﻿1
00:00:03.050 --> 00:00:47.950
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصكعوب حفظه الله يقدم ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك اولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم فصل والفيئ هو ما اخذ من مال الكفار بحق. من غير قتال

2
00:00:47.950 --> 00:01:17.950
ونصف العشر من الذمي وما تركوه فزعا او عن ميت ولا ورث له. نعم هذا القسم الثالث من الاموال التي تؤخذ من الكفار. وهو ما الذي يدخل في مسمى الفيد؟ والى اي شيء يصرف الفيد؟ ذكر المؤلف خمسة اشياء

3
00:01:17.950 --> 00:01:37.950
تأخذ حكم الفي. الاول طبعا قبل ان ننظر الى هذه الاشياء الخمسة لابد ان نعلم ان التي تأخذ حكم الفي لابد ان يتوفر فيها ثلاثة قيود. القيد الاول ان تؤخذ من

4
00:01:37.950 --> 00:02:07.950
الكافر مال الكفار؟ وهذا يخرج ما اخذ من اموال المسلمين. فان المسلمين اموالهم ودماؤهم معصومة دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام. الثاني ان يؤخذ المال من الكافر بحق فاذا اخذ مال الكافر بغير بغير حق لا يجوز. لا يسمى شيئا وانما يجب ان يرد عليه. فاذا

5
00:02:07.950 --> 00:02:37.950
اذا كان الكافر معصوم الدم والمال كالذمي. والمعاهد والمستأمن. هؤلاء لا يجوز ان تؤخذ. اموالهم ولا استباح دمائهم. الذمي الذي يعيش في بلاد الاسلام. ويأخذ ويدفع الجزية نعاهد الذي بينه وبين المسلمين عهد ولو لم يدفع الجزية وهذي معاهدات كما سيأتي معنا بيانها

6
00:02:37.950 --> 00:02:57.950
لا يجوز ان يتعدى لا على عرضه ولا على ماله ولا على دمه. الا بحق والثالث المستأمن هو الذي طلب الامان وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه. فمن قتل معاهدا

7
00:02:57.950 --> 00:03:17.950
او تعدى على ما له فقد ارتكب امرا كبيرا. الثالث ان تكون بغير قتال. تؤخذ اموالهم بحق بغير قتال. طيب اللي اخذت بالقتال؟ تأخذ احكام السلب او احكام الغنائم كما تقدم. هذه قيود

8
00:03:17.950 --> 00:03:37.950
الثلاث فيما يدخل في الفجر وقد مثل المؤلف له بعدد من الاموال التي تكون فيها وتصرف مصارف الفي الاول الجزية وهي ما يوضع على افراد اهل الذمة او ما يلحق بهم هذه مصرفها

9
00:03:37.950 --> 00:04:07.950
وسيأتي بيان الجزية واحكامها وعلى من تظرب؟ وهل للسلطان ان يسقطها؟ وكم مقدارها؟ في الباب التالي ان شاء الله. الثاني الخراج والخراج هو المال. هو المال المضروب على الارض الخرجية التي غنمت ثم اوقفت على المسلمين. كأن يفتح المسلمون بلدا

10
00:04:07.950 --> 00:04:37.950
فيرى السلطان الا يقسمها بين الغانمين. وانما يجعلها ارضا خرجية. فيقول هذي ارض نبقيها لعموم المسلمين. لكن من يريد ان يستفيد منها بالبناء؟ او بالزرع في دفع كل سنة على الالف متر مثلا مئة ريال. هذا يسمى المال خراجا. هذا الخراج يأخذ احكام الفين

11
00:04:37.950 --> 00:04:57.950
تصرف مصارف المسلمين. والثالث عشر التجارة من مال الحربي. ونصف ونصف العشر من مال الدمي وهذا سيأتي بيانه الكافر اذا اراد ان يتاجر في بلاد الاسلام لا يخلو من حالته. الحالة الاولى ان يكون محال

12
00:04:57.950 --> 00:05:17.950
يعني من بلد بينهم وبين المسلمين حروب. لكن يطلب الامان ليتاجر في بلاد المسلمين. فيأذن له امير السلطان له ان يأمن اذا رأى المصلحة للمسلمين في هذا لكن يأخذ عشر تجارته

