﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:37.750
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا الله اليكم. فصل في مقادير ديات النفس. نعم هنا اشار الى مقادير الديات. نعم

2
00:00:38.100 --> 00:00:56.350
احسن الله اليكم. هي تختلف من شخص الى اخر. فدية الحر غير دية العبد. ودية الذكر غير دية الانثى. ودي المسلم غير دية الذمي ودية الجنين غير دية الكبير الحي نعم

3
00:00:57.500 --> 00:01:21.300
احسن الله اليكم. كان او كبيرا مئة بعير. او مئة بقرة او الفاشاة او الف مثقال ذهب او اثنا عشر الف درهم فضة. نعم هذا المشهور من مذهب الامام احمد

4
00:01:21.400 --> 00:01:43.950
ان الاصل في مقادير الديات وانواعها خمس اصناف او خمسة اصناف يخير الجاني بين دفع واحد من هذه الاصناف الخمسة اما مئة من الابل او مائتا بقرة او الفاشات او الف مثقال ذهب او اثنى عشر الف

5
00:01:44.050 --> 00:01:59.250
الفا او اثنى عشر الف مثقال من الفضة الدليل استدلوا بما روى ابو داوود من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الدية بذلك  وهذا حديث ضعيف

6
00:01:59.800 --> 00:02:19.600
ومن اهل العلم من قال الاصل في دية النفس الابل فان عدلوا الى غيرها من الذهب والبقر او الفضة او او الغنم او غيرها فانهم ينظرون كم تساوي فيعوضونه مقابلها

7
00:02:19.700 --> 00:02:36.250
وهذا يقول مشهور عن عدد من اهل العلم وهو اقوى الروايتين عن الامام احمد وهو قول الشافعي واختار ابن قدامة وشيخ الاسلام وعدد من اهل العلم وهو الذي تشهد له الادلة والله اعلم

8
00:02:36.350 --> 00:03:00.850
تقدير الديات اذا قلنا بهذا يرجع الى تقدير كل زمان بزمانه فتقدير مثلا من في بلدنا ليس بلازم على الناس الذين مثلا في مصر تقدير كل بلد على حسب بلده وتقادير الديات يختلف من زمن الى زمن من مكان الى مكان ومن اخر ما قدرت به الديات

9
00:03:00.850 --> 00:03:24.200
تقديرات التقدير الاول طبعا عندنا هنا تقدير ديتي القتل في مائة من الابل كانوا ينظرون كم كم يساوي الجمل واحد من الابل كم تساوي؟ ثم يضربونها بمئة فتخرج دية القتل. دية العمد دية شبه العم دية شبه العمد ودية

10
00:03:24.200 --> 00:03:47.450
قدرت الابل عام خمس واربع مئة والف من الهجرة اه شبه العمد مئة وعشرين الفا والخطأ بمئة وعشرة الاف ريال كانت الابل في ذلك الوقت الواحدة تساوي  قرابة الف ومئة

11
00:03:48.250 --> 00:04:11.750
واستمروا على هذا التقدير الى عام الف واربع مئة واثنين وثلاثين. فاعيد تقديره لان الابل زادت قيمته قدرت للخطأ ثلاث مئة الف والعمد وشبه العمد اربع مئة الف والعمل جار على هذا حتى يحصل تغيير

12
00:04:14.650 --> 00:04:54.400
احسن الله اليكم. فدية  احسن الله اليكم او مئتا بقرة او الف شاة او الف مثقال ذهب او اثنا عشر الف درهم فضة ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك. في حديث عمرو ابن حزم دية المرأة على النصف من دية الرجل

13
00:04:54.400 --> 00:05:29.950
احسن الله اليكم. ودية الحرة المسلمة. طب هناك اشياء الشريعة دلت على التفريق بين الرجل والمرأة فيها من يذكر هذي ارفع صوتك الميراث والثاني  الدية الثالث الشهادة الرابع العقيقة والخامس في العتق. نعم

