﻿1
00:00:03.050 --> 00:00:47.950
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصكعوب حفظه الله يقدم ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك اولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم فصل ويحرم قتل اهل الذمة واخذ مالهم نعم المؤلف عقد

2
00:00:47.950 --> 00:01:07.950
هذا الفصل لبيان الاحكام المتعلقة باهل الذمة. من عقدت له الذمة اخذت منه الجزية ما الاشياء التي يستحقها؟ ما الحقوق التي له؟ والحقوق التي عليه؟ وهذا يدل على على كمال الاسلام. وعدل الاسلام. الاسلام

3
00:01:07.950 --> 00:01:27.950
لم يظلم حتى الكفار الله جل وعلا قال لا اكراه في الدين. لهم ان يعيشوا في ديار الاسلام. لكن عليهم حقوق ولهم واجبات هي التي يبحثها العلماء هنا. نعم. ويحرم قتل اهل

4
00:01:27.950 --> 00:01:47.950
نعم اهل الذمة وهم الذين عقدت لهم الذمة واخذت منهم الجزية يحرم قتلهم كانهم اصبحوا معصومين. وفي صحيح مسلم عن بريدة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم سلهم الجزية. فان اجابوك فاقبل منهم

5
00:01:47.950 --> 00:02:07.950
وكف عنه. اقبل منهم وكف عنهم. يدك وسلاحك. وفي البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وهم انما دفعوا الجزية حتى يأمنوا على دمائهم. ويأمنوا على اموالهم. فلا

6
00:02:07.950 --> 00:02:27.950
لا يجوز التعدي على انفسهم بالقتل او الظرب او الشتم او غيرها الا بحق. الا بحق نعم لا يكرمون لا لا يعزون لا يعامل معاملة المسلمين لكن ايضا لا يجوز ان يعتدى على نفوسهم ولا على اموالهم ولا على اعراضهم

7
00:02:27.950 --> 00:02:47.950
ولا على اولادهم. قال واخذ مالهم اي لا يجوز ان يؤخذ من اموالهم شيء. بغير حق لانهم اصبحوا معصومين المال والدم. فلا تجعل عليهم المكوس. لا تجعل عليهم براءة كما ان الظرائب لا يجوز ان تجعل على المسلمين

8
00:02:47.950 --> 00:03:17.950
ليس على المسلم في اه ليس على المسلم شيء واجب الا الزكاة الا واجب في ما له الا الزكاة. واما الضرائب فهذه تعتبر مكوس. والكفار واهل الذمة ايضا تضرب عليهم الجزية. تؤخذ منهم الجزية. واذا تاجروا في بلاد الاسلام اخذنا منهم نصف

9
00:03:17.950 --> 00:03:47.950
العشر كما تقدم معنا بيانه في اوائل كتاب الجهاد كما كتبه عمر رضي الله عنه عليهم. اما الزكاة فلا تؤخذ ادلة من المسلم نعم يجب على الامام ان يحفظ اموالهم واعراضهم ودماءهم ومنع من يؤذيهم من رعيتهم

10
00:03:47.950 --> 00:04:17.950
فيمنع من يضربهم من ان يضربهم يمنع الرعية من ضربهم او ظلمهم او التعدي عليهم بالشتم والسباب نعم نعم يؤمر اهل الذمة ان يتميزوا عن المسلمين ويكون لهم غيار عن

11
00:04:17.950 --> 00:04:47.950
المسلمين فلا يتشبه بالمسلمين بالمراكب. ولا باللباس ولا بالمساكن. هكذا ضرب عمر رضي الله عنه على اهل الذمة هذا الامر. وهي موجودة في الشروط العمرية وفيها ان هم اقروا على انفسهم في العقد الذي كتبه عمر عليهم قالوا انا شرطنا على انفسنا الا نتشبه بالمسلمين في لبس

12
00:04:47.950 --> 00:05:07.950
في لبسي كل نسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا في مراتبهم ولا نتكنى بكناهم ونشد الزنانير في اوساطنا ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نتقيد السيوف. ولا نتقلد السيوف. وقد افاض عمر وقد افاض ابن القيم رحمه الله

