﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:38.950
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوك حفظه الله يقدم ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا احسن الله اليكم. كتاب الديات. الان انتقل للكتاب الثاني. قلنا ان العلماء يتكلمون

2
00:00:38.950 --> 00:00:58.100
على كتب بعضها مرتبط ببعض. الاول الجنايات. وفصلناها. الجناية في النفس ثم الجناية على ما دون الجناية على الاعضاء الجناية على المنافع المنافع السمع البصر الشم الذوق ونحوه القسم الثاني

3
00:00:58.400 --> 00:01:18.900
اه كيفية القصاص على من جنى على نفسه او ما دونه. والثالث قلنا ان الجناية على هذي الاشياء ثلاث اقسام. عمد وخطأ وشبه عمد انتقل المؤلف الى النوع القسم الثاني وهو كتاب الديات

4
00:01:19.150 --> 00:01:47.100
قتل النفس  وما مقدارها قطع الانف نية قطع الاصبع دية حلق الشعر لو ان انسانا تعدى على شعر انسان فحلقه وما خرج له هل فيه الدية؟ وكم مقدارها؟ دية ازالة المنفعة. لو انه ضربه مع رأسه والعين ما زالت باقية لكنه فقد بصره

5
00:01:47.400 --> 00:02:05.700
هذه سيذكرها العلماء. ثم بعد ذلك قلنا سينتقلون بعدها الى الكلام على الحدود. حد الزنا حد الخمر شرب الخمر حد السرقة حد القذف حد القصاص حد الردة حد البغاة ونحوها

6
00:02:05.950 --> 00:02:38.200
احسن الله اليكم وفي ماله وان كان غير عمد فعلى عاقلته. نعم الديات طبعا هي المال ادى الى المجني عليه او وليه بسبب الجناية والله جل وعلا قال ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله

7
00:02:38.350 --> 00:02:55.900
النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يقتل واما ان يفتي من اتلف انسانا بان قتله او اتلف جزءا منه بان قطع يده او رجله او نحو من ذلك

8
00:02:56.150 --> 00:03:16.700
لا تخلو الدية يعني اذا طالبوا الدية لا تخلو الدية من حالتين. الحالة الاولى ان تكون الجناية عمدا محضا قتله متعمدا او قطع يده متعمدا متعديا. فالدية في مال الجاني. اما العاقلة فلا تتحمل شيئا

9
00:03:16.900 --> 00:03:34.150
الجاني هو الذي يدفع الدية سواء كانت دية يد او دية نفس كاملة وهذا محل اتفاق بين العلماء والله جل وعلا قال ولا تزر وازرة وزر اخرى وهذا متعدي والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا

10
00:03:34.150 --> 00:03:58.350
جان الا على نفسه الحالة الثانية ان تكون الجناية خطأ. انسان يقود السيارة وصدم من يمر على الطريق. او يصيد صيدا انطلقت الرصاصة حتى ضربت انسانا فمات. هذي جناية خطأ. وهكذا ايظا جناية شبه العمد

11
00:03:58.350 --> 00:04:19.600
الدية في جناية الخطأ على العاقلة الدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين لما اقتتلت امرأتان من هديل فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها حديث وفيه فقضى النبي صلى الله عليه وسلم ان دية المرأة على عاقلتها

12
00:04:19.950 --> 00:04:44.450
يأتي معنا من هم العاقلة وما مقدار ما يرثون؟ وهل الفقراء كالاغنياء في ذلك؟ هذا سيبينه العلماء رحمهم الله تعالى  احسن الله احسن الله اليكم. ومن حفر تعديا بئرا قصيرة فعمقها اخر. فضمان تالف

13
00:04:44.450 --> 00:05:04.450
انهما وان وضع ثالث سكينا فاثلى نعم هنا بدأ يفرق ما ذكرنا ان الفقهاء اول ما يبدأون باي كتاب من كتب الفقه يبدأون بالمسائل الاصول ثم يذكرون تحتها بعض امثلة

14
00:05:04.700 --> 00:05:23.100
لتوضح هذه القاعدة ثم يذكرون مسائل ثم يفرعون النظائر لها هنا اشار الى مسألة. من تعدى في حفر بئر كأن يحفر بئرا في طريق طريق من طرق المسلمين يأتي ويحفر بئرا فيها هذا متعدي

15
00:05:23.350 --> 00:05:44.250
فيسقط فيها احد فيموت. فعلى من تكون الدية ظمان ديته عليه لانه متعدي الان لو حفر حفرة الان غير بئر في طريق المسلمين ثم جاءت سيارة ووقعت فيها فمات صاحب السيارة فالضمان عليه

16
00:05:44.600 --> 00:06:04.600
طيب لو اشترك اثنان في حفر البئر احدهما حفره قصيرا والاخر عمقه فسقط بها واحد فمال فان كان حفره على متعدية تكون يكون يكون طبعا تكون الدية على عاقلتهما لان هذا ليس

17
00:06:04.600 --> 00:06:28.450
عمدا ولكنه شبه عمدا  احسن الله اليكم. وان وضع ثالث سكينا فاثلاثا. وان وضع واحد حجرا عثر فيه انسان فوقع في البئر. فالضمان على واضع الحجر. نعم من وضع حجرا بتعدي

18
00:06:28.450 --> 00:06:48.250
كأن يضعه في وسط الطريق او فوق جدار فعثر به احد او سقط عليه احد فمات او لحقه تلف فالضمان على من يكون الظمان على واظع الحجر. عليه نقول لو ان احدا وظع حجرا في طريق المسلمين

19
00:06:48.350 --> 00:07:05.150
فتعثر به احد فمات على من يكون الضمان؟ نقول ان كان وضعه على جهة فيها تعدي الضمان عليه اذا قلنا الظمان عليه هل هو في ماله او في مال عاقلته

20
00:07:05.900 --> 00:07:30.100
في مال عاقلته لان الانسان لا يظمن الدية الا اذا كان قتل عمد وهذا ليس قتل  لو انه وضع حجرا من غير تعدي فهل علي ضمان او لا لا ضمان عليه يعني الان الصبات التي توضع في طرق المسلمين احيانا تأتي الشركة وتضع صبة

21
00:07:31.150 --> 00:07:53.750
لاجل ان تحجز الناس عن وظع عن ان يسقطوا في حفرة فيأتي انسان ويصدم هذه الصبة ويموت هل على الشركة شيء قل ان كانت وضعتها بتعدي عليها الضمان وان كانت وضعتها بغير تعدي فلا ضمان عليها وسيأتي معنا. اذا لم يوجد احد يتحمل دية المقتول

22
00:07:54.200 --> 00:08:21.800
فمن الذي يدفع  يأتي معنا ان شاء الله احسن الله اليكم القاعدة التي ذكرها احسن الله اليكم. وان تجاذب حران مكلفان حبلا فانقطع. فسقطا ميتين. فعلى عاقل كل دية الاخر. نعم هذه مسألة ايضا لو تجاذب حران

23
00:08:22.000 --> 00:08:44.550
مكلفان حبلا كل واحد قال يلا انا بجر الحبل من طرفه جالسين فوق الجدار انقطع الحبل فسقط فمات او سقط في محل فمات كل واحد حر مكلف عاقل جرف جر طرف الحبل فانقطع الحبل فمات جميعا

24
00:08:44.750 --> 00:09:10.800
فان كان كلاهما مكلفان على كل فعلى عاقلة كل واحد دية الاخر  وان كان احدهما مكلفا والاخر غير مكلف فالظمان على عاقلة المكلف واما غير المكلف ليس عليه ضمان يعني لو كان الاخر صبي. والثاني كبير

25
00:09:10.950 --> 00:09:36.950
عاقل بالغ كل واحد منهما جر طرف الحبل فانقطع فمات جميعا فيظمن تضمن عاقلة المكلف غير المكلف وعاقبة غير المكلف لا تضمن شيئا  وهذا طبعا امثلة  لاهل العلم لها ضوابط نعم

26
00:09:37.100 --> 00:10:01.450
احسن الله اليكم. وان اصطدم فكذلك. يعني لو تصادم ومات وهما ماشيان. او تقابلا فماتا وهما راكبان فمات كل واحد من صدمة الاخر فعلى كل على كل واحد منهما طبعا اه ان وجد متعدي فظ من على المتعدي

27
00:10:02.050 --> 00:10:24.000
اما اذا لم يوجد متعدي وكل واحد عاقلته تضمن دية الاخر واضح؟ تحت هذه المسألة العلماء المعاصرون يفرعون مسألة حوادث السيارات. يعني لو تقابل اثنان كل واحد منهما يجري  يجرياني على اقدامهم

28
00:10:24.400 --> 00:10:43.150
فتصادم فمات جميعا فعلى من اظمنها لان من نظر المسألة التي ذكر الفقهاء ثم نذكر  النازلة التي في زماننا لو تصادم ننظر نقول لا يخلوان من الحالة الاولى ان يوجد متعدي

29
00:10:43.200 --> 00:11:02.600
واحد ماشي في طريقه والثاني متعدي اصلا من غير طريق فالضمان على عاقلة المتعدي لمن عدي عليه. اما المتعدى عليه فلا ضمان على عقيدته واضح لو كان كل واحد منهم مراكب الخيل

30
00:11:02.950 --> 00:11:20.550
وسيارة او او او مثلا دراجة ايش هالكلام الان نفس الكلام ايضا في حوادث السيارات لو تقابل اثنان فصدم كل واحد منهما الاخر فمات سائق السيارة فعلى من تكون الدية

31
00:11:21.050 --> 00:11:43.250
هذي حوادث السيارات لو مات راكب السيارة فلا تخلو الاصابة من حالتين الحالة الاولى ان تكون في الركاب الذين مع السائق ممن ركبوا باختيارهم والحالة الثانية ان يكون التلف في غير الركاب

32
00:11:43.400 --> 00:12:01.050
تصادمت سيارتان فلا تخلو من حالتين الاولى ان تكون ان يكون التلف في الركاب. والحالة الثانية ان يكون التلف في غير الركاب. فان كان التلف  الركاب الذين مع السائق ممن ركبوا باختيارهم

33
00:12:01.200 --> 00:12:22.900
فنقول السائق تصرفاته كتصرفات الامين لانهم مؤتمنوه على ارواحهم. فان حصل منه تعد او تفريط ظمن ومن التلف وان لم يكن تعدي ولا تفريط فلا ضمان عليه  ان كان تعد او تفريط مثال التعدي

34
00:12:23.000 --> 00:12:43.100
ان يقود السيارة بسرعة او يقطع الاشارة. مثال التفريط الا يصلي عجلات السيارة هذا اذا لحق احد من الموجودين معه في السيارة ظرر او تلف فعليه الدية على عاقلته لان القتل هنا ليس عمدا

35
00:12:44.300 --> 00:12:59.900
وان لم يوجد تعدي ولا تفريط ولا ضمان عليه واما الحالة الثانية وهي اذا كانت التلف في غير الركاب يغير الركاب فهذا ان كانت بسبب السائق بتعد منه او تفريط لزمته الكفارة

36
00:13:00.000 --> 00:13:21.950
وان كانت اه بسبب المصاب ولا حيلة للسائق في دفعها ولا تعد ولا تفريط فلا دية عليه ولا كفارة عليه. لكن في زماننا دائما يضعون نسبة ولو قلت يعني لو ان انسانا يسير في طريقه

37
00:13:22.200 --> 00:13:42.300
فصدم اخر فمات المصدوم مات المصدوم بسبب السائق ولا يوجد على السائق ولا واحد بالمئة من نسبة الخطأ ولا كفارة لا دية ولا كفارة لكن لو وجد نسبة خطأ ولو واحد بالمئة

38
00:13:43.000 --> 00:14:15.800
عليه الدية والكفارة والان اصلا لا يوجد نظام الحوادث لو وجد انسان مات بسبب حادث وهناك احد حي لا يجعلون آآ الخطأ على المقتول مئة بالمئة  احسن الله اليكم. ومن اركب صغيرين الى ولاية له على واحد منهما

39
00:14:15.800 --> 00:14:39.200
فديتهما من ماله. نعم اذا اركب صغيرين على دابتين او سيارتين او دراجتين مما يركب مثله ويقاد فاصطدم الصبيان فماتا على من؟ الدية هل على من اركبهما او على عاقلتهما نقول لا يخلو من حالتين

40
00:14:39.550 --> 00:15:07.150
الاولى ان يكون غير مأذون له من وليهما في اركابهما الدية عليه بانه متعدي باركابهما والدية المذهب قالوا الدية من ماله لانه متعدي هنا بالاركان وان لم يكن متعمدا لا يكون قتل متعمد لكن قالوا الدية والظمان من ماله هذا المذهب

41
00:15:07.600 --> 00:15:26.100
الحالة الثانية ان يكون مأدونا له من وليهما الضمان على عاقلته احسن الله اليكم. طبعا المذهب يرون ان انه اذا تعدى في اركابهما فالدية من ماله وان لم يكن قتل خطأ

42
00:15:26.450 --> 00:15:47.600
هناك قول اخر ان الدية على العاقلة جريا على القاعدة في ان كل قتل دون العمد الدية تكون فيه على العاقلة. نعم احسن الله اليكم. ومن ارسل صغيرا لحاجة فأتلف نفسا. او مالا فالضمان على مرسله

43
00:15:47.600 --> 00:16:02.150
نعم لان الصغير غير مكلف والتفريط من مرسله وهذا يقع مثل لو اعطى صغيرا غير مأذون له نظاما وعرفا في اخذ السيارة فقال خذ مفاتيح السيارة واحضرني من البقالة شيئا

44
00:16:02.500 --> 00:16:30.800
فصدم الطفل احدا فاتلف عضوا او مالا او نفسا فالضمان على مرسله. نعم احسن الله اليكم ومن القى حجرا او عدلا مملوءا بسفينة بسفينة فغرقت ضمن جميع ما فيها. نعم لان التلف حصل بسببه ولا يمكن تضمين

45
00:16:30.800 --> 00:16:47.600
وهو العدل والحجر. جاء الى سفينة فالقى فيها حجرا كسرت او غرقت السفينة فكل ما لحقها من ضرر في مال او نفس او غيرها فالظمان على الملقي. نعم. لانه هنا

46
00:16:47.800 --> 00:17:06.750
لا يمكن ان نظمن المباشر وهو الحجر فنصير للمتسبب احسن الله اليكم. هذا كله اذا كان وضعه للحجر على جهة التعدي اما اذا كان على غير جهة التعدي فما ترتب على المأذون غير مظمون

47
00:17:07.000 --> 00:17:29.550
احسن الله اليكم. ومن اضطر الى طعام غير مضطر او شرابه. الى طعام غير مضطر احسن الله اليكم ومن اضطر الى طعام غير مضطر او شرابه فمنعه حتى مات. او اخذ طعام غيره. اي اضطر

48
00:17:29.550 --> 00:17:49.950
الى طعام غير مضطر او شراب غير مضطر. فمنعه ما لك الطعام حتى مات المضطر ضمن ما لك الطعام هذا الرجل وهذا مروي عن عمر رضي الله عنه انه قضى بذلك

49
00:17:50.350 --> 00:18:09.550
يعني لو ان انسانا اضطر لشراب يشرب ماء ولم يجد الا ماء عند رجل. وهذا الرجل مستغني عنه. فمنعه ما لك الماء ان يشرب منه فمات العطشان قضى عمر رضي الله عنه بان الضمان

50
00:18:09.600 --> 00:18:32.750
على المانع لانه غير مضطر. وكان بذل الماء لهذا هذا المضطر واجب عليه فكأنما فهو الذي تسبب بموته احسن الله اليكم. او اخذ طعام هل تكون الدية على العاقلة ولا على المانع؟ على عاقلة المانع او على المانع

51
00:18:32.750 --> 00:18:51.800
قولان هما روايتان عن الامام احمد الاظهر منهما ان الدية على العاقبة احسن الله اليكم. او اخذ طعام غيره او شرابه وهو عاجز او اخذ دابته. لو اخذ طعامه غيره او شراب غيره

52
00:18:52.100 --> 00:19:19.250
وهو عاجز عن حاج الغير المالك الطعام. عاجز عن ان يحصل بديلا له فمات بسبب اخذ الطعام او الماء يضمن الاخذ ما لحق الرجل من تلف عضو او نفسه احسن الله اليكم. او اخذ دابته او ما يدفع به عن نفسه من سبع. ونحوه فاهلك

53
00:19:19.250 --> 00:19:43.000
ضمن. نعم. واضح احسن الله اليكم. وان ماتت حامل او حملها من ريح طعام. ضمن ربه ان علم ذلك من نعم اذا كان اذا كانت الرائحة حصلت بتعد منه. اما اذا لم يكن هناك تعدي فلا ضمان. نعم

54
00:19:43.750 --> 00:20:07.050
احسن الله اليكم. فصل مسائل عديدة ايضا لم يشر المؤلف اليها. الحامل اذا دعاها السلطان القاضي مثلا دعا الحامل او من ينوب مناب السلطان قاظي او شرطة او غير ذلك فدعوا الحامل فاسقطت ما في بطنها

55
00:20:07.550 --> 00:20:25.000
فهل يضمن السلطان الجنين ام لا؟ قال ان كان استدعاؤه لها بغير حق فانه يظمن ما حصل لها من تلف وان كان استدعاؤه لها بحق ولا يمكن استدعائها الا بهذه الطريقة فلا يظمن ما حصل من تلف

56
00:20:25.350 --> 00:20:46.950
وان كان استدعاؤه لها بحق لكن يمكن ان يستدعيها بغير هذه الطريقة فانه يضمن ما لحقها من تلف احسن الله اليكم. فصل وان تلف واقع على نائم غير متعد بنومه. فهدر. اعد

57
00:20:47.850 --> 00:21:10.150
احسن الله اليكم. وان تلف واقع على نائم غير متعد بنومه فهدر. نعم اذا وقع شخص على نار فمات الواقع مات الواقع ذا النائم وعكسها ستأتي انسان يمشي فتعثر برجل نائم فمات المتعثر

58
00:21:10.850 --> 00:21:27.550
فلا يخلو من حالتين. الاولى ان يكون النائم غير غير متعد في نومه. فلا ضمان عليه وتلف الواقع هدر النائم مرفوع عنه القلم الحالة الثانية ان يكون النائم متعد بنومه

59
00:21:27.700 --> 00:21:49.900
ان ينام مخرج بطريق المسلمين ويأتي اعمى ويتعثر به فيموت الاعمى فيظمن النائم لان نومه بناء على تعدي ولذلك كلام المؤلف واضح ودقيق يشمل الامرين قال على نائم غير متعد فدل على ان المتعدي

60
00:21:50.000 --> 00:22:11.950
احسن الله اليكم. وان تلف النائم فغير هدر. نعم لو تلف النائم بسبب سقوط اخر عليه فدية النائم تلزم الساقط الزم الساقط. طيب هل هي دية عمد او شبه عمد او خطأ؟ نقول على حسب السقوط

61
00:22:12.300 --> 00:22:33.900
ان سقط ان كان قصد السقوط عليه متعديا متعمدا في مقتل فهو عبد وان قصد السقوط عليه متعديا متعمدا في غير مقتل فشبه عمد وان سقط عليه خطأ من غير تقصد فهو خطأ

62
00:22:34.850 --> 00:23:01.600
احسن الله اليكم. وان  وان سلم بالغ عاقل نفسه او ولده الى سابح حاذق ليعلمه. فاغرق او فغرق اي يعني من سلم نفسه الى سابح يعني سباح يعلمه السباحة فغرق المتعلم قال خذ عيالي جزاك الله خير

63
00:23:01.700 --> 00:23:25.750
علمهم السباحة فمات الاولاد  او مات الم تعلم المكلف فلا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يكون السابح حاذقا ماهرا فهذا امين ان حصل الغرق بتعد او تفريط ظمن وان حصل بغير تعد ولا تفريط

64
00:23:26.250 --> 00:23:51.150
والحالة الثانية ان يكون السابح غير حاذق ولم يعلم الذي دفع نفسه اليه انه غير حادق وانما خادعهم بهذا  السابح بمعنى السباح المعلم يضمن ما حصل من تلف لانه غش ودلس. نعم

65
00:23:52.000 --> 00:24:20.350
احسن الله اليكم. لو علم صبيا غير مكلف بغير اذن وليه فمات بين يدي السباح السابح فانه يضمن مطلقا لان الاذن هنا من الصبي غير معتبرة احسن الله اليكم. او امر مكلفا ينزل بئرا. او يصعد شجرة فهلك. او تلف اجيره

66
00:24:20.350 --> 00:24:46.850
من امر مكلفا ينزل بئر فانهدمت البئر عليه. او لدغته حية في داخله فلا يظمن ما لحق المكلف من تلف لقوله عليه الصلاة والسلام والبئر جرحها جبار. نعم احسن الله اليكم. او تنف اجير لحفر بئر. او بناء حائط بهدم ونحوه. او امكنه

67
00:24:46.850 --> 00:25:03.500
ان جاء نفس من مهلكة امر او استأجر مكلفا ان يحفر له بئرا او يبني له جدارا او يعمر له دارا. فانهدمت الدار على المكلف فمات فلا ضمان على المستأجر

68
00:25:04.050 --> 00:25:24.650
وهو داخل في قوله عليه الصلاة والسلام المعدن جرحها جبار. والبئر جرحها جبار. يعني هذر احسن الله اليكم. او امكنه ان جاء نفس من مهلكة فلم يفعل. او من امكنه انجاء نفس من

69
00:25:24.650 --> 00:25:44.750
فلم يفعل فهل يضمن ما لحق من تلف؟ مثال ذلك انسان رأى سبعا يلحق معصوما هو قادر ان يمنع السبع معه سلاح ومعه عدته فترك السبع يأكل هذا الانسان فهل يضمن التلف

70
00:25:44.950 --> 00:26:09.550
رأى انسانا يحترق فلم ينقذه. لو رأى انسانا يغرق فلم ينقذه. فهل يضمن ما لحقه؟ من تلفه؟ نقول لا يظمن لانه لا علاقة له بذلك. قولان  القولان هما روايتان في المذهب الاولى انه لا ضمان عليه لانه ليس متسببا

71
00:26:09.600 --> 00:26:34.450
ولا مباشرا في هلكته فهو كمن لم يعلم به وهو الذي نص عليه المؤنث. والقول الثاني انه يضمن وبهذا قال كثير من الحنابلة واليه يمين شيخ الاسلام رحمه الله احسن الله اليكم. او ادب ولده او زوجته في نشوز. او ادب سلطان رعيته

72
00:26:34.450 --> 00:26:56.700
ولم يسرف فهدر في الجميع. نعم من ادب من تحت يده. من زوجة او عبد او ولد ومثله السلطان اذا ادب الرعية ويلحقون به المعلم اذا ادب تلميذه ان كان التأديب تأديبا

73
00:26:56.900 --> 00:27:26.100
اه معتدلا غير مبالغ فيه ومأذون له فيه فما ترتب على المأذون غير مظمون. اذا ادب الاب ابناءه والزوج زوجته فحصل تلف الولد بسبب التأديب الغير متعدى فيه فلا ضمان فيه لكن لا بد من شروط ليكون المؤدب غير ضامن ما حصل بسبب

74
00:27:26.100 --> 00:27:52.100
تأديب الاول ان يكون له ولاية عليه كالزوج والسيدي والاب فهؤلاء لهم ولادة. الثاني ان يقصد بالتأديب التقويم لا التعذيب والثالث الا يسرف في الكمية فلا يزيد عن عشرة اسواق

75
00:27:52.350 --> 00:28:15.300
حديث ابي بردة والرابع الا في الكيفية يضرب ضرب تعذيب وانما ضرب تعذيب والخامس ان يكون المضروب قابلا للتأديب فلو ظرب مجنونا او ظرب صبيا صغيرا لا يقدر لا يتحمل فيظمن ما لحقه من تلف

76
00:28:15.500 --> 00:28:33.300
فاذا توفرت هذه الشروط الخمسة فما ترتب على التأديب فلا ضمان عليه احسن الله اليكم. وان اسرف او زاد على ما يحصل به المقصود. او ضرب من لا عقل له من صح

77
00:28:33.300 --> 00:28:58.400
ومن نام على سقف فهوى به. لم يضمن ما تلف بسقوطه من نام او صعد على سقف بيت فسقط السقف به لم يضمن ما ترث بسقوطه لانه ليس من فعله. الا اذا كان صعوده على وجه التعدي

78
00:28:58.800 --> 00:29:10.750
كأن يعلم او يغلب على الظن او مكتوب ممنوع الصعود فيصعد متعديا فيظمن ما لحق الغير من التدثر