13
00:05:17.950 --> 00:05:37.950
يعني يأخذ عشرة بالمئة من تجارته وتصرف مصارف الفيل. تدخل في بيت مال المسلمين طيب الحالة الثانية ان يكون ذميا. الذمي له ان يتاجر في بلاد الاسلام. ويؤخذ منه نصف العشر سنة

14
00:05:37.950 --> 00:05:57.950
اذا من تجارته من تجارته سنويا تصرف مصارف الفيل. طيب المسلم ليس عليه خراج لكن عليه الزكاة كم مقدار الزكاة؟ ربع العشر. فالمسلم عليه زكاة ربع العشر. من اموال التجارة. والذمي

15
00:05:57.950 --> 00:06:27.950
عليه نصف العشر والمحارب عليه العشر وهذا مذهب الامام احمد وغيره الحجة في ذلك ما قرره عمر رظي الله عنه حينما عقد لاهل الذمة الاحكام نعم. احسن الله وايضا الرابع ما تركوه فزعة. يعني اذا دخل اتى المسلمون الى بلد وقد هرب

16
00:06:27.950 --> 00:06:57.950
الكفار منها وتركوا اموالهم وديارهم فزعا وخوفا من المسلمين لعلمهم بمقدمهم. قبل ان تكون معركة. فهذا مصارف الفيل يجمع ويوضع في بيت مال المسلمين لعموم المسلمين. والخامس خمس الغنيمة هذا

17
00:06:57.950 --> 00:07:47.950
وعمارة ورزقك فان فضل شيء قسم بين احرار المسلمين غنيهم وفقيرهم. هذا هو مصرف وكيف يفعل به الامير امير المسلمين؟ او سلطان المسلمين او الامام للمسلمين؟ الفي يصرف في صالح المسلمين في القطاعات العامة كما اشار المؤلف اليها اعداد الجيوش يجري الارض

18
00:07:47.950 --> 00:08:17.950
على الجند على القضاة على المعلمين على الفقهاء على الائمة على المؤذنين على غيرهم يبني المساء المدارس يبني يؤسس الطرق وهكذا. ولا يجوز ان يصرف لما ليس فيه مصلحة ما يوصف الا للمصالح ونظر الامام نظر مصلحة في هذا. فان فضل شيء وبقي فائض

19
00:08:17.950 --> 00:08:37.950
في السلطان ان يقسمه بين احرار المسلمين كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. احسن الله اليك وبيت المال ملك ملك للمسلمين. يضمنه متلفه. ويحرم الاخذ منه بلا اذن الامام

20
00:08:37.950 --> 00:09:07.950
آآ نعم بيت المال ما فيه من الاموال ملك لعموم المسلمين. المخول رعايتها والنظر فيها الامام الاعظم. ومن ينيبه؟ السلطان ومن ينيبه؟ ونظر السلطان هنا نظر مصلحة سيحاسبه الله سيحاسبه الله في هذا فهو كما لو تولى ولي اليتيم مال اليتيم قد ما يحاسبه احد

21
00:09:07.950 --> 00:09:27.950
لكن يحاسبه الله ولذلك ينظر حسب ما يراه اصلح للمسلمين في تقسيمه وتوزيعه وآآ تصريفه ونحو من ذلك. بيت مال المسلمين يضمنه متلفه. لو ان احدا تعدى على مال من بيت مال المسلمين

22
00:09:27.950 --> 00:09:57.950
او اخذ شيئا منها من النقود او الاعراض كالسيارات ونحوها فانه يضمن فلو شيئا من سيارات الان الدولة سياراتها ملك للدولة. ما يملكها شخص شخص معين وانما تملك لبيت مال المسلمين. هذا هو الاصل تكون بمسميات المالية ولا وزارة الشؤون الاسلامية او غيرها. هذه الاشياء

23
00:09:57.950 --> 00:10:27.950
ما يملكها الموظف ولكن يتصرف بها حسب ما قول به. اذا اتلف شيئا يضمنه ويحرم الاخذ من بيت مال المسلمين بلا اذن. والاخذ منها داخل في يقولون والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا الفين احدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاة

24
00:10:27.950 --> 00:10:47.950
يقول يا رسول الله اغثني اقول لا املك لك شيئا قد املكت قد قد لا املك لك شيئا قد بلغتك لا الفين احدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح فرس له حمحمة رقاع تخفق