13
00:05:07.950 --> 00:05:27.950
في شرح هذه الشروط. وجه هذا الغيار حتى يتميز الكفار عن المسلمين. فاذا عاشوا في بلاد الاسلام ما يختلط ما يختلط امر المسلم على الكافر. والشريعة حرصت على الا يتشبه المسلم بالكافر

14
00:05:27.950 --> 00:05:47.950
المسلم بالكافر. وقد قال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم. وهناك ما يقرب من عشرين حكما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم قررها على المسلمين كان من المقاصد في تقريرها

15
00:05:47.950 --> 00:06:17.950
تمايز المسلم على الكهف عن عن الكافر. مثلا فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلة السحر. هذا نوع. قوله عليه الصلاة والسلام خالفوا المشركين. جزوا الشوارب واعفوا اللحى نهيه عن الوصال. في مسائل عديدة جدا بحثها ابن القيم في كتابه العظيم

16
00:06:17.950 --> 00:06:37.950
اقتضاء الصراط المستقيم. وهذا الكتاب ينبغي للانسان ان يطلع عليه ويقرأه ويتمعن لا سيما في زماننا هذا انتقل النصوص التي قررت فيها الشريعة الاشياء التي اراد الاسلام ان آآ يميز يميز المسلم فيها عن الكافر

17
00:06:37.950 --> 00:06:57.950
الحاصل ان اهل الذمة يؤمرون الا يتشبهوا بالمسلمين في المراكب ولا يحملوا السلاح في بلاد الاسلام وغير ذلك من الامور. وهذا كله داخل في الصغار حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صابرون. احسن الله اليك

18
00:06:57.950 --> 00:07:27.950
ويمنعون من ركوب الخيل وحمل السلاح ومن احداث الكنائس ومن بناء من هدم منها وضرب ناقوس ومن الجهر بكتابهم الاكل والشرب نهار رمضان ومن شرب الخمر واكل الخنزير. نعم وهذه اشياء تكتب على اهل

19
00:07:27.950 --> 00:07:47.950
يمنعون منها. يمنعون من اظهار او من احداث الكنائس. يعني لا يبنوا كنائس جديدة في بلاد الاسلام امنعوا من بناء من هدم منها كما ظرب عمر رظي الله عنه عليهم هذا الامر. ويمنع من اظهار المنكرات لو شربوا الخمر ما يشربوه علانية

20
00:07:47.950 --> 00:08:17.950
لو استمعوا الى محرم لا يستمعوه علانية ويمنع من اظهار اعيادهم او صلبانهم او ان يضربوا النواقيس ضربا تسمعه المسلمون. ويمنع من الجهر بكتاباتهم الكفرية. او الاكل والشرب في نهار رمضان او شرب الخمر والناس ينظرون او اكل لحم الخنزير والناس ينظرون وجماع ذلك ان يمنعوا من اظهار

21
00:08:17.950 --> 00:08:47.950
المنكرات. فلا يظهر منكرا والمسلمون يرونه. وهذا من الشروط التي ظربها عمر رظي الله عنه عليهم. الشروط العمرية من حيث الاسناد بعضها صحيح وبعضها ضعيف. لكن كما قال ابن القيم رحمه الله يقول شهرة هذه الشروط تغني عن اسنادها. فان

22
00:08:47.950 --> 00:09:07.950
اما تلقوها بالقبول وقابلوها بالتسليم وما زال ائمة الاسلام وخلفاؤه يعملون بها من غير نكير. ويضربونها على اهل الذمة على حسب عز الاسلام او عز المسلمين وضعفهم. فاحيانا يكون ضربهم هذه الشعوب

23
00:09:07.950 --> 00:09:27.950
على وجه واضح لكون المسلمين اهل قوة وقدرة. واحيانا يكون الكفار اقوى. والمسلمون فيهم ضعف فيخشون كون من ضرر اكبر فيسقطون بعض هذه الشروط. نعم. لذلك لو ان الامام رأى

