﻿1
00:00:04.100 --> 00:00:55.700
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ احمد بن محمد الصقعوط حفظه الله يقدم تجارة ولا بيع عن ذكر الله اه واقام الصلاة وايتا الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب فصل وتسن صدقة التطوع في كل وقت لا سيما سرا. لما انتهى من الكلام على الزكاة الواجبة

2
00:00:55.800 --> 00:01:21.500
انتقل الى الصدقات المستحبة كعادتهم لما تكلموا على الصلوات صلاة الفريضة انتقلوا بعد ذلك الى صلاة التطوع اذا انتهوا من صيام الفريضة ينتقلون الى صيام التطوع اذا انتهوا من الزكاة الواجبة ينتقلون الى صدقة التطوع والصدقة من العبادات التي يؤجر الانسان عليها والعبد يوم القيامة

3
00:01:21.500 --> 00:01:35.700
في ظل صدقته قد قال عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة قال من تصدق بتمرة او بعدل تمرة من كسب طيب الا اخذها الله بيميني فيربيها كما يربي احدهم

4
00:01:36.100 --> 00:01:58.050
شوهوا او قلوصه حتى تكون مثل الجبل او اعظم صدقة التطوع لها احكام ما الافضل فيها الزمان الفاضل ما الاولى فيها متى ينهى الانسان عن اخراجها بينها العلماء في كل وقت لا سيما سرا. نعم تسن في كل وقت

5
00:01:58.500 --> 00:02:16.800
الليل والنهار في الحضر في السفر في الصحة المرض في العسر واليسر  قال لا سيما سرا الافضل طبعا الصدقة يجوز ان تكون سرا او علانية. ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي

6
00:02:17.100 --> 00:02:37.900
لكن الافضل وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. الافضل ان تكون سرا والصدقة كسائر العبادات قد يحتف بها اشياء افضل من غيرها. فالصدقة اذا كانت سرا فهي اولى. ولذا قال عليه الصلاة والسلام السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله

7
00:02:37.900 --> 00:03:02.800
رجل تصدق بصدقة حتى ولو كانت صغيرة فاخفاها من شدة اخفائها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه هذا افضل واكمل اولا لان هذا فيه حفظ بحق من اعطيت  وايضا ابعد عن المن والاذى

8
00:03:03.300 --> 00:03:21.500
والثالث ايضا ابعد عن الرياء واكثر اخلاصا وصدقا وفي الزمان والمكان الفاضل. نعم. الصدقة في الزمان الفاضل كرمظان وعشر ذي الحجة اولى من غيرها. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود ما يكون في رمضان

9
00:03:22.150 --> 00:03:40.800
قال ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه العشر وكذا في المكان الفاضل اي في مكة قالوا هذا مكان فاضل فالاولى ان يحرص الانسان على اه الصدقة فيه. وقد اختلف العلماء

10
00:03:40.850 --> 00:04:00.650
هل المضاعفة في مكة خاصة بالصلاة؟ او انها عامة لكل العبادات وهذا فرع عن هذه المسألة وعلى جاره وذوي السنة والصدقة على الجار افضل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار

11
00:04:00.750 --> 00:04:20.750
حتى ظننت انه سيورثك بدوي رحمه فهي صدقة وصلة  من تصدق بما ينقص مؤونة ومن تصدق بما ينقص مؤونة تلزمه او اضر بنفسه او غريمه اثم بذلك صدقة من باب

12
00:04:21.200 --> 00:04:45.800
النوافل وهناك اشياء قد تجب على الانسان  التوازن في باب العبادات امر ينبغي للانسان ان يكون عليه وهذا باب يجب ان يكون عند الانسان مراعاة اللهو  لا يأتي بمستحب ويضيع فريضة

13
00:04:46.250 --> 00:05:13.800
لا يترك مكروها ويرتكب محرما الفقه في هذا من الفقه في الدين من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فلو ان انسانا قام الليل وضيع صلاة الفجر اثم لو ان الانسان اه قام بامر من العبادات وظيع امرا واجبا عليه اثم. يعني مثلا

14
00:05:13.900 --> 00:05:46.400
من اطاع اه صاحبه وعق اباه اثم من اتى بصلاة النافلة وظيع الفريظة اثم من جلس مثلا او من اتى  قام بالدعوة المستحبة او بالجهاد المستحب وفرط في الفرظ عليه اثم ولذا لما جاء رجل فقال يا رسول الله جئت