25
00:10:47.950 --> 00:11:07.950
كل ذلك يقول لا املك لك شيئا قد بلغتك والاخذ من اموال بيت مال المسلمين محرم ولا يجوز والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك وقال حينما قام وقال اني استعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني

26
00:11:07.950 --> 00:11:27.950
قد قالها لما ارسل ابن اللتبية فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم محاسبة وقال هذا ما لكم وهذا هدية اهديت الي. قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال اني استعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله

27
00:11:27.950 --> 00:11:47.950
سيأتيني ويقول هذا ما لكم وهذا هدية اهديت الي. افلا جلس في بيت ابيه وامه حتى تأتيه هديته ان كان صادقا؟ يعني من اين جاءتك هذه الهدية لاجل العمل ثم ذكر الحديث ولذلك الواجب على الانسان ان يتقي الله في بيت مال المسلمين

28
00:11:47.950 --> 00:12:07.950
لا يجوز ان يأخذ منها الا باذن. ولا ان يتعرض لها الا باذن. واذا اقترض يجب عليه الوفاء. ولا يقول هذا نصيبنا من بيت مال المسلمين. نصيبك تأخذه باذن السلطان. او من ينيبه. فاذا لم يأذن لا يجوز

29
00:12:07.950 --> 00:12:27.950
لك ان تأخذ ولا شعرة واحدة. يجب عليك ان تفي بكل المال وتؤديه. والذي سيحاسبك ليس واحد فالخطر هنا اعظم من الخطر من اخذ مرخص ما. وانما لكل مسلم حق فيها

30
00:12:27.950 --> 00:12:57.950
هذا المال نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد النبي صلى الله عليه وسلم فسر اية النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الخصوص ام على سبيل التمثيل؟ المعنى لو الانسان

31
00:12:57.950 --> 00:13:27.950
هل تعلم الفنون القتالية؟ تعلم السباحة تعلم شقوق الخير مما يقوي بدن الانسان يعتبر الله جل وعلا يقول واعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ومن رباط الغيب. من قوة فكل ما يحتاجه المسلمون من صور القوة والشجاعة والاعداد داخل فيها. واما قوله كما جاء

32
00:13:27.950 --> 00:13:57.950
الصحيحين الا ان القوة الرمي هذا ليس قصرا وتخصيصا للقوة في الاية على الرمي ولكن بيان اعظم ان القوة وابلغها ان ان يتعلم الرمي. ولذلك كان الصحابة يتعلمونه هذا ليس قصرا للقوة بالرمي وانما بيان ابلغها وهذا شيء معروف. فان الرماية كان

33
00:13:57.950 --> 00:14:27.950
يعني امراء المسلمين وما زالوا يعتنون بها. يعتنون بالاعداد فيها. وتعليم الجندي طريقة الرماية بانواعها زماننا هذا الرماية بانواعها ليست مقصورة على الاسلحة الخفيفة الاسلحة الخفيفة والثقيلة والقوية ولذلك تجد ان الجيوش تعد هذا الامر. السؤال الثاني الان المسلمين

34
00:14:27.950 --> 00:14:57.950
اذا كان دولة من المسلمين ودولة من الكافرين عهد ودولة من الساحلين قاتلت دولة اخواننا المسلمين هل يجوز لمسلم ان يذهب الى دولة الكفر مثلا ويأخذ الاموال ويقول هؤلاء اخواننا متى ما وجد طبعا في زماننا الان اقطار وليست قطرا واحدا ليست

35
00:14:57.950 --> 00:15:17.950
خلافة واحدة كل بلد يعني كل دولة لها حكمها فهذه البلاد لها سلطان لها ولي امره تأتمر بامره الا في معصية الله وتلتزم الظوابط التي يظعها فلها حكمها وهكذا فعلى

36
00:15:17.950 --> 00:15:47.950
هذا اذا كان بين هذا البلد وبلد اخر من الكفار عهد. ومعاهدة فحصل قتال بين تلك الدولة الكافرة ودولة مسلمة. فلا يجوز لهؤلاء ان ينقضوا العهد الا اذا نبذوا الى الكفار ما يباغتونهم. الا اذا كان في ضمن المعاهدة انكم اذا تعرضتم لاي دولة مسلمة

