﻿1
00:00:03.050 --> 00:00:33.050
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم الحج اشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدا كان في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا فإن خير الزاد

2
00:00:33.050 --> 00:00:53.050
التقوى واتقوني يا اولي الالباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

3
00:00:53.050 --> 00:01:13.050
اسأل الله جل وعلا ان يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وان يرزقنا واياكم العلم والعمل وان يتوفانا على الاسلام انه جواد اليوم سنبكر في البداية قرابة الساعة لظرف معين عشان نستغل الخروج المبكر

4
00:01:13.050 --> 00:01:43.050
ان شاء الله. توقفنا على قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وشروط صحة الطواف احد عشر هكذا. تقدم معنا ان الحج له اركان. وان العمرة لها اركان. اركان اربعة. الاحرام والطواف والسعي وطواف والوقوف بعرفة. كذلك ايضا

5
00:01:43.050 --> 00:02:13.050
اركان العمرة كم؟ ثلاثة الاحرام والطواف والسعي. الطواف والسعي ركن ركنان في الحج والعمرة. لكن حتى يصح الطواف. وحتى يصح السعي لا بد ان تتوفر فيه شروطه لها شروط ولها سنن. لاجل ذلك ولبيانها عقد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الفصل

6
00:02:13.050 --> 00:02:53.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا قال وشروط وشروط وشروط وشروط صحة الطواف احد عشر. النية والاسلام والعقل ودخول وقته. نعم. الطواف لا يصح الا اذا توفرت شروطه. واشار المؤلف الى ان شروطه

7
00:02:53.050 --> 00:03:23.050
صحة الطواف احد عشر. الاسلام اي ان يكون الطائف مسلما فالكافر لا يصح طوافه. والنية اي ان ينوي بطوافه بدورانه على الكعبة الطواف. وانه يطوف وان طوافه لحج او لعمرة اختلف لو طاف وهو ينوي ان هذا الطواف نفلا مطلقا فانه لا يجزئ

8
00:03:23.050 --> 00:03:43.050
عن طواف الافاضة فلا بد ان ينوي ان هذا طواف الحج. طواف الافاضة. والثالث العقل فالمجنون لا يصح طوافه وهذه شروط لابد من توفرها. الشرط الرابع دخول وقته. فلو طاف طواف الافاضة

9
00:03:43.050 --> 00:04:03.050
قبل دخول وقته لم يجزئ. يصبح نفلا مطلقا. لو انه طاف طواف الافاضة اللي هو طواف الحج كما اشرنا ان الطواف ركن من اركان الحج. فلو طاف وقال انا ساطوف طواف الحج

10
00:04:03.050 --> 00:04:23.050
يوم التاسع ما في زحام بدل ما الناس يزدحمون يوم العيد انا ساطوف يوم التاسع يقول لا يصح طوافك يصبح نفلا مطلقة وتقدم معنا متى يدخل وقت طواف الافاضة؟ وذكرنا ان الاقرب انه يدخل وقته من بعد

11
00:04:23.050 --> 00:04:53.050
جواز الدفع من مزدلفة. للضعفاء او للاقوياء. احسن الله اليك نعم هذا الخامس ان يستر عورته حال الطواف. والدليل قالوا الدليل على ذلك ما وجد ما اثر عن ابن عباس انه قال الطواف بالبيت صلاة. الا انه اذن لكم ان تتكلموا فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في

12
00:04:53.050 --> 00:05:13.050
صحيحين لما ارسل ابا بكر ليحج بالناس امره ان ينادي الا يطوف بالبيت عريان. نعم واجتناب النجاسة. هذا السادس ان يجتنب النجاسة في بدنه وفي ثوبه. كما قال تعالى وطهرا

13
00:05:13.050 --> 00:05:33.050
بيتي للطائفين. وفي اثر ابن عباس الطواف بالبيت صلاة. قالوا فلما سماه صلاة نظرنا الاشياء التي لا بد من توفرها في الصلاة لابد من توفرها هنا الا لدليل. فاستقبال القبلة لا يلزم كما ان

14
00:05:33.050 --> 00:06:03.050
اشترط في آآ في صحة الصلاة لكنه لا يشترط وليس مشروعا للطواف لكن قالوا ازالة النجاسة لابد منه. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عائشة رضي الله عنها لما حاضت قال افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت. نعم

15
00:06:03.050 --> 00:06:33.050
نعم يشترط بصحة الطواف عند المذهب الطهارة من الحدث الاكبر والاصغر وطاف وهو محدث قالوا لا يصح طوافه. الدليل الدليل قالوا ما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم اول ما قدم الى مكة اول شيء بدأ به حين قد توضأ ثم طاب. قالوا

