليس نماء له هذا لا تلزمه الزكاة الا اذا حال الحول على كل مال استحدث فيحدد لكل مال استحدث زكاة حولا

60
00:20:56.600 --> 00:21:19.000
اذا شق عليه وهذا هو الغالب فيضع عنده حساب ينظر كم فيه ففي كل سنة يخرج الزكاة عن الذي فيه لا هذي تحلي فيكون هنا فيه نوع من التشبه ولذلك نقول لبس الفضة

61
00:21:19.100 --> 00:21:38.750
عند من اجازها للرجال قالوا بشرط الا تصل الى حد التشبه لا بالنساء ولا بالكفار. فان كان فيها تشبه فيمنع من ذلك ولذلك السلاسل التي في الرقاب ما كان يفعلها آآ السلف رحمهم الله وما كانوا يستخدمونها انما هي دخيلة هذه هذه من لباس النساء لا من لباس

62
00:21:38.750 --> 00:22:36.150
نمنع منها لا يجوز التشبه هذا عند من يبيحه اما من يمنعها حتى لاجل غير التشبه يمنعونها  اي نعم اي نعم وطبعا الان الكلام على النية الان على النية عودته يعني غير حلي اللبس

63
00:22:36.350 --> 00:23:04.500
لو ان انسانا نوى ان هذا الحلي لاجل اللبس الاصل ان الحلي فيه الزكاة لعمومات النصوص بخلاف العقار الاصل انه لا زكاة فيه لانه ليس من الاصناف الزكوية انت انت اشكالك تقول كيف قالوا غير حلي اللبس والمذهب يرون ان الحلي المعد للاستخدام لا زكاة فيه

64
00:23:05.250 --> 00:23:22.850
طبعا الذي يظهر والله اعلم ان الكلام هنا لا على مجرد لا على ان الحلي انتقل من كونه معدا للبس الى كونه ذهبا وانما الكلام على ان الذهب الذهب من حيث العسل حكمه يختلف عن

65
00:23:23.000 --> 00:23:44.500
الارض او عن عن العقار ونحوه لان الذهب من حيث العسل هو من الاموال الزكوية التي تجب فيه الزكاة فاذا تواردت عليه نيات فانه يعني يرجع يرجع لاصله. لكن لعلي اراجع المسألة

66
00:23:44.700 --> 00:24:09.750
تأمل المسألة اكثر واشوف اي نعم ذهبوا الفضة اذا كان عروض تجارة تخرج زكاته زكاة عروض تجارة وعروض التجارة زكاته نصابه نصاب الذهب والفضة فان كان محل كل ذهب فيرجع في تقييمه الى الذهب

67
00:24:09.850 --> 00:24:22.850
وان كان محل فضة يرجع في تقييمه الى الفضة. وان كان غير ذهب ولا فضة يرجع في تقييمه الى الاحاض للفقراء. ان كان مثلا آآ ملاذ او غيرها يرجع في تقييمه الى الاحاض للفقراء

68
00:24:32.650 --> 00:24:46.400
مثلا انسان يبي يخزن ماله يضعه مثلا بيضع عنده ذهب يحفظ فيه المال فقط يوجد من الناس من يضع من ياخذ له مثلا بلكة ذهب كم قيمة؟ مثلا يقال مثلا قيمتها مثلا اربعين الف

69
00:24:47.000 --> 00:25:03.550
اربعين الف قيمة البلكة مثلا يضعها يحفظ فيها ماله ويقول لان العملات تتغير والذهب سعر عالمي اوقات مثلا اه معينة قد يفزع بعض الناس الى هذا الامر هذا ان كانت بلكة ذهب

70
00:25:03.650 --> 00:25:05.150
نصابها نصاب الذهب