﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:49.500
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم تجارة ولا بيع عن ذكر الله اه واقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب  باب زكاة الخارج من الارض

2
00:00:52.900 --> 00:01:13.750
انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك الخارج من الارض وهذا هو الصنف الثاني من الاموال الزكوية وقد دل على وجوب الزكاة فيه الكتاب والسنة والاجماع قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارظ وقال

3
00:01:13.900 --> 00:01:29.650
واتوا حقه يوم حصاده واما السنة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وليس فيما دون خمس او خمسة او خمس او سق صدقة منعقد على وجوب الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب واختلفوا

4
00:01:29.800 --> 00:01:47.450
في ما سواها لاختلافهم في العلة التي يلحق بها الخارج من الارض في هذه الاشياء المذكورة. نعم تجب في كل مكيل مدخر من الحب. نعم الخارج من الارض لا يخلو من حالتين

5
00:01:47.700 --> 00:02:08.700
الحالة الاولى يعني من من حيث وجوب الزكاة من عدمها. الحالة الاولى ما جاء النص بوجوب الزكاة فيه وهي الاشياء الاربعة الحنطة الشعير والتمر والزبيب جاء في مسند احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب

6
00:02:08.700 --> 00:02:30.000
تمر فهذه الاشياء الاربعة الزكاة فيها واجبة بالنص والاجماع القسم الثاني ما عدا هذه الاربعة ذهب الائمة الاربعة الى ان الزكاة ليست خاصة بالمذكورات وانما يلحق بها ما وافقها في العلة. واختلفوا في العلة

7
00:02:30.250 --> 00:02:47.600
التي تجب فيها الزكاة. والمذهب ان العلة ما توفر فيه قيدان الاول ان يكون مكيلا والثاني ان يكون مدخرا من اين اخذوه؟ قالوا لان المذكورات مكينة مدخرة كيلا ما توزن

8
00:02:47.650 --> 00:03:09.700
وانما تكال بالاصواع ولذا قال عليه الصلاة والسلام وليس فيما دون خمس اوسق صدقة. الوسط مكيال وليس وليس ميزانا قالوا فيلحق بها ما وجد فيه هذا الامر. الثاني ان تكون تدخر. يعني تؤكل حالا وايضا مآلا يمكن ان

9
00:03:09.700 --> 00:03:32.850
تدخر من غير ان توضع في اماكن ثلاجات او غيرها لان هذه الاشياء  هذه العلة نقطع انه موجود فيها. طيب اذا كان الشيء يؤكل اذا كان شيء يدخر ولكنه يوزن وزنا قالوا لا زكاة فيه. لم؟ قالوا لان الاصل براءة الذمة

10
00:03:33.300 --> 00:03:52.400
الاصل براءة الذمة فما دام ان العلة ليست متيقنة فيه فانه لا تجب على الانسان الزكاة فيه. طيب لو كان الشيء يكال لكنه لا يدخر. يعني لا يؤكل الا طري ولا يدخل الثلاجات للحفظ؟ قالوا لا زكاة فيه لان العلة التي

11
00:03:52.550 --> 00:04:09.400
اه الحق غيرها بالمنصوص ليست موجودة. وهذا القول قول ظاهر القوة لان الاصل براءة الذمة فما وافقه في العلة الحق به وما شك في وجود العلة فيه لا يلحق به. سيذكر المؤلف الان

12
00:04:09.550 --> 00:04:35.900
عدد من الاشياء وجدت فيها العلة كالقمح والشعير والذرة والارز والحمص والحمص والعدس والباقلاء والكرسنة والسمسم والدخن. اه مشددة. ايه. النون نعم والكراوي والكزبرة وبزر وبزر القطن والكتان والبطيخ ونحوه

13
00:04:36.000 --> 00:04:56.050
ومن الثمر كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والسماق. نعم هذه امثلة لو وجد غيرها مما تتوفر فيه العلة وجب فيه الزكاة ولا زكاة في عناب. هاك عناب المقصود به العنب

14
00:04:57.850 --> 00:05:23.000
وزيتون وجوز وتين ومشمش ونبق وزعرور ورمان. هذه لا زكاة فيها اولا لانها فواكه والخبر جاء انه ليس في الفواكه زكاة الثاني ان الاصل براءة الذمة وعدم وجوب الزكاة فيها الا لدليل ولا دليل هنا