16
00:06:33.050 --> 00:07:03.050
ثم طال ظموه ايضا مع اثر ابن عباس الطواف بالبيت صلاة. قالوا فالصلاة يشترط لها في صحتها الطهارة. كذلك ايضا الطواف. ايضا ما نقل من الاخبار التي ليست صريحة في هذا لكنها تدل على مثل هذا الامر. كقوله لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت. وهذا مذهب جمهور اهل العلم

17
00:07:03.050 --> 00:07:23.050
المذهب وهو قول جمهور اهل العلم قالوا الطواف يشترط لصحته الطهارة من الحدث. فلو احدث اثناء اب اشترط عندهم لابد يجب عليه ان يذهب ويتوظأ. فاذا توضأ قالوا لزمه ان يبدأ الطواف من

18
00:07:23.050 --> 00:07:43.050
سبب قال لانه انقطع مثل الصلاة. لو احدث ابناءها لزمه ان يذهب ويتطهر ثم يبدأ من جديد. خالف في هذا عدد من اهل العلم. ذهب بعض اهل العلم الى ان الطهارة من

19
00:07:43.050 --> 00:08:03.050
الحدث للطواف مستحبة ولكنها ليست شرطا لصحة الطواف. والى هذا ذهب ابو حنيفة واختاره شيخ رحمه الله وطوائف من السلف. دليلهم قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم حج وحج معه خلق كثير

20
00:08:03.050 --> 00:08:23.050
ولم ينقل انه امر احدا بالطهارة. ولم يقل لا طواف الا بطهارة كما قال لا يقبل الله صلاة احد اذا احدث حتى يتوضأ. واما كونه عليه الصلاة والسلام اول ما وصل الى اول شيء اول شيء

21
00:08:23.050 --> 00:08:43.050
بدأ بانه توضأ ثم طاف فهذا فعل. والفعل لا يدل على الاشتراط وانما يدل على مطلق المشروعية وهذا القول قول قوي. لكن الاحوط للمسلم ان يتوضأ. خروجا من خلاف اهل العلم. فان احدث

22
00:08:43.050 --> 00:09:13.050
فان احدثت فالاولى له ان يتوضأ. ويكمل طوافه خلافا للمذهب. خلافا للمذهب ان قطعه للطواف هنا ليس لاجل ان الشرط التغى لكن من باب الاحتياط. ولو قدر انه ختم فالذي يظهر والله اعلم ان طوافه صحيح. وهذا يحصل احيانا في الحج. حينما يكون الزحام شديد. فقد يحدث الانسان

23
00:09:13.050 --> 00:09:33.050
يصعب عليه الخروج شدة الزحام. شدة الخروج. فاذا صعب عليه ففي هذه الحالة يكمل طوافه وهو صحيح ولو كان على غير وضوء. هذا الذي يظهر والله اعلم في هذه المسألة. نعم هذا الثامن ان يكمل

24
00:09:33.050 --> 00:09:53.050
الى السبعة الاشواط. فلو طاف ستة اشواط لا يكفي. لا يصح طوافه حتى يطوف سبعة اشواط. لان النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وعمرته انما طاف سبعة اشواط. وقال لتأخذوا عني مناسككم. ولم ينقل انه

25
00:09:53.050 --> 00:10:23.050
اقل من سبعة وفعله تشريع وبيان لصفة الحج وما يتعلق به وجعلوا البيت هذا التاسع ان يسير في طوافه جاعلا الكعبة عن يساره. فلو طاف عكس هذا الامر وجعل البيت عن يمينه وعكس صار اول ما يخرج من الحجر يأتي الى الركن اليماني

26
00:10:23.050 --> 00:10:53.050
طوافك غير صحيح. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم هذا العاشر فالمذهب يرون انه لا يصح الطواف للقادر على المشي الا ماشيا. فلو خاف الانسان وهو راكب فلا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون ركوبه لعذر. كان يكون مريض او مقعد او تعب

27
00:10:53.050 --> 00:11:13.050
لسفر او نحوه يشق عليه ان يطوف وهو ماشي فهذا يجوز له ان يطوف وهو راكب وقد ثبت عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف في البيت في حجة الوداع وهو راكب على راحلته. لكن بين

28
00:11:13.050 --> 00:11:33.050
الراوي هذي العلة من ذلك كما جاء عند مسلم من حديث جابر قال لان لان يراه الناس وليشرف ليسألوه فان ان الناس غشوا فاذا وجدت وجد عذر جاز له الطواف وهو راكب على المذهب. الحالة الثانية الا يوجد

