﻿1
00:00:03.050 --> 00:00:33.050
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصكعوب حفظه الله يقدم الحج اشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدار وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا فان خير الزاد

2
00:00:33.050 --> 00:01:03.050
التقوى واتقون يا اولي الالباب. ابتلى الله اليك. باب باب محظورات الاحرام وهي سبعة اشياء. نعم المؤلف عقد هذا الباب للكلام على محظورات الاحرام. ومحظورات الاحرام المقصود بها الاشياء التي يمنع المحرم من فعلها يحكم على المحرم ان يفعلها. واذا فعلها فيترتب عليها اشياء

3
00:01:03.050 --> 00:01:33.050
يبحثون في باب يسمونه باب الفتن. احدها تعمد لبس المخيط على الرجال حتى الخفين هذا المحظور الاول المحظور الاول قالوا لبس المخيط على الرجال حتى والدليل قال وسليم احاديث عديدة ومنها ما جاء في الصحيحين من حديث

4
00:01:33.050 --> 00:01:53.050
النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا ولا البرانس ولا الخفاء الا احد لا يجدن عليه فلنلبس الكفين

5
00:01:53.050 --> 00:02:23.050
ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورد هذا نص من النبي عليه الصلاة والسلام على عدد الثياب والعمائم والسراويلات والحق العلماء بها ما في نعمة. المؤلف قال تعمد لبس المغرب. المقصود به كل مخيوط. الانسان والربا اصلا مخيط. وانما مقصودهم ان

6
00:02:23.050 --> 00:02:43.050
على البدن او على رجل من اعضاء البدن. فكل ظابط عنده ان كل ما كان مخيطا على البدن او على عضو من اعضاء البدنة مثل السروال او الفنيلة لا يجوز لبسه على عليه او قريبا

7
00:02:43.050 --> 00:03:03.050
لكن لو انه اخذ الثوب ووضعوا ازار فعله ازار وزر او جعله ردا لم يلبسوا على ما سلط عليه او قريبا منه وانما جعل غزارا او رجال. واضح؟ وعليه يقال مقصود

8
00:03:03.050 --> 00:03:23.050
رحمهم الله في قولا ليس كل ما دخلته الخيار وانما ما فيط على البدن او على عضو منه فلا يلبس على الصفة التي عليها او قريبا منها. الثاني لو ان الانسان يعني

9
00:03:23.050 --> 00:03:43.050
قال المهندس على الرجال حتى الكفين لبس الخبز لا تذوب واما النساء فيجوز له بعد ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقبوا المحرمة ولا تلبسوا قفازين فدل على ان ما سوى ذلك

10
00:03:43.050 --> 00:04:13.050
مباح له. واما قوله وولا الجفاء فهذا عام هذا هذا خاص بالرجال. لو ان انسانا لم يجد اذا لكن ما وجد النسل والمسيح له فماذا يفعل؟ وقد انبثت الصلوات لكن اذا لبست تراويح هل هل يجب عليه ان

11
00:04:13.050 --> 00:04:33.050
يقطع السروال بحيث ان يكون مثل الازار عنده. اختلف العلماء في الاختلاف انظر الان طرق الترجيح عند اهل العلم رحمهم الله مثل ما ذكرنا قبل قليل في المسألة التي ذكر اهلنا انظر طرف الترجيح ابن عمر رضي الله عنه في هذا الحديث قال قال عليه الصلاة والسلام

12
00:04:33.050 --> 00:04:53.050
ولا السراويلات ثم قال ان احدا لا يدري من عمله فليمس الصفين وليقطعهما اسفل من الكعبين اللهم اسفل من الكعبين فاخذ عدد من اهل العلم هنا ان من لم يجد نعلين فليلبس صفين ويقطعه

13
00:04:53.050 --> 00:05:23.050
ومن لم يجد ازارا فليلبس وليقطعها حتى تكون مفرقة اسباب التنمية والقول الثامن قالوا يجوز له ان يلبس السروال اذا لم يجد ازارا ولا اثم عليه ولا يلزمه ان يحفظ. لانه جاء عند الامام مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

14
00:05:23.050 --> 00:05:53.050
قد جاء في الصحيحين قال التراويح لمن لم يجد الازار. والقفان لمن لم يجد الاول من رواه ابن عمر. ذكر الخفين وليقطعهما اسفل من شعبين. والثاني ابن عباس وكلاهما في الصحيحين لكن هذا دل على لذلك لم يدل على قط من اهل العلم

15
00:05:53.050 --> 00:06:13.050
قال لا لان حديث ابن عباس قال لماذا؟ قالوا لان حديث ابن عباس نعم حديث ابن عباس متأخر فيها. وحديث ابن عمر كان في المدينة قبل ان يذهب النبي عليه الصلاة والسلام. فالمتأخر يؤخذ به

