﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:44.700
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم ولا تقتلن النفس التي حرم الله الا بالحق. ومن قتل مظلوما   فصل ويشترط لجواز القصاص في الجروح انتهاؤها الى عظم. كجرح العضد والساعد

2
00:00:44.700 --> 00:01:08.500
الفخذ والساق والقدم وكالموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. تقدم معنا حديث عن كيفية القصاص في قتل النفس

3
00:01:08.650 --> 00:01:26.300
ثم بعد ذلك انتقلنا وتكلمنا على كيفية القصاص في الاعضاء في قطع الاعضاء. قطع اليد قطع الرجل قطع الانف ونحوها  انتقل المؤلف بعد ذلك للقصاص في الجروح. الله جل وعلا قال والجروح قصاص

4
00:01:26.350 --> 00:01:48.750
اذا جرح احد احدا فهل يقتص منه؟ وما كيفية القصاص؟ اشار المؤلف اليه هنا. السنة والاجماع كلها دلت على ان الجروح فيها قصاص لكن بشرط المساواة. اما اذا لم تمكن المساواة فانه لا

5
00:01:48.750 --> 00:02:08.450
اذا لم تمكن المساواة لا قصاص ولذلك ذكر المؤلف هنا ضابطا الجروح التي تصل الى عظم هذه فيها قصاص اي جرح يصل الى عظم فيه قصاص لانه يمكن المساواة فيه

6
00:02:08.650 --> 00:02:35.500
وسيذكرون اقسامها اه منها ما اشار المؤلف اليه في قوله يشترط لجواز القصاص في الجروح انتهاؤها الى عظم كجرح العضد يجرحه مع العضد حتى يصل للعظم او جرح الساعد. او جرح الفخذ او جرح الساق او جرح القدم. متى ما وصلت الى عظم فيكون فيها قصاص. اذا

7
00:02:35.500 --> 00:02:59.950
عليه وجرحه حتى وصل الى عظم العضد وقال انا اريد القصاص يقتص من الجاني فتجرح يده حتى يوصل الى عظم طيب القسم الثاني الجراح التي لا تصل الى عظمة ان يقطع جلده وجزءا من لحمه لكن قبل يصل الى العضد الى العظم

8
00:03:00.200 --> 00:03:17.100
الضابط في المذهب ان اي جرح لم يصل الى عظم كالشجة مثلا ونحوها يقولون لا قصاص فيها ما الذي يجب قالوا يجب فيها الدية؟ سيذكرون سيأتي معنا في كتاب الديات ظابط

9
00:03:17.400 --> 00:03:38.900
قطع الاصبع كم فيه من الدية؟ العين كم فيها؟ الجرح اذا وصل الى عظم كم فيه؟ الجرح اذا ما وصل لعظم كم فيه؟ هذا سيأتي فيه  احسن الله اليكم. وسراية القصاص هدر وسراية الجناية مضمونة. نعم هنا اشار الى ضابط في السرايا

10
00:03:38.900 --> 00:04:01.500
معنى السرايا التعدي والانتقال لو ان الحاكم اراد ان يقطع يد انسان قطع يد غيره. فقطع يده سرى الجرح حتى مات هذا الرجل هل يضمن او ما يضمن لو ان الجرح وصل الى عظم

11
00:04:01.600 --> 00:04:32.250
فاراد ان يقتص منه فلما وصل الى العظم تلفت اليد اصبحت مشلولة هذي تسمى سرايا اشار هنا الى ضاد راية القصاص هدر وسراية الجناية مضمونة القصاص سرايته هدر وهذا محل اتفاق عند اهل العلم. اذا قطع الحاكم يد السارق وسرى الى نفسه فسيرايته هدر

12
00:04:32.250 --> 00:04:53.050
انه مأذون له وما ترتب على المأذون غير غير مظمون واما سراية الجناية فانها مضمونة بلا خلاف يعني لو تعدى احد انقطع اصبع انسان ثم استمرهما قطعا للاصبع لكن استمرت الجناية فتلوثت اليد

13
00:04:53.250 --> 00:05:17.550
ثم تلوثت تلوث الساعد. وتلوث العظم فتلفت اليد كلها قرايتها هنا تعتبر مضمونة الجاني على الاصبع يظمن اليد كاملة. ان صاروا الى الدية فيظمن دية يد كاملة سيأتي معنا ان من قطع ما في الانسان منه شيئا

14
00:05:17.900 --> 00:05:48.100
ففي كل عضو منه نصف الدية انقطع اليد اليمنى فعليه نصف دية الانسان قطع ما ليس فيه الا شيء واحد قطع الانف في الديكة كاملة. نعم غاية الجناية مضمونة في النفس فما دونها الا اذا اقتص المجني عليه قبل اندمال الجرح

15
00:05:48.300 --> 00:06:09.700
السراية بعده هدر والاصل ان الانسان يمنع ان ان يقتص قبل اندماج الجرح. مثلا لو ان انسانا قطع اصبع انسان وقال المجني عليه المقطوع اصبعه انا اريد ان تقطع اصبع ذلك الرجل لكن حتى الان الاصبع

16
00:06:09.800 --> 00:06:29.600
يمنع المجني عليه ان يقتص من الجاني حتى يندمل الاصبع حتى ننظر. هل هل تسري الجناية الى غير الاصبع ام لا قال المؤلف ما لم يقتص ربها قبل برؤها يعني لو انه الح

17
00:06:29.750 --> 00:06:49.750
فرضي الحاكم مع انه يمنع من ذلك. رضي واقتص قبل اندماء الجرح. فالسراية هنا تعتبر هدر. لان باقتصاصه قبل الاندمان استعجل ما ليس له استعجاله فبطل حقه. ومن استعجل شيئا قبل اوانه عوقب

18
00:06:49.750 --> 00:07:11.850
بحرمانه. هذا المشهور من المذهب وخالف فيها بعض اهل العلم. وقالوا ان السراية مضمونة مطلقة. حتى ولو انه اه يعني اراد ان اه يأخذ حقه قبل الاندمان وقطع الاصبع فسرى الجرح حتى قطعت اليد فحقه باقي

19
00:07:11.900 --> 00:07:17.250
وهذا الاظهر وهو الذي ذهب اليه طوائف من اهل العلم نعم