﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:39.950
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم ومن من يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها يدخله نارا خالدا. فيها وله عذاب مهين باب حد المسكر

2
00:00:47.150 --> 00:01:12.600
اليوم اخر درس نمسكهم لما يأذن الفجر   احسن الله اليكم من شرب مسكرا مائعا او استعاط به او احتقن او اكل عجين. هذا الباب ذكره المؤلف رحمه الله تعالى حد شارب الخمر او المسكر

3
00:01:13.000 --> 00:01:31.500
وكل شيء اسكر فهو خمر سواء كان عصيرا او نقيعا سواء كان من العنب او التمر او غيره. هذا الذي رجحه المحققون منهم النووي وابن حجر وغيره. والخمر محرم بدلالة الكتاب والسنة والاجماع. نعم

4
00:01:32.850 --> 00:01:52.850
احسن الله اليكم. من شرب مسكرا مائعا او استعاط به او احتقن او اكل او اكل عجين عجينا ملتوتا به ولو لم يسكر حد ثمانين ان كان حرا واربعين ان كان رقيقا

5
00:01:52.850 --> 00:02:10.900
اه نعم من شرب مسكرا باي شكل من اشكال شربه سواء شربه عن طريق الفم او استعط به بمعنى ادخل عن طريق الانف او احتقن به اخذ حقنة او ادخله من الدبر

6
00:02:11.100 --> 00:02:30.200
او اكل عجينا ملتوتا به يعني مخلوط  الخمر الخمر ولو لم يسكر يعني لو كانت النسبة ضئيلة جدا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء عند ابي داود ما اسكر كثيره

7
00:02:30.300 --> 00:02:58.950
وقليله حرام ما اسكر كثيره تقليل حرام يحد حد شرب الخمر ولو لم يحصل منه الاسكار احسن الله اليكم. الحد عد عدده قال المؤلف حد ثمانين ان كان حرا شارب الخمر المذهب انه يجلد ثمانين جلدة وهذا مذهب جمهور العلماء

8
00:02:59.400 --> 00:03:13.050
والدليل قالوا هذا الذي استقر عليه عمل الصحابة. فقد جاء في الحديث الذي اقول اه رواه غير واحد من اهل العلم ان النبي ان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه عند مسلم معروف

9
00:03:13.350 --> 00:03:29.950
ان علي رضي الله عنه لما جلد الوليد بن عقبة اربعين قال جلد النبي صلى الله عليه وسلم اربعين وجلد ابو بكر اربعين وعمر ثمانين كل سنة وهذا احب الي

10
00:03:30.700 --> 00:03:48.750
وعمر رضي الله عنه اخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم جلد اربعين وابو بكر اربعين وهكذا عمر في اول خلافته ثم استقر الامر على ثمانين لان الناس تساهلوا بهذا الامر. واخذ بهذا كثير من الخلفاء بعده

11
00:03:48.950 --> 00:04:05.100
فالامام احمد قال هذا الذي استقر عليه عمل الصحابة في في زمن عمر رضي الله عنه واتفقوا ان يجلد ثمانين قالوا فيجلد ثمانين جلدة ومن اهل العلم من قال يجلد اربعين اربعين حدا

12
00:04:05.450 --> 00:04:22.950
والزيادة على الاربعين تعزيرا وما فعله عمر رظي الله عنه تعزير فللسلطان ان يقتصر على اربعين على ما كان عليه الامر في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وله ان يعزر ويوصلها ثمانين

13
00:04:22.950 --> 00:04:44.100
على ما فعله عمر رضي الله عنه احسن الله اليكم. قال واربعين ان كان رقيقا عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب احسن الله اليكم. بشرط كونه مسلما مكلفا مختارا عالما. عالما ان كثيره

14
00:04:44.100 --> 00:05:03.800
شروط اربعة لا يقام الحد على الشارب الا بهذه الشروط. الاول ان يكون مسلما فالذمي لو شرب الخمر لا يحد شرب الخمر ان يكون مكلفا وهو البالغ العاقل لان المجنون والصبي مرفوع عنهم القلم

15
00:05:04.100 --> 00:05:28.350
لكن من للسلطان ان يعزره والثالث ان يكون مختارا لشربه. فلو اكره لا حد عليه والرابع ان يكون عالما انه مسكر وعالم بالتحريم احسن الله اليكم. ومن تشبه بشراب الخمر في مجلسه وانيته. حرم وعزر. لقوله

16
00:05:28.350 --> 00:05:51.750
عليه الصلاة والسلام كما عند ابي داوود من تشبه بقوم فهو منهم احسن الله اليكم. ويحرم العصير اذا اتى عليه ثلاثة ايام ولم يطبخ. نعم العصير والنبيذ هو ما يلقى هو الماء الذي يلقى فيه تمر

17
00:05:51.800 --> 00:06:13.550
او زبيب لاجل ان يحلو الماء كانوا يفعلون هذا الامر ويسمونه نبيذا. حتى تذهب ملوحة الماء ويصبح حلوا النبيذ والعصير عصير نوع من انواع النبيذ لا يخلو من حالات من حالات ثلاث. هذا الذي تدل عليه عمومات النصوص

18
00:06:14.000 --> 00:06:34.100
الحالة الاولى ان يصل لحد الغليان ويبدأ يقذف الزبد هذا يصبح مسكر لا يجوز قربه ولا خلاف في تحريمه وقد جاء عند ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ابو هريرة رضي الله عنه

19
00:06:34.150 --> 00:06:51.600
بنبيذ صنعه في دبان واذا هو ينش يعني بدأ يحصل منه شيء من الفوران. قال اضرب بهذا الحائط فان هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الاخر هذا اذا كان ينش ويغلي

20
00:06:52.050 --> 00:07:14.250
الحالة الثانية اذا لم يصل لحد الغليان ولم يتجاوز ثلاثة ايام فهذا جائز قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه شرب النبيذ شرب النبيذ في سقاء لكن دون ثلاثة ايام. بهذا قال عامة اهل العلم

21
00:07:14.350 --> 00:07:30.500
الحالة الثالثة ان يمضي عليه ثلاثة ايام ولم يقذف بالزبد. له اربعة ايام لكن حتى حتى الان ما بدأ يقذف بالزبد لم يصل لحد الاسكار اختلف العلماء في حكمه. والمشهور من المذهب انه لا يجوز

22
00:07:31.100 --> 00:07:55.300
ولذا قال يحرم العصير اذا اتى عليه ثلاثة ايام ولم   الدليل قالوا ما رواه مسلم من حديث ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء يشربه يومه والغد وبعد الغد فاذا كان مساء

23
00:07:55.300 --> 00:08:23.400
شربه وسقاه فان فضل شيء اهراقه ومذهب اكثر الفقهاء انه اذا مضى عليه ثلاثة ايام ولم ينش انه مباح ما لم يصل لحد الغليان لان العلة علة التحريم الاسكار واذا وجد فيه الاسكار والتطريب والشدة

24
00:08:23.650 --> 00:08:37.550
اصبح مسكرا قال عليه الصلاة والسلام اشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. واما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من تركه بعد مضي ثلاثة ايام فهذا محمول على التحرز

25
00:08:38.600 --> 00:08:57.750
والاحتياط وهذا امر مطلوب او محمول على شراب يا نش في مثل هذه الفترة كما هي حال يعني اهل الحجاز وبلد الحجاز بلد حار والعنب ينش اكثر او في مدة اقل من غيره

26
00:09:00.450 --> 00:09:01.600
نقف