16
00:06:13.050 --> 00:06:33.050
فيكون القطع ليس على سبيل الوجوب. يكون القطع ليس على سبيل الوجوب. وعدم القطع دال على الجواز لم يجد فلبس السروال الى ان يجد الازار له ذلك ولا حرج عليه

17
00:06:33.050 --> 00:07:03.050
احسن الله اليك. الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين او استظلال. نعم هذا المحظور الثاني وهو ان يتعمد الرجل. واما المرأة فلا يعتبر هذا كما سيذكره ان يتعمد المسلم الذكر تغطية رأسه تغطية بعمامة او بغترة او بطاقية او بغير

18
00:07:03.050 --> 00:07:23.050
ويغطى به رأس الرجل. والدليل ما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فالذي وقصدت راحلته قال لا تخمروا رأسك. فانه يبعث يوم القيامة. واما اه يعني

19
00:07:23.050 --> 00:07:43.050
تغطية هنا لما يلبس عادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولو بقيمة يعني لو انه اخذ طينا وطينا به حتى يقيه من الشمس ويقيه من الغبار ما يتعلق به قالوا يعتبر قد خمر رأسه

20
00:07:43.050 --> 00:08:03.050
بقول قولي ولا تغنط رأسي. وهذا داخل في التخمير. هذا داخل في التخمير ويفعلون عليه الفدية. واما بالنسبة للاشياء الاخرى التي يعني هناك اشياء لا تعتبر مما يلبس هذا. يجوز للمحرم ان يضع على رأسه ولا يمنع منها ولا فدية عليه

21
00:08:03.050 --> 00:08:33.050
مثال ذلك لو ان استظل بالخير. فلا حرج اذا ان النبي صلى الله عليه والقبة لا يقصد غطى رأسه بما لا يقصد فيه تغطية الرأس عادة فمثل شأن العفش. شلل الفراش. فمثل هذا لا بأس به

22
00:08:33.050 --> 00:09:03.050
لو نفذ رأسه بالعسل. لان النبي صلى الله عليه وسلم اه يعني حج النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحلق رأسه انه كان يأخذ احيانا من رأسه تقصيرا. والا في حج او عمرة. فلما حج كان شعره صلى الله عليه وسلم طويل

23
00:09:03.050 --> 00:09:33.050
كانت الايام كثيرة وكانوا يتنقلون من محل الى محل ويركبون الابل والبغال وكانت الارض فيها غبار فاحيانا يلبذون الرأس بالعسل حتى لا يحتاجون ان يمشطوا الشعر فاذا وضع المنكر ليس له ظلم واضح بخلاف الطين فقيل له

24
00:09:33.050 --> 00:09:53.050
واضح ولذلك يفرق بين هذا وهذا. طيب لو قال قائل تخمير المحرم وجهه هل هو داخل في النهي ام لا؟ هذه مسألة اختلف العلماء فيها على قولين والاظهر ما ذهب اليه الامام احمد وهو المشهور من المذهب ان

25
00:09:53.050 --> 00:10:13.050
تخمير الوجه لا حرج فيه. والدليل على ذلك ان الحديث جاء في الصحيحين في فان المبعث يوم القيامة يوم القيامة هذه اللحظة التي اتفق الشيطان واما الزيادة التي فيها ولا تخمر

26
00:10:13.050 --> 00:10:43.050
رأسه ولا وجه فهذه ثبتها البخاري واما مسلم فاتقى الروايات بدون وفي بعض روايات ذهب وذكرها ايضا صفة ذكر الامام مسلم رحمه الله لها المسلم يدل على احتلاله فهي لفظ ولذا ذهب طوائف من الصحابة رضوان الله عليهم من عثمان بن عوف بن ثابت الزبير

27
00:10:43.050 --> 00:11:03.050
سعد ابن ابي وقاص وجاهر وابن عباس كلهم ذهبوا الى جواز تخميم مثل وجهه. وهذا خطأ الان لما يظع الكمامات لو انه اراد ان يغطي وجهه وهو محرم لا بأس في

28
00:11:03.050 --> 00:11:23.050
من هالناحية والمسألة فيها خلاف ولو ان الانسان تركها من باب الاختيار فباب الاحتياط واسع لكن الاظهر ان الرواية ولذا قال المؤلف تعمد تغطية الرأس تغطية الرأس من الرجل. ولا يشد الى الوجه ان المذهب يرون ان

29
00:11:23.050 --> 00:11:53.050
احسن الله اليك على وجهها للحاجة. نعم المذهب ان تغطية المسلم لا يكن المحرم من حالته. الحالة الاولى ان يكون ذكره ان يخمر وجهه. والذي يمنع منه تحمير الرأس. الحالة الثانية من تكون المرأة

30
00:11:53.050 --> 00:12:23.050
رأسه. ولكن المذهب يرون انها تطلع من تهميد وجهها الا اذا كان عندها فاذا والدليل على ذلك قالوا حديث عائشة قالت كان يمرون بنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما. فاذا حاذوا بنا سلف هناك الباء من رأسه