14
00:05:30.050 --> 00:05:56.300
اشار الى  احسن الله اليكم ودية الكتابية على النصف. ودية المجوس على النصف من دية الكتاب احسن الله اليكم. النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل اهل الذمة نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى. وقد رواه الترمذي

15
00:05:56.300 --> 00:06:27.500
احسن الله اليكم. ودية المجوسي الحر ثمانمائة درهم ثمانمائة درهم. قال بذلك عمر عثمان وغيرهم احسن الله اليكم. والمجوسية على النصف. على النصف من دية المجوسي. نعم احسن الله اليكم. ويستوي الذكر والانثى فيما يوجب دون دون ثلث الدية. نعم هذي مسألة

16
00:06:27.750 --> 00:06:45.100
المرأة لا تخلو من حالتين. الحالة الاولى ان كانت الجناية فيها توجب ثلث دية النفس فاكثر. فديتها على النصف من دية الرجل لقوله عليه الصلاة والسلام دية المرأة على النصف من دية الرجل

17
00:06:46.250 --> 00:07:03.500
مثلا لو قطعت يدها ففيها نصف  قطعت يداها ففيها ديتها كاملة متى تساوى مع الرجل؟ نص دية الرجل الحالة الثانية اذا كانت اقل من الثلث كان يقطع اصبعها. الاصبع كم فيه

18
00:07:03.750 --> 00:07:35.400
اذا كانت اقل من الثلث فمذهب الامام مالك احمد انها مثل دية الرجل الاصبع فيها عشر من الابل اصبعين عشرين ثلاثة اصابع  تصير خمسة عشر الدليل على هذا قالوا جاء في ذلك حديث

19
00:07:35.450 --> 00:07:51.650
هو قوله عليه الصلاة والسلام عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها. وهذا حديث ضعيف لكن ايضا قالوا ورد عن عمر وابنه وزيد ابن ثابت انهم قضوا بذلك

20
00:07:52.700 --> 00:08:34.150
احسن الله اليكم فلو قطع ثلاث اصابع حرة مسلمة. لزمه ثلاثون بعيرا  احسن الله اليكم. ثلاثون بعيرا ان ثلاثة اصابع اقل من الثلث فاذا قطع الرابع لزمه  جانب اخر احسن الله اليكم. فلو قطع رابعة قبل برء بدت الى العشرين

21
00:08:35.200 --> 00:09:00.550
وتغلظ دية قتل الخطأ في كل في كل من حرم مكة. واحرام وشهر حرام المذهب يغلظون الدية في قتل الخطأ في ثلاثة مواطن تغليظ للزمان كالقتل في الاشهر الحرم وتغليظ للمكان كالقتل في الحرم

22
00:09:00.750 --> 00:09:29.900
وتغليظ للحال كما لو قتل وهو محرم او قتل قريبا محرما فيغلظون الدية طبعا هذا مذهب الامام مالك احمد والشافعي لكنهم اختلفوا في صفة التغليط احسن الله اليكم وشهر حرام بالثلث فمع اجتماع الثلاثة يجب ديتان

23
00:09:30.850 --> 00:09:50.750
وان قتل مسلم كافرا عمدا اضعفت ديته. يقول قائل ما دليله؟ يقال دليلهم الاثار عن الصحابة عن الصحابة اثار في ذلك احسن الله اليكم. وان قتل مسلم كافرا عمدا اضعفت ديته. نعم

24
00:09:50.850 --> 00:10:10.650
من اسباب التغرير ايضا عند الفقهاء ان يقتل مسلم كافرا معصوما متعمدا متعديا لا قصاص لكن تلزمه الدية. فان كان متعمدا فالدية يضعفونها هنا. قد روي عن عمر رضي الله عنه نحوا

25
00:10:10.650 --> 00:10:20.150
احسن الله اليكم. ودية الرقيق قيمته قلت او كثرت. لانه مال. نعم