15
00:05:23.350 --> 00:05:46.650
ثالثا انها لا تقاس بالمذكورات لعدم وجود العلة فانها لا تكال وانما تعد عدا او توزن وزنا وبعضها ايضا اه لا يدخر وانما تؤكل رطبة طرية. نعم واين قول الجمهور؟ نعم. كذلك ايضا الخضروات الخضروات ليس فيها زكاة

16
00:05:46.700 --> 00:06:06.400
قد جاء عند الترمذي ليس في الخضروات شيء. نعم وانما تجب فيما تجب بشرطين الاول ان يبلغ نصابا. نعم الخارج من الارض لا تجب الزكاة فيه الا بشرطين. الاول ان تبلغ النصاب

17
00:06:06.550 --> 00:06:25.600
وهو خمسة اوسق لنص الخبر وليس فيما دون خمس اوسق صدقة والوثق ستون صاعا يعني ان تضرب ستين في خمسة فيخرج عندك ثلاث مئة صاع لابد ان يبلغ الخارج من الارض ثلاث مئة صاع. فلو ان انسانا عنده نخلة

18
00:06:25.700 --> 00:06:41.950
في البيت تخرج ثلاث مئة صاع فيها الزكاة لو ان عنده مزرعة نخل تخرج مئتين وخمسين صاع لا زكاة فيها. فلا بد ان تبلغ النصاب نعم بعد تصفية الحب وجفاف الثمر

19
00:06:42.950 --> 00:07:11.450
خمسة اوسق وهي ثلاثمائة صاع وبالارادب ستة وربع وبالرطل العراقي الف وستمائة. وبالقدس مئتان وسبع وخمسون وسبع رطل الثاني ان يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها. نعم يشترط ان يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها. وقت الوجوب سيذكره المؤلف

20
00:07:11.950 --> 00:07:28.600
اه بعد ذلك ان شاء الله اذا اشتد اه الحب وفي الثمر اذا بدا صلاحه لعموم قوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده. لو انه قبل ويعني بدو الصلاح اوقفها قال

21
00:07:28.900 --> 00:07:54.150
هذه المزرعة وقف او تصدق بالثمرة فلا زكاة عليه. لانه قد تصدق به او وهبها قال وهبتها فلان او فلان او اه نحو من ذلك فانه لا زكاة فيها ووقت وجوبها فوقت فوقت الوجوب في الحب اذا اشتد وفي الثمرة ثمرة اذا بدا صلاحها. نعم

22
00:07:54.800 --> 00:08:13.600
فصل الان هذا الفصل عقده ليبين مقدار الواجب اخراجه في زكاة الخارج من الارض الخارج من الارض لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يسقى بلا مؤونة ولا كلفة. يسقى عن طريق الانهار

23
00:08:13.850 --> 00:08:35.150
التي تمر به او الامطار هذا بلا مؤونة او يسقى بمؤونة. مؤونة استخراج الماء هذه اه تعتبر مؤونة والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت الانهار والغيم العشور وفيما سقي بالثانية نصف العشر

24
00:08:35.250 --> 00:08:53.850
فاذا عليه نقول اذا كان يسقى بمؤونة فيه نصف العشر واذا كان يسقى بلا مؤونة ففيه العسر العشر كم؟ عشرة بالمئة يخرجه زكاة ونصف العشر خمسة بالمئة سيأتي بيان ذلك ان شاء الله. نعم

25
00:08:54.400 --> 00:09:21.000
ويجب فيما يسقى بلا كلفة العشر. وفيما يسقى بكلفة نصف العشر ويجب اخراج زكاة الحب مصفى والثمر والثمر يابسة فلو خالف واخرج رطبا لم يجزه. واخرج رطبا  واخرج رطبا لم يجزه. ووقع نفلا. نعم

26
00:09:21.150 --> 00:09:46.100
الثمر ان كان حبا لا يخرجه حتى يكون يابسا وكذلك ايضا الثمر طبعا الحب لابد ان يصفى يخرج الحب من قشوره ومن الاشياء التي معه واما بالنسبة للثمر فلابد ان يكون يابسا فلو اخرج الحب يصح رطبا يكون الكلام عائد الى

27
00:09:46.150 --> 00:10:03.050
الثمر فلو اخرج الثمر رطبا قالوا لا يصح لابد ان يخرج ان يخرجه آآ رطبا ويستدلون بحديث عتاب ابن اسيد قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخرص العنب

28
00:10:03.100 --> 00:10:30.650
كما يخرص النخل ويؤخذ زكاته زبيبا. نعم وسنة للامام بعث خارس هنا اشار الى مسألة وهي ان الامام والامير يبعث من يحرص على اصحاب المزارع والثمار مزارعهم والخرس هو معرفة مقدار او له فائدة وهي ان يعرف مقدار الزكاة في الخارج

