﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:47.900
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم احدكم بورقكم هذه الى المدينة فاليوم فلينظر فالينظر ما ازكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف. وليتلطف ولا يشرع  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

2
00:00:47.900 --> 00:01:17.900
وقفنا في شرح كتاب دليل الطالب على باب الوكالة واليوم معنا ان شاء الله شرف باب الوكالة وباب الشركة. المؤلف رحمه الله تعالى باب الوكالة. تكلم في هذا الباب على الوكالة. ما ضابطها

3
00:01:17.900 --> 00:01:47.900
وبين مشروعيتها وانواعها وبين مبطلاتها. وكذلك ما الاشياء التي تدخلها الوكالة والاشياء التي لا تدخلها الوكالة وهل الوكالة عقد لازم؟ بمعنى يجب على من دخل فيه ان او انها عقل جائز. ومن لا تبطل الوكالة؟ وما حكم تصرفات الوكيل اذا

4
00:01:47.900 --> 00:02:37.900
او اشترى والوكالة باطلة او الوكالة فاسدة ونحو ذلك من المسائل المهمة الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف وهي استنابة هذا هو تعريف الوكالة ان يستنيب من يصح تصرفه غيره فيما تصح الوقت

5
00:02:37.900 --> 00:02:57.900
هناك اشياء لا تصح ان يؤكل فيها. الوكالة في هذا الرابط مشروعة. قد دل عليه الكتاب سنة كما قال تعالى فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة فلينظر ايها ازكى طعاما فليأتكم

6
00:02:57.900 --> 00:03:17.900
منه وهذا من باب الوكالة وكذلك ايضا جاء في صحيح مسلم ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يتقاضاه ليلا كان له عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعطوه سنا مثل سنه. هذا من باب التوبة

7
00:03:17.900 --> 00:03:47.900
في القضاء والادلة على ذلك كثيرة. فقولهم فيما تصح النيابة فيه. لان الحقوق الذي يوكل الناس فيها ثلاثة اقسام اشار المؤلف اليهم القسم الاول قسم تدخلها النيابة تصح فيه النيابة مع العكس ومع القدرة حتى ولو كان الانسان قادرا له ان يوكل غيره

8
00:03:47.900 --> 00:04:17.900
ان يقوم وهذا كعقد النكاح. وفسق عقد النكاح يسمى الخلق اول اقالة او عقد البيع سائر العقود النكاح او البيع او غيره. وفسخ العقود او الاقالة او غيرها. وكذلك ايضا في الطلاق يجوز ان يوكل الانسان غيره. ان يطلق زوجته. وفي الرجعة يجوز

9
00:04:17.900 --> 00:04:37.900
ان يرجع زوجته بنفسه او يوكل من يرد زوجته. وفي المكاتبة والتدبير وفي الصلح يجوز ان يوكل من يصالح عنه سواء كان الصلح صلحا بين الزوجين او صلحا في المعاملة

10
00:04:37.900 --> 00:05:07.900
وفي تفرقة الصدقة وفي تفرقة حينما نقول الصدقة المقصود بها الزكاة. فاذا صحت الوكالة في الزكاة ان تصح الصدقات التي هي تطوف. وفي كذلك ايضا كفارة النذر. وفي كفارة اليمين الذي فيها اطعام بان يوكل من يقوم بالاطعام عنه

11
00:05:07.900 --> 00:05:37.900
فهذا كله من الانواع التي تصح الوكالة فيها مع العجز ومع القدر. اقرأ كلام احسن الله اليك. وهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. كعقد وفسخ وطلاق مراجعة وكتابة وتدبير وصلح وتفرقة صدقة ونذر وكفارة. هذا القسم الاول

12
00:05:37.900 --> 00:05:57.900
القسم الثاني القسم الثاني من الاعمال الذي يوكل فيها وهو ما تدخله النيابة عند العجز عند العجز كالحج والعمرة. فاذا عجز الانسان عن الحج او العمرة فلا اشكال كما دل

13
00:05:57.900 --> 00:06:17.900
السلطة الصريحة على ان له ان يوكل غيره ان يحج عنه او يغفل عنه كما جاء في الصحيحين ان امرأة يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا. لا يستطيع الحج ولا الطعام

14
00:06:17.900 --> 00:06:37.900
افأحج عنه؟ احج عنه. والنصوص في هذا كثيرة. فالاصل ان الانسان يحج عن نفسه لكن اذا اراد ان يوكل غيره ان يفجعني او يعتمر عنه؟ نقول لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون عاجز

15
00:06:37.900 --> 00:07:07.900
فيجوز له ان يوكل غيره. الحالة الثانية ان يكون قادرا على الحج. او العمرة فلا يخرج حج او حالتين. الحالة الاولى ان يكون فريضة. فهذا المذهب هو الصحيح ان الحج او العمرة اذا كان فريضة لا يجوز له ان يوكل غيره مع قدرته على القيام به

16
00:07:07.900 --> 00:07:37.900
هكذا جاء والصحابة حجوا واعتمروا بانفسهم. ولم ينقل التوكيل الا الحالة الثانية ان يكون الحج او العمرة نفلة. ان يكون الحج او العمرة نفلة هنا السلف العلماء على قولين والانسان قادرا عليهن فالمنفى يرون انهم تصح الوكالة في اداء