29
00:11:33.050 --> 00:11:53.050
انسان صحيح غير متعب المذهب يرون انه لا يجوز له ان يطوف وهو راكب. فان طاف وهو راكب لم يصح طوافه. والدليل قالوا الدليل اثر ابن عباس. الطواف بالبيت صلاة. قالوا

30
00:11:53.050 --> 00:12:13.050
فهو يأخذ هذا الحكم. قالوا كما ان صلاة الفريضة لا تصح والانسان والانسان راكبا فكذلك ايضا لا يصح الطواف الواجب وهو راكب. والقول الثاني وهو اقرب في هذه المسألة وهو رواية عن الامام احمد

31
00:12:13.050 --> 00:12:33.050
قد قال بها الشافعي ان الركوب لغير عذر جائز الا انه خلاف السنة. فالسنة الا يركب الا لعذر او لمصلحة النبي صلى الله عليه وسلم امر ام سلمة ان تطوف وهي راكبة لما شكت هذا عذر. وكذلك ايضا النبي صلى الله

32
00:12:33.050 --> 00:12:53.050
الله عليه وسلم طاف وهو راكب لمصلحة. لما غشاه الناس فاشرف ليسألوها بمصلحة. ما سوى ذلك كان هدي ان ماشية لكن اذا طاف ماء راكبا بغير عذر فالصحيح ان طوافه يصح الا انه خالف السنة

33
00:12:53.050 --> 00:13:13.050
نعم الموالاة بين الاشواط بان يأتي بالاشواط الاول والثاني والخامس والسابع يأتي بها متوالية لان النبي صلى الله عليه وسلم هكذا قال لتأخذوا عني مناسككم وكل عبادة مركبة من اجزاء يشترط

34
00:13:13.050 --> 00:13:43.050
في الاتيان بها ان تكون متوالية الا لدليل كالوضو والغسل والطواف ونحو ذلك. احسن الله اليك فيستأنفه لحدث فيه. وكذلك لقطع طويل. وان كان يسيرا. نعم. اه هنا اشار مسألة اذا قطع الموالاة بين الاطواف بين الشوط الاول والثاني. اذا قطعها لا يخلو

35
00:13:43.050 --> 00:14:03.050
قطعه لها لهذا التوالي من حالتين. الحالة الاولى ان يكون طبعا هناك حالتان الحالة الاولى حالة اذا صار هناك قطع بين الاشواط لزمه ان يستأنف من جديد. والحالة الثانية لا يلزمها

36
00:14:03.050 --> 00:14:23.050
وان يستأنف الطواف من جديد. لكن قالوا يستأنف الشوط من اوله. واضح؟ الحالة الاولى التي يلزمه ان يستأنف الطواف من جديد لو ان وصل السادس ثم حصل واحد من هذا الامر قالوا لزموا ان يبدأ من الاول المذهب ذكروا

37
00:14:23.050 --> 00:14:43.050
سورتين. الصورة الاولى ان يحدث. فاذا احدث قالوا لزمه ان يتوضأ ثم يبدأ بالطواف من جديد كما تقدم. كانهم يرونه الصلاة. وتقدم ان الاظهر انه اذا احدث وذهب وتوضأ وكان الفاصل قصيرا فان له ان يتم. ان

38
00:14:43.050 --> 00:15:03.050
لكن يبدأ من اول الشوط. الحالة الثانية اذا طال الفصل. اذا طال الفصل كان يطوف الشوط الاول ثم يذهب الى البيت ليأخذ غرضا هنا طال الفصل. يقول اذا رجعت ابدأ بالطواف من جديد. لالتغاء او

39
00:15:03.050 --> 00:15:33.050
بعدم توفر شرط الموالاة هناك. الحالة الثانية التي اذا حصل شيء قطع لم يلزمه ان يستأنف الطواف من جديد. ذكر المؤلف لها صورا. احسن الله اليك او اقيمت الصلاة وان كان يسيرا وان كان يسيرا او اقيمت الصلاة او حضرت

40
00:15:33.050 --> 00:15:53.050
صلى وبنى من الحجر الاسود. نعم هنا اذا حصل شيء من هذه الاشياء الثلاث اذا كان الفاصل كأن يطوف الشوط الاول ثم يذهب ليشرب ماء من اه مثلا محلات الماء فاصل يسير جدا. او اقيمت

