﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:54.100
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم اموالكم التي جعل الله لكم قيامه واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا يأكل من مال موله؟ موليه هكذا بدك طيب الولي على مال اليتيم والوالي على مال المجنون والولي على مال السفيه هل يجوز

2
00:00:54.100 --> 00:01:14.100
لهم ان يأخذوا من الاموال شيئا نقول لا يخلو الولي على مال السفيه والمجنون اليتيم من حالات او من حالتين. الحالة الاولى ان يكون فقيرا. ان يكون فقيرا محتاجا. فيجوز له

3
00:01:14.100 --> 00:01:34.100
ان يأكل من مال اليتيم والسفيه والمجنون بالمعروف. لان الله عز وجل قال ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قالت عائشة رضي الله عنها انزلت في في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه

4
00:01:34.100 --> 00:01:54.100
ويصلح ماله ان كان فقيرا اكل منه بالمعروف. انسان قائم على اموال اليتامى هل يجوز له ان يأخذ منهم ان كان فقيرا يقول يجوز لكن ما مقدار ما يأخذه؟ مقدار ما يأخذ يأخذ الاقل من اجرة مثله او كفايته

5
00:01:54.100 --> 00:02:14.100
ان كانت اجرة مثلي اذا قام على هذا العمل يعطى في كل شهر مئة ريال. وكفايته الف ريال يقول نغلب جانب حظ اليتيم. خذ مئة ريال. يأخذ الاقل من اجرة مثله او كفايته. وان كان العكس

6
00:02:14.100 --> 00:02:34.100
مثل اذا عمل مثل هذا العمل وقام على مثل هؤلاء الايتام اعطي الف ريال. لكنه يكفيه مئة ريال لحوائجه الاصلية نقول يأخذ الاقل حفاظا على مال اليتيم احسن الله اليك هذا المذهب

7
00:02:34.100 --> 00:02:54.100
والذي اختاره شيخ الاسلام رحمه الله نعم. ومع عدم الحاجة يأكل ما فرضه له الحاكم. نعم. هذه الحالة الثانية ان يكون القائم على اموال السفهاء والمجانين والايتام غنيا. فهذا ان كان غنيا فانه يستعفف

8
00:02:54.100 --> 00:03:14.100
لا يأخذ شيئا لان الله عز وجل قال ومن كان غنيا فليستعفف وهذا امر. اذا يجب عليه ان يستعفف ولا يجوز له ان يأخذ شيئا لكن لو ان السلطان فرض له فاذا فرض له السلطان فله ان يأخذ ما فرض

9
00:03:14.100 --> 00:03:34.100
السلطان وهذا قول اكثر اهل العلم. احسن الله احيانا يرى المصلحة في الفرض. السلطان ما يفرض الا باذن. تقدم ان السلطان اذا لم يكن اب ولا وصي الحاكم هو الذي يقوم عليه. الحاكم معلوما انه لا يقوم عليه بنفسه

10
00:03:34.100 --> 00:03:54.100
انما يظع اناسا يقومون. فاذا قال يقوم عليه فلان ويأخذ كل شهر مثلا الف ريال او خمسين الف ريال يستحقها ذلك الرجل احيانا تكون اموال الايتام ملايين تحتاج الى رعاية

11
00:03:54.100 --> 00:04:14.100
تنمية محافظة استثمار والسلطان والقاضي ليس متفرغا لهذا. فله ان يضع لجنة تقوم عليها ويضع لهم وهذا الذي قصده المؤلف بقوله ومع عدم الحاجة يأكل ما فرضه له الحاكم اي فقط. نعم

12
00:04:14.100 --> 00:04:44.100
احسن الله اليك. وللزوجة ولكل متصرف في بيت ان يتصدق منه. بلا اذن صاحبه الا يضرك رغيف ونحوه؟ الا ان يمنعه او يكون بخيلا فيحرم. هذه مسألة يعني اشار المؤلف اليها الزوجة هل يجوز لها ان تتصرف لما لزوجها تبيع من مثلا اثاث البيت او

13
00:04:44.100 --> 00:05:04.100
تتصدق او تهب او توقف او لا يجوز لها ذلك. ومثلها ايضا الولد اذا كان قائما على اموال آآ بيت والد ايه ده؟ هل يجوز له ذلك؟ وكذلك ايضا الخادم ونحو من ذلك. نقول تصرفات الزوجة. وكذلك

14
00:05:04.100 --> 00:05:24.100
اه من يلحق بها باموال البيت لا تخلو من حالتين. اموال بيت زوجها لا تخلو من حالتين. الحالة الاولى ان تتصرف فيه ببيع فلا يجوز لانه لم يؤذن لها بالبيع وتقدم معنا ان من شروط صحة البيع

15
00:05:24.100 --> 00:05:44.100
ان يكون البائع مالكا او مأذونا له. الا ان تكون تجارة عن تراض منكم. الحالة الثانية تصرفهم بالتبرع. تجي مثلا تأخذ بعظ الطعام وتتبرع به. تاخذ فرشات من البيت وتتبرع بها. تأخذ بعظ

16
00:05:44.100 --> 00:06:04.100
وتهديها فلانة او علانة. فهنا نقول لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يمنع رب البيت من التبرع بشيء قل ما اسمح لك ما اذن لك فهذا لا يجوز لها ان تتبرع بشيء منه لان النبي صلى الله

17
00:06:04.100 --> 00:06:34.100
الله عليه وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة نفس. لو علمت منه انه يكره كما قيل الاذن اللفظي العرفي كالاذن اللفظي والمنع العرفي كالمنع اللفظي ليس لها ان تتبرع. الحالة الثانية ان يأذن لها بالتبرع. اذنا عاما او خاصا. يقول اذا جاء فقير

18
00:06:34.100 --> 00:06:54.100
او تعلم من حاله انه يسمح بهذا الامر فالصدقة من ماله جائزة. لكن لا ينبغي لها ان تفسد لا ينبغي لها ان تتصدق بكل المال. وهذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة

19
00:06:54.100 --> 00:07:14.100
ان تجهل الحال ما تدري. تقول لا ادري هل يأذن او ما يأذن؟ يعني يسكت. ولا تعرف من حاله البخل ولا تعرف من حاله السماحة فهنا الصدقة من ماله جائزة. وقد قال عليه الصلاة والسلام اذا انفقت المرأة من طعام

20
00:07:14.100 --> 00:07:34.100
لزوجها او بيتها غير مفسدة كان لها اجرها بما انفقت. ولزوجها اجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا وبعضهم اجر بعض شيئا. لو قال قائل الاجر لمن؟ الاجر هل هو للمالك

21
00:07:34.100 --> 00:08:04.100
ولا للمرأة؟ نقول اذا حصل الانفاق فلا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يحصل الانفاق بامر الزوج واذنه فالاجر للزوج كاملا. وللزوجة او الخادم او الولد اجر على اعانته ان النبي صلى الله عليه وسلم اه قال اذا انفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان

22
00:08:04.100 --> 00:08:24.100
لها اجرها بما انفقت. ولزوجها اجره بما كسب. وللخازن اجره. لا ينقص بعضهم اجر بعض شيئا كل واحد له اجر. الرجل له اجر كامل. الزوج له اجر كامل. وللزوجة اجر كامل. وللخادم الذي

23
00:08:24.100 --> 00:08:44.100
اجر كامل. الحالة الثانية اذا حصل الانفاق من غير اذنه. ولكنه ما يمنع كما في الحالة الثالثة التي ذكرناها فهنا يقال نصف الاجر للزوج. ونصفه لها في قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وما انفقت

24
00:08:44.100 --> 00:09:04.100
من كسبه من غير امره فان نصف الاجر له. نصف الاجر له. لانه ما اذن هنا. لكنه ما منع والشريعة اباحت للمرأة ان تتصدق من بيت زوجها اذا لم يمنع لكن اذا اذن الزوج فله الاجر

25
00:09:04.100 --> 00:09:24.100
ثامنا ولها الاجر كاملا. وان لم يأذن فلها نصف الاجر وله نصف الاجر. وبهذا يحصل التوفيق بين نصين والله اعلم. ونقف على هذا المقدار وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ننتهي الى هذا القدر ان شاء الله ونستأنف ان شاء الله الدرس في اليوم الفقه

26
00:09:24.100 --> 00:09:44.100
مع بداية الدراسة من ان شاء الله من بعد اسبوع الثاني الاسبوع الثاني من الدراسة باذن الله. اسأل الله ان يمتعنا واياكم متاع الصالحين ويثبتنا واياكم على الحق حتى نلقاه. الان مقبلة

27
00:09:44.100 --> 00:10:04.100
الاختبارات ومقبل بعدها اجازة وهي من اطول الاجازات وهي فرصة لطالب العلم. فرصة للداعية فرصة لكل انسان ان يستقله. ولذلك يا اخواني احرصوا بارك الله فيكم على استغلال هذه الاجازة. وارسموا لكم

28
00:10:04.100 --> 00:10:34.100
مشاريع لان لا تفوت عليكم. مشاريع عبادية تتعبدون لله عز وجل بها. حج امرأة اه قيام صيام وغيرها. ومشاريع علمية ماذا تريد ان تقرأ؟ وماذا تريد ان تحفظ وماذا تريد ان تتقن؟ ما الدورات التي تريد ان تحظرها؟ ارسمها الان. وكذلك ايظا مشاريع دعوية. هل يراد العلم الا

29
00:10:34.100 --> 00:11:04.100
العمل زكوا ما تعلمتموه بالدعوة والتبليغ ذهاب للاماكن التي تحتاج الى دعوة قرى مدن دول حتى تبلغوا هذا الدين. واحتساب وامر بمعروف ونهي عن منكر وايضا يحرص الانسان على ان يكون له نصيب من العلم والتعليم ولاهله ايضا

30
00:11:04.100 --> 00:11:24.100
النصيب من ذلك فالاجازة فرصة يا اخواني والمشاريع البرامج التي وضعها الاخوة وان توقف الشرح لكن البرامج ما تتوقف يعني الان توقف عندنا برنامجان لكن باقي احدعش برنامج كلها مستمرة لن تتوقف الا من عشرين

31
00:11:24.100 --> 00:11:44.100
رمظان الى خمسة شوال. برنامج فقهاء برنامج فقه السنة بتفاصيله. برامج الحفظ هذي ما تتوقف. لكن الذي يتوقف عند فقط مشروع الشرح لاعتبارات عديدة اسأل الله ان يوفقنا واياكم للعلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على نبينا

32
00:11:44.100 --> 00:12:24.100
لا يعطى هذا يعطى ما يكفيه مدة الحجر عليه لكن ما يعطى اياها دفعة واحدة وانما يتعاهده الحاكم حسب ما يمكن ما يهدى للمولود هو من حيث العصر ينظر الى العادة. هل هو تمليك للمرأة؟ او تمليك للمولود؟ فان كان تمليك

33
00:12:24.100 --> 00:12:44.100
للمولود بنتا او ولدا فهو ملك له. وان كان تمليكا للمرأة كما يحصل احيانا بعض الهدايا فهو ملك للام اذا كان ملكا للام فلها ان تتصرف به كما شاءت. وان كان ملكا الولد فهو داخل تحت مسألة. وهي هل يجوز للاب

34
00:12:44.100 --> 00:13:04.100
ان يأخذ من مال ولده ام لا؟ قولان لاهل العلم. قول الاول انه لا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام وقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم مال امرئ مسلم الا بطيبة نفس والقول الثاني وهو الاظهر انه يجوز للاب

35
00:13:04.100 --> 00:13:24.100
ان يأخذ من مال ولده بالمعروف لكن بقيود وهذا سيأتي معنا بيانها ان شاء الله في باب الهبة والعطية وبقيود القيد الاول الا تتعلق به مصلحة الولد او نفسه. الثاني الا يأخذ

36
00:13:24.100 --> 00:13:44.100
من مال الولد ويعطيه اه ولدا اخر. واذا توفر هذان القيدان جاز له ذلك. هذا في الاب في حق الاب هل الام ملحقة بذلك او لا؟ قولان لاهل العلم منهم من قال ليست ملحقة ولا تقاس بالاب. لان الاب ملزم بالنفق

37
00:13:44.100 --> 00:14:04.100
القهوة الام ليست ملزمة بالنفقة. وايضا الحديث جاء في حق الاب ولم يأتي في حق الام. ومن اهل العلم من قال للام ان تأخذ من مال ولدها لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قيل له يا رسول الله من احق الناس بحسن الصحابة؟ قال

38
00:14:04.100 --> 00:14:24.100
امك ثم امك ثم امك ثم ابوك وكون قال الحديث يعني جاء في معرض الذكر الاب لا يلغي حق الام في هذا. وكون الاب يجوز له او يجب عليه النفقة. ليس هذا هو السبب في يعني

39
00:14:24.100 --> 00:14:44.100
اباحة آآ الاخذ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اولادكم من اطيب كسبكم. ان خير ما اخذ الانسان من كسبه وان اولادكم من كسبكم. هو من كسب الاب ومن كسب الام. الله اعلم

40
00:14:44.100 --> 00:15:24.100
اي نعم ما يشترى لانه هو الذي فرط باعطاء السفيه. المفترض ان يكون يعني يتحرى في هذا الباب. محجور عليه في ماله. فمن باب اولى ان يحشر عليه من مال غيره. اذا

41
00:15:24.100 --> 00:15:37.378
انا ما دريت انه ما يحسن التصرف. قال كان من المفترض ان تكون قد سألت. ايه اعتبره مفرط