37
00:15:47.950 --> 00:16:07.950
انتقض العهد. فاذا كان هذا في ضمن العهد ضمن المعاهدة ينتقض. تنتقض المعاهدة بمجرد محاربتهم في اي دولة فاذا لم يكن هذا وحصل القتال بينهم وبين طائفة اخرى. ففي هذه الصورة يقال لا يباغتونهم حتى ينبذوا اليهم

38
00:16:07.950 --> 00:16:27.950
كما قال الله عز وجل واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء. ما معنى على سواء؟ اي ليكونوا هم وانتم في معرفة انه ليس بيننا وبينكم عهد سواء ما يباغتون كما سيأتي بيانه في الكلام على المعاهدات والله اعلم

39
00:16:27.950 --> 00:16:57.950
هذه المسألة مسائل المعاهدات وغيرها. من مسائل اقول الكبيرة وعدد من مسائلها تعتبر نوازل ترد الى المجامع الفقهية وما نذكره تقريرات تبين اصول المسائل لكن حينما تأتي النوازل وتنزيلها على الوقائع هذه تحتاج ان يرجع فيها الى اهل العلم اهل الفتوى والنظر والمباحة في مثل

40
00:16:57.950 --> 00:17:17.950
ولذلك تجد ان اهل العلم يستمعون لها. تعقد لها الهيئات والروابط العلمية والمجامع فليست مسائل سهلة. والخلل الواقع الان من جملة من البعض آآ الناس تجدهم يسمعون بعض هذه المسائل ثم يطبقونها على وقائع تجد هذا الرجل الذي

41
00:17:17.950 --> 00:17:37.950
الذي انزلها على وقائع احيانا لا يستطيع ان يفتي ولا في مسائل ولا باب المياه فكيف بمسائل الكبار التي تحتاج ان يكون الانسان مطلع على الاصول الاصولية ومقاصد الشريعة والمحترزات وكذلك ايضا هل هناك آآ يعني آآ اعذار وهل ينطبق هذا على

42
00:17:37.950 --> 00:18:07.950
ولذلك ترد الى اهل العلم والفتوى في البلد. نعم. الشيخ عبدالله. نعم يا شيخ. شيخ اه قلت ايه جزاك الله خير ذهب اكثرهم الان. لو تذكرني بداية الدرس القادم ان شاء الله. جزاك الله خير

43
00:18:07.950 --> 00:18:47.950
يشاركني هذا الاصل وكل وحين التفصيل تأتي استثناءات المرأة لا يجوز ان تقتل الا اذا قاتلت. فاذا قاتلت اصبحت من اهل الحق كانت في الجيش ونحو من ذلك تقاتل وبعضهم مجبر على القتال من يقاتل من يقاتل لاجل قوانين

44
00:18:47.950 --> 00:19:07.950
كيف يعني يقاتل لاجل القوانين الوضعية؟ اي يقاتل بشك من اجل تحكيم غير شرعي وهو مجبر على ذلك هل يدخل في جهات في جهات الجهاد في سبيل الله لا يكون الا اذا كان على وفق الشريعة. وايضا يكون خالصا لوجه الله. توفر قيدان

45
00:19:07.950 --> 00:19:37.950
الاخلاص والمتابعة سائر. العبادات اصبح على وفق الشريعة. ما سوى ذلك لا يكون على وفق الشريعة من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي عبادة لابد ان على وفق الشريعة فاذا كان على وفق الشريعة كان آآ قتالا شرعي ولذلك اهل العلم متفقون على ان

46
00:19:37.950 --> 00:20:07.950
قتال المسلمين الشرعي الذي يكون في وجه الكفار القتال هذا يعتبر جهاد في سبيل الله قتيل على ايدي الكفار يعتبر شهيد. واختلفوا فيما سوى ذلك. القتال ضد الخوارج هل هو جهاد ام لا؟ القتال مع الطاء مع اهل العدل. ضد اهل البغي قتال البغاة

47
00:20:07.950 --> 00:20:33.000
طائفة لها شوكة ومنعة تخرج على السلطان. بتأويل سائغ هؤلاء بغاة هل قتال يعتبر جهاد ام لا؟ على قولين طبعا ذهب طوائف من اهل العلم وهو قول طويل لانه نوع من انواع الجهاد لانه شرعي لكن الكلام على انه محل خلاف