41
00:15:53.050 --> 00:16:13.050
في الصلاة وهو يطوف اقيمت الصلاة. لا بد ان تصلي معه او حضرت جنازة فصلوا عليها فاراد ان يصلي على الجنازة المذهب قالوا يأتي بهذه الاشياء صلى وبنى من الحجر الاسود. لو انه اقيمت الصلاة وهو

42
00:16:13.050 --> 00:16:33.050
قد انتصف في الشوط الرابع قالوا يصلي. فاذا انتهى من الصلاة بدأ من اول الشوط الرابع. لا من حيث الذي وقف منه. لان هذا القطع ليس طويلا. ولانه قطع واجب. ولانه لعذر

43
00:16:33.050 --> 00:16:53.050
فلا يستأنف الطواف من جديد. لكن هل يستأنف من اول الحجر او من المحل او يكمل من المحل الذي وقف عليه المذهب ايش يقولون؟ من الحجر من الحجر هذا هو الذي ذهب اليه الحنابلة

44
00:16:53.050 --> 00:17:13.050
كما اشار المؤرخ اليه واختار عدد من علمائنا كابن باز وابن عثيمين وغيرهما رحمهم الله جميعا انه لا يلزمه ان استأنس من الحجر بل يكمل من محله الذي هو فيه. لان لان هذا قطعه لعذر. عذر واجب

45
00:17:13.050 --> 00:17:33.050
احيانا يكون العذر واجب. واحيانا يكون العذر غير واجب. كأن يذهب ليشرب ماء. لكن وجد عذر. ثانيا ان الفاصل يسير ففي هذه الحالة قالوا يكمل من المحل الذي وقف عليه. نعم. احسن الله اليك

46
00:17:33.050 --> 00:18:03.050
سننه وسننه استلام الركن اليماني بيده. بيده اليمنى وكذا الحجر الاسود وتقبيله والدعاء والذكر والدنو من البيت. والركعتان بعده. نعم هكذا نصلي طيب المؤلف اشار هنا الى اشياء يستحب الاتيان بها عند الطواف. لما تكلم على شروط

47
00:18:03.050 --> 00:18:23.050
هذا الطواف ذكر هنا المستحبات. الاول قال ان يستلم الركن اليماني بيده اليمنى. يسن للطائف ان ان يستلم الركن الركن اليماني. والركن اليماني والحجر الاسود لهما خصوصية. قد قال النبي صلى الله عليه

48
00:18:23.050 --> 00:18:53.050
وسلم انهما ياقوتتان من يواقيت الجنة. طمس الله نورهما ولو لم يطمس الله نورهما لاضاء ما بين المشرق والمغرب. ولذلك شرع ان يمسهما الانسان. هنا اشار الى السنة وهي ان يستلم الركن اليماني بيده اليمنى. وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان مسهما مسحهما يشير

49
00:18:53.050 --> 00:19:13.050
الى اه الركن والحجر الاسود كفارة الخطايا. ولكن يمسه ولا يقبل يده. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقبل يده. وكذلك ايضا اذا لم يمسه لا يشير اليه بشيء. هذا الصحيح

50
00:19:13.050 --> 00:19:33.050
لان النبي صلى الله عليه وسلم انما نقل عنه انه مس. وقال ان مسحهما كفارة الخطايا. فاذا لم يمس فاذا لم يمس الركن اليماني فلا يشرع له الاشارة اليه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. وفعله سنة وتركه

51
00:19:33.050 --> 00:20:03.050
ولذلك ترك فتركه هو المشروع هنا. وايضا اذا اشار الى الحجر اذا اذا مس الركن اليماني فانه لا يشرع له ان يكبر التكبير فقط عند الحجر الاسود. الثاني قال وكذا الحجر الاسود وتقبيله. من السنة ان يقبل الحجر الاسود. وقد ثبت

52
00:20:03.050 --> 00:20:23.050
عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث عديدة في تقبيله. وجاء عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة استلم الحجر الاسود وعمر رضي الله عنه لما قبل الحجر الاسود قال والله اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع. ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه

53
00:20:23.050 --> 00:20:43.050
وسلم يقبلك ما قبلتك. يقول عليه الصلاة والسلام نزل الحجر الاسود من الجنة وهو اشد بياضا من اللبن. فسودته خطايا بني ادم كما رواه الترمذي وحسنه. فمن السنة ان يمس الحجر الاسود. ومس الحجر الاسود على اربع حالات

54
00:20:43.050 --> 00:21:03.050
الحالة الاولى ان يقبل الحجر الاسود. وهذا ثابت كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. وللمسلم اجر في تفضيله الحالة الثانية ان يمس الحجر الاسود بيده ويقبل يده وهذا ايضا ثابت عن النبي