15
00:05:46.450 --> 00:06:09.650
اجاهد معك وتركت ابوي يبكيان قال ارجع اليهما  كما ابكيتهما ولذا قال العلماء قال البخاري باب الجهاد باذن الوالدين ومن ذلك مسألتنا الان في باب النوافل لو ان انسانا اراد ان يتصدق

16
00:06:10.000 --> 00:06:47.500
بما ينقص مؤنة تلزمه هذا واحد او تصدق بما يضر بنفسه ثالثا تصدق بما يضر بغريمه يأثم بذلك امثلة ذلك اعطوني امثلة من تصدق بما ينقص مؤونة تلزمه   اوضح جيد وضحوا لي

17
00:06:55.700 --> 00:07:07.600
لو ان انسانا عنده خمس مئة ريال عليه نفقة واجبة عند يد عياله يبي ياكلون ويشربون ما عنده شيء ولا عنده الا الخمس مئة ريال ولا يستطيع ان يحصل غيرها

18
00:07:07.850 --> 00:07:26.700
فجاء فقير قلب  كفى بالمرء اثما ان يضيع من يموت. ابدأ بنفسك ولذلك لما  اعطى النبي صلى الله عليه وسلم فقيرا صدقة ثم دعا الناس الى الصدقة فجاء هذا الفقير

19
00:07:26.750 --> 00:07:55.200
نفس الصدقة هو كان محتاج امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يأخذ هذه الصدقة هذا هذي الحالة الاولى. الثانية ان يتصدق بما يضر بنفسه   يعني لو ان انسانا عنده مال

20
00:07:56.050 --> 00:08:16.450
يحتاجه لاجل الاكل الذي لا تقوم حياته الا به او العلاج الذي لا الذي يلحقه ضرر لو تركه ثم جاء وتصدق به  كفى بالمرء اثما ان يضيع من يمون. ونفسك اولى من تموت. ابدأ بنفسك. هذا من باب الموازنات

21
00:08:17.050 --> 00:09:24.250
الثالث ان يتصدق بما يضر   طبعا هذا كلام صحيح لكنه ابي مسألتنا المسألة التي  من عليه دين حل دين حاء وليس عنده الا مبلغ الدين فتصدق بمبلغ الدين الذي يغلب على ظنه انه لن يجد عنه عوظا

22
00:09:24.400 --> 00:09:45.450
او بجزء من مبلغ الدين هنا اضر بغريمه يأثم الدين واجب عليك والصدقة نفل  ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه تبدأ بالواجب ما تبدأ بالمستحب ولذلك بيأتي معنا

23
00:09:45.600 --> 00:10:06.900
مسألة لو ان رجلا عليه قضاء رمضان فهل له ان ان يتنفل او لا طبعا هي اختلف العلماء في ذلك لكن المذهب يقولون لا يجوز عليك قضاء رمضان تريد ان تتنفل؟ ابدأ بدين بالدين الذي في ذمتك وفي ذمتك انت معاقب عليه ومحاسب

24
00:10:08.100 --> 00:10:24.850
دين الله احق بالوفاء. وهي مسألة يأتي معنا البحث فيها ان شاء الله وكره لمن لا صبر له ولا ولا عادة له على الضيق ولا عادة له على الضيق ان ينقص نفسه عن الكفاية التامة

25
00:10:26.050 --> 00:10:52.150
طبعا الصدقة  الصدقة بكل المال لمن كان قويا في بدنه يقدر على التكسب قويا في ايمانه يقدر على الصبر والتوكل جائز كما فعل ابو بكر رضي الله عنه لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس الى الصدقة فجاء عمر بنصف ماله فقال ما ابقيت لاهلك

26
00:10:52.750 --> 00:11:04.850
انه قال اليوم اسبق ابو بكر ان سبقته فجاء بنصف ماله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ابقيت لاهلك قال ابقيت لهم مثله ثم جاء ابو بكر بكل ماله

27
00:11:05.650 --> 00:11:19.950
وهو لا يعلم ما حصل لي من عمر. فقال ما ابقيت لاهلك؟ قال ابقيت لهم الله ورسوله كان مثل ابو بكر يقدر  ومثل ايمان ابي بكر رضي الله عنه يجوز له مثل ذلك

28
00:11:20.500 --> 00:11:42.850
من لم يتوفر فيه القيدان ما يقدر يعوض هذا المال وليس عنده من التوكل واليقين ما يحمله على الصبر والتوكل فانه يكره له من يتصدق بكل ماله والمن بالصدقة كبيرة ويبطل بها الثواب. نعم

29
00:11:42.900 --> 00:12:06.450
من الصدقة لا يجوز وهو من الكبائر وقد قال الله عز وجل يا ايها لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى والمن  تعريفه اختلف العلماء فيه من اهل العلم من قال المن

30
00:12:07.500 --> 00:12:27.250
على الله والاذى على المخلوق فيكون المن يمن على الله بما اعطى يمنون عليك ان اسلموا يمنون عليك ان صلوا يمنون عليك ان صاموا يمنون عليك ان تصدقوا بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان. الفضل من الله وليس منك

31
00:12:27.600 --> 00:12:46.600
منه الايجاد ومنه الاعداد ومنه الامداد فكم من انسان يملك مالا ولا يستطيع يتصدق لان الله ما هداه اذا المنة لله وليست منك وقالوا المن؟ على الله. والاذى على المخلوق. فهذا من الكبائر

32
00:12:46.900 --> 00:13:04.100
ومن اهل العلم من قال هذا داخل في هذا بل من يمن على من اعطاه ويذكر اني اعطيتك واعطيتك واعطيتك والاذى ان يؤذيه بلسانه او يذله او نحوا من ذلك

33
00:13:05.000 --> 00:13:29.450
لا يجوز للانسان ان يمن بما اعطى وحق المعطي الا يمن على الخلق بما اعطاهم وحق المعطى ان يعرف حق من اعطاه هذا الذي اشار المؤلف اليه ولذا قالوا حق على المعطي ان يشهد منة الله

34
00:13:29.800 --> 00:13:48.300
ومنة من صنع اليه معروفة ولذا قيل المن بالصدقة بمنزلة الحدث في الصلاة  ابطلها لا تبطل صداقاتكم بالمن والاذى. لو ان انسانا قام يصلي لمدة ساعة قبل ان يسلم احدث

35
00:13:48.500 --> 00:14:08.150
باطلة لو ان انسانا تصدق ثم من بصدقته اجرها. ضاع عليه الاجر وهذا عام يا اخوان من هم ذكروا هنا في باب صدقة لكن في كل شيء الانسان ينفق على اولاده ثم يبدأ يمن عليهم. ما يليق

36
00:14:08.900 --> 00:14:29.600
انسان ينفق على زوجته ثم يبدأ يمن ما يليق هذا حتى التعليم الانسان يعلم ثم يبدأ يمن هذا ما يليق  كله من المبطل لهذه العبادات. يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم

37
00:14:29.650 --> 00:14:51.700
بالمن والاذى ثم ذكر بعد ذلك  مثال السابقون من اهل العلم وكذلك اهل الفضل من اللاحقين كانوا يرون او يشهدون منة الاخذ لا منة منتهم حينما يعطون لان هؤلاء جاؤوا اجل ان يعينوهم

38
00:14:51.900 --> 00:15:20.450
احتساب الاجر اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم  صلى الله وسلم على اذا طال الفصل لا بد ان تسحب نية الموكل نية الموكل  طبعا قلت لم لو علم انه

39
00:15:20.700 --> 00:15:47.550
يستحق لها يستردها منها اه يسترد هذه الصدقة منه بنماءها. يعني كيف بنماءها؟ يعني لو انه اعطاه شاة من عنده اربعين شاة صاحب الجلالة من اهل الزكاة  انه لا يستحق الزكاة فولدت هذه الشاة بعد ان اخذها قد يستردها بنماح سواء كان زمان متصلا كالسمات

40
00:15:47.550 --> 00:16:20.350
او منفصلة كالنار. الله يجزيكم خير     طبعا انا يرى هذا ذهب اليه كثير من اهل العلم ان المتفرغ للعلم اه اذا كان عنده اهلية للعلم يجوز ان يعطى من الزكاة ما يستعين به على تعلمه ليس كما يعني لو ان انسانا قال انا بتفرغ للعبادة