31
00:12:23.050 --> 00:13:03.050
الرؤوس كانت مغطاة فهن عكس الرجال اما اذا لم يكن عندهن رجال ملابس المرأة كالمثل يرونن والقول الثاني وان ورجحه عدد من علماء وابن عثيمين رحمة الله تعالى وانها تمنع من لباس خاص بالوجه. وهو النقاب

32
00:13:03.050 --> 00:13:23.050
واما تغطية الوجه عامة فليست ممنوعة ولو لم يكن عندها احد. والدليل قالوا ان النبي اللهم صلي وسلم قال لا تنتقبوا المحرمة ولم يقل لا تغطي اخوتها والنقاب معروفة فهذا

33
00:13:23.050 --> 00:14:03.050
والمرأة يجوز لها ان تغطي وجهها ولو لم يكن عندها رجال. الا في الترقية يجب ان نغطيها على لكنه يمنع من لباس الخاصة والمرأة المسلمة يجب ان عورتها على الاجابة الاجانب. لكنها تمنع من لبس الخاص وهو فاذا لم يكن عندها رجال اجانب

34
00:14:03.050 --> 00:14:23.050
هل يجب عليها ان مذهب يرون انها تمنع من تغطية الوجه وتكشف الوجه؟ كما والقول الثاني هو الذي اختاره فكما ان الرجل اذا لم يكن عنده رجال لا يلزم بكشف عورته

35
00:14:23.050 --> 00:14:53.050
لان اللباس يضع الجزار ولو لم يكن عنده فالمرأة احسن الله اليك. بالنسبة للقفازين. يقول القفازين المرأة لا يجوز ولا تلبس الخبازين لكن اذا كانت امامك فانها تدخل يديها في داخل عباءتها كما ان الرجل

36
00:14:53.050 --> 00:15:53.050
عليه ان ان يستر عورته حال احرامه عنه عن الناس لكن لا يلبس لباسا خاصا فكذلك المرأة عن الرجال والابيان لكن لا   واراد ان يحرم النفاق. فلا يخلو الحالة الاولى ان يكون لما مروا عند الميقات لا يريد الحج

37
00:15:53.050 --> 00:16:33.050
لانه لم يتبين الحالة الثانية ان يكون المرء فهذا لا الحالة الاولى ان يكون له عمل داخل المواعيد فيذهب الى عمله ويرجع الى الميقات فهذا لا بأس ثم رجع الى الحالة الثانية ان يريد ان يدخل ويتحدث ولكنه لا يريد

38
00:16:33.050 --> 00:17:43.050
مثلا مثلا من الميقات هنا من مر من عندي واراد ان فهل يجوز له ذلك فلو مر ان نجني من عند ميقات مثلا اهل المدينة ثم ذهب وراح واراد ان يشرف من ميقات لا يجوز

39
00:17:43.050 --> 00:18:23.050
يتعين عملية النقاب السابق ولو لم يكن ميقاتا. لانه تعين بقوله عليه الصلاة والسلام فكن لهن ممن اراد والقول الثاني رحمه الله ان الاحرام من احد انما الذي يتعلم احرامهم من الميقات. سواء هذا الميقات او غيرهم. فاذا مر من عند

40
00:18:23.050 --> 00:19:13.050
وانتقل الى ميقات اخر. فلا بأس. لكن يجب عليه ان للميقات. وضح التفريق بينهم لا سيما ان النصر محمد محتمل لما قاله وهذا هو الاول لكنه احرم   ومن فوائد الاسعار

41
00:19:13.050 --> 00:20:43.050
ولو كان وقال جعلوها واسأل الله ان لا البسها لكن اذا جاء هذا الشخص   او مسلم هذا محرم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث قال

42
00:20:43.050 --> 00:21:13.050
الثالث نعم الثالث المأثورات الاحرام وهذا عام بحق الرجال والنساء لقوله عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر وكبروهم في ثوبيه ولا تنسوه ولا تنسوه طيبا ولا تلبسوا شيئا من الثياب مس او زعفران ولا

43
00:21:13.050 --> 00:21:33.050
وقت لا يجوز للمسلم ان يمس طيبة في بدنه او في ثوبه بعد دخوله ولا يجوز له ان يتقصد الشم واما اذا شق فيه من غير قصده مثل مرظ عند محل عطورات فلا مانع من ذلك

44
00:21:33.050 --> 00:21:53.050
على مثل هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبين لاحرامه. ومعلوم انه لا يستمع ومع ذلك لذلك قالت عائشة رضي الله عنها كما عند مسلم كاني انظر الى راموس المسك في مغفرة رأس

45
00:21:53.050 --> 00:22:13.050
بسم الله صلى الله عليه وسلم فدل على ان شم الطيب من غير تقصد فلو انه دخل ما دام انك دخلت ولم تتقصد هذا المكان وانما مررت من عندي فهذا لا يعتبر تفصل