24
00:09:27.950 --> 00:09:47.950
تغيير تغيير بعض هذه الشروط او التنازل عن بعضها لاجل مصلحة عامة يحصلها للمسلمين او يدرأ مفسدة اعم عن المسلمين فيجوز له ذلك لانها لم يأتي النص عن النبي عليه الصلاة والسلام بها وانما جاءنا الحكم العام حتى يعطوا الجزية

25
00:09:47.950 --> 00:10:17.950
اي يد وهم صابرون. نعم. لكن بشرط الا يكون في الشروط التي تظرب على المسلمين اذلال للمسلمين وانما فيها اعزاز للمسلمين اهل الذمة الذين يعيشون في بلاد الاسلام يمنعون من شراء المصاحف لانهم انجاس والنبي صلى الله

26
00:10:17.950 --> 00:10:37.950
الله عليه وسلم نهى ان يسافر بالقرآن الى ارض العدو خشية ان تنالوا ايديهم فكيف يمكن من شرائه؟ فاذا اراد احد من الكفار ان يستمع للقرآن فلا بأس. يسمع القرآن لكن لا يمكن من مس المصحف. يقرأ عليه القرآن. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم

27
00:10:37.950 --> 00:10:57.950
يسمع الكفار كتاب الله عز وجل والنصوص في هذا كثيرة. لو اراد الكافر ان يقرأ شيئا من ايات الله فلا بأس ان يكتب له الاية او الايتين كما كتب النبي صلى الله عليه وسلم له الرطل يا اهل الكتاب تعالوا قل يا اهل الكتاب تعالوا الى

28
00:10:57.950 --> 00:11:27.950
سواء بيننا وبينكم. وكتب الفقه والحديث لا يمكن الكفار منها. لئلا يأخذ اشياء يلبس على المسلمين فيها الا اذا روجي من ذلك مصلحة فاشتراؤهم لكتب الفقه والحديث ليس كشرائهم للمصحف لان المصحف لا يمسه الا طاهر بخلاف كتب العلم والفقه ونحوها

29
00:11:27.950 --> 00:11:57.950
حديث الاسلام يعلو ولا يعلى عليه فيمنع ان تكون بيوتهم اعلى من بيوت ويلزمهم التمييز عنا بلبسهم نعم تقدم نعم نص المؤلف وهو المشهور من المذهب ان التشبه بهم مكروه والتشبه بالكفار منهي عنه

30
00:11:57.950 --> 00:12:17.950
بالاجماع منهي عنه بالاجماع والشريعة حرصت على ان يتميز الكافر عن المسلم ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم امر بالسحور ونهى عن الصلاة حال الغروب والشروق وكذلك ايضا نهى عن التخصر ودعوى الجاهلية كل ذلك يتميز

31
00:12:17.950 --> 00:12:37.950
عن الكافر فاذا كان الشيء من خصائص الكفار سواء في اللباس او العادات فقد نص كثير من اهل العلم على ان النهي عن التشبه بهم على سبيل التحريم. النهي على سبيل التحريم. ولشيخ الاسلام

32
00:12:37.950 --> 00:13:07.950
طويل في هذا. والحاصل ان التشبه بالكفار يجب على المسلم ان يتجنبه. يجب على المسلم ان يتجنبه. يتجنب التشبه بهم في عاداتهم. ملابسهم ومراكبهم. والامور التي خاصة بهم. اما الاشياء التي ليست خاصة بهم وانما يعملها المسلمون والكفار. فهذا ليس من سبيل التشبه. مثل البناء

33
00:13:07.950 --> 00:13:27.950
الذي عم يفعله المسلمون والكفار على هذا الطراز هذا ليس ليس تشبها. اللباس اللباس اذا لم يكن شعارا للكفار وليس لباسا خاصا بهم فان الاصل في اللباس الحل. وعلى هذا فقس في مسائل كثيرة جدا. نعم. احسن

34
00:13:27.950 --> 00:13:57.950
الله اليك ويحرم القيام لهم وتصديرهم في المجالس نعم القيام للكفار اذا دخلوا وتصديرهم في المجالس هذا منافي للصغار. ولذا نص المؤلف وهو مذهب الحنابلة انه يحرم ذلك قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقد قال عمر رضي الله عنه كيف تكرمونهم وقد اهانهم الله؟ كيف