29
00:10:30.800 --> 00:10:55.450
من الارض فيبعث اه من يخرص ان يحرز على اصحاب الاموال اموالهم ويقدر  ربما يخرج منها فيأتي الى هذه المزرعة ويقول هذه المزرعة فيها تقريبا ثلاث مئة صاع فيها ثلاثة الاف صاع فيها مئتي الف صاع وهكذا

30
00:10:55.800 --> 00:11:12.400
هذا يسمى  وبعث الخالص مسنون وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث الى اهل خيبر عبدالله ابن رواحة وكان العمل بالخرص في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده

31
00:11:12.700 --> 00:11:33.000
وله فائدة وثمرة وهي ان يحدد بالتقريب كم تخرج هذه المزرعة او الارض ثم يطلق لاهل الزروع ايديهم. لانهم احيانا يحتاجون ان يأكلوا ان اه يأخذوا بعض الاشياء قبل ان يخرجوا الزكاة

32
00:11:33.250 --> 00:11:50.500
اذا اخرجت قبل ان يحدد كم سيخرج منها؟ ربما شق ذلك عليهم. واذا منعوا من ان يخرجوا الا اذا حددت ربما تأخر اه من يأخذ الزكاة عليهم الخرس له فائدة

33
00:11:50.650 --> 00:12:10.550
وهو ليس من باب التخمين ولكنه من باب اصحاب فعل اصحاب الخبرة وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم سنة للامام بعث خالص لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لثمرة النخل والكرم اذا بدا صلاحها. نعم. الخرس انما يكون لثمر النخل

34
00:12:10.800 --> 00:12:31.000
وكذلك ايضا الكرم وهي العنب اذا بدا صلاحها لان الخبر جاء فيها. نعم ويكفي قال اذا بدأ صلاحه وقت الخرس حينما يبدو صلاح الثمر وتطيب لحديث عائشة رظي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله ابن رواحة

35
00:12:31.050 --> 00:12:47.950
فيخرص النخل على يهود خيبر حين يطيب قبل ان يؤكل منه. نعم ويكفي واحد لان النبي صلى الله عليه وسلم بعث عبدالله ابن رواحة فيكفي فيه نعم وشرط كونه مسلما امينا خبيرا. نعم

36
00:12:48.150 --> 00:13:09.700
ان يكون مسلما لان النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الا مسلما وان يكون امينا لان لا يغش او يزيد او يداهن وان يكون خبيرا لئلا يغلط في في الخرس في ظلم او يظلم وهذا بلا نزاع نعم. واجرته على رب الثمرة هذا المذهب. المذهب ان اجرة

37
00:13:09.700 --> 00:13:33.950
احرصي على رب الثمرة لانه يعمل في عمله عملا مأذونا فيه لكن ان بعثه السلطان واعطاه من اه المال فلا بأس في ذلك ويجب عليه بعث السعاة قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر. نعم. ايضا يجب على السلطان ان يبعث السعاة وهم العاملون

38
00:13:33.950 --> 00:13:54.300
على الزكاة الذين يجلبونها قرب وجوب الزكاة لقبض زكاة المال الظاهر كما تقدم مال نوعان ظاهر وغير ظاهر ظاهر وباطن. الذي يبعث سلطان الزكاة او السعاة لقبظه هي الظاهرة كما كان يفعل

39
00:13:54.400 --> 00:14:12.150
النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان يبعث السعاة ليقبضوا زكاة بهيمة الانعام هذا من الظاهر وزكاة الخارج من الارض كما في حديث عبد الله ابن رواحة في الخرس. اما الاموال الباطنة فالانسان يخرجها بنفسه

40
00:14:12.250 --> 00:14:31.900
لكن لو قدر ان السلطان طلب زكاة الاموال الباطنة  امر بدفعها اليه تبرأ الذمة بدفعها اليه سواء بر فيها او ظلم بل لو تسلط على البلد اناس من الخوارج فاخذوا زكاة اموال الناس

41
00:14:32.450 --> 00:14:51.650
فان الناس تبرأ ذمتهم كما فعل ابن عمر حينما اعطى زكاته نجدة الحروري حينما تسلط على المدينة نعم ويجتمع العشر والخراج في الارض الخرجية. نعم العسر والخراج في الارض الخرجية فالعشر