41
00:16:21.200 --> 00:16:44.300
يستطيع ان يعمل يتفرغ للقيام والصيام ما يعطى من الزكاة قوي مكتسب والعبادة راجعة راجع فضلها اليه هو اما المتفرغ للعلم فان فضل العلم عائد له ولعموم الامة ولذا قالوا يجوز ان يعطى من الزكاة ما يفرغه لاجل العلم

42
00:16:44.550 --> 00:17:06.600
ما الذي يعطى؟ يعطى ما يحتاجه من كتب العلم من اساسيات العلم سكنوا اكله شربه تنقله لا بأس ان يعطى من ذلك لكن لو كان غني ما يأخذ من الزكاة ما يشتري به كتب لانه الان غني لكن كلامنا هنا ان كان فقيرا يعني ما يستطيع

43
00:17:06.700 --> 00:17:32.550
ان يشتري الكتب الا بمال الزكاة   والذين بعض الناس في غربيون شسمه اوروبا فيرسلون مبلغ في بمعنى نستخرج لون زكاة الفجر هناك ما عنده من حاضر لان فرض الرسول بطعام. هناك لا يوجد هذا الطعام

44
00:17:32.750 --> 00:17:55.500
فيرسل لنا مبلغ احد المبلغ نعطي للفقراء مباشرة ام نشتري به طعام من وقف باخراج زكاة الفطر عن الغير سواء في البلد وهو الاصل او خارج البلد لعدم وجود محتاج او للظرورة في بلد اخر

45
00:17:55.750 --> 00:18:23.750
الموكل لا يجوز له ان يعطي الفقير المال وانما يشتري بقيمة الزكاة زكاة ثم يعطيها الفقير فهو وكيل بالاخراج فيجب عليه ان يشتري بها مالا يشتري بها   مازا من يخبره؟ هو وكله باخراج زكاة الفطر الان

46
00:18:24.450 --> 00:18:51.050
زكاة الفطر هكذا تخرج  يدخر ام لازم يستقدم الفرق المسكين الذي اخذ زكاة الفطر له ان افعل بها ما شاء له ان يأكلها وله ان يدخرها ماله فاذا ملك الفقير جاز ان يفعل بها ما شاء. طيب لو اراد ان يبيعها له ذلك

47
00:18:51.950 --> 00:19:09.800
ما يمنع من ذلك لكن الاصل ان يغنوا بها عن الصدقة في هذا اليوم يعني انهم ما يحتاجون يذهبون ويطلبون. احيانا بعض الناس بعض الفقراء عنده شراه نجد ما اخذ الزكاة

48
00:19:09.900 --> 00:19:44.300
لكن زيادة النبي عليه الصلاة والسلام قال اغنوهم في ذلك اليوم بالصدقة يفرح مع الناس ويأكل مع الناس يتوسع مع الناس  طبعا اخراج القيمة الفقهاء اخراج القيمة في باب الزكاة الفقهاء على قولين. الجمهور قالوا لا يجزئ

49
00:19:45.200 --> 00:20:04.150
اه ابو حنيفة رحمه الله قال يجزئ الفقهاء قالوا لا يجزئ هذا فقه الاصل لكن فقه الحاجة وفقه الضرورة قد يختلف فاذا وجد الضرورة بمعنى انه لا يوجد اه احد يقبلها

50
00:20:04.450 --> 00:20:38.400
مثلا بعض البلدان لا يوجد الا مسلمين عدد معين ولا يستطيعون اخراجها الا اه قيمة فهنا الواجبات تسقط بالعدل اتقوا الله ما استطعتم    فقراء بني هاشم. اي نعم     يعطون من بيت مال المسلمين

51
00:20:38.850 --> 00:20:55.800
فقراء بني هاشم يعطون من بيت مال المسلمين واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى قرب قرابة الرسول عليه الصلاة لهم حق من الفيء هذا الاصل

52
00:20:56.400 --> 00:21:16.550
لكن لو ان مثلا الفقراء بني هاشم لم يجدوا من بيت مال المسلمين ما يعطون يعني بيت مال المسلمين ما فيها مال او لم يعطوا لسبب معين منعوا ووضع لهم نصيب فاذا لم يعطوا

53
00:21:16.850 --> 00:21:38.400
ذهب طائفة من اهل العلم الى انه يجوز لهم ان يأخذوا من الزكاة اذا لم يكن اذا لم يمكنهم اه سد حاجتهم من بيت مال المسلمين لو اخرج زكاة الفطر

