﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:42.900
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم ولا تقتلن النفس التي حرم الله الا بالحق. ومن قتل مظلوما    باب شروط القصاص في النفس. نعم المؤلف عقد هذا الباب

2
00:00:43.050 --> 00:01:20.250
ببيان الشروط المعتبرة ليثبت القصاص في اه النفس من قتل نفسا متى يقام عليه حد القصاص لا بد من شروط اربعة. نعم احسن الله اليكم. احدها تكليف القاتل نعم اشترطوا في اقامة حد القصاص على القاتل ان يكون القاتل مكلف

3
00:01:20.250 --> 00:01:36.750
بالغا عاقلا حال قيامه بالقتل لان القصاص عقوبة مغلظة فلا تجب على غير المكلف وقد قال عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى

4
00:01:36.850 --> 00:02:02.350
يبرأ وعن النائم حتى يستيقظ احسن الله اليكم. بل الكفارة في مالهما والدية على عاقلتهما. نعم لو قتل الصبي او المجنون فالقصاص لا يقام عليه لكن يتوجه شيئا الكفارة  الدية تكون على العاقلة

5
00:02:02.450 --> 00:02:27.700
وسيأتي بيان العاقل من هو واما بالنسبة للكفارة وهي تحرير الرقبة فعلى ماله ان وجد طيب اذا ما عنده مال يكون في ذمته الصيام صيام شهرين متتابعين احسن الله اليكم. طيب لو قال قائل من زال عقله بسكر او مخدرات

6
00:02:28.100 --> 00:02:47.800
هل عليه القصاص من زال عقله بسكر شرب شيء محرم او اكل شيء محرم فباتفاق المذاهب الاربعة انه يقام عليه الحد لان السكر لا ينافي التكليف. ولانه زال عقله من دون

7
00:02:47.900 --> 00:03:04.700
اذا وبما لا يعذر به فيقام عليه الحد اما لو زال عقله من دون اختياره من دون اختياري فادي مسرة وقع الخلاف بين اهل العلم فيها في اقامة حد القصاص عليه

8
00:03:04.900 --> 00:03:35.300
لا في لزوم الدية احسن الله اليكم. الثاني عصمة المقتول. فلا كفارة ونادية على قاتل حربي او ولو انه مثله. الشرط الثاني لاقامة حد القصاص على القاتل عصمة المقتول ان يكون المقتول معصوما. فلو كان غير معصوم

9
00:03:35.350 --> 00:03:53.100
كفارة ولا دية. لانه مباح الذنب وهذا باتفاق العلماء الله جل وعلا قال فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فلو ان رجلا قتل محاربا كافرا فلا دية عليه ولا كفارة ولا يقام عليه القصاص

10
00:03:54.200 --> 00:04:17.100
طيب ذكر المؤلف ثلاثة امثلة ليسوا معصومين الاول المرتد. فلو قتل مرتدا قد ثبت عليه حكم الردة فلا قصاص عليه ولا دية ولا كفارة لانه مباح الدم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. لكن من الذي يقتل

11
00:04:17.200 --> 00:04:39.200
المرتد الذي يقتله السلطان او من ينيبه لكن لو ان احدا قتل مرتدا لا يخلو من حالات ثلاث الحالة الاولى ان يثبت عليه حد الردة يكلفه وينيبه السلطان بقتله فلا اثم ولا دية

12
00:04:39.400 --> 00:04:58.300
ولا قصاص ولا كفارة الحالة الثانية ان يقتل من ثبت عليه حد الردة لكن من دون اذن السلطان فهذا لا حد عليه ولا دية ولا قصاص لكن للسلطان ان يعزره للافتئات

13
00:04:59.400 --> 00:05:18.850
والحالة الثالثة ان يقتل من ظن ان حد الردة قد ثبت عليه من دون ان يثبت عند السلطان فهذا لا يجوز له ذلك لان الاصل انه مسلم والاصل ان ان احكام المسلمين ثابتة له

14
00:05:18.950 --> 00:05:42.200
والذي يثبت حد الردة ليس احاد الناس. وانما يرد هذا الى من ولاه الله امر المسلمين او من ينيبه من القضاة والعلماء وغيرهم وقل مثل ذلك في الزاني المحصن ولذا قال اوزان محصن من قتل زان محصن محصنا قد ثبت عليه الحد عند

15
00:05:42.200 --> 00:06:18.500
قصاص عليه والتفصيل فيه كالتفصيل في حقه  احسن الله اليكم. الثالث المكافأة بان لا بان لا يفضل بالا يفضل القاتل مقتول حال الجناية بالاسلام او الحرية او الملك فلا يقتل المسلم ولو عبدا فلا يقتل المسلم ولو عبدا بالكافر ولو حرا. الشرط الثالث

16
00:06:18.500 --> 00:06:42.650
اقامة القصاص اصول المكافأة بين القاتل والمقتول في عدة امور اولها الاسلام فلا يقام القصاص على مسلم قتل كافرا وهذا قول اكثر اهل العلم وهو مروي عن عمر وعثمان العلي وهو مذهب جمهور اهل العلم قد قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري لا يقتل مسلم

17
00:06:42.650 --> 00:07:06.450
كافر فلو قتل مسلم كافرا فلا قصاص لكن الكلام هنا على الكافر المعصوم ذمي او معاهد او مستأمن لعدم وجود التكافؤ لكن  هذا كلامنا على القصاص واما الكلام على الدية

18
00:07:06.650 --> 00:07:31.950
الكلام على التعزير هذه مسألة اخرى ستأتي في بابها احسن الله الثاني حصول المكافأة بينهما ايضا الحرية او الرق فلا يقتل حر  اه عبد وقد جاء في ذلك حديث او اثر عن علي انه قال من السنة الا يقتل حر بعبد وبهذا قال جمهور

19
00:07:31.950 --> 00:07:53.950
اهل العلم وهي مسألة ليست محل اتفاق قال فيها الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى ورأى ان الحر يقتل بالعبد يقتل بالعبد. والجمهور يرون انه لا يقتل الحر بقتل العبد لاثر علي وفيه ضعف. قالوا وايضا

20
00:07:53.950 --> 00:08:13.950
عموم قوله تعالى آآ الحر بالحر والعبد بالعبد فهذه المقابلة تدل على ان التكافؤ بين الحر والعبد لا يكون والا لقال الحر بالعبد والعبد بالحر فلما قال الحر بالحر والعبد بالعبد علمنا انه لا تكاد

21
00:08:13.950 --> 00:08:52.200
بينهما احسن الله اليكم فلا يقتل المسلم ولو عبدا بالكافر ولو حر بالكافر ولو حرا ولا الحر ولو ذميا ولا المكاتب بعبده ولو كان ذا رحم محرم له ويقتل الحر بمسلم ولو ذكرا بالحر المسلم بالحر المسلم ولو انثى. المسلم

22
00:08:52.200 --> 00:09:18.350
بالمسلم اذا كان حرين بالاتفاق. لا فرق بين الذكر والانثى الصغير والكبير ولا المريض والصحيح ولا الجاهل والمتعلم ولا الملك وعامة الناس هم سواء كما قال عليه الصلاة والسلام المسلمون تتكافئ دماؤهم انما وقع الخلاف بين مسلمين احدهما حرا

23
00:09:18.350 --> 00:09:53.050
والاخر عبدا فمن قتل فلو ان ملكا قتل بنتا صغيرة فقيرة من غير تأويل قتلها متعمدا فاولياؤها مخيرون بين القصاص اوديه احسن الله اليكم. والرقيق كذلك وبمن هو اعلى منه والذمي كذلك

24
00:09:53.100 --> 00:10:11.750
الادنى يقتل بمن هو اعلى منه لا عكس. فلو ان ذميا او معاهدا او مستأمنا قتل مسلما قتل به  لا عكس لو ان عبدا قتل حرا قتل به لا عكس عند الجمهور. نعم

25
00:10:12.050 --> 00:10:41.600
احسن الله اليكم. الرابع ان يكون المقتول ليس بولد للقاتل. فلا يقتل الاب وان علا نعم جمهور اهل العلم ومنهم الامام ابو حنيفة والشافعي واحمد يرون ان انه يشترط لاقامة حد القصاص ان يكون المقتول ليس ولدا

26
00:10:41.700 --> 00:10:55.600
للقاتل الدليل قالوا هذا مروي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فروي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اخذ من قتادة المدلج دية ابنه فلم يقم عليه الحد

27
00:10:56.150 --> 00:11:12.600
وجاء في ذلك حديث وفي اسناده مقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل والد بولده وهذا مشهور عند اهل العلم قبله عدد من اهل العلم لشهراته وان كان في اسانيده مقال

28
00:11:12.800 --> 00:11:32.900
قالوا والنبي صلى الله عليه وسلم قال انت ومالك لابيك ومقتضى هذه الاظافة اصول نوع من يعني الادلاء الظاهر بل والتملك ولذلك هو يتملك ماذا ولده بشروط كما تقدمت معنا

29
00:11:32.900 --> 00:11:54.250
في كتاب النفقات والهبة وغيرها. ولان الاب سبب ايجاد الابن فلا ينبغي ان يكون الابن سببا لاعدام الاب هذا مذهب جمهور اهل العلم ويستوي في ذلك الاب والام عند كثير من اهل العلم

30
00:11:55.800 --> 00:12:18.450
احسن الله اليكم ويورث القصاص على قدر الميراث. نعم القصاص المطالبة به راجع للورثة اصحاب الفروض والعصبات حتى الزوجين في عموم قوله عليه الصلاة والسلام من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان

31
00:12:18.600 --> 00:12:44.300
اه يفتي او يفتى واما ان يقتل فالاولياء هم الذين يطالبون بالقصاص كما سيأتي تفصيله يورث القصاص على قدر الميراث فلو ان رجلا قتل  له ثلاثة اولاد كلهم طالبوا بقتل القاتل الا واحدا منهم

32
00:12:45.550 --> 00:13:05.400
لا يقام القصاص احسن الله اليكم فمتى ورث القاتل او ولده شيئا من القصاص فلا قصاص. هذا فرع مفرع المسألة التي قبل يورث القصاص على قدر الميراث قال فمن فمتى

33
00:13:05.500 --> 00:13:23.850
ورث القاتل او ولده شيئا من القصاص فلا قصاص لان القصاص لا يتبعظ قالوا ولا يتصور وجوبه للانسان على نفسه ولا لوالده. معنى هذا لو ان الابن قتل الاب اولا لو ان الاب قتل الابن

34
00:13:23.950 --> 00:13:43.900
هل يقام القصاص على الاب  لو ان الابن قتل الاب هل يقام القصاص عليه على هذا الكلام لا لان الابن هو من حيث الاصل وارد لكنه ممنوع الحجم لا يرد القاتل شيئا

35
00:13:44.000 --> 00:14:01.000
هذا الكلام فيه نظر والقول الثاني وهو الاظهر وهو رواية اخرى عن الامام احمد ان القاتل يدرأ عنه القتل اذا قتل ابنه فقط اما الابن اذا قتل اباه اذا قتل اباه فانه لا يدرى عنه القتل

36
00:14:01.150 --> 00:14:11.200
يقام عليه القتل للعمومات. عمومات النصوص التي دلت على قتل القاتل. كتب عليكم القصاص في القتل