17
00:07:37.900 --> 00:08:07.900
الحج والعمرة مع القدرة اذا كان لله. اذا كان نفل. ومن اهل العلم من؟ قال لا يوكل الا اذا كان عاجزا. ذلك ان الاصل في العبادة التوقيف على النص ولن ينقذ عن الصحابة انهم وكلوا غير او استأذن احد ان يحج او يعتمر عن غيره الا مع العكس

18
00:08:07.900 --> 00:08:37.900
التوقف مع هذا اولى والحاصل ان المذهب ان حج الفريضة وعمرة الفريظة لا تصح فيها النيابة الا عن العاجز. واما حزم وعمرة اللفظ فتصح. النيابة فيها او مع غير احسن الله اليك القسم الثالث

19
00:08:37.900 --> 00:09:07.900
القسم الثالث ماذا تدخله النيابة والوكالة؟ فهذا لا تجوز الوكالة فيه. سواء كان في حقوق الله دابتاه فجاء هذا الرجل وركب شخصا اخر او وكل من يبيع ثوبه فجاء الموكل وكل اخر متى يجوز للوكيل ان يوكله؟ ومتى

20
00:09:07.900 --> 00:09:37.900
ان الوكيل ان الوكيل يؤمر بالقيام بما وكل به بنفسه لان الموكل انما انابه الله. هذا الاصل امر اخر اذا اشترط الموكل على الوكيل الا يوكل غيره فلا يجوز له ان يوكل غيره. اما ان يقوم بها بنفسه او يموتها

21
00:09:37.900 --> 00:10:17.900
في صحيح البخاري المسلمون عند شروطهم. الامر الثالث يجوز للوكيل غيره اذا وجد ابن يخوي او اذن وكلتك ببيع سيارتي او من تراها مناسبا ان يبيعها. هذا اذن له العلم العرفي ان يتعارف الناس ان مثل هذا هذه الحاجة مكتوب فيها

22
00:10:17.900 --> 00:10:47.900
مثلا اعطيه مثلا اعطي شخصا سيارة وهو ليس من اهل البيع والشراء اقول الا قيام لتباع. اذهب بها لتباع. وهو لا يعرف يبيع ولا يشتري. فهذا قد يتعارض الناس في بعض السور ان المقصود يذهب بها الى المعارك ليبيعوها. ولهذا صور عديدة فمتى وجد ابن البخل او عرف

23
00:10:47.900 --> 00:11:07.900
ان يوكل طيب الصورة التي ذكرها المؤلف قال وللوكيل ان يوكل فيما يعجز عنه هذا داخل في الاذن فالاصل ان للوكيل له ان يوكل غيره ان يقوم مقامه مالا يوجد شرط يمنع

24
00:11:07.900 --> 00:11:37.900
احسن الله اليك. لا ان يعقد مع فقير او قاطع طريق او يبيع مؤجلا او يبيع مؤجلا. او يبيع مؤجلا او بمنفعة او عرض او بغير نقد او بغير نقد البلد الا باذن موكله. اشار المؤلف الى اشياء الاصل ان الوكيل لا يجوز له ان

25
00:11:37.900 --> 00:12:07.900
وهذه الاشياء فروع مبنية على الاصل وهو ان الاصل تصرفات الوكيل فيما وكل به انها منوطة بالمصلحة. فلا يتصرف الا بما فيه مصلحة لمن وكلهم في البيت والشراء وغير ذلك وعليه ان يقاتل. الاصل ان الوكيل

26
00:12:07.900 --> 00:12:37.900
لا يعقد البيع مع فقير. او مع قاطع طريق لان هذا سببه لتعريض التجارة فقاطعوا الطريق قد يذهب بالمال والفقير قد لا يسدد وكذلك الاصل انه لا يبيع مؤجر وانما يبيك حاضر لان الاصل في البيت انه حاضر الا ان تكون تجارة انت راض منه. وكذلك

27
00:12:37.900 --> 00:12:57.900
ايضا لا يبيعكم بمنفعة او عرض. فليس للوكيل ان يأخذ مقابل السلعة منفعة. مثلا يقول ابيع عليك هذه الآلة ويكون مقابلها ان تقيض لي عشرة ايام. هذه منفعة. فلا يبيع بمنفعة وانما

28
00:12:57.900 --> 00:13:27.900
ويأخذ مقابل السلعة مال. ولا يأخذ ايضا مقابل السلعة عرفة. ما يبيع سيارة ويأخذ بالها سيارة. وانما سيارة مقابلها نقل. كذلك ايضا لا يأخذ من لا يأخذ او لا يبيع بغير نقد البلد. فلا يأخذ بدل السيارة التي باعها دولارات وانما يأخذ دراهم

29
00:13:27.900 --> 00:13:57.900
كل هذا حفاظا على المال الذي اوكل به. ولان الغالب في حال الناس انهم اذا وكلوا من يبيع انهم يريدون ان تأتيهم قيمة اسماء وكل غيرهم به حاضر نقدا فيما يتعلق به مباشرة. وعلى هذا يقال هذه الاشياء يجوز ان يبيع

30
00:13:57.900 --> 00:14:11.700
الوكيل على فقير او يبيع بغير نقد البلد او يبيع بالدين او يأخذ مقابل منفعة او عرق اذا