46
00:22:13.050 --> 00:23:03.050
واما بالنسبة لتقصد الشام هم افهموه بقوله ولا تنسوه طيبة ولا تلبسوا قالوا هو ملحق بمس بدنه وثوبه بالطيب فكذلك ايضا لانه الان توجد انواع انواع الذي يرده الله لان الطيب الذي فيها سبعة. وليس اه اصيل

47
00:23:03.050 --> 00:23:53.050
او تطيب شامل انما يتقيد يقيم على هذا الامر رحمه الله فلا وكذلك الزعتراني بشيء من الطعام يمنع لان الزعفران النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الصحيحين انه نهى ان يتزحر الرجل وقال لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا

48
00:23:53.050 --> 00:24:33.050
احسن الله اليك واستعماله في اكل او شرب. بحيث يظهر طعمه او ريحه  لا زال عذره ازاله في الحال والا فدا. يعني صار المؤلف الى ان من فعل شيئا من المحظورات السابقة

49
00:24:33.050 --> 00:25:03.500
لبس ثوبه او فلا الحالة الاولى ان يفعل شيئا من هذه الاشياء الثلاث وهو  وايضا عليه الفدية والفدية هنا فدية هذا فدية من صيام او صدقة او نسك يخير بينها كما سيأتي تفصيل

50
00:25:04.650 --> 00:25:31.800
الحالة الثانية ان يفعل شيئا من المحظورات عالما مختارا لكنه معذور يعني يلبس ثوبا لحاجته ان يكون الجو بارد ولا وجد شيئا يستره الا ان يلبس ثوبه هذا يلبس وهو معذور فلا اثم عليه لكن عليه شيء. فالاثم مرتفع والفدية باقية لان النبي صلى الله عليه وسلم

51
00:25:31.800 --> 00:25:47.700
في ابيه ابن كعب ابن ماهر ابن عجرة ورأى القمل يتناثر على رأسه فقال ما كنت اظن ان الوجع قد بلغ احلق رأسك صوم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين

52
00:25:48.000 --> 00:26:12.100
او فمع انه معلوم لكن عذره رفع عنه الاثم. وابقى عليه الفدية وهي البدن. الحالة الثالثة ان يفعل المحظور ناسيا او جاهلا للحكم او مكرها هذا لا اثنى عليه لانه معذور

53
00:26:12.200 --> 00:26:33.600
ولا كفارة ايضا لانه معلوم. هذا المذهب في هذه الاشياء لانه ليس فيها اطلاق هذه ليس فيها اتلاف تطيب او لبس ثوبا او غطاس واضح؟ مسألة المذهب يرون ان الكفارات

54
00:26:33.650 --> 00:26:48.200
اذا فعل شيئا منها ناسي او جاريا او مكرها من ناحية فالكفر ان المحظورات من ناحية الكفارة اذا فعل شيئا منها ناسيا او جاهرا او مكرها لا تخلو من حالته

55
00:26:48.550 --> 00:27:21.300
الحالة الاولى الا يكون فيها اتلاف   التطيب بالطيب ما في يرون انه لا اثم عليه ولا كفارة الحالة الثانية ان يكون فيه اتلاف مثاله الصيد فيه اتلاف حلقة الشعر فيه اتلاف. يرون انه لا اثم عليه لكن عليه الكفارة

56
00:27:21.450 --> 00:27:37.900
اذا فعل الشيخ جاهلا او ناس او مكرم ويطردون القاعدة مخالفة في هذه القاعدة شيخ الاسلام وهو رواية عن الامام احمد صار ابن القيم وابن باز وابن عثيمين رحمهم الله ان من فعل

57
00:27:37.900 --> 00:27:59.300
شيئا من المحظورات جاهلا او ناسيا او مكرها ولو كان فيه اتلاف انه لا اثم عليه  والدليل قالوا عمومات الادلة التي رفعت فيها التي رفع الشرع فيها المؤاخذة عن الانسان حال الجهل او النسيان او الاكراه ربنا لا تؤاخذه

58
00:27:59.300 --> 00:28:15.200
فلو ان انسانا مسك شخصا وهدده وان لم يحلق شعره وسيفعل به كذا وكذا. قالوا لا اثم عليه ولا كفارة لو انه قتل صيدا خطأ الانسان يمشي بالسيارة وصدم صيد

59
00:28:15.700 --> 00:28:35.700
ومات قال لا ولا كفار. ويدل بذلك ان الله جل وعلا قال ومن قتله منكم متعمدا. فجزاء منه ما قتل من النعيم وهذا القول اطول والله اعلم القاعدة ان التروك يعذر فيها بالجهل والنسيان في حقوق الله عز

60
00:28:35.700 --> 00:29:10.650
مثل ايش؟ النواهي التي يؤمر الانسان بتركها نعم  احسن الله اليك الرابع ازالة الشعر من البدن ولو من الانف وتقليم متى زال عذره   ومتى زال عذر رأسنا  نعم المعذور في فعل محظور كان يلبس

61
00:29:10.700 --> 00:29:34.200
الثوب وهو ناس او جاهل متى زال العذر وجب عليه ان يزيله في الحال والا فداه الا فدى لو ان الانسان اكره على لبس الثياب يجب عليه حالة زوال عذر الاكراه ان ينزع الثياب. ولو انه لم ينزعها فعليه فدية عند الائمة الاخرى

62
00:29:35.900 --> 00:30:05.900
احسن الله اليك هذا المحظور الرابع فالمحرم ممنوع من حلق شعر رأسه. وحلق شعر بدنه والاخذ من اظفاره. لان الله جل وعلا قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. والله جل وعلا اه قال فمن

63
00:30:05.900 --> 00:30:22.000
كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيامه او صدقة او نسك وقال ثم ليصموا سفكه. ثم ليقضوا تفكه. وقد ذهب اكثر العلماء الى ان التفت يدخل فيه

64
00:30:22.000 --> 00:30:44.400
اخذ الشعر تقليم الاظفار ونتف الابل وقص الشاي فالمحرم ممنوع من هذه الاشياء احسن الله اليك. لكن لو انه انكسر ظفره هذا لا يضره لان هذا ليس قصا للاظفار وانما اخذ ما اذاه. نعم

65
00:30:45.200 --> 00:31:05.200
الخامس قتل صيد البر قتل صيد البر الوحشي المأكول. نعم هذا الخامس فالمحرم لا يجوز له ان يقتل طيب لان الله جل وعلا قال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة لما

66
00:31:05.200 --> 00:31:23.100
ابو قتادة حمار الوحش قال هل احد منكم امره او اشار اليه بشيء؟ وصيد البحر صيد محرم يعتبر ميتة لا يجوز ان يقوله هو ولا غيره. حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمه. فهو محرم كالمنه

67
00:31:23.500 --> 00:31:45.700
والضابط في الصيد الذي يحرم على المحرم ما توفر فيه ثلاث قيود ذكرها محمد. الاول ان يكون بريا. يخرج البحري ان لكم صيد البحر وطعامه مساء لكم وللسيارة الثاني ان يكون مأكولا لان غير المأكول لا يسمى صيدا فلو انه رمى بسلاحه وهو محرم

68
00:31:45.700 --> 00:32:04.500
لو انه رمى ذئبا هذا ليس صيدا وما شيئا وليس ولا شيء عليه. ثالثا ان يكون متوحشا. اما الاهلي فلا يعتبر صريح لو انه مسك دجاجة في بأس. هذا ليس صيد. فهذه قيود تبات ذكرها المؤلف. قتل صيد برد. الوحي المأكول

69
00:32:04.750 --> 00:32:30.200
يقول ابن قدامة حينما نقل نقل رحمه الله عن بعض اهل اللغة ان الصيف ما جمع ثلاثة اشياء كونه مباح وحشيا ممتنع والدلالة عليه والاعانة على قتله. لا يجوز للمسلم ان يقتل الصيد

70
00:32:30.200 --> 00:32:50.500
ولا ان يدل محلا على الصيد ولا ان يعينه بان يناوله السلاح او يعطيني مثلا ما يحتاجه كل ذلك لا يجوز. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة هل احد منكم امره؟ او اشار اليه بشيء

71
00:32:50.700 --> 00:33:08.900
فدل على انه لو امر او اشار اليه بشيء لا يجوز لهم ان يأكلوا منها وافساد بيضه. فيحصل الابتلاء كما قال تعالى يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا ايديكم ورما

72
00:33:09.100 --> 00:33:37.900
يعلم الله من يخافه بالغيب. احيانا الحجاز محل مجيء الصيد. اول ما يجي يستقبلونه. وصار الصيد قد يبتلى بهذا اشد من بل ابتلاء بعض المحبين للشهوات آآ بالشهوات فيرى هذا الامر فيبتلى شوف احيانا الطيور شوف القميري يشوف طيور الماء قدامه الان تأتيك امامك يستطيع فقط ان يطلق

73
00:33:37.900 --> 00:33:58.550
هنا الابتلاء ولذلك قد تتيسر للانسان سبل يعني الوقوع في المحرم ليبتليه الله عز وجل. كما حصل ليوسف عليه السلام. فان الله عز وجل ابتلاه. استرضاه كل شيء. لكن يبين هنا

74
00:33:58.550 --> 00:34:13.750
والتقوى. وهكذا قد يتاجر الانسان. ثم يضربها يمين ويسار ما تجيه ثم يبتليه الله عز وجل بصفقة فيها حرام. لكن يتيسر له المال من هذا الطريق. اياه له الله من يخافه من قلبه

75
00:34:14.150 --> 00:34:37.000
وهكذا ايضا قد يكون الانسان يذهب دائما ليصيد ما يجد صيد ثم لما احرم تقاطر عليه الصيد ليعلم الله من يخافه بالغيب. ولذلك تيسر الحرام في اي باب من الابواب في وقت ما لا تظن ان هذا تيسر تيسر هكذا من غير