55
00:21:03.050 --> 00:21:23.050
الله عليه وسلم انه استلم الحجر بيده وقبلها. كما جاء عند الامام مسلم في صحيحه. الثالث ان سلم الحجر بشيء بعصا كأن يكون زحام. فيمس الحجر بعصا ويقبل هذا الشيء. وهذا ثابت عند مسلم من حديث ابي الطفيل

56
00:21:23.050 --> 00:21:43.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر بمحجنه وقبل المحجن. الحالة الرابعة ان يشير الى الحجن بيده ويكبر وهذا ثابت ايضا عند البخاري. فيفعل احد هذه الحالات الاربع اعلاها الاولى ثم يليها الثانية ثم

57
00:21:43.050 --> 00:22:13.050
ثم الرابعة والدعاء الذكر والدنو من البيت. نعم من السنة ان يشتغل المسلم بالدعاء والذكر. كما قال عليه الصلاة والسلام انما انما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لاقامة ذكر الله فيكثر من الذكر. والدعاء ويغتنم هذا

58
00:22:13.050 --> 00:22:33.050
الموطن لانه في جوف عبادة. قال والدنو من البيت كلما دنا من البيت فهو اولى. والانسان يحرص على ان يكون قريبا من البيت الا لحاجة. كأن يوجد زحام او يخاف على نفسه الفتنة او نحو من ذلك

59
00:22:33.050 --> 00:22:53.050
هنا تأتي معنا القاعدة المعروفة وهي ان الامر المتعلق والفضل المتعلق بذات العبادة او بالمراعاة من الفضل المتعلق بزمن العبادة او مكانها. فاذا قال الانسان انا ما استطيع ان ادعو ولا اذكر الله ولا اكبر

60
00:22:53.050 --> 00:23:13.050
ولا اتي بالرمل وانا قريب من البيت شدة الزحام. قيل له ابتعد قليلا. لان الامر المتعلق بذات العبادة اولى بالمراعاة من الامر المتعلق بمكان العبادة او بزمانها. نعم. والركعتان بعد

61
00:23:13.050 --> 00:23:33.050
نعم الركعتان بعد الطواف المذهب يرون انها مستحبة وليست بواجبة والى هذا ذهب الامام احمد والشافعي. قال لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل فعل. ولم يأمر الصحابة بذلك. وفعله

62
00:23:33.050 --> 00:24:03.050
دليل على والفعل والمشروعية والاستحباب ايضا قالوا لعموم قوله تعالى او لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما سأله الرجل قال هل علي غيرها؟ في رواية غيرهن لما سأله عن الصلوات الخمس قال لا الا انت تطوع. قالوا دل على ان ما سوى هذا ليس على سبيل الوجوب وانما على سبيل الاستحباب

63
00:24:03.050 --> 00:24:23.050
قد يكون فرض كفاية او قد يكون مستحبا. قالوا وهذا مستحب. هذا دليلهم رحمهم الله. ومن اهل العلم من يرى انها واجبة. قالوا نعم هي مستحبة ما لم يأتي بالطواف. فاذا اتى بالطواف لزمه الاتيان

64
00:24:23.050 --> 00:24:43.050
بها في عموم قوله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كلما طاف صلى ركعتين. وقال لتأخذوا عني مناسككم. والاولى للمسلم الا يتركها. فان تركها فطوافه صحيح. ليست شرطا لصحة الطواف. نعم

65
00:24:43.050 --> 00:25:03.050
احسن الله اليك. قال قائل هل اذا اراد الانسان ان يقرن بين الاطوفة؟ احيانا يريد الانسان ان يأتي بطوافيه بسبعين او بثلاثة اسباب فهل الاولى ان يأتي بعد كل سبع بركعتين؟ ام يجمع بين

66
00:25:03.050 --> 00:25:33.050
ثم يأتي بصلاة واحدة عنهما جميعا؟ ام يأتي صلاة لكل طواف؟ اما عند الاختيار فلا اشكال عند اهل العلم ان السنة ان يتبع كل سبع ركعتين. هذا هو السنة لكن لو اراد ان يجمع سبعين فقد ذهب جمهور اهل العلم وهو المنقول عن عائشة والمسور ابن مخرمة وعدد

67
00:25:33.050 --> 00:25:49.450
من السلف رحمهم الله انه اذا اراد ان يقرن بين الاطواف فلا بأس. ولا كراهية في ذلك. لكن اذا قرن تأتي لكل سبع بركعتين. نعم