35
00:13:57.950 --> 00:14:17.950
وقد ابعدهم الله. ومن يغن الله فما له من مكرم. فاهل الذمة لا يرفعون في المجالس على المسلمين. وانما يكونون في محل يكون فيه اهل ذلة وصغار. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. واذا لقيتموهم في

36
00:14:17.950 --> 00:14:47.950
طريق فاضطروهم الى اضيقه. نعم وكيف انت اوحالك؟ نعم مباداة اهل الذمة بالتحية. هل هو جائز ام محرم تقول مبادئة اهل الذمة بالتحية التحية لا تخلو من حالتين. الحالة الاولى ان تكون التحية بالسلام. كان يقول السلام

37
00:14:47.950 --> 00:15:07.950
عليكم ورحمة الله. فهذه نص نصت السنة على النهي عن ذلك. ولذا يقال لا يجوز ان يبدأوا بالسلام قوله عليه الصلاة والسلام لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. والاصل في النهي التحريم الا لصالح. والسلام تحية اهل الاسلام

38
00:15:07.950 --> 00:15:27.950
والنوع الثاني ان تكون التحية ليست سلاما. مثل يقول كيف حالك؟ اهلا وسهلا. مرحبا. كيف اصبحت؟ كيف امسيت ونحو من ذلك. المذهب يرون انه لا يبدأون بالتحية ولو كانت غير سلام. وظاهر كلام

39
00:15:27.950 --> 00:15:47.950
مؤلف انه لا يجوز. ظاهر كلام المؤلف انه لا يجوز. حينما قال ويحرم القيام لهم تقديرهم في المجالس وبداءتهم بالسلام وبكيف اصبحت او امسيت او كيف انت او حالك؟ هذا ظاهر كلامك

40
00:15:47.950 --> 00:16:07.950
المؤلف رحمه الله والحق التحية بغير السلام بالتحية بالسلام. ومن اهل العلم من قال لا بأس ان يبدأوا بالتحية اذا لم تكن سلاما. والى هذا ذهب طائفة من اهل العلم وقالوا ينظر

41
00:16:07.950 --> 00:16:27.950
في ذلك الى المصلحة اذا فسد تأليفهم او درء مفسدتهم او تقريبهم الى الاسلام او نحو من ذلك فلا بأس ان يبدأ قولي كيف اصبحت او كيف امسيت؟ لان هذا ليس منهيا عنه ولا في معنى المنهي عنه والسلام خاص بالمسلمين. والى هذا

42
00:16:27.950 --> 00:16:57.950
ذهب شيخ الاسلام رحمه الله وهو اقوى والله اعلم. نعم تعزيتهم وعيادتهم. نعم. المذهب ان تهنئة الكفار سواء كانت التهنئة باشياء خاصة او عامة سواء كانت التهنئة باعيادهم او التهنئة بافراحهم الخاصة كان يولد له ولد او يشفى له مريض

43
00:16:57.950 --> 00:17:17.950
وكذلك تعزيتهم اذا مات لهم ميت او عيادتهم اذا مرضوا المذهب انه يحرم ذلك ان هذا يحرم ومن اهل العلم من فصل وهذا التفصيل قول قوي في هذه المسألة فيقال تهنئة الكفار على نوعين النوع

44
00:17:17.950 --> 00:17:37.950
اول تهنئتهم بشعائر الكفر الخاصة بهم. كان يهنئهم باعيادهم او صومهم او بانتصارهم على المسلمين او نحو من ذلك فهذا محرم بالاتفاق. والحالة الثانية ان نهنئهم باشياء خاصة تحصل لهم. كان يهنئه

45
00:17:37.950 --> 00:18:07.950
بولادة مولود او نحوا من ذلك. فهذا يقال بكراهيته لا بتحريمه. كراهية لا تحريمه. ينظر الانسان الاصلح في ذلك. فان رأى مصلحة فلا بأس ان اه يهنئه مراعاة لمصلحة كتأليفه للاسلام او ان يريد ان يدرأ عنه ان يدرأ شره