76
00:34:37.400 --> 00:35:00.400
تقدير الله جل وعلا يعلم ويرى ويسمع ويطلع عليك ليعلم هل تخاف بالغيب انت  الانسان قد يرتفع درجات في منازل التقوى بسبب ترك عمل او بفعل عمل لان الله عز وجل آآ يبتلي العباد ليرفعهم ويبتليهم يكفر عنهم

77
00:35:01.750 --> 00:35:23.750
احسن الله اليك وافساد بيضه. افساد بيض الصيد للمحرم لا يجوز. وقد صح عن ابن عباس انه جعل في بيض النعام  وقتل الجراد نعم قصد الجراد حال الاحرام المذهب انه لا يجوز لانهم يعدون الجراد صيد بري

78
00:35:23.750 --> 00:35:47.700
يفدى بقيمته في حق المحرم. فمن قتله وهو محرم نظروا الى قيمته فيخرج قيمته ويتصدق يشترى بها طعام لمساكين او عدل ذلك صيام لكن لو ان الجراد كثر واذى الانسان فلم يستطع ان يتجاوزه. احيانا ينتثر الجراد في ساحة الحرم

79
00:35:47.850 --> 00:36:14.350
فما يستطيع الانسان ان يتجنبه يمشي ربما وطئ يقال يتحرز قدر طاقته فان لم يستطع الا بوطئه فالواجبات تسقط بالعكس القمل يمنع منه المحرم على المذهب لكن قالوا لا فدية فيه. كما روي عن عمر انه قال عن الخمل هي اهون مقصود

80
00:36:14.550 --> 00:36:31.700
ما الدليل على منع المحرم من الخمر؟ طبعا من اهل العلم من يرى ان المحرم لا يمنع من الخمر استدلوا بحديث واحد ابن عجرة. المذهب استدلوا به على المن. من قتل الخمر. ما وجه الدلالة

81
00:36:31.800 --> 00:36:56.400
انه امره بالحلق ولم يأمره بازالته وقتله قالوا فلو كان يجوز ازالته وقتله لامره بذلك. والذين قالوا يجوز قتله استدلوا بنفس الحديث الدلالة نعم. قالوا والازالة سيكون فيها قتل له. واذا سقط في الارض مهوب اذا جلس اذا جلس

82
00:36:56.450 --> 00:37:16.450
فقالوا هذا دليل على هذا وبهذا تعرف ان اهل العلم احيانا قد ترى انت ان العالم خالف الدليل وهو حقيقة انه لم يخالف الدليل لكن وجه الدلالة انت نظرت اليه من جهة وهو نظر اليه من جهة. ومن هنا جاء الامام البارح شيخ الاسلام

83
00:37:16.450 --> 00:37:33.850
ابو العباس ابن تيمية والف الكتاب الذي انصح به كل طالب. ان يقرأه ويتأمل ويتدبره كتابه. رفع المنام عن الائمة  وذكر ان العالم لا يمكن لعالم ان يتقصد مخالفة الدين

84
00:37:34.050 --> 00:37:57.600
لكن ربما لم يصح عنده الدليل. ربما لم يبلغه الدليل وربما بلغه ولم يصح عنده. وربما بلغه وصح عنده لكن وجد عنده بلغه شيء يعني يجعل وجه الدلالة عنده يصرف الى شيء اخر. فذكر هذه الاشياء الثلاث ثم ذكر اوجه من اوجه يعني

85
00:37:57.600 --> 00:38:27.350
التوجيه والمذهب يرون ان القمل لا يجوز قتله. ولو قتله لا فدية فيه احسن الله اليك. للبراغيث بل يسن القتل. قالوا البراغيث وهكذا يلحق بها المؤذي من الحشرات يجوز قتلها لانها مؤذية هي في طبيعتها ان البعوض احيانا يبتلى الناس انا

86
00:38:27.350 --> 00:38:46.500
اذكر في مرة من المرات قلنا في الحج في مخيمات منى ما يجيك شي. لكن ارادوا ان يبيتوا ليلة عرفة في عرفة ثبتنا هناك وفي ذلك تلك السنة كان البعوض لم ارى في حياتي مثله

87
00:38:47.350 --> 00:39:04.250
لم استطع ان انام تلك الليلة فلما استيقظت ورأيت المرآة لم اعرف وجهي من من كثرتها وشدتها هذا مؤذي الان ولذلك يجوز ان ان يقتل ولذلك ذكر لك المؤلف بعدها ضابط قال بل

88
00:39:04.250 --> 00:39:30.400
يسن قتل كل كل مؤمن كل مؤمن يجوز قتله حال الاحرام او الحرم بل يسن والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس فواسد يقتلن في الحل والحرم الحدأة والفأر والغراب الابقى والكلب العقوق. وفي رواية والحية وفي رواية والعقرب

89
00:39:30.650 --> 00:39:52.200
وعلى هذا يقال الحيوانات لا تخلو من حالات ثلاث. الحالة الاولى ان تكون صيدا فهذي يحرم حال الاحرام الحالة الثانية ان تكون من المؤذيات الداخلة في الحديث. فهذه يجوز قصدها بالاجماع بل يسن

90
00:39:52.300 --> 00:40:19.100
الحالة الثالثة ان تكون لكنها ليست منصوصا عليه مثل بعض السباع العادية فهذه اختلف العلماء فيها والافرف انه يباح قتلها وكل مؤذ من الحشرات يباح قتله لان ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر نص في اشياء فيلحق بها نظائره

91
00:40:19.200 --> 00:40:41.600
من كل جنس على نوع. العقرب اشارة الى ما كان مؤذن من الحشرات. والذئب اشارة اه والكلب العقوق اشارة الى ما يؤذي من السباع وهكذا احسن الله اليك. بل يسن قتل كل بل يسن قتل كل مؤذ مطلقا

92
00:40:42.100 --> 00:41:01.250
السادس عقد النكاح ولا يصح. نعم. المحرم لا يجوز له ان يعقد النكاح حال احرامه والدليل على ذلك ما جاء عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب

93
00:41:01.650 --> 00:41:20.800
هذا نص في المسألة فلا يجوز للمحرم ان يعقد النكاح حال احرامه والمؤلف قال ولا يصح. فعقد النكاح لو حصل حال الاحرام وكانت المرأة او او اه الرجل او وليها

94
00:41:21.250 --> 00:41:41.650
محرمون فعقد النكاح لا يصح. يقول ابن قدامة النكاح باطل. سواء كان الكل محرمين او بعضهم لان منهي عنه فلم يصح كنكاح المرأة على عمتها او خالتها ولان النهي متعلق بذات المنهي عنه

95
00:41:42.000 --> 00:42:06.000
فلا يصح عقده هنا. وعدم صحة عقد النكاح الاحرام يتعلق بثلاثة. لو كان واحد محرم فالنكاح له. لا يجوز ولا يصح. الزوج والزوجة لقوله عليه الصلاة والسلام لا ينكح وكذلك الولي لقوله ولا ينكح

96
00:42:06.500 --> 00:42:29.450
الولي هو الذي ينكح طيب لو قال قائل ارجاع المرأة حال الاحرام هل يلحق بعقد النكاح؟ موطن نزاع بين اهل العلم والاظهر ما ذهب اليه اكثر العلماء ان ارجاع المرأة حال الاحرام جائز. لامور اولها ان ان هذا ليس انكاحا

97
00:42:29.500 --> 00:42:46.550
ولذلك لا تلزم فيه شروط النكاح فلا يحتاج الى صداق. ولا يحتاج الى عقد ولا يحتاج الى اذن الولي فلا يلحق بالنكاح. والنص انما جاء بالنكاح. ثانيا انه ليس نكاحا جديدا لانها زوجته

98
00:42:46.550 --> 00:43:07.050
ما دامت رجعية. ثالثا ان الاستدامة اقوى من الابتداء. وهذا الذي ذهب اليه اكثر العلماء طيب لو قال قائل الخطبة حال اني حال الاحرام قال نص النبي صلى الله عليه وسلم على عدم آآ على

99
00:43:07.050 --> 00:43:26.550
النهي عنه والمذهب يرون كراهية الخطبة حال النكاح حال الاحرام اختار شيخ الاسلام وابن عقيل عدم الجواز ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى وايضا لدلالة الاقتران فهو نهى وقد اقترن

100
00:43:26.550 --> 00:43:54.450
المحرم وهو النكاح فالخطبة مثلها لا يمسك المحرم ولا ينكح ولا يخطب احسن الله اليك. السابع في الفرج ودواعيه. نعم. هذا المحظور السابع فلا يجوز للمحرم ان يطأ زوجته حال الاحرام لقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج

101
00:43:54.450 --> 00:44:14.550
وقد ثبت عن ابن عمر وابن عباس حينما سئل عن رجل وطأ زوجته في الحج اي قبل التحلل الاول فافتياه بان حجه قد فسد ولزمه الاتمام والحج من قابل وعليه

102
00:44:14.550 --> 00:44:34.550
فدل على ان هذا محظور من المحظورات. قال المؤلف رحمه الله ودواعيه. فدواعيه ملحقة به ملحقة بقول تعالى فلا رفث قال ابن عباس الرفث غشيان النساء والتقبيل والغمس وان يعرض لها بالفحش من الكلام

103
00:44:34.550 --> 00:44:57.300
فلا يجوز للرجل ان يطأ زوجته حال الاحرام واما بالنسبة للفدية فسيذكرها الفقهاء رحمهم الله في بابها. ويأتي ان شاء الله بالكلام عن الفدية احسن الله اليك. نعم المباشرة مباشرة المرأة دون الفرج وكذا

104
00:44:57.300 --> 00:45:21.400
الانسان حال الاحرام لا يجوز وابن عباس رضي الله عنهما اشار الى ان هذا منه حينما قال حرست نسيان النساء والتقبيل والغم وكذلك الاستمناء لو فعله فانه لا يجوز له ان يفهمه. لا يفعله حال الاحرام. لان هذا من المحظورات

105
00:45:21.400 --> 00:45:41.400
فاذا نهي الانسان فاذا نهي الانسان عن الاستمناء حال كونه محلا فلا ان ينهى عنه حال كونه مسلما من باب اولى. واذا نهي عن مباشرة زوجته المباحة له حال الاحرام فلا ان ينهى عن

106
00:45:41.400 --> 00:46:08.150
الاستماع الذي ليس فيه ليس داخلا فيه. الاباحة من باب اولى لكن ثمرة الخلافة في النص عليه هنا ان الاستمناع هل يترتب عليه فدية او ما يترتب يترتب عليه فدية اذا استنى وهو محرم ام لا يترتب؟ يترتب عليه فدية وسيأتي كلام الفقهاء رحمهم الله هل الفدية هنا مغلظة

107
00:46:08.150 --> 00:46:46.100
هل هي بدنة او انها فدية اذى سننظر كلام المؤلف في باب الفدية احسن الله اليك نعم بين المؤلف ان في جميع المحظورات السابقة السبعة الفدية. ما هي الفدية قتل القمل وعقد النكاح. فعلى هذا المحظورات السابقة من ناحية الفدية لا تخلو من حالات. الاولى

108
00:46:46.100 --> 00:47:12.350
ما يعتبر محظور وليس فيه فدية. وهذا مثل عقد النكاح. وانما فيه التوبة وبطلان ما فعل والثاني ما فديته فدية مغلظة وهو الجماع قبل التحلل الاول ففديته بدنه كما افتى به ابن عمر وابن عباس رضي الله عنه. الثالث ما فديته مثله او قيمته. وهذا جزاء الصيد كما سيأتي. والرابع ما فديته

109
00:47:12.350 --> 00:47:31.100
فدية اذى صوم ثلاثة ايام او صدقة يطعم ستة مساكين او صيام يصوم ثلاثة ايام فدية من صيام او صدقة او نسك يصوم ثلاثة ايام او يطعم ستة مساكين او يذبح شاة

110
00:47:31.100 --> 00:48:02.350
وهذا يأتي ان شاء الله بيان وهو باقي المحظورات كحلق الشهر والتطيب بالطيب وتغطية البدن بالثياب ولا  نعم صح عن ابن عباس انه جعل في بيظ النعام قيل ينظر كم قيمته؟ البيضا اذا كانت تساوي خمسين يقال يشترى بهذا الخمسين طعاما للمساكين

111
00:48:02.700 --> 00:48:21.450
كل مسكين يعطى مد من البر فاذا لم يجد او لم يستطع فعدل ذلك صيامه. ننظر كم الخمسين نجيب من مد من البر اذا قالوا تجيب مدة نقول عليك صيام يومين. اذا قالوا عشرة امداد يقال عليك صيام عشرة ايام وهكذا

112
00:48:22.450 --> 00:48:48.650
وفي نعم المؤلف رحمه الله هو المذهب يرون ان من شعرة او قلم ظفرا ان عليه انه يطعم مسكين ولو نسف شعرتين يطعم مسكينين ولو نسف ثلاث شعرات قالوا هذا حرق فدية من صيام او صدقة او نصف لان اقل الجمع

113
00:48:48.650 --> 00:49:13.550
فقالوا هذا داخل فيه اه اما طبعا هذا المذهب. وهناك قول اخر في المسألة وهو ان من نفخ شعرة او شعرتين يعتبر خال ارتكب حدا تلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فالنهي لا يمتثل

114
00:49:13.550 --> 00:49:26.650
الانسان النهي الا بتركه جميع لكن بالنسبة للفدية لا فدية هنا لانها ليست منصوص عليها ولا في معنى المنصوص ولا يوجد اثر على الصحابة يقال به في هذا والى هذا

115
00:49:26.650 --> 00:50:03.300
الامام مالك ورجحه عدد من علمائنا منهم شيخنا ابن عثيمين رحمه الله نعم من مر الى ارتكاب محظور هنا اعطاك طاعة قال الظرورات تبيح للمحرم المحظورات فمن اضطر الى ارتكاب محروظ كان يضطر مثلا الى تغطية رأسه او الى لبس ثيابه

116
00:50:03.300 --> 00:50:26.900
فيباح له الاثم يرتفع. لكن تبقى الفدية قياسا على كعب على فعل كعب ابن عجرة فانه اضطر الى حلق شعره اضطر الى حلق شعره فارتفع عنه الاثم وامر بالفدية وسيأتي معنا ان شاء الله التدليل على هذا القول الذي ذهب اليه

117
00:50:26.900 --> 00:50:33.650
الائمة الاربعة في باب الفدية نقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على