54
00:21:38.750 --> 00:22:01.350
عن الغير فلا يخلو من حالات. الحالة الاولى ان يكون اخرجها عن الغير من باب التوكيل  الحالة الثانية ان نكون اخرجها عن الغير ممن تلزمه نفقته  الحالة الثالثة ان يخرجها عمن لا تلزمه نفقته لكنه تولى او يعني تصدق بمعونته هذا الشهر

55
00:22:01.550 --> 00:22:23.450
تجزئ الحالة الرابعة الا يكون ممن يلزمه نفقته ولا قام بمعونته فهذا من باب التصرف الخبولي التصرف الفضولي   اقره ذاك الرجل اجزأ وان لم يقره فهي صدقة منه عامة ولا تجزئ عن ذلك الرجل

56
00:22:28.900 --> 00:23:03.300
مصر عندنا       وان كان الجمهور قال ان هو يبقى اخراج الصاع والواجب هو المتعين هو الذي يجزئ واخراج القيمة في زكاة الفطر لا يجزئ هذا الاصل هذا الذي دلت عليه الادلة

57
00:23:03.500 --> 00:23:19.700
الا عند طائفة من الفقهاء لكن الذي دلت عليه الادلة وجوب وتعين اخراج صدقة الفطر من الاصواع من الطعام اه سواء اخرجها بنفسه او وكل غيره ما يجي ويخرج مثلا يقول قيمة مثلا

58
00:23:19.750 --> 00:23:40.900
ثلاثة كيلو من الارز عشرة ريال ابعطي الفقير عشرة ريال لا هذه شعيرة يجب ان تخرج على ما هي عليه   عشان هو عايز مأمور ان تخرجها على وفق الامر الشافي. لو خالف الاخر ما عليك

59
00:23:41.350 --> 00:24:02.250
يعني الان لما يأتي الانسان يعني كنموذج. العبادات يؤمر بها. يوجد من يخالفون في العبادات. هل نقول هذه العبادة لاجل المخالفين فيها الان اه الهدي هدي التمتع والقران عبادة مأمور بها شرعا

60
00:24:02.400 --> 00:24:19.200
يجب على على القارن والمتمتع يوجد الان من يأتون ويذبحونه ويجدعونه نقول خلاص تلتقي تجد ان الناس والله يخالفون فيهم يجب على من وجبت عليه ان يقوم بها. ويلزمه ان

61
00:24:19.450 --> 00:24:38.200
يفعل بها الامر الشرعي. وينبغي على من اعطي من المساكين ان لا يسرف ان يأخذها على الطريقة التي لا اسراف ولا تبذير ولا تفريط هكذا المساكين الذين يعطون زكاة الفطر

62
00:24:38.700 --> 00:24:57.350
منهم الان من يخالف من ياخذها وينثرها منهم من يأخذها ويبيعها بابخس الاثمان هو خالف لا يعني ان نلغي هذه الشعيرة يجب على الناس ان يقوموا بهذه الشعيرة على الوجه الشرعي ويرشد هؤلاء

63
00:24:57.500 --> 00:25:41.500
يبين لهم كذا وكذا ادخروها عندكم دونها بعد شهر بعد شهرين بعد سنة تستفيدون منها   يبطله. نعم   اذا مل الانسان بصدقته افضل اجرها اما اذا تاب من المن  تائب من الذنب كمن لا ذنب له. هنا المن يترتب عليه امران

64
00:25:41.850 --> 00:25:58.000
ويترتب عليه امرين الامر الاول ابطال الاجر ابطال الثواب والثاني حصول العقاب فاذا تاب التقى عنهم العقاب التائب من الذنب كمن لا ذنب له لكن هل يعود اليه الثواب الله اعلم

65
00:26:03.200 --> 00:26:27.500
الرياء في العمل يبطل العبادة     العبادة التي رأى بها قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه والله اعلم فضل الله واسع التائب من الذنب

66
00:26:27.550 --> 00:26:43.600
الله عز وجل يفرح بتوبته الله افرح بتوبة احدكم من احدكم اه ارض بثلاث معه راحلته الحديث الله يحب التائبين ويفرح بهم هل يعود لهم ثوابهم؟ لا ادري