46
00:18:07.950 --> 00:18:27.950
عن المسلمين والى هذا ذهب الامام احمد في رواية وقال بالجواز. الحالة الثانية عيادته عيادة الكفار لا بأس بها. وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم عمه ابا طالب لما حضرته الوفاة

47
00:18:27.950 --> 00:18:47.950
وعاد يهوديا كان يخدمه ودعاهم للاسلام. ويحرص ان تكون عيادته لمصلحة يرجوها كأن يدرأ شره عن او يدعوه الى الاسلام. واما تعزيتهم اذا مات لهم ميت فقد قال عباس الدوري سألت احمد ابن حنبل

48
00:18:47.950 --> 00:19:07.950
قلت له اليهودي والنصراني يعزيني اي شيء ارد اليه فاطرق ساعة ثم قال ما احفظ فيه شيئا فاذا مات لهم ميت لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه عزى كافرا

49
00:19:07.950 --> 00:19:37.950
وقد كان الكفار يموت لهم اقارب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعنده اهل ذمة ولم ينقل انه يعزيهم فعلى المسلم ان جنبها قوله رد علي سلامي. وقد روي عند البخاري في الادب المفرد ان ابن عمر مر على رجل فسلم

50
00:19:37.950 --> 00:19:57.950
سلم عليه فقيل له انه كافر فقال رد علي ما سلمت عليك فرد عليه ثم قال اكثر الله مالك وولدك ثم التفت الى اصحابه وقال اكثر في الجزية. اذا كثر ما له ولده صارت الجزية اكثر. وبهذا استدل الحنابلة

51
00:19:57.950 --> 00:20:17.950
احسن الله اليك وان سلم الذمي لزم رده فيقال وعليكم اذا سلم الذمي على المسلم فقال السلام عليكم. او قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فالمذهب انه يجب الرد عليه

52
00:20:17.950 --> 00:20:37.950
في عموم قوله تعالى واذا حييتم بتحية فحييوا باحسن منها او ردوها. وقوله عليه الصلاة والسلام اذا سلموا عليكم فان احدهم يقول السلام عليكم فقولوا وعليكم فامرنا بالرد لكن طبيعة الرد

53
00:20:37.950 --> 00:20:57.950
اختلف العلماء هل تقول وعليكم فقط؟ او تقول وعليكم السلام ورحمة الله. والمذهب انه يقول وعليكم فقط قوله عليه الصلاة والسلام لما جاء في حديث عائشة قالت كان اليهود يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون السام عليكم

54
00:20:57.950 --> 00:21:27.950
المقصود الموت. فيقول وعليكم. نعم. وان شمت كافر مسلما اجر نعم اذا عطس الكافر عند المسلم فلا يستحب للمسلم ان يشمته وقد نص الامام احمد على هذا لان التشميت تحية الله فهو كالسلام. فاذا عطس الكافر وقال الحمد لله فلا يقول المسلم يرحمك الله. ولكن له ان يقول

55
00:21:27.950 --> 00:21:57.950
الله يهديكم الله نعم مصافحته للكافر كره الامام احمد. ولم ينقل فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان الكفار والوفود تأتي الى النبي صلى الله عليه وسلم وعادة العرب المصافحة. فلم ينقل عنهم عنه صلى الله عليه وسلم الامتنان. او النهي عن شيء من

56
00:21:57.950 --> 00:22:17.950
لكن الامام احمد رحمه الله كان يكره مصافحة الكافر. وكان عدد من السلف رحمهم الله يكرهون ان ايديهم ايدي الكفار. يكرهون وهذا ليس من باب الحكم الشرعي. والله جل وعلا قال

57
00:22:17.950 --> 00:22:37.950
اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا كتابا من قبلكم. المحصنة اليهودية والنصرانية يجوز للمسلم ان يتزوجها. فاذا تزوجها لابد

58
00:22:37.950 --> 00:22:50.800
ان يمسها ويحصل معه معها ما يحصل مع الزوج مع زوجته ولم يأتي نهي في ذلك. فالحنابل رحمهم الله اخذوا بما الامام احمد في هذا الباب الان