﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:33.150
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم ولا تقتلن النفس التي حرم الله الا بالحق. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصور

2
00:00:33.150 --> 00:00:55.950
بعض شروط القصاص فيما دون النفس من اخذ بغيره الان قلنا ان في اول الدرس ان ان الجناية قد تكون على النفس بالقتل وقد تكون على الاعضاء بقطع يد او رجل

3
00:00:56.150 --> 00:01:20.050
وقد تكون على المنافع ان يضربه فيفقد بصلة مع بقاء العين قد تكون جراحات يضربه فيجرح جسده بين المؤلف في المسألة السابقة  وطريقة استيفاء القصاص اذا كان اذا كان قتلا

4
00:01:20.450 --> 00:01:44.100
انتقل هنا الى طريقة استيفاء القصاص فيما دون النفس. لو فقأ عينه او قطع يده كيف يقام عليه حد القصاص ثم سيعقد فصلا اخر لبيان كيفية القصاص في الجراحات. لو جرح يده او رجله من دون قطع. نعم

5
00:01:45.000 --> 00:02:04.200
احسن الله اليكم من اخذ بغيره في النفس اخذ به فيما دونها. ومن لا فلا. هذه قاعدة في القصاص من يقاد بغيره في النفس يقاد بها فيما دونه ومن لا يقاد

6
00:02:04.550 --> 00:02:23.700
اه بغيره في النفس لا يقاد به فيما دونه وهذا بغير خلاف فعليه لو ان ذميا او لو ان مسلما قتل معاهدا ان يقام عليه حد القصاص؟ لا لو قطع يد معاهد

7
00:02:24.200 --> 00:02:46.150
لا يقام عليه وهذه قاعدة اخذوها من قوله عليه الصلاة والسلام لا يقتل مسلم بكافر المسلمون تتكافئ دماؤهم لكن المسلم ما يكافئ ما يكافئه الكافر طبعا قد يقول قائل اذا ما الذي يلزم؟ قال ننتقل للدية

8
00:02:46.850 --> 00:03:16.600
من قتل معاهدا فعليه الدية من قطع يد معاهد فعليه الدية وهكذا الذمي وغيره احسن الله اليكم وشروطه اربعة. يعني لا يقام القصاص فيما دون النفس الا بشروط اربعة احدها العمد العدوان فلا قصاص في غيره. نعم الشرط الاول ان تكون الجناية عمدا عدوانا فلا

9
00:03:16.600 --> 00:03:50.550
في اه قتل الخطأ كما انه لا قصاص في قطع اليد خطأ احسن الله من وقع عين غيره خطأ لا قصاص فيه احسن الله اليكم الشرط الثاني لاقامة القصاص فيما دون النفس

10
00:03:50.900 --> 00:04:11.300
هل يمكن الاستيفاء بلا حيف وهذا شرط ذكروا ضوابط هذه الضوابط قد تكون في زمانهم لا يمكن الاستيفاء منها الى حيث لكن مع تطور الطب يمكن ان تتغير هذه الاشياء فهذه الضوابط ليست منصوصة

11
00:04:11.600 --> 00:04:29.700
وانما هي بناء على الحال السابقة يقال يشترط لاقامة القصاص في الاعضاء ان يمكن الاستيفاء بلا حي ولذا اذا كان القطع من نصف الساعد او نصف الساق او نصف الفخذ فالمذهب قالوا لا يقتص

12
00:04:30.000 --> 00:04:52.100
لانه يخاف الا ينظر فقد يقطع اكثر مما بني عليه فيه. طيب ما الذي يلزم؟ تلزم الدية الزم  طبعا لو تغير الحال فاصبح الطب يقول ممكن ان نقطع من نفس المحل الذي تعدى وجنى عليه

13
00:04:52.500 --> 00:05:15.750
هنا امكن الاستيفاء بلا حيف فيقام عليه حذو القصاص كما اختاره شيخ الاسلام احسن الله اليكم. طبعا هي الجناية التي تصل الى باطن الجوف احسن الله اليكم. قصبة الانف نعم

14
00:05:16.050 --> 00:06:11.550
او قطع بعض ساعد او ساق او عضد او ورك    اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة

15
00:06:11.550 --> 00:06:36.450
احسن الله اليكم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمنا الله واياه اجمعين  فلا قصاص في جائفة ولا في قطع القصبة او قطع بعض ساعد او ساق او عضد او ورك. هذه كلها

16
00:06:36.450 --> 00:06:58.950
لا قصاص فيها لعدم امن الحيث ربما اخذ حقه وسرى الى العضو. ولذا لا يقتص فيها وانما تكون يصار الى الدية احسن الله اليكم. فان خالف فاقتص بقدر حقه ولم يسري وقع الموقع. ولم يلزمه شيء. لانه

17
00:06:58.950 --> 00:07:21.550
وانما منع من القصاص فيها خشية السرايا. فاذا وقع الموقع واقتص من شيء يعني من نصف الساق فحصل الاتقان في القص والاقتصاص وقع الموقع وحصل القصاص وهذا يدل على رجحان آآ ما ذهب اليه شيخ

18
00:07:21.550 --> 00:07:48.550
الاسلامي ان القصاص اذا امكن ظبطه من نصف الساق لتطور الطب او نحوه يمكن ان يفهم احسن الله اليكم. الثالث المساواة في الاثم. نعم اقول من شروط استيفاء القصاص المساواة في الاسم العين بالعين والاذن بالاذن والسن بالسن

19
00:07:48.600 --> 00:08:04.500
فلا يقتص من عين بسبب انه اخذ قطع اذنه. كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن كذلك ايظا المساواة في الموظع فلا تقطع اليد اليمنى

20
00:08:04.950 --> 00:08:29.150
اليد اليسرى وكذلك ايضا ما كان ينقسم الى اعلى واسفل فلو انه قطع شفته العليا لا يقطع اليسرى السفلى احسن الله اليكم. فلا تقطع اليد بالرجل وعكسه. وفي الموضع فلا تقطع اليمين بالشمال وعكسه

21
00:08:29.150 --> 00:09:00.550
الرابع مراعاة الصحة والكمال. فلا تؤخذ كاملة الاصابع او الاظفار بناقصتها ولا عين صحيحة بقائمة. ولا لسان ناطق باخرس. ولا صحيح باشل. من يد واصبع وذكر ولا ذكر فحل بذكر خصي. ويؤخذ مرن صحيح

22
00:09:00.550 --> 00:09:21.100
يشترط ان يستوي العدوان في الصحة والكمال وعليه فالعدوان لا يخلوان من حالات الحالة الاولى ان يستوي عضو الجاني مع عضو المجني عليه يقام القصاص الجاني يده صحيحة والمجني عليه يده

23
00:09:21.500 --> 00:09:42.500
صحيحة فيقتص منه الحالة الثانية ان تكون يد الجاني تكون يد الجاني اقل من يد المجني عليه بان يكون الجاني يده شل والمجني عليه يده صحيحة المجني عليه ان يقتص لانه اخذ

24
00:09:42.700 --> 00:10:07.700
اقل مما هو عليه. والحالة الثالثة ان تكون يد الجاني اعلى. كان تكون يد الجاني صحيحة ويد المجني عليه شل فلا قصاص هنا لا سواء وانما يسار الى الدية احسن الله اليكم. ويؤخذ مارن صحيح بمرن اشل. واذن صحيحة باذن شلاء

25
00:10:07.700 --> 00:10:38.550
لان السمع ليس في الاذن وانما بشيء من داخل وهكذا الشم ليس بالمال وانما هو بشيء متعلق بالدماغ. وعليه لو ان انسانا لا يشم قطع لو ان انسانا يشم قطع انف انسان لا يشم فيقطع انف الذي يشم لان الشم ليس لاجل المال وانما لشيء متعلق

26
00:10:38.550 --> 00:10:47.800
وهذا الذي جعلهم يفرقون فيما يتعلق بالمساواة بين الصحة والفساد احسن الله اليكم