42
00:14:51.700 --> 00:15:10.800
يكون زكاة والخراج على الارض مقابل الاستفادة منها ما هي الارض الخارجية؟ نعم. وهي ما فتحت عنوة ولم تقسم بين الغانمين كمصر والشام والعراق. نعم الارض الخرجية ما فتحت عنوة ولم تقسم

43
00:15:10.850 --> 00:15:26.450
بين الغانمين او هرب اهلها عنها خوفا من المسلمين او صلحوا على انها لنا ونقرهم فيها ما اقرهم الله ورسوله فهذه اراضي تسمى اراضي خراجية لبيت مال المسلمين لعموم المسلمين هي

44
00:15:26.700 --> 00:15:44.200
ثم يأتي السلطان ويضرب عليها خراجا معينا. يقول من يريد ان يستفيد منها يعطينا في كل سنة مبلغا قدره كذا مبلغا قدره كذا ان شاء ان يعمر عليها او يبني عليها او يسكنها او يضعها مزرعة هذه ارض خرجية

45
00:15:44.350 --> 00:16:05.850
الخراج على الارض والزكاة العشر على الخارج من الارض. فكل واحد منهما سببه سبب مستقل. فلو ان انسانا اخذ ارضا وزرعها اجتمع عليه العشر  وتضمين اموال العشر والارض الخرجية باطل. هذا فرع ايضا

46
00:16:06.200 --> 00:16:25.500
قال تظمين اموال العشر والارض الخرجية باطل. وذلك لما يترتب عليه من ظلم الناس وعسفهم ولما فيه من الغرر مثال ان يأتي السلطان ويقول رجل في قرية كبير في قرية يقول نحن نريد من هؤلاء زكاتهم

47
00:16:25.750 --> 00:16:45.200
فنريد منك مئة الف ريال واستخرج انت الزكاة منهم وخذها هذا فيه غرر قد لا يستطيع هذا الرجل ان يخرج الزكاة فيكون فيه غرر. وايضا يؤدي الى ظلم الناس فربما بطش بهؤلاء واخذ منهم الزائد على هذا الامر

48
00:16:45.350 --> 00:17:04.350
ولذلك ما كان السلف يفعلونه بل كانوا يذمونه ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه بل قال ابن عمر رضي الله عنهما القبلات ربا. نعم وفي العسل العشر. هذي كانت مفعول بها كثيرا ولو قرأتم التاريخ لرأيتم

49
00:17:04.400 --> 00:17:27.300
كيف ان عددا من الخلفاء كانوا اذا غضبوا مثلا على احد آآ من في قرية او في بلد ثم ارادوا ان يحاسبوه حاسبوه قال اين خراج ذلك البلد فيكون عليه ملايين لا يستطيع ان يخرجها فيسام سوء العذاب وهي موجودة في التاريخ في تاريخ في اخر تاريخ بني امية وكذلك ايضا

50
00:17:27.300 --> 00:17:47.250
في تاريخ بني العباس يوجد هذا الامر وفي العسل العشر ونصابه مائة وستون رطلا عراقيا. نعم. المذهب ان العسل فيه الزكاة واستدلوا باخبار في ذلك لا تثبت لكن قالوا يستأنس بها على امر

51
00:17:47.650 --> 00:18:11.100
من ملك نصابا من العسل بالزكاة حديث ابن عمر قال اه قال النبي صلى الله عليه وسلم في العسل في كل عشرة ازق زق ونصابه كما اشار المؤلف اليه هنا قال مائة وستون رطلا لا بد ان يبلغ مئة وستين رطلا يعني تقريبا حول اثنين وستين

52
00:18:11.150 --> 00:18:34.250
كيلو ومقدار الزكاة فيه العشر خالف في ذلك بعض العلماء رأى ان الزكاة لا تجب في العسل لعدم صحة النصوص فيها  وفي الركاز وهو الكنز ولو قليلا الخمس ولا يمنع من وجوبه الدين. الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية

53
00:18:34.500 --> 00:18:52.250
كأن يجد كنزا في ارض يغلب على ظنه انه من دفن الجاهلية. الجاهلية قد المقصود بذلك قبل قبل الاسلام سواء قبل الاسلام في الجاهلية قبل بعثة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم او يكون البلد

54
00:18:52.300 --> 00:19:09.550
حديث عهد عهد بفتح فيكون الموجود فيه من دفن الكفار فهذا يسمى ركازا فواجده يملكه لقوله عليه الصلاة والسلام وفي الركاز الخمس لكن يجب عليه ان يخرج خمسه ويصرفه مصرف

55
00:19:09.550 --> 00:19:18